126 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الدعاوى والبيّنات - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال المؤلف رحمه الله باب الدعاوة والبينات نعم الدعوة هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يدي غيره أو في ذمته هذه الدعوة يد دعي دعوة أن الذي في يد فلان لي أو لي في ذمة فلان كذا مبلغ من المال فهذه دعوة البينة هي الدليل سواء كان من شهود أو ورقة مكتوبة أو ما شابه ذلك من الأمور نعم نعم هذا الأصل أن الدعوة لا تصح إلا من جائزة صرف يعني عاقل بالغ راشد هذا جائزة صرف الصغير لا تصح منه الدعوة المجنون لا تصح منه الدعوة السفيه لا تصح منه الدعوة لا بد يكون جائزة صرف حتى تصح وتقبل منه الدعوة إلا إذا قام ولي الصغير بالدعوة ولي المجنون بالدعوة ولي السفيه بالدعوة هذا جائز فالقض أنه ابتداء لا تصح إلا من إنسان مكلف نعم وإذا تداعي عينا لم تخلو من أربعة أحوال عينا يعني شيئا معينا يعني هذا يقول هذه الأرض لي والثاني يقول هذه الأرض لي هذا يقول هذا الثوب لي وهذا يقول هذا الثوب لي هذه عين ثوب الأرض السيارة الطير السكين أي عين طيب كل واحد يدعيها لهو يقول لا تخلو من أربعة أحوال نعم أحدها ألا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان وتناصفانها وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به طيب عندنا هنا قول المؤلف أحدها أن تكون ألا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة ثلاثة أمور هي التي تحسم موضوع الدعوة والبينات ثلاثة أمور ذكرها المؤلف هنا البينا الظاهر اليد البينا والظاهر واليد البينا شهد هذه بينة أو كتاب مكتوب اعتراف أو توقيع أو شيء شذي يعني دين عليه مثلا أو كذا هذه بينة إذن هذه البينة أو اليد اليد يعني يده عليها مفتاح السيارة عندي الطير في بيتي الثوب علي الكتاب بيدي الساعة ألبسها هذه وضع اليد عليها أنها بيده النوع الثالث أو الأمر الثالث الظاهر وسأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى الظاهر اللي هي القرينة الظاهر قرينة تدل على أن هذا هو صاحب هذا الأمر هذا صاحب الأمر اسمه القرينة الظاهر وسأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى فالمهم يقول هناك ثلاثة أشياء هي الحاسمة في هذه الأمور في قضية الدعوة والبينات البيناة الظاهر اليد فإذا وجدت واحدة من هذه الثلاث حسمت الموضوع كما سيأتي إن شاء الله تعالى سيكون يبين الحكومة المؤلفة الآن إن شاء الله تعالى الثاني أن تكون بيد أحدهم أصبر خلص من هذا الأول خلينا نعيدها وعليه طيب قال أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينا إذن ها أرض موجودة هذا يقول هذه أرض ليس أحد منهم ساكن في هذه الأرض ليست يده عليها ولا أحد منهم عند بينا دليل من شهود أو ورقة مكتوبة أو سك أو شيء طيب ولا أيضا ظاهر يظهر أن هذه الأرض لفلان أو هذه الأرض لفلان ما في أي قرينة تدل على ذلك طيب هذه الحالة الأولى أن لا تكون بيد أحد ولا ظاهر ولا ثم ظاهر ولا بينا قال يتحالفان طيب احلف أن الأرض لك يقول والله العظيم الأرض لي احلف يا فلان احلف يا زيد أن الأرض قال والله العظيم الأرض لي احلف يا بكر أن الأرض قال والله العظيم الأرض لي بس ما عندنا شيء ماذا يفعل القاضي هنا يقول الأرض لكما يقسمها نصفين بينهما هذا عند الله سبحانه وتعالى لكن نحن نتكلم عن القاضي القاضي إذا لم تكن بينا ولم تكن هناك يد ولم يكن هناك ظاهر فيحلفهما أحلف كل واحد يحلف أن الأرض له فهذا يحلف فهذا فإذا حلف أحدهما أخذها الثاني ما حلف خاص يأخذها الذي حلف إذا حلف جميعا يقسمها نصفين بينهما يتناصفانها يتناصفان هذه الأرض قال وإن وجد ظاهر لأحدهم عمل به لأحدهما عمل به يعني أخذ بهذا الظاهر كما سأتي تفصيله إن شاء الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا وآل بن حجر يقول لما تنازع الحضرمي والكندي على أرض عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض لي يعني أخذها مني فالتفت النبي إلى الكندي قال ماذا تقول قال الأرض بيدي أنا ساكن فيها وأنا اللي أحرثها وأنا اللي قاعد أزرعها بيدي أرض بيدي فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحضرمي قال عليك بينا عندك بينا للأرض لك شهود ورقة تثبت صك قال لا قال إذن يحلف يحلف إن الأرض له لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيناة على المدعو واليمين على من أنكر قال إذن يحلف قال يا رسول الله هذا رجل فاجر يحلف لا يبالي يعني قال ليس لك إلا ذلك فاجر عند الله سبحانه وتعالى الله يحكم بينكما أنا كقاضي أنا علي الظاهر ما عندك بينه عنده يده عليها الظاهر إنها له أرضه فحكم له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الثاني أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينه نعم الثاني الحالة الثانية أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه يعني المدعي والمدعي عليه المدعي قل هذه الأرض لي أو هذا البيت لي أو هذه السيارة لي أو هذا البعير لي المهم يدعي شيئا ليس في يده يدعي شيئا بيد أخيه كما قلنا قبل قليل في تعريف الدعوة هي الدعاء ملك شيء في يد غيره الدعاء ملك شيء في يد غيره طيب قال أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه كما قصة الحضرمي والكندي له بيمينه لأن بيده الأرض فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول رفض أن يحلف يعني هذا المدعي قال هذه الأرض لي التفتنا إلى المدعي عليه قال لا الأرض لي وهي بيدي رجعنا إلى المدعي فقلنا له ألك بينة عندك بينة أن الأرض لك قال ما عندي بينة رجعنا إلى لأن إذا عنده بينة أخذها خلص فرجعنا إلى المدعي عليه قلنا أحلف أن الأرض لك قال ما أحلف رفض أن يحلف سمونا النكول النكول فإذا نكل عن الحلف يأخذها المدعي يأخذها المدعي إذا حلف يأخذ المدعي إذا حلف فهنا إذا نكل رجعنا إلى المدعي قوله ولو أقام بينة هذه مسألة خلاف فيها والصحيح أنه إذا قام بينة قبلت منه لأنهم يقول لا تقبل منه البينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي ليست على المدعي عليه المدعي عليه على اليمين لكن إذا كانت عنده بينة البينة أقوى شيء الحلف نعم الثالث أن تكون بيديهما كشيء كل ممسك ممسك لبعضه فيتحالفان ويتناصفانه فإن قويت يد أحدهما كحيوان كحيوان واحد واحد سائقه وآخر راكبه أو قميص واحد آخذ بكمه والآخر لابسه فالثاني بيمينه وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له فإن كان لكل منهما بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ويقترعان فيما عداه فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه نعم الحالة الثالثة أن تكون بيديهما إذا الحالة الأولى ليست بيديهما الحالة الثانية بيد أحدهما الحالة الثالثة بيديهما كلاهما ممسكون فيها يعني هذا ماسك طرف العمامة وهذا ماسك طرفها الثاني بيديهما هذا ماسك الفرس من لجامه وهذا ماسك الفرس من ذيله يعني بيدهما كل واحد ماسك العين من جهة يقول أن تكون بيديهما طبعا بشرط هنا لا بينة إذا كانت هناك بينة انتهى الأمر كلام كله فيما لو لم تكن بينة وهم ممسكون لبعضه فهي تحالفان احلف أن هذه الفرس لك قال والله العظيم الفرس لي الثاني احلف أن الفرس لك قال لا ما أحلف يأخذها الذي حلف لك بينة نعم لي بينة عندي شهود أن هذه الفرس لي عندك بينة ليس عندي أخذها الذي له بينة طيب عندك بينة ليس عندي بينة احلف قال والله لي احلف قال والله لي أو كلاهما أتى ببينة هذا أتى ببينة هذا أتى ببينة وكلاهما ممسكون بها أو كلاهما حلف وكلاهما ممسكون بها قال يتناصف عنه خلص النصف بالنصف هنا النصف بالنصف لماذا؟ لأنه كلاهما حلف وكلاهما لا توجد عنده بينة وكلاهما ممسكون بها يعني ما في لا عندنا ظاهر ولا عندنا يد ولا عندنا بينة يتناصف عنها طيب فإن قويت يد أحدهما يعني واحد يده أقوى من الثاني قال كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه أو قميص واحد أخذ بكم والآخر لابسه فالثاني بيمينه يعني أنا الآن ألبس هذا الثوب فجاء أحد ومسك بكم الثوب هكذا وذهب إلى القاضي وهو يقول ثوبي وأنا أقول ثوبي طيب القاضي يأخذ قولي أو قوله يقول له عندك بينة أن هذا الثوب لك يقول لا ما عندي بينة يقول لي عندك بينة أن الثوب لك قل ما عندي بينة قال له احلف أن الثوب لك قال والله الثوب لي قال لي احلف أن الثوب لك قلت والله الثوب لي طيب بماذا يقضي؟ الأصل اللي لابس له فالذي يلبس الثوب أقوى يده أقوى على الثوب من الذي يمسك به مثلا هذا العقال مثلا الآن أنا هذا العقال بيدي مثلا ومن عند عقال عطني عقالك طيب الآن هذا العقال بيدي وألبس عقالا وممسك هذا بيدي هو ممسكه هو يقول لي وأنا أقول لي فهنا غالبا العقال لمن؟ له لأنه غير لابس عقال فهنا بينته أو القرينة أن العقال له أقوى من القرينة العقال له فهنا إذن يحكم للأقوى يحكم للأقوى أنا راكب على الدابة وهو ممسك بلجامها أنا أقول لي وهو يقول لي اللي راكب أقوى أنه ملكه هذه الدابة وهكذا فينظر إلى من كانت يعني القرينة أقوى في حقه يعني الظاهر أقوى في حقه اختلفنا في آلة أنا كهربائي وهو نجار مثلا واختلفنا في منشار خشب الكهربائي يقول منشار لي والنجار يقول منشار لي نعطيه من؟ الغالب أنه للنجار هذه يسمونها قراءة هذه يسمونها القراءة أو الظاهر فيعطى بلاء على هذا الظاهر إذا قال وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها قال ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له يعني اللي عنده بينة خلاص بلا يمين عندك بينة؟ قالنا عندي بينة ما هي البينا؟ صك ما هي البينا؟ شهود أنا عندك بينة؟ لا ما عندي بينة يحكم له خلاص يحكم للذي عنده بينة قال ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له بلا يمين ما يحتاج يحلف لماذا؟ عنده بينة فإن كان لكل منهما بينة عنده شهود وعندي شهود بغض النظر لو شهود عشرة وشهود اثنين هم اثنين يكفي فاثنان يكفون فالمهم له بينة شهود يشهدون أنه له وشهود يشهدون أنه لي فيقول هنا وتساوتا من كل وجه يعني عدول عدول رجال رجال يشهدون بأنه لي يشهدون بأنه لا تساوتا من كل وجه تعارضت وتساقطت تساوت بينة مع البينا خلاص اعتبر ما في بينة خلاص لأن البينا واحدة ننظر إلى أشياء أخرى غير البينا وهي اليمين يعني نقول له احلف فحلف قول له احلف حلفت طيب الحل ما في شيء ظاهر أنها له أو أنها لي قال فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ويقترعان فيما عداه والصحيح أنهم يتناصفان كذلك في كل شيء يتناصفان في كل شيء قال فمن خررت له القرعة فهو له بيمينه الصحيح أنه يتناصفان نعم وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه قدمت بينته هنا لما معها من زيادة العلم أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك عمل بأسبقهما تاريخا نعم هذه المسألة يسمونها يعني منفردات المذهب هذه المفردات المذهب عندنا الآن هنا يقول وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج يعني عندنا مدعي ومدع عليه مدعي ومدعى عليه الآن هذه النظارة هذه النظارة أنا ألبسها وهي في يدي إذن الأصل أنا داخل هنا داخل لأنها في يدي جاءني عمر وقال لي أو قال للقاضي هذه النظارة لي هو خارج أنا داخل لأنني بيدي الدعاء البيت اللي أنا ساكن فيه أنا داخل دائما المدعي خارج والمدعى عليه داخل المدعي هو الذي يدعي شيئا يستحقه في يد غيره فهذا هو الخارج جاي يطالب بشيء ليس عنده الداخل هو الذي بيده الشيء هو الذي بيده الشيء المدعى يعني عندنا داخل وعندنا خارج ماذا يقول المؤلف هنا يقول إن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل لأن الأصل هذا المدعى عليه والآخر خارج وهو المدعي يأتي من بره يطالب بما في يدك فهو مدعي ماذا قال هنا قال بيّنة الخارج مقدمة على بيّنة الداخل قلنا قبل قليل أن يا بيّنة يا الظاهر اللي هي القرينة يا اليد طيب هذا بيده هذه قرينة قوية جدا والآصل أنه يؤخذ بها هنا قال لا الخارج يعني بيّنته أقوى من بيّنة الداخل لماذا قالوا يعني لأمور منها أولا لأن بيّنت الخارج بيّنت الخارج دعوة جديدة وهذا باني على الأصل فدائما المدعي وعنده بيّنة يكون أقوى يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيّنة على المدعي قال واليمين على المنكر ما ذكر بيّنت المنكر وإنما ذكر بيّنت المدعي هذا واحد الثاني قالوا الأصل هذا ناقل عن الأصل هذا المدعي الخارج ناقل عن الأصل والجرح مقدم على التعديل إذن تقدم بيّنته على بيّنت الداخل اللي هو التي في يده ثم قالوا كذلك الذي في يده حتى لو أتى بيّنة شهود مثلا ها النظارة هذه لمن قال النظارة لي أثمان قال عمر لا هذه النظارة لي هو خارج أنا داخل لأنها بيّدي طيب يقال للشهود كيف عرفتم أنها لا قال كل يوم شوفها علي وكل هذا فعادت الشهود هؤلاء الشي المتكرر بينما الذين يأتون شهود من الخارج قالوا له يعني كانت عنده معناها لأن هؤلاء يشهدون بشيء يرونه هؤلاء يشهدون بشيء لم يروه الآن فهم بانين على أصل فمقدمونه وهذه من مفردات المذهب والقول الثاني في المذهب وهو قول الجمهور قول المالك والشافعي وأبي حنيفة طيب وهو اختيار شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى أن بيّنت الداخل مقدمة على بيّنت الخارج لأنه زادت على البيّنة كونها في يده كما قلنا في البداية البيّنة واليد والظاهر فهذا عنده البيّنة وعنده الظاهر البينات تساقطتا لأنها تساوتا إذن رجعنا إلى اليد هذا في يده فالأصل أنها ملكه وهذه من مفردات المذهب حقيقة والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها لمن كانت في يده أي للداخل وليس للخارج إذن قول المؤلف هنا رحمه الله تعالى وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج قال وبيّنة الخارج مقدمة على بيّنة الداخل قلنا الصحيح أن بيّنة الداخل مقدمة على بيّنة الخارج وهذا قول في المذهب أيضا نعم يقول قرأت هذه نعم لكن لو أقام الخارج وبيّن أنها ملكه والداخل أنها ملكه والداخل بيّن أنه اشتراها منه قدّمت بيّنته هنا لأنه ناقل عن الأصل هي ملكي والداخل قال لا أنا اشتريتها منه فهنا هذا شيء جديد جاء بشيء جديد يقول هو أنا ما أنكر أنها كانت ملكه ولكن أنا اشتريتها اشتريتها منه هذه البيّنة هذا الوصل هؤلاء الشهود فتقدم بيّنت الداخل هنا لأنه اشتراها يقول لما معها من زيادة العلم أو أقام أحدهما بيّن أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بيّن كذلك عمل بأسبقهما تاريخا يعني الآن نرجع إلى النظارة هذه وصار لها قيمة هذه النظارة طيب هذه النظارة الآن أنا وسعدون الآن أنا أقول هذه النظارة لي وسعدون يقول هذه النظارة لي فيقول ما هي بيّنتك قلت أنا اشتريتها من علي قبل سنة فيقال لسعدون وأنت هي لك هذه يقول نعم لي أنا اشتريتها قبل ستة أشهر من سعدون أيضا من منه من علي طيب إذا كلانا يدعي أنه اشتراها من علي أنا قبل سنة وهو قبل ستة أشهر قدم الأسبق تاريخا يعني اشتراها قبل سنة لماذا قال لأنه باعها علي ثم رجع وباعها مرة ثانية باع ما لا يملك لأنها مبيعة أصلا فارجع حاسب علي حاسب علي لأنه باعك ما لا يملك لأنه قد باعها في السابق إلى عثمان إن شاء الله تكون وضحت الصورة إن شاء الله تعالى نعم الرابع أن تكون بيد ثالث فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا وأخذها فإنك لأخذاها منه مع بدلها واقترعا عليهما وإن أقر بها لهم اقتسماها وحلف لكل واحد يمينا وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به وإن قال هي لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يحلف وإلا حلف يمينا واحدا ويقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها نعم إذن قلنا الحالة الأولى لا تكون بيدي أحدهما الحالة الثانية تكون بيدي أحدهما الحالة الثالثة تكون بيديهما الحالة الرابعة أن تكون بيدي ثالث طرف ثالث الحالة الرابعة أن تكون بيدي طرف ثالث فإن ادعاها لنفسه يعني هذا الطرف الثالث عندنا زيد وعمر وبكر زيد قال هذه لي هذه السيارة لي عمر قال هذه سيارة لي بكر قال هذه سيارة لي وهي عندي إذن زادوا شخصا ثالثا طيب فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا وأخذها طبعا هنا نتكلم ما في بينة ما في بينة دعاوا زيد ادعاها سيارة عمر ادعاها بكر ادعاها نقول من منكم عنده بينة اللي عنده بينة ياخذها ولا واحد من الثلاثة عنده بينة فنقول طيب بيد من بيد بكر زيد وعمر عندكم شيء لا بيد بكر الآن طيب ممتاز إذن الذي بيده تكون له الذي بيده تكون له إذن إذن أخذها بيمينه أخذها بيمينه فإن نكله رفض أن يحلف رفض أن يحلف أخذاها منه مع بدلها يعني رفض أن يحلف وحلفهما أنها لهما كل واحد يقول لي وهذا الآن قلنا له احلف فتوقف قال لا ما أحلف أنا بايقها مثلا قال لا ما أحلف قلنا طيب أنت زيد احلف أنها لك قال والله لي يا عمر احلف أنها لك قال والله لي نقول للثالث الذي وجدت عنده قلنا تعطيها لأحدهما خير شوف أعطاه لأحدهما لا والثاني تعطيه بدلها قيمتها أيضا لأن كلاهما يدعي أنها له وأنت ما حلفت وهي بيدك إذن تسارقها من هذا وسارقها من هذا له احتمال كبير جدا أنه سرقها من زيد وسرقها من عمر وأتلف إحداهما فيعطي أحدهما الموجودة عنده ويعوض الثاني التي يمكن أن تكون تلفت عنده لأنه رفض أن يحلف قال فإنك لأخذاها منه مع بدلها يعني أخذاها منه وتكون لأحدهما وبدلها تكون للآخر واقترع عليها أو عليهما اقترع عليهما يعني أيهما يأخذ البدل وأيهما يأخذ العين الموجودة وإن أقربها لهما اقتسماها قال نعم هذه لهما ما أنكر قال هي لهما يقتسم عنها وحلف لكل واحد يمينا أو يحلف يمينا واحدا ما في مشكلة هذا فهنا إذا ما ادعاها لنفسه قال نعم هي لهما قال سيعطيهم إياها نرجع إلى القصة الأولى يحلفان يظهران بينا ما في يتقاسمانها قال وحلف كل واحد اللي صاحبي على النص المحكم له به أن هذا النصف لي وهذا يقول هذا النصف لي فيأخذانها وإن قال هي لأحدهما هي لزيد أو لعمر ما أدري لكن هي لأحدهما وليست لهما لأحدهما ولكني أجهلهما أدري أيهما منهما له هذه فصدقاه لم يحلف يعني قالوا الصدق صدق لكن كل واحد يقول لي ثاني يقول لي طيب فهنا لم يحلف خلاص سلمه وتوكله وإلا حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما والصحيح إنما يتقاسمانها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يؤذين ابن آدم يسبوا الدهر وعن الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهر هذا يدخل هذا في من يعيب الناس بأشكالهم نعم من يعيب الناس بأشكالهم يعيب خالقهم سبحانه وتعالى ولي عذب الله لا يجوز أن يعيب الناس بأشكالهم نصيحة بالشراكة بالتجارة وغيرها أنا والله لا أنصح أبدا أن يدخل إنسان شراكة تجارة مع أخيه ولا مع زوج أخته ولا مع خال أولاده القريب ابتعد أن تكون لك تجارة مع قريب لأن غالب ما نقول غالب لك كثير من الذين يشتركون في التجارات يقع بينهم خصومات ثم يتغطى على الأرحام وتصير مشاكل أنا لا أنصح أبدا أن يشارك الإنسان أخاه أو صديقه أو أخاه أو أخته أو زوج أخته أو خال أولاده أو كذا بالتجارة لأنها قد تسبب مشاكل للناس والله المستعان ما أفضل ما يقدم للميت الدعاء ثم الصدقة هذا أفضل ما يقدم للميت والله أعلم وصلى الله وسلم وبركه أبينا محمد