125 - شرح كتاب دليل الطالب / باب القسمة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن في ليلة الأربعاء ليلة الخامس من شهر صفر لسنة 244 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لسنة عشرين وألفين من الميلاد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة ثلاث ثلاثين وألف بعد المئة بعد من الهجرة وكتاب دليل الطالب وصلنا إلى كتاب القضاء نعم باب القسمة تظهر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب القسمة وهي نوعان قسمة تراض وقسمة إجبار طيب القسمة هما الشريكان يريدان أن ينفصل أو يريد أحدهما أن ينفصل عن الآخر هذه القسمة باختصار يعني تمييز الأنصبة هذا يريد نصيبه وهذا يريد نصيبه ومنها قول الله تبارك وتعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شربي محتضر قسمة يعني هذا يوم وهذا يوم ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم يوم حنين وفي غيرها من الأيام والشراكة عادة يعني يبدأها الناس يعني باتفاق ثم بعد ذلك تحدث بعض الاختلافات والخصومات وهذا أمر طبيعي فلابد أن تكون هناك أحكام تتعلق بهذا الانفصال بهذه القسمة التي تحدث بين الناس كيف يحكم القاضي في مثل هذه الأمور والمال الذي يدخل أو الشركة التي يدخل فيها الإنسان أحيانا يدخلها باختياره كالبيع والشراء والاستئجار والهدية وغير ذلك وحيانا بغير اختياره كالميراث مثلا بستانا وهكذا فيكون لكل واحد نصيب من هذه الدار أو من هذا البستان وغير ذلك فطبيعي جدا عندما يقع الخلاف بينهم أنهم يريدون الانفصال فهي القسمة هذه هي القسمة كيف نحكم بينهم كيف نوزع هذا المال الذي كان مشتركين فيه قال وهي نوعان قسمة تراض وقسمة إجبار وحيانا القسمة تكون بالإجبار سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى حيث تراضياني على القسمة وحيانا يجبراني أو يجبر أحدهما على القسمة نعم وحيانا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام نعم قال فلا قسمة في مشترك إلا برضى الشركاء كلهم يعني إذا كان هناك مال مشترك فما تكون القسمة إلا بالتراضي لابد أن يكون الجميع راضيا هذا النوع الأول وهي قسمة التراضي إذا عندنا قسمان قسمة تراضي وقسمة إجبار الآن يتكلم عن قسمة التراضي يقول فلا قسمة في مشترك إلا برضى الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر يكون تراضي إذا كان هناك ضرر ينقص القيمة أو يعني ينقص القيمة يعني إذا كانت هذه الأرض مثلا تباع بمئة ألف فإذا قسمت نزل سعرها وصارت بثمانين ألف كلها لكنها مقسمة لكن بكمالها تساوي هذا المبلغ لو قسمت ينقص هذا وينقص هذا وينقص هذا حتى تصير كلها بثمانين ألفا فهنا يقع ضرر يقع ضرر ينقص القيمة وأحيانا يكون الضرر ليس بنقص القيمة وإن بصورة أخرى كأن تكون أرض مثلا مشتركة لشخصين أحدهم يأخذ مثلا الجزء الأمامي والآخر يأخذ جزء الخلف والجزء الخلفي سد خلفه بيت عن يمينه بيت عن ظهره عن شماله لا يستطيع أن يخرج إلا عن طريق صاحبي هذا الذي قسمه إلى مكانه إلى بيته إلى أرضه وفيه إزعاج أيضا للثاني فهنا ضرر أيضا من نوع آخر قال كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان لأن هذه أشياء صغيرة قسمتها متعبة جدا حمام نقصد بالحمام الحمامات العامة التنظيف وغيرها هذا تسمى الحمامات أما الدار الخلاء فهذا تسمى الدار الخلاء أو تسمى الحش هذا لا ممكن لكن الحمام إذا أطلق في كتب أهل العلم مقصود بها الحمامات العامة التي تدخلها المعاريس مثلا أو إنسان يريد أن يتنظف هذه تسمى الحمام قال ودور صغار يعني بيوت صغيرة أحيان بعض البيوت خاصة القديمة تكون صغيرة يعني البيت كله يمكن عشرة في خمسة أو عشرة في عشرة أو أربعة في خمسة بيت كامل مقسم دور صغار وكذا طيب فهذا فيه ضرر يعني هو كله أربعة في خمسة يعني حجرة يعني البيت كله عبارة عن حجرة ويقسم أيضا فماذا يبقى له فيتضر بالتقسيم طيب قال وشجر مفرد شجرة كيف تقسمها حيوان بعير كيف تقسمه فهذا يكون فيه ضرر فإذا كان فيه الضرر إذا لابد يكون عن تراضا يتراضى الشركاء في القسمة وذلك يقول أهل العلم كل شيء يحتاج إلى زيادة فقسمته قسمة تراضا يعني بحيث أني أعوضه يعني أرضيه أعوضه فهذه قسمة تراضا وكل شيء ليس فيه ضرر ولا عوض فهو قسمة إجبار كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى وإن لم يتراضيا فدع عفوا قال وحيث تراضيا صحت خلاص راضي واحد قال أنا أريد الجزء الشمالي وهذا قال أنا أريد الجزء الجنوبي صحت واحد قال أنا أريد الأمام وأنت أخذ الخلف قال راضي مثلا الأرض السد قال راضي أريد السد هذا المهم إذا كان هناك تراضي وكلاهما عاقل ومبالغ وراشد الأمر فيه سعة قال وكانت بيعا ليش كانت بيعا تشبه البيع تشبه البيع في أنها ترد بالعيب وأنه له خيار المجلس وخيار الشرط يعني لما كان هذا التراضي يشبه البيع سميت بيعا وإلا هي في الحقيقة ليست بيعا هي فرز فرز حقه عن حقه فهي ليست بيعا وإنما سميت بيعا لشبهها بالبيع نعم وإن لم يتراضيا فدع أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركه بينهما شركة مما هو شركة بينهما أجبر إن امتنع فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن نعم يعني إن لم يتراضيا عند هذا له رأيه هذا رأيه ما بيع آمين فدع أحدهما شريكه إلى البيع يعني قال نقتسم قال لا قال أنا أخذ الشمال أنت أخذ الجنب لا أنا أخذ الأول أنت أخذ الخلف لا تعاند عناد أو المهم غير قناع المهم لم يتراضيا فقال أحدهما لصاحبه بيعني نصيبك قال ما أريد قال اشتر نصيبي قال لا أريد فهنا يجبر القاضي هنا يتدخل ويجبره على البيع أو على الشراء أو يبيع الدار هذه ويعطي هذا يعني نصيبه قد يكون أحدهما له النصف والآخر له النصف أحدهما له الثلثان وآخر له الثلث حسب كل واحد كم له من ملك من هذه الأرض مثلا أخت وأخ مثلا ورثا بيتا هذا له الثلثان وهي لها الثلث مثلا طيب فالقصد إذن أنه إن لم يتراضيا فدع أحدهما شريكه إلى البيع يعني تبيعني أو أبيعك أو إلى بيع البهيمة مثلا تبيعها وتأخذ نصيبك أو أخذ نصيبي وغير المهم رفض طيب أجبر إن امتنع أجبر خلاص لازم تبيع يا تبيع يا تشتري ما يسير تعلقها هكذا طالما أنهم لم يتصافيا أو أحدهما يريد نصيبه يريد المال مثلا يريد أن يتصرف بها وكذا نعم ولا إجبار في قسمة المنافع قسمة المنافع المنافع يعني تكون لنا مثلا أرض مثل الآن الشاليهات مثلا في شراء شاليه مثلا قلت له مثلا أنا أخذه شهر وأنت تأخذه شهرا لي شهر ولك شهر هاي سمونا قسمة منافع قسمة أنت تنتفع به شهرا وأنا أنتفع به شهرا أو لك سنة ولي سنة يعني زاد قل ما في أي مشكلة في هذا هذي سمونا قسمة المنافع ويسمونها أيضا المهايأة عند أهل العلم مهايأة يعني كل واحد ينتفع بها فترة زمني أو ينتفع بمكانه معين وهذا ينتفع بمكانه معين هذا له الجهة الشرقية وهذا له الجهة الغربي المهم أنها يسمونها أيش قسمة منافع كل واحد ينتفع فترة أو مكان معين نعم فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت صح جائزة ولكل الرجوع صح جائزة يعني غير لازم ولذا قال ولكل الرجوع يعني صح طالما فيه اتفاق مثلا سنة لك وسنة لي قال طيب صح لكن جائز ما معنى جائز جائز يعني لو بعد شهرين أنا قلت لك سنة بعد شهرين قلت له ها هو أنت خلاص أنا صراحة لها يابون يطلعون الشالية وكذا وكثير سنة حي ميت بالله مثل نحن ما استفدت أنا من الشالية خلاص لك شهر لي شهر قال لا احنا اتفقنا على سنة هذا الاتفاق لأي واحد أن يلغيه وإذا قال صح جائزا وليس لازما البيع يصح لازم خلاص تم البيع ليس لأحد أن يتراجع هذا لا طالما أن قسمة منافع لأي من الرجوع متى شاء وسير التعويض هذا سير التعويض مثلا هو استفاد منه ثلاثة أشهر لابد أن أستفيد منه ثلاثة أشهر ثم بعد ذلك نقتسم بما نراه مناسب المهم أن قسمة المنافع المنافع التي تسمى المهايئة تصح ولكن لأي واحد مننا أن يفسخها في أي وقت مع تعويض الجانب قال المؤلف رحمه الله فصل النوع الثاني قسمة إجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض وتتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر تبعا وهذا النوع ليس بيعا فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا انتنع ويصح أن يتقاسم بأنفسهما وأن ينصب قاسما بينهما نعم قلنا النوع الأول قسمة التراضي وقلنا التراضي هي أن يتراضياني على البيع أو على المنافع أو على أي شيء مهم تراضي لو ما صار تراضي صار النوع الثاني قسمة إجبار التراضي يكون في الدور الصغيرة في الأشياء المفردة شجرة حيوان أشياء مفردة ما يمكن تقسيمها فلذلك تسمى قسمة تراضي النوع الثاني قسمة إجبار وهنا ليس تراضي ولا ضرر فيها ولا رد عوض قلنا إذن الإجبار هو الذي ليس فيه ضرر ولا رد عوض التراضي اللي فيها ضرر وفيها عوض قال وتتأتى في كل مكيل الآن قسمة الإجبار هذه وهي فرز حق كل شخص من الشركاء ليس بضرر أن الشركاء اثنان ممكن يكون أكثر من شريكين لكن كمثال أن يكون شريكين فالمهم قال وتتأتى في كل مكيل وموزون في كل مكيل وموزون المكيل هي الأشياء التي تباع بالكيل الأشياء التي تباع بالكيل يعني الآن تقريبا نادرة أشياء تباع بالكيل أكثر الشيء الآن تباع بالوزن الآن لكن في السابق كان كثير من الأشياء تباع بالكيل يعني بالصاع ملء الصاع مثلا صاع صاعين ثلاثة آصع وهكذا بالصاع يغرف لدينا الآن فقط البنك بالكيل البنك لا يعرفونه مثل النقل فسرنا البنك بالنقل المهم نوع من المكسرات طيب تباع بالبيالة استكانة بعض الآنية ملئها ويأخذ فالقصد أنه ما كان مكيلا أو موزونا أو حتى معدودا على الصحيح أنه يجوز أن يباع بالكيل أو يباع بالوزن لا يضر إن شاء الله تعالى ستأتى في كل مكيلا وفي دار كبيرة دار كبيرة أن يجبر القاضي الشريكين أو أحدهم على القسمة دار كبيرة أو أرض كبيرة بيت مساحة خمسة آلاف متر ألف متر بيت قصر مساحة خمسة آلاف متر ورثاه أو اشترياه أو كذا تقاسم سهل تقسيمه سهل تقسيمه خاصة إذا كان مثلا سنقول بيتين نفس الشيء وكذا هذا له جهة هذا يأخذ هذا البيت هذا يأخذ هذا انتهى قسمة سهلة أرض كبيرة مزرعة ألف مئة ألف متر مثلا خاص أنت لك خمسين ألف وانت لك خمسين يعني تقسيمها لا يوقع ضررا على أحد وهذا له مداخله ومخارجه هذا له مداخله ومخارجه المهم أنها ما فيها أي ضرر فهذه يسمونها قسمة إجبار لأنها ما فيها أي ضرر ولا فيها رده عوض لأن الكل يستطيع أن يأخذ نصيبه دون أن يؤذي الآخر قالوا في دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر وتبعا يعني الأرض إذا قسمت الشجر الذي في هذه الأرض معها والشجر الذي في هذه الأرض معها يقول وهذا النوع ليس بيعا ما يسمى بيعا هنا هذا فرز هنا فرز وليس بيعا وإذاك لا تأتي شروط البيع وخيار المجلس والخيار الشارط ما تدخل هنا والرد بالعيب ما تدخل هنا أبدا لأن هذا فرز أشياء كبيرة يسمونها قسمة إجبار وليست بيعا ولذلك هذه تجوز في المسجد بينما تلك لا تجوز في المسجد لأن تلك شبيهة بالبيع اللي هي التراضي فلا تصح بالمسجد أما هذه اللي هي قسمة الإجبار تصح في المسجد لأنها ليست بيعا ولا تشبه البيع قال هنا فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع الحاكم دائما في كتب الفقه هو القاضي القاضي قال ويجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع أو الشركاء إذا قلنا أكثر من شريكين يقول لا أنا ما أريد أن أقسم الأرض لا تقسمها لأن ما في عليك أي ضرر هناك في ضرر لما يقول يا أنا أخذ العبد أنت تأخذه يا أنا أخذ الشجر أنت تأخذه يا أنا أخذ البعير أنت تأخذه إذا قسمنا الدار هي صغيرة أصلا نقسمها في ضرر فهناك في مجال للضرر هنا ما في أي مجال الأرض كبيرة جدا ما الذي يمنعك إلا أن يكون يعني إرادة الضرر بأخيه عندما يمتنع من التقسيم فهنا يتدخل الحاكم له القاضي فيقسمها إجبارا وإذاك تسمى قسمة إجبار نعم قال ويصح أن يتقاسم بأنفسهما أو ينصب قاسما بينهما لأن حتى القسمة تبيلها أهل خبرة من الذي يستطيع أن يقسمها بالنصف مثلا ويقدر أن هذا المنافع خاصة إذا كان فيها جدول ماء أو فيها مثلا بئر ماء أو فيها شجر أو فيها بناء أو كذا فهنا يأتي قاسم خبير يعرف يقول أن نقسمها بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة حتى لا يتضرر أحد أو يقسمانها هما إذا تراضيا ما في أي مشكلة هم يقسمان إذا كان يعرفان بحيث أن ما أحد فيهم يقع عليه الضرر ما في أي مشكلة سواء كان أثنين أو أكثر أو يأتيان بقاسم من طرف ثالث نعم وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة وأجرته بينهما على قدر أملاكهما نعم قال ويصح أن يتقاسم بأنفسهما وأن ينصب قاسما بينهما ويشترط أي في هذا القاسم إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة إسلامه لأن هذه قسمة إجبار فيشترطون إسلامه لألا يقع الظلم على أحد منهما قالوا وعدالته لأن العدالة تابعة للإسلام قال عدالة الظاهرة والعدالة الباطنة عدالة الظاهرة والعدالة الباطنة حتى لا يكون فاسقا فيظلم أحدا منهما وتكليفه لا بد أن يكون مكلفا وإلا المجنون والصغير لا يمكن أن يكون قاسما هنا ومعرفته بالقسمة هذا هو طولب لأنه يعرف كيف يقسم هذه الأرض قال وإجرته بينهما على قدر أملاكهما يعني الأجرة القاسم هنا إما أن تكون على قدر أملاكهما أو يكون أحدهما يقول علي أجرة القاسم أو الحاكم يعني مثل الدولة عندها إدارة خاصة بهذه الأمور وهي التي تدفع لهم الرواتب فتكون على الدولة يعني إما أن يكون القاسم هذا هي الدولة يعني أو الحاكم الذي هو القاضي يعين هذا وهو الذي يعطيه من مال الدولة مثلا يكون أجرة القاسم على أحدهما تبرعا يتبرع يقول علي أجرة القاسم أو إذا لم يكن هذا ولا هذا يبقى على قدر أملاكهما يعني أنت كم لك خمسين بالمية وأنا لي خمسين بالمية كم أجرة القاسم ألف دينار أنت أدفع خمسمية وأنا أدفع خمسمية كم تملك أنت من الأرض أنت تملك ثلاثة أرباع الأرض وأنا أملك ربع الأرض عليك سبعمية وخمسين وعلي مئتين وخمسين بحسب أملاكهما بحسب أملاكهما طيب الحاكم الذي هو القاضي حتى يحكم بقسمة الإجبار لا بد من تنبه لأمور أولا أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء أن هذا له ملك وهذا له ملك إما بورقة وإما بشهود وإما باعترافهم فلا بد أن يتثبت من الملاك هذا أول شيء أن يثبت عنده عدم الضرر لأن إذا كان فيه ضرر تصير قسمة تراظن هنا نقول يثبت عنده عدم الضرر ثم يثبت عنده إمكان التقسيم بحيث أن كل واحد منهما يأخذ حقه نعم وإن تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما فيه رد أو ضرر نعم القرعة هنا ليست على أطلاقها يعني ما يجوز مثلا إذا ما عندهما علم بالقسمة وقالوا نعم القرعة اللي يطلع لأنت يطلع لك ثلثين أنا يطلع لي ثلث هذا قمار لا يجوز أما المقصود بالقرعة هي التساوي لكن أنت لك هذه الجهة أو لهذه الجهة لكن بالتساوي يعني بملكهما بقدر ما يملك أما القرعة ممكن تملك أكثر مما لك تأخذ أكثر مما لك أو أخذ أكثر مما لي هذا قمار ولا يجوز قال وإن تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة وهذه طبعا قضية القرعة هذه مشهورة في مذهب أحمد أنه يقضون بالقرعة لأنها جاءت فيها نصوص في غير هذا الموضع منها أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين إنسائه إذا أراد أن يسافر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم منها في الأذان والصف الأول ثم لم يجر إلا أن يستهموا لا استهموا فالقرعة مشهورة جدا في مذهب أحمد ويأخذ فيها في كثير من الأمور ومنها هذه نعم وإن خير أحدهم الآخر بلا قرعة وتراضية لزمت بالتفرق وإن خير أحدهم الآخر بلا قرعة وتراضية لزمت بالتفرق وإن خير أحدهم الآخر بلا قرعة وتراضية لزمت بالتفرق وإن خير أحدهم الآخر بلا قرعة وتراضية لزمت بالتفرق وإن خير أحدهم الآخر بلا قرعة وتراضية لزمت بالتفرق وإن خير أحدهم الآخر بلا قرعة وتراضية لزمت بالتفرق وإن خير أحدهم الآخر بلا قرعة وتراضية لزمت بالتفرق وإن خير أحدهم الآخر بلا قرعة وتراضية لزمت بالتفرق وإن خير أحدهم الآخر بلا قرعة وتراضية لزمت بالتفرق وإن خير