129 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله في درس الفقه دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى متوفى سنة 33 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في ليلة الأربعاء ليلة الثامن عشر من شهر ربيع الأول لسنة 32 وأربعين وأربعمائة بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم موافق ليلة الرابع من شهر نوفمبر لسنة عشرين وألفين من ميلاد المسيح عليه السلام ووصلنا إلى باب الشهادة على الشهادة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ولدينا والمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله باب الشهادة على الشهادة وصفة آدائها الشهادة على الشهادة أن يقول اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا نعم باب الشهادة على الشهادة الشهادة على الشهادة باختصار هي مثل كتاب القاضي إلى القاضي وقد مر بنا وهو أن ينوب أحد عن أحد مر بنا أن كتاب القاضي إلى القاضي أن يقضي قاض بقضية معينة ويكون المنفذ عليه الحكم في بلد أخرى فيرسل القاضي رسالة إلى قاضي تلك البلاد فيقول قضيت على فلان ابن فلان الذي عندكم في البلاد بكذا وكذا وكذا الحكم هاي سمونا كتاب القاضي إلى القاضي وقلنا إنه مقبول هذا الحكم من القاضي إلى القاضي والقاضي الثاني الذي أرسل إليه الحكم ينفذ هذا الحكم في من قضي عليه الشهادة على الشهادة قريب من ذلك تماما يعني تحصل قضية بيع أو شراء مثلا أو رهن أو إجارة أي معاملة تكون بين الناس المعاملة ولنفرض أنا بنفذ علي عندي يعني عبد العزيز مثلا قال لي عمر اشهد أني بعت فلانا الأرض الفلانية اشهد يا عمر أني بعت فلانا الأرض الفلانية الآن عمر ايش عمر شاهد على أنه باع هذه الأرض عمر الشاهد يأتي يقول لسعدون مثلا يقول اشهد يا سعدون أني شهدت على عبد العزيز أنه باع الأرض الفلانية هكذا هي هذه يسمونها الشهادة على الشهادة فشهادة سعدون بنان على شهادة عمر فعندما يأتي سعدون مثلا إلى القضاء فيقول تشهد بماذا قال اشهد أن عمر اشهدني على أنه يشهد على عبد العزيز بكذا فهذه صورة الشهادة على الشهادة الأصل الذي حضر القضية فيأتي شاهد فرعي فيقول أنا أشهد على فلان طيب ما فائدة هذا لماذا شاهد على شاهد نقول الأصل لماذا وضع الشاهد في الأصل الشاهد الأصلي الذي هو عمر لماذا وضع لضمان الحقوق ضمان الحقوق فالشاهد الأصلي إذن مطلوب كما قال الله تبارك وأشهد إذا تبايعتم واستشهدوا شهديني من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلون وامرأتان فالشهادة نوع من ضمان الحقوق لأن ضمان الحقوق إما أن يكون بالشاهد وإما بالبينة اللي هي الكتابة مثلا كما قال الله تبارك وتعالى إذا تباييتم بدي إلى أجل المسلمين فاكتبوه فمن باب ضمان الحقوق إما أن تكون بالكتابة وإما أن تكون بالشهود طيب إذن أصل وجود الشاهد مهم جدا حتى لا تضيع حقوق الناس ممتاز طيب ما فائدة الشاهد على الشاهد الشاهد على الشاهد هو أن الشاهد الأصلي اللي قلنا أنه هو عمر هذا الشاهد الأصلي قد يموت مثلا قد ينسى قد يمرض قد يسافر قد تأتيه ظروف تمنعه من الشهادة قد يخاف أن يشهد أسباب كثيرة جدا قد تمنع عمر من الشهادة فهو من باب ضمان حق الذي أشهده اللي هو عبد العزيز فيشهد على شهادته يقول سبحان الله لو كنت أنا غير موجود فأنت تشهد بما شهدته به لو أنا مريض تشهد بما شهدته لو أنا خرفت تشهد بما شهدته لو أنا ميت تشهد بما شهدته لو أنا منعتني الظروف أي ظرف معين منعني تشهد بما شهدته به أنا فلان ما أستطيع أن أشهد عليه مباشرة لأن بيني وبينه علاقة وكذا وكذا أخشى أن تفسد هذه العلاقة بيننا كأن يكون أخي أو قريبي أو كذا فتفسد هذه العلاقة التي بيننا أن تشهد على شهادتي وهكذا إذن هناك مبررات لموضوع الشهادة على الشهادة طيب قال الشهادة على الشهادة أن يقول اشهد يا فلان يعني قلنا عبد العزيز أو عمر يقول اشهد يا فلان اللي هو سعدون اشهد يا سعدون على شهادتي ما هي شهادتك أني أشهد أن فلان وهو عبد العزيز أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو شهدته عليه أو أقر عندي بكذا إذن هذا موضوع الشهادة على الشهادة فإذن فيها مصلحة فيها مصلحة تلا تضيع حقوق أندانس نعم السلام عليكم ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة نعم قال ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ما يضر يعني شهد رجلان فهذان الرجلان يريدان اللي هما الأصل شاهداء الأصل شاهداء شهودا فرعيين فماذا يفعل يشهد رجلي يعني رجلان يشهدان رجلي انتهى الأمر طيب ما حصلت رجلي رجلا وامرأتين يعني مثلا أشهد لأن عادة الشهود يكون شاهدان يكونون شاهدين فهنا عبد العزيز قلنا أشهد عمر وأشهد مثلا خالدا فلما يشهد عمر وخالدا عمر أشهد رجلا وهو سعدون خالد أشهد امرأتين يعني بدل ما وجد رجلا أو وجد وشهد امرأتين ما يضر لأن المرأتين تقومان مقام الرجل يقول ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان أو رجل وامرأتان على مثلهم يعني في الأصل الشهود كانوا شهود الأصل رجل وامرأتين فيشهدون عليهم رجل وامرأتين يعني الأمر فيه سعة وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة يعني تشهد امرأة على امرأة يعني امرأة هي شاهدة الأصل فتشهد امرأة على شهادتها قلنا الأمور التي لا تطلع عليها إلا النساء كما يكون مثلا في مدرسة النساء أو في سوق لا يدخله إلا النساء أو في حمامات النساء أماكن لا تدخلها إلا النساء فتقبل شهادة النساء بعضهن على بعض هنا كذلك إذا قبلت شهادة المرأة لوحدها فتقبل شهادة الفرع كذلك لوحدها نعم أحسن عليكم وشروطها أربعة أحدها أن تكون في حقوق الآدميين الثاني طيب شروط قبول الشهادة على الشهادة أول أن تكون في حقوق الآدميين الحقوق نوعان حقوق الآدميين أو حقوق الله تبارك وتعالى حقوق الآدميين وهي البيع والشراء والرهن والكفالة والوكالة هذه حقوق آدميين والقرض وغير هذه كلها حقوق آدميين حقوق الله للحدود والقصاص والتعزيرات وما شابه ذلك من الأمور قال تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الآدميين ولا تقبل في حقوق الله تبارك وتعالى ماذا؟ قالوا ليس لي شيء لكن نحن عندنا الأصل إذا كان عندنا شاهدان مقبول الشهادة الشاهدين في سرقة شهد شاهدان على سرقة شهد شاهدان على قذف شهد شاهدان على مثلا كسر كسر رجله أو كذل القصاص في هذه الأمور شهد شاهدان مقبول شهادتهما طيب هذان شاهداء الأصل طيب لو شاهداء الأصل أشهد شاهدين لهم شاهدي الفرع قال اشهد على أني أشهد أن فلانا سرق أو على أن فلان قال لي إنه سرق أو اعترف عندي أنه سرق أو أقر فلان و فلان أن فلانا سرق هو أصلا شاهد فالشاهد هذا يشهد شاهدا عليه اللي هو الفرع قال لا تقبل في الحدود ولا في القصاص ولا في التعزيرات المحقوق الله ما تقبل قالوا ليش؟ قالوا لأن كلما كثر الشهود كلما يعني صعب التأكد من عدالتهم أو البعد عن الخطأ أو كذا وهذا حتى مثال في الحديث الشريف حديث شيء يسمونه الإسناد العالي والإسناد النازل كلما كان الإسناد عاليا كلما كان أقرب إلى الصحة لأن عدد الرجال قليل من صاحب الكتاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في كل بحث في حالهم أسهل لكن كلما كثر عدد الرجال الخطأ صار وارد أكثر يكون الخطأ واردا أكثر فكلما كثر عدد الشهود كلما تطرق الخطأ إلى يعني احتمال الخطأ خلنا نقول احتمال الخطأ صار واردا أكثر قالوا وبناء على ذلك هذه حدود وقصاص يعني الاحتياط فيها واجب احتمال نسي احتمال أخطاء احتمال كذا خاصة عندنا قاعدة شرعية تقول تدرأ الحدود بالشبهات ورد فيها حديث لكنه ضعيف لكنها كقاعدة شرعية ذكر بالمنذر الإجماع على قبول هذه القاعدة وهي أن الحدود تدرأ بالشبهات قالوا هذه شبهة أصل وإنما شهادة على شهادة فهذه احتمال خطأ وارد احتمال نسيان وارد احتمال كذب وارد فقالوا بناء على ذلك لا نقبل شهادة شهادة الفرع على شهادة الأصل في الحدود والقصاص لأنها مبنية على الدر والستر طيب فلا تقبل هذا قول الجمهور واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه تقبل ما المانع أنها تقبل كما تقبل في المعاملة المائية تقبل في الحدود مثلا كما قلت فيها خلاف نعم ابن تيمية طبعا يقول حتى لا تضيع الحقوق يعني إذا قلنا لا تقبل شهادة الشهادة في القصاص والحدود والتعزيرات وغيرها قد تضيع الحقوق ما في مانع إذا قبلنا شهادة الأصل ما المانع أن نقبل شهادة الفرع المهم عندنا هي العدالة عدالة الشهود تأكدنا أن العدالة ثابتة للأصل والفرع انتهى الأمر لماذا لا تقبل هذه وجهة نظر للشيخ سام تيمية رحمه الله تعالى نعم أحسن عليكم الثاني تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر ما عندك أو خوف لا شكرا بعد شنو الخوف شكرا لا مشكلة أو غيبة أو غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها نعم الشرط الثاني تعذر شهود الأصل أنا عندي الأصل ليش أروح للفرق لماذا أذهب الشهادة على الشهادة أنا عندي الأصل أنا موجودا وجاء الفرق مثلا جاء عند أنا القاضي مثلا جاءني الشهود تشهدون بماذا نشهد على أن فلانا أشهدنا على أنه شهد وين يا طولها وين الذي أشهدكم أين الأصل الذي حضر القضية أو أشهد على القضية قالوا موجود يجي فإذا الأصل موجود إذا لا ننتقل إلى الفرق إذا متى ننتقل إلى الفرق إذا لم يتمكن الأصل من الحضور لماذا لا يتمكن الحضور الذي قلنا قبل قليل كبر مرض سافر مات يخاف المؤمنة فيه سبب لعدم حضور الأصل أما إذا الأصل موجود القاضي لا يقبل شهادة الفرق أبدا حتى يحضر الأصل إذا كان الأصل لا يستطيع الحضور أو مات أو خاف أو أي سبب من الأسباب التي تمنعه من الحضور هنا نقبل شهادة الفرق وإذا قال تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو خوف أو غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم وإذا قال شهدوا الآن يعني قالوا أين الأصل قالوا غير موجود يعني الآن يمكن عندنا واضحة جدا في المحاكم مثلا يقول تحجز للحكم مثلا ما يحكم مباشرة يقول يحتاج يدرسها مثلا القاضي يقول الحكم إن شاء الله سيكون بعد عشرة أيام انطلقوا خلاص قبل الشهادة وكذا بعد سبعة أيام قبل صدور الحكم بثلاثة أيام جاء الأصل لا يحكم القاضي من هذا الأصل إذن لابد أن يستمر غياب أو عذر الأصل إلى أن يصدر الحكم فمتى حضر الأصل قبل صدور الحكم القاضي يستدعي الأصل ويسمع منه ولا يكتفي بشهادة الفرع له الشهادة على الشهادة نعم يقول فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها إلى أن تسمع يعني شهادة الأصل نعم أحسن الله عليكم الثالث دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم نعم أكمل أكمل الرابع ثبوت عدالة الجميع نعم العدالة يعني المؤلف جعلها نقطتين قال أول شيء عدالة الجميع عدالة الجميع الأصل والفرع عدالة الجميع الأصل والفرع متى ما كان الأصل أو الفرع غير عدل لا تقبل الشهادة في قول الله تبارك وتعالى وأشهد ذوي عدل منكم لأن أن يكون الأصل معدلا والفرع كذلك يكون معدلا والثالث اللي هو الشرط الثالث اللي هو استمرار العدالة إلى أن يصدر الحكم يعني لو شهد الآن والحكم بعد عشرة أيام بعد خمسة أيام ثبت فسق أحد الشهود طيب عند القاضي جاءه أحد أخبره أنه رأاه سكران أو رأاه يزني أو أي عمل فسقي يعني يخرم عدالته فهنا القاضي ما يحكم أبدا لابد أن تستمر العدالة إلى وقت صدور الحكم إذا لابد أن تكون العدالة موجودة في الأصل ثم تستمر هذه العدالة إلى أن يصدر حكم القاضي وإذا قال دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم يعني أحد الشهود الأصل أو شهود الفرع اللي هم الأربعة شهود الأصل اثنان وشهود الفرع اثنان قد يكون أكثر ليس بالضرورة لكن اثنان أقل شيء مثلا المهم أحد الشهود ثبت عدم عدالته يقول فمتى حدث من أحدهم قبله قبل الحكم يعني ما يمنعه ما يمنع قبل شهادته وقفه أي وقف الحكم ما نحكم خلاص لماذا لعدم العدالة قال الرابع ثبوت عدالة الجميع يعني في أموم المسألة هاي هما شرطان في شرط نعم نحصل عليكم لرفيقه نعم يقول ويصح من الفرع أن يعدل الأصل لا تعديل شاهد لرفيقه الفرع يعني جاء الفرع وشهدوا قالوا اللي هم الذين يشهدون على الشهادة جاء عند القاضي أو قال عند القاضي نشهد أن فلانا وفلانا أشهدان على أنهما شهد البيع الفلاني أو الأمل الفلاني أو كذا يقول القاضي طيب فلانا وفلان الذين الذان أشهداكما قال لا نشهد على عدالتهما نشهد فالفرع الآن هو الذي زكى الأصل قالوا نشهد على طالما أنهما مسلمان عن الفرع طيب تقبل تزكيتهما فيزكيان الأصل فيقبل القاضي منهما ذلك لكن أن يأتي الشاهدان سواء شاهداء الأصل أو شاهداء الفرع فيقول أحدهما أنا يعني هو مزكى مثلا قال وأزكي صاحب الذي يشهد معي لا ما يصير الذي يشهد معه صار كان الشهادة رجعت إلى واحد فلا يقبل منه أن يزكي الشاهدة معه لكن يزكي الأصل لا بأس بذلك لكن لا يزكي الفرع الذي معه نعم لأنها رجعت إلى واحد في هذه القضية سمع وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا نعم طريقة الشهادة طريقة الشهادة إما أن يقول كما قلنا عبد العزيز الآن قال لي هو الشاهد عبد العزيز الآن أو عفوا هو صاحب القضية أشهد عمر قلنا قال اشهد علي بكذا وكذا وكذا الآن عمر شاهد الأصل عمر شاهد الأصل شاهد الأصل هذا أشهد الفرع اللي سعدون قلنا أشهده قال يا سعدون اشهد أني أشهد على عبد العزيز أنه كذا وكذا قال كذا أو فعل كذا أو باع كذا أو اشترا كذا شاهد فرع وعمر شاهد أصل وصاحب القضية عبد العزيز إن شاء الله واضح الأمور كنا نوضعه طيب فهنا في ثلاث حالات يقول أهلا الحالة الأولى أن عمر يقول لي سعدون اشهد أني أشهد وهنا ماذا فعل الأصل أذين للفرع أن يشهد هذه الصورة الأولى الأصل أذين للفرع بل طلب من الفرع أن يشهد على شهادتي هذه متفق عليها واضحة جدا هذه أصل الموضوع قد تكون حالة ثانية وهي أن عمر شهد عند عبد العزيز مثلا يقول له مثلا قال لما قال عبد العزيز كذا وكذا فعمر تكلم فيها قال أنا أشهد أن عبد العزيز فعل كيت وكيت أو باع كذا أو اشترا كذا أو كذا فيقول هذا سعدون سمعه سعدون سمعه وسمعه أيضا محمد محمد صاحب الحق يعني عبد العزيز قال لي عمر محمد له عندي ألف دينار له عندي ألف دينار الآن عمر يشهد بماذا تشهد يا عمر قال أشهد أن عبد العزيز قال لي أن لمحمد عندي ألف دينار واضحة الصورة إن شاء الله طيب فعمر الآن شاهد أصل فقال عمر لسعدون محمد له عند عبد العزيز ألف دينار هذه وأنا أشهد بذلك عبد العزيز أن عليه لمحمد ألف دينار هذا قلنا أذن شاهد الأصلي لشاهد الفرعي أن يشهد واضحة الصورة طيب صورة ثانية أن عمر يقول أنا أشهد على عبد العزيز أن عليه ألف دينار لمحمد فسعدون جالس محمد قال لسعدون اشهد يا سعدون لأن محمد طرف ثالث قال اشهد يا سعدون شهد الآن أن لي ألف دينار على عبد العزيز عمر ما أذن له الشاهد الأصلي ما أذن لسعدون وإنما من الذي حثه الطرف الثاني الذي قال لي حق عنده اشهد على هذا الحق أنت سمعته الآن هذه الصورة الثانية وهذه فيها خلاف بين أهل العلم لأنه قال ما أذن له أن يأذن كما قال هنا قال وإذا قال شهود الأصل بعد الحكم بشهد الله ما أشهدنهم يعني يقول أنا ما أشهدته الذي أشهده محمد أنا ما أشهدته طيب فهنا هل تقبل شهادة سعدون على عمر لأن عمر ما أذن له بذلك فيها خلاف والصحيح أنها تقبل ولكن يقول الصح يقول ما أشهدني وإني سمعته لكن هو ما أشهدني الثالثة قريبة من الثانية وهي أن عمر يقول أخبرني عبد العزيز أن عليه ألف دينار لمحمد سعدون جالس في طرف المجلس سمع هذا الكلام ليس محمد الذي قال له اشهد وسمع هكذا هل له أن يشهد يقول أنا سمعت عمر يقول إن لمحمد ألف دينار على عبد العزيز دون أن يدعوه أحد إذن في الأولى دعاه الشاهد الأصلي في الثانية دعاه الطرف المخالف الصورة الثالثة ما دعاها أحد هو من نفسه جاء وشهده قال أنا سمعت نعم أنا كنت جالس في المسجد وسمعت هذا الكلام بينهما هذه أيضا كذلك فيها خلاف هل لجوز له أن يشهد والصحيح أنه له أن يشهد يقول طبعا المذهب لا إلا أن يشهده الشاهد يعني يطلب منه الشاهد الأصلي لكن الصحيح أنه له أن يشهد ولكن يقول ما وقع ويبقى الأمر تقديره إلى القاضي القاضي هو الذي يقدر هل تقبل شاهدته أو لا تقبل تقدير القاضي لكن هو يقول ما سمع يقول هو ما أشهدني ولكني سمعته هو ما أشهدني ولكن أشهدني الخصم اللي هو محمد لكن عمر ما أشهدني المهم يقول الذي وقع ويبقى تقدير الأمر إلى القاضي في هذه المسألة نعم أحسن الله عليكم قال المؤلف رحمه الله أفن وإن قال الشهود عيدها مرة ثانية أحسن الله عليكم وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا الفريقان اللي هم شهود الأصل وشهود الفرع الفريقان هم شهود الأصل وشهود الفرع إذا قال شهود الأصل بعد الحكم بعد الحكم بشهادة الفرع يعني الآن القاضي جاء قال أين الشهود على الشهود غير موجودين لكن عندنا الشهود على الشهود اللي هم الفرع عندنا شهود على الشهود قال جيبوا الشهود على الشهود خلي يجون فجاء الشهود على الشهود فقال تشهدون بماذا قال نشهد بكيتة وكيتة وكيتة وين الأصل أين شهود الأصل مسافرين أين شهود الأصل مرضى أين شهود الأصل ما يستطيعون الحضور أي سبب من الأسواق مهم ما حضر شهود الأصل اللي حضر شهود الفرع طيب وحكموا بالقضية بعد ما حكموا خلص بعد أسبوع بعد شهر جاء الأصل شهود الأصل قالوا ما أذننا لهم أن يشهدوا حنا ما قلنا لهم يشهدوا هذولي ملاقيف أو الملاقيف هذه كويتية يعني هؤلاء تكلّوا من أنفسهم ما أذننا لهم بذلك أن يشهدوا قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء يعني ما أذننا لهم أن يشهدوا أو ما قلنا لهم ذلك وإنما شهدوا على علم سمعوا نعم لكن إحنا ما أشهدناهم ما قلنا لهم اشهدوا على شهادتنا ما أذننا لهم بذلك يقول المؤلف هنا لم يضمن الفريقان شيئاً لماذا؟ لأن شهود الأصل هنا صحيح قالوا ما أشهدناه لكن ما قالوا ما صار هم ما أنكروا القضية ما قالوا كذب ما قالوا كذبوا كذبوا علينا ما قالوا القضية لم تحدث هكذا كل ما في القضية قل ما أشهدناهم ما أذننا لهم لذلك ما تعمش القضية أذنت ما أذنت هذا موضوع ثاني هذا موضوع ثاني لكن الآن إذا القضية صارت أن فلانا يطلب فلانا ألف دينار خلاص انتهى الأمر أذنت لهم أو لم تأذن لهم هذا موضوع آخر هذا موضوع آخر لكن إذن هم لم ينفوا الحدث لم ينفوا القضية لم ينفوا أن محمدا له عند عبد العزيز ألف دينار ما نفوا ذلك ما قالوا لا ليس له قالوا ما أذننا لهم بالشهادة فقط فهنا قال لم يضمن الفريقان شيئاً لا الشهود الأصليين ولا الشهود الفرعيين ولا واحد فيهم يضمن شيئاً وإنما الذي يضمن عبد العزيز لمحمد لأن في شهود على أن لمحمد عند عبد العزيز ألف دينار فهنا تقبل الشهادة وإن قالوا نحن لم نأذن لهم بذلك أو ما أشهدناهم بشيء نعم هذه الشروط أن لا بد يأتي بهذا اللفظ أشهد أو شهدت أو كذا يقول الشيخ سنتيمي لا دليل على هذا اختيار هذا اللفظ لا بد بهذا اللفظ أنه لا بد أن يأتي به يقول لا دليل على ذلك وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى ما في دليل على اشتراط هذا اللفظ بذاته نعم لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد أو كذلك صح نعم لو شهد شاهدان مثلاً على القضية سواء كانوا أصولاً أو فروعاً فقام الأول قال أشهد أن فلاناً قال لفلان لك عندي ألف دينار هذا الشاهد الأول الشاهد الثاني ماذا يقول قال مثل ما قال مثل ما قال خاص يقول مقبل كأنه تكلم بهذا كأنه تكلم بهذا إذا قال أنا أقول مثل ما قال تكفي و ذكر بعضها العلم إنها إذا كان الشهود حاضرين لا تكفي الكتابة لا بد أن يتلفظوا بها ولا تكفي الكتابة إلا إذا تلفظ بها و كتبها لكن الأصل إنه لا بد أن يتلفظ بأشهد هكذا أو بما يؤدي معناها والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد و إذا رجع الشهود المال أو العطق بعد حكم الحاكم لم ينقض و يضمنون نعم إذا رجع الشهود المال أو العطق بعد حكم الحاكم قلنا المال أو العطق لأن هنا الشهادة على الشهادة لا تقبل في الحدود والقصاص والتعزيرات كما هو المذهب يعني طيب يقول الرجع شهود المال أو العطق بعد حكم الحاكم لم ينقض و يضمنون يعني الشهود سنقول شهود الأصل و شهود الفرع جاء و شهدوا عند القاضي قال نشهد أن فلانا له عند فلان ألف دينار شهدوا على عبد العزيز أن عليه ألف دينار لمحمد القاضي هنا يقول لعبد العزيز ادفع ألف دينار لمحمد قال أنا بري أنا بري ما أنت بري هذا شهود ادفع فدفع ألف دينار طيب انتهت القضية خلص بعد أن انتهت القضية بمدة بشهر شهرين اللي يكون المدة جاء الشهود سوء سوء كان شهود الأصل أو شهود الفرع و قالوا لا حنا غلطانين ليس له عند عبد العزيز ألف دينار شهدنا زور أو نسينا أو التبس علينا الأمر أي سبب المهم أنه أنكروا اعترفوا بأنهم أخطأوا بالشهادة يقول و إذا رجع شهود المال أو العطق رجعوا يعني تراجعوا عن الشهادة بعد حكم الحاكم بعد أن قضى القاضي قضى القاضي انتهى الموضوع الآن جاءوا و قالوا نتراجع عن شهادتنا لم ينقض خلاص انتهى يقولوا طيب قبل أن يقولوا فلوسي هم يدفعوا لك فلوسك الذين شهدوا عليك الشاهداء الزور هادان هما يغرمان لعبد العزيز المبلغ لكن محمد ليس عليه شيء و قال بعض أهل العملة إذا شهد أنه قال زورا ينقض الحكم و تعاد القضية من جديد يعني يحكم فيها القاضي من جديد لكن على المذهب أنه لا لا ينقض الحكم لأن وقت الشهادة كانت كل الأمور واضحة كونهما تراجعين كان تراجعا بتهديد جاءهما تهديد ممكن صار خصام بينهم و بين الذي شهد له محمد يقول لا وقت الشهادة كانت الأمور طيبة الله علم ليش تراجع فلذلك لا ينقض الحكم و إنما طالما أنتما تقران لأن محمد ما أقر يقول لي حق و أخذ حقه فلا يعاد من محمد و إنما الشهود الذين اعترفوا بأنهم شهدوا زورا أو كذبا أو خطأا اللي يكون طيب هما يغرمان لمن شهد عليه نعم أحسن الله عليكم و إذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه كذبه أحسن الله عليكم كذبه أو تبين كذبه تبين أو تبين كذبه كيف تشوف أي واحدة تبين أو تبين و إذا علم و إذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه كذبه أحسن الله عليكم كذبه يقينا عزره ولو تاب بما يراه يخالف نصا وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها يشتهر صلو عليكم يشتهر فيها فيقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه يعني هذا خطر شاهد الزور و لذلك حديث النبي صلى الله عليه و سلم لما سئل عن أكبر الكبار قال الشرك بالله و عقوق الوالدين ثم قال و كان متكئا فجلس قال ألا و شهادة الزور و قول الزور ألا و شهادة الزور و قول الزور كررها ثلاثا صلى الله عليه و سلم فالقضية خطيرة هذه من أكبر الكبار شهادة الزور من الكبار العظيمة شهادة الزور في ذاك لو ثبت عند القاضي كما يقال إذا علم الحاكم الحاكم القاضي في كتب الفقه يقول إذا علم الحاكم أي علما يقينيا بشاهد زور بإقراره يعني جاء و أقر قال عن نفسه إنه شهد زورا أو تبين كذبه ثبت عند القاضي أنه كذاب إما التاريخ اللي أعطاهم ثبت أنه لا يمكن أن يحدث هذا التاريخ يعني يقول أنا شاهد ثم ثبت يقين أن فلان لم يكن في هذا المكان يعلمهم نتأكد القاضي أن هذا كذاب الذي شهد شهد زور يقول عزره ولو تاب بما يراه أي بما يراه القاضي مناسب السجن ضرب غرامة بما يراه القاضي مناسبا ما لم يخالف نصا ما لم يخالف نصا يعني كأن يكون مثلا شهد عليه بالقذف أنه قذف فلانا هذا قذف الآن إذا قذف فلانا بالزينة مثلا وجلد المقذوف ثم جاء وقال لا أنا اتهمته زورا هو ليس زانيا هنا لا يعزره لأن فيه نص والذين يرمون المؤمنات والملميات والرعشاء فجلدوهم ثمانية جلدة فيجلد حد القذف هنا لأن فيه نص هنا وهو القذف طيب قال وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها يعني في بلده في قريته في سوقه المكان الذي يعرف فيه فيقال إنه وجدناه شاهد زور يعني لا تشاهدوه فضيحة فضيحة كما قال الله تبارك وليش شد عذابه مطائفة من قطع اليد مقطوع يده يمشي بين الناس يعني هذه القضايا النفسية الشريعة حريص عليها حتى أن يفتضح هؤلاء المجرمون فلا يزيد إجرامهم وضررهم على الناس فيقول هنا طيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنه وجدناه شاهد زور فاجتنبوه يعني لا تبايعون تقبلوا انشهاد تديروا بالكم أن هذا الرجل ما هو مضبوط نعم أحسن الله عليكم قال المؤلف رحمه الله باب اليمين في الدعاوي في الدعاوة أحسن الله عليكم البينة على المدعي واليمين على من أنكر هذه قاعدة هذه قاعدة شرعية البينة على المدعي واليمين على من أنكر نعم ولا يمين على منكر الدعي عليه بحق الله تعالى كالحد ولو قتفا والتعزير والعبادة والصدق والكفارة والنذر ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه نعم يعني اليمين في حقوق الناس فقط اليمين في ما بين الناس فيما يتعاملون به بينهم هذا الذي يكون فيه اليمين أما في حقوق الله تبارك وتعالى ما يحترم يعني واحد يقول احلف أنك ما زنيت احلف أنك ما شربت الخمر احلف أنك ما قدفت فلانا احلف أنك صليت احلف أنك أخرجت الزكاة احلف أنك أديت الكفارة التي عليك كل هذا لا يقبل لا يقبل اليمين يطلب اليمين في حقوق الناس فقط أما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى فهذا يترك بينه وبين ربه جل وعلا يدين كما يقال في هذا بينك دين بينك وبين ربك سبحانه وتعالى قال والله دفعت الزكاة خلاص كيف دفعت الزكاة كيف بينك وبين ربك سبحانه وتعالى قال والله صليت خلاص بينك وبين ربك ما نقول لا ما صليت احلف أنك صليت لا ما يحتاج هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى قال ولا على شهد أنكر شهادته يعني واحد شهد بعدين جاء وقال أنا تراجع عن شهادتي قل احلف أنك ما شهدت يمكن خاف تركت الشهادة لا يطلب منه الحلف لأن أصل الشهادة لا يحلف على ابتداء بها فلا يحلف على نكرانها وحاكم أنكر حكمه يعني قاض قضى بمسألة ثم قال أنا ما قضيت بهذا فقال لا احلف أنك ما قضيت بهذا ما يطلب منه هذا ما يطلب بينه وبين ربي سبحانه وتعالى نعم أحسن الله عليكم ويحلف المنكر في كل حق آدمي حقي أحسن الله عليكم في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والإطلاف نعم هذه نعم إذن الحلف في حقوق الناس نعم فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالحق إذا رفض قال لا ما نحلف يحكم عليه باشا ليش ما تحلف معناه عندك شيء فيقضى عليه نعم وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على البت وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم ومن أقام شاهدا موليه موليه أحسن الله عليكم وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم ومن أقام شاهدا يقول الآن الحلف نوعان حلف على البت وحلف على النفي البت يعني الجسم الحلف على البت الجسم يعني يقول والله العظيم ما حصل والله العظيم حصل والله العظيم ما قلت والله العظيم قلت هذا بت جسم الحلف على عدم البت يقول والله لا أعلم أن هذا صار ما سمعت بهذا والله ما سمعت فهذا غير فعلى البت يقول والله ما صار والله ما قلت لكن يقول لا أعلم أنه قال لا أعلم أنه فهذا يسمونه أيش حلف ليس على البت ليس على الجزم فإذا هناك حلف على الجزم هناك حلف على غير الجزم يقول إن حلف على نفي فعل نفسه أو دين عليه هو حلف على البت والله العظيم لا يطلبني شيئا والله العظيم لي حق عليه لأنه حلف على نفسه هو أدرى بنفسه فيطلب منه الحلف على البت وقط أما إن حلف على نفي دعوى على غيره واحد جاء وقال له أبوه توفي مثلا وقبل تقسيم الميراث جاء شخص وقال أنا ليدين على أبيكم عشرة ألاف دينار قال له ما لك شيء على أبينا عندك ورقة عندك شهود قال ما عندي شيء فالقاضي ناديهم طبعا رفع الأمر للقاضي فالقاضي يقول لهم تدرون أن أبوكم عليه دين يقول ليس يقولوا حلفوا أن أبوكم أن أباكم ليس عليه دين هم ما يدرون ما عندهم يقين ما عنده ما عنده بينة سواء من شهود أو ورقة مكتوبة فلا هذا عنده فهنا أيش البيينة على المدعي واليمين على من أنكر طيب كيف يمكنون هل يستطيعون أن يقولوا والله العظيم أنه لا يطلب والدنا شيئا ما يعلمون الغيب يمكن يطلب والدهم فيحلفون على عدم العلم يقولوا والله لم نسمع أنه بينه وبين والدنا بيع وشراء والله لم يقل لنا والدنا أنه استدان من فلان فهذا على نفي العلم البت على نفسه لأنه متأكد يقينا بينما على غيره يحلف بعدم العلم إنعم السلام عليكم ومن أقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت إنعم من أقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت يعني يدعي شيئا وهو يحلف على البت الشاهد كذلك يحلف على البت نعم السلام عليكم ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا ما لم يرضوا بواحدة نعم يعني واحد مثلا باع أرضا مثل حين بيع المزارع عندنا في الكويت مثلا مزرعة مئة ألف قسمها عشرة آلاف وباع لكل واحد يعني عشرة آلاف هم عشرة الآن باع لهم مثلا فجاءوا وقالوا وأنكر بعد ذلك قال ما بعتهم شيئا ما بعتهم شيئا أو بعتهم ولم أستلمهم المهم إن بينه وبينهم محاكم الآن مع هؤلاء العشرة هل يقسم يقول والله العظيم ما بعتهم شيئا أو يقول والله ما استلمت منهم مالا على البت هنا طيب يجوز طيب لو قال لا احلف حك الواحد إن هذا ما بعته هذا ما بعته هذا ما بعته عشر أيمان لأنهم عشرة أشخاص فإذا قبلوا يمينا واحدا على الجميع ما في مانع إذا كل واحد منهم قال لا احلف لي أنا خاصة إنك ما بعتني أو ما استلمت مني مالا أو كذا يجوز يعني يجوز إذا قبلوا يمينا واحدا على الجميع ما في مانع إذا كل واحد منهم قال لا ابي يمين لوحدي له الحق في ذلك نعم نعم تغليظ اليمين فيما له خطر يعني الأشياء الصعبة يعني ما يقول بس مجرد احلف يعني واحد بينه وبينه عشر دنانير خمسين دينار مئة دينار يقول لا احلف إن فلانا لا يطلبك مئة دينار يقول والله لا يطلبني مئة دينار لكن إذا كان المبلغ كبير عشرة آلاف مثلا يقول لا تغليظ اليمين هنا عليه وسيأتينا ما هو تغليظ اليمين فيغلظ عليه اليمين فإذا آآ أحيان يمين مجرد يمين والله العظيم أو والله زين أقسم بالله هذا يمين تغليظ اليمين سيأتينا لها صفات في الهيئة في المكان في الزمان في اللفظ هاي سمونا تغليظ اليمين قال المؤلف هنا وللحاكم الحاكم القاضي دائما في كتب الفقه الحاكم القاضي وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر يعني الشيء له وزن كجناية لا توجب قودا وعثق ومال كثير قدر نصاب الزكاة نصاب الزكاة له ثلاثة ثمانين جرام من الذهب اللي هو عشرون دينارا من الذهب عشرون مثقال نعم السلام عليكم فتغليظ يمين المسلم أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويقول اليهودي والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملائه وملائه ويقول النصراني والله الذي أنزل الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمهة والأبرص نعم هذا تغليظ اليمين هنا المؤلف فقط ذكر تغليظ اليمين باللفظ ويقولنا أن تغليظ اليمين يكون باللفظ يكون بالمكان يكون بالزمن يكون بالهيئة تغليظ اليمين باللفظ يعني ما يقول والله أقسم بالله لا غلظ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن ما حصل كذا والله الذي لا إله إلا هو والذي نفسي بيده الذي أحياني ويميت كل ما كثر من ذكر الأسماء والصفات والأفعال لله تبارك وتعالى غلظ اليمين يقول أهل العلم هذا يغلظ له في اليمين ليس بالضرورة اللفظ الذي أتى به المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لكن المقصود أن يكثر من ذكر أسماء الله تبارك وتعالى أن أمره بيد الله وهكذا إذا كان المغلظ عليه يهودياً يقول والذي أنزل التوراة على موسى بدون تغليظ أحلف بالله أيضاً مع التغليظ والذي أنزل التوراة على موسى وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري صحيحين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بزاني وزانية فقال له يا رسول الله أحكم أو ما قالوا يا رسول الله قالوا يا محمد أحكم فيهما فقال ما تجدون في كتابكم قالوا نجد التحميم والجلد تسويد الوجه يعني والجلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين عالمكم قالوا فلان قال أسألك بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجدون الرجم في كتابكم فقال الرجل نعم ولولا أنك نشتت بالله ما أجبتك فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا غلظ عليه بالإبقاء والذي أنزل التوراة على موسى لكن لا يقال له أقسم بعيسى أو أقسم بموسى أو أقسم بعزير أو أقسم بكثير لا لا لا قسم شرعي والله الذي أنزل التوراة على موسى والذي فلق الحبة البحر لموسى والذي عيسى عليه الصلاة والسلام والذي أرسل عيسى الذي جعل عيسى يحيي الموت المهم أنه يأتي بألفاظ من التغليظ عليهم طيب هذا التغليظ باللفظ هذا التغليظ طبعا إذا كان مجوسيا أو هندوسيا أو بوذيا أو غيرها أيضا يحلف بالله ما يحلف إلا بالله ما في يمين إلا بالله وكيف هو هذا حلف كذب حلف هذا بذمته لكن المقصود أن الإقسام دائما ما يكون إلا بالله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله طيب هذا اللي هو التغليظ باللفظ هناك تغليظ بالزمان تغليظ بالزمان يكون بعد العصر غالبا لقول الله تبارك وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتي ما جاء في تفسيره إنها بعد العصر وقد أقسم الله بالعصر قالوا العصر وقد كذلك الصلاة الوسطى فلذلك وقت العصر هو تغليظ الزمان وقيل أيضا من تغليظ الزمان بين الأداء والإقامة يأتي بهما القاضي وقت الإقامة بين الأداء والإقامة فيقسمان الآن تغليظ الزمان تغليظ المكان إذا كان في مكة في الملتزم بين الحجر الأسود والباب يسمونه الملتزم في غير مكة شرفها الله عند المنبر عند المنبر يقول أهل العلم هذا تغليظ المكان أما تغليظ الهيئة أن يقسمه وقائم وليس وهو جالس هذا تغليظ في الهيئة نعم أسرع لكم ومن أبت تغليظ لم يكن ناكلا وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا نعم من أبت تغليظ قيل له قل أقسم بالله الذي لا إله إلا هو المحي المميث لا لا لا ما أريد أنا أقول أقسم بالله بس يكفيني بدون تفصيلات ما أريد أنا أقسم بالله ليس للحاكم أن يقول أن تناكل عن اليمين لأنها ليس إلزاميا التغليظ هذا ليس إلزاميا قد يراه القاضي من باب الاستحسان وليس من باب الإلزام الشاهد نفسه أو المتهم أو كذا إذا قال له القاضي أقسم بالله يكفي يكفي قسم بالله سبحانه وتعالى أقسم بالله قال لا تقسم بالله عند المنبر تقسم بالله بين الركن والباب تقسم بالله لا لا أبت أنا أقسم بالله بس عندي الله عظيم سبحانه وتعالى يكفيني القسم بالله جل و جل ليس للقاضي أن يجبره في تغليظ الزمان أو المكان أو الهيئة أو اللفظ ليس للقاضي أن يلزمه فإن قال لا أقسم إلا بالله لا يقول القاضي رفض أن يقسم خلاص أحكم عليه لا قسم هو قال أقسم بالله يكفي ولا يقال نكول بحيث أن كالذي يرفض القسم هذا يحكم عليه هذا ما رفض القسم لكن رفض التغليظ فلا يحكم عليه قال وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه وكان مصيبا يعني الحاكم قال لا ما في داعي القاضي الحاكم القاضي لا في داعي التغليظ أقسم بالله بس يكفيك أقسم بالله يكفي حسن طيب والفائدة هنا فقط بعض الناس يرى أن من التغليظ القسم على المصحف يقول أقسم على المصحف ضع يدك على المصحف وأقسم هذا ليس من التغليظ في شيء وليس هذا من السنة في شيء أبدا فالقسم بالله كالقسم على المصحف ليس من دين الله أنه لازم تحط يدك على المصحف أو أنه إذا حطيت يدك على المصحف أعظم من قولك والله لا فرق لا فرق من قوله أقسم بالله وبين وضع يده على المصحف لم يأتي في هذا دليل لأن وضع اليد على المصحف معناها الأمر أشد هذا ما في عليه دليل أبدا ولمناسبة بعد الآن بعضهم في الانتخابات وغيره وكذا يقول أقسم بالله تحرم علي زوجتي وتطلق مني زوجتي وعلي الحرام ما توفق في دراستي وعسى الله ياخذني الحين هذا كله من التغليظ في اليمين هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من السلطان ولا يجوز لأحد أن يجبر أحدا على القسم بمثل هذه الأوضاع ولا يجوز لأحد أن يقبل من أحد أن يلزمه بمثل هذه الأشياء نقف هنا والله أعلى واعلم وصلى الله وسلم على أبينا محمد فقط الآن شوف الأسئلة فقط لا إله إلا الله طيب هذه الأسئلة يقول هل يجوز لرجل أن يمتنع عن الشهادة ويعلم بالأحداث التي وقعت خوفا منه أن يقع شيء بالنفوس؟ يقول الله تبارك وتعالى فلا يجوز أن يكتم الشهادة إذا كان فيها ضياع حقوق لأناس هل يجوز لأخذ شهادة رجل واحد فقط وهو ثقة؟ نعم قبل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة مع اليمين شهادة رجل مع يمين نعم تقبل شهادة مع يمين هل يجوز لأخذ شهادة من يسمع الغناء؟ الأصل أنه إذا لم يكن هناك غيره فتقبل شهادة وإذا كان هناك غيره لا تقبل شهادته يعني ما عندنا لقول متنبي من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد ما مت بكورونا بتموت بغير كورونا نحن كل يوم نموت في كل ليلة نقول بسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظنا من نونا نقول الحمد لله ذحيان بعدما أماتنا ما في داعي الخوف والله لا يستأخرون ساعدهم ولا يستقدمون الموت آتن آتن لا تخاف استعد استعد بدل الخوف استعد للموت سمعت أحدهم يقول الأذكار تعطي قوة في الموت ما معنى ذلك وكيف يكون؟ نعم تعطي قوة لنا إذا قوية الروح قوية البدن لأشياء نفسية هذه إذا قوية الروح قوية البدن معها مع هذه الأذكار ما حكم أن يتصدق على الفقير ويقول أدعو لي والله يعني هو جائز بس خطأ يعني خطأ أنك تقول له أدعو لي كأنك يعني ما أعطيته إلا بمقابل أنت أعطي الله أولا هو سيدعو لك ابتداء هذا أولا ثانيا لا تشعره أنك ما أعطيته إلا لأجل أن تنتفع أنت ثم أنت دائما تصدقت لله سبحانه وتعالى فإن الله يقبلها سبحانه وتعالى ويعطيك عليها الأجر العظيم والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عنا فينا محمد ذاكما وأخيرا