127 - شرح كتاب دليل الطالب / كتاب الشهادات - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله بالخير جميعا الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين الحمد لله خالق الخلق أجمعين وصلى الله وسلم وبرك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي المتوفى سنة ست ومئة بعد الألف وثلاثة ثلاثين بعد الألف ومن الهجرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في ليلة الأربعاء ليلة التاسع عشر من شهر صفر سنة عشرين وسنة اثنتين واربعين واربعمائة بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم موافق ليلة كم؟ من شهر اكتوبر سنة عشرين والفين من الميلاد ووصلنا إلى كتاب الشهادات نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين اللهم فلنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدين والمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله كتاب الشهادات تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وآداؤها فرض عين وجبت كتابتها نعم كتاب الشهادات الشهادات من المشاهدة وذلك أن الإنسان يشهد بما رأاه يتكلم بما رأاه بما شاهده وتسمى البينة لأنها تبين الحق وتزيل الالتباث الذي كان واقعا قالها الشهادة قالها البينة والشهادة يعني أمرها عظيم وخطرها كذلك عظيم ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور من أكبر الكبائر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين يقول أبو بكرة الثقفي وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم حتى قلنا يعني أشفقنا عليه الظاهر الله العالم أشفقنا عليه من شدة اهتمامه بهذا الموضوع وذلك أن شهادة الزور وقول الزور قد تضيع فيها حقوق للناس وقد يأخذ إنسان شيئا ليس له وقد يعني يتهم أناس بأمور لم يفعلوها فلذلك صار شأن الشهادة عظيما عند الله تبارك وتعالى لا يشهد إلا بما يعلم كما سيأتي قال تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية الحقوق نوعان إما حقوق للآدمين وإما حقوق لله سبحانه وتعالى والكلام هنا عن حقوق الآدميين الحقوق الله تبارك وتعالى مر الكلام بها في الحدود الآن يتكلم عن حقوق الآدميين حقوق الآدميين لأن حقوق الله تبارك وتعالى لا تطلب فيها الشهادة بالعكس فالكلام هنا عن الشهادة في حقوق الآدميين قال فرض كفاية فرض كفاية لأنه لا بد أن يشهد الناس بعضهم لبعض هذه الحاجات ولذلك يقول الله تبارك ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوه فالإنسان يحتاج إلى أن يشهد وإلى أن يشهد له الناس وقد تكون الشهادة أحيان واجبة كما في الشهادة على النكاح وقد تكون مستحبة كما في الشهادة على المعاملات وغيرها فالقصد أن الشهادة أمرها عظيم ولذلك كتاب الشهادات صحيح ذكره المؤلف في آخر تقريبا في آخر كتاب الفقه لكنها تدخل في تقريبا جل المعاملات والحدود والجنايات تدخل الشهادات هناك الشهادة على البيع الشهادة على الشراء الشهادة على الإجارة الشهادة على الزواج الشهادة على الطلاق الشهادة على الحدود في كثير من الأشياء بل حتى أحيان في العبادات تدخل الشهادة كالشهادة برؤية الهلال وغير ذلك فالقصد أن الشهادة تدخل في جل أبواب الفقه لذلك نقلها المؤلف أو ذكرها أهل العلم في آخر كتب الفقه لتعم جميع ما مضاه قال تحمل الشهادة في حقوق الآدمين فرض كفاية يعني إذا قام بها البعض خلاص يكفي لا يمكن أن يشهد كل الناس ولكن البعض يقوم الشهادة المهم بحيث أن يأخذ صاحب الحق حقه قال وأداؤها فرض عين أداؤها فرض عين لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله جل وعلا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم القلب ولا يأبى الشهداء إذا ما دعو فإذا دعي للشهادة فإنه يجب عليه فإذا عندنا الشهادة تحمل وأداء الشهادة نوعا تحمل وأداء تحمل هي عند إنشاء العقد أو عند بداية الأمر الأداء بعد ذلك يأتي ويشهد على ما كان على ما مضى فعندنا التحمل وعندنا الأداء نعم نعم الأصل لا يجوز الإنسان أن يأخذ فلوس على الشهادة يقول تعال شهد لي سواء قلنا تحمل أو أداء يعني تعال نريدك أن تشهد على أمر على زواج تشهد على بيع تشهد على إجارة تشهد على أي معامل من المعاملات يقول بفلوس أشهد أعطوني شيء لا يجوز أخذ مال على الشهادة وكذلك إذا أداها قال تعال اشهد أنك رأيت فلانا اشهد أنك سمعت فلان قال اشهد على أنك حضرت البيعة الفلاني اشهد على أنك حضرت الزواج الفلاني يقول أعطوني مالا حتى أشهد لا يجوز لا يجوز أخذ مالا لأنها قربة عبادة الشهادة قربة إذا قال الله تبارك وتعال ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعو فهي أصل الشهادة قربة عبادة يتعبد بها الإنسان الله فإذاك لا يجوز أن يأخذ عليها أجرة إلا قال إذا كانت أجرة مركوب أو غيره كان يكون مثلا هو في بلد يقول تعال اشهد في البلد الثاني يقول طيب أنا حتى آتي وأشهد في البلد الثاني أحتاج تذكرة سفر أحتاج عائلة إقامة أحتاج إلك ما عندي وهم محتاجون له فيقول تعالي نحن نتكفل بالتذكرة نحن نتكفل بالسكن لكن لا يأخذ مقابل الشهادة وإنما يأخذ مقابل نوصله إلى الشهادة هذا لا بأس به أما يأخذ أجرة للشهادة نفسها هذا لا يجوز نعم أحسن عليكم ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان نعم كتم الشهادة لا يجوز لقول الله تبارك وتعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه لكن في المقابلين قال لا ضمان يعني لو كتم الشهادة وضاع حق من لم يشهد له لا يضمن هنا لأن هذا شيء وهذا شيء آخر عند الله لكن الضمان شيء آخر لأنه ليس طرفا في الموضوع حتى يضمن وقال بعض أهل العلم إن كان كتمانه للشهادة يضيع حق الناس يقينا وهو يستطيع ذلك ولكنه امتنع فإنه يضمن وهناك قول أنه يضمن لأنه تسبب في خسارة تسبب في ضياع مال أو غير ذلك فإنه يضمن إذا كانت شهادته هي التي يعني تضمن للإنسان حقه أو تضيع عليه حقه والله أعلم نعم خاصة إذا قصد هو الإضرار إذا قصد قال ما نشاهد حتى يعني يخسر حتى يضيع حقه أنا تعمت ذلك فهنا قصد الإضرار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار نعم ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة ويسن في كل عقد سواه نعم العقود العقود نوعان إما عقد نكاح أما عقد النكاح فالإشهاد فيه واجب بل عند الحنابلة أنه شرط لصحة النكاح يشترطون الشهود والولي والرضا وعدم الموانع وتعيين تعيين الزوجين هذه شروط عقد النكاح عند الحنابلة والإمام مالك لا يشترط الشهود وإنما يشترط الإعلان أعلنوا النكاح على كل حال هو جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل والحديث مختلف في صحته خاصة زيادة شاهدي عدل الظاهر الله عنها لا تثبت وإنما الذي ثبت لا نكاح إلا بولي أما زيادة شاهدي عدل فلا تصح وبالتالي لا يشترط الشهود وإنما يشترط الإعلان يعني يكون حضور ناس على النكاح يكفي لكن لا يشترط شاهدي في عقد النكاح فالشاهد من هذا هنا الموالي طبعا على المثل الحنابلة هنا قال إنه يجب الإشهاد في عقد نكاحي خاصة ويسن في كل عقد سواه كعقد البيع عقد الوصية عقد الهباة الديون كل هذه الأشياء يعني يستحب أن تكون هناك شهادة حتى لا تضيع حقوقه الناس نعم نعم يقول يحرم أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماعة يعني الأصل إن الإنسان لا يشهد إلا بعلم كما قال الله تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فلا يشهد الإنسان إلا هو يعلم يعلم بما قاله بأحيانه حواس الخمسة بالرؤية بالسماع باللمس بالشم بشموكة حواس الخمسة التذوق طيب إذا بهذه الحواس الخمس له أن يشهد بهذه ولكن يشهد بعلم يشهد بعلم نعم جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدهم هل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد يعني لا تشهد إلا بشيء واضح خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحالي يقول لا تشهد إلا على شيء وهذا الحديث ضعيف بل أقرب والله عنه ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المعنى صحيح إن الإنسان لا يشهد إلا بعلم الآية إلا من شهد بالحق وهم يعلمون كيف أعلم بالسماع بالرؤية باللمس بالتذوق بالشم هذه الأشياء التي أعلمها وبعض أهل العلم قال يمكن الشهادة بالاستفاضة بالشهرة شيء مشهور يقول مثلا هل فلان زوجته فلانة يقول نعم كيف علمت رأيت عقد الزواج حضرت زواجهم قال لا بس شوف يطلعون مع بعض وعندهم عيال وهذا بيتهم وجيراننا وكذا أخذت زوجتي يعني واضح جدا فهذا يسمون بالاستفاضة والشهرة مشتهر فلان ولد فلان كيف علمت أنه ابنه قال الشبه وعلى طول معاه وما يقول هذا يبا وهذا يقول يا ولدي وهذا أخو وهذا أخو هذا أكيد أنه أبوك قد لا يكون أبا له قد يكون تبناه قد يكون ابن أخيه قد قد قد أسباب كثيرة جدا لكن الشهادة يسمونها الاستفاضة والشهرة الاستفاضة والشهرة هل يجوز الإنسان أن يشهد بالاستفاضة والشهرة أم فقط يشهد بما سمع بما رأى بما تذوق بما لمس بما شم يعني الحواس ما أصابه بحواسه وذكر هنا السمع والبصر لأنها هي الأكثر هي الأشهر وإلا غيرها كذلك ولذا هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن رأى شيء بيده إنسان يتصرف فيه مدة طويلة يتصرف الملاك ينقب بناء إجارة إعارة فلو أن يشهد له الملكة واحد جار بالبيت يهدم بالبيت ويبني يوسع المدخل يأجر حق ناس يعيره لناس أكيد ملكة سيارة عنده مثلا عنده سيارة دائما يسوقها شوي تذي يصلحها والسيارة يعيرها أحد ويؤجرها ويأخذ الأجرة هذا يعني ظاهرة أنها ملكه فطيب هل له أن يشهد أنها ملكه قال نعم له أن يشهد والأحوط أن يشهد بما يعلم وهو رأيته يتصرف فيها رأيته يبيعها يؤجرها يستخدمها يصلحها فيشهد هذا أورع لأنه فيه احتمال وارد أن تكون سيارة أخيه وأخوه مسافر للدراسة مثلا هو يستعملها مثلا يتصرف عنده وكالة مثلا يتصرف يتصرف الملك مزرعة مثلا على طول يروح المزرعة وهي ليست ملكة ملك أبيه ملك عمه وعطاها حرية تصرف في المزرعة أجر أعر كذا عنده وكالة فإذا يقول الأحوط الأورع أن يشهد بأنه يتصرف فيها يقول أنا أراه يتصرف فيها لكن لا يقول أنا أعلم أنه يملكها لأنه لا يعلم علم اليقين أنه يملكها نعم أحسن الله عليكم قال المؤلف ورحمه الله فصل وإن شهد أنه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل نعم لو شهد اثنان الفصل هذا في اختلاف الشهود يعني اختلف الشهود في أمر يعني واحد يقول شيء والثاني يقول شيء ثاني يقول إن شهد أنه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل يعني عنده أكثر من زوجة عنده أكثر من زوجة فجاء اثنان وشهد قال نعم سمعناه يطلق يطلق من يطلق هند أو يطلق سارة قال والله ما ندري لكن فعلا هو طلق واحدة من نسائه لا تقبل الشهادة لا تقبل هذه الشهادة لأن شهادتهم هنا بغير معين فلا تقبل هذه الشهادة ولا يقبل العمل بها نعم نعم يعني رجل قال أنا لي على فلان ألفا دينار أنا أطالب فلان ألفا دينار ويشهد على هذا زيد وعمر فجاء زيد وعمر فقال لهم القاضي أتشهدان أن له على بكر ألفا دينار فقال زيد نعم أنا أشهد نعم له على بكر ألفا دينار فقال القاضي لعمر هل تشهد أن له قال أنا أشهد أن له عليه ألف أنا الألف حاضر يمكن عطى ألف مرة ثانية بعدين لكن الألف الأول حضرته الألف الثاني ما حضرته ما أدري لكن أشهد أن له على فلان ألف دينار فهنا الألف صارت إذن إيش بشهادة الرجلين كلاهما يشهد بالألف لكن عمر أو زيد عنده زيادة أنه على ألفين يشهد إذن ثبت بشهادة الشخصين كلاهما شهد أنه يطلبه ألفا الألف الثاني كيف يأخذه ما عنده لا شاهد واحد فهو زيد شهد له بالألف عمر ما يشهد بالألف الثاني يشهد بالألف الأول فإذن عنده شاهد واحد فقط على الألف الثانية وشاهدان على الألفين أو على الألف الأولى فهنا الألف الأولى تضمن بالشاهدين أما الألف الثاني فليس عنده إلا شاهد واحد فيكون بالشاهد ويمين إذا لم يكن هناك شاهد ثاني فشاهد ويمين الذي يدعي نعم أحسن الله عليكم وإن شهد أن عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته بعضه أحسن الله عليكم قضاه بعضه بطلت بعضه أحسن الله عليكم فتحة بطلت قضاه بعضه بطلت بطلت معاك لا شرح بعضه بعضه قضاه بعضه بطلت شهادته نعم لأن الآن هذا يقول شهد عليه أن عليه ألفا يعني زيد عمر شهد ليوسف طيب أو شهد على يوسف أن عليه ألف دينار قال نشهد أن عليه ألف دينار ثم قال أحد الشاهدين وهو زيد مثلا قال ولكن قضاه بعضه لا إذا ما عليه ألف دينار إذا كان قضاه بعضه إذا شون تقول عليه ألف دينار مثلا هو قضاه ثلاثمائة إذا عليه سبعمائة ما عليه ألف فعندما يشهد زيد يقول عليه ألف ثم يقول نعم وقضاه ثلاثمائة قال لا اختلفت الشهادة هنا اختلفت الشهادة في تناقض شون في البداية قلت عليه ألف من البداية يقول عليه سبعمائة لا تقول عليه ألف أثبت أن عليه ألفا ثم قال لا عليه سبعمائة فإذا تناقضت الشهادة فلا تقبل الشهادة هنا لأنه وقع فيها تناقض نعم وين شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه نصفه نصفه صحت شهادتهما هنا اختلفت يسيرا هنا هنا قال نعم أقرضه ألفا ثم قال قضاه خمسمائة هذا صح هنا لأنه في الأولى قال يطالب لي الحين ألف بعدين الرد قال عطاه ثلاثمائة إذا ما صار يطالب ألف يعني هي دقيقة شوي لكن الفرق بين الأولى والثانية أنه في الأولى قال عليه ألف بعدين قال عليه سبعمائة فاختلفت أما في الثانية قال لا أقرضه ألفا طيب ما قال عليه قال أقرضه ألفا ثم قضاه خمسمائة إذا ما اختلفت الشهادة هنا الشهادة في الثانية نعم السلام عليكم ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به نعم يعني لا يصلح إنسان يشهد لأنه واحد قال له قال ترى فلان زوج فلانة فيشهد لكم نعم فلان زوج فلانة كيف علمت قال أخبرني فلانة هذه ما هي شهادة هذه هذه ما هي شهادة الشهادة لمن حضر لمن سمع ورأى أما نقل له عدل ما تكفيها ما تجوز شهادة هذه نعم السلام عليكم ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو شهد على الخطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا في الخطبة في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما قبلت شهادتهما نعم لو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد أنه طلق أو أعتق يعني واحد جالس بين خمسين وقال زوجتي طالق أو عبدي الفلان عتيق أو واحد خطب بالناس سواء خطبة جمعة أو خطبة عادية غير الجمعة وتكلم في حضور عدد كبير مئة ألف عشرون بغض النظر المهم عدد فقام اثنان وشهد على أنه أعتق أو شهد اثنان على أنه طلق أو شهد اثنان على أنه قال كذا وكذا في خطبته مثلا قذف فلانا أو سب فلانا المهم يعني شهد عليه بشيء أن يقول طيب وين البات جي ما شهده كم كان عدد الحضور قال الحضور والله حوالي مئة شميعنا أنتوا اللي تشهدون أين المئة مو لازم المئة كلهم يشهدون ليس بضرورية أن المئة كلهم لابد أن يشهدوا أنه قال كذا وأنه طلق أو أنه أعتق أو أنه باع أو أنه اشترى ليس بالضرورة أن يشهد المئة هو المطلوب شاهدان فقط إذا شاهد شاهدان يكفي خلص ما يحتاج أن يحضر المئة فتقبل شاهد إلا إذا جاء من الحضور من أنكر هذا واضح وضع ثاني هنا هنا تضارب الشهادات هنا لكن إذا شهد اثنان ولو كان الحضور مئة على أي أمر فإنه تقبل شهادتهما طالما أنهما ممن تقبل شهادتهما نعم السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله باب شروط من تقبل شهادته وهي ستة أحدها البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة قلنا في البداية عندنا التحمل وعندنا الأداء عندنا التحمل وعندنا الأداء الآن يتكلم عن الأداء يتكلم المؤلف عن الأداء الذي يأتي ويشهد لا الذي يتحمل الذي يتحمل خلاف هذا تماما لأن الإنسان ممكن يتحمله هو صغير لكن يشهد بها وهو كبير ممكن يتحمله هو كافر يشهد بها وهو مسلم يتحمله هو فاسق ثم يشهد بها وهو تاقي فالقصد الكلام هنا على أداء الشهادة وليس على تحمل الشهادة هذا أمر مهم شروط من تقبل شهادته أي أداء لا تحملا قال لي ستة أحدها البلوغ البلوغ لأن الطفل الصغير لا تقبل شهادته لأنه لا يعني معنى الشهادة لا يعني معنى الشهادة ولا يدرك الأمور على حقيقتها لذلك لا تقبل شهادة الصبيان إلا شهادة الصبيان بعضهم على بعض أحيان يكون ما في إلا الصبيان يعني أولاد صغار يلعبون مع بعض فقام أحدهم مثلا وضرب عين آخر مثلا فهنا من يشهد ما في إلا الصبيان فتقبل شهادتهم لكن قال أهلهم بشرط أن تتفق كلمتهم ما يختلفون وأن يكون قبل انصرافهم إلى أهلهم لحتى لا يلقن الشهادة لا يلقن الشهادة فإذا إذا شهد الصبيان بعضهم على بعض فإنها تقبل بشرطين أن تتفق كلمتهم ما يختلفون وأن يكون قبل تفرقهم إلى أهلهم حتى لا يلقنوا الشهادة وإلا في الأصل أن شهادة الصبيان لا تقبل لأن الله تبارك وتعالى هو أشهد ذوي عدل منكم طيب ذوي عدل إذن لا بد الشهود أن يكونوا من ذوي العدل واستشهدوا شهدين من رجالكم أن يكون من الرجال أما الأطفال فالأصل أنها لا تقبل شهادتهم إلا كما قلنا فيما بين الصبيان وبشرطين عدم التفرق واتفاق كلمتهم نعم السلام عليكم الثاني العقل فلا شهادة لمأتوه ومجنون نعم يعني وجود العقل أثناء الشهادة أما المجنون السكران المأتوه النائم كل هؤلاء يعني مسلوبوا العقل في تلك الفترة فإذاك لا تقبل شهادتهم لا تقبل شهادتهم لا تقبل الشهادة إلا من إنسان عاقل نعم الثالث النطق فلا شهادة لأخرس إلا إذا أداها بخصوص نعم النطق شرط لقبول الشهادة يتكلب طيب إذا كان اللي حضر المشكلة أو هذا أخرس حضر البيعة وشافها وكذا لكنه أخرس يقول يكتب يكتب أنه لابد كتابه طبعا المؤلف يتكلم عن زمنه الآن في شيء يسمونه لغة الإشارة الآن فلو ما كتب وإنما أشر وهذه لغة الإشارة لغة عالمية ويؤتى بشخص يفهم بلغة الإشارة عدل معروف ويقول ماذا يقول بإشارتي قال يقول كيت وكيت وكيت فتقبل شهادته ليس بالضرورة الكتابة المهم إنه يشهد أو يوصل شهادته بما يفهم منها مراده نعم أحسن الله عليكم الرابع الحفظ فلا شهادة لمغفل معروف بكثرة غلط وسهو نعم كذلك الحفظ لو واحد جاء يشهد هو معروف أصلا لغلط كثير وكذا وجاء يشهد على كلام قاله فلان كثيرا ما يخطئ ولا يحفظ ولا كذا لا تقبل شهادته لابد أن يكون متقنا أو حافظا لما يسمع وإلا قد يشهد بالباطل والعياذ بالله نعم أحسن الله عليكم الخامس الإسلام فلا شهادة لكافر ولو على مثله يعني هذه المسألة فيها نظر أو فيها تفصيل خلنا نقول شهادة الكافر الله تبارك وتعالى يقول أنا من غيركم أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونه من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتنا الآية فهنا شهادة الكافر تجوز على المسلم في ظروف معينة وإذا كان بالسفر وسيشهد على وصية فتقبل شهادة الكافر هنا تقبل لأنهم محتاجين لها شهادة الكافر هنا أو شهادة الكفار بعضهم على بعض تقبل إذا لم يعرف بالكذب وكذا يشهد بعضهم على بعض سواء كان كتابيا أو غير كتابي فالشهادة أن شهادة الكفار بعضهم على بعض تقبل وكذلك النساء تقبل شهادة النساء حتى بعض أهلم يقول حتى في الحدود إذا كان شيء لا يحضره إلا النساء يعني اتهمت واحدة بالزنا قدف أمام النساء فتقبل شهادة النساء في مثال لأن هذا المكان لا يحضره إلا النساء عادة فهنا تقبل الشهادة وكذلك قلنا بالنسبة للأطفال نعم السلام عليكم السادس العدالة ويعتبر لها شيئا الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة الثاني استعمال المرؤة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه فلا شهادة لمتمسخر ورقاص ومشعبذ ولاعب بشطرنج ونحوه ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته ولا لمن يحكي المضحكات ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة نعم الأصل قلنا أن الكافر لا تقبل شهادته وقال أهل العلمي لأمور منها قول الله تبارك وتعالى ويستشهد شهدين من رجالكم وقول الله تبارك وتعالى فاسق بنبأ فتبينوا فكيف الكافر فلذا قالوا لا تقبل شهادة الكافر لا بد أن تقبل شهادتهم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالة فهذا بالنسبة لشهادة الكافر أما العدالة هل يدخل فيها الكافر أو لا يدخل طالما أنه كافر فإنه ليس بعدل هذا الأصل فإذا ردت شهادة الفاسق فالكافر من بابه أو لا وذكر هنا المؤلم بالنسبة للفص العدالة يعتبر لها شيئا ويستعمل المروءة بفعل ما يجمله يزينه وترك ما يدنسه ويشينه اللي هو خوار النروة سمونا أما الصلاح في الدين قال أداء الفرائض برواتبها طيب الفرائض آمننا بالله لأنها واجبة طيب الرواتب كان سلفنا رحمه الله تبارك وتعالى وهو مشهور على الإمام أحمد قيل له رجل لا يصلي الوتر قال رجل سوء ترد شهادته فبعض أهل العين ونقل عن سفيان الثوري فبعض أهل العين قال الذي يدمن أو يستمر على ترك الرواتب قال له قال لا تقبل شهادته لماذا قال هذا ضعف في دينه ثم كذلك قد يكون هذا إشارة إلى أنه حتى الفرائض يعني لا يعطيها العناية الصحيحة وهو مقصر في هذا الجانب وإن كان لا شك لو أدى الفرائض ولم يؤدي الرواتب فإنه تقبل شهادته في الأصل لكنهم يقولون هذه إشارة إلى ما بعدها إشارة إلى ما بعدها خاصة من يتكلمون عن زمانهم لما كان الناس حريصين على أداء الفرائض بالرواتب بقيام الليل وذلك يذكرون أن الحسن بن صالح كانت عنده أمة فباعها فلما انتقلت إلى بيت آخر في آخر الليل طرقت الباب عليهم فاستيقظوا ماذا أدى الفجر قالت لا ماذا أدى الفجر قالوا إذا لماذا طرقت علينا الباب قالت ألا تصلون الليل طرقت توقظهم لقيام الليل قالت ألا تصلون الليل قال لا نحن نصلي الفجر قالت والليل قال لا نصلي الليل يوم أصبحت استأذنت وذهبت إلى الحسن بن صالح قالت ردني بعتني لقوم سوء لا يقومون الليل فقد يكون البعض عندهم هذه الأمور قضية قيام الليل قضية الوتر قضية الرواتب هذه تدل على يعني الالتزام وإهمالها وتركها تدل على عدم الالتزام وليس فقط أن ما يصلي الوتر أو ما يصلي القيام الليل أو ما يصلي الرواتب فقالوا هذا دليل على عدم الالتزام هي إشارة مثل يعني قالوا يطير الحمام مثلا قالوا لا تقبل شهادته مثلا ليش قالوا ليس لأن الحمام لأن عادت هؤلاء القوم أنه يصعد على السطح ينظر إلى البيوت يسرق حمام غيره يكذب أنه ما أخذ حمام غيره فلما كانت هذه يعني صفات هؤلاء الذين تعاطون هذه المهنة أو هذه العملية وهي تربية الحمام وغير ذلك الأمور قالوا لذلك قالوا ترد شهادته فإذن أداء الفرائض برواتب اجتناب المحارم يعني المهم أنه ليس بفاسق بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمع على صغيرة مع أن يعني هذا الأمر ليس سبب لرد الشهادة وإنما السبب للتريث في قبول شهادته وذلك الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ قال فتبينوا ولم يقل فاردوها وإنما تبينوا يعني يحتاج إلى زيادة تبين لأنه ما خاف الله لأنه فاسق ونخشى أن يكون شهيد زورا وليس بالضرورة أن كل فاسق يشهده الزور ولكن فيه احتمال وارد ولذلك قالوا يتريث معه يقول ابن تيمة يعتبر العدل في كل زمن بحسب ذلك الزمن حتى لا تضي حقوق الناس يعني وهذه قضية العدالة يعني ما كان عدلا في السابق يكون عدلا الآن لكن ما لم يكن عدلا قد يكون عدلا الآن يعني في السابق كمثال مثلا من يحلق لحيته ما يقبل مشاهدته الآن أكثر المسلمين يحلقون لحاهم فلو قلنا الآن لا تقبل شهادتهم وهؤلاء ليسوا بعدول فستضيع حقوق الناس تضيع حقوق الناس ولكن بحسب الزمن الذي هو فيه الآن هل تقبل شهادة هؤلاء في المحاكم وبين الناس ويطلبونهم للشهادة نعم ويكونوا وليين في الزواج إذن هذا لا نقول أنه ليس بفسق وليس بمعصية لا ولكن نقول لا يقدح في العدالة لا يقدح في العدالة عند الشهادة قال فاستعبال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه أيضا قضية المروءة يعني ليس من خوارم المروءة هذه تختلف أيضا من زمن إلى زمن أو من بلد إلى بلد أو من شخص إلى شخص قد يكون في زمن ما هذا العمل من خوارم المروءة الآن ليس من خوارم المروءة قد يكون في مكان ما في بلد ما من خوارم وفي بلد آخر ليس من خوارم المروءة قد يكون من شخص معين من خوارم المروءة ومن شخص آخر ليس من خوارم المروءة فتختلف إذن يعني مثلا غطاء الرأس الآن للرجل في بلادنا الأصل أنه من خوارم المروءة وإذاك يستحي الإنسان يذهب خاصة إذا مناسبة هذا أن يذهب حاسر الرأس يرى أن هذا حيب والناس كلها تنظر إليه نظرة شزر يعني ما إيش فيه هسا ما شرق يرون من خوارم المروءة بل قبل هذا الزمن كان يعني أذكر أن بعضهم يقول يعني كان في المملكة السعودية كان إذا يريدون يعاقبون شخصا يأخذون غطرته التي على رأسه يقول إذا أرجع لبيتك بدون غطرة يترجاهم لا تحرجوني لا تفضحوني عطوني غطرتي ما أقدر أمشي بين الناس بهذه الطريقة بينما في بعض البلاد أو في كثير من بلاد الإسلام مثل الشام مصر المغرب العرب هذا يمشون حاسر الرأس ليس من خوارم المروءة أمور طبيعية جدا عندهم فإذا تختلف إذا من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن أيضا قد يكون في زمن ما كمثال كما ذكر المؤلف مثلا الذي يأكل بالشارع مثلا هذا من خوارم المروءة الآن في زماننا هذا أكثر الناس بالمطاعم يأكلون وكذا لو يبحث عننا النافذة يجلس عند النافذة ويطالع الناس ويطالعونها ما عنده أي مشكلة فيها ولا يراها من خوارم المروءة أبدا ولا يعدها الناس من خوارم المروءة أصلا قد يكون أيضا خوارم تختلف من شخص إلى شخص أحيانا يعني فلان لا يليق به هذا فلان عادي ما فيه مشكلة ما عنده أي مشكلة ليست من خوارم المروءة بالنسبة لي لا يعني كان بعض مشايخنا يرى من خوارم المروءة أن لا يلبس البشد لازم تلبس البشد ما يليق تخرج بيت غير بشد بينما في غيرها بشخص آخر لا عادي يعني ما يلبس البشد لو رأينا مثلا إنسانا من عامة الناس مثلا يلعب أي لعبة كذا وذا سمت معين وكذا يلعب هذا أفا ما يليق به إذن حتى خوارم المروءة تختلف من شخص إلى شخص فهذه تقدر بقدرها في كل زمن وفي كل بلد ومع كل شخص وذا قال المؤلف هنا قال أول شي لا وهناك خوارم مروءة مشتركة المتمسخر مثلا ليستهزئ بالناس ويسخر بهم هذه خوارم مروءة في كل زمن في كل بلد مع كل أحد طيب الرقاص كذلك الذي يرقص أمام الرجال وكذا يتميع وكذا خوارم مروءة في كل زمن في كل مكان مع كل شخص مشعبذ أو مشعوذ كذلك هذه من خوارم المروءة لاعب بالشطرنج يرون أن هذه من المعاصي طبعا لعب الشطرنج على مذهب أحمد محرمة فيرون أن الذي يلعب بالشطرنج من خوارم المروءة عند الذي يقول ماذا من أهل العلم لعب الشطرنج ليس بحرام فلا يرى أنه من خوارم المروءة قال ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس كذلك لو إنسان بين الناس يمد رجليه لا يلعب عب هذا من خوارم المروءة لا يستحي بذلك لو كان والده موجود أو كذا ينزله أجلس عدل لا يصلح هذا الأمر أو يشوفون ما درجة يسقط من عينهم هذا لا يستحي لا يعرف كيف يجلس مع الناس مثلا لكن لو كان مع أقرانه أو مع من يمون عليهم ويقبلون يمد رجليه كل واحد ما درجة الأمور عندهم سهلة لكن في مجلس عام وكذا لا ما يليق فإذا يختلف أيضا هذا الأمر من شخص إلى آخر ومكان إلى آخر قال أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته يعني الآن مثلا رجل كبير في السن يخرج بشورت مثلا أو هذا يعني سراوي القصيرة مثلا ويخرج بالشارع وكذا ما يليق هذا أيضا من خوارم المروءة الناس يطيح من عينهم يعني ما يستحي هذا الإنسان كيف يخرج بهذه الصورة قال ولا لمن يحكي المضحكات ينكت وضحك الناس وكذا يعني هزوء كما يقال يعني بس جالس وينكت وضحك الناس على نفسه على أهله على جماعته على كذا هذا كذا كان خوارم المروءة مطلقا على كل أحد وفي كل وقت قال ولا لمن يأكل بالسوق قلناها قال ويغتفر ليسير يعني إذا أكل شيء يسير أكل تفاحة أو خبزة أو كذا لقمة ما يضر إن شاء الله لكن الذي يعتاد الأكل بالسوق نعم متى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك نعم هذا الذي قلناه له التحمل والأداء يعني الأداء يكون بعد هذه الأمور بعد أن يبلغ الصغير يحدث يقول لما كنت صغير حدث كذا مقبول الشهادة لأنه الآن حدث بها وهو كبير كافر أسلم حدث بعد أن أسلمها في باسطن منها حديث أبي سفيان المشهور لما دخل على هرقل حصلت الحادثة له وهو كافر لكن حدث بها بعد إسلامه قال عقل المجنون كذلك المجنون لو عقل لذكر لما كنت مجنون كنت فعلت كذا أو أذكر أن فلان حضر عند فلان وقال له كذا تقبل شهادته كذلك تاب الفاسق إذا الفاسق أيضا تاب من فسقه أيضا تقبل شهادته فيما رآه قبل ذلك نعم ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة نعم هنا لا لا فرق مع البنات يقول هذا عبد هذه أمة لا الحر والعبد سواء في هذا والذكر الأنثى في هذا سواء نعم صلى الله عليكم ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة نعم لأن الصناعة إذا كانت دنيئة يعني هذه ذكروها في الزواج مثلا أنه من حق والد الزوجة أن يرد المتقدم لدناءة الصنعة مثلا حجام مثلا يعمل بالمجاري كالناس كذا يقول هذه صناعات دنيئة أعمال دنيئة فلذلك قد لا يزوجه لدناة صناعته لكن في الشهادة تقبل ما لا شغل الصناعة نعم أصدق ولا كونه بصيرا فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه نعم كذلك لو أعمى شهد والأعمى هذا مثلا صار أعمى قبل سنتين مثلا يقول قبل خمس سنوات حدث كذا وكذا رأيت كذا وكذا يقبل أنه رآه قبل عماه أو أن الأعمى يقول نعم سمعت فلانا وكذا وكذا ما في مانع أن يشهد بذلك من طريق ما ذكروا في هذه الشهادات بالنسبة لهذه الأمور ذكروا عن أظن المعري أظن المعري أنه كان جالسا في المسجد فتخاصم اثنان بينهما معاملة مالية ثم قال أحدهم لصاحبه لا شك ونك عند القاضي فرح وشكاه عند القاضي قال فلان أطلبه كذا كذا ولا يسدد لي فنادى قال هل فعلا فلان يطلبك كذا كذا قال لا كذب لا يطلبني شيئا فقال هذا للقاضي قال الآن كنا في المسجد نتناقش وأقر لي بذلك لكن قال لن أنفع لك أحضر شهودك أنا سأنكر هو اعترف لكنه ينكر الآن اعترف لي فالتفت إلى قال هل اعترفت له قال لا يكذب ما اعترفت له فالتفت إلى الأول فقال له عندك شهود أنه اعترف لك قال كان في المسجد رجلا رجل كان في المسجد و كنا نتكلم بلغة غير العربية لغة بلادنا فلا أدري هل يعرف لغة بلادنا أو لا قال اذهب وأتي به فذهب فوجده فقال تعال فاشهد فجاء فقال له القاضي تشهد بماذا قال اشهد أن هذين الرجلين كان في المسجد وتخاصم وكان بينهما يعني حوار قال لا ولكني حفظت كلامهما حفظته لكن ما أفهم اللغة لكن حفظته فقال القاضي قال ايتونا بمن يعرف هذه اللغة فقال اذكر ماذا قال فذكر ما قاله بلغتهما وهو لا يفهمه مثل الآن بعض الناس الآن يحفظ القرآن وهو لا يفهمه أعجمي يحفظ القرآن كاملا لكن لا يفهم منه شيئا لا يعرف لغة العربية تماما هذا كذلك حافظ كلامهما لكنه لا يفهمه ما سمعت فذكر ما سمع وقال لهذا احلف فقضى له بهذا فالقصد إذن هنا يأتي يعني موضوع القاضي وكذا فالشاهد أن الإنسان لا يعني لا يشهد إلا بعلم وتثبت ويقين على ما يقول شخص إذا انتنع الشاهد فيه هنا يقول أنه يضمن إذا شهد خلاف خلاف لا مذهب ما يضمن إذا كان خوفا فرضا شيخ يعني يخاف فرضا من مفسدة هذا سيأتينا في موضوع الشهادة إن شاء الله تعالى أسبوع القادم تنبيه فقط إن شاء الله تعالى اعتباره من أسبوع القادم إن شاء الله تعالى درس التفسير يوم الجمعة سيكون الساعة الثامنة مساء وكذلك درس الأحد العقيدة كتاب التوحيد أيضا سيكون ساعة الثامنة مساء وكذلك درس التفق إن شاء الله دليل الطالب أيضا سيكون ساعة الثامنة اعتباره من أسبوع القادم كل الدروس إن شاء الله تكون في الثامنة والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته