18- استثناء آنية الذهب والفضة من الاستعمال والتفصيل في المموّه والمضبب بهما - شرح دليل الطالب
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
14:07
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فقال رحمه الله تبارك وتعالى إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما يعني لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها يعني أنه لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها وهي آنية الذهب والفضة والمموه بهما يعني
المطلي بالذهب أو المطلي بالفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة وقال صلى الله عليه وسلم الذي
يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نارا والعياذ بالله فلا يجوز إذن استعمال آنية الذهب والفضة لنهي النبي الصريح عن ذلك صلى الله عليه وسلم ولو استعمل غيرها ولو كانت أغلى
في الأثمان كانت تكون آنية من الألماس أو بعض الأحجار الكريمة النادرة مثلا فإنه لم يأتي النهي عنها إلا إذا قلنا إن النهي عن استخدام الآنية الذهب والفضة هو التبذير فإنه يدخل فيها
غيرها وإن كنا نقول إنها مقصودة لذاتها لأنها الأصل فيها أنها يباع فيها ويشترى لأنها أثمان فلا يدخل غيرها معها والصحيح أنه لا يدخل غيرها معها وإن كان التبذير في أصله محرم إن المبذرين
كانوا إخوان الشياطين لكن في الأصل أنه يجوز استعمالها ما لم تكن من ذهب أو فضة وهنا اختلف أهل العلمي هل الذهب والفضة آنية الذهب والفضة هل يحرم استعمالها أو يحرم اتخاذها واستعمالها
بعد اتفاقهم أنه يحرم استعمالها لظاهر الحديث الذي يأكل في آنية استعماله في الأكل والشر الذي يأكل في آنية الذهب والفضة فكأن ما يجرجر في بطنه نار والعياذ بالله فهذا أمر متفق عليه لكن
اتخاذها دون استعمال كان تكون عند الإنسان آنية من الذهب أو آنية من الفضة يجعلها للزينة أو يتخذها ليبيعها إذا احتاج إلى ذلك أو جاءته هدية مثلا آنية الذهب والفضة هل يجوز له أن يتخذها
أو الممنوع الاتخاذ والاستعمال النص جاء في الاستعمال النص جاء في الاستعمال في الأكل والشر قال لا تأكل في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها والثاني الذي يأكل في آنية الذهب والفضة
فكأن ما يجرجر في بطنه نارا فهنا هل المنهي عنه الاتخاذ أو المنهي عنه الاستعمال والاستعمال كما قلنا نوعان استعمال عام واستعمال خاص الاستعمال الخاص الأكل والشرب هذا الذي ورد النص فيه
الاستعمال العام في غير الأكل والشرب مثلا تستعمل هذه الآنية آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كان توضع صينية مثلا من الذهب والفضة لا يأكل منها مثلا وإنما يقدم فيها كؤوس الماء أو
ما شابه ذلك من الأمور فهي لا يأكل فيها فهنا على المذهب أنه لا يجوز الاستعمال لا للأكل والشرب ولا لغيره بل ولا يجوز الاتخاذ مطلقا مع أن النص جاء في الأكل والشرب قال إنما ذكر الأكل
والشرب من باب الغالب لأن غالب الاستعمال لآنية الذهب والفضة يكون للأكل والشرب ولا يعني هذا أنه يجوز استعماله في غير الأكل والشرب وإنما ذكر لأنه الغالب كما في قول الله تبارك وتعالى
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم طيب لو كانت الربيبة
ليست في حجري والربيبة هي بنت الزوجة الربيبة هي بنت الزوجة يعني أنت تزوجت امرأة عندها أولاد من غيرك فهؤلاء الأولاد الذين من غيرك يقال لهم ربائب بالنسبة لك وأم سلمة لما تزوجها النبي
صلى الله عليه وسلم كان عندها بنت سينب وابن اسمه سلم ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن أبي بكر تربى بس يمكن علي بن أبي
طالب يختلف أنه ليس زوج أمه ولكن محمد بن أبي بكر الصديق تربى في بيت علي فهو ربيب علي لأن علي انتزوج أسماء بنت عميس بعد موت أبي بكر وربى علي ابنها الذي هو محمد فهو ربيب علي رضي الله
عنهم أجمعين فقول الله تبارك وتعالى وربائبكم التي في حجوركم هل يخص الربيبة التي في الحجر يعني تربت عندك أو لو كانت الربيبة مثلا عند أبيها بنت زوجتك لكنها عايشة عند والدها هل تعتبر
هذه الربيبة محرمة عليك أو المحرمة فقط التي تربت في حجرك الصحيح الجميع كل بنات الزوجة محرمات عليك ولكن ذكر هذا لأن في الغالب الأولاد يكونون عند أمهم لذلك قال ربائبكم التي في حجوركم
قالوا كذلك هنا الاتخاذ والاستعمال والأكل والشرب كلهم محرم وإنما ذكر الأكل والشرب من باب التغليب وهو المذهب أنه لا يجوز استعمالها لا في الأكل والشرب ولا في غيره ولا يجوز اتخاذها إذا
كانت على صورة آنية وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها في الأكل والشرب قالوا لأن هذا الذي ورد فيه النص طيب هنا الآن مسائل تتعلق بهذا الموضوع المسألة
الأولى الآن وهذه مسألة أرجو التنبه لها وهي مسألة الأكل في الفنانات ومعلوم أن كثيراً من الفنادق لم يكن أكثر خاصة الفنادق التي مصنفة خمسة نجوم فما فوق هذه يضعون فيها الملاعق والشوك
والسكاكين من الفضة فهذه لا يجوز الأكل فيها أو الأكل بهذه الآنية أو الملاعق أو الشوك أو السكاكين ولا يجوز استعمالها في الأكل ولا في الشرب فننتبه لهذا الأمر وهذه ثلاث رسائل الرسالة
الأولى إلى أصحاب الفنادق أنه لا يجوز لهم أن يفعلوا هذا الأمر أن يقدموا الطعام للناس بآنية الذهب والفضة وهم آثمون بذلك الرسالة الثانية إلى الذين يقومون بعمل حفلات في تلك الفنادق
زواج أو غيره يجب عليهم أن يشترطوا على الفندق أن يوفر ملاعق وسكاكين وشوك من غير الفضة حتى لا يأثموا بأكل الناس بها لأنهم يأثمون بذلك إذا كانوا ذاكرين لهذا الأمر يجب عليهم أن ينبهوا
الفندق أو المكان الذي هم فيه أنه نريد ملاعق وسكاكين وشوك من غير الفضة الرسالة الثالثة إلى الضيوف لا يجوز لك أن تأكل بهذه الملاعق ولا السكاكين ولا الشوك التي تكون من الذهب والفضة
ولا يجوز استعمالها في هذه الفنادق تأكل بيدك أو لا تأكل أو تحضر ملعقتك معك حتى تأكل هناك أو تطلب منهم أن يأتوك بملعقة من غير الفضة فهذا الأمر يجب التنبه له الأمر الثاني قد ذكره
المؤلف هنا وهو المطلي لأن هناك مطلي ومموه ومضبب بالذهب والفضة فأما إذا كان من ذهب خالص أو من فضة خالص فهذا لا يجوز قطعا الأمر الثاني المموه بالذهب أو بالفضة هذا يختلف عن القديم إلى
الحاضر الآن في القديم كان المموه بالذهب أو بالفضة يغمس الإناء أو القلم أو الليكون الملعقة الليكون يغمس بالذهب ثم يخرج فالذهب يكون كمه كبير الآن بوجود الأجهزة الحديثة يكون قشرة
بسيطة من الذهب أو الفضة على هذه الآنية أو الأقلام أو الميداليات أو غيرها يوضع فيه ذهب أو الساعات ذهب أو فضة أو هذه الفضة طبعا كلباس الفضة جائزة للرجال والنساء الذهب للرجال محرم
وللنساء مباح فإذا كانت هذه الفضة أو هذا الذهب يعني لا يمثل طبقة بحيث لو عرض على النار لم يمثل طبقة مجرد لون فهذا جائز وأما إذا كان يمثل طبقة فهذا لا يجوز لأن هذا ذهب سواء كنا قليلا
أو كثيرا المطلي فكذلك لكن يبقى المضبب المضبب وهو إذا وقع كسر في الإناء فنسد هذا الكسر بذهب أو فضة تضبيب يقال له تضبيب يضبب الكسر إما بذهب وإما بفضة أما بذهب فمحرم مطلقا الإناء لا
يضبب بالذهب وأما الفضة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كسر عنده إناء فضببه بضبة يسيرة من فضة فإنه يجوز من فضة إذا كانت ضبة ويسيرة ولحاجة ضبة يسيرة لحاجة من فضة أربعة شروط
ضبة ما يكون مثلا عروة تضع عروة من الفضة هذه ليست ضبة وإنما ضبة هي الكسر الذي يسد تكون ضبة وتكون يسيرة شيئا يسيرا وتكون من فضة وليس من ذهب وتكون لحاجة وليس للزينة ما تضع سلسلة مثلا
من فضة ولا يضع العروة ما يمسك به من فضة لا وإنما ضبة يسيرة لحاجة من فضة فهذا جائز أما غير ذلك فلا يجوز لأن الأصل المنع ولما ضبب النبي صلى الله عليه وسلم إناءه بفضة فينظر كيف صنع
لأن الأصل التحريم ووجدنا أنها ضبة ثم وجدنا أنها يسيرة ثم وجدنا أنها من فضة ثم وجدنا أنها لحاجة فاستثني هذا ضبة يسيرة من فضة لحاجة ويبقى الأصل التحريم من هذه الأشياء ومن عجيب ما
نسمع اليوم أنه صار بعض الناس لسفههم وبطرهم أنهم صاروا يأكلون الذهب والفضة وقد سمعنا الآن عن نوع من الشاي فيه الذهب والفضة يسيرة من الذهب يشربون الشاي وفيه ذهب والعياذ بالله وهذا من
بطر الناس فإذا كان استعماله لا يجوز فشربه من بابي أولى أنه لا يجوز طيب هناك شيء اسمه الذهب الأبيض الذهب الأبيض والذهب الأبيض نوعان هناك الذهب الأبيض اللي هو البلاتين وهو ليس بذهب
وإنما اصطلح الناس على تسميته بالذهب الأبيض لغلائه وندرته وجماله فسموه الذهب الأبيض هذا يجوز استعماله وليس بذهب ويجوز للرجال لبسه ليس بالذهب وين سماه الناس ذهبا فهو ليس بذهب النوع
الثاني هو الذهب الأصفر يصبغ بلون أبيض هذا ذهب وإن صار لونه أبيض فإن نتنبه إذا قيل لنا هذا ذهب أبيض هل هو ذهب حقيقي صبغ بلون أبيض أو أنه بلاتين هذا ذهب لندرته وغلاء ثمنه وجماله وغير
ذلك من الأمور فإذا كان بلاتين وسمي ذهبا وليس بذهب فيجوز استعماله على الأصل وإن كان ذهبا حقيقيا صبغ بلون أبيض فإنه لا يجوز استعماله لا في الأكل والشرب ولا في النسبة للرجال قال إلا
آنية الذهب والفضة والمموه بهبى أي يحرم