22- الميتة وأجزاؤها ما الطاهر منها وما النجس؟ الشيخ عثمان الخميس- فوائد من شرح كتاب دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

نعم قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس النجاسات نوعان نوعان هناك نجاسة عينية عين نجسة وهناك متنجس هناك نجس وهناك متنجس النجس عين نجسة عين كالبول والغائط والخنزير هذه عين نجسة هي نجاسة وهناك متنجس كان يكون الثوب أصابته نجاسة ماتت ماتت فصارت نجسة ماتت حد فأم فيها فصارت نجسة فهناك نجس وهناك متنجس نفرق بين الأمرين النجس لا يطهر يعني لا يمكن أن نأتي ببول فنغسله حتى يصير طاهرا عين نجسة لا يمكن أن نأتي بخنزير فنغسله حتى يصير طاهرا عين نجسة لا يمكن أن نأتي ببراز فنغسله حتى يكون طاهرا عين نجسة فهناك أعيان نجسة فهذه الأصل تبقى على نجاستها هناك أعيان متنجسة وهي طاهرة فأصابتها نجاسة طاهرة أصابتها نجاسة ويقال له متنجس ولا يقال له نجس يقال متنجس أي أصابته نجاسة أصابته كثرة قلتها موضوع آخر لكن الأصل كان طاهرا ثم تنجس كالثوب مثلا طاهر أصابته نجاسة ويقال له متنجس ولا يقال له نجس وإنه متنجس فماذا نفعل به نغسله فإذا غسلناه وأزلنا عنه النجاسة رجع طاهرا الميتة الميتة جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب الميتة هي الحيوان الذي مات حتف أنفه يعني لم يذكى لم يذكى كما قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع هذه أنواع الميتات ذكر الله لنا أنواع الميتات المتردية وهي التي سقطت من مكان عالي والمنخنقة التي ماتت بسبب الخنق سواء بغاز أو بيد المهم خنق النطيحة التي ماتت بسبب النطح والموقوذة هي التي ماتت بسبب الضرب ضربت بقوة فماتت وما أكل السبع التي افترسها حيوان فهذه ميتات أنواع الميتات هذه الميتات لم تذبح لم تذكى فتحرم يحرم أكلها طيب هذه الميتة هل يجو أن ننتفع بعظمها بعصبها بجلدها أو لا يجوز الذي يخرج من هذه الميتات نوعان إما شيء كانت تجري فيه الحياة وإما شيء لا تجري فيه الحياة التي تجري فيه الحياة كالعظم والجلد واللحم أشياء لا تجري فيها الحياة كأظافرها وريشها وشعرها هذه لا تجري فيها الحياة لأن لو قطعتها لا تتألم في حياتها لو قطعتها منها لا تتألم لا تجري فيها الحياة أصلا مثل الأظافر الآن ليس فيها حياة لكن الجلد فيه حياة لأن لو قص أحد أظافرك أو قصصت أنت أظافرك وتفعلون كلكم ذلك هل تتألم تتألم متى إذا وصلت إلى الجلد لأن فيه حياة بينما الظفر ليس فيه حياة لا يجري فيه الدم ليس فيه حياة لأن تحلق الشعر لا تتألم لكن من يصب جلدة الرأس تتألم لأن فيه حياة وهكذا إذن فيه أشياء تجري فيها الحياة فيه أشياء لا تجري فيها الحياة كل ما جرى فيه الحياة فهو يتنجس بالموت وكل ما لم تجري فيه الحياة فهو لا يتنجس بالموت إذن نفرق بين ما تجري فيه الحياة وما لا تجري فيه الحيوانات وإلا الإنسان المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا الحيوانات هنا الآن فهذه الأشياء التي تجري فيها الحياة هل يمكن أن تطهر لأنها ليست نجسة عين وإنما تنجست بالموت قلنا نفرق بين النجس وبين المتنجس هذه ليست نجسة في الأصل لكن تنجست بموتها تنجست بموتها فهل إذا أخذنا هذا الجلد وطهرناه يطهر أو لا يطهر على المذهب لا يطهر لحديث عبد الله بن عكي أنه قرأ علينا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصر وهذا خلاف ما ذهب إليه الجمهور جمهور أهل العلم على أنه جلد الميتة يطهر بالدباغ الجمهور أن جلد الميتة يطهر بالدباغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها وقوله أيما إهاب دبغ فقد طهر طيب وحديث عبد الله بن عكي قالوا يمكن أن يعني يوجه ثلاث توجيهات التوجيه الأول أنه مرسل لأن عبد الله بن عكي الذي روى هذا الحديث ليس بصحابي تابعي فالحديث إذن فيه إرسال ثم الحديث فيه الطراب كما حكم عليه الإمام أحمد نفسه قال أنه مضطرب هذا الحديث ثم الأمر الثالث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصر نقول نعم لا ينتفع بالإهاب قبل أن يدبغ لكن إذا دبغ لا يقال له إهاب وإنما هذا قبل الدباغ فقبل الدباغ نعم لأنه متنجس لكن بعد الدباغ فإنه يكون طاهرا فيجوز استعماله وهذا هو القول الثاني في مذهب أحمد وهذا الذي رجع إليه أحمد رحمه الله تعالى فإذن المذهب هي قولان قول يوافق الجمهور وأنه جلد الميتة يطهر بالدباغ وهذا قول الجمهور وهو رواية في المذهب رواية عن أحمد نفسه رحمه الله تعالى والقول الثاني وهو المشهور رسالة بأحمد أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لحديث عبد الله بن عكين والصحيح حديث ميمونه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم أكله هل انتفعتم بإهابها أي بعد دباغه بعد دبغه فهنا دل على أنه الذي يحرم الأكل عفوا عن الذي يحرم جلد الميتة قبل الدباغ لا بعد الدباغ طيب إذا المسألة الصحيحة قول الجمهور في هذه المسألة وهو أن جلد الميتة يطهر بالدباغ هذا إذا كانت الميتة مأكولة في الأصل طيب ميتات غير مأكولة مثل جلد الآن نمر جلد فهد هذه لا تؤكل جلد تمساح على خلاف التمساح اللي يؤكل أو لا يؤكل لكن المهم في حيوانات لا تؤكل قولا واحدا كذات الأنياب من حيوانات البر هذه ذوات الأنياب من حيوانات الأسد والنمر والذئب والثعلب والحصني والفهد والدباغ هذه لا تؤكل أولا واحدا إلا عند قول في مذهب مالك لكن أقصد مذهب أحد لا تؤكل هذه الحيوانات إذن يرون أنها لا تؤكل أنها نجسة العين وبذلك يعني إذا ما تكون نجسة لكن الدباغ يطهرها كلها يبقى أمر جلد الخنزير لأن الآن نسمع أن هناك شنط أو أحذية من جلد خنزير فجلد الخنزير هل يطهره الدباغ؟ الخنزير نجس العين كما قال الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دمسوحا أو لحم خنزير فإنه رز فالخنزير نجس العين وذكر اللحم على سبيل التغليب وإلا كل الخنزير نجس وبالتالي هذه نجاسة عينية لا يطهرها الدباغ فلا يجوز استخدام جلد الخنزير في حذاء ولا في شنطة ولا في غيرها أبدا لأنه نجس العين نجس العين فمن كان عنده حذاء مثلا خاصة في الماركة والماركات يكون يعني من جلد خنزير أو حقيبة لا يجوز لبس هذا الحذاء ولو غطي الجلد لأنه موجود جلد الخنزير وإنما يزال إذا كان أمكن إزالته ووضع نوع آخر هذا ما فيه بس أزيل أزيلت النجاسة أما أن تبقى هذه النجاسة المؤمن أمره الله تبارك وتعالى بقوله وثيابك فطهر فلا يجوز المؤمن أن يحمل النجاسة ويلمسها ويأخذها بيده وتكون حقيبة مع المرأة أو حذاء للمرأة أو الرجل لا يجوز هذا لأن المطلوب من المسلم أن يطهر ثيابه ولباسه من النجاسات لا أن يتلبس بها وبالتالي أن كل ما جرت فيه الحياة فإنه ينجس بموتها إذا مات حتى أن فيها أما إذا ذبحت الذبيحة الذبح الشرعي فجلدها ليس بنجس أصلا لأنها طاهرة في الحياة ليست ميتة وإنما النجس هو إيش أو المتنجس جلد الميتة وليس جلد المذبوحة جلد الميتة هو الذي يكون متنجسا بموتها نعم قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباق قلنا على خلاف في هذه المسألة والشعر والصوف والريش طاهر لأنه لا تجري فيه الحياة يقول