88- الشرط السادس من شروط الوضوء-الماء الطهورأوالطاهر المباح -الشيخ عثمان الخميس-من شرح دليل الطالب
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:51
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السادس الماء الطهور والمباح تذكرون في بداية درسنا التفريق بين الماء الطهور والماء الطاهر على المذهب وقلنا الصحيح أن الطهور والطاهر كلاهما يصح الوضوء به فإذا سواء كان طهورا أو طاهرا
طيب غير المباح كالمسروق والمغصوب مثلا يصح الوضوء به مع الإثم إذن أول ما يشترط الطهور والمباح نقول الطهر الطهر يشترط الماء الطهر لو توضى الإنسان بماء نجس يصح وضوءه لا يصح الوضوء لا
يصح الوضوء لا بد أن يكون الماء طاهرا أو طهورا على المذهب حتى يصح وضوءه