130 - شرح كتاب دليل الطالب / كتاب الإقرار - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
37:23
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله بالخير جميعاً الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة
عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين أما بعد فها نحن نسير الهوينا نحو ختم كتاب دليل الطالب على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى
ونحن في آخر كتب هذا الكتاب لأن يقسمون الكتاب إلى كتب كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الحج كتاب الزكاة كتاب كذا فنحن في آخر كتاب وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإتمامه ونحن في آخر
كتاب الأجرة في طلب العلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ونحن في ليلة الأربعاء ليلة الخامس والعشرين من شهر
ربيع الأول لسنة اثنتين وأربعين وأربعمائة بعد الألف من هجرة نبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة الحدي عشر من شهر ربيع الأول نوفمبر لسنة عشرين وألفين من ميلاد المسيح عليه
السلام ومع كتاب دليل طالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة ثلاث ثلاثين بعد الألف من هجرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه ومع كتابه الإقرار نعم السلام عليكم قال
المؤلف رحمه الله كتاب الإقرار لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار ولو هازلا بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا من أخرس طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول كتاب الإقرار الإقرار هو الاعتراف
الاعتراف بالحق الإقرار هو الاعتراف بالحق كما قال الله تبارك وتعالى وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقًا نَبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَإِذَا أَخَذَ لُمْ
مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قال أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا فالإقرار هو الاعتراف بالحق واعتاد كثير من أهل العلم
أن يجعل كتاب الإقرار آخر شيء في الكتاب تيمنا بأن المؤلف يقول وأنا أقر أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كأنه يختم بها أعماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه
لا إله إلا الله دخل الجنة فكانه يقول أنا أقر بالتوحيد من بداية هذا الكتاب إلى نهاية هذا الكتاب وبعضهم يختوم بكتاب العتق يجعل كتاب العتق آخر شيء يدرس أيضا من باب التيمن أن الله يعتق
رقبته من النار أسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من المقرين بالتوحيد وكذلك من معتقين من النار اللهم آمين أجمعين الإقرار قلنا هو الاعتراف بالحق الاعتراف بالحق ثلاث أنواع كما ذكر بعض أهل
العلم إذا اعترف لغيره على نفسه يقول أنا أقر أن لفلان علي كذا هذا إقرار الاعتراف بالحق للغير على نفسه وهذا إقرار غيره فهذا الدعاء هذه دعوة أما الاعتراف بالحق لغيره على غيره فهذه
شهادة أو خبر لكن ليس إقرار فالإقرار هو أن يعترف على نفسه أما إذا اعترف لنفسه فهذه دعوة إذا اعترف لغيره على غيره فهذه يعني شهادة أو إخبار خبر فهذا الإقرار الذي نحن فيه هو الذي يقر
على نفسه قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح الإقرار إلا من مكلف المكلف إذا أطلق يريدون به العاقل البالغ وفي أحكام البيوع والمعاملات المالية يدخلون معه السفي يعني أن لا يكون صغيرا أن
لا يكون مجنونا أن لا يكون سفيها فيجتدطون عاقل بالغ راشد عاقل بالغ راشد هذا الذي يصح الإقرار منه فإذا كان الإقرار مجنون لا يصح إذا كان الإقرار من طفل صغير لا يصح إذا كان الإقرار من
سفيه لا يصح إذا لا بد أن يكون من مكلف أي عاقل بالغ راشد وبعض أهل العلم يزيد كلمة هنا يقول غير محجور عليه يعني الإقرار يكون من مكلف غير محجور عليه لماذا؟
قال لأن المحجور عليه نوعان المحجور عليه نوعان النوع الأول لحظ نفسه النوع الثاني المحجور عليه لحظ غيره المحجور عليه لحظ نفسه هو المجنون الصغير السفي هذا يحجر عليه حفاظا على ماله
لنحفظ ماله له فنحجر عليه رعاية له أما المحجور عليه لغيره لحظ غيره هذا يسمونه المفلس عاقل بالغ راشد ما عنده مشكلة لكنه مفلس وطلب الغرم الحجر عليه إثبات حقهم حتى لا يتصرف بأمواله
فهذا يسمى حجر عليه لحظ غيره حجر عليه حظ غيره فهذا الذي حجر عليه لحظ غيره لو أقر أو دعونا من هذا المجن لو أقر قال فلان له علي ألف دينار لا يقبل منه الطفل الصغير لو قال فلان له علي
في ذمة مئة ألف دينار لا يقبل منه السفي لو قال فلان له علي مئة ألف دينار لا يقبل منه المحجور عليه لحظ غيره عاقل بالغ ما في شي قال فلان له علي مئة ألف هل يقبل منه أو لا يقبل منه يقبل
ولا يقبل ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أنه طالما أنه حجر عليه من الذي حجر عليه القاضي بطلب من بطلب الغرماء يعني يطالبونه زيد يطلبه عشرة آلاف وأمر يطلبه خمسة آلاف وبكر يطلبه
عشرين ألفا وعلي يطلبه ثلاثين ألفا وهكذا يطالبونه يسمونه غرماء فطلبوا الحجر عليه حتى لا يتصرف بالمال الذي عنده ويأخذون حقهم منه لو جاء هذا الذي حجر عليه وأدخل معهم غيرهم وقال مثلا
عبد العزيز أيضا يطلبني مئة ألف فهل يدخل عبد العزيز مع الغرماء أو لا يدخل لا يدخل لماذا لأن هذا قد يكون ادعى عبد العزيز أنه يطالبه حتى يأخذ نسبة كبيرة من حق هؤلاء الغرماء فلا يدخل
معهم طيب ويضيع حق عبد العزيز لا ما يضيع حق عبد العزيز ويبقى حق عبد العزيز في ذمته بعد رفع الحجر عنه وأخذ هؤلاء جميعا حقوقهم بعد ذلك لعبد العزيز أن يطالب بما أقر له به فإذا أول شرط
قال أن يكون من مكلف الأمر الثاني أو الشرط الثاني يكون مختارا طبعا إذا أضفنا شرط غير محجور عليه طبعا شرطين فقال مختار لأن الله تبارك وتعقل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إذا أقر وهو
غير مختار مثلا المجبر على أن يقر ضربة هددة أقر وإلا قتلناك أقر وإلا انتهكنا عرضك أقر وإلا هدمنا بيتك يعني مجبر مكره على هذا لا يكون مقرا حتى يقر وهو مختار كذلك يدخل في هذا السكران
السكران هل يقبل إقراره على المذهب يقبل إقراره مع أن سكران قال لأنه هو أرضا متعدي هو متعدي ليش سكران فعقوبة له كما يقعون عليه الطلاق وهو السكران عقوبة له كذلك يقول هنا أيضا لا يقبل
هذا العذر وعقوبة له أيضا يقبل إقراره إذا أقر على نفسه والذي يظهر العلم عند الله أن السكر نوعان إذا كان سكران يدري ما يقول فلا يقبل إقراره لأنه فاقذ العقل وأما إذا كان سكران سكر
خفيف بحيث يدري ما يقول فإنه يقبل إقراره طيب قال ولو هازلا لأن هذا الأمور ما فيه هزل لو قال فلال له علي ألف دينار
ثم بعد هذا قال لا أنا أضحك لا أقر أقر يلزمه أن يدفع الألف دينار لأن هذا الأمور ما فيه هزل ولو قال هزلا يلتزم بها طبعا إذا طالب بها المقر له أما إذا المقر له قال لا ليس لي شيء انتهى
الأمر لكن إذا طالب بها المقر له فإنه يأخذها قال بلفظ يعني بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا من أخرس إذن الإنسان الذي يستطيع أن يتكلم يتكلم يتلفظ الذي لا يستطيع أن يتكلم كالأخرس فإنه يكتب
يكتب الإقرار غير المتكلم كالأخرس فإنه يقبل منه الكتابة طيب يقول طبعا قال لا بإشارة لأن الإشارة قد تفهم وقد لا تفهم لكن الآن إذا تكلمنا عن لغة الإشارة الآن وصارت لغة عالمية وتفهم
ولا يقصد إلا هذا المعنى فتقبل إن شاء الله تعالى طيب تفضل السلام عليكم نعم لو أقر صغير طفل صغير عمره عشر سنوات وغير مكلف أقر قال فلان له خمسين دينار له مئة دينار له خمسمائة دينار
المهم أقر وكان ولماذا نمنع إقرار هذا الصبي حفاظا عليه لكن إذا كان وليه المسؤول عنه أذن له قال لك خمسمائة دينار اشتروا بيع وكذا وكذا فاشترى شيئا ثم قال نعم أنا اشتريت من فلان ما
قيمته خمسمائة دينار بالمأذول له لكن إذا تجاوز المأذول له به فإنه لا يقبل إقراره فإذا أقر بما أذن له به كان يشتري شيئا بعشر دينار بعشرين دينار مأذول له به مثلا فهنا إقراره مقبول
لأنه أذن له بهذا التصرف من قبل المسؤول عنه وهو وليه كذلك القن القن له العبد العبد الأصل هو لا يملك شيء هو مملك أصل شيئا لو هذا العبد جاء وأقر لأحد أنه له كذا إذا كان سيده سيد العبد
أذن له أن يبيع ويشتري وكذا فيقبل إقراره كالصبي تماما في هذه المسألة نعم السلام عليكم ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو ليقر لزيد فأقر لعمر صح ولزمة نعم واحد قال له أقر أن لزيد
عليك مئة درهم قال ليس لي ليس له شيء عندي قال اعترف قال ما له شيء عندي ما له شيء عندي فضربوه وأكثروا ضربه أذوه بالضرب قال ماذا تريدون قال أقر أن له مئة درهم عليك قال له مئة دينار
وليس مئة درهم له ألف بس فكوني من الضرب هذا يعني أحيانا يقر من باب إسكات هؤلاء أو تخفيف العذاب الذي عليه يقول المؤلف هنا أكره ليقر بدرهم أقر بدينار يلزمه الدينار لماذا؟
لأنه درهم كذلك أقر لزيد قال لزيد ولعمر أيضا فهنا الصحيح أنه إذا لم يكن يعني وصل إلى مرحلة أنه من شدة الضرب والإيذاء والعذاب الذي أصابه به إذا لم يكن شديدا أقر بهذا يلتزم لكن إذا
كان العذاب شديدا بحيث أنه فقط يريد أن يتخلص قال له أقر أنك قتلت فلانا قال قتلت فلان وفلان وفلان فهنا هل إقراره يقبل أو لا يقبل؟
فيه تفصيل حقيقة إذا كان وصل الإكراه إلى درجة عالية بحيث أنه يعني يريد فقط أن يتخلص من هذا فإنه لا يقبل إقراره وأما إذا كان الإكراه ليس بهذه الصورة فإنه يقبل إقراره نعم أسرع عليكم
كقوله كتابي هذا لزيد نعم قال ليس الإقرار بإنشاء تمليك لأن الإقرار هو إخبار عن حقيقة الأمر بس هذا هو الإقرار إذا قلنا الإقرار هو الإعتراف بالحق فالإقرار إذن إخبار عن حقيقة الأمر
فليس إنشاء تمليك إن الآن ملكه لا هذا كان له إخبار قال فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد توبي هذا لعمر سيارتي هذه لفلان فهذا يعني نسبها له قال سيارتي ثم قال لفلان
ما يصير المفروض يقول السيارة لفلان الثوب لفلان لكن ينسبها لنفسه كأنه مالك لها ثم ينسبها إلى غيره تمليكا أيضا فهنا يقول يصح حتى لو قال سيارتي بحكم أنها يعني تحت تصرفه بين يديه ويصح
الإقرار بهذا نعم ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث أو لا حالة الإقرار لا الموت عكس الوصية نعم يقول ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث الآن المريض مرضان وموت مرض عادي يعني يسمونه مرض
مخوف أو مخوف ومرض غير مخوف يعني ما يخوف المرض غير المخوف مثل أي مرض يصيب الإنسان كسرت رجله صداع حرارة حمى يعني أمراض التي تصيب الناس ويشفون منها هذه أمراض طبيعية هناك أمراض قاتلة
كان يصيبه مثلا مرض السرطان أو مرض السل يعني مرض يقول عنه الأطباء مثلا هذا مرض قاتل يمكن يموت في أي لحظة أو في قريبا يعني أو ما شابه ذلك من الأمور يسمونه مرض مخوف يعني يمكن يموت أو
يغلب عليه أنه يموت يمكن ما يموت مو بالضرورة أنه يموت لكن أيضا الذي يغلب عضلا أنه يموت من هذا المرض يقول هذا المريض المرض المخوف إذا أقر بمال إما أن يقر لوارث أو لغيره وارث يعني
الأب وهو في مرض موته قال أمي تطلبني 10 ألاف دينار وهذا غير ميراثها هي ستأخذ السلسة إذا كان عندها أولاد طيب أو كان أبوه موجودا وعنده إخوة المهم الشاهد هنا إذا أقر لأمه ب10 ألاف هذه
10 ألاف سكمونها من رأس مرفوع غير ميراثها لأنه أقر أنها تطلبه أو أقر لأحد أولاده وهو في مرض الموت جمع أولاده وقال يا بني أخوكم أحمد أنا ما أخذ منه 20 ألف دينار قرض حسن تعطونه يا غير
الميراث فيأخذ العشرين ألف ويأخذ نصيبه هذه يسمونها إقرار لوارث أو يقر لغير وارث يقول صديقي فلان له عندي 10 ألاف دين علي لصديقي فلان جاري فلان له كذا أخي مثلا وعنده أولاد ذكور هذا
أخوه ما يرث إذا كان عنده أولاد ذكور أخوه ما يرث يقول أخي له عندي كذا المهم أنه غير وارث فإذا إما أن يقر لوارث وإما أن يقر لغيري وارث ما حكم هذا وما حكم هذا إذا أقر لوارث فإنه لا
يقبل إقراره لا يقبل إقراره الاحتمال تهمة أنه يريد أن ينفع هذا الوارث زيادة عن باقي الورثة يريد أن يعطيه زيادة عن الورثة يريد أن يعطيه زيادة عن الورثة عند الحناب لا يستثنون يقول إلا
إذا أذن الورثة إذا أذن الورثة وكان الورثة هؤلاء يعني مكلفين يعني عقلاء بالغين بالغون فإن هنا يقبل منهم كالوصية لوارث تماما كالوصية لوارث فلا تقبل لا تنفذ إلا بإذن باقي الورثة فهنا
إذا أوصى لوارث أو أوصى لغيري وارث قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح إقرار المريض بمال لغيري وارث وهذا جائز بالإجماع أن يوصي لغيري وارث لأنه ما في تهمة عادة الإنسان يعني يريد كل المال
لأولاده فلماذا يقر لغيري وارث لماذا يقر لغيري وارث خاصة في مثل هذا يريد كل شيء لأولاده فإقراره لغيري وارث دليل على أنه فعلا هذا يطلبه لأن عادة أيضا الإنسان في مرض موته يريد أن
يتخلص يعني يسد الحقوق اللي على يدنا خلاص موت الآن حتى لو كان ينكر قبله كذا وهذا يقول له وإلى عشر ثانية قال ما لك شي عندي روح ما لك شي عندك لا جاي موت يقول ولا وراي موت عطوا هذا
يطالب مثلا عطوا عطوا فيقر له بذلك يقبل إقراره يقبل إقراره لغيره بعض أهل العلم قال إلا إذا تهم بقصد حرمان الورثة وقف بينه وبين أولاده مثلا سمع أنه بيحجرون عليه مثلا عصوه في أمر أو
كذا قال وريكم قبل ما يموت قال ترى فلان لها عندي مئة ألف بس علشان يحرم أولاده من الميراث فإذا غلب على الظن أنه متهم يريد أن يحرم أولاده من الميراث هنا لا يقبل إقراره لا يقبل إقراره
وإنما يشترط البيّنة ما هي البيّنة مكتوب وشهود شيء مكتوب أن له عندي كذا من السابق أو شهود هذه البيّنة نعم قال ويصح إقرار الميراث بمال لغير وارث ويكون من رأس المال يعني قبل أن يقسم
على الورثة وبأخذ دين من غير وارث كذلك أنا مستدين من فلان له عندي كذا لا إن أقر لورث لا يقبل إلا إذا كانت هناك بيّنة يعني قال مثلا ابني فلان له عندي عشرين ألف دينار فقام اثنان من
الورثة قال نعم نحن نشهد بهذا هنا صارت بيّنة أو جاء اثنان من الخارطة قال نعم نشهد أخذ منه عشرين ألف دينار أو جاب ورقة تحويل مثلا ولد محول لعشرين ألف دينار المهم أنه بيّنة ويرجع هذا
القاضي يعني يقبل هذه البيّنة أو لا يقبل المهم أنه إذا كان لوارث لا بد من بيّنة أما إذا كان لغير وارث لا يحتاج إلى بيّنة إلا إذا كانت هناك تهمة أنه يريد حرمان الورثة فقالت الإقرار
للموت عكس الوصية يعني الآن مثلا عنده مثلا ابن طيب وأخ الأخ لا يرث مع وجود الابن يحجبه الابن فقال أخي له عندي عشرة آلاف دينار لما قال أخي له عندي عشرة آلاف دينار هل أخوه وارث مع
وجود ابنه لا يرث الأخ لا يرث فما مات مات ابنه قبله يعني قال أخي له هو مريض الآن مرض الموت قال أخي له عندي عشرة آلاف دينار وأخوه لا يرثه بعد يومين مات الولد الابن مات حادث أو سكتة
اللي يكون مات الابن مات وهذا ليه حما مات الأب الآن أخوه صار وارثاً أخوه الآن صار وارثاً يرث من أخيه لأنه ما فيه فرع وارث ولا فيه أصل وارث فصار وارثاً الأخ هنا فهل الإقرار مقبول قال
العبرة وقت الإقرار هل كان وارثاً أو غير وارث وقت الإقرار قال له وقت الإقرار غير وارث إذن لما فيه تهمة لأنه ما فيه تهمة فلذلك يقبل إقراره ولو صار بعد ذلك وارثاً والعكس صحيح إذا أقر
لوارث قال ابني أو أخي له عندي عشرة آلاف دينار وما عنده إلا بنت أخوه يرث يأخذ الباقي البنت تأخذ النصف إذا كان عنده زوجة تأخذ الثمن والأخ يأخذ الباقي وارث الأخ الأخ وارث لكن قبل أن
يموت ولدت زوجته وأنجبت ابناً الآن الأخ صار غير وارث هل الإقرار ينفع الأخ لا ينفعه لماذا لأنه لما أقر له كان كان وارثاً فالعبرة بوقت الإقرار بعكس الوصية بعكس الوصية الوصية وقت الموت
وقت تنفيذ الوصية ينظر هل هو وارث أو غير وارث مرت بين الوصية أنه إذا أوصى لأخيه وأخوه غير وارث أوصى له قال مثلاً أخوه ما يرث واخوه ضعيف حالته وكذا عند ابنه فأوصى لأخيه بمئة ألف
مثلاً قال أوصي لأخي بمئة ألف وعيالي يرثون الباقي قبل موته مات ابنه صار أخوه وارثاً الآن لا يعطاه لأن العبرة وقت في الوصية وقت الموت هو وارث أو غير وارث فهذا الفرق بين الإقرار وبين
الوصية في هذه القضية نعم أحسن عليكم وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء نعم شخص أقر لآخر قال فلان له عندي مئة ألف طيب فلان له عندي مئة ألف
وراح الذي أقر له قال له يقول لك عنده مئة ألف ما لي شي عنده أبدي أكذب أو مخطئ أو مضيع أو أعطاني إياها المهم إنه رفض المقر له رفض يرجع المال إلى المقر يرجع المال إلى المقر لأن المقر
له قال لا ما لي شي عنده أبداً مضيعه مو أنا اللي مسلفة يمكن واحد ثاني أو اللي لي عليه معطيني إياه لكنه نسي أو كذا المهم إنه المقر له أنكر قال ما لي شي عنده فهنا ليس له شي نعم ويرجع
المال للمقر نعم السلام عليكم قال المؤلف ورحمه الله فصل والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق ولدار أو بهيمة لا إلا إن عين السبب نعم قال والإقرار
لقن غيره إقرار لسيده لو قال مثلاً أبد فلان له عندي عشرة آلاف دينار العبد لا يملك عندما يقول عبد خالد مثلاً له عندي عشرة آلاف دينار مباشرة العشرة آلاف تذهب إلى خالد لأن العبد مملك
فكل ما يملكه العبد يذهب إلى سيده مباشرة قال ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق ينحان يقيد يقول مثلاً هذه علي 100 ألف دينار لمسجد الياقوت مثلاً الذي نحن فيه سعى فيه طيب فقال
لمسجد الياقوت 100 ألف تذهب إلى مسجد الياقوت أما إذا قال لمسجد أطلق لم يحدد مسجداً معينة تذهب لأي مسجد كذلك للمقبرة الفلانية تذهب للمقبرة الفلانية قال لأي مقبرة لمقبرة هكذا تذهب لأي
مقبرة طريق كذلك حدد طريقاً معيناً يعبد أو ما شابه ذلك وهكذا فإذا حدد جهة معينة ذهبت إليه لم يحدد وأطلق فأي أي جهة ثانية ما في مانع إن شاء الله تعالى قال ولدار وبهيمة لا لأن هذه
الأشياء لا تملك وليس فيها يعني أجر أصلاً بينما المقبرة فيها أجر والمسجد فيه أجر بس دار وبهيمة لا لا تملك وليس فيها أجر هذه طيب إلا إن عين السبب كان يقول 100 ألف لأن هذه الدار
غصبتها من فلان أو هذه البهيمة سرقتها من فلان فهنا عين السبب فهنا يصح الإقرار نعم قال ولحمل فإن ولد ميتاً لم يكن له أو لم يكن الحمل بطل وحياً فأكثر فله بالسوية يعني إنسان أقر قال
لما في بطني هذه المرأة 10 ألف كان يكون نذر مثلاً أو شيء أو كذا وقال لما في بطني هذه المرأة الحمل 10 ألف خلاص له تكون طيب لو ولد ميتاً طيب لو ولد حياً ثم مات يملك ثم يذهب إلى ورثته
لكن ولد ميتاً سقط في الشهر ساطح ميت هذا الحمل ولد ميتاً أو لم يكن حمل بطل خاص الإقرار لا قيمة له على غير محل على غير محل طيب لو كان قال لما في بطنها ثم طلع توأم يقسم بينهما يقسم
بينهما سواء كان التوأم ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى يقسم بينهما لو توأم أحدهما خرج حياً والآخر خرج ميتاً يعطى كله للحي يعطى كله للحي طيب قال وحياً فأكثر له بالسوية يعني لو كان ذكر
وأنثى يعني توأم أو ثلاثة أو أربع بحسب بعض التوأم تزيد طيب يعطى بالسوية ما يقال للذكر مثل حظ الأنتين هذا ليس ميراثاً هذا إقرار ليس ميراثاً فيعطون بالتساوي الذكور والإناث نعم بقي على
تكذيبه حتى مات نعم يعني رجل أقر قبل موته فاجأ العيال قال ترى أنا متزوج علمكم وهذه زوجتي فلانة الفلانة يعطاها مسلمها مثلاً فلانة الفلانة فلانة هذه زوجتي أقر بها زين خاف أن تحرم من
الميراث أو كذا أو كذا أو أن العيال هذولي ترى أولادي وكذا طيب فأقر بالزوجية هي زوجته لكن إذا سكتت قالوا لها صج فلان زوجت ما جاوبت أو قالت لا مو زوجة مو زوجة إقراره أنها زوجته
وإنكارها أنه زوجها هل تكون زوجة له وهل تعامل معاناة الزوجة من حيث العدة والميراث وغير ذلك الأمور قال فيه تفصيل إذا أنكرت حتى مات فهي ليست زوجة له إذا أقرت قبل موته فهي زوجة له
والعكس صحيح المرأة أقرت قالت فلان زوجي أنا متزوجة فلان زوجي سكت لا قال نعم ولا قال لا أيضا ينظر إذا استمر على إنكاري حتى ماتت فلا يقبل إقرارها إذا أقر أنها زوجته قبل موتها فإنها
تكون أو إنه يكون زوجا لها وإذا قال وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحد ثم صدقه صح وورثه لا إن بقي على تكذيبه حتى مات يعني حتى مات المقر خلص ما يصير بعد ما يموت يقول نعم
أنا زوجته لأنه قلت لست زوجة له أو يقول أنا زوجة لا أنت قلت لكن طالما أنه في حي لأنه في مجال هون يقول كذاب أو شي لكن طالما أنه أقر ووافق الثاني في حياته قبل موته فإنه يقبل منه
إقراره نقف هنا إن شاء الله كنا بنكمل لكن نقف هنا إن شاء الله تعالى شان الوقت والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد شوف الأسئلة لا إله إلا الله يقول حكم كتم وإنكار الإقرار
إذا كان عنده علم لا الإقرار طالما أنه حق للناس لا يجوز له أن يكتمه يجب عليه أن يقول الحق المعنى في قوله أتستبين الذي هو أدنى بالذي هو خير نعم لما كان يأتيهم المن والسلوى فقالوا
ادعو لنا ربك يخرجنا من تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبين الذي هو أدنى بالذي هو خير يعتبون بصل وثوم وعدس هذا وتخلون المن والسلوى هذا بسم الآية معنى ومنكم
من يردوا إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا يرد إلى أرض العمر يعني بخرف خلنا نقول أرض العمر اللي هو الكبير بخرف خلاص يصير مثل الياهل ويلبس حفاظة وودوا الحمام ويبوا من الحمام
وهذري يروح العقل اللي كان عنده يروح الله المستعان وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعود من أن يرد إلى أرض العمر وذلك عندما ندعو نقول الله لمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما
حييتنا واجعله الوارثة مننا يعني اجعل هذه الأشياء ترثنا لا نرثها نحن يعني ما تموت قبلنا ما يموت السمع قبلي ما يموت البصر قبلي ما يموت القوة قبلي لا أنا أموت قبلها يعني أموت بصحتي
على كلام الحريم يعني من حيلي لأكبيري يعني تقول طيب هل يوجد علاج للنسيان لا أعرف أنه علاج معين للنسيان في الشر يعني إلا أنه يعني إنسان دعاء والتكرار إن شاء الله تعالى يتبنى هل كل ما
يصيب الإنسان من المصائب بسبب ما كسبت يده هذا الأصل وقد يكون ابتلاء واختبارا من الله تبارك وتعالى لرفع الدرجات ولذلك الأنبياء يصابون بالابتلاء والمصائب ولذلك النبي صلى الله عليه
وسلم أصيب بمصائب صلوات ربه السلام عليه ومع هذا يعني صبر وتحمل ولذلك الله مدح المهنقة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ضرورة أن تكون عقوبات قد تكون لرفع
الدرجات والله أعلم وصلى الله وسلم بارك أمين ورحمة الله