128 - شرح كتاب دليل الطالب / باب موانع الشهادة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وبياكم واجعل فردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فنحن في ليلة الأربعاء ليلة الرابع من شهر ربيع الأول واربعين واربعمائة بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الثاني والعشرين الحادي والعشرين من الشهر العاشر لسنة عشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام وما زلنا مع كتاب دليل أطال الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة ثلاث ثلاثين بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليه وما زلنا مع كتاب الشهادات ووصلنا إلى موانع الشهادة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدين والمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله باب موانع الشهادة وهي ستة أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد له وكذا لو كان زوجا له ولو في الماضي أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبناء أو من أصوله وإن علوا وتقبل لباقي أقاربه كأخيه وكل من لا تقبل له فإنها تقبل عليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب موانع الشهادة بعد أن ذكر شروط من تقبل شهادته وهي الإسلام والعاقل والبلوغ والنطق والعدالة الآن والحفظ والآن يتكلم عن موانع الشهادة من من لا تقبل شهادته وإن اجتمعت فيه الأمور الستة يعني مسلم عاقل بالغ حافظ ناطق عدل لكن لا تقبل شهادته لماذا قال ستة أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له يعني العبد لا يشهد لسيده والمبعض كذلك أو المكاتب أيضا لا يشهد لسيده لماذا تهمه لهم يعني يبقى العلاقة التي بينهما قد تدفعه إلى الشهادة بغير الحق كذلك لو كان زوجا له الزوج يقال عن رجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل وجعل منها زوجها وهي أنثى فالزوج بعد أن كان مفردا صار زوجا فالزوج المقصود به الزوج الذكر أو الزوج الأنثى ولو كان زوجا له ولو في الماضي لأن تبقى العاطفة يعني له الأبناء الأبناء البنات أبناء البنات فروع يسمونها هذه الفروع من ولد البنين والبنات أو من أصوله وإن علوا أبوه جده أمه جدته وجدها جده من أمه وهكذا وإن علوا يعني آباؤه من أبيه وأمه وأمهاته من أبيه وأمه وأبناؤه وبناته وأبناء وأولادهم كل هؤلاء أصوله وفروعه لا تقبل شهادتهم لماذا؟ قالوا في تهمة في تهمة لأن الأب يعطف يعني على أولاده فيشهد لهم ولو زورا قالوا والابن كذاك يشهد لوالده ويشهد لجده فوجود هذه التهمة تجعلنا يعني في مكان نمنع قبول شهادته له إذن المانع هو التهمة لكن لا يوجد دليل من الشرع يمنع قبول شهادة الولد لأبيه أو الأب لابنه أو المرأة لزوجها أو الزوج لزوجته لا يوجد أي دليل يمنع من ذلك إلا خوف التهمة وهو من باب الاحتياط وخاصة يعني إذا نظرنا في زمننا هذا كما يقول بعض أهل العلم حيث يعني ضعفت مراقبة الله تبارك وتافقه بكثير من الناس فوجود التعصب وجود قلة الدين وكذا لا يمكن يشهد بالزور لوالده أو لوالده وهذا الشيء مشاهد فعلا فيقول لأجل التهمة لذلك لا نقبل الشهادة بعض أهل العلم قال لا إذا انتفت التهمة صحيح نحن نقبل الاحتياط في الدين لكن إذا انتفت التهمة كيف تنتفي التهمة كان يكون الرجل معروفا بقول الصدق له ولغيره يقول الحق ولو على نفسه فهذا غير متهم لأنه دائما يقول كلمة الحق معروف أنه يقول كلمة الحق له عليه لقريب لبعيد لمحب لمبغض دائما يقول كلمة الحق فهذا التهمة في جانبه غير موجودة أبدا لا يتهم لأنه عرف بكلمة الحق فمثل هذا هل تقبل شهادته أو لا تقبل شهادته كذلك لو عكسناها يعني لو شهد على عدوه هل تقبل شهادته على عدوه لأنه يبغضه فيمكن يشهد عليه زورا التي في قلبه قالوا كذلك إذا عرف هذا الرجل بتقواه ودينه وخوفه من الله تبارك وتعالى وأنه يقول الحق سواء لعدوه أو لقريبه أو لمن لا يعرفه قالوا فهذا تقبل شهادته فالمسألة إذن الذين منعوا إنما منعوا من باب التهمة والاحتياط للدين ولمصالح الناس والذين سمحوا بذلك استثنوا من عرف بالعذالة من عرف بالتقوى أنه لا يشهد إلا بالحق بغض النظر عن من شهد له أو عليه فقالوا تقبل شهادته وأخذوا بعموم قول الله تبارك وتعالى إذن قبل الشهادة هنا أو عفوا حثه الله جل على الإنسان يقول الحق سواء على نفسه أو على والده أو على أقاربه أنكم شنآن قوم على أن لا تعديلوا اعديلوا هو أقرب للتقوى حتى لو تبغضه اشهد بالحق قل الحق في حقه وإن كنت تبغضه يعني لا تتدخل العاطفة في كلمة الحق قل كلمة الحق بغض النظر عن العاطفة فهذا يذكرنا بكلمة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أن صحت لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليخرص نخل اليهود في خيبر فأرادوا أن يرشوه على أن يذكر أن عندهم أقل مما وجد فقال يا معشر يهود والله لأنتم أبغض خلق الله إلي ولكن هذا لن يمنعني من أن أعدل بينكم يعني قل حق كلمة الحق قالوا بهذا قامت السماوات والأرض أي بكلمة الحق فالشاهد من هذا أن من منع قبول شهادة الأصول والفروع والزوج لبعضهم ومنعوا شهادة العدو على عدوه قالوا بذلك من باب الاحتياط ومن باب خوف التهمة أو اتقاءا يعني للتهمة للتهمة لأجل التهمة أنه متهم وأيضا الاحتياط والذين سمحوا وهذا قول الجمهور والذين سمحوا واختيار شيخنا بن عثيم رحمه الله تعالى وبعض المتقدمين أنهم قالوا إذا عرف هذا الإنسان بعدالته وأمانته وثقته وأنه يقول كلمة الحق لحبيبه ولعدوه ولأصوله ولفروعه بل وعلى نفسه فإنه تقبل كلمته والعلم عند الله جل وعلا فقال وتقبل لباقي أقاربه كأخيه يعني يقول نحن وإن منعنا أن يشهد لأصوله أو لفروعه أو لزوجه لكن لا معنى أن يشهد لأخيه لأن التهم أضعف أضعف فشهادة لأخيه مقبولة ولبن عمهم باب أولى أنها مقبولة شهادة لباقي الأقارب وإنما احتاطوا في الأصول والفروع قال وكل من لا تقبل شهادته له فإنه تقبل عليه يعني لو شهد على والده مقبول أكيد لأنه في الأصل أنه لا يمكن يشهد على والده زورا إذا شهد على والده يخطينا أنه وقع هذا الأمر إلا هذه حالات شاذة والشاذ لا حكم له بل الشاذ يؤكد القاعدة فإذا شهد على والده يعني أو على والده أو على ابنه أو على ابنته أو على زوجه فتقبل شهادته إلا إذا كان الزوجين بالذات بينهما إذا كان الزوجان بالذات بينهما يعني خصومات وكذا هنا لا تقبل الشهادة والله المستعان نعم ولا لمستأجره فيما استأجره فيه كذلك قال كونه يجر بها نفعا لنفسه يعني الآن منعنا أو منع أهل العلم الشهادة لأصوله وفروعه ينفعهم لا حتى شهادة لنفسه ينفع نفسه أيضا لا تقبل شهادة لنفسه باب أولى قال كونه يجر بها نفعا لنفسه لا تقبل شهادة لرقيقه ومكاتبه لأن إذا شهد للرقيق ومكاتبه يشهد لنفسه لأن الرقيق إذا غرمه أو العبد إذا غرمه أو المكاتبه هو الذي يدفعه فكأنه يشهد لنفسه هنا ولا لمورثه بجرح قبل اندماله لأنه لما يشهد لمورثه يعني يشهد الأب لابنه أو الأخ لأخيه إذا كان مورثا له قبل اندماله يعني إذا يتوقع يقول يمكن يموت وأنا أرث لأنه سيكون يدفع الدية كاملة الذي أصابه أو جرحه أو كذا فهنا له مصلحة إذن كذلك لا تقبل شهادة المهم أنه القاعدة أي مصلحة له فإنه لا تقبل شهادته به قال ولا لشريكه فيما هو شريك فيه كذلك ولا لمستأجري فيما استأجروا فيه لأنه منتفع من الأجرة أيضا فالقصد أن أي قضية هو يستفيد منها هو متهم فلا تقبل شهادته من هذا الباب من باب الاحتياط نعم لا لا عيدها لا يدين عليه نعم الثالث أن يدفع بها ضرر لنفسه والحقيقة يعني دفع الضرر هو نفس جلب المصلحة يعني كما أنه لا تقبل شهادته لجلب مصلحة لنفسه أو لأصوله وفروعه كذلك إذا كان يدفع ضرر عن نفسه أو عن أصوله وفروعه كذلك لا تقبل شهادته بذلك قال فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهودي قتل الخطأ شهود قتل الخطأ العاقلة مستفيدون القتل الخطأ إذا جاء الشهود وشهدوا أنه وقع قتل الخطأ هم يريدون قتل العمد عشان يقتلونا مثلا طيب فقالوا لا لا نقبل الشهود هؤلاء يجرحون الشهود فقل لا لا تقبل أنكم تدفعون ضرر عن أنفسكم تدفعون ضررا عن أنفسكم نعم أصول لا أصول نعم طيب قال ولا شهادة الغرماء بجرح شهودي دين على مفهوم الآن يوجد مفلس المفلس هذا عليه ديون فجاءوا ناس هذا يطالب 5 ألاف هذا يطالب 10 ألاف هذا يطالب 20 ألف هؤلاء غرماء بالنسبة للمفلس فجاء شهود يقولون أيضا هذا يطالب مثلا يقول لا هذا الشهود فيهم كذا وكذا وكذا لماذا يقولون هذا الكلام حتى ما يدخل غارم جديد وينقص من حقهم لأن عادة الغارم المدين أو المدين مفلس هذا يحجر عليه فإذا حجر عليه ناخذ فلوسه ونقسمها على الديانة اللي هو الغرماء مثلا زيد يطلبه 10 ألاف وعمر يطلبه 20 ألفا وباكر يطلبه 20 ألفا مثلا وخالد يطلبه 30 ألفا وهكذا هو كل الذي يملكه مثلا 20 ألفا كيف يسدد لهؤلاء فقالوا يسدد لهم مقاصة يعني يعطي كل واحد نسبة 20 بالمئة من دينه فصاحب العشرة ألاف سيأخذ كم 20 بالمئة أربعة ألفا 20 بالمئة ألفين يأخذ ألفين صاحب العشرة ألاف يأخذ ألفين صاحب العشرين ألف يأخذ أربعة ألاف صاحب الثلاثين ألف يأخذ ستة ألاف وهكذا بالمقاصة كل واحد يأخذ نسبة إذا دخل معهم شريك آخر دائن آخر ستنقص النسبة ستنقص النسبة كلما زاد الغرماء كلما قلت كلما زاد الغرماء كلما قلت النسب فلذلك إذا جرحوا شهود قال لا لا هذا ليس بغارم له ليس دائن مدين لفلان نجرح الشهود تجرحون الشهود عشان تستفيدون فلذلك لا تقبل شهادتهم بجرح هؤلاء الشهود لأنهم يستفيدون قال ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه لأنه أيضا هو مستفيد أنا الآن ضمنت زيدا قلت زيد هذا أنا أضمن إذا ما دفع مطلوب زيد 10 ألاف قلت إذا ما دفع زيد أنا أدفع عنه أنا سمى ضامن لزيد أنا أكون ضامنا لزيد ثم آتي واشهد وقل لا زيد سدد أنا قل سدد أنا أنجو لأن إذا ما سدد أنا الذي سأدفع فهنا إذن شهادة للضامن بأنه سدد أو إبرئ هذا لا تقبل لأنه يرجع الفائدة لنفسه أو يرفع الدين عن نفسه قال وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد على هذه القاعدة لا تقبل شهادتك له كأبيك وأمك وابنك وابنتك أيضا لا تقبل بتجريح شهود عليه حتى لا تتحمل أنت شيئا نعم السلام عليكم الرابع العداوة لغير الله تعالى كفرحه بمساءته أو غمه لفرحه وطلبه له الشر فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح نعم يعني الأصل يقول الزهري رحمه الله تعالى في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا متهم وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه غمر يعني عداوة ولا ذي غمر على أخيه ولا ضنين في ولا يعني لوجود الولاء يشهد لهم بالباطل قال ولا قرابة ولا قانع في أهل البيت قرابة أيضا لا تقبل شهادة ولا القانع في أهل البيت اللي يصرفون عليه أهل البيت تقريبا مثل العبد وهذا وكذا قال هذا الحديث مختلف في صحته هناك من حسنه من أهل العلم هناك من ضعفه لكن على كل حال هذا فيه أن هؤلاء لا تقبل شهادتهم لماذا؟ لأن فيه تهمة لوجود هذه التهمة لذلك لا تقبل شهادتهم لذلك قال عداوة لغير الله تعالى كفرحه بمساءته أو غمه لفرحه وطلبه له الشر إذا أنت تفرح إذا أصيب تفرح إذا كان لا تقبل شهادتك عليه لماذا؟ فيه تهمة فيه تهمة إلا إذا كانت العداوة لله كان يكون معروفا بالفسق أو الفجور أو ما شاء الله وعاده لله سبحانه وتعالى هذه عداوة لله موضوع ثاني العداوة لله لا تقتضي ظلمه ولا الإساء إليه ولا كذا وإنما أبغضه في الله هذا موضوع ثاني هذا دين أما أبغضه لدنيا فهذه لا تقبل شهادتك عليه نعم قال فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح لأنه لا يترتب عليه شيء عقد النكاح عقد النكاح هو شاهد مجرد شاهد هنا لا يترتب عليه ضياع حق ولا أخذ حق فلذلك لا مانع أن يشهد على عقد النكاح ولو لعدوه نعم السلام عليكم الخامس العصبية فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة نعم كذلك العصبية لبلده أو لقبيلته أو لقوميته أو لأهله هذا لا تقبل شهادته لأنه متهم وهذا الأسف موجود الآن يعني يعني المصري دائما يفزع مع المصريين الكويتي دائما يفزع مع الكويتيين السعودي مع السعوديين القطر مع القطريين الجزائري مع الجزائريين التونس مع التونسيين لبنان وهذا لا يجوز أين كلمة الحق فالذي عرف بهذا التعصب لا تقبل شهادته يتعصب لأهل بلدته يتعصب لأهل حيه يتعصب لقرابته الممنوع عرف بهذه العصبية فإنه لا تقبل شهادته لأنه متهم في هذا الأمر نعم السلام عليكم السادس أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ثم يتوب ويعيدها نعم أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها واحد ردت شهادته لأنه فاسق ما يصلي يشرب الخمر يجاهر بالزينات أي فسق عقوق الوالدة أي فسق من الذي عرف طيب يجاهر بفسقه فهذا يتوب ثم يعيدها لا تقبل شهادته لأنه يبيبين حقيقة نصر الزين لا تقبل شهادته نعم أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية زوجية أو زوجية ثم يزول ذلك وتعاد فلا تقبل في الجميع لأن في كل هذه الحالات هو يريد أن يدفع المعر عن نفسه يعني يقول أنا صرد زين فإذا كان ردت شهادته لأنه فاسق قال أنا صرد زين الآن الفاسق الأصل في الفاسق إن لا ترد شهادته لكن لا تقبل يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ما قال ردوها ولا قال اقبلوا قال تبينوا فشهادة الفاسق صحيح إنها لا تقبل لكنها لا ترد إلا إذا ثبت أنه في هذه الشهادة هو كذب فهنا موضوع آخر هنا خلاص ترد شهادته مطلقا أي في هذه القضية حتى لو تاب ورد شهادة في نفس القضية لا تقبل شهادته قال أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها كذلك لا تقبل شهادة لأنه ما زال متهما في هذا الأمر إنه إنما شهد لكي يحصل شيئا أو ترد لدفع ضرر أو جلب منفعة أو عداوة أو ملك أو زوجية أي علاقة من هذه العلاقات ثم يزول وتعاد لا تقبل شهادته لأنه طالما إنه ردت في البداية إذا لا تقبل في النهاية لأنه قد يقول يريد أن يقول أنت رديت شهادتي هذا أثر فيني نفسيا أنت أبني كذا أنا سأصلح الأمور الآن لا خلاص لا تقبل شهادة في هذا الأمر صلحت بعد ذلك موضوع ثاني لكن في هذه القضية لا تقبل شهادته نعم السلام عليكم بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادوها وأعادها لأن في الأولى كلها حضوظ نفس هذه الآن ليست فيها حضوظ نفس خاصة الكافر إذا أسلم هنا يقول أهل العلم لتشوف الشريعة إلى إسلام الكافر لذلك شجعته على هذا الأمر لأنه تقبل شهادة لأنه تقبل روايته الكافر إذا أسلم تقبل روايته قال كذلك تقبل شهادته كذلك غير المكلف الصغير إذا تحمل يعني الكلام سمع الكلام وهو صغير لا بس أن يبلغه وهو كبير قال كذلك الشهادة نعم أحسن الله عليكم قال المؤلف رحمه الله باب وأقسامي المشهود به وهو ستة وهو أي المشهود به وهو ستة أي المشهود به وليست الأقسام الستة هو المشهود به يعني وإذا كانت الأقسام يقول وهي ستة نعم أحسن الله عليكم أحدها الزنا فلا بد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها أو يشهدون أنه أقر أربعا يعني الأول من هذه الستة حد الزنا حد الزنا وكذلك من يعمل عمل أملوط أربعة شهود اشترط فيها أربعة شهود كما قال الله تبارك وتعالى لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء فيأتي بأربعة شهداء لهذا الأمر حتى يقام الحد إذا لم يكن أربعة شهداء أنه يقر هو أربع مرات كما فعل ماعز بن مالك رضي الله عنه لما قر عند النبي صلى الله عليه وسلم أربعة مرات سيأتينا إن شاء الله من خلال هذا المبحث إن شاء الله تعالى الأقسام المشهود به أنه إما أن يكون في بعض المسائل يطار أربعة شهود في بعضها ثلاثة شهود في بعضها شاهدان في بعضها شاهد ويمين في بعضها رجل ومرأتان في بعضها النساء فقط يعني شهادة النساء أو او امرأتان ويمين على خلاف في هذه المسألة فعلى كل حال يعني هذه يعني أقسام المشهود متى متى نشترط أربعة متى نشترط ثلاثة متى نشترط اثنين متى نقبل رجلا ويمين متى نقبل رجلا وامرأتين متى نقبل امرأتين فقط متى نقبل امرأتين ويمين وهكذا فبدأ بأشدها وهو الزنا الذي يشترط فيه أربعة شهود وذلك لأنه يعني أكثر مسألة يعني يعني يشترط فيها عدد شهود هي مسألة الزنا مسألة الزنا وذلك للاحتياط لأعراض الناس لذلك اشترط أربعة شهود في الزنا وهؤلاء الشهود لابد أن تتحد شهادتهم في الوقت والشخص لابد أن تتحد كلمتهم يعني لو جاء أربعة أو لو جاء أفضل أقل من أربعة جاء ثلاثة لا تقبل الشهادة بل يجلدون حد القذف لو جاء أربعة وشهدوا فلابد أن يتفقوا في الوقت يعني ما يصير واحد يقول زنا العصر واحد يقول زنا بالليل واحد يقول زنا يوم السنة واحد يقول زنا يوم الجمعة اختلف واحد يقول زنا في المكان الفلاني واحد يقول مكان آخر إذا لابد أن تتحد كلمة الشهود في الوقت في المكان في اليوم تتحد كلمتهم في قضية الزنا وتتحد كلمتهم في الشخص كذلك يعني زنا فلان بفلانة أما إذا واحد قال فلانة وثاني ذكر اسما آخر غيرها هنا اختلف الشخص زنا بامرأة يعني ما قيدوا بشخص معين امرأة هذا تقبل شهادتهم أما إذا اختلفوا في المرأة هذا ذكر اسما وذاك ذكر اسما آخر فهنا لا تقبل شهادتهم لا تقبل شهادتهم طيب قال أحدها الزنا فلابد من أربعة رجال يشهدون به أي يشهدون بالزنا وهنا مسألة قوله أربعة رجال يعني هل يشترط في الزنا أو يعني الزنا ومثله بقية الحدود هل يشترط أنه رجال ولا يمكن تقبل شهادة النساء هذه المسألة يعني جماهير أهل العلم لا تقبل فيها شهادة النساء كما سيأتي كلام مؤلف وقد ذكره قال لابد رجال يقول يشهدوا الزنا فلابد من أربعة رجال يقول أربعة رجال وقاسوا عليها بقية الحدود كل الحدود ونقل ابن المنذر قوله جماهير أهل العلم وكذلك ابن نورشت وكذلك الوزير ابن هبيرة ذكروا شبه الاتفاق أنه لا تقبل شهادة النساء في الزنا ولا في القصاص ولا في القود في الأمور المالية يعني لماذا قالوا لقاء الله تبارك وتعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وهم الرجال قالوا فالنصوص كلها جاءت في الرجال فلو لا جاءوا بأربعة شهداء أي من الرجال فإن شهدوا ولم يقلوا شهدنا لا تقبل إلا شهادة الرجال في الزنا وجميع الحدود السرقة شرب الخمر والقصاص كذلك اللي فيها قطع يد يعني اليد باليد مثلا نفس بالنفس قالوا كذلك لا تقبل شهادة النساء وإنما تقبل شهادة النساء في الأمور المالية كما سيئتي إذن هذا قوله جماهير أهل العلم أنه لا تقبل شهادة النساء في هذا القول الثاني هو اختيار أو المشهور عن قطع من أبي رباح وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية أنه تقبل شهادة النساء في الحدود ولكن على النص من شهادة الرجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما رأيتم الناقصات عقلي ودين أذهب الرجل العاقل من كنة قال بما نقصان العقل والدين قال ليس شهادة المرأة بنص شهادة الرجل وبالتالي قالوا إذن تقبل شهادة المرأة لكن على النص هذا اختيار ابن حزم وابن تيمية ومال إليه كثيرا شيخنا ابن اعتمين ركب الله تعالى أنه تقبل شهادة النساء حتى في الحدود لكن شيخ ابن اعتمين يقول في الحدود الاحتياط لا تقبل بس الحدود لكن تقبل في سائر الأمور إلا في الحدود ولكن على النص أيضا من الرجل على النص في من الرجل كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة بالنص من شهادة أو شهادة الرجل فإذا قولان لأهل العلم وقول الأول هو قول الجماهير وهناك من نقل الاتفاق أنها لا تقبل شهادة المرأة مطلقا في الحدود القول الثاني أنه تقبل شهادة المرأة ولكن تكون على النص من شهادة الرجل الشيخ ابن اعتمين ركب الله تعالى قال إلا في الحدود الأحوط أن لا تقبل من باب الاحتياط لكن يقول النصوص تقبل نصوصها تقبل لكن باب الاحتياط فإنها لا تقبل احتياطا والعلم عند الله جل وعلا طيب قوله هنا الزنا فلا بد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجه أو يشهدون أنه أقر بها أربعا أو أقر أربعا الإقرار هو الاعتراف إذا أقر إنه زنا قال زنيت عميث المات جاء مع زماك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال زنيت في طاهر دين فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إليه ثم رده ثم رجع إليه قالوا أربع مرات أتي للنبي صلى الله عليه وسلم للغامدية لما جاءت واعترفت للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذن لا بد من أن يقر أربع مرات بدل أربعة شهود فهذا القول هنا مسألة وهي لو أقر شهد هؤلاء ثلاثة منهم قالوا شهد أقر أربع مرات واحد يقول لا أقر مرتين لا تقبل شهادته لماذا؟ لأن لا بد أربع يشهدون أنه أقر أربع مرات ما يصير ثلاثة لا بد أربع أربع مرات كذلك لو أقر ثم تراجع قال ما زني ما وقع مني الزنا أتراجع يقبل تراجعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ما عزا وردد الغامدية صلى الله عليه وسلم بل قال أهل العلم حتى لو أقر أثناء إقامة الحد سواء كان الحد رجما أو جدا لأنه إذا كان ثيبا يرجم وإذا كان بكرا يجلد أثناء الجلد أو أثناء الرجم قال ما زنيت أنا متراجع ما زنيت يتوقف إقامة الحد ولذلك جاء في حديث ما عز مالك أنه لما أرهقوه بالحجارة هرب يعركض فرموه حتى مات فقال نفسه هل لا تركتمه؟ خلص تراجع وما في شهود عليه هو اعترف أقر فقال هل لا تركتمه؟ جلد خمسين مثلا لأن مئة جلدة هي جلد خمسين مثلا ستين سبعين بعدين قال لا بس ما زنيت بينه وبين رب سبحانه وتعالى لكن القصد هنا أنه يتوقفون عن جلده بدأوا يرجمونه قال ما زنيت يتوقف الرجم وهكذا إذن لابد أن يقر أربع مرات يشهد أربع عليه ويستمر إلى انتهاء الحد نعم طبعا قلنا ما تشهد النساء لأن النساء لماذا قال لا تشهد؟ قال لا تشهد النساء لأن النساء عاطفيات و الله سبحانه وتعالى يقول أنت ضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فقال لذلك والأصل في حدودنا تدرى بالشبهات قال لذلك هل لا تقوى شهادة النساء في هذا الأمر؟ لكن المسألة كما قلنا يعني ما فيها دليل وإنه منصوص عامة قد تدخل فيها النساء وقد لا تدخل فيها النساء والعلم عند الله جل وعلا سمع أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلابد من ثلاثة رجال نعم رجل أقر أنه قال أنا فقير أريد زكاة فهل يعطى من الزكاة أو لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لثلاثة رجل تحمل حمالة ورجل أصابته جائحة ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة يقولون يعني من قومه فقد أصابت فلان فاقة جعل النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شروط يقوم ثلاثة ثلاثة هذا الشرط الأول من ذوي الحجة عدول من قومه يعرفون أنه أصابته فاقة إذا شهد هؤلاء الأربعة يعطى من الزكاة إذن الذي كان معروه غني وبعدين فتقر وقال أنا الآن أستحق الزكاة يعطى بشهادة ثلاثة إذن هذا الثاني إذن الأول شهادة أربعة وهو الزنا وعمل قوم نوط الآن شهادة الثلاثة الذي يطلب من الزكاة يقول إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة إذن هذا شهادة الثلاثة نعم السلام عليكم الثالث القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير فلابد من رجلين ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال نعم هذا قول أكثر أهل العلم إلا في الأمور المالية فلذلك كل الأمور غير المالية لا تقبل شهادة ومنها القود القود إما أن يكون بإذهاب المنفعة يعني ضربه صار ما يشوف أو أذهب السمع عنده أو ضربه في فمه صار ما يتذوق المهم أنه أذهب منفعة أذهب منفعة أو أذهب عضوا قطع يده قطع رجله عينه المهم أنه تسبب عليه بزوال عضو من أعضاه أو اللي يسمونها إذا وصل إلى عضم من عضامه الموضحة وصلت إلى العضم طيب فهنا الموضحة فما فوق الموضحة اللي توصل للعضم هذه كلها فيها قود يعني يقاد منه ليس مجرد تعزير وإنما قود هذه قال لا تقبل فيها شهادة النساء لا بد من شهادة رجلين قال والإعسار قالوا هذا لا تطلع عليه النساء فلا بد من شهادة رجلين قالوا ما يجب الحد والتعزير الحد قلنا ذكر الزينة وبقية الحدود كلها يقول لا تقبل شهادة النساء لا بد من رجلين والتعزير كذلك التعزير اللي هو يرجع إلى تقدير القاضي التعزير رح يكون ماليا بالسجن بالضرب بحسب ما يقدره القاضي قال فلا بد من رجلين قال ومثله النكاح لا بد من رجلين لا تقبل شهادة النساء في النكاح والرجعة كذلك لا تقبل شهادة النساء في الرجعة إذا أراد أن يرجع زوجته إلى ذمته قال لا تقبل شهادة النساء والخلع أيضا بين الزوجين والطلاق والخلع اللي هي المرأة تخالع نفسها من زوجها والطلاق الرجل يطلقها والنسب الدعاء النسب قال يرجع إلى الرجال والولاء هذا ولاؤه لفلان يعني عبد أعتق هل ولاؤه لعبد العزيز ولا ولاؤه لخالد أو ولاؤه لعمر ينظر والتوكيل في غير المال التوكيل في الزواج التوكيل في الطلاق التوكيل في هذا لا يصح إلا أن يشهد به رجلان أن يشهد به رجلان وهذه مبنية على ما سبق يعني الذين قالوا طبعا الحدود تقبل فيها شهادة المرأة قالوا كل هذه تقبل فيها شهادة المرأة ما عندنا مشكلة فيها والذين قالوا لا تقبل شهادة المرأة قاسوا عليها هذه الأشياء لأن كما قلنا لا يوجد دليل لا عندها لا ولا عندها لا وإنما هي نصوص عامة فهي ترجع إلى استنباطات وبعضهم قال هذا يؤخذ من باب الاحتياط في مثل هذه المسائل من باب الاحتياط أننا لا نقبل شهادة المرأة وقال بعضهم لأن المرأة عادة لا تحضر مثل هذه الأشياء يا لا تحضر المعارك الخصومات التي تصير بين الناس المرأة مقرها البيت طيب قال ولا تحضر ما تشوف الزينة ما تشوف كذا ما تشوف كذا لعدم اختلاطها بالرجال لذلك هذه الأشياء لا تطلع عليها النساء عادة إن فلان معسر فلان طلق فلان تزوج هذه لا تحضرها النساء لذلك قالوا لا تقبل شهادة الرجال مع أننا الآن في زماننا الحريم دخلنا دخلنا في كل شيء الآن النساء إلا ما رحم الله تبارك وتعالى فقالوا إذا الآن الأمور مختلفة الآن ممكن تقبل شهادة النساء في مثل هذه الأمور والله المستعان طبعا النكاح ورد فيه نص إنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل قال وشاهد عدل هم الرجال أو قال رجل ومرأتان قال شاهدي عدل إذن هما رجلان ولكن النص يحتمل بس الإشكالية ليست أن النص يحتمل أو لا يحتمل الإشكالية أن الحديث ضعيف يعني زيادة شاهدي عدل الصحيح إن شاء الله لا نكاح إلا بولي لكن زيادة شاهدي عدل ضعيفة والله العالم نعم إذن الآن عفوا كل واحد الأول إذن أربعة الثاني ثلاثة الثالث اثنان كل رجال نعم نعم قال الرابع الأمور المالية الأمور المالية قرض رهن وديعة تدبير وقف بيع جناية خطأ عارية رهن كل هذه أمور بيع أمور بيع إجارة كل هذه أمور بالبيع وهذه الأمور المالية قالوا تقبل شهادة النساء ماكو مشكلة لكن الرجل بامرأتين إما أن يشهد رجلان أو رجل وامرأتان واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأة هذا في ماذا هذا في الدين يا أيها الذين عليكم تدينتم بدينا إلى أجل المسلم فاكتبوه ثم قالوا استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان قالوا إذن هنا مقبول شهادة النساء في الأمور المالية مطلقا لكن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فإما رجلان وإما رجل وامرأتان قال أو رجل ويمين رجل ويمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين صلى الله عليه وسلم قال لم رأتان ويمين لأنه لم يرد فيها النص مرأتان ويمين والصحيح إذا قابلنا رجلا ويمين ما المانع أن نقبل مرأتين ويمين وهذا الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أنها تقبل شهادة يعني مرأتين ويمين وهذا اختيار يعني رواية عن أحمد واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو مذهب مالك أنها تقبل مرأتين ويمين شهادة مرأتين ويمين تقبل أن المرأتين بشهادة الرجل نعم عفوا قال ولو كان الجماعة حق بشاهد فأقاموه قال فأخذ نصيبه من لم يشاهد ولا يشاركه من لم يحلف نعم يعني لو جاء واحد وقال لي حق على فلان كم لك عليه قال لي علي خمسة آلاف قلنا من يشهد لي قال يشهد لي فلان تشهد له فلان قال نعم أشهد له قلنا أين الشاهد الثاني قال ما عندي ما عندي لشاهد واحد قلنا إذن ما عندي لشاهد واحد نحتاج إلى يمينك احلف تحلف يمين قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين احلف قال والله العظيم أني أطلب فلانا يعطى حقه لماذا لأنه عنده شاهد ويمين واحد ثاني جاء قال أيضا فلان يشهد لي قلت تشهد له قال نعم يشهد قلنا أحلف قال لا ما أحلف قلنا ما نعطيك إذن من الذي يستحق الذي يجمع الأمرين الشاهد مع اليمين فإذا تخلف أحدهما ليس عنده شاهد بس يمين أو عنده شاهد وليس عنده يمين لا يقبل منه إذن لا بد أن يجتمع له شاهد ويمين حتى يأخذ حقه وبالمناسبة المرأة على النصف من الرجل في خمسة أمور منها الشهادة فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان في الشهادة المرأة نصف الرجل وفي الدية المرأة نصف الرجل دية الرجل مئة من الإبل دية المرأة خمسون من الإبل وفي العقيقة يعق عن الغلام بشاتين ويعق عن الجارية بشات واحدة وفي الميراث فالذكر مثل حظي الأنتين يأخذ ضعف الأنثى والمرأة على النصف من الرجل وفي العتق اعتاق عبد كاعتاق أمتين فهذه خمسة أمور يعني المرأة فيها على النصف من الرجل الله أعلم نعم أحسن الله عليكم الخامس تاء دابة وموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت المثبت أحسن الله عليكم نعم يقول داء دابة وداء موضحة يعني دابة يعني بقرة دابة بقرة حمار شات أي دابة من الدواب يقبل قوله طبيب وبيطار واحد البيطار هو البيطاري طبيب الدواب طيب يقول لعدم غيره في معرفته إذن هنا تقبل شهادة واحدة الآن إذا قال فيها كذا أصابها كذا تقبل شهادة واحدة إن اختلف اثنان طبيب يقول كذا وطيب آخر يقول كذا يقول قدم قول المثبت هذا مذهب لأن الأصل أن المثبت مقدم على النافي المثبت مقدم على النافي قاعدة عامة لكن الآن ممكن شوفنا طيب ثالث في المشكلين شوف طيب ثالث يفصل في المسألة أو رابع نقدر نعرض على أكثر من طيب ممكن نقدم الأعلم إذا كان هذا خريج جديد وهذا يعني قديم مثلاً هذا طبيب وهذا بروفسور مثلاً طيب طيب كبير ماذا يسمونه بالعربي طبيب بروفسور أستاذ دكتور أستاذ دكتور بالجامع خابراً يلا كيفك المهم فالقصد إن يعني إذا كان طبيب وهذا استشاري إنعم وهذا استشاري مثلاً يقدم قول استشاري على قول الطبيب فعلى كل حال يعني هناك أشياء ممكن نقدم فيها قول أحدهم على الآخر إما بزيادة شاهد آخر أو غير ذلك نعم السلام عليكم السادس ما لا يطلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والرضاع والبكارة والثيوبة والحيط وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط اثنتان نعم يعني فيه أشياء تقبل فيها شهادة المرأة وهي الأمور التي لا يحضرها الرجال يعني خصوصية بالنساء كعيوب النساء تحت الثياب كيف يطلع عليها الرجل لكن المرأة تطلع عليها الرضاع لأن عادة المرأة إذا ترضع يعني الحريم هم اللي يطلعون يطلعن على هذا الرضاع الرجل ما يدري هل فلانة أرضعت فلانا أو لا والنبي قبل شهادة المرأة لما جاءه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه امرأة كبيرة في السن قال هذه تدعي أنها أرضعت وارضعت زوجتي فقال فارقها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لعلها يعني وهمت قال كيف وقد قيل فقبل شهادة واحدة في الرضاع صلوات ربنا وسلامه عليه فالشاهد أنه تقبل شهادة المرأة في الرضاع البكارة كذلك هل هي بكر أو ثيب شهادة المرأة تقبل الثيوبة أيضا ثيب أو غير ثيب الحيض لأن الحيض تتوقف عليه العدد يعني لو جاءنا واحد طلق زوجته ثلاث مرات قالت انتهت عدتي حظ ثلاث مرات وانقضت العدة من يشهد أنه انقضت العدة الرجال لا يطلعون على هذا الرجل يمكن يعيش عشرين سنة مع خواتة وكذا ما يدري أنهم حيضون أنهم يحيضون يعني ما يطلع علىها لكن بين النساء يعرفنا هذا فلانا حائض يدرون عنها أنها لا تصلي أو هي تسأل أو كذا أو حتى أحيانا من ملامح الوجه هذا يدرون أنها حائض أو ما شابه ذلك فهذه الأمور لا يطلع عليها الرجال أو الطهارة من الحيض هذه كل الأشياء تطلع عليها النساء خاصة قال وكذلك الجراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما يعني الأماكن التي لا يدخلها الرجال حمام نسائي نادي نسائي عرس مدرسة بنات سوق تجاري خاص للنساء حفلة للنساء المهم مكان ليس فيه إلا نساء كيف يشهد الرجل وحصلت مشكلة تعاركت بعض النساء مع بعض واحدة ضربت واحدة قصد بغير قصد من سيشهد غير النساء لا يشهد إلا النساء فتقبل شهادة النساء هنا وتقبل شهادة واحدة وإن شهدت ثانية فهذا أحوط نعم السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء وإن شهدوا لو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء عدل قتل العمد شل يثبت شل يترتب عليه قتل العمد يا القصاص يبدية يعني القصاص لنا نفس بالنفس طيب تنازلوا عن القصاص إلى الدية طيب من يثبت أنه قتله أنه قتل قلنا لابد من شاهدين رجال قال شهد رجل وامرأتان رجعنا إلى المسألة الأولى وهي هل تقبل شهادة المرأة في القصاص أم لا إذا قلنا على قول ابن حزم تقبل شهادة المرأة في القصاص إذن رجل وامرأتان تقبل لأن ابن حزم ماذا يقول يقول في الزينة مثلا يقول أربعة من الرجال أو ثمانية من النساء أربعة من الرجال أو ثمانية من النساء أو ثلاث رجال وامرأتان أو رجلان وأربع نساء أو رجل وست نسوة أو ثمان نسوة يقبل ابن حزم يقول بس أهم شيء عندي أن المرأة نصف الرجل بس لكن تقبل شهادته في كل شيء يقول فهنا إذا قلنا على قول ابن حزم وابن تيمية رجل وامرأتان تقبل ويقول الجمهور أنها لا تقبل هنا فلا يثبت القصاص لأنها لا تقبل شهادة القصاص طيب الدية أمور مالية ليش ما تقبل لأن الدية بدل على القصاص الدية بدل على القصاص هي ليست لوحدها الدية هي بدل على القصاص لذلك لا تقبل شهادتهن نعم وإن شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع نعم لأن النساء تقبل شهادتهن في الأمور المالية لا تقبل شهادتهن في الحدود القطع حد بينما السرقة المال هذا مالية فإذا شهدنا نساء يعرجوا امرأتان مثلا أنه سرق فلان فيقول لا ما كملت الشهادة فما نستطيع أن نقطع يده طيب الفلوس لا شهد رجل وامرأتان على السرقة تقبل فيدفع المال لكن لا تقطع يده طبعا هذا على قول الجمهور نعم أحسن الله لكم ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتان أو رجل ويمين ثبت المال ولم تطلق نعم من حلف بالطلاق ليس كظاهره ما يقول والطلاق وبالطلاق لا هذا لا يجو هذا حلف بغيره هذا شرك لم يقل أقسم بالطلاق وبالطلاق والطلاق لا هذا حلف بغيره هذا شرك لا يريدون هذا أهل العلم ولكن يريدون التهديد بالطلاق حلف بالطلاق يريدون التهديد بالطلاق يعني أنه إن لم يفعل كذا فسيطلق هكذا إن لم يفعل كذا فإنه سيطلق فيعلقه على الفعل وغالبا هذا إما كما يقال حث على فعل أو حث على ترك أو أنه يكون التصديق أو التكذيب هذا عادة يحلفون بالطلاق يعني يقول مثلا علي الطلاق ما تروحين هذا شنو هذا هذا المنع علي الطلاق أنك تاكل هذا الحث مثلا علي الطلاق أنه وقع هذا الأمر للتصديق علي الطلاق ما وقع هذا الأمر للتكذيب وهكذا هذه الأمور قوله علي الطلاق هنا يقول من حلف بالطلاق أنه ما سرق يقول علي الطلاق أني ما سرقت علي الطلاق أني ما غصبت زين قال فثبت فعله طلع أنه سرق طلع أنه غصب هذا المال برجل وامرأتين أو رجل يمين ثبت المال ولم تطلق على القاعدة القديمة وهي أن المرأة لا تقبل شهادتها في الطلاق تقبل شهادتها في الأموال فهنا ثبت في المال ولا يثبت الطلاق لعدم قوش ومن قال إن تقبل شهادتها لا فرق عنده طيب من قال علي الطلاق أو برأتي طالق إن وقع هذا الأمر إن قصد الطلاق يقع الطلاق إنه الطلاق إذا لم ينوي الطلاق فإنها تكون كفارة يمين مثل قوله علي الحرام كذلك إذا قصد التحريم وقع التحريم إذا قصد الطلاق يقع الطلاق إذا قصد مجرد إثبات الأمر لا قصد الطلاق ولا طلقها فتكون كفارة يمين والعلم عند الله تبارك وتعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبركاته