7- أربعة أنواع تندرج تحت النوع الأول (الطهور) أولها ماء محرم استعماله -الشيخ عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ثم جعله أربعة أنواع قال ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث مع أنه طهور ماء طهور الآن هو يتكلم عن الماء الطهور قال حتى هذا الماء الطهور هناك ماء يحرم استعماله وبالتالي لا يرفع الحدث مع أنه طهور لا يرفع الحدث لكنه يمكن أن يزيل الخبث قال هو الماء غير المباح الماء غير المباح كالماء المسروق أو الماء المغصوب يعني حق الآخرين حق الناس يعني يقول لا يجوز أن تسرق ماء من شخص أو تغتصب والفرق بين السرق والغصب أن الغصب فيه قهر للإنسان تأخذه أمام عينيه بينما السرق اختلصه ويهرب به فالقصد سواء هذا الماء كان مسروقا أو مغصوبا قال لا يجوز لك أن تتوضأ به لأنه ليس حقا لك هذا ماء الغير حق الغير فلا يجوز لك أن تتوضأ به لا يرفع الحدث من هذا الباب لا لأجل الماء ولكن للطريقة التي استولى بها على الماء إذن هو الماء طهور في حد ذاته إذن لو استعمله صاحبه ارتفع الحدث لو أعطاك صاحبه وهبك إياه ارتفع الحدث الإشكال ليس في الماء ولكن في الطريقة التي تحصل بها على الماء طريقة الغصب أو السرقة لذا قال لا يرتفع الحدث به لهذا السبب لأن إزالة الخبث لا تحتاج إلى نية كما قلنا قبل قليل لو غيرك أزال الخبث جاز وزال الخبث بذلك أما الوضوء والغسل هذا يحتاج إلى نية وهنا كيف تنوي بماء محرم عليك أصلا مغصوب من قبل غيرك إذن الماء الأول أو النوع الأول من الأنواع الأربعة وهو ماء طهور ولكنه المشكلة في طريقة الوصول إلى هذا الماء وهو بالغصب أو السرقة فلا يرتفع الحدث بذلك قال وهو ما ليس مباحا