113- صفة الوضوء،سابعا: غسل اليدين مع المرفق وحديث أبي هريرة-الشيخ عثمان الخميس- من شرح دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ثم يغسل يديه مع المرفقين ولا يدرك واسق يسير تحت ذكره ونحن نعم بعد ذلك يغسل يديه إلى المرفقين ومع المرفقين وهنا إلى وإن كانت الغائية يعني إلى أن تصل إلى المرفق لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل حتى المرفق وفي حديث بهريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء فكان أبو هرين رضي الله عنه إذا غسل يده وصل إلى العضد وإذا غسل رجليه وصل إلى أنصاف الساق يبالغ في غسل يديه وغسل رجليه ويرى أن هذا من التحجيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الغرى بياض في الوجه والتحجيل في اليد والرجل بالنسبة للخيل الخيل يكون في الغرى والتحجيل يكون في وجه الخيل والتحجيل يكون في يديها ورجليها فأبو هرين رضي الله عنه كان يبالغ في الوضوء حتى يدخل يعني عضده في غسل يد ويدخل ساقه في غسل القدم هو يقينا لا يمكنك أن تغسل وجهك كله حتى تمس أول شعر أول الرأس ولا يمكن أن تغسل يديك كاملة حتى تمس شيئا من العضد ولا يمكن أن تغسل رجلك كاملة حتى تمس شيئا من الساق لأنها متصلة ما في فراغات بينها هذا طبيعي جدا لكن الكلام في المبالغة في أخذ نصف العضد مثلا طيب في أخذ نصف الساق هنا اختلف الوضع والأظهر أن هذا من فعل أبي هرير وليس من توجيه النبي له صلى الله عليه وسلم وإنما هذا اجتهاد من أبي هرير وذلك لما راه تلميذه يفعل ذلك قال لو كنت أعلم أنك تراني ما فعلت ذلك يعني ما كان يأمر أبو هرير بها وإنما كان اجتهد بهذا كان يطيل التحجيل ويرى أن هذا أفضل وهذا اجتهاد منه ولكن لم يكن يطلع الناس عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه