148-باب المسح على الخفين، الشرط الرابع-هل يجب ثبوتهما بنفسهما؟ -الشيخ عثمان الخميس-

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال وإن كان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما لو ثبت بغيرهما لا بس كان يربط بخيط يثبت لا مانع من ذلك وإن ثبت بنفسه أفضل ولكن لو لم يثبت بنفسه فلا مانع من المسحي عليه طالما أنه يأخذ اسم الخفي أو اسم الجورب