20- آنية الكفار وثيابهم طاهرة - الشيخ عثمان الخميس - فوائد مختارة من شرح كتاب دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

نعم آنية الكفار وثيابهم طاهرة هناك قاعدة عند أهل العلم تقول الأصل في الأعيان الطهرة هذا الأصل أي عين عين يعني شيء يلمس عين يعني شيء هذا عين هذا عين هذا عين هذا عين أي شيء يلمس يقال له عين الأصل في الأعيان الطهرة كل شيء الأصل فيه أنه طاهر ما لم يدل الدليل على نجاسته بالنجاسته لم يدل دليل يبقى على الأصل وهو الطهارة هذه قاعدة عند أهل العلم لعموم قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فأباحه لكم فدل على طهارته وهذه العين الطاهرة يدخل فيها ثياب الكفار ويدخل فيها آنية الكفار فثياب الكفار الأصل إنها طاهرة فلو إنسان لبس ثوبا لكافر أو حذاء لكافر أو جوربا لكافر أو قميصا لكافر أي شيء لباس كافر لبسه الكافر قبلك ولبسته أنت لا يضر لأن الأصل في الثوب أنه طاهر يقول قال قد يقول قال هم لا يتنزهم من النجاسات قد يكون لمس النجاسة أو أصابته أو كذا ولا يهتم نقول نعم هذا يمكن لكن الأصل الطهارة الأصل الطهارة طيب آنيتهم كذلك الأصل في آنيتهم أنها طاهرة والنبي تتوضى من مزادة مشركة صلى الله عليه وسلم قالوا فالأصل في ثيابهم وآنيتهم الطهارة لكن جاء في حديث أبي ثعلبة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في آنية الكفار قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم اكلوا فيها قال بعض العلم إما أن يكون لأجل النجاسة وإما أن يكون لما يأكلون فيها من المحرمات كالخمر أو الخنزير أو الميتات أو غير ذلك من الأمور فهم لا يتورعون من أكل الميتات ولا يتورعون من أكل الخنزير والميتات نجسة ولا يتورعون من أكل الخنزير والخنزير نجس ولا يتورعون من أكل الحيوانات المحرمة عندنا كذوات الأنياب وذوات المخالب من الطير هذه محرمة عندنا لا يتورعون من أكلها ويطبخونها في هذه الآنية ولا يتورعون من شرب الخمر ويشربونها بهذه الآنية فهذه الآنية احتمال كبير جدا أنها طبخت فيها نجاسات شربت فيها نجاسات أو ميتات أو ما شابه ذلك من الأمور فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها أي في آنيتهم إلا أن لا تجدوا غيرها فإذا كان عندك بديل عندك إناء لمسلم وإناء لكافر ففي أيها تأكل في إناء المسلم ما تأكل في إناء الكافر آنية الكفار لا تأكل بها تأكل بآنية المسلمين فإن لم تجد إلا آنية الكفار اغسلها فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم اكلوا فيها فذهب أهل العلم إلى أنه يجب غسلها يجب غسلها ثم الأكل فيها خاصة إذا كان الأكل أما إذا كان غير الأكل كالوضوء وغيره فالأمر أهون من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضع المزادة مشركة فذهب أعضاء العلم إلى أنه كما هو المذهب إلى أنه طاهرة وغسلها من باب الاستحباب وذهب بعضهم إلى أن غسلها من باب الوجوب والأظهر والعلم عند الله قول الجمهور أنه تغسل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب طيب إذا علمت نجاستها يقيناً فهنا صار الغسل واجباً إذا علمت نجاستها يقيناً فصار الغسل واجباً أما إذا لم تعلم نجاستها هنا قلنا الغسل يكون على سبيل الاستحباب