121 - شرح كتاب دليل الطالب / باب جامع الأيمان - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وبياكم واجعل فردوس مثواي ومثواكم اللهم أصلحنا النيات وبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا يا رب العالمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وأطلق لي لساني يفقه أولي ما زلنا مع كتابي دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى ونتوفى سنة 33 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في ليلة الأربعاء ليلة السابع من شهر محرم الحرام لسنة 244 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موافق ليلة السادس والعشرين من شهر أغسطس لسنة عشرين وألفين ووصلنا إلى كتاب الإيمان أو الأيمان عفوا وجامع الأيمان اليوم ذكرنا أن اليمين هو القسم بمعظم عند الحالف به وأخذت من اليد اليمنى بحيث يضع يمينه في يمين صاحبه قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تفضل رحمه الله تبارك وتعالى تفضل نعم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب جامع الأيمان أي الأحكام متعلقة بالأيمان قال يرجع في الأيمان إلى نية الحالف هذا الأول يعني كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه في تدرج في حكم الأيمان نية الحالف ثم بعد ذلك السبب المهيج لها ثم التعيين ثم بعد ذلك ما يتناوله الاسم من حيث الشرع ثم العرف ثم اللغة يعني هذه أربعة منازل تنزل فيها الأيمان أولا تقدم النية نية الحالف ماذا نوى وماذا نوى هذا أمر محله القلب ولذا قال المؤلف هنا قبل حكما أي إن الدعاء أنه نوى ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ويقول ابن قيم رحمه الله تبارك وتعالى من عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده والألفاظ لم تقصد لذواتها وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم فإذا أظهر مراده ووضحه بأي طريقة كان قبل العمل بمقتباه فالقصد إذن لا بد أن تقدم النية ماذا نوى الحالف ماذا أراد في حالفه ذلك عندما أقسم قال يرجع في الأيمان إلى نية الحالف ثم بدأ يضرب أمثلة قال فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره إن قصده يقول الشيخ العلامة محمد بن جراح رحمه الله تبارك وتعالى لو دخل رجل على رجل ووجده يتغدى فحلف أن لا يتغدى غداءه فلا يحنث إذا رجع إلى بيت وتغدى غداءه هو لأنه قصد شيئا معينا حلف عليه تتغدى عندي قال والله لا أتغدى أو والله لن أتغدى هنا ظاهر لفظ والله لن أتغدى أي لا معك ولا مع غيرك فحلف أن لا يتغدى فلما خرج من عنده رجع إلى بيتي تغدى في بيتي فهل هنا يقال حنث في حلفه لأنه قال والله لا أتغدى فنقول له ما نيتك قال لا نيتي أن لا أكل غداءه ولم أقصد لا أتغدى مطلقا وإنما قصدت لا أتغدى عنده يعمل بنيتي يعمل بما نوى فيقبل منه قوله ولا يحنث يعني لا يؤمر بالتكفير عن يمينه قال أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويته اليوم وبلا حكما يعني واحد قال والله لا أدخل دار يوسف لا أدخل دار يوسف والله حلف من الغد وجدوه في دار يوسف قالوا تعال أنت حلفت أمس قلت والله لا أدخل دار يوسف والآن دخلت كفر عن يمينك قال لا قال لما قلت والله لا أدخل دار يوسف أعني أمس ولا أعني مطلقا وإنما أعني والله لا أدخل دار يوسف في ذلك اليوم ولا أعني مطلقا أني لا أود أن أدخل دار يوسف قبل منه حكما وأمره إلى الله سبحانه وتعالى فالقصد هنا إذن تقدم النية ماذا نوى قال فلا يحنث بالدخول في غيره أي في غير ذلك اليوم قال ولا عدت رأيتك تدخل دار فلان أي حلف على ذلك قال والله لا رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها لماذا لأن اللفظ ماذا والله لا رأيتك أو لا عدت رأيتك هو ما رأها دخلت دون أن يراها نقول له وما قصد الرؤية بالعين وإنما قصد أن لا تدخل دار فلان فلو دخلت يحنث لماذا لأن نيته ظاهرها أنه لا رأيتك أي لا تدخلين ولا يريد لا رأيتك أي لا تدخلين أنا أمامي وأنا أراكي وإنما أراد لا تدخلين مطلقا فهنا يحنث فالقصد إذن المؤلف يريد أن يوصل رسالة وهي أن الأمر يرجع إلى النية وهنا مسألة وهي الاستطرادية هذه لكن تذكر الآن إن شاء الله تعالى وهي الحلف بما يسمى بالمعارض بما يسمى بالمعارض وجاء فيه حديث إن في المعارض مندوحة عن الكذب أولا هذا الحديث خرجه البخاري في الأدب وأدب المفرد وليس في صحيح البخاري وابن أبي شيبة وغيرهما ولا يصح لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا من حيث الثبت لا يثبت الحديث ثم نتنبه المعارض يعني هي التورية سمت تورية هذه المعارض وهي أن مثلا يقول لي رجل هل رأيت فلانا يقول هل رأيت خالدا أقول أنا رأيت محمدا هو يفهم أني ما رأيت خالدا لأنني قلت رأيت محمدا لكن حقيقة أنا رأيت خالدا ورأيت محمدا لكن أتيته بكلام محتمل فهذه التورية وهذه المعارض وهذه المعارض ولكن ننتبه لأمر إذا حلفك فعلى نية المستحلف وليست على نية المستحلف يعني إذا قال لك قل والله أنك ما رأيت خالدا فتقول والله رأيت محمدا وفهم هو من كلامك أنك ما رأيت خالدا فهنا تأثم لماذا؟ لأن الحلف على نية المستحلف لا على نية الحالف ننتبه لهذا الأمر لذلك الإنسان لا ينبغي له أن يستخدم المعارض إلا عند الضرورة والحاجة ولا يتساهل في هذا الأمر حتى لا يتهمه الناس بالكذب على كل حال هنا بالنسبة لهذه المسألة وهي أن أول شيء يراعى هو موضوع النية ما نوى الذي حلف نقول هل نويت أن لا تدخل أبدا أو نويت أن لا تدخل في هذا اليوم هل نويت أنك لا تأكل من دار فلان مطلقا أو نويت أن لا تدخل من طعامه هذا المعين وهكذا كذلك هنا يذكر أهل العلم مسألة وهي من حلف أنه لا يشرب من ماء أحد يعني قال مثلا والله لا أشرب ماء من بيتي علي مثلا لا أشرب ماء من بيتي علي ثم رؤي من الغد وإذا هو أهدي له لحم من بيتي علي فنصاري أكل فقال له ألست قلت بالأمس والله لا أشرب ماء من بيتي علي قال نعم قال أنت أكل لحما قال أنا قلت ماء ما قلت لحما نقول ماذا نويت بالماء إيش معنى الماء يعني قال لا ما بيصير له علي ماء منه قال باللحم يصلي عليك منه فإذا لو أكل لحما منه أو ساق سيارته أو جلس في بيته أو قبل منه هدية هذه كلها منه فهنا يحنث في هذا اليمين لأن النية كانت هي دفع منته فالمنة تكون بشرب الماء أو بأكل اللحم أو باستعمال سيارته أو بالسكن في بيته كل هذه تكون فيها المنة وعلى كل حال إذا للأصل إلى نية الحالف نعم قال المؤلف رحمه الله فصل فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فمن حلف ليقضي أن زيدا حقه غدا فقاضاه قبله أو لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها أو لا يكلم زيدا لشوبه الخمعة فكلمه وقد تركه لم يحنث في الجميع نعم الآن قال والله ما نويته شيئا نقول ماذا نويت قال والله ما خطر في بالي شيئا ما نويته شيئا هنا نرجع إلى المرحلة الثانية ما هي المرحلة الثانية نقول إذن لماذا حلفت اللي يسمون سبب اليمين ما الذي هيجك لتقسم ما الذي دفعك لتقسم هاي سمونا ايش السبب سبب اليمين سبب اليمين وما هيجها فلماذا حلفته فيذكر لنا هنا قال من قال من حلف لا يغضي أن زيدا حقه غدا فقضاه قبله أو لا يبيع كذا إلا بها فأبعه بأكثر أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها أو لا يكلم زيدا لشوبه الخمعة فكلمه وقد تركه لم يحنث في الجميع لماذا قال لأن اليمين كانت لسبب هيجها دفعها أو دفعه إلى اليمين ما هو هذا السبب قال أولا قال لا يغضي أن زيدا حقه غدا لأن زيدا صار يعني يلح عليه متى تقضي ديني متى تقضي ديني فضح أمام الناس أين ديني قال والله لا يغضي أنك غدا خلص انتهى الأمر إذن الذي دفعه إلى الحلف هو إلحاح زيد لما ألح عليه متى تقضي ديني متى تقضي قال والله لا يغضي أنك غدا بس اسكت انتهى الأمر طيب لو ما قضاه غدا هنا يكون حنث ويكفر عن يمينه لكن لو قضاه اليوم هو قال والله لا يغضي أن دينك غدا لكن بعد ساعتين قضاه ما انتظر إلى الغد فهنا خالف يمينه فهل يحنث هنا قلت غدا ما قلت اليوم قال لا أنا أنا أنا ليش حلفت أصلا عشان بس أسكته فاليوم من بابي أولى فهنا لا يحنث هنا لا يحنث كذلك لو قال لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر يا إنسان دخل السوق فعرض عرض بضاعته فبعضهم سامها بسبعين وبعضهم سامها بستين وبعضهم سامها بتسعين قال والله لا أبيعها إلا بمئة لا أبيعها إلا بمئة ماذا يريد يريد أن لا ينزل عن المئة قال أنا أريد أن أشتري هذه البضاعة بمئة وعشرين لو باعها بمئة وعشرين هل يكون حنث لأن حلف قال ما أبيعها إلا بمئة نقول لا يحنث لماذا لأنه قصد في قوله لا أبيعها إلا بمئة أو والله لا أبيعها إلا بمئة أن لا ينزل عن المئة ولم يقصد أن لا يرتفع عن المئة لأن السبب أن البضاعة سيمت بأقل من المئة كذلك قال لا أدخل بلد كذا لظلم فيها حلف قال والله لا أدخل بلاد فلانية قال فيها ظلم والله لا أدخلها أبدا فإذا بعد ذلك مات الملك مات السلطان مات الأمير مات الرئيس جاء حاكم آخر أعقل من الأول ونشر العدل وذهب الظلم وقلت الفواحش وقل كذا فدخل البلد هل يحنث لأنه حلف قال والله لا أدخلها الآن دخلها نقول لماذا حلف أن لا يدخلها لوجود الظلم فيها طيب الآن الظلم زال فهنا لا يحنث أيضا لأن حالفه كان لسبب وجود الظلم طالما أنه زال الظلم فإنه يجوز له أن يدخلها ولا يقال له كفر عن يمينك قال وكذلك لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه قال والله لا أكلم زيدا حلف قال والله وزيد هذا كان يشرب الخمر أو بلغه أنه يشرب الخمر فقال والله لا كلمته أبدا ثم بعد ذلك رأيناه يكلمه أو جاءه أحد وقال له لماذا لا تكلم زيدا قال يشرب الخمر قال ومن قال لك أنه يشرب الخمر قال فلان قال إن زيدا يشرب الخمر قال فلان كذب زيد هذا رجل صالح تقي والناس كلها تحبه هذا بينه وبينه مشكل ويكذب عليه فهنا الذي هيج اليمين ماذا هو ما أخبر كذبا أن زيدا يشرب الخمر فحلف أن لا يكلمه لأنه يشرب الخمر فإذا ثبت عنده أنه لا يشرب الخمر فجوز له أن يكلمه ولا يقال حنثه لأن المهيج الداعي السبب الدافع لأن يحلف هو ما بلغه من أن زيدا يشرب الخمر أو أن زيدا فعلا كان يشرب الخمر ثم ترك الخمر فكلبه فكذلك هنا لا يحنث لماذا لأنه حلف أن لا يكلمه أي وهو ما زال يشرب الخمر لأجل شربه للخمر إذن أول شيء عندنا النية ثم بعد ذلك ينظر إلى السبب المهيج لحلفه نعم قال المؤلف وحمه الله فصل فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعين فمن حلف لا يدخل دا وفلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه أو لا أكلت هذا وطب فصار تموا ثم أكله حنث في الجميع نعم هنا الآن قال والله ما نويت شيئا طيب ما الدافع لك التحلف يا ربما كذي أكل إذن لا يوجد نية ولا يوجد سبب مهيج لليمين فماذا قال يرد التعين هل عين نعم عين قال ماذا قال فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه دار فلان هذه أنا لا أدخل هذه الدار عينها أشار إليها سماها المهم عين دارا معينة قال والله لا أدخل دار فلان هذه فلو دخلها ولو أن فلانا باعها يحنث عليه كفر لماذا لأنه عينها قال هذه لا أدخلها دخلها وما في سبب مهيج ولا في نية أن يقول طالما أنها ملك فلان يكفر عن يمينها كذلك لا كلمت هذا الصبي رأى صبيا والصبي هذا خلنا نقول غلط عليه ولا سبه ولا أمره فلم يجبه فقال والله لن أكلم هذا الصبي وأشار إليه بعد عشرين سنة الصبي هذا صار شابا رجلا فكلمه قلنا له أنت تذكر حلفت أنك ما تكلمه قال يا أنا أساسي أن يوم كان صبي لكن عينته قلت لا تكلم هذا الصبي فهنا يحنث لأنه عينه لأنه عينه وليست هناك نية إلا إذا قال لا نويت ما لم يبلغ هذا على نيته يدين على نيته طيب إذا كان الصبي هذا مجنونا ثم عقل إذن الذي هي جلمين ما في سبب ولا في نية على التعين عين الصبي إذا لا يكلم الصبي ولو صار شيخا كبيرا فإذا كلمه فإنه يحنث كذلك قال لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا إلا رطب معين أحضر له رطب أو رطب على نخلة قال والله لا أكل من هذا الرطب أشار إلى النخلة والرطب على في العثوق طيب فقال والله لا أكل هذا الرطب عينه ثم ما أكل الرطب طبيعي جدا إذا ظل على النخلة يتحول إلى تمر لما صار تمرا أخذ وأكل قلنا أنت قلت والله لا قال إيه أنا قلت لا أكل رطب هذا الحين تمر قلنا لا عينته فهنا يحنث سنرجع مرة ثانية أول شيء النية هي المقدمة فإن لم تكن نية يرجع إلى السبب المهيج إذا لم يكن ثمة سبب يرجع إلى التعين الذي عينه يلتزم به نعم قال وحمه الله فصل فإن عدم النية والسبب والتعين ورجع إلى ما تناوله الإسم وهو ثلاثة شوعي فعوفي فلغوي فاليمين المطلقة تنصيف إلى الشوعي وتتناول الصحيح منه فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتوي فعقد عقدا فاسدا لم يحنث لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخم ثم باعه حنث بصورة ذلك نعم الآن ما عندنا نية ولا عندنا سبب مهيج ولا عندنا تعيين فقال أهل العلم يرجع بعد ذلك إلى ما يتناوله الإسم إلى ما يتناوله الإسم ما يتناوله الإسم يعني مثلا الصلاة الصلاة معروفة يعني عبادة يتقرب بها العبد الله تبارك وتعالى من شخص مخصوص في وقت مخصوص بأعمال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم طيب هذه الصلاة لكن الصلاة في اللغة الدعاء صلي عليهم أيدعو لهم إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن كان صائما فليصلي أليدعو لصاحب الطعام فإذا الصلاة ممكن كلها معنى شرعي ونحن الصلاة بحركات مخصوصة وأقوال مخصوصة وممكن أن تأتي الصلاة بمعنى الدعاء إذن في اللغة يعني إذن هناك معاني لغوية هناك معاني شرعية وهناك معاني شرعية عرفية وشرعية ولغوية طيب إذا تعارضت ماذا نقدم؟ نقدم الشرعي أو نقدم اللغوي أو نقدم العرفي المشهور عند أهل العلم أن يقدم المعنى الشرعي لماذا؟ لأننا مسلمون الشريعة فيقدم المعنى الشرعي فإذا عدم المعنى الشرعي فالمعنى العرفي فإذا عدم المعنى العرفي انتقلنا إلى المعنى اللغوي وبدأ الآن المؤلف هنا بذكر الشرعي قال فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه الشرعي وتتناول الصحيح منه قال فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث كيف ما يحنث؟ العقد الفاسد عقد غير شرعي يقول الله تبارك وتعالى أحل الله البيع وحرم الربا هذا ليس بيعا أصلا ما يسمى بيعا الربا ليس بيعا يقول لا بعت ودرهم بدرهمين هذا ربا هذا ليس بيعا أحل الله البيع حرم الربا فرق بين البيع وبين الربا فقالوا إذن هذا معناه غير شرعي مثل الزواج الفاسد تزوج بغير ولي أو تزوج معتدة مثلا أو قال وليها زوجتك فلانا وقلت أنا قبلت قلنا لكنها في عدة كيف تزوجها وهي في عدة؟ وكيف أنت تزوجها وهي في عدة؟ قال هذا اللي صار قلنا هذا ليس عقدا أصلا أنت ماذا قلت؟ قلت والله لا أتزوجها فتزوجت وهي في عدة قل لم تتزوجها كيف ما تزوجت؟ قال هذا عقد غير شرعي فليس عقدا هذا أصلا لا يعد ولا يعتبر ولا ينظر فيه أصلا ولكن لو باع بيعا صحيحا وحلف أنه لا يبيع حنث لو عقد عقدا صحيحا وحلف أنه لا يعقد حنث لماذا؟ لأنه حلف قال والله لا أعقد فينصرف العقد إلى العقد الشرعي وينصرف البيع إلى البيع الشرعي إلى ما حله الشرع وما منعه الشرع فلا يصدق عليه أنه عقد أو بيع ولذا قال المؤلف هنا لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ثم باعه هنا هل يحنث؟ دعونا من قضية بيع الخمر حرام وهذا موضوع ثاني لكن نتكلم عن الحنث هنا هل يحنث إذا باع الخمر وهو حلف أن لا يبيع الخمر؟ نعم يحنث هنا لأنه نص على الفاسد قال والله لن أبيع الخمر أي نص على البيع الفاسد فهنا يحنث في مثل هذه الحالة لكن لو قال لو والله لا أبيعه هذا ليس بيعا لأن الخمر مال غير متقور ما له قيمة في الشرع لا يسمى بيعا أصلا والأمر والخمر لو رأى إنسان وجب عليه إراقتها فالقصد إذن أن هذا ليس ببيع فإذن الذي باع بيعا فاسدا لم يبع والذي نكح نكاحا فاسدا لم ينكح فلذلك لا يكون قد حنث في يمينه نعيد أعيدها من حلف لا ينكح أي نكاحا صحيحا لا يبيع أي بيعا صحيحا لا يشتري أي شراء صحيحا موافقا للشرع لأنه مسلم لكن لو نكح نكاحا غير صحيحا أو باع بيعا غير صحيحا أو اشترى شيئا غير صحيحا كل هذا لا يقول إنه حنث في حلفه يقول فعقد عقدا فاسدا لم يحنث لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة وهي بيع الخمر أو نكاح المعتدة أو نكاح البوذية مثلا أو كذا فهنا يحنث لأنه نص على الفاسد نعم نعم الآن قلنا يقدم الشرع إذا لم نجد نية ولا سببا مهيجا ولا أينا شيئا فقلنا يرجع إلى أصل الكلام نقدم الشرع ثم العرفي ثم اللغة والآن العرفي قال فإن عدم الشرع فالأيمان مبنها على العرف قال من حلف لا يطأ امرأته وحنث بجماعها قال والله لن أطأ زوجتي ثم جامعها قلنا كفر عنه قال قلت لا أطأ أطأها لا أدوس عليها بقدمي قال لا لا الناس كلها تفهم في عرف الناس وطأ زوجته ويجامعها قال لا باللغة يعني داس عليه وقف عليه نقول العرفي مقدم على اللغة العرف عند الناس أن الوطأ هو الجماعة فهنا لا يقبل قوله يكفر عن يمينه يعني حنث يكون قال أو لا يطأ أو لا يضع قدم في دار فلان وقال والله لن أضع قدمي في بيت فلان ثم دخله لابس حذاء قلنا ما قلت لا تطأ قدمي دار فلان قال لي ما وطأت قدمي لأن دخلت في الحذاء نقول لا وطأت الآن برجلك بحذائك نفس الشيء قال طيب أنا قلت لا أطأ دار فلان حملته حملا قلت شيلوني حملوني إلى دار فلان نفس الشيء دخلها بسيارتها أو دخلها على دابتي كذلك يعتبر وطئ دار فلان في العرف فيقدم العرف هنا يقدم العرف في كلامه نعم قال أو لا يدخل بيتا قال حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر لماذا قال لأن المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع وهي المساجد والمساجد بيوت الله تبارك وتعالى أول حمام النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث شر البيوت الحمام سماه بيتا هو بيت الشعر قال هو هو اسمه بيت الشعر يسمونه بيتا أصلا لكن لما ترجع إلى العرف عرف الناس ما يسمونها بيتا يسمونها مسجدا إذا قال الإنسان والله لا أدخل بيتا الناس كلها تفهم بيتا يعني البيت الذي يسكنه الناس يسمون الحمام بيتا ثم إن هذا الحديث ضعيف يسأل بيت الحمام ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بيت الشعر أنه هل يسمى بيتا إذا كان سكانه أهل بادية فعلا دخل لا هؤلاء سكان لكن بيت شعر وضعه عند بيته أو في البر مثلا يخرجون إلى بيت الشعر يقول هذا بيت لا هذا ليس بيت في عرف الناس ليس هذا خيمة في حكم الناس ولذلك الظاهر والعلم عند الله أن تمثيل المؤلف بهذه الأمثلة لعله لا يصح وهو قوله أن لا يدخل بيتا حنثة بدخول المسجد والحمام بيت الشعر الظاهر لا يحنث لأنها ليست بيوت على الصحيح والعلم عند الله جل وعلا قال ولا يضرب فلانة فخنقها أو نتفجعرها أو عضها حنث نعم لأنه قال والله لا أضرب فلانة أو لن أضرب فلانة ثم جرها من شعرها وعضها وركلها بقدمه مثلا وكذا قال ما ضربتها لا في العرف ضربها في العرف ضربها والله جريتها من شعرها ما ضربتها دفعتها ما ضربتها ركلتها رميتها بشيء كل هذا ضرب وإن لم يسمى ضربا في اللغة لكنه عرفا يقال له ضرب نعم ولذلك يحنث في هذه كلها نعم نعم الآن ما تنطبق عليه أحكام الشر ولا أحكام العرف يرجع إلى اللغة يرجع إلى اللغة قال فإن عدم العرف رجع إلى اللغة قال من حلف لا يأكل لحما قال والله لن أكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم كل لحم يعني السمك لحم والدجاج لحم والماعز لحم والبقر لحم والإبل لحم والخنزير لحم والميت لحم أي شيء يطلق عليه اسم لحم أكله فإنه يحنث بذلك كله أما ما لا يسمى لحما في اللغة فلا يحنث كالشحم مثلا الشحم غير اللحم كما قال الله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهور وما فرق بين الشحم واللحم فالشحم غير لحم فلو أكل شحما نعم نقول لا يحنث لكن إذا أكل أي لحم يتناوله اسم اللغة فالميت يقال لحم الميتة ويقال لحم الخنزير ويقال لحم الزرافة ولحم الدجاج ولحم السمك وغير ذلك فإن هذا يطلق عليه اسم لحم فيحنث إذا حلف لا يكل لحم ثم أكل شيئا من ذلك قال وحلف يعني ولا يكل لبن يعني حلف لا يكل لبنا فأكله ولو من لبن آدمية حنث يعني قال واحد والله لن أكل لبنا ولبن الذي يجمد يعني مثل الروب أو غيره أو كذا حلف والله لن أكل لبنا طيب يقول حنث ولو لبن آدمية يعني حليب امرأة جمد فأكله فإنه يحنث لأنه اسمه لبن يطلق عليه اسمه لبن في لغة العرب نعم قال ولا يأكل رأسا ولا بيضا أي حلف أيضا حلف قال والله لن أكل رأسا ولا بيضا حنث بكل رأس وبيض حتى لو أكل رأس جرادة أو بيض جرادة يحنث لماذا لغة يطلق عليه رأس الجرادة ويطلق عليه بيض الجرادة إذن يحنث في كل رأس وفي كل بيض قال ولا يأكل فاكهة حلف أيضا قال والله لن أكل فاكهة حتى بالبطيخ حتى لو أكل البطيخ سواء قلنا البطيخ الأصفر أو الأحمر إذا حلف أن لا يتفكه البطيخ يتفكه الناس فيه يقول لا القثاء والخيار لأن القثاء والخيار خضروات ويدخل معها باقي الخضروات خاصة الورقية هذه خضروات ليست فاكهة فلو قال والله لن أتفكه فأكل بطيخا أو موزا أو كمثرة أو غير ذاك يحنث أكل خيارا أكل بطاطس أكل أشياء ورقية فإنه لا يحنث لكنه ما أكل فاكهة قال والزيتون الزيتون كذلك لا يتفكه به الزيتون أهم ما فيه الزيت الناس يأخذون منه الزيت ولا يتفكه فيه أصلا قال والزعرور الأحمر نوع من النبت البري مثل التين البري تقريبا فيه أحمر فيه أبيض هذا الزعرور كذلك لا يتفكه به لو أكله نعم ولا يتغذى ولا يتغدى فأكل بعد الزوال أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو لا يتسحه فأكل قبله لم يحنث كذلك لا يتغدى يعني حلف قال والله لن أتغدى أو والله لن أتعشى والله لن أتسحر حلف يقول قال لا يتغدى فأكل بعد الزوال الغداء لغة من الغدو والغدو فجر صلاة الغداء هي صلاة الفجر ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الطير تغدو خماصا وتروح بطانا فالغدو هو وقت الفجر وإذاك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر حديث سهل لما قال النبي فغدوا كلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوا يعني بعد الفجر مباشرة أتوه فإذا قال لن أتغدى الغداء في اللغة هو من الفجر إلى الزوال هذا وقت الغداء العشاء متى أو العشي هذه الغدوة من الفجر إلى الزوال العشي من الظهر اللي هو الزوال إلى منتصف الليل كله يسمونه عشي ولذلك يقول عن صلاة الظهر والعصر صلاة العشي صلاة الظهر وصلاة العشي فالعشي هو من الظهر إلى منتصف الليل السحر السحر بعد منتصف الليل إلى الفجر هذا يعني في اللغة فلو قال إنسان والله لا أتغدى بدأني أكل بعد الزوال طيب هذا ماذا نقول له نقول تغديت قال لا الغداء قبل الزوال الغداء ساعة 6 7 8 9 10 11 12 بس خلاص بعد ذلك يكون الزوال خلاص انتهى وقت الغداء أنا تغديت بعد الزوال ما حنت فيه حلفي وكذلك العشاء قال لا أتعشى فأكل بعد منتصف الليل قلنا له كيف الآن تعشيت قال لا العشي من الظهر من الزوال إلى منتصف الليل أنا أكلت بعد منتصف الليل كذلك قال لا أتسحر فأكل أيضا قبل منتصف الليل فقال السحور بعد منتصف الليل أنا أكلت قبل منتصف الليل فكيف يصنع بهذا هذا كلام صحيح لكن الإشكال هنا أن هنا يقدم العرف العرف في زماننا هذا أن الغداء بعد الزوال يمكن الآن لو قال لا أتغدى وأكل الضحى ما يحنث لأنه لا يسمونه غداء أبدا في بلادنا في بلادنا بلاد الخليج بلاد أكثر بلاد الإسلام لا يسمونه غداء يمكن قد يكون بعض البلاد يسمونه غداء لكن لا يسمونه غداء خلاص الغداء بعد الظهر بعد الظهر فلذلك هذا المثال أيضا فيه كلام وهو أن هنا لا يقدم العرف والعرف أنه الغداء بعد الظهر والعشاء مستمر يعني إلى حتى بعد منتصف الليل فينا يستعشون بعد منتصف الليل الآن فالصحيح أنه يقال له عشاء والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم لو حلف قال والله لا أكل من هذه الشجرة واحد قال والله لا أكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها وهي الرطب أو الفاكهة التي على هذه الشجرة حسب الشجرة ما هي نخيل شجرة مرتقال شجرة تفاح شجرة مول أي شجرة كانت طيب يقول لا يحنث إلا إذا أكل ثمرتها فقط لو أكل من ورقها ورق الشجرة قال لا يحنث لو أكل مثلا ورق العنب مثلا ما أكل العنب أكل ورق العنب قال لا يحنث هنا لأن عندما يقول لا أكل منها ينصرف مباشرة إلى الثمر ينصرف مباشرة إلى الثمر فلو أكل من هذه لغة لا تعد يعني من ثمر الشجرة قال ولا يأكل من هذه البقرة حنث إذا أكل أي شيء منها لكن إذا شرب من لبنها أو أكل ولدها يعني العجل فهنا لا يحنث لماذا لأنه ليس منها ليس جزءا منها لا يعتبر جزءا منها ينفصل عنها نعم ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاخترف بإناء وشرب حنث لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاخترف منه وشرب نعم هذا شوي دقيقة شوي واحد قال والله لا يشرب من هذا النهر أو البئر والثاني قال لا يشرب من هذا الإناء فرق بينهم المؤلم فرق بين من يقول لا أشرب من هذا النهر وبين من قال لا أشرب من هذا الإناء يقول إذا قال لا أشرب من هذا النهر طيب ثم جاء ووضع فيه يعني على النهر نامع على بطنه مثلا شرب من النهر هنا يقال شرب من النهر لكن إذا غرف من النهر بإناء وشرب من الإناء لا يحنث لماذا لأنه لم يشرب من النهر لم يشرب من النهر هنا في هذه الحالة طيب يقول لا يشرب من هذا النهر غرف بإناء وشرب هنا يقال شرب من هذا النهر أخذ إناء وشرب لماذا لو نام وشرب قلنا رأيتم أحد ينام ويشرب من النهر عادة ما في عادة خاصة لو نقول الأنهار الكبيرة صعب جدا إنسان ينام ويشرب من النهر أصلا لا يمكن يشرب من النهر إلا بالغرف منه أن يغرف من هذا النهر فيشرب طيب لو قال ما أشرب من هذا الإناء قال لا أشرب من هذا الإناء وغرف بيده وشرب الإناء يمكن حمله وشرب الآن عندنا اثنان زيد وعمر زيد قال والله لا أشرب من هذا النهر ثم أتى ببريق وضعه في النهر ثم شرب هل يقال هذا شرب من النهر شرب هذا شرب من النهر يحنث يحنث لماذا لأن هذه طريقة شرب من النهر لا توجد طريقة أخرى لا توجد طريقة أخرى يشرب بها من النهر وهو أن يضع إناء ويغرف فيه ويشرب هذه الطريقة إذن يحنث هنا لا أشرب من هذا الإناء فأدخل يديه وشرب هنا لا يحنث لماذا لا أشرب من الإناء لأن يمكنه أن يغرف من الإناء ويشرب منه فلا يحنث هنا فالفرق إذن في هذه المثالة بين من حلف أن لا يشرب من النهر وبين من حلف أن لا يشرب من هذا الإناء أن الإناء يمكن الشرب منه النهر لا يمكن الشرب منه عادة فلو غرف من النهر يحنث لو غرف من الإناء لا يحنث في مثل هذه الصورة طيب نعم نعم قال من حلف لا يدخل دار فلان طبعاً يمكن يقول قال لماذا يفعلون هذا يعني لماذا الناس يفعلون هذا الناس عجيبين وأهل العلم عندما تكون هذه الأمثلة هذه الأمثلة تطرح عليهم يعني قضايا تحدث للناس فعلاً فيه ناس يفعلون هذا فيه ناس يحلفون بهذه الطريقة يقول لا والله لا أشرب من هذا النهر والله لا أفعل كذا ويجمعه أهل العلم ثم يضعونها ويجيبون عنها رحمهم الله تبارك وتعالى لأنهم يدفعون الناس إلى مثل هذه الأمور هنا قال من حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابت حنث بما جعله لعبدها أو أجره أو استأجره لا بما استعاره طيب يعني الآن قلت والله لا أدخل دار فلان ثم دخلت أحنى أحنى قلت والله لا أخذ من فلان شيئاً ثم أخذت ما عند عبده ما عند عبده ملك له فأنا أخذت منه أصلاً أحنث إذا قلت والله لا أدخل دار فلان ودخلت داراً هو استأجرها ليست ملكها ولكن استأجرها المستأجر حكم حكم الملك لأنه ينتفع بها ويؤجرها ويجلس فيها ويمنع غيره من دخولها فأنا أعتبر دخلت داراً له فكل هذه الصور يحنث فيها إذا قال لا أنا قلت لا أدخل داره التي يملكها فلان تدخل لا تدخل داره التي يملكها ولا داره التي استأجرها ولا داره التي فيها عبيده كل هذا له قال لا ما استعاره لماذا لأن المستعار ليس الإنسان عليه ملك الذي يستأجره أو يشتريه لأن المستعار هو انتفع ويستطيع أن يأخذه منه متى أراد الذي أعاره فاستثنى المؤلف المستعار وبعضهم قال لا فرق حتى المستعار طالما أنه هو الذي ينتفع به لو انتفع به الذي حلف فإنه أيضاً يحنث بهذا نعم ولا يكلم إنساناً حنث بكلام كل إنسان حتى بقول سكت ولا كلمت فلاناً فكاتبه أو واصله حنث ولا بدأت فلاناً بكلام فتكلم معاً لم يحنث نعم لو قال أحدهم والله لن أكلم إنساناً كما قالت مريم أيها السلام لن أكلم اليوم إنسية فهذا لو قال والله لن أكلم اليوم إنسان حنث بكلام كل إنسان لو قال لواحد لو سمحت يرحمك الله السلام عليكم يحنث طالما أنه قال لا أكلم إنساناً كلم قال حتى لو قال له سكت لو قال له صح فإنه يحنث لأنه حنث على لا يكلم إنساناً أو قال لا كلمت فلاناً فأرسل إليه رسالة أو كتب له كتاباً يعتبر كلاماً وإذلك يحنث في مثل هذه الحالة قال لا بدأت فلاناً بكلام فتكلم معاً هنا لا يحنث لماذا؟ لأنه قال الحدر قال لا بدأته فإذا تكلم معاً ما بدأه أو ذاك بدأ بالكلام هو رد عليه ما بدأه فهنا لا يحنث نعم وَلَا مِلْكَ لَهُ لَمْ يَحْنَثْ بِالْدَيْنِ وَلَا مَالَ لَهُ أَوْ لَا يَمْلِكُ مَالًا حَنِثَ بِالْدَيْنِ نعم هذه دقيقة شوي عند أهل العلم قال لا ملك له لم يحنث بدين واحد قال والله لا ملك لي ما عندي لا ملك لي لا ملك لي يقول لم يحنث بدين طيب أنا أقول لا ملك لي وأنا لي دين على عمر مثلاً ألف دينار طيب والدين اللي تطلبه شو لا ملك لك؟ أنت لك ملك لك ألف دينار عنده فكيف تقول لا ملك لي؟ قال أهل العلم قال لا قوله لا ملك لي لأن الدين يعني مال ليس يقينياً يمكن ما يعطيني ما يعطيني هذا الدين ولا أقدر أتصرف فيه الآن فلذا قالوا هذا مال لا يعتبر حتى يقبض طالما أني ما قبضت هذا المال فيعتبر لا ملك لي لا ملك لي أي لا تصرف لي لا أستطيع أن أتصرف فيه لأن أقول له أعطني مالي أقول ما عندي أو لن أعطيك فعطيلاً معسيراً حسب فهنا طالما أني لا أملك أن أتصرف فيه فيجوز لأن أقول لا ملك لي نعم ولا يضع بنا فلاناً بمئة فجأة أصبر هذا لا ملك له ولا مال له أو لا يملك مال حنث بالدين أكسى الآن لما أقول لا مال لي لا مال لي وهو له دين على عمر نفس الشيء هنا لا يصح الآن هنا يصح إذن اختلف اللفظ لا ملك لي ولا مال لي لا ملك لي لأنني لا أستطيع أن أتصرف فيه لكن لما أقول لا مال لي غير صحيح لي مال لي مال عنده ولذلك هذا المال أستطيع أن أحيل عليه لو جاءني أحد يطلبني دين أقول خذ من عمر أستطيع أن أحيل عليه أستطيع أن أؤجل هذا الدين أستطيع أن أطالبه فيه في المحاكم مثلاً أطالبه بهذا الدين فالقصد أنهم يفرقون بين لا ملك لي ولا مال لي فإذا قلت لا ملك لي وأنا عندي دين لا أحنث إذا قلت لا مال لي وأنا عندي دين فهنا يحنث يعني اللغة هكذا نعم نعم لو قال والله لأضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يحنث لكن إذا قال لأضربنه مئة هنا مئة ضربة لكن بمئة بمئة شيء ولذلك ذكروا عن أيوب عليه الصلاة والسلام لما حلف أن يضرب امرأته مئة صوت قال فخذ بيدك ضغطاً فاضرب به ولا تحنث فإذا قال لأضربنه بمئة يمكن يجمع المئة ويضربه بها ضربة واحدة أو يضربه واحدة واحدة لكن إذا قال لأضربنه مئة إذن لابد تكون مئة ضربة اختلف إذن مئة ضربة غير بمئة بمئة ممكن تكون ضربة واحدة بمئة أو خمس ضربات كل واحدة بعشرين لكن إذا قال لأضربنه مئة ضربة فهنا لابد أن تكون الضربات عددها مئة نعم بالعودي نعم يعني واحد حلف قال لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو لا يرحلن منها لازمه حلف لازم الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج يعتبر حنث لو قال والله لن أبقى في هذه البلد والله لأرحلن قلنا يلا متى قال بس أذهب شغلي وأرحل زهب شغله جهز جلس قال لا بريح أسبوع يحنث لأنه لما قال لا أرحلن معناته متى ما تيسر لكن قول سأجلس أسبوعا معناها حنث في يمينه الشيخ ابن جراح رحمه الله تبارك وتعالى يقول هنا يقول أحسن لا يكفر عن يمينه ويسكت ويجلس يعني لماذا يعذب نفسه بمثل هذه الأيمان يكفر عن يمينه ويجلس على كل حال قال فإن لم يجد مسكنا أو أبد زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجباره فخرج وعد لم يحنث أسول لي عليه لأن الله تبارك يقول فاتقوا الله ما استطعتم يقول أنا أخرج لكن زوجتي مرادة تخرج معي خلاص أخرج أنت دم منك حلفت أو تكفر عن يمينك تحنث في هذا اليمين تعمل ما حلفت عليه تبر بيمينك أخرج تكفر عن يمينك اجلس وكفر عن هذه اليمين اطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم وتحليلوا الرقابة فيما لم يجفص يامه ثلاثة أيام نعم قال ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية أو سبب يعني إذا خرج ثم بعد سبوع بعد شهر رجع خلاص ما فيها شيء إلا إذا كانت نيته أن لا يرجع أو السبب المهيج للخروج ما زال موجودا فهنا إذا رجع فإنه يحنث في يمينه نعم يبروا أحسن الله إليكم وكذا النوم اليسير نعم هناك سفر قصير هناك نوم يسير واحد قال والله لا أنام في هذا البيت أنام ربع ساعة يحنث يحنث أو قال والله لا أنامن ساعة ونام ساعة لم يحنث فالقصد إذن أنه القصير والطويل سواء كذلك السفر لقال والله لا أسافر أنه أسافر فات مسافة قصيرة ورجع قال أسافر اسمه سافر قال والله لن أسافر طيب وما سافر لم يحنث فالقصد أنه السفر القصير والطويل سواء والنوم القصير والطويل سواء نعم ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث نعم من حلف لا يستخدم فلانا قال والله فلان لن أستخدم فقام ذاك وهو قدم له الطعام وقدم له الشراب وكذا وهاتذي وهو ساكت قال له سكوتك رضا سكوتك رضا فكونك أنت ما طلبت منه شيء لكن إلا إذا في نية هنا لكن نقول ما في نية إذا في نية على النية إذا ما في نية لا يحنث المفروض ما تسمح لنا يخدمك نعم ولا يبات أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خاوج بنيانه لم يحنث نعم يعني واحد قال والله لا أبات في هذه البلد ثم خرج على حدودها وبات لم يحنث فعلا طبق قال لا أكل في هذه البلد خرج على الحدود وأكل لا يحنث لماذا لأنه فعلا فعل ما حلف عليه نعم وفعل الوكيل كالموكلي فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث نعم لو قال واحد مثلا والله لن أبيع هذه السيارة ثم نادى شخص قال بيع لي هذه السيارة أنت وكيل عني في بيع السيارة فقلت أنك ما تبيع السيارة أو حلفت أنك لا تبيعها فهنا يحنث لأن الوكيل مقام الموكل تماما إلا في حالة واحدة ذكرها أهل العلم وهي أنه إذا قصد قال لا أبيع هذه السيارة وقصد لا أبيعها بنفسي حتى لا أقع في الحرج لأنه هو مثلا إنسان معروف ممكن يحرجون في البيع أو إنه يحرجون في الشراء مثلا لأنه يعطون أكثر أو يعطون أقل مهم أنه يقع عليه حرج فقال لا أبيعها يعني بنفسي فهذا على نيته وعلى ما نوع يقبل كلامه طيب من حلف على شيء ثم نسي أو جهل لا يحنث على الصحيح إن شاء الله تعالى لو قال والله لن أدخل دار فلان بعد نسى أنه حالف ودخل دار فلان بعد ما خرج قال أهل العلم تعالى أنت ما قلت أمس والله لن أدخل دار فلان قال لي الصحيح أنت دخلت الآن لا يحنث لماذا لأنه كان ناسيا قال والله لن أدخل مزرعة فلان فدخل مزرعة وتعش فيها وكذا وبعد ما خرج قال فلان هل استقلت لن أدخل مزرعة فلان قال نعم قال أمس أنتم تعش عند فلان قال هذه مزرعته قال نعم قال والله ما أدري أنا ظننت مزرعة التي بجانبها هذا هنا جهل كذاك لا يحنث لماذا؟ لأنه جاهل فإذا في حال النسيان وفي حال الجهل فإنه يُعذر والأصل كما قلنا في البداية قال فعلى يمين وجد خيراً منها فإنه يُكفر عن يمين هيئة الذي هو خير والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نشوف الأسئلة نعم يقول هل قول علي الحرام أو علي الطلاق يعد من القسم؟ إذا نوى به القسم فنعم إذا نوى به القسم فيكون من القسم وهذا يرجع إلى نيته يقول لا هذا من الشيطان هذا من الشيطان تركوا الدعوة خوفاً من الرياء هذا من الشيطان وإذاك يقول أهل العلم العمل رياء نفاق وتركوا العمل خوفاً من الرياء هذا رياء هذا هو الرياء المهم لا تفعل ولا تترك لأجل الناس هل يجوز قول إن شاء الله سأفعل وإن كان في نيتي أني لن أفعل إما إن شاء الله سأفعل إن شاء الله قلنا إن شاء الله هذا استثناء يجوز فيها ولو لم يفعل الإنسان يقول أريد أسماء عشرة كتب أبدأ بها بطلب العلم ما ديش معنى عشرة كتب لكن على كل حال هو يأخذ من كل فن يبدأ بكتابه يبدأ بصغار العلم كما قال الله تبارك وتعالى كونوا ربانيين إما كنتم تعلمون الكتاب قال بخاري الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره ففي الفقه يأخذ متن في الفقه حسب المذهب الذي يدرسه طيب يأخذ متن صغيراً في الفقه في طبعاً ممكن الزاد ممكن الدليل ممكن مختصر خليل المهم يأخذ متن صغيراً في الفقه منهج السالكين بالنسبة للأخصار المختصارات ممكن كثيراً في العقيدة يبدأ برسائل الشيخ نعيم البلوهاب رحمه وتعالى القواعد الأربع الأصول الثلاثة ممكن كتاب التوحيد لنحن البلوهاب ممكن كتاب الوسطية تيمية أو السنة للمزني أو غيرها الحديث ممكن يبدأ بالأربعين نووية أو يبدأ يقرأ فيه ألولو المرجان أو صحيح بخاري أو صحيح مسلم يحفظ حديث من صحيح أو عمدة الأحكام بالنسبة للتفسير يبدأ بتفسير جزء عامة أو غيره أو كذا أو يأخذ كتاباً كامل في التفسير كتفسير الشيخ بن سعدي أو غيره البغوي التفسير ممكن في المصطلح البيقونية في النخبة الحاضر من حجر ممكن في النحو الأجر رومية أو الملحة ملحة العراب ممكن في الأصول الأصول من علم الأصول الشيخ نثمين أو الورقات ممكن في الفراد ممكن يأخذ الرحبية أو البرهانية يعني ينتقي من هذه العلوم كتباً صحيح في السيرة ممكن يأخذ الفصول في سيرة الرسول مثلاً نعم هل صحيح إذا كنت مسافراً بطريق البر وكان هناك مسجد لا أصلي فيه حيث من الأفضل الصلاة في فلات البر وإن أجره مضاعف بكثير لا لا غير صحيح أبداً أبداً غير صحيح الصحيح أن الإنسان على قول الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله اليوم والآخر إذا لم نعمر نحن مساجد الله من نصلي فيه خاصة المساجد التي تقع على الطريق في السفر عادت أن لا يصلي فيها أحد قليل بالعكس تعمر بيوت الله تبارك وتعالى الحديث الذي يتكلم فيه الناس صلاة في فلات عن خمسين صلاة أول شيء هذا الحديث فيه ضعف والظاهر الله لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أولاً ثانياً الحديث الصيحين ليس فيه هذه الزيادة صلاة في جماعة عن خمس وعشرين درجة وليس فيه هذه الزيادة والظاهر أن الزيادة هذه منكرة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أولاً ثانياً الحديث ليس مقصود أن الإنسان يتقصد بالعكس الإنسان منهي عنه أن يسافر لوحده أصلاً منهي أن يسافر الإنسان لوحده في البر فما بالك إذا دخل في وسط البر لوحده وكذا هذا يخشى عليه فلذلك المقصود أن الإنسان لو صلى وحده في مثل هذه الحالة عادة يكون يعني أقرب إلى الإخلاص وأنا أذكر إذا كنا نسافرين مثلاً نشوف واحد واقف سيارته بالشارع واقف يصلي نقول الله إتزا خير الله ندعو له أنه ما في أحد يعرفه واقف يصلي لله هذا إخلاص يقيناً أنه صلى لله تبارك وتعالى فإن صح الحديث ولا يصح إن صح الحديث فيحمل على أن هذا أقرب إلى الإخلاص من غيره أما أن يتقصد الإنسان أن يصلي وحده لأغلقت المساجد وقل يلا إذا جاءوا صلاة صلوا في البر أخرجوا إلى البر وصلوا فيها عن أجر خمسين صلاة هذا الكرام غير صحيح أبداً الصلاة في البر أفضل من الصلاة في المسجد والله أعلم ولا أعلم وأحد من أهل العلم قال بهذا القول لا أعلم أحد من أهل العلم قال بهذا القول أن الصلاة في البر أفضل من صلاتي في المسجد في بيوت الله تبارك وتعالى والله أعلم وصلى الله عليه وسلم بارك أمينة محمد