12- النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر - الشيخ عثمان الخميس - فوائد مختارة من شرح كتاب دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

طيب النوع الثاني النوع الأول الطهور وقسمه إلى أربعة أقسام الآن انتقل إلى القسم الثاني وهو إيش الطاهر إن بعض العلم لا يرى أن هناك طهور وطاهر ويرى أن كل طاهر طهور لا يفرق نعم قال الثاني طاهر القسم الثاني من الماء القسم الطاهر قال يجوز استعماله يعني في شرب أو طبخ أو تنظيف ملابس ما في أي مشكلة استعمله كما تريد لكن أهم شيء إيش لا ترفع فيه الحلث ولا تزيل به الخبث الصحيح في إزالة الخبث قلنا أنه المهم أن يزال الخبث ولا يحتاج إلى نية والصحيح أن الماء الطاهر يزيل الخبث طيب هل يرفع الحدث هل يرفع الحدث هذه المسألة يعني نناقشها الآن لكن الآن يريد أن يعرف هذا الماء قال هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر هنا مسألة يجب أن نتنبه إليها ما هذا ماء أي قسم طهور وطاهر ممتاز الشاي كيف تصنفه هل هو ماء الشاي ترى كله ماء بس تحط أنت شوية ورق صار شيء لكن 90% ماء والقهوة كذلك 90% ماء طيب هذا الذي يريده هنا هم يسمون المرق والشاي والقهوة يقولون ماء متغير ماء إيش ماء متغير تغير بإضافة شيء إليه فقالوا هذا ماء طاهر لا يجوز الوضوء به عندكم مشكلة توضع بالشاي أكيد شنو شفتك مرة طيب إذا الإنسان لا يتوضع بالشاي لماذا ليس بماء وعلى القول الثاني ماء طاهر غير مطهر ماء طاهر غير مطهر طيب إذا كان الشاي خفيف كل مرة يسمونه غسول ها يجوز الوضوء به يجوز يجوز نضحك على بعض الناس لاحظت أن الشاي الخيف هذا يجوز الوضوء به لا صار خفيف الشاي يقول هذا يجوز الوضوء به هذا ما هو شيء هذا ماء حار طيب المهم أن المؤلف هنا قال ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء أضيف إليه يقصدون هذه الأشياء الشاي الماء المرق العصير كذا هذه كلها أصل مياه أضيفت إليها أشياء أخرى فخرجت عن مسمى الماء يدخل فيها ماء الورد وماء الزهري وماء اللقاح وهكذا طيب فهذه يسمونها ماء لكن يقول ماء طاهر غير مطاهر ماء طاهر غير مطاهر وهذه لا يختلف فيها أحد من أهل العلم لا يجوز الوضوء بها الخلاف فقط في التسمية هذا يسميها ماء وهذا يسميها شاي هذا يسميها ماء متغير يسميها قهوة هذا يسميها ماء متغير يسميها عصير وهكذا لكن في النهاية الكل متفق أنه لا يجوز الوضوء بها لا يجوز الوضوء بها الخلاف في مسألة وهي الماء المستعمل الذي قلنا قبل قليل الذي استعملته المرأة في طهارة أو استعمل في غسل ميت ما مر بنا قبل قليل هذا هو يعني فيصل المسألة والخلاف كله في هذه المسألة وهو الماء الذي استعمل في رفع طهارة واجبة استعمل في طهارة واجبة سواء كان وضوء سواء كان غسلا كان غسل الحي غسل ميت مسلم المهم استخدم في طهارة واجبة استخدم في طهارة واجبة هذا الذي اختلفوا فيه فالذي لا يفرق بين أهل العلم بين الماء الطاهر والماء الطهور عنده الماء المستعمل يجوز الوضوء به لأنه لا فرق والذي يفرق لأنه يجعل الماء قسمين إما طاهر وإما نجس وكل طاهر عنده طهور ما عنده أي مشكلة في هذه القضية لكن الذي يفرق ويجعل الماء ثلاثة أقسام ثم بعد ذلك يحكم على الماء الطاهر غير الطهور بأنه إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه لا يرفع الحدث يقول بالمنع والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الماء إذا كان طاهرا فهو طهور لأنه لا دليل على هذا التفريق أنه استعمل في طهارة واجبة أو استعمل في طهارة غير واجبة لأن هذا شيء معنوي لأن هذا شيء معنوي وهي طهارة واجبة وطهارة غير واجبة حتى نفرق فيه بين الماء والماء قال فإن زال تغيره بنفسه وعاد إلى طهوريته إن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته يفرقون بين ما زال بنفسه من أزيله بعمل أحد لأنه إذا أزيله بعمل أحد كأنه في حيلة كيف الآن الخمر إذا تخللت أو خللت يفرقون يقول إذا تخللت بنفسها أي تحولت إلى خل مع المدة تركت مدة طويلة فتحولت إلى خل قال تخللت بنفسها إلى خل خلص صارت مباحة لأنها ليست مسكرة الآن الخمر محرم لأنها مسكرة كل مسكر خمر فإذا صار غير مسكر زال عنه اسم الخمر إذا صار غير مسكر زال عنه اسم الخمر لكن إذا خللها الإنسان قلنا هذا عمل يهود تحايل أن تحولتها إلى خل لكن هي إيش هي خمر في الأصل والأصل في الخمر إنه يجب إيش إتلافها ولا لا يجب إتلافها ما يجوز يحتفظ بها ويخللها وكذا لا هو يجب إتلافها ولما نزل تحريم الخمر أتلفوها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالشاهد من هذا يقول هنا إذا تحول بنفسه هذا الماء من طاهر إلى طهور بحيث زال عنه ما علق به من الشاي أو من القهوة أو من كذا وكذا وصف الماء فهنا يقول إيش طهر مثل الملح لما قلنا قبل قليل الملح المعدني الملح المعدني نزل بالأرض أو ذاب في الماء خلاص ما ولا أثر فيه نهائيا نقول هنا إيش طهر هذا الماء فالقصد إذن قول المؤلف هنا فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث هذا الذي قلنا الخلاف فيه بين أهل العلم نعم كل يد المسلم المكلف أن نائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية قال وذلك واجب حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس الرجل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا إذا نام أحدكم فليغسل يده ثلاثا قبل أن يغمسها فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده لن احتمال كل مس فيها فرجه أو غير ذلك فيقول أحدكم لا يدري أين باتت يده فهنا يشكل بعضهم يقول وإذا كان يدري أين باتت يده مثل يكون لا في ده مثلا أو لابس أو فاز أو ويده مربوطة أصلا طيب أو واحد مجاب لارو عشرين ساعة وهو نايم قال أنا بتابع يدك اليوم أبي أشوفه أين تروح طيب المهم أنه عرف أين باتت يده وعلم علم اليقين أن يده إيش لم تلمس نجاسة ولم تلمس الفرج فهنا يقول عرف أين باتت يده قالوا لا هو هناك تقولوا سمعنا وطعنا ليش أتدقق في هالأمور هذه طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم النوم فلا يغمس يده في الإناء هذه العلة قد تكون وقد لا تكون فإن أحدكم لا يدري أين باتت قد تكون هناك أيضا علة أخرى لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا طيب لو نام نوم النهار مثل الضحى نومت الظهر قيلولة مثلا كذا قالوا لأنه قال باتت والبيات لا يكون إلا ليلا بعض أهل النظر هذا النظر قال لأنه قال باتت والبيات لا يكون إلا بالليل فقال فقط نوم الليل أما نوم النهار لا يضر وإنما الذي يضر ليس يضر لكن يؤثر هو نوم الليل هو الذي يؤثر قال حتى يغسلها ثلاثا فليغسلها ثلاثا قبل أن يدخلها والمقصود يغسلها ثلاثا دون أن يدخلها في الإناء وقال بعضهم لا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكره الناس يعني شوفونا قاعد من النوم على طول وضع يديه في الإناء والناس ستستخدم هذا الإناء في شرب أو وضوء أو ما شابه ذلك كذا وهذا وضعه واحد الحبيب الله هذا هو نايم وين حاط طيد الله علم كذا واضحوا له لا فشي يصير عندهم كراهية في أن يشربوا من هذا الماء لأنه قد يكون لمت سفرجة وثم وضعها في ماذا قالك إنسان أمامك وضع يده على فرجه ثم وضعها في الإناء بعدين قالك تفضل اشرب تشرب؟ ها؟ قال ليش؟ وإذا قال حلفت عليك أيضا لا تشرب؟ طيب فهذا هنا حتى لا يؤذي الناس فيه إذاء للآخرين فيه إذاء للآخرين أما التقييد بأنه نوم الليل لأنه قال باتت لعل خرج مخرج الغالب لأن في الغالب في الأصل الناس متى ينامون؟ ما الذي يجعله الله سباة؟ الأصل الناس تنامون ممكن الناس تنام بغير الليل؟ ممكن كثير من الناس ينامون القيلولة كثير من الناس يسهرون إلى الصباح كثير من الناس خاصة اللي عندهم شفتات في الزام يعني تلقي أحيانا ينام النهار اللي عملهم دائما بالليل دائما نومهم يكونوا في النهار بل هناك بعض أهل العلم يقول لا أعمل ولا أكتب ولا هذا إلا بالليل ولا أنام إلا في النهار فالقصد أنه ذكر نوم الليل لأن هذا هو الأصل أن الناس ينامون بالليل بنية يعني تغسل بنية بنية تطهيرها بنية تطهيرها لو غسله ما خطر في باله هذه النية قال لأن المراد هو شيء معنوي شيء معنوي مثل قبل قليل إذا توضأت به لطهارة واجبة أو توضأت به بطهارة غير واجبة هنا قضية معنوية وبتسمية وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن التسمية عند الحنابل واجبة في الوضوء فقاسوها على الوضوء فقال وجوب التسمية عندنا الحديث ما فيه نص على التسمية والأظهر والعلم عند الله في هذه المسألة أنه إذا كان نوم الليل نوم النهار سواء وأنه يكره ذلك ولا يحرم وأنه لا ينبغي الإنسان أن يضع يده في الإناء إذا استيقظ بالنومه حتى يغسلها ثلاثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون النهي هنا للكراهة والإرشاد والعلم عند الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر