124 - شرح كتاب دليل الطالب / باب طريق الحكم وصفته - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
55:43
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله
وصحابته أجمعين حياكم الله وأهلا وسهلا بكم نحن في ليلة 28 من شهر محرم الحرام لسنة 244 بعد الألف وفي ليلة الأربعاء وما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك
وتعالى والمتوفى سنة 33 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ووصلنا إلى باب طريقي الحكم وصفتي من كتاب القضاء نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالديننا والمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله باب طريقي الحكم وصفته إذا حضر إلى الحاكم خصماني فله أن يسكت حتى
يبتدئا وله أن يقول أيكم المدعي فإذا ادعى أحدهما اشترط كون الدعوى معلومة وكونها منفكة عما يكذبها ثم إن كانت بدين اشترط كونه حالا نعم وصفته قال إذا حضر إلى الحاكم خصمان مدعي ومدعي
عليه فله أن يسكت حتى يبتدئا وله أن يقول أيكم المدعي طبعا هذا الكلام في السابق في القضاء الشرعي وأيضا قد يكون أيضا ممكن يكون هذا الأمر في القرى أو البلاد الصغيرة أو غير ذلك أما الآن
فالأمور مختلفة جدا ليس لأحد أن يتكلم عند القاضي حتى يأذن له القاضي وأيضا القاضي الآن لا يسمع من أحد وإنما لا بد أن تكون الدعوى محررة ويكون قدم فيها طلبا ويكون له محامي وغير ذلك من
الأمور ولكن القصد أن المؤلف رحمه الله تعالى تتكلم عن الأصل في طريقة بداء الدعوى وهو أن القاضي هو الذي يقول أيكم المدعي فيبدأ المدعي أو إذا تتكلم المدعي مباشرة بين يدي القاضي فلا
بأس بذلك قال فإذا ادعى أحدهما يعني على صاحبه على الآخر اشترط كون الدعوى معلومة معلومة يعني محررة ليست عن شيء مجهول وإنما تكون معلومة ومحررة في شيء معلوم يمكن أن تسمع هذه الدعوى إلا
لم تسمع هذه الدعوى قال وكونها منفك عما يكذبها يعني إذا كانت القضية فيها ما يكذبها فالقاضي يرفضها مباشرة يعني ما يضيع وقته يعني مع هذه الدعاوى يعني مثل إنسان يدعي على رجل مالا أنه
أقرضه هذا المال قبل ثلاثين سنة مثلا ويكون هذا المدى عليه عمره أقل من ثلاثين مثلا فيقول الدعوى باطلة خالص أنت الدعي أنك أقرضته قبل ثلاثين سنة هو قبل ثلاثين سنة لما يكون موجود على
وجه الأرض أو كان له من العمر سنة أو سنة أخرى ما كان بينك وبينك معاملات أو شيء فهذه دعوى مرفوضة تماما أو يقول هذه المرأة تزوجتها قبل عشرين سنة وهي عمرها ثمانية عشرة سنة مثلا فالمهم
أن تكون منفك عما يكذبها إذا كان فيها ما يكذبها القاضي لا يسمعها أصلا ابتداء وإنما يلغي القضية يأمرهما بالخروج من مكان القضاء قالوا كونها منفك عما يكذبها محالا يعني لو كان جاء إنسان
وقال أنا أطلب هذا دينا اقترض مني قبل سنة ولم يسدد إلى الآن فيقول القاضي اقترضت منه قبل سنة قال نعم ولكن على أن أسدد بعد سنتين هذا الاتفاق الذي بيننا يقول له هاي كذا ليس لك الحق أن
تطالب بالدين إلا بعد أن يحل أجله ما حل أجله أنت جئت تطالب بشيء لم يحل أجله كذلك هنا لا تسمع هذه الدعوة حتى يكون الدين حالا أي مطالبا به الآن نعم أحسن الله عليكم وإن كانت بعين اشترط
حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة فإن كانت غائبة إلى البلد فإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم نعم إذا كان بعين يعني هذه السيارة أو هذه الدار أو هذه المنزل مزرعة يعني شيء عين
بذاته اشترط كون العين موجودة حتى يشير إليها يقول هذه سيارتي هذه محفظتي هذا قلمي يشير إليه ويقول هذه التي سرقها مني أو أخذها مني أو اقترضها مني وهكذا يشير إلى العين فإن لم تكن حاضرة
على الأقل توصف وصفا دقيقا كصفات السلم يعني في نوعها قيمتها ولونها ووزنها وهكذا صفات حيث تتضح الصورة تماما كأنه يراها نعم صلى الله عليكم فإذا أتم المدعي دعواه طبعا السلم نوع من
البيوع بيع السلم هو بيع شيء موصوف بالذمة نعم فإذا أتم المدعي دعواه فإن أقر خصمه بمدعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله لا نفي مدعاه ويزمه بالحق إلا أن يقيم بينة
ببراءته نعم إذا أتم المدعي دعواه قال أنا أدعي على فلان أنه اقترض مني مبلغا من المال حل قبل أسبوع أو قبل شهر ولم يسدده لي أو أنا أدعي على فلان أنه اشترى مني كذا ولم يسدد مبلغه أو
أدعي على فلان أنه مثلا بعته باعني كذا ولم يسلمني مبا المهم الدعوة التي يدعيها عليه فإن أقر خصمه بمدعاه يعني الخصم قر قصاج صدقة فعلا أنا اخترضت منه ولم أسدد له إلى الآن وحل الدين
قبل أسبوع أنا فعلا اشتريت منه ولم أعطيه المبلغ كاملا نعم أنا بعته ولم أسلمه المبيع اعترف المدعى عليه اعترف بما ادعاه المدعي أو اعترف ثم ادعى ولكني أنا بريء من هذا هنا لا يقبل قوله
أنه بريء حتى يقيم البيناة لأنه أقر خلص أقر فعلا أنه له مال عندي الآن يلزمك أنت أيها المدعى عليه أن تأتي بالبينة على تسديدك المبلغ أو تسليمك البضاعة أو غير ذلك من الأمور فقال لم
يلتفت إلى قوله أنني بريء بل يحلف يعني القاضي المدعي على نفي مدعاه ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بيناة البيناة إما أن تكون شهودا وإما أن تكون ورقة مكتوبة هذه البيناة البيناة هي عبارة عن
شهود يأتون يشهدون يقول نعم سدد له نعم أعطاه نعم سلمه كذا أو ورقة مكتوبة موقع عليها صاحب الحق المدعي موقع عليه أنه استلم أو أخذ حقه كامل أو ما شابه ذلك من الأمور فهنا لا بد إذن
البيناة من يلزم بها الآن المدعى عليه وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدعي قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي صح الجواب فيقول الحاكم
هنا إذا أنكر قال لا غير صحيح هو يدعي أنه أقرضني ما أقرضني هو يدعي أني بعته ولم أسلمه غير صحيح أنه أنكر الدعوة المدعى عليه هنا أنكر الدعوة القاضي لا يلتفت إليه يلتفت إلى المدعي الآن
يطلب منه البيناة فيقول الحاكم فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها نعم هنا إذن عندنا حالتان الحالة الأولى أن المدعي
يقول فلان اقترض مني ألف دينار على أن يسددها قبل شهر ولم يسدد إلى الآن قال لماذا لم تسدد قال لا أنا سددت أقول هنا إيت بالبيناة لأنه أقر بأنه أخذ الألف وأقر بأنه حل وقته السداد فهنا
يلزم هو بالبيناة لكن إذا قال المدعي غير صحيح لم يقرضني شيئا ما اقترضت منه شيئا هنا يقال للمدعي الآن أحضر البيناة وقلنا البيناة إما أن تكون ورقة مكتوبة وإما أن تكون عبارة عن مجموعة
من الشهود اللي هم رجلان أو رجوع امرأتان كما هو معلوم قال فإن قال نعم يعني لي بينة قال إن شئت فأحضرها حتى تأخذ حقك فإن أحضرها وشهدت وسمعها يعني سمعها الحاكم حرم ترديدها يعني حرم
ترديدها يعني أن أحلف مرة ثانية أو أرجع ورد مرة ثانية لأن هذا فيه إيذاء للشهود عندما يقول القاضي طيب هذه البيناة خلاص انتهى الأمر خلاص تأتون بعد غد تشهدون مرة ثانية تأتون بعد أسبوع
تشهدون مرة ثانية بعد ذلك الناس لن تشهد خلاص فالناس تشهد بالحق لكن بدون عذاب أما إذا رددها القاضي مرة مرتين هذا كأنه يدفع الناس إلى أن لا يشهدوا للعنت الذي يحصل لهم في مثل هذه
الأمور مثل الآن يعني بعض الناس الآن يعني يقول مثلا إذا وجد مثلا مصابا في الشارع مثلا حادث سيارة مثلا أخذه إلى المستشفى أولا تعال نسجلك أنت اللي دعمته خاصة بعد إذا توفي هو أنت الذي
صدمته يعني أنا محسن أنا إنما حضرته يعني طهيح يعني الشرطة أو القضاء لا يدري هل هو صادق غير صادق عادة الذي صدمه هو الذي يحمله إلى المستشفى لكن هنا بعض الناس الآن صار ما يعمل المعروف
لماذا لأنه سيتهم بعض الناس يمتنعون من الشهادة يمتنعون من فعل الخير بسبب أنه يحصل لهم شيء من الضرر فهنا كذلك لا يجوز للقاضي أن يضر بالشهود حتى لا يمتنع الناس بعد ذلك من الشهادة نعم
عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا نعم البينة قلنا الشهود أو ورقة هنا يتكلم عن الشهود لا يقال عنها العدالة وإنما العدالة في الشهود ظاهرا وباطنا
ظاهرا يعني في شكله أنه لا يظهر عليه مظاهر الفسق ظاهره أنه رجل مستقيم أو امرأة مستقيمة حسب الشاهد
طيب وباطنا هذا عد يطلب تزكية أناس لهؤلاء الشهود إن شك فيهما أو طعن فيهما المدى عليك ما سيأتي المهم عدالة الشهود نعم ولي الحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه وفي عدالة
البينة وفسقها نعم قال للحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه مفهومه أنه ليس له أن يعمل بعلمه خارج مجلس الحكم يعني لو كان القاضي في السوق مثلا يشتري ورأى أحدهما يعني بابا باع
شيئا لصاحبه مثلا المدعي والمدى عليه رأى باعه هذا الشيء وقال له بقي من الثمن ألف دينار مثلا قيمة البضاعة مثلا ألفين دينار ألفا دينار فقال له هذا ألف وأعطيك ألفا بعد غد ولم يعطيه
والقاضي سمع هذا كان حاضرا إما جاء ليشتري أو كان مارا المهم أنه سمع هذا الكلام فهنا إذا ادى عليه قال أعطاني ألفا ولم يعطيني الآخر قال لي لا غير صحيح أعطيته الألفين يكذب طيب القاضي
الآن هنا يدري أنه أعطاه ألفا القاضي كان حاضرا ورأى أنه أعطاه ألفا لأنه قال لا أعطيته ألفين مرة واحدة يعني بالتمام في أثناء البيع والقاضي يعلم أنه لم يعطيه لا يجوز القاضي هنا أن
يقول لا أنا أعلم أنك لم تعطيني أن أنا كنت حاضرا لا يجوز له ذلك لا يجوز القاضي أن يحكم بعلمه طيب ماذا يفعل القاضي هنا في مثل هذه الحالة يحولها يقول اذهب إلى القاضي فلان أو انظر إلى
قاضي آخر ويقول للذي باع مثلا وأنا شاهد استدعني لأشهد فيكون القاضي هنا شاهدا لا قاضيا لماذا لأنه لا يجوز له أن يحكم بعلمه لكن لو اعترف في مجلس الحكم ثم أنكر يعني في مجلس الحكم قال
نعم أنا سلمته ألفا على أن أسلمه الألف الثاني بعد ذلك ثم بعد ذلك بعد كلام طويل وكذا أنا ما قلت هذا الكلام أنا ما قلت أعطيته ألفا والقاضي سمعه يقول القاضي لا أنت قلت كذا فهذا هنا في
مجلس الحكم فنفرق بين ما علمه القاضي في مجلس الحكم وما علمه القاضي خارج مجلس الحكم فما علمه القاضي خارج مجلس الحكم لا يجوز له أن يحكم به وإنما يكون شاهدا ويكون الأمر عند قاض آخر وما
علمه القاضي في مجلس الحكم فهنا يقضي به لأنه سمعه وهو قاض وليس وأنه مشتر أو يعني مار أو غير ذلك من الأم فهذه المسألة مهمة جدا قال وإن الحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه
وفي عدالة البينة وفسقها كذلك كان القاضي يعلم الشهود هؤلاء يعلم أنهم فساق مثلا فهنا القاضي يقول أنا لا أقبل هؤلاء الشهود أحضر شهودا غيرهم المعروفون لأنهم معروفون بالفسق مثلا أو يقول
مقبول شهادتهما لأنني أعرفهما فالقصد أن القاضي يجوز له أن يحكم يعني بعلمه في عدالة الشهود أو عدم عدالتهم وكذلك فيما وقع في مكان القضاء وليس فيما رآه خارج مجلس القضاء هذا أمر كذلك
القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه يعني مثلا تحاكم إليه زوج وزوجته مثلا والقاضي جارهما فيقول القاضي نعم زوجته هذه سيئة أشهد بذلك وكذا وكذا وكذا وهو ظالم لها لأن أنا سمعتها مرة تقول
كذا أو سمعته مرة طلقها هنا صار شاهدا ما صار قاضيا ليس له أن يشهد ولو فتح هذا الباب وجدنا قاضيا قليل المروءة قليل الدين ممكن يفسد بعض البيوت بحكم أنه أحكم بعلمي أنا أعلم أن هذا قد
يكون هو سيء يريد أن يطلقها من زوجها لتزوجها هو أو غير ذلك من الأمور ولذلك الشريعة القاضي في مجلس الحكم غير مجلس الحكم أي شيء تعلمه خارج مجلس الحكم تكون كسائر الناس شاهدا نعم مقبول
شهادتك كونك عدلا لكن لا يقبل حكمه بعلمه خارج مجلس القضاء لكن ما علمه في مجلس القضاء فإنه يقبل منه ذلك نعم أحسن الله عليكم فإن ارتاب منها فلابد من المزكين لها ارتاب منها يعني البينة
اللي هي عدالة الشهود يعني ارتاب من البينة يعني متشكك في الشهود فإنه يطلب مزكينة للشهود الآن غير الشهود أحضر مزكينة للشهود طيب فضا أكمل فإن ارتاب منها فلابد من المزكين لها فإن طلب
المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه لما سأل وانتظره ثلاثة أيام ثلاثة أحسن الله عليكم وانتظره ثلاثة أيام فإن أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة
والمعاملة نعم يعني إن ارتاب منها من البينة يعني من الشهود فلابد من المزكين لها يقول أحضر من يزكي هؤلاء الشهود ماشي عندك شهود لكن الشهود هؤلاء لا نعرفهم الشهود نفسهم لا نعرفهم طيب
قلنا يعني تقبل شهادةهم في الأصل نعم تقبل شهادةهم في الأصل لكن ارتاب هنا شك القاضي في هؤلاء الشهود فيطلب تزكية الشهود يطلب تزكية الشهود قال فإن طلب المدعي من الحاكم الذي أتى بالشهود
أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته يقول طيب أنا تريدني الآن أن أزكي الشهود أخشى أن هذا يذهب ما يرجع مرة ثانية لأن أحتاج مثلا أتيك بمن يزكيهم غدا أو بعد غدا مثلا أحتاج يومين مثلا
حتى أتيك بمن يزكي الشهود قال طيب اذهب اذهب طيب ما الذي يضمن لي هذا أخشى أن يسافر أخشى أن يهرب أنا بالكاد يعني وجدته الآن سيهرب ويضيع حقي فيطلب من القاضي أن يحبسه حتى يضمن بقاءه
فالقاضي هنا يجيبه ويحبسه ثلاثة أيام لكن الحبس هنا ليس السجن لأن مفهوم الحبس عندنا أنه يسجن هو ما يسجن الآن بريء لا يجوز سجنه ولكن المقصود من الحبس منعه من السفر المقصود من الحبس أن
يمنع من السفر حتى تنتهي قضيته يقول أخشى أن يسافر أكتب عليه منع من السفر مثلا أو أحد يلازمه يعني يكون متابع له لن يدخل بيته طلع من بيته يلازمه حتى يتأكد أنه ما هرب لا يهرب أخشى أن
يهرب وليس المقصود بالحبس هنا حبس السجني وإن المقصود بالحبس حبس أي منع من السفر أن يمنعه من السفر حتى يأخذ حقه منه يقول طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته
أجابه لما سأل أن يمنعه من السفر كما قلنا وانتظر يعطيه ثلاثة أيام حتى يأتي بالشهود وقد يعطيه أكثر من ذلك إذا احتاج إلى ذلك فإن أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحب المعاملة
يعني حتى المزكين هؤلاء عندما يأتون يزكونه يسألهم القاضي تعرفونهم أو تعرفونهما إذا كان شخصا شاهدين تعرفونهما معرفة جيدة وإذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقل عنه أنه جاء رجل وشهد
لأحد عنده فقال عمر أني لا أعرفك ولا يضرك ألا أعرفك يقول هذا ليس عيبا فيك ألا أعرفك لكن لا أقبل شهادتك وأنا لا أعرفك ايتني بمن يعرفك ايتني يعني من يزكيك هذا الشاهد الآن عمر يطلب منه
أن يأتي بمن يزكيه قال لا أعرفك ولا يضرك ألا أعرفك ايتني بمن يعرفك فقام رجل فقال يا أمير المنزل أنا أعرفه إذن هذا المزكي الآن هذا الذي يزكي الشاهد قال أنا أعرفه فالتفت إليه عمر وقال
له أنت جاره الملاصق الذي تعرف مدخله ومخرجه أنت جاره حيث تعرفه جيدا قال له قال سافرت معه فإن السفر يسفر عن الرجال قال له قال لا قال اجلس فإنك لا تعرفه اجلس فإنك لا تعرفه فإذن هنا
كلام المؤلف رحمه الله تعالى اعتبر معرفتهم بالصحبة والمعاملة ما يقول أعرفه رأيته يصلي في المسجد وإذا قال في أثر عمر هذا أيضا أن عمر قال لعلك رأيته يصلي في المسجد قال نعم قال لا رفض
شهادته هنا فقط أنه رأى هذه ليست معرفة هي معرفة المعامل أو معرفة الجوار أو معرفة السفر هذه هي المعرفة فإذاك لا يتساهل الناس بالشهادة يشهدون لأي أحد ويتساهلهم في هذا الأمر سيأتي إن
شاء الله تعالى الكلام على موضوع الشهادة نعم أحسن الله عليكم فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البيينة المزكاة وأقام بذلك بيينة سمعت وبطولة الشهادة وبطولة الشهادة نعم الغريم المدى
عليه رفض قال لا الشهود هؤلاء غير سويين وغير يعني مزكين فيأتون بالمزكين الذي قال احبسهم حتى أتيك بالمزكين فحبسه يومين ثم جاء بالمزكين قال حتى المزكين هؤلاء غير مضبوطين يعني إذا طعن
في الشهود طعن في المزكين وأتى ببيينة أتى ببيينة هذا عليه صحيفة سوابق كان سكيرا هذا عليه صحيفة سوابق سارق هذا السجن لأنه اعتدى على شخص بالضرب وهذا ظالم وهذا أتى بالبيينة أن هؤلاء
الشهود غير عدول وأتى بالبيينة أن المزكين لهم أيضا غير عدول قبلت منه قبلت منه هذه البيينة حتى يأتي إذن بشهود عدول أو مزكين عدول نعم وَلَا يُقْبَلُ مِنَ النِّسَاءِ تَعْدِيلٌ وَلَا
تَجْرِيحٌ نعم المرأة تأتي يعني قال ايتنا بمن يزكي هؤلاء الشهود فأتى بنساء أتى بمرأتين بثلاث بأربع نسوة أتى بهن قال ما رأيكن بهؤلاء الشهود قال والله نعم الرجال وثقهات وعدول قال لا
لا لا تقبل شهادة النساء ما تعدل النساء ولا تجرح لماذا؟
لأن ليس هذا شأن النساء النساء مكانهن البيت لسنا ممن يعرف الرجال ويدخل مجالس الرجال الذي يزكي الرجال هم الرجال وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم عفوا عمر الخطاب ماذا قال؟
قال أنت جاره الملاصق سافرت معه عملته بالدينار والدينار هذا عادة يكون بين الرجال ولا يكون بين النساء وإذاك لا تقبل شهادة النساء في مثل هذا لكن في زماننا هذا لما تغيرت الأمور والنساء
الآن صرنا يخرجنا من البيت ويعاملنا ويعملنا في الوزارات أو في غيرها أو كذا فقال بعض أهل العمقات تقبل شهادة النساء بتعديل الشهود أو تجريح الشهود يعني تقول المرأة نعم هذا زميلنا في
العمل وهو كذاب وهو فاسق وهو كذا أو هذا زميلنا في العمل وكان صادقا كان كذا كان كذا فالظاهر الله العالم تقبل يعني شهادة النساء في هذا والعلم عند الله جل وعلا إذا لم يوجد غيرهن نعم
السلام عليكم نعم يقول حيث ظهر فسق بينة المدعي يعني ما عنده شهود خلص البينة الشهود اللي أتى بهم رفضوا لأنهم ثبت عدم عدالتهم الآن البينة ما عنده بينة قال ابتداء ليس لبينة إذن المدعي
إما أن يقول عندي بينة وإما أن يقول ليس عندي بينة إن قال ليس عندي بينة الأمر واضح إن قال عندي بينة وظهرت أن هذه البينة غير عدول إذن وجودها كعدمها فصار كأنه ليس عنده بينة فيقول له
الحاكم هنا الحاكم طبعا إذا أطلق في كتب الفقه هو القاضي الحاكم هو القاضي قال له الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين البينة ورفوضة الآن ما عندك بينة الآن ليس لك إلا اليمين يحلف غريمك
أنه الذي تدعيه كذب أو الذي تدعيه غير صحيح وتقبل يمينه ليس لك إلا هذا ويخلي سبيله يعني الحاكم هنا القاضي يخلي سبيل المدعى عليه لأنه ما في بينة ما في دعوة والدعاوة كما قال ابن قيم إن
لم تقيموا عليها بينات فأصحابها دعية ما تكفي الدعوة لو يعطى الناس بدعاواهم لدعاء ناس أموال ناس ودماءهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن البينة على المدعي فالمدعي يحتاج إلى بينة
واليمين على من أنكر فيحلف المدعى عليه أنه ليس له عنده شيء ويخلى سبيله طيب قال ويحرم تحليفه بعد ذلك يعني حلف مرة بس يكفي مرة واحدة لما يقول لا حلف مرة ثانية حلف مرة لا تحليفه مرة
واحدة قال وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك لو بعد فترة جاء قال لا وجدت شهودا آخرين استدعيه مرة ثلاثة كانها قضية جديدة هنا وقد جاء عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه جاء
رجل من كندة مع رجل من حضرموت يعني حضرمي وكندي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي الآن الحضرمي يدعي أرضا بيد الكندي الكندي
عنده أرض الحضرمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه الأرض ملك أبي هذا اغتصبها هذا أخذها بدون علمنا يعني اغتصب أرض أبي أريد أرض أبي منه فقال النبي صلى الله عليه
وسلم للكندي ما تقول هذا يدعي لنا هذه الأرض له قال غير صحيح هذه أرضي وهي بيدي أنا اللي قاعد أديرها أنا أديرها وأنا أزرعها وأنا كذا ليست أرض أبي هذه أرضي فالتفت النبي إلى الحضرمي له
المدعي ألك بينا قال لا ما عندي بينا قال إذا يحلف يحلف أن الأرض له انتهى الأمر تنتهي القضية قال يا رسول الله هذا رجل فاجر يعني ما يخاف الله ممكن يحلف ما عنده مشكلة هذا رجل فاجر يقول
يا رسول الله ولا يتورع من الحلف يعني يضيع حقي هكذا طيب ما عندك بينا القاضي لا يعلم الغيب القاضي لا يعلم الغيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا ذلك ما عندك بينا شهود ورقة
شيء ما عندك بينا خلاص الأرض بيده له الأرض حتى تأتي بالبينا فقال يا رسول الله رجل فاجر يحلف لا يتورع من ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا ذلك وهذا حيث أخرجه الإمام
المسلم في صحيح فالقصد إذن أنه يحتاج إلى بينة الدعاوى هكذا لوحدها لا تقبل فإن لم تكن معه بينة يحلف المدة عليه وإن لم يحلف الغريم قال له الحاكم إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول نعم
الدعا قال هذه الأرض لي قال له ليست لك عندك بينا ليس عندي بينا احلف يا مدى عليه احلف إن الأرض لك قال لا ما أحلف هنا الآن لا هذا عنده بينا ولا هذا يريد أن يحلف إذن صارت الآن دعوة
مجرد دعوة هذا يدعي أن هذه الأرض له وهذا يقول الأرض ليست لك طيب عندك بينا أيها المدعي قال لا احلف أيها المدى عليه يقول لا لن أحلف فهنا القاضي يحكم للمدعي لأن النبي صلى الله عليه
وسلم يقول واليمين على من أنكر اليمين على من أنكر فإذا نكل عن الحلف رفض أن يحلف فإنه يحكم عليه نعم يسن تكراره ثلاثا يعني ما في دليل النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين على من أنكر لم
يقل ثلاثا صلى الله عليه وسلم لكن قد يقال يجوز أحسن من يسن لأن يسن تحتاج إلى دليل يقول أهل العلم فهنا لا دليل على السنية فيقال يجوز أن يحلفه القاضي ثلاث مرات ليطمئن قلب القاضي أنه
رافض للحلف فهنا القاضي يحكم عليه ويحكم للمدعي بهذا الأمر حكم الحاكم يرفع الخلف خلاص انتهى الأمر حكم الحاكم يرفع الخلف انتهى خلاص و هذا يأخذ الذي له هذا يأخذ بغض النظر الحكم باطل
البين شهود كانوا شهود زور هذا موضوع آخر هذا عند الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له لما أسمع فمن
قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها وليدعها إذن القاضي يرفع الخلاف حكمه لكن لا يزيل الحق عن صاحبه الله يعلم سبحانه وتعالى فإذا ادعى كذبا وزورا وأتى بشهود زور على هذه
المسألة القاضي ليس له إلا أن يحكم له بها ولا الشهود الزور لكن مصيرهم إلا الله تبارك وتعالى والله يقضي بينهم ولا يقول النقائل بعد ذلك أنا خدت بحكم قاضي القاضي حكم لي خلاص هذا لا
يعني أنه صارت حلالا له ولو حكم له القاضي إما أنه أتى بشهود زور أو أنه لم يأتي بشهود زور لكن المدعي عليه رفض أن يحلف مثلا مثلا رفض أن يحلف والمدعي يعلم أنه كذب وأن الحق للمدعي عليه
لكن فرح بعدم حلفه فأخذها يقول القاضي حكم لي أنا ما لي شغل القاضي حكم لي وهو يدري أنها ليست له حكم القاضي لا يغير الحقيقة ينهي الخلاف بين الناس لكن لا يغير الحقيقة التي عند الله
وسيرجعون إلى الله تبارك وتعالى وسيأخذ الحق لصاحبه سبحانه وتعالى وسيحاسب من أخذ حق غيره فلا يغترن أحد بأنه القاضي حكم لي أنا ما لي شغل لا لك شر ولو حكم لك القاضي طالما أنك تدري أنك
مذنب أنك أخذت مالا بغير حق أخذت حق أخيك وغير ذلك من الأمور بدعوة أنه نكل عن الحلف بدعوة أنك أتيت بشهود زور بدعوة أن القاضي ظلمه لعداوة بينه وبين القاضي كل هذه الأمور لا تزيل الحق
عن مكانه ويبقى الحق لصاحب الحق والظالم سيلقى جزائه عند الله تبارك وتعالى وهنا المؤلف قال ماذا قال وحكم الحاكم يرفع الخلاف يعني في حقيقة الأمر فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة
ووطئ مع العلم فكالزنا يعني الآن رجل طلق امرأته وطلق الثالثة فرضا طلقها الثالثة فذهب إلى القاضي قالها هي الثانية وهو يعلم أنها الثالثة والمرأة تقول لا هي الثالثة والرجل يقول هي
الثانية وليس الثالثة لكن ما عندها بينة القاضي يحكم بالبينة فيأتي يقول هذه ورقة تشهد أني لما طلقت الأولى كتبتها لو طلقت الثانية لكتبتها والآن طلقت الثانية فتقول الزوجة لا بينهما
طلقة طلقني بينهما طلقة فيقول لا تكذب ما طلقتها واهمة وهو يدري أنها ليست واهمة لكن هو يريدها يريد أن تستمر هذه الحياة مع هذه المرأة والمرأة تقول لا هي الثالثة والقاضي يحكم بالظاهر
أو يقول أنا كنت غضبان غضبا يعني لا أدري فيه ما أقول المرأة تقول لا لم يكن غضبان غضب طبيعي ما كان مهزرا يقول لا كنت مهزرا مثلا أو يقول كنت سكران سكران يزيل العقل والمرأة تقول لا ليس
سكران ليس سكران على خلاف في طلاق السكران هل يقع أو لا يقع المهم أن القاضي قضى له بأنها الطلقة الثانية وأن المرأة تعود له وهو يعلم علم اليقين أنها الثالثة فعادها له القاضي ما جامعه
يكون زنا في حقه يكون زنا في حقه لأنه يدري أنها ليست مرأة له وإن حكم القاضي فحكم القاضي لا يغير حقيقة الأمر طيب ما دور الزوجة هنا ماذا تفعل الزوجة إذا كانت متأكدة أن هذه الطلقة
الثالثة مثلا وهذا ينكر يقول هي الثانية فماذا على الزوجة أن تفعل يجب عليها أن ترفض أن تعيش معه يجب عليها أن ترفض لأنها متأقنة أنها الثالثة فماذا تفعل تطلب من القاضي أن تخالعه تقول
يخالع لي هذا ما أعيش معه أعيش معه بالزنا يقول القاضي لا ما عندك دليل أنها الثالثة تقول أنا أعلم علم اليقين أنها الثالثة وهذا يكذب زوجي يكذب يقول القاضي أنا ما عندك بيئة أنه يكذب
هذا شيء خاص بين الزوجين أنا لم أطلع عليه أنا أحكم بما يظهر لي من الأوراق أو البينات الشهود فتقول ما أعيش معه هذا الحق بل يجب عليها ذلك طيب ماذا تفعل لها طريقان إما أن تخالعه ترد له
مهره وتحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى أو أن تطلب الطلاق منه تطلب الطلاق يعني إما أن تخالع أو أن تطلع المهم لا يجوز لها أن تعيش معه إذا كانت متأكدة أنها الثالثة وأن زوجها يكذب طيب
فإنها تطلب الطلاق هنا إما الطلاق للضرر وإما الطلاق بالخلع يعني تخالعه على من يقول أن الخلع طلاق فالمهم أنها لا تعيش معه بالحرام لا يجوز لها أن ترضى بهذا الحرام نعم أحسن الله عليكم
وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ نعم الآن الذبيحة الذبيحة يقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر اسم الله
عليه فاكل طيب فهنا بالشافعي رحمه الله تعالى أن التسمية سنة في الذبيحة سنة لو ترك الإنسان ولو عامدا حلال لأن التسمية سنة الحنابلة عندهم التسمية شرط وليست سنة على خلاف عندهم لو تركها
ناسيا أو عامدا هذا موضوع آخر لكن خلونا نتكلم عن عامد واحد أثل الذبيحة وقال أو ما قال شيء ذبحها قالوا قول بسم الله قال لا بعدين ذبحها الشافعي يقول حلال قال لهم أنه مسلم الذي ذبح
التسمية سنة حلال بالنسبة له الحنبلي على مذهب أحمد يعني مذهب أحمد لا حرام لأنه عندهم شرط التسمية شرط لصحة الذبيحة لحليتها بينما الشافعية رأى أنها ليست شرطها إنما مستحب طيب يقول هنا
إن باع حنبلي ومترك التسمية حنبلي ذبح ذبيحة ما قال عليه بسم الله عنده لا يجوز أكلها لأنه متعمد ما قال بسم الله لا يجوز أكلها فحكم بصحته الشافعي حتى لو ما قلت بسم الله ما في مشكلة
أنت مسلم فيقول حلال طيب هل يجوز للشافعي أن يشتري وهل يجوز الحنبلي أن يبيع في مثل هذه الحالة أما الشافعي فهو يعني بالسليم مئة بالمئة لماذا لأنه عنده التسمية ليست شرطا أي مسلم يذبح
حلال حتى لو لم يسمي عليها ولو متعمدا لأنه عنده التسمية سنة على الذبيحة فاشتراها على هذا الأساس
طيب الحنبلي الذي باعها الذي يعتقد أن التسمية شرط وهذه لم يسمى عليها إذن هي ميتة بالنسبة له هنا الشافعي حلال عليه والحنبلي حرام عليه لا بيعها ولا أكلها لا يجوز أن يأكل منها طالما
أنه يعتقد أن التسمية شرط ولا يجوز له كذلك أن يبيعها لأنها ميتة والميتة لا يجوز بيعها فتكون حلالا على من يعتقد أن التسمية سنة تكون حراما على من يعتقد أن التسمية شرط نعم ومن قلد في
صحة نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحكم بذلك نعم من قلد في صحة نكاح صح يعني مثلا النكاح المحلل أو الشغار أو النكاح المحرمة أو النكاح بدون ولي أو غيرها هذه مثل أنكحة نكاح الشغار
مر بنا نكاح الشغار تكلمنا عنهم وهو أن يكون يعني مبادلة على أن زوجك ابنتي زواج النكاح المحلل أو الذي يطلق امرأته ثلاثا امرأته ثلاثا فيأتي الرجل فيقول أتزوجها ثم أطلقها حتى ترجع إلى
زوجها الأول هذا المحلل نكاح المحرمة أو المحرم حال الإحرام تزوج حال الإحرام هذه عند مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى النكاح صحيح مع الإثم يعني لا يجوز نكاح المحرمة لكن يصح آثم لكن
النكاح صحيح لا يجوز المحلل لكن النكاح صحيح وكذلك الشغار وكذلك بغير ولي فيقول النكاح صحيح لكن حرام مع الإثم الجمهور عندهم لا النكاح فاسد النكاح فاسد سواء النكاح المحلل أو النكاح
الشغار أو النكاح المحرمة أو النكاح بدون ولي كله فاسد فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من قلد في صحة نكاح يعني كان يقول أن على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن نكاح المحرمة صحيح مع
الإثم وصححه وتزوج امرأة على هذا الأساس قال ثم بعد ذلك نفرض هذا الإنسان صار طالب علم مثلا ودرس المسألة وكذا وتبين له قول الجمهور هو الصحيح أن نكاح المحرمة لا يصح يعني فاسد نوع من
الفاسد لا يقال له أنت عاشرت زوجتك بالحرام ولا يقال له جدد عقد النكاح لا لم عقد كان يعتقد صحته وكان أخذ بقول إمام وهو الإمام فلا يقال له فارق زوجتك لأنه تغير اجتهادك فصرت تقول
بالتحريم ولكن بعدها لا يجوز له أن ينكح محرم أو شغارا أو محللا أو بغير ولي نعم السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل وتصح الدعوة بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب
مسافة قصر وكذا دونها إذا كان مستترا بشرط البينة في الكل قال وتصح الدعوة بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف يعني لو واحد جاء وادعى قال فلان مات قبل شهر أنا لي عنده مبلغ من
المال قرض اقترض مني أو اشترى مني ولم يسدد طيب أنا أطلبه مالا يدعي على ميت أو يدعي على غير مكلف يدعي على مجنون أنه أتلف مالي أو سرق محفظتي أو على طفل صغير المهم ادعى على غير مكلف
مجنون أو صغير أو ادعى على واحد مخرف طيب أو واحد شمونا اللي ينسى زهاي مر مثلا أصابه مرض الزهاي مر عدم التذكر يدعي عليه شيء هذا مسكين هذا أقله ليس معه أو ميت أو كذا فهل تقبل هذه
الدعوة تقبل الدعوة طالب بالبينة أنك تطلب هذا الميت أو تطلب هذا المجنون أو هذا الصغير أو هذا المريض زهاي مر وهكذا قال وعلى الغائب مسافة قصر ما مراد أهل العلم الغائب مسافة قصر الذي
لا يمكن أن يحضر لكن إذا كان يمكن أن يحضر ينتظره القاضي يقول ينتظر حتى يحضر اطلبه حتى يحضر فينتظره حتى يحضر لكن في السابق ومسافة قصر الأمور تغيرت الآن ممكن الآن عن طريق الهاتف عن
طريق معرفة هل سافر أو لم يسافر يعني الوصول له الآن أسهل بكثير من السابق لكن مقصود أهل العلم في الغائب مسافة قصر أنه لا يمكن حضوره هذا المقصود وكذا دونها إذا كان مستترا أيضا يريدون
أنه لا يمكن الوصول إليه بشرط البينة في الكل لا من البينة البينة ورقة أو شهادة الشهود أن هذه ورقة من أبوكم هذا توقيع وهذا كذا وهذا كان أطالبة أو على اللي يصاب زهايبر أو على شهود على
المجنون أو على الصغير في شهود أنه فعلا جاء فلان أحرق بيته أو لأن المجانين والأطفال الصغار هؤلاء وإن كانوا غير مكلفين لكن ما أتلفوه من الأموال يسدد يسددونه نعم نعم هذه يسمونها كتاب
القاضي للقاضي كتاب القاضي للقاضي أي يكتب القاضي رسالة إلى القاضي الآخر سواء قاضي معين يذهب إلى القاضي فلان يسميه باسمه أو إلى أي قاضي موجود في المكان الفلاني أحد قضاة مكة أحد قضاة
الرياض أحد قضاة الدوحة أحد قضاة دبي أحد قضاة الجزائر أحد قضاة مصر أحد قضاة تونس أي أي دولة طيب فإما أن يعين قاضيا بعينه يقول إلى القاضي فلان يسميه باسمه أو إلى قاضي في تلك البلاد
يسمونها غير معين بصورة الدعوة الواقعة على الغائب قد يكون هذا الرجل يقول أنا لي حق على رجل في تونس مثلا اشترى مني كذا ولم يسدد لي وهؤلاء هم الشهود وأتى بالشهود وأتى بكذا
طيب فالقاضي هنا يكتب كتابا إلى القاضي في تونس طيب جاءني فلان وأتى بشهود وشهدوا أن كذا وتأكدنا من عدالة الشهود يأخذ الكتاب ويذهب به إلى القاضي الذي في تونس نعم بشرط أن يقرأ ذلك على
عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه وإن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق فالقاضي الواصل إليه ذلك العمل به نعم يعني بشرط أن يكون يعني يقرأ ذلك على عدلين يعني الرسالة هذه يرسلها إلى
يقراها عمام عدلين قرأتم هذا كتبته للقاضي فلان حتى يتأكدنا هذا الكتاب فعلا خرج من هذا القاضي إلى هذا القاضي لكن الآن إذا كان بالاتصال عن طريق الانترنت أو كان وثبت أن هذا من القاضي
إلى القاضي المهم المقصود هو التثبت أنه فعلا خرج من هذا القاضي إلى هذا القاضي أو غير ذلك المهم التأكد أنه فعلا من القاضي إلى القاضي ثم يدفعه لهم ويقول فيه إن ذلك قد ثبت عنه راجعت
القضية وحضروا عندي وكذا وألزم فلانا الذي في بلدك التونسي مثلا أن يعيد الحق إلى البحريني لأنه شاهد الشهود أنه له عنده من المال كذا أو العكس من تونس مثلا يرسل القاضي في تونس يقول ثبت
عندي أن الرجل الذي في البحرين مطالب بسداد مبلغ وقدره كذا فالمهم هذه رسالة القاضي إلى القاضي فاخذ الحق للمستحق يقول أنت القاضي لأن القضاء كما بينا في أول الأمر ما هو القضاء القضاء
الفصل بين الخصوم والإلزام وأخذ الحق للمستحق يعني إلزام يلزم القاضي فهنا يكتب القاضي إلى القاضي ليأخذ له الحق ممن عليه قال فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به نعم لأن الله تبارك
وتعالى يقول عن ملكة سبأ لما جاءها الكتاب الذي أرسله سليمان مع الهدود قالت إنه ألقي إلي إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن قبلته كتاب والنبي أرسل الكتب إلى
الرؤساء والملوك ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى فالقصد إذن القاضي إلى القاضي معتبر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك عمينا محمد نقف هنا إن شاء الله تعالى يقول السائل إذا وضعت في موقف أن
تحاكم إلي إثنان ما الطريقة التي تعينني على ذلك إن لم تكن عندي أدلة والإثنان على حق أولا لست ملزما أن تحكم إلا أن تكون عندك يعني القدرة على الحكم بين الناس الأصل ترجعها إلى القاضي
الرسمي لكن إذا قبل بك وكنت أهل لذلك هلا مانع أن تحكم بينهم بالأدلة الموجودة إذا لم تكن هناك أدلة الحلف البينة على المدعي واليمين على من أنكر كما بينا قبل قليل يقول أبي توفاه الله
وأوصى لأحد أبنائه بأن تستمر كفالة الأيتام من راتب الأب علما بأن الوصية شفهية وليست مكتوبة وعند المتوفى عدد من الأسهم بلغ مالي في البنك فهل المتوفى حق في ثلث راتبه أم ثلث ما يملك
بارك الله هذا يرجع إلى أيضا القاضي القاضي يفصل في هذا يعني هل يقبل شهادة الواحد أو لا يقبلها شهادة الواحد لأن هذا واحد فقط يقول إذا كان هناك شهود آخرون يشهدون أن الأب وصى بذلك
فيقبل القاضي الوصية وإلا إذا لم يكن إلا واحد فهنا القاضي يوزع الميراث على الورثة والأصل عدم الوصية طالما أنها غير مكتوبة ولا يوجد شهود إلا واحد لكن هذا الذي شهده هو يخرج من نصيبه
يعني الحق الذي لأبي يعني مثلا الأب أوصى بالثلث مثلا أوصى بالثلث فرفض الورثة ذلك قالوا أبدا ما أوصى بشيء ما سمعنا هذا يدعي واهم أو يكذب غض النظر طيب فهنا لا يعطى الثلث لكن هو يعطي
نصيبه من الثلث يعني إذا كان أوصى بالثلث والثلث مثلا سبعة آلاف مثلا ورفض الورثة ذلك فسبعة آلاف توزع على الورثة هذا الذي سمع والده مثلا نصيبه من السبعة آلاف ألف دينار طيب فيخرج منه
الثلث لأبيه لأنه سمعه ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى نعم يقول شخص انفصل عن زوجته بعد أن خلعت نفسها وتركت ابنها وعمره سنتان وتخلت عنه رباه والده والده أحسن تربية حتى كبر الولد
وبلغ وأصبح يزور والدته وكان أبوه يحثه على برها إلا إن والدته هداها الله أصبحت تنتقد الولد على التزامه وتمنعه من فعل الواجبات الشرعية وهي غير مستقيمة يقول هل يجوز للأب منع الولد من
زيارة أمه لما يترتب على هذه الزيارة المفسدة لأخلاق الولد تشويه لدينه مع العلم بأن الولد نفسه متضايق لا يحب زيارتها ولكن يخشى من قطيعة الرحم ويمنعه من زيارتها لكن طالما أنه بلغ
ويفهم وهو يتضايق من هذا الأمر نعم يخفف إما من فترة الزيارة وإما من أيام الزيارة طيب يقلل الزيارة أو يقلل المكث عندها ولا يسمع لها وإذا سمع شيء يعود إلى والده ويبين له ذلك لكن لا
يقطع والدته بالعكس يدعوها هو ينصحها الآن دام أنه بلغ وصار يفهم وكذا هو يدعو والدته ويدعو لها أيضا في ظهر الغيب لعل الله تبارك وتعالى يفتح على قلبها أن يخفف من هذه الزيارة إن كان
يحصل فيه شيء من الأذى له حكم الدعاء في الملتزم والتثبت بأسرار الكعبة التعلق بأسرار الكعبة لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء عن بعض التابعين أو أتباع
التابعين حتى أنه كان يدعو في الملتزم بين الباب والحجر الأسود هذا لم يثبت عن النبي وإنما جاء عن بعض السلف رحمه الله تعالى لا بأس به لم يثبت عن النبي في هذا الشيء حكم حديث الله مبارك
لنا في شامنا نعم في الصحيحين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في يميننا اللهم بارك لنا في شامنا ثابت في الصحيحين عن النبي والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم بارك على
نبينا محمد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته