14- حديث القلتين والتفصيل فيه - الشيخ عثمان الخميس - فوائد مختارة من شرح كتاب دليل الطالب / فقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

المذهب هنا في مسألة تحتاج إلى تفصيل حقيقة وهي الماء الكثير والماء القليل جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا نص إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث إذا صار كثيراً ما تؤثر فيه النجاس هذا المفهوم هذا معناه الماء إذا كان كثيراً لا تؤثر فيه النجاس هذا المنطوق هذا إيش المنطوق لكن مفهومه إيش مفهومه إذا كان أقل من قلتين تؤثر فيه أعيد الحديث يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث معناه الماء إذا كان قلتين فأكثر ما يتأثر نفهم إيش مفهومه إذا كان أقل من قلتين إذن يحمل هاي سمون المفهوم سمونه المفهوم وبناء عليه اختلف أهل العلمي في هذه المسألة الماء الكثير والماء القليل مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يفرق بين الماء الكثير والماء القليل العبر عنده بالتغير هل تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة واقعة فيه قلنا نعم قال نجس قلنا لا قال ليس بنجس قليل كثير قال ما ليشغل ما لها شغل قليل كثير ما لها شغل واضح ولا لا لا يرى حديث القلتين لا يرى حديث القلتين العبر عنده إيش بالتغير الطعم أو اللون أو الريح بالنجاسة بغض النظر عن كمية الماء قليلا كان أو كثيرا هذا مذهب الإمام مالك بينما مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة لا يأخذون بحديث القلتين ولكن اختلف في تحديث القلتين على كل حال هذا حديث حديث القلتين مفهومه أن الماء إذا كان قليلا فإنه يحمل الخبث ولو لم يؤثر فيه لذلك لو جئت أنت بماء أقل من قلتين بقليل وضعت فيه نقطة من النجاسة عندهم إيش ينجس لأن هذا هو مفهوم الحديث والمسألة ما بناها على صحة هذا الحديث أو ضعفه فمن صح هذا الحديث أخذ بهذا المفهوم ومن ضعف هذا الحديث لم يأخذ بالمفهوم من ضعف هذا الحديث لم يأخذ بالمفهوم وبالتالي قال العبرة بالتغير العبرة بالتغير كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ومن نظر في حديث القلتين وجد أن طرقه كثيرة ومتونه كثيرة بعض المتون إذا بلغ الماء قلتين وفي بعض المتون إذا بلغ الماء ثلاث قلال وفي بعض المتون إذا بلغ الماء أربعين قلة وفي بعض المتون إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر وفي بعض المتون لم يحمل الخبث بعض المتون لم ينجس فبعض أهل العلم قال لا هذا الحديث مضطرب غير الأسانيد جاء موقوفا وجاء مرفوعا جاء مرسلا وجاء موصولا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا هذا الحديث فيه اضطراب وحكم عليه ابن عبد البر بالاضطراب حكم عليه ابن عبد البر بالاضطراب وحسنه كثير من أهل العلم ونقيم له بحث طيب جدا في هذه المسألة فصل فيها تفصيلا دقيقا في تعليقه على سنن أبي داود تهديب السنن وخلص بنتيجة أن الحديث يعني لا يثبت وإن ثبت فدلالة المفهوم ضعيفة ليس كدلالة المنطوق ثم كذلك اختلوا في القلال ما هي القلال وكيف ما هو حجم القلة اختلف أهل العلم في اختلاف كثيرا حجم القلة بعضهم قال قلال هجر بعضهم قال ما يقله الرجل أي ما يحمله الرجل ما يستطيع حمله الرجل هذه هي القلال وبعضهم قال لا قلال ثلاث قلال بعضهم قال أربعين قلة بعضهم قال إذا حركت أوله لم يتحرك آخره وبعضهم ذكر العمق وكل هذا دليل على ايش اضطرابهم في هذه المسألة وكان الغزالي رحمه الله تعالى يقول ليت مذهبنا مذهب مالك في هذه المسألة لارتحنا وهي أن العبرة بالتغير أن العبرة بالتغير بدون النظر إلى كم الماء هل هو كثير أو قليل وإنما التغير متغير بنجاسة واقعة فيه نجس غير متغير سواء وقعت فيه نجاسة أو لم تقع ليس بنجس وانتهينا ولا شك أن مذهب الإمام مالك والعلم عند الله تبارك وتعالى يعني أحرى بالصواب وأقرب إليه وهو الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى خاصة مع القول بضعف هذا الحديث للطرابه حديث القلتين والعلم عند الله جل في علاه الثالث نجس يحرم استعماله لا ظر ولا يرفع الحدث ولا يجب الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه طبعا الماء إذا كان كثيرا ولم تؤثر فيه النجاسة بالاتفاق طاهر طهور كماء البحر وبالاتفاق أنه إذا أثرت فيه النجاسة قليلا كان أو كثيرا فإنه نجس الخلاف في ماذا فيما إذا كان قليلا ولم تؤثر فيه النجاسة هذا الخلاف الخلاف إذا كان أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة لم تؤثر فيه هنا الخلاف مالك يا رائش لا ينجس الجمهور يرون أنه ينجس طالما أنه أقل من قلتين والعلم عند الله جل وعلا