131 - شرح كتاب دليل الطالب / باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير نحن في ليلة الأربعاء ليلة الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة 244 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة الثامن عشر من شهر نوفمبر لسنة عشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام ومع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحمدلله رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة 33 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونحمد الله تبارك وتعالى أن منى علينا بالقراءة من هذا الكتاب القيم العظيم وصلنا إلى كتابه الإقرار نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والدين والمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره من الدعي عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها فقد أقر لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو خذ أو اتزن أو افتح كمك نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فمن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ما زلنا مع كتاب الإقرار وقلنا الإقرار هو الاعتراف بالحق وهو ليس إن شاء تمليك وإنما إخبار عن حقيقة الأمر ووصلنا إلى باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره قال من الدعية عليه بألف يعني قيل للحاكم إننا نطلب فلانا ألفا فقال نعم أو قال صدقته أو قال أنا مقر أو قال خذها أو قال اتزنها اتزنها يعني كانت تزن الأموال أو اقبضها فكل هذه الألفات تدل على أنه مقر بهذه الألف يعني معترف أن هذه الألف هو مدين بها لمن ادعاها لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو خذ أو اتزن أو افتح كمك لأن هذه كلها يعني وعود يقولون الجملة الثانية عبارة عن وعود يعني يقول إن كان لك ذلك فاتزنها أو افتح كمك إن كان هذا الأمر حقا ما يتعاطاها الناس العرب الآن بحكم العجمة التي دخلت في لسان أكثر العرب الآن فلذلك كثير من الكلمات التي استأتينا إن شاء الله تعالى يعني يرجع فيها إلى عرف الناس في بلادهم والله أعلم نعم صلى الله عليه و بلى شيخ كمان صلى الله عليه و بلى في جوابي أليس لي عليك كذا إقرار لا نعم إلا من عمي نعم يعني إذا قال إنسان لآخر أليس عليك ألف لي ألست أطالبك بألف لا يجب نعم لأن أليس إجابتها بلى و ليس نعم أليس الله بكافر عبده لا يقال نعم يقال بلى أليس الله بأحكم الحاكمين يقال بلى لا يقال نعم لأن نعم تحتمل القبول والرفض لما يقول قائل مثلا أليس لي عليك ألف قال نعم ليس لك علي ألف لك علي ألف فنعم لكن لما يقول بلى هذه إجابة واضحة إلا من عمي أي لا يفرق بين بلى ونعم العمي المقصود به الذي لا يفهم الفرق بين بلى ونعم فكما قلنا يرجع في هذا إلى عرف الناس لأن هذا يصير أحيانا إيش يصير أحيانا يقر أمام أناس فما يذهب إلى القاضي ينكر يقول لا ما قلت فالقاضي يسأل الحضور مثلا ماذا قال يقول قال نعم قال قلت نعم قال نعم نعم ليس له قلت نعم ليس له لكن إذا قال قلت بلى قال القاضي هذا اعتراف منك وفي شهود أنك اعترفت فلذلك يتنبه إلى اختيار الكلمات في الردود نعم السلام عليكم وإن علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كإن شاء زيد فله علي دينار أو أخره كله علي دينار أو إن شاء زيد أو قدم الحاج إلا إذا قال علي كذا إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فلزمه في الحال فلزمه في الحال فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه نعم إن علق بشرط لم يصح لأنه صار وعدا كان يقول إن شاء زيد فله علي دينار هذا وعد هذا ليس إقرار ليس إقرارا وإنما يقول إن شاء زيد فله علي دينار أو له علي مئة دينار هذا وعد يعني إن شاء زيد يعني إذا لم يشاء زيد لا أعطيه شيئا إذا هذا ليس إقرارا وإنما هذا وعد بالعطاء كذا لو قال له علي دينار إن شاء زيد أو له علي دينار إن قدم الحاج هذا كأنه وعد يعني كأنه يقول سأعطيك لكن ليس إقرارا أن هذا له دين عليه يقول إلا إذا قال إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فهنا معناها أنه يقول أنه له علي لكن مؤجل فيقول فيجب عليه في الحال يلزمه في الحال لأنه أقر به هنا أقر به هذا الدين وإن فسره بأجل أي قال لا أنا أردت أن لا أعطيه إلا في ذلك الوقت ينتظر إلى ذلك الوقت أو وصية يعني أردت به وصية أن سأكتبها له وصية كذلك يقبل منه ذلك ولكن بيمينه أن يحلف أنه أراد ذلك نعم أحسن الله عليكم ومن الدعي عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا نعم أحد قال للشخص أنا لي على فلان ألف فقالوا له هل هذا صحيح قال إذا شهد به زيد أنا أعطيه هذا ليس إقرارا لأنه علقه بمشيئة زيد أو بشهادة زيد فهذا ليس إقرارا وإنما أيضا وعد أنه يعطيه إذا قال زيد ذلك نعم المؤلف ورحمه الله فصل فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره إذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء وإن قال ألف من ثمن خمر وإن قال ألف علي ألف وإن قال عليه ألف من ثمن خمر لازمه نعم هنا اختلفت العبارة إذا قال له علي من ثمن خمر ألف الخمر ليس له قيمة في الشرق فهنا يقول له علي من ثمن خمر ألف نقول الخمر ليس له قيمة في الشرق فهنا لا يلزمه شيء خمر ليس له ثمن أصلا لا قيمة له ليس مالا في الشرق ألف من ثمن خمر تغيرت الجملة هنا لأنه بدأ بعلي ألف قوله علي ألف انتهت الجملة الآن إذن عليه ألف ثم قال من ثمن خمر قد يمكن صاحبه يقول لا ليس صحيح عليه ألف من ثمن خمر هذه دعوة هو يدعي ذلك أقبل من ذلك لكن إذا بدأ بقوله علي من ثمن خمر ألف إذن هنا أخذ بهذا من ثمن علي ألف انتهت الجملة من ثمن خمر هنا قد يكذبه صاحبه لكن إذا وافقه صاحبه قال نعم هو من ثمن خمر لا يأكل منها شيئا نعم أحسن عليكم ويصح استثناء النصف في أقل فيلزمه عشرة في له علي عشرة إلا ستة وخمسة في ليس لك علي عشرة إلا خمسة بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه وأن يكون من الجنس والنوع فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا صحيح ويلزمه تسعة وله علي مئة درهم إلا دينار تلزمه تلزمه المئة وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها لا إن قال إلا إن قال أحسن عليكم أكثرها إلا إن قال إلا ثلثها ونحو مفيها أحسن عليكم إلا إن قال إلا ثلثيها ونحوه وله الدار ثلثها ثلثاها ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني نعم في حال الاستثناء الأصل في الاستثناء في لغة العرب أن يكون المستثنى يعني أقل النصف أقل ما يصير استثني أكثر من النصف لأن الأصل في المستثنى أقل ما يصير أقول عندي عشرة إلا تسعة هذا ليس من صحيح كلام العرب وإنما يستثنون النصف أقل عندي عشرة إلا ثلاثة يكون عندي سبعة عندي عشرة إلا أربعة عندي ستة لكن ما يصير يقول عندي عشرة إلا ثنين إلا ثمانية لأن ثمانية أكثر صارت المستثنى أكثر من المستثنى منه فلا يصلح هنا لا يصلح هنا فلا بد أن يكون المستثنى النصف أقل ولذا قال المؤلف هنا إذا قال له علي عشرة إلا ستة صار كلام لغو له عليه عشرة لأن ستة أكثر من النصف لذلك يقول عليه عشرة لا استثناء ما لقيمة ليس له قيمة لأنه استثنى أكثر من النصف لكن لو قال ليس لك علي عشرة إلا خمسة هنا خمسة ممكن لا استثناء من النصف لأن النصف ما دون يجوز قال بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه يعني ما يصير يقول له علي عشرة سكت ثلاث قال إلا ثلاثة طيب أينك ما لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه الاستثناء لا ينفصل عن الكلام لأصل الاستثناء يكون من ضمن الكلام إلا إذا كان لعذر كان يقول له علي عشرة وصار بعد ذلك يسع ليكح مثلا أو عطس أو أغمي عليه طيب أو جاءه ما يشغله كذا ثم انتبه قال إلا ثلاثة فيصح هنا الاستثناء كان لا يمكنه الكلام لكن إذا كان يمكنه الكلام وسكت فترة هنا انقطعت الجملة ويلزمه أو تلزمه العشرة كاملة قال وأن يكون من الجنس والنوع يكون من الجنس والنوع فضرب مثلا قال له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا هذا كلام صحيح لأن واحدا عبد من العبيد له علي عشرة عبيد إلا واحدا إذن عليه تسعة عبيد وله علي مئة درهم إلا دينارا الدرهم غير الدينار فتلزمه المئة لأن الدرهم غير الدنانير فلما يقول له علي مئة درهم إلا دينارا نقول إلا دينارا هذه لا تدخل في الموضوع له عليك مئة درهم لماذا؟ لأن المستثنى ليس من جنسي المستثنى منه كذلك قال وله هذه الدار إلا هذا البيت طبعا عندنا في عرفنا في الكويت هنا الدار جزء من البيت الدار هي الغرفة وهي جزء من البيت الدار أكبر من البيت البيت هو الذي يبات فيه الذي يعني غرفة النوم أو خلنا نقول المكان الذي يبيت فيه والدار أكبر أكبر من البيت فهنا هنا اختلاف العراف قال وله هذه الدار إلا هذا البيت هنا قبل ولو كان أكثرها ولو كان البيت أكثر الدار يعني الدار خلنا نقول ألف متر والبيت يمثل ستمائة متر قال جاز الاستثناء إلا إن قال إلا ثلثيها لأن هنا صار الثلثان إلا ثلثيها استثناء الثلثين والثلثان أكبر أو أكثر من المستثنى صار المستثنى الثلثان ما يصلح هنا لابد المستثنى يكون النصف ما دون يقول وله الدار بعدين قال ثلثاها أو عارية أو هبة عميلة بالثاني أي أخذ الثاني لأنه يكون بدلا عن قوله الدار نعم أحسن الله عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له نعم للمقر به طيب يقول ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل يعني إنسان باع أو أهب أو أعتق عبدا أو وهب عبدا أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره يعني يقر به يعني يقول أنا لا أملك ويملكه فلانا يغرمه للمقر به أو للمقر به يعني اللي أقر له به يغرمه إذن يعتق العب ويغرم هو المال لصاحب العب نعم أحسن الله عليكم وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمر أو ملكه ملكه أحسن الله عليكم وغصبته من زيد فهو لزيد ويغرم قيمته لعمر وغصبته من زيد وملكه لعمر فهو لزيد ولا يغرم لعمر وشيئا شيئا شيئا ولا يغرم لعمر شيئا ولا يغرم لعبد شيئا نعم يقول إن قال غصبت هذا العبد من زيد هذا إقرار أنه غصب هذا العبد يعني أخذه بالقوة ثم قال لا بل من عمر أو قال غصبت هذا العبد من زيد غصبت هذا العبد من زيد وملكه لعمر وغصبته من زيد يقول فهو لزيد ويغرم قيمته لعمر لأنه أثبت ملكه لزيد واعترف أنه لعمر إذن يغرم لعمر لأنه قال إنه ملك له قال أما غصبته من زيد ثم قال ملكه لعمر هذه شاهدة دعوة هذه هنا الدعا دعوة فهذه الدعوة يقال أين الشاهد الثاني مجرد شاهد هنا يكون اختلف الأمر نعم السلام عليكم ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص مئة دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر لازم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الأبنين نعم لو أن إنسانا مات وترك مئتي دينار وولدين ابنين هذا الابن له مئة وهذا الابن له مئة هذا توزيع التركة ما عنده زوجة ما عنده أم ما عنده أب ما عنده إلا ابنان فهذا ابن له مئة وابن له مئة قبل أن تقسم التركة جاء شخص من الخارج وقال أنا أطلب الميت مئة دينار أنا يدعي الآن أنا أطالب هذا الميت مئة دينار يعني لا تأخذوا الميراث كل واحد له مئة أنا لي مئة لوحدي أنا لي دين على الميت فقال أحد الابنين صدق صدقه أحدهم الثاني أنكر قال لا مو صحيح واحد منهم قال نعم أنا أذكر أنه أقرض والدي مئة دينار الثاني قال لا أنا ما أذكر أنه أقرض والدي ولا حضرت وأمكر هذا الأمر إذن أحد الابنين أثبت المئة والثاني أنكر المئة يقول لزم المقر نصفها الآن هذا المدعي جاء للابنين عبد العزيز وعلي فهد عبد العزيز وفهد طيب هما ابناء عمر لا تركبها طيب عبد العزيز وفهد أبوهما عمر طيب عمر مات أجاء الدائد فقال لي عبد العزيز أنا أطالب والدك مئة وقال لي فهد كذلك فقال فهد صدقته قال عبد العزيز أبدا ما لك شيء فهنا هل يأخذ شيء أو ما يأخذ شيئا لا يأخذ من فهد لأن من اللي أنكر فيكم هو اللي أنكر لا يأخذ من فهد لأنه أنكر قال لا مالك شيء ويأخذ من عبد العزيز لأنه أقر فإذن المال مئتان هذا جاء وادعى مئة كاملة فالمئة الكاملة الأصل فيها أنها نصفها لفهد ونصفها لعبد العزيز فعبد العزيز قال نعم فهد قال لا فيأخذ خمسين من المئة يأخذ ما أقر به عبد العزيز ولا يأخذ ما أنكره فهد يأخذ خمسين من المئة يقول لزم المقر نصفها يكون عدلا يعني اللي هو المقر المقر أنت عبد العزيز المقر هنا كان عدلا يعني ثقة وشهد قال أنا أشهد أنه يطلب والدي مئة هنا نرجع إلى قضية الشهادة وهي إلا أن يكون رجلين أو رجل وامرأتان من ترضون من الشهداء وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد مع يمين المدعي الشاهد مع يمين المدعي فيكون عندنا شاهد وهذا المدعي الذي ادعى أنه يطلب والدهما ألفا أو مئة عفوا الذي ادعى أنه يطلب والدهما حلف فحلف مع شاهد تقبل ويأخذ مئة كاملة ويأخذ مئة كاملة والمئة الثانية بالمناصفة بينهما نعم متمول متمول نعم إذا قال واحد جاء وقال أنا فلان له علي شيء وشيء له علي شيء وشيء أو له علي كذا وكذا طيب ما هو الشيء ما هو الكذا لم يحدد فقط إقرار لكن أقر بشيء مجهول ما حدده قال فلان ماذا له علي أو له علي شيء وشيء له علي كذا وكذا طيب ما هو كذا وكذا فهو إذن أقر أن له عليه شيئا معينا لكنه أبى أن يحدد هذا الشيء فاشتكاه هذا الذي أقر له قال لي عليه أقر بها ولكنه ما يريد أن يفسر فيناديه الحاكم القاضي فيقول له ماذا له عليك قال شيء وشيء كذا وكذا قال لا لا نقبل حدد ما هو الشيء ما هو كذا وكذا يلزمه أن يحدد فإذا أبى سجنه حكم بسجنه حتى يحدد حتى لا تضي حقوق الناس حتى لا تضيع حقوق الناس طيب قال فإن أبى حبس حتى يفسر ويقبل تفسيره بأقل متمول لو حبس مثلا أو قبل أن يحبس قال ماذا تقصد بشيء وشيء قال أقصد عشر دنانير ادفع له عشر دنانير يصلح عليه شيء وشيء يصلح عليه كذا وكذا قال مثلا له علي ميتة ميتة ليست شيء ما لها حكم ما لها قيمة شيء متمول شيء له قيمة مال له علي خمر ما لها قيمة لابد أن يذكر شيئا له قيمة قال له علي قشرة فستق قشرة فستق ما لها أي قيمة لا ما يقبل هذا الكرام قال له علي حب الذرة ما يقبل لا ليست مال يؤبه له لكن إذا ذكر شيئا معقولا يعني يقبل قبل منه كلامه وإلا حبس حتى يفسر الحق الذي للناس عليه نعم السلام عليكم فإن مات قبل التفسير لم يؤخذ وارثه بشيء نعم لو قال له علي شيء ما هو الشيء الذي أخبركم غدا مات بالليل مثلا ما أخبرهم فهل يؤخذ الورثة بهذا لا يؤخذ الورثة لأنه يحتمل يعني لأنه هو ما أعطانا كلاما واضحا كلاما واضحا قال له علي شيء ممكن يقول له علي مثلا أن أعوده إذا مرض له علي أن أشمته إذا عطس له علي مثلا أن في يوم من الأيام سلم علي ما رددت عليه السلام فله علي رد السلام يحتمل ويحتمل أنه له علي مال طالما أن المسألة تحتمل لا تؤخذ من الورثة لا تؤخذ من الورثة نعم السلام عليكم نعم واحد جاء وقال له علي مال عظيم مال كثير مال جسيم يعني اغطانا هذه الصفات واحد يقول مليون مثلا مئة ألف يعني مال هو يقول كثير عظيم كذا يقول هنا لا لا أقل متمول أقل متمول لماذا أقل متمول قال لأنه ما في شيء في الشرع يحدد ما هو المال العظيم ولا يحدد ما هو المال الجسيم ولا اللغة العربية تساعد على ذلك ولا ندري ما يقصد والناس يتفوتون في هذا بعض الناس عند العشر دنانير هذه مال عظيم وبعض الناس عند المال العظيم لا يطلق إلا على مئة ألف ما فوق فالناس يتفوتون في هذا فقالوا إذن أقل متمول أقل متمول ولذا قال الشاعر المتنبي وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم الناس يتفوتون في هذا الأمر ولذلك إذا قال له مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس ثم قال عشر دراهم يمكن هو عد عشر دراهم هذه مصيبة من المصاب لما يطالب بعشر دراهم فلذلك يقبل منه أقل متمول وذكر شيخ سانتيمية أنه يرجع في هذا إلى عرف المتكلم نفسه هذا الشخص عادة إذا قال مال عظيم ماذا يقصد هذا الشخص إذا قال مال عظيم ماذا يقصد يعني هو من نوع إذا قال عظيم عظيم إذا قال قليل يعني قليل يعني الناس كما قلنا يتفوتون في هذا قال يرجع إلى عرف المتكلم نفسه نعم أحسن عليكم وله دراهم كثيرة قبل بثلاثة طيب قال له دراهم كثيرة قبل بثلاثة لماذا لأن أقل الجمع ثلاثة إذا قال له علي دراهم كثيرة ثلاثة تعتبر كثيرة لأنها أقل الجمع قال دراهم ما قال درهم ولا قال درهمين وإنما قال دراهم إذن أقل الجمع ثلاثة قالوا نعم أحسن عليكم وله علي كذا كذا درهم بالرفع أو بالنصب لزمه درهم وإن قال بالجر أو وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره نعم هذا أيضا يرجع إلى يعني الناس لما يتكلمون يعني يقصد هذا الكلمة مثلا لما قلنا أليس لي عليك كذا قال بلى أو قال نعم يعني الذي يدرك معاني هذه الكلمات الذي لا يدرك معاني هذه الكلمات يمكن يقولها وما يقصد فيها شيئا معينا فإذا قال له علي كذا كذا درهم بالرفع قالوا هنا تكون بدل أي له علي درهم أو دينار أو مئة دينار أو كذا يعني رفعها فتكون بدلا فله عليه درهم كامل كذاك لو قال درهما يعني يكون معناها له علي أعني درهما أو أقدر درهما فأيضا تصح درهم لكن إذا قال له علي درهم درهم هنا مجرورة مجرورة شل جرها قالوا بالإضافة فإذا قال لا ما علي درهم فهو يطالب ربع درهم نصف درهم ونقصت له علي درهم أي بعض درهم بعض درهم يقبل منه هذا يقبل منه هذا إذا فسره بالخفض يكون بعض درهم وليس درهم وليس درهما كاملا نعم أو وقف عليه كذلك بالسكون إذا وقف عليه بالسكون وقال قصدت الجر فكذلك نعم أحسن الله عليكم وله علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو ألف إلا دينارا كان المبهم من جنس المعين نعم يعني إذا قال له علي ألف ودرهم زائد درهم إذا قال ألف ودينار ألف دينار زائد درهم لأن الأصل يكون من جنسه كما قال الله تبارك وتعالى لبثوا في كهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة تسعة شنو سنوات كذلك هنا إذا قال له علي ألف درهم ودرهم إذن كلها درهم أو قال ألف ودرهم ألف درهم ودرهم ألف ودينار أي ألف دينار ودرهم ألف وثوب أي ألف ثوب وثوب وهكذا فالأصل أنه إذا ذكر أحد الجنسين فينطبق على الثاني تماما نعم أحسن الله عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ومن درهم من من أحسن الله عليكم ومن درهم إلا عشرة إلا إلا أحسن الله عليكم ومن درهم إلا عشرة إلا إلا تقول إلا أسمعها أحسن الله عليكم ومن درهم عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة نعم يعني إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة الآن درهم وعشرة بينهما كم بينهما إذا قلنا الدراهم عشرة هكذا عشرة الدراهم شال الأول وشال العاشر كم يبقى يبقى ثمانية ما بين درهم وعشرة ما بين درهم والعشرة ثمانية لأنه نشيل الأول ونشيل الأخير بينهما هو قال فهنا يلزمه ثمانية دراهم إذا قال ما بين درهم إلى عشرة العشرة تدخل فتصير تسعة يعني فقط نلغي الدرهم الأول ويبقى عليه تسعة دراهم نعم أحسن الله عليكم وله درهم قبله درهم وبعده درهم أو درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة وكذا درهم درهم درهم فإن أراد التأكيد فعلى ما أراد نعم لماذا يذكرون هذا الأمور لأن الناس يتكلمون بهذه الطريقة بعضهم بعضهم يعقد هذه الأمور ويلف ويدور وكذا وما يعطي الكلام الواضح فيقول لو قال له فلان له علي درهم قبله درهم وبعده درهم صاروا ثلاثة صاروا ثلاثة لأن هذا الدرهم وقبله درهم وبعده صاروا ثلاث دراهم كذلك لو قال له علي درهم ودرهم ودرهم معناه إيش ثلاثة ثلاثة دراهم فهنا يلزمه ثلاثة لكن إذا قال له علي درهم درهم درهم هذه تحتمل تحتمل أنه أراد ثلاثة تحتمل أنه أراد التأكيد درهم مثل ما يقول طالق بالثلاثة مثل ما يقولها أنت طالق طالق طالق تحتمل إيش طلقها ثلاثا وتحتمل أنه أراد أن يسمعها يؤكد أنت طالق سمعتي ولا لا أنت طالق سمعتي ولا أنت طالق يكون للتأكيد فهنا كذا لو قال له علي درهم درهم درهم مو أمية درهم فهو يريد التأكيد فهنا طبعا قلنا قبله درهم وبعده درهم ودرهم هذه ثلاثة درهم ودرهم ودرهم ثلاثة لكن المشكلة أو الإشكال في قوله درهم درهم درهم تحتمل التأكيد وتحتمل التأسيس يعني درهم غير الدرهم الثاني غير الدرهم الثالث هنا كيف نحاسبه نحاسبه على ثلاثة وعلى واحد يحلف على دمته يتدين بها ماذا قصد قال والله قصد درهما واحدا لك أردت التأكيد خلاص يقبل منه إذا قال قصدت ثلاثة يأخذ منه ثلاثة دراهم نعم أحسن عليكم وله درهم بل دينار لزماه نعم قال وله درهم بل دينار إذن أثبت الدرهم وأثبت الدينار إذن يلزمه درهم ويلزمه يعني يلزمه دينار ودرهم نعم وعليكم وله درهم في دينار لزمه درهم العطف أو معنى مع لزماه نعم الأصل في الدينار 12 درهما هذا الأصل في الدينار الدينار يساوي 12 درهما فلو قال له درهم في دينار يلزمه درهم واحد لأن درهم فعلا جزء من الدينار لأن الدرهم جزء من الدينار قال لزمه درهم فقط لكن فين قال أردت العطفة يعني أردت درهم ودينار يلزمه دينار ويلزمه معه درهم مع لزماه يعني دينار مع درهم أيضا يلزمه الدينار والدرهم هنا يسأل ماذا قصدت بقولك أن القول يحتمل نعم أحسن عليكم وله درهم في عشرة لزمه درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه أو يرد الحساب ولو جاهلا به أو يرد أو يرد الحساب ولو جاهلا به فيلزمه عشرة أو يرد الجميع أو يريد أو يريد الجميع فيلزمه أحد عشر نعم لو قال له درهم في عشرة يلزمه درهم درهم واحد من عشرة عادل درهم في عشرة يعني درهم واحد لكن إذا قصد درهم في عشرة ضرب لأن فيه معنى الضرب واحد في عشرة كم يساوي واحد ضرب عشرة كم عشرة إذن يلزمه عشرة درهم إذا قال أردت الحساب واحد ضرب عشرة عشرة إذا قال لا أردت واحد في عشرة يعني واحد و عشرة نقول يلزمك أحد عشرة إذا قال لا أردت درهم في عشرة يعني جزء من عشرة نقول يلزمك درهم واحد نعم السلام عليكم وله تمر في جراب أو سيف في قراب أو أيش وله تمر في جراب أو سيف سيف عندك أو سكين سيف عندك كلكم سيف سكين نسخة كذا نسخة كذا يلا سيف ولا سكين شيخ أنا عندي سكين يصح في هذه الوجهات وله تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل ليس إقرارا بالثاني وله خاتم فيه قص أو سيف بقراب إقرار بهما نعم يعني إذا قال له تمر في جراب الجراب اللي هو الماعون الكبير اللي يضع فيه التمر إذا قال له تمر في جراب أي تمر ما يملأ الجراب لا يلزمه تمر وجراب فقط أو سكين في قراب إذا قلنا سكين في قراب يعني القراب اللي هو الكيس أو المكان الذي يوضع فيه السيف يسمى القراب السيف قراب السيف عادة السكين أو الخنجر يوضع فيه قراب السكين عادة لا توضع فيه قراب فإذا قال سكين في قراب ما فيه تلازم بين السكين والقراب لذلك تلزمه السكين ولا يلزمه القراب اللي هو الكيس اللي تدخل فيه السكين أو ثوب في منديل أيضا يلزمه الثوب لا يلزمه المنديل لأنه يقول أخذت الثوب من المنديل المنديل اللي هو ما لحقتوا على هذا في السابق يبيعون الخام عنده مخرقة كبيرة يضعون الخام كلها ويلفها ويربطها ويشيلها على ظهره نحن نسميه النعمانيين قبل أو المهارة هذا منديل يضع فيه الأثواب يضع فيه الأثواب فالمنديل كيس كبير يوضع فيه الأثواب ثوب في منديل لا يلزمه الثوب والمنديل ولكن يلزمه الثوب يدخل في المنديل فليلزمه فقط الثوب فهو إقرار بالأول وليس إقرارا بالثاني لكن إذا قال له خاتم فيه فص يدخل الخاتم والفص لأنه قال خاتم فيه فص وهنا تلازم بين الأمرين كذلك سيف بقراب سيف بقراب يعني السيف دائما يكون بالقراب فيلزمه السيف والقراب إذا قلنا في الأولى سيف في قراب في الظرفية هذه طيب لكن به هذا يكون جزءا منه يكون منه فعلا فهنا في الثانية سيف بقراب يطالب بالسيف والقراب المثال الثاني خاتم فيه فص يطالب بالخاتم والفص كذلك لأنه يعني متداخلا نعم مكانها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا أجرة ما بقيت نعم يقول وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها لما يقول هذه الشجرة لفلان أشار إلى شجرة معينة لا يعني أن الأرض لفلان الشجرة هو أقر بالشجرة ما أقر بالأرض فتلزمه الشجرة فقط قال ليس إقرارا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت شجرة لفلان لو فرضنا هذه الشجرة ماتت أو قلعت من مكانها جاء هذا الذي جاء ويبيحط شجرة ثانية قال بس أرضي هذه قال لا أنت قلت شجرة الشجرة لك وليس المكان فليس له أن يغرس مكانها ولا أجرة ما بقيت يعني لا أجرة على ربها ما بقيت يعطيه أجرة لأنها بقيت في أرضه ليس له ذلك وإنما الشجرة نفسها هي التي يكون ملكا له ولا قيمة أجرة أرضها نعم أحسن عليكم وله علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه نعم هنا يعني ما جزم قال له درهم أو دينار يعني كأنه يقول لست متأكدا هو يطلبني شيء له علي درهم أو دينار فهنا للتشكيك متشكك هل هو درهم أو دينار فيلزمه أحدهما ويعينه خلصنا حدد درهم أو دينار فيقول إما درهم وإما دينار نعم أحسن عليكم قال المولف رحمه الله خاتمة إذا اتفق على عقد وادعى أحدهما فساده والآخر صحته فنقول مدعي فقوله فقول مدعي الصحة بيمينه نعم يعني الآن بينهما عقد فأحدهما قال فسد العقد والثاني قال لم يفسد العقد ناخذ قول من قول مدعي الصحة لماذا لأن الأصل في العقود الصحة والأصل لما عقد كان صحيحا أنت الآن تقول فسد هات الدليل إذا الذي يدعي فساد العقد هو الذي يلزم بالدليل نعم أحسن عليكم وإن ادعي شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فقر لأحدهما بنصفه فالمقر به مقر فالمقر به بينهما نعم إن ادعي شيئا في يد غيرهما يعني عبد العزيز وفهد ادعي شيئا في يد عمر طيب هذا الكتاب مثلا عبد العزيز يقول لي وفهد يقول لي ادعي شيئا في كتاب ما ينقص من الصين طيب المهم ادعي شيئا في يد غيرهما طيب شركة بينهما بالسوية قال هذا الكتاب لي وله يعني اشتريناهما عنده دفعت أنا دينار وهو دفع دينارا إذن كلاهما يدعي أن هذا الكتاب شركة بينهما طيب يقول فأقر لأحدهما بنصفه فقال عمر اللي بيده الكتاب قال نعم نصفه لعبد العزيز لكن نصفه الثاني أنا ما أدرن لفهد أنا متأكد أن نصفه لعبد العزيز عبد العزيز قال لي ولي شخص مثلا لما أعطاه إياه أنا أذكر لكن لا أجز منه لفهد مثلا فهنا أقر أي اللي بيده الكتاب اللي هو عمر أقر لأحدهما بنصفه فالمقر به بينهما يعني إذا كان سلمهم مو كتاب يقول عشر كتب مثلا أجزاء أو عشرة كتب طيب قال عبد العزيز لي خمسة وقال فهد لي خمسة فأقر به لعبد العزيز ولم يقر به لفهد المقر به الخمسة يقسم نصفين بينهما يقسم نصفين لأنهما الدعية الشركة أنهما مشتركان في هذا الشيء نعم هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه نعم واحد في مرض موته ترك ألف دينار بس ما عنده شيء ميراثه كله ألف دينار وهو في مرض الموت قال لي أولادي يا الله متى يموت أن تقاسم الألف قال ترى هذا الألف مولي قال له هذا الألف ليس لي هذا لقطة هذا المال أنا وجدته لقطة وليس ملكاً لي إذن أقر بملكه لغيره وأنه ليس مالكاً له قال هذا الألف لقطة تصدقوا به وليس عنده أي شيء غيره لزم الورثة التصدق بجميعه ولو قال الورثة كذب زيب يبي يحرمنا الميراث كذا طالما أنه ما أعطاه لوارث وقلنا في البداية أنه إذا أقر لغير وارث أنه يقبل قوله طالما أنه ما أقر به لوارث وادعى أنه لقطة فيقبل قوله ويتصدق بالألف كله وبينه وبين الله سبحانه وتعالى لكن الشاهد من هذا أنه إذا ادعى أنه لقطة كان يقول هذا ليس ملكاً لي هو يقول كذا هو ليس ملكاً لي وذلك يقبل قوله وإن كذبوه يعني الحاكم اللي هو القاضي يقبل قوله في هذا ويتصدق بالألف كله لصاحبه نعم بشهادة أن لا إله إلا الله أن لا إله صلاة الله أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعم هذا يعني المؤلف رحمه الله تبارك أراد أن يختم هذا الكتاب وهذا كثير من عملي أهل العلم يختمون بكتاب الإقرار في آخر الكتاب كتاب الإقرار كأنهم يقولون اللهم فاختم لنا بأننا نقر أنك لا إله إلا أنت سبحانك فيجعل هذا الكتاب في آخر الكتاب فيقول من أقر أنه لا إله إلا الله يعني أسلم دخل في الإسلام وهو في سن التمييز قبل منه ذلك كما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه المعلوم أن عليا رضي الله عنه تربى في بيت النبي من سن الخامسة ورباه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خديجة حتى بلغ الثامنة ثم عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وقال له لا تستعجل حتى تستأذن أباك فأذن له أبوه ودخل في الإسلام رضي الله عنه فعليهن أقرب الإسلام قبل إسلامه منه مع أنه غير بالغ مميز رضي الله عنه قبل منه ذلك قال أو قبيل موته كذلك من قال لا إله إلا الله قبيل موته قبل منه ذلك كما حصل اليهودي الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي عاده النبي وهو في مرض موته فقال له قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله طبعا نظر إلى والده فقال له والده وقطع أبا القاسم فقال الصبي أشهد أن لا إله إلا رسول الله فقبل منه ذلك وهو على فراش الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار به وكذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وهو في مرض موته لو قال لها لا نفعته إن شاء الله تعالى لكنه أبى أن يقولها لكن الشاهد من هذا أن المقرة بأن لا إله إلا الله مميزا كان أو بالغا عند موته تقبل منهما جميعا نعم من أهل السماوات والأرض الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فله الحمد حتى يرضى وله الحمد على كل حال والحمد لله وحده قال مؤلفه سامحوا الله تعالى ذو الجلال والإكرام فرغت من تعليقه نهار السبت سابع عشر سابع عشر شهري رجب الفرد المحرم الحرام بالجامع الأزهر المعمور بذكر الملك العلام سنة تسع عشر سبعة عندي تسع عشر عندي تسع عشر تسع نعم سنة تسع عشرة بعد الألف كان الختام والله سبحانه أسأل أن يتوفاني على الإسلام وأن يحشرني ووالدي في زمرة محمد خير الأنام وأن ينفعنا بما تعلمناه من مشايخنا أولي المجد والإحترام جزاهم الله تعالى عن المسلمين يوم البعث والقيام والخلود في دار السلام وأحياني وإياهم حياة طيبة حتى نلقاه وهو عنا راض بمحمد عليه الصلاة والسلام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وكان الفراغ من رغم حرفه على يد الفقير لربه الغني العبد الصغير المعترف بالذنب والتقصير راجي عفو ربه القدير إنه بالإجابة جدير الفقير أبو السرور العبادي بلدا الشافعي مذهبا الأزهري وطنا يوم الخميس المبارك سابع عشر جماد الثانية سنة تلاثة وعشرين بعد الألف رفر الله لمن كتبه ولمن نظر فيه هفوة فأصلحها ولكل مسلمين آمين آمين آمين بهذا نكون أتممنا هذا الكتاب المبارك دليل الطالب وصلى الله تعالى أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا وأن يجزينا ووالدينا ومن نحب خير الجزاء وأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان الشيخ مرعي الحنبل رحمه الله تبارك وتعالى قد فرغ من كتابة هذا الكتاب سنة سبع عشرة بعد الألف وتوفي سنة ثلاثة وثلاثين بعد الألف أي بعد فراغه من هذا الكتاب بخمسة عشرة أو ستة عشرة سنة رحمه الله تبارك وتعالى فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العالمين بما علموا من العاملين بما علموا وأن يغفر لنا جميعا ولوالدينا وأن يجعل هذا العلم نارة للناس في هذه الدنيا وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى وأن يخلص النيات لوجهه الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله يقول هل يدخل بالإقرار أن ينال المسلم الأجر في إقراره على الحق وصدقه بذلك ويخلص نيته بذلك الله طبعا طبعا الاعتراف بالحق يعني فيه أجر عظيم جدا الإنسان يقر بالحقوق التي عليه ويعطي كل ذي حق من حقه هذا لا شك أنه واجب على كل مسلم والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وكان فراغنا من قراءة هذا الكتاب المبارك تليل الطالب في بعد صلاة العشاء في ليلة الأربعاء الثاني من ربيع الثاني سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة بعد الآلف نهجة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الثامن عشر من شهر نوفمبر سنة عشرين من ميلاد المسيح عليه السلام صلى الله تعالى وتعالى نتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته