144- باب المسح على الخفين-الشرط الثاني-تغطية الخفان لمحل الفرض- الشيخ عثمان الخميس-من دليل الطالب
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:07
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما هذا الشرط الثاني أرجو كتابة الأرقام هذا الشرط الثاني الآن لبسهما يعني تغطيتهما للفرض محل الفرض محل الفرض الذي هو القدم إلى الكعبين القدم إلى
الكعبين هذا الفرض الذي يغسل لا بد أن يغطي الخف القدم كلها إلى الكعبين يعني يغطي الجزء الذي يغسل ما الذي تغسله في الوضوء يجب أن يغطيه الخف أو الجورب حتى يجوز المسح عليه قال ولو
بربطهما يعني لو كان ما يمسك بنفسه وإنما يربط بخيط أو غيره حتى يثبت بنفسه لا مانع حتى لو لم يربط ما يضر خاصة بعض الناس يكون مرضى مثلا في المستشفى في الفراش يلبس هذا الخف ولو كان
الخف هذا واسعا لو وقف لسقط لكن طالما أنه الآن يغطي محل الفرض فإنه لا مانع أن يمسحه وليه ولو ربط ولو لم يربط