9- النوع الثالث من أنواء الماء الطهور -الشيخ عثمان الخميس- فوائد مختارة من شرح كتاب دليل الطالب
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
11:27
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
نعم طيب النوع الثالث يكره يكره يعني ايش؟
يعني يصح يصح استعمال لكن تركه افضل تركه لا تستعمله لكن لو استعملته يرفع الحدث يرفع الحدث و ما زلنا نتكلم عن اي ماء؟
الماء الطهور الماء الطهور القسم الاول لان القسم الاول قسمه الى اربعة انواع جعله اربعة انواع قال لكن اذا لم يحتج اليه قالوا لا يكره يكره ان يستعمله ما هذا الماء؟
قال ماء بئر بمقبرة و لما؟
قال لان هذا البئر يكون تحت الارض و نخشى ان يكون وصل اليه شيء من صديد او المدفونين الاموات فيكون خالطه شيء من هذا فلذلك يمنع لهذا السبب ولكنه كما قلنا يكره وصح انه لا يكره لا دليل
على الكراهة و الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل قال و ماء اشتد حره او برده يعني ماء شديد الحرارة او ماء شديد البرد لماذا؟
قال لانه من السنة اسباغ الوضوء من السنة اسباغ الوضوء و اذا كان الماء شديد الحرارة الواحد يعني يريد ان يتخفف يتوضى بسرعة حتى لا يؤذيه هذا الماء و كذلك اذا كان الماء شديد البرودة في
ناس تتيمم صحيح ولا لا؟
اذا كان الماء بارد فاذا كان عندك ماء بارد و عندك ماء دافئ ايهما تستخدم؟
تستخدم الدافئ لماذا؟
حتى تحسن الوضوء حتى تسبغ الوضوء و كذلك اذا كان الماء حارا او ماء دافئ تذوي الماء الدافئ لانه تسبغ الوضوء به و هذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه و سلم اسباغ الوضوء على
المكاره لان اسباغ الوضوء على المكاره ليس مقصودا لذاته بحيث ان الانسان يبحث عن المكاره ليسبغ الوضوء يعني يكون عنده ماء دافئ و يبحث عن ماء حار يقول حتى اسبغ الوضوء على المكاره هذا ما
امرت به الشريعة ابدا و انما هذا يقال في من لا يجد الا هذا الماء و يريد ان يتوضى وضوءا حسنا هنا يكون الامر اذا الماء الذي اشتد حره او اشتد برده الاولى لابتعاد عنه يكرى ان يتوضى به
لانه لن يسبغ الوضوء الا اذا تكلفه في ذلك و آذى نفسه و كره ذلك فلذا لا يتوضى الانسان بماء اشتد حره ولا بماء اشتد برده قال او سخن بنجاسة او بمغصوب نفرق بين الماء المغصوب و بين الماء
الذي سخن بمغصوب يعني الماء غير مغصوب لكن الحطب الذي سخن به الماء مغصوب يعني اخذ حطبا مغصوبا سرقه او اغتصبه من الناس ثم سخن عليه الماء الماء ملكه هو او ماء بحر الليكون لكن سخنه
بمغصوب فهنا الماء ليس هو الماء هناك لما كان الماء مغصوبا قال ايش يحرم اما هنا الماء ليس مغصوبا و ان المغصوب ايش شيء خارج ما هي الماء و هو الحطب الذي سخن به الماء او مثلا الانسان
يأتي الان مثلا بالتولى مثلا و يسخن عليها و يسرقها او يغتصبها و يسخن عليها الماء كذلك يكره ان يتوضى بهذا الماء لانه سخن بمغصوب او سخن بنجاسة سخن بنجاسة يعني اتي بميتة مثلا ميتة هي
فاحرقها و سخن عليها الماء او اتى ببعر و جمعه و ضمه الى بعض ثم بعد ذاك اشعله و سخن عليه الماء اذا اذا سخن بنجاسة او سخن بمغصوب فانه يكره استعماله لان الرائحة ايش ستنتقل اليه ستنتقل
اليه لكنه ليس بنجس على كل حال الماء ليس بنجس نعم استعمل في طهارة لم تجب الان الماء نوعان الماء نوعان الماء المستعمل استعمل في طهارة واجبة استعمل في طهارة لم تجب ما يستعمل في طهارة
واجبة سيأتينا و هو الذي يسميها اهل العلمي او في المذهب اللي هو الماء الطهر غير الطهور سنتكلم عنه سيتكلم عنه الان يتكلم عن ماء استخدم في طهارة غير واجبة يعني تجديد وضوء تجديد وضوء
انت على وضوء الان ثم وجدت ماء فتوضأت به جددت وضوءك هذا الماء لم يتغير لم تزل طهوريته ظل طاهرا طهورا لان استعملت بايش طهارة غير واجبة تجديد وضوء تجديد وضوء طيب الان اريد ان اتوضأ به
هذا الماء الذي استعمل في طهارة لم تجب اريد ان اتوضأ به قال لا مانع ولكن ان وجدت ماء لم يستعمل افضل يعني يكره استعمال هذا انه في النهاية اسمه ايش مستعمل استعمل في طهارة استعمل في
طهارة فان كان في طهارة واجبة سيأتينا الكلام عليه انه لا يجوز الوضوء به اصلا على المذهب اما اذا استعمل في طهارة غير واجبة قال يكره ان تستعمله وابحث عن غيره قال او في غسل كافر عندنا
غسل كافر وغسل مسلم ها هذه مشكلة هذه الان في غسل كافر يكره استعماله واذا استعمل في غسل مسلم يحرم استعماله يعني شنو الكافر احسن المسلم اطهر المسلم لا ليس هكذا قفزه اصلا يفهم من هذا
يعني ممكن احد يحتاج شو الكلام هذا الحين يستخدم في غسل كافر ويكره يستعمل في غسل مسلم يحرم مسلم طاهر حيا وميتا والكافر نجس حيا وميتا فكيف اذا استعمل في غسل كافر يجوز الوضوء به واذا
استخدم في غسل مسلم لا يجوز الوضوء به نقول رجعنا الى المعنى نحن قلنا طهارة واجبة غسل المسلم طهارة ايش واجبة اليس كذلك تغسيل المسلم مستحب ولا مكره ولا شنو حكم تغسيل المسلم بس واجب
ولا فرض على الكفاية فرض تغسيل المسلم فرض فرض على الكفاية اذا طهارة ايش واجبة طيب اذا حمل معنى انه استخدم في طهارة استخدم بينما غسل كافر لو تغسل سبعين مرة يطهر ما يؤثر فيه غسل
الكافر لا يؤثر به ولذلك قالوا هذا الماء كأنه لم يستعمل اصلا لما استعمل في طهارة لانه ما يطهر الكافر ما يطهر الكافر فلذلك قالوا انه اذا استعمل في غسل كافر فانه لم يتغير اصلا ولم
يتأثر لكن اذا استعمل في طهر مسلم استخدم في طهارة واجبة كما قلنا قبل قليل اذا استخدمته المرأة في طهارة واجبة لا يجوز الوضوء به اذا استخدمته المرأة في طهارة غير واجبة يجوز الوضوء به
صحيح هكذا يقولون وان كان في الامرين الصحيح انه يجوز الوضوء به حتى لو استخدمه في طهارة كما سيأتينا الكلام عليه طيب قال او تغير بملح مائي الملح نوعان ملح مائي وملح معدني الملح ملحان
ملح مائي وملح معدني الملح المعدني الذي نضعه الان في الطعام وكذا مصنع هذا هذا ملح معدني الملح المائي هو ماء البحر المالح هذا هذا ملح مائي الذي يعني مخالط للبحر مخالط للماء هذه سمونا
ملح مائي اما الملح المعدني فهو الذي يفرز بعيدا عن الماء يقول او تغير بملح مائي يعني اذا تغير بملح مائي يكره الوضوء به لان اسمه متغير اسمه ايش متغير وخروجا من الخلافة يقول يكره
الوضوء به اذا بملح معدني يقول هذا لا يجوز الوضوء به اصلا لان هذا صار ايش يعني تحول عن اسم الماء تحول عن اسم الماء خالطه غيره مما يمازجه فيقولون اذا اذا خالطه ملح معدني هذا لا يجوز
الوضوء به اما اذا خالطه ملح مائي فانه يجوز الوضوء به ويكره يجوز الوضوء به ويكره والصحيح انه لا يكره لانه لا دليل على ذلك قال او بما لا يمازجه كتغيره كتغيره بالعود القماري وقطع
الكافور والدهن يعني تغير هذا الماء بما لا يمازجه اي لا يخالطه كالعود القماري العود اللي هو البخور البخور القماري قمار مدينة في الهند كان اسمه العود القماري يعني الذي يأتي من مدينة
قمار في الهند كان يأتيهم في ذلك الوقت هذا العود ديرة بخور من ذلك الوقت طيب او قطع الكافور او الدهن لان هذه الاشياء يمكن ايش ان تفرز يعني ما تخالط الماء بحيث تمازجه يمكن فرزها عن
الماء طيب فاذا قال يكره ولا ايش ولا يحرم لانه ما زال اسم الماء يستطيع فصله عن هذه الاشياء على كل حال جميع ما ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فيما يكره استعماله لا يصدقه هذا الا
على ما اشتد حر واشتد برده لانه فعلا الانسان قد لا يأتي بكمال الوضوء في حال اشتداد حر الماء او اشتداد برده والعلم عند الله جل وعلا نعم