17- باب الآنية - إباحة اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو كان ثمينا -عثمان الخميس - من شرح دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر سنة 33 بعد الألف وهذا الكتاب من الكتب المعتمدة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى وقال باب الآنية أي الأحكام المتعلقة بالآنية الآن في أكثر البيوت الآن تكون هناك آنية يحتاج إليها وآنية زائدة وهذا لا بأس به هذا لا بأس به أن الإنسان يكون عنده أكثر من إناء سواء استعمله أو لم يستعمله هذا من المباحات ولو كان ثمينا يعني بعض الآنية قد تكون ثمينة جدا غالية الثمن إما الثمن أن يكون معنويا وإما أن يكون ماديا وأثمان المعنوية كالآنية تكون في المزادات وغيرها لكونها متعلقة بشخص ما أو ما شابه ذلك من الأمور والمادية كانت تكون من أحجار كريمة مرصعة بأحجار كريمة أو مصنوعة من ألماس أو زمرد أو ياقوت أو فيروز أو ما شابه ذلك من الأحجار الكريمة فهذه كلها يجوز الإنسان أن يستخدمها وهنا قول المؤلف رحمه الله تعالى ففرق بين الاتخاذ وبين الاستعمال الاتخاذ هو التملك الاتخاذ التملك ولو لم يستعمله أما الاستعمال فهو أن يستفيد منه ولو لم يملكه فالاتخاذ هو التملك وهو أعم من الاستعمال لأن الإنسان قد يتخذ الشيء ولا يستعمله وإنما يأخذه للزينة أو يأخذه ليبيعة أو يأخذه لأي سبب آخر وأما الاستعمال فهو أن يستفيد منه استعمالا سواء كان ملكا لا أو كان ملكا لغيره وهذا الاستعمال إما أن يكون عاما وإما أن يكون استعمالا خاصا وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى في آنية الذهب والفضة لأنه استثناها