120 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الأيمان - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة 33 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ووصلنا إلى كتاب الأيمان من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ بحول الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين نعم كتاب الأيمان مأخوذ من ضرب اليمين على اليمين ضرب اليد اليمنى الحالف يعطي يده اليمنى للمحلوف له ولذلك سميت أيمان وهي تأكيد حكم بقسم بمعظم تأكيد حكم بقسم بمعظم هذه هي الأيمان قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لا تنعقد إلا بالله تعالى أولا اليمين تدخل فيها الأحكام الخمسة المستحب والمباح والمكروه والمحرم يعني تكون اليمين أحيانا واجبة وأحيانا تكون مستحبة أحيانا تكون مباحة أحيانا تكون مكروه أحيانا تكون محرمة أما اليمين الواجبة فهي إذا كانت الإنقاذ يعني معصوم معصوم يعني معصوم الدم من مهلكة أو طلبها منه الحاكم كما قال الله تبارك وتعالى ولا تكتم الشهادة فإن الإنسان يشهد بهذا ويحلف بيمينه إذا طلب منه ذلك فهنا تكون واجبة وتكون مستحبة إذا كانت لأمر مستحب يعني قد يضيع على صاحبه أو شيء فيحلف يمينا ليحصله ها تكون مستحبة تكون مباحة هو الأصل الأصل في اليمين أنها مباحة في أمر مباح وتكون مكروهة إذا كانت لترك مستحب أو لفعل مكروه وتكون محرمة إذا حلف أن يفعل شيئا محرما أو حلف بغير الله تبارك وتعالى أو أسمائه أو صفاته فاليمين إذن تندرج فيها الأحكام الخمسة الوجوب والاستحباب والإباحة أو الند والكراهة والتحريم قال المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى لا تنعقد إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته يعني إذا إنسان أراد أن يحلف يحلف بالله من كان حالفا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليحلف بالله وقال لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا ليحلف بالله فلا يجوز الحلف إلا بالله أو بأسمائه أو صفاته سبحانه وتعالى كأن نقول واللهي هذا الحلف بالله بأسمائه يقول والعزيز والرحيم والودود والغفور والتواب بصفاته نقول بعزة الله ورآن ورآن كلامه وكلام الله بصفات الله تبارك وتعالى أو بأفعاله والذي خلق السماوات والأرض والذي فطرني والذي جمل الرجال بالليحة والذي أحلف به وغير ذلك من الأمور هذه كلها أيمان منعقدة أيمان منعقدة قال والحلف بعهد الله وأمانته كذلك ذكر ابن عبدالبر أو نقل الإجماع قال أنه يجوز الحلف بعهد الله وأمانة الله سبحانه وتعالى قالوا أمانة الله يمين الله سبحانه وتعالى فقالوا يجوز الحلف بعهد الله وأمانته الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى قال لا لا يجوز الحلف بأمانة الله إلا إذا قصد الصفة لا العهود التي تكون بين الناس وإنما قصد الصفة نعم وهذا قول الجمهور أنه إذا حلف بأمانة الله أي يمين الله تبارك وتعالى تكون منعقدة في هذه الحالة والأصل أن الإنسان لا يكثر من الحلف هذا هو الأصل لقول الله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم قال أهل العلم في تفسير هذه الآية احفظوا أيمانكم تشمل أربعة أمور احفظوا أيمانكم تشمل أربعة أمور الأول احفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا بالله كثيرا حيث إنسان يتساهل في هذا الأمر كل شيء يحلف بالله قل قيمة أو مقدار الحلف بالله تبارك وتعالى قال قالوا واحفظوا أيمانكم لا تكثروا من الحلف هذا الأمر الأول واحفظوا أيمانكم أي إذا حلفتم فالتزموا بما حلفتم عليه حلفت ألا تذهب إلى فلان لا تذهب حلفت ما تأكل لا تأكل حلفت ما تفعل هذا الشيء ما تفعله حلفت تفعل هذا الشيء أفعله يعني التزم بما حلفت عليه هذا من حفظ اليمين هذا من حفظ اليمين والله لأقومن والله لأذهبن والله لأكلن والله لن أأكل تلتزم هذا من حفظ اليمين أن يلتزم بما حلف عليه الأمر الثالث من حفظ اليمين هو أنه إذا لم يلتزم إذا حنث في اليمين أن يكفر لأن الله جل وعلا كما سيأتينا جعل لمن حنث في يمينه الكفارة والحنث هو أن لا يفعل ما حلف على فعله أو يفعل ما حلف على عدم فعله ثم حنث في يمينه فإذا حنث من حفظ اليمين أن يكفر عن هذه اليمين ومن حفظ اليمين كذلك أن لا يحلف إلا الحلف المشروع أي بالله أو أسماء أو صفاته فلا يحلف بأبيه ولا بجده ولا بالكعبة ولا بنبي ولا بقبر ولا بشمس ولا بالذمة ولا بالأمانة ولا غير ذلك لا يحلف إلا بالله أو بأسماء أو صفاته إذا هذا كله من حفظ اليمين قال المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى وتنعقد بالقرآن وبالمصحف والتوراة ونحوها من كتب المنزل يعني لو حلفت والتوراة والإنجيل والصحف والزبور والقرآن والمصحف هل هذه يمين منعقدة قالوا نعم منعقدة لماذا قال لأن المصحف والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه يمين منعقدة هذه كتب الله تبارك وتعالى كلام الله جل وعلا فهو حلف بصفة في التالي حلف بصفة من صفات الله تبارك وتعالى إذا حلف بواحد من هذه الأمور وهذا يكون مأذونا به ولكن بشرط أن يقصد التوراة المنزلة لا التوراة المحرفة أن يقصد الإنجيل المنزل لا الإنجيل المحرف فيلتزم بالكتب المنزلة غير المحرفة الموجودة حاليا الكتاب المقدس الموجود حاليا سواء كان العهد الجديد أو العهد القديم لا هذا محرف وإنما يقول والتوراة التي أنزلها على موسى والإنجيل الذي أنزله على إيسى والزبور الذي أنزله على داود والصحف التي أنزلها على إبراهيم وهكذا فإذا حلف بكلام الله تبارك وتعالى سواء بالقرآن أو غيره من الكتب فهي كذلك يمين منعقدة قال أقسم بآيات الله أقسم بآيات الله هل هذه يمين منعقدة أو غير منعقدة قال بعض أهل العلم هي يمين منعقدة إذا قصد القرآن الكريم لأن آيات الله تبارك وتعالى تحتمل أمرين تحتمل الآيات الكونية وتحتمل الآيات الشرعية الآيات الشرعية والقرآن الكريم قلنا يجوز الآيات الكونية السماء آية من آيات الله تبارك وتعالى والأرض آية من آيات الله تبارك وتعالى كل هذه آيات الله تبارك وتعالى ومن آياته الشمس والقمر ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا هذه كل آيات من آيات الله تبارك وتعالى هذه لا يجوز الحلف بها إذن لا يجوز الحلف بآيات الله الكونية ويجوز الحلف بآيات الله الشرعية طيب واحد قال أقسم بآيات الله يسأل ماذا تريد بآيات الله قال أريد القرآن الكريم قلنا يمين منعقدة ماذا تريد بآيات الله قال أريد الشمس والقمر والنجوم والكواكب لا يجوز الحلف إلا بالله تبارك وتعالى العروف الحلف خمسة كما ذكرها أهل العلم أشهرها الباء أقسم بالله أحلف بالله وبالله هذه أشهرها ثم الواو والله وعزة الله وكتاب الله الحلف بالواو حرف القسم الواو وتأتي التاء بعدها تالله هذا أيضا من القسم من أحرف القسم كذلك من أحرف القسم الهمزة الممدودة الله كما في حديث معاذ لما قال الله أمرك بهذا قال نعم الله قال رسول الله كذا قال نعم الله وفي حديث أبي سفيان قصة أبي سفيان المشهورة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل صحابه في غزوة أحد قال لا تجيبه فقال يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبه قالها ثلاثا ثم قال يا أبا بكر قال لا تجيبه ثلاثا ثم قال يا عمر قال لا تجيبه ثلاثا ثم بعد ذلك قال أبو سفيان فرحا أما هؤلاء فقد كفيتموهم أي ماتوا يريد أن النبي قتل لأنه أشيع أن النبي قتل صلى الله عليه وسلم فقال أما هؤلاء فكفيتموهم فلم يصبر عمر فقال بل أبقى لك الله ما يخزيك يا عدو الله هذا رسول الله وهذا أبو بكر وهذا عمر وأنا عمر فقال له أبو سفيان آه الله يعني تقسم بالله فقال عمر آه الله يعني أقسم بالله فهذا أيضا من القسم ومن حول القسم التي يستخدم قليلا جدا وهي الها هالله هالله كما في حديث أبي بكر في توزيع غنائم حنين في حديث أبي قتادة قال من قتل قتيلا النبي صلى الله عليه وسلم فله سلبه فقال أبو قتادة يا رسول الله أنا قتلت هذا الرجل ولا أجد سلبه فقام رجل من الأنصار فقال لرسول الله عندي سلبه فليهبه لي فقال أبو كر لا هالله لا هالله يؤتى إلى أسد من أسد الله فيأخذ سلبه أعطيه رد عليه سلبه لا هالله فهذه إذن خمسة حروف هي حروف القسم والله بالله تالله آه الله هالله أو لا هالله هذه الحروف الخمسة كلها من حروف القسم والقسم كما قال الآن ثلاثة أنواع القسم ثلاثة أنواع إما أن يحلف على أمر مضى يحلف على المضى يقول والله العظيم بالأمس كان كذا أمر مضى بالأمس فهذا واحد من اثنين إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا فإن كان صادقا فهذه يمين بر صدق فيما قال وإن كان كاذبا فهذه اليمين الغموس وهذه لا تدخل في موضوعنا هذه تدخل في باب العقائد والحلال والحرام لا تدخل في أبواب الأيمان لأن هذه اليمين الغموس هذه من كبائر الذنوب إذا كان كاذبا وإن كان صادقا فهي مباحة لا شيء فيها فالقصد أن الأمر الحلف على أمر مضى لا تدخل في موضوعنا هذا اليمين الأول اليمين الثاني هو اليمين على أمر مستقبل أمر مستقبل والله لأفعلن كذا غدا والله سأفعل كذا غدا والله لن أقول هذا الكلام هذه تسمى اليمين المنعقدة هذه موضوع حديثنا اليمين المنعقدة وهو أن يحلف يمينا بالله سبحانه وتعالى أنه سيفعل أو سيترك تسمى اليمين المنعقدة هناك النوع الثالث وهي اليمين اللغو اللغو يمين اللغو وهي التي تدخل في قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغوي في أيمانكم لأنها يمين اللغو وهي التي لا يقصد بها الحال في شيء مريم تخرج مع فلتات اللسان غير مقصودة يمين غير مقصودة تسمى يمين اللغو هذه لا اعتبار لها معفو عنها بفضل الله تبارك وتعالى أن تخرج من الناس كثيرا قصد منهم ممكن نضع معها نوعا رابعا وهي اليمين على غلبة الظن اليمين على غلبة الظن كانت تقول والله ليأتين فلان والله ليأتين فلان ما جاء قال له أنت الآن حلفك هذا شو صار عليه ما يصير على شيء قال له أن حلف على غلبة الظن جائز يجوز الحلف على غلبة الظن ومن ذلك أن أبا سعيد الخدري أقسم بالله عن ابن صياد أو ابن صائد قال والله إنه الدجال فقيل له تقسم بالله على ذلك قال نعم أقسم عمر على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا بوب عليها النووي في صيح مسلم قال باب الحلف على غلبة الظن أي جواز الحلف على غلبة الظن فهذه أنواع اليمين نعم نعم من حلف بمخلوق يعني حلف بغير الله لأن الله هو الخالق وكل ما عداه مخلوق حلف بالعرش حلف بملائكة حلف بالأنبياء حلف بالأولياء حلف بالأتقياء حلف بالفجار حلف بالشمس حلف بالقمر حلف بالكعبة حلف بدفنة والدي حلف براس الموبو حلف بذمته بالنعمة هذه للأسف ما يتعاطاها كثير من الناس اليوم يتقول راس موبوي ودفنة موبوي والمحبة اللي بيننا أقسم بشرفي أقسم بالنبي وبالرسول وبالحسين وبالزهراء أقسم بالولي الفلاني أقسم بالشمس والقمر أقسم بالكعبة والنعمة وما شابه ذلك كل هذه لا قيمة لها عند الله يعني الأيمان لا حكمة لها أبدا يعني لا يترتب عليها شيء يقول طيب أنا لازم أفي بهذا القسم أنا قلت وشرفي أني أذهب إلى المكان الفلاني والآن ما أريد أن أذهب ماذا علي؟ يقول ماذا عليك؟ أنا قلت وشرفي يمين ما انعقدت يمين عليك أن تتوب يا الله وقعت في الشرك هي كيمين لم تنعقد لأن اليمين لا تنعقد إلا باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفاته سبحانه وتعالى بشرفي نقول أصلا أنت لم تحلف بالله هذه ليست يمين بالله تبارك هذه ليست يمين منعقدة هذه يمين شركية هذه يمين شركية طيب ماذا علي؟ عليك التوبة إن الله تبارك وتعالى طيب هل هذه اليمين من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر؟ فيه تفصيل إذا قصد أنها معظمة فقط حلف بها لأنها معظمة عنده فهذا شرك أصغر إذا خطر في نفسه أنها معظمة كتعظيم من الله أو أكثر فهذا شرك أكبر مخرج من البلة لأنه قطعا هو ما حلف بها إلا وهو معظم الله وإلا لماذا يحلف بها؟ ما حلف بها إلا هو معظم الله حتى إن بعضهم يمكن أن يقسم بالله كذبا ولا يقسم بهذه الأشياء كذبا يعني لما تقول أحلف بالله أنك ما فعلت يقول والله ما فعلت أو ثم يقال أحلف براسمك وبك أنك ما فعلت لا يستطيع إذن هذا يعظمه أكثر من الله والعياذ بالله هذا شرك أكبر والعياذ بالله أنه إذا حلف بغير الله تبارك وتعالى جهة التعظيم كتعظيم الله أو أكثر فهذا شرك أكبر ولا يجوز ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله قال أهل العلم لأنه إذا حلف بالله كاذبا فهذه يمين الغموس وهي من السبع المبقات اليمين الغموس طيب وإذا حلف بغير الله قال هذا شرك والشرك أعظم من الكبائر جميعا والشرك أعظم من جميع الكبائر فيحذر الإنسان إذن في هذه القضية وهي من حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليه السلام أو بالكعبة ونحوه حارومة ولا كفارا لأنها أصلا يمين غير منعقدة أصلا لذلك لا تكون فيها كفارة سواء فعل أو لم يهلك عليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى نعم وشرط وجوب الكفارة خمسة أشياء أحدها كون الحالف مكلفا الثاني كونه مختارا الثالث كونه قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه الرابع كونه على أمر مستقبل فلا كفارة على ماض بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإن كان عين وقت تعين وإلا لم يحنف حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف نعم هذه خمسة شروط جعلها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لوجوب الكفارة قال الشرط الأول كون الحالف مكلفا فالحالف إذا كان غير مكلف كالمجنون حالفه لا أثر له ما يقال له كفر أو يكفر من ماله لأنه مجنون غير مكلف الصغير طفل صغير عمره تسع سنوات عشر سنوات مثلا حلف وما سوى شيء قال والله العظيم ما نرحل من الرجل ما رحل رحمة الرجل كلموا هذا رحل من الرجل جلسوا أمه وأبوه الآن كيف نحن كفارة لا ما في كفارة لأنه غير مكلف إذن لا بد أن يكون مكلفا حتى تجب عليه الكفارة إذا حنث في حلفه الثاني أن يكون مختارا إذا أكره الإنسان لا كفارة عليه يعني إنسان حلق قال والله لا أدخل بيت فلان لا أدخل بيته حلق يا فلان ذكر الله والله ما أدخل فأخذوا حملوه بالقوة وأدخلوه في البيت لا كفارة عليه لماذا أنه دخل غير مختار دخل غير مختار قال والله لا أشرب الماء فأخذوه ربطوه واشربوه الماء غصب والله لا أوقع أكرهوه على هذا المهم أن يفعل الشيء مختارا فإذا فعله مكرها فإنه لا كفارة عليه لأنه ما حنث في يمينه أنه قال ما سوي ما سوي لكن أجبره على هذا وأكرهه على هذا الفعل قال كونه قاصدا لليمين قلنا قبل قليل ليه اليمين لغو إذا لم يقصد اليمين قال فلان أجلس قال لا لا قال والله أنك تجلس هذه ليست يمينا هذا سبيل لغو ما قصدها إذا قال لا تحلو قال لا أقسم بالله أنك تجلس هذا صارت يمين مناقلة قال والله ما أكل والله ما تدفع والله ما تروح والله ما تجي هذه يمين اللغو كما قالت عائشة رضي الله عنها هي قول الرجل والله لا تجلس والله لا تذهب والله لا تفعل أنه وهكذا هذا يمين لغو لأنه تخرج على اللسان بدون أصد الرابع كونها على أمر مستقبل ويزاد عليها ممكن الحدوث على أمر مستقبل ممكن الحدوث لأنه إذا كانت على أمر ماضي هذا صارت يمين غير منعقل اليمين المنعقل لابد أن تكون على أمر مستقبل إذا كانت على ماضي واحدة من الثنتين إما صادق وإما كاذب إن كان كاذبا فهي اليمين الغموس وإن كان صادقا فهي اليمين الحق حلف والله أمس أنا أكلت كذا أمس ذهبت إلى هذا المكان واحدة من الثنتين إما صادق وإما كاذب إن كان صادقا فهذه يمين صحيحة وإن كان كاذبا فهذه يمين كذب قموس لا يترتب عليها حكم فاليمين اللي ترتب عليها كفارة هي اليمين اللي تكون على أمر مستقبل وإيش أمر مستقبل ممكن أمر مستقبل ممكن الحدوث أما إذا كان أمر مستقبل غير ممكن الحدوث هذا لغو ما هي يمين منعقدة أبدا يعني مثلا واحد حلف على واحد قال والله غدا سأقلبنك حمارا هذا لا يمكن الحدوث هذا لغو هذا غير يمين غير منعقدة وهذا يقول كفر عن يمين ما صار حمارا ما صار حمارا والله غدا سأجعلك تطير مع الملائكة أو مع الطيور وما كذا ما يمكن فهذا لغو إذا لابد أن تكون على أمر مستقبل وعلى أمر مستقبل ممكن الحدوث أمر مستقبل ممكن الحدوث قال الخامس الحنث لأن إذا ما حنث ما علي مشكلة ما عنده مشكلة قال والله لأذهبن غدا إلى فلان ذهب إلى فلان خلص نفذ ما حلف عليه إذا هذه تمت لكن قال والله لأذهبن غدا إلى فلان فجاءه شخص قال لا تذهب اجلس تعب وكذا وهذا جلس ما ذهب هنا صار إيش حنث في يمينه فهنا عليه الكفارة إذا حنث في يمينه أو قال والله لن أذهب إلى فلان أو لن أكل هذا الطعام ما أكل يمينه التزم بها أكل نقول حنث في يمينه إذن إذا فعل ما حلف على تركه يحنث إذا ترك ما حلف على فعله يحنث لكن إذا كان مكرها قلنا لا يحنث كذلك إذا كان جاهلا مثلا قال والله لا أدخل بيت فلان حلف والله لا أدخل بيت فلان فقال له أحد خلص لا تدخل بيت فلان تعال تعال عندي أدخله على بيتي بدون ما يعلم وهو جاهل فلما جلس قال ها أنت حلفت لا تدخل بيت فلان قال نعم والله لا ندخل قال أنت في بيت فلان قال كيف قال أدخلناك بطريقة ملتوية حنا فاتحين بيننا جدارا وأنت الآن دخلت بيت فلان إذا استق قال لا وحكت علي يحنث إذا خرج لا يحنث لماذا لأنه أدخل بغير إرادته بغير قصده فإذا إذا حلف على شيء وحنث به فإنه تكون يمين منعقدة ويلزمه أو تلزمه الكفارة طيب هناك شرط سادس لم يذكره المؤلف وإن كان ذكره في البداية وهو أن يكون الحلف مشروعا أن يحلف بالله أو بأسمائه أو بالصفاته لأنه لو حلف قال والكعبة لن أكل عند فلان ورح أكل عند فلان مختارا قاصدا كذا ما يحنث لماذا لأنه أصلا اليمين غير منعقدة اليمين غير منعقدة لأنه حلف بالكعبة ولم يحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته نعم ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا إن شاء الله أو أراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما لم يحنث فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام واستثناء منه نعم من حلف قال والله لن أفعل أو والله لن أزور فلان إن شاء الله والله لن ألبس هذا الثوب إن أراد الله والله لن أو سأذهب إلى المكان الفلاني إن شاء الله إذا علق بالمشيئة فإنه لا يحنث لأنه قال ما شاء الله انتهى الأمر فليس عليه شيء سواء قاله لفظا أو حكما كيف لفظا أو حكما لفظا متصلا لا بد أن أفن هو لفظا متصلا أو متصلا حكما كيف فقال والله مثلا سآكل الطعام الفلاني ثم بعد ربع ساعة قال إن شاء الله قال لا شاء الله الكلام انقطع قال لا هذه تكملة للجملة وين تكملة الجملة بينهما ربع ساعة لا هذا الاستثناء لا يعتبر لماذا لأن هناك فاصلا قويلا بين قوله أو حلفه واستثنائه هذا الاستثناء لكن إذا قال اثناء الكلام قال والله لن آكل إن شاء الله هنا لا يحنث لأنه علقه بالمشيئة علقه بالمشيئة سواء كان يعني لفظ متصلا لفظا أو متصلا حكما شو متصلا حكما يعني قال والله لن آكل طعام فلان ثم بدأ يعطس عطاس عشر عشرين أو يسع ليكح عشر عشرين كذا وبعدين قال إن شاء الله قلنا وين فلان جلست فترة الآن بين قولك وبين استثنائك فهل يتبعه يكون في حكما قال نعم لماذا لأنه تابع له حكما لأن القطع كان رغما عنه القطع كان رغما عنه فيكون متصلا حكما متصلا حكما بعض أهل العلم قال إذا استثنى بعد كلامه مباشرة حتى لو لم يكن متصلا تماما جاز لحديث العباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة شرفها الله أنه لا تلتقط لقطتها ولا يختلى خلاها ولا يصاد صيدها فقال العباس يرسل إلا الإذخر إلا الإذخر فإنه لموتانا ولبنانا ويوتينا نستخدمه في النعش نضعه حيث الأموات لراحة الطيبة ونضعه في السقف في البيت قال إلا الإذخر يا رسول الله فقال النبي إلا الإذخر هنا النبي ما استثنى مباشرة إلا لما كلم ثم استثنى فبعض أهل العلم كشخصان تيم يرى أن هذا الاستثناء مقبول لأنه في حكم المتصل لأنه في حكم المتصل على كل حال أن الإنسان يقول هنا المؤلف من حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعل أن كذا إن شاء الله أو إن أردت راد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا بالكلام أو حكما قلنا إذا عطس أو كح أو كذا لم يحنث فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثناء منه كما بينا قبل قليل إذا حلف على حاضر يعني أنا أقول لرجل أمامي والله يا زيد لتفعلن كذا والله لتفعلن كذا ما فعل هل أحنث أنا أو هو أنا يحنث الذي حلف هو لا يحنث صحيح كان ينبغي له أن يكرمني طالما أني حلفت أنه يلتزم بما حلفت أنا به لكنه غير ملزوم بهذا على كل حال فإذا لم يفعل فهنا أنا الذي أحنث وليس هو لكن لو قال أسألك بالله أن تفعل كذا هنا هذا ليس حلفا ليست يمينا منعاقدا لأنها سأله بالله ولم يحلف والله لتفعلن كذا وهذه وهذه نعم قال المؤلف رحمه الله فصل ومن قال طعامي علي حرام أو إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام لم يحرم وعليه إن فعل كفارة يمين نعم من قال طعامي علي حرام أو إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام لم يحرم عليه وإن فعل كفارة يمين وعليه إن فعل كفارة يمين طبعا الإنسان لما يأتي يقول رحم علي حرام ما هو صحيح هذا من الذي يحرم ويحل الله جل وعلا الإنسان ليس له الحق أن يحرم أو يحل ولذا لما النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ما هذه الرائحة قالت له عائشة أو حفصة فقال أكلت عسلا فقالت له رائحة طيب يعني ليست طيبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لن أكله بعد اليوم تطيبا لخاطري زوجته فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم هنا الله تبارك وتعالى جعل تحريم النبي يمينا ولذلك قال قد جعل الله لك كفارة إيمانكم طيب فجعلها كفارة ليمينه صلى الله عليه وسلم فإذا من قال الأكل علي حرام أو هذا اللباس علي حرام غير صحيح لا يحرم عليه لا يحرم عليه بتحريمه هو على نفسه وبالتالي يكون عليه كفارة يمين عليه كفارة يمين كما وقع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما حرم عن نفسه العسل قال الله له يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم سماها يمينا سماها يمينا وجعل لها كفارة فإذن الإنسان إذا حلف قال طعامي علي حرام أو إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام لا يحرم وعليه كفارة يمين طيب هنا يذكر مسألة من قال زوجتي علي حرام وهذا للأسف يعني أنت عنده كثير من الجهلة يقول علي الحرام أو زوجتي علي حرام إن فعلت كذا أو إن تركت كذا وهكذا فهل هذا التحريم يقع أو لا يقع هذه المسألة اختلف في أهل العلم وإذا قال من قال هذا علي حرام أو طعامي أو شرام إلا الزوجة والأمة يعني إذا قال لا تختلف لأن هذا تدخل في حكم الظهار لما قال الرجل لمرأتي أنت عليك ظهري أمي فهذا أمر آخر طيب هذه مسألة كما قلت خلافية بين أهل العلم ومرت علينا بالظهار لكن على كل حال طالما أعيدت هنا مرة ثانية كما ذكر بعض أهل العلم فهنا اختار بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم إنها ظهار إذا قال زوجتي علي حرام أو علي الحرام إنها ظهار فإذا جاء باللفظ الصريح واللفظ الصريح زوجتي عليك ظهر أمي هكذا الظهار هذا لفظ صريح لا يحتمل شيئا إذن قال هذا ظهار أما إذا لم يأتي باللفظ الصريح قال زوجتي علي حرام قال فلا تحرم زوجته عليه ويكون يمينا يكون يمينا يعامل معاملة اليمين كتحريمه الطعام كتحريمه الشراب كتحريمه اللباس فتكون يمينا ويكفر عنها كفارة يمين لكن أيضا يمنع أن يقول مثال كهذا حتى لا يقع نفسه في الشك في مثل هذه المسألة والله المستعان نعم ومن قال هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا أو هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا فقد ارتكب محرمة وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته نعم ويقول في أحد يقول هذا نعم فيه فيه ناس يقول مثل هذا الكلام وإلى اليوم يعني يقول من دون نفسه يقول إنه يهودي إذا لم يفعل كذا إنه نصراني إنه بريء من بلدة الإسلام إذا لم يفعل كذا أو إن فعل كذا يريد أن يؤكد أنه سيفعل أو يؤكد أنه لن يفعل فهل هذه يمين منعاقدة على المذهب نعم يمين منعاقدة أنه يمين منعاقدة وفيها كفارة وفيها كفارة يقول إنها يمين منعاقدة لأنه يعني منضوء تحتها الحلف بالله تبارك وتعالى ويعتبرونها يمين منعاقدة وهذا مذهب أحد ومذهب أبي حنيفة وأنها يمين منعاقدة هو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ منعاقدة الإمام مالك الإمام الشافعية ريان أنها يمين غير منعاقدة لأنها ليست من الحلف بالله تبارك وتعالى وأن مثال هؤلاء يؤدبون لكن لا تعدوا من اليمين قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حلف على يمين الإسلام كاذبا فهو كما قالوا العياذ بالله يعني كأنه يقول عن نفسه أنه يهودي هو يهودي يعني قضية أذن عقدية مثل قضية الحلف بغير الله تبارك وتعالى فالإنسان ينتبه لهذه المسألة قوله ومن قال هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصليب أو الشرق الشرق مقصود به الشمس يعني أنه يعبد الشمس والعياذ بالله نعم ومن أخبر عن نفسه به أنه حلف بالله طبعا ابن قدامة رحمه الله تعالى قال يعني ليس فيها كفارة وهذا قول قلنا مالك والشافعين ليس فيها كفارة أحمد وأبي حنيفة يرون فيها كفارة نعم ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذب لا كفارة فيها نعم لو واحد قال أنا حلفت بالله ترى أني ما أكل عند فلان هو ما حلف يا كذب بس يبي يتملص يعني أنا حالف بالله أني ما أسوي هالشي هذا هو ما حلف هذه ليست يمين منعاقدة هذا كذاب هذا كذاب كاذب هذا ما حلف هذا ما يترتب عليه شيء إلا أنه يترتب أنه كذب يعني عليه إثم الكذب عليه إثم الكذب وليست هذه يمينا نعم وليس فيها كفارة نعم قال المؤلف رحمه الله فصل وكفارة اليمين على التخير إطعام عشرة عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام من متتابعة وجوبة إن لم يكن عذر ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر نعم يقول كفارة اليمين على التخير إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة الله تبارك وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغوي في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام إذن الكفارة في اليمين يقول كفارة اليمين على التخير بين ثلاثة أمور إما إطعام عشرة مساكين أو كسوت عشرة مساكين أو تحرير رقبة هذا على التخير إذا أجز عن الإطعام وعن الكسوة وعن الكفارة وعن العطق فإنه ينتقل للصيام ولا يصح له أن ينتقل للصيام مباشرة كما هو فعل كثير من الناس اليوم أو بعض الناس اليوم أنه مباشرة عليه يمين يعني الصيام ثلاثة أيام هذا غير صحيح أبداً لماذا؟ لأن الصيام عند العجز فالقادر على إطعام عشرة مساكين أو كسوت عشرة مساكين أو تحرير رقبة لا يقبل منه الصيام ككفارة فننتبه لهذا الأمر إطعام عشرة مساكين إما نص صاع من أي نوع من أنواع الأطعمة أو مد من البر هذا على مذهب أحمد وعلى مذهب الجمهور نص صاع من أي نوع من البر أو غيره البر له قمح طيب فماذا بأحمد؟ أن البر بالذات ربع صاع اللي هو مد غير البر نص صاع اللي هو مدان الجمهور نص صاع في كل شيء هذا إطعام عشرة مساكين كل مسكين نص صاع والصاع تقريباً كيلوين ونصف أو ما شرح ذلك قريب من ذلك كيلوين واربعمية بعضهم كيلوين وستمية يعني يختلف أو كسوتهم قال من أوسط ما تطعمون أهلكم وليس من ردي الطعام وليس من حسن الطعام وسط من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم الكسوة قالوا ما يستر عورة الصلاة يعني ثوب أو ثوب وعمامة أو المرأة ثوب وغطاء للرأس وهكذا فهذا يسمى الكسوة أو تحي رقبة مذهب أحمد هناك مقال مؤلف أو تحي رقبة مؤمنة مع أن الآية ما فيها ذكر رقبة مؤمنة قال فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحي رقبة ما قال مؤمنة قال رقبة فقط المذهب لابد أن تكون مؤمنة لماذا قالوا لأن هنا وين كان أطلق لكن قيد في القتل قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحي رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلي قال فهنا قيدها بمؤمنة إذن تقيد جميع الرقاب المطلوب عطقها أنها لابد أن تكون مؤمنة مذهب أحمد هناك المذهب الثاني لكثير من أهل العلم أنهم لا يشترطون أن تكون مؤمنة وهو مذهب أبي حنيفة لا يشترط أن تكون رقبة مؤمنة أي رقبة مؤمنة كافر أنها أطلقها فلا نقيد ما أطلق الله تبارك وتعالى وهذا اختيار شيخنا الشيخ بن عثمين رحمه الله تعالى أنها لا تقيد بمؤمنة طالما أن أطلق الله من باب هذا التسهيل على الناس فأي رقبة يعتقها فإنها تكفي سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة نعم قال فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا أيضا متتابعة لم تذكر في القرآن قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ما ذكر متتابعة لكن جاء في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ثلاثة أيام متتابعة وهذه القراءة قال أهل العلم وإن كانت شاذة لكن تحمي على أنها رواية ولذلك الأحوط أن تكون متتابعة الأحوط أن تكون هذه الأيام متتابعة نعم قال ولا يصح أن يكفي الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر يعني الرقيق لا يكفر إلا بالصوم لماذا؟ لأنه لا يملك مالا لا يستطيع أن يطعم عشرة مساكن ولا يستطيع أن يكسل لأنه لا يملك مالا ولا يستطيع أن يعتق هو عبد كيف يعتق؟ يعتق ما لا يملك فلا تنطبق عليه إلا الصوم فقط فقط الصوم كفارته الصوم لكن قال بعض أهل العلم قال والكافر ما يقبل منه الصوم لأن الصوم لا يقبل منه فكيف يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكن أو كسوتهم أو تحيي الرقبة لأن الصوم لا يقبل منه نعم وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء نعم إخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء يعني واحد مثلا حلف فجاءوا قالوا اتق الله هذا أخوك صديقك كذا لماذا لا تدخل دارك؟ قال أغضبني فعلترك المهم فكلموا كلموا كلموا حتى اقتنع قال خلاص سأدخل بس مشكلة حالة فهل يجوز أن يدخل ثم يكفر؟ أو لا بد أن يكفر قبل أن يدخل؟ كلاهما جائز يجوز أن يكفر ثم يدخل؟ يجوز أن يدخل ثم يكفر الأمر فيه سعة الأمر فيه سعة المهم أن يكفر المهم أن يكفر سواء كان قبل فعل ما حنث على قبل يعني الحنث أو بعد الحنث كله سواء المهم أنه يكفر نعم ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة هذا فيه تفصيل يقول من حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى فكفارة ولم يكفر فكفارة واحدة هذا فيه تفصيل تفصيل ما هو؟ حسب يعني له ثلاث أحوال الحالة الأولى أن يقول والله لن أدخل دار فلان ورب الكعبة لن أدخل دار فلان والله كل يوم يقولها كل يوم يحلف كل يوم يقول والله لن أدخل دار فلان كل يوم يقولها عشرين مرة زعلان هذه كفارة واحدة لأنها على أمر واحد الحالة الثانية لو حلف قال والله لن أكل اللحم ولا الدجاج ولا السمك ولا البطاط ولا البيض ولا الخس ولا الموز ولا نشرب الشاي مسائل كثيرة جدا لكن بحلف واحد فهذه أيضا كفارة واحدة لو فعل أي شيء من هذه الأشياء لو أكل العيش الرز مثلا نقول كفر عن يمينك طيب باكل اللحم خلص وكل اللحم كلها خلص اليمين اللي حلفتها كفرت عنها خلص انتهى الأمر ينفتح الباب له لكن لو قال والله لن أدخل دار فلان والله لن أكل اللحم والله لن أكل البيض والله لن أشرب العسل كل واحدة لها يمين هنا ولها كفارتها الخاصة بها نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد يقول ما الحكم من حلف الله بمخلوقاته في القرآن الكريم الله يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى وإذا أقسم بشيء معظم عند الله جل وعلا كمثل قول الله تأوى الضحى والليل إذا سجى والفجر وليالي العشر أي شيء يحلف الله تبارك وتعالى به والله يقسم بما يشاء وهو أمرنا أن لا نقسم إلا به سبحانه وتعالى فهو إذا أقسم بغيره فهو عظمه ورفع من قدره لكن نحن لا يجد لنا أن نحلف إلا بالله جل وعلا في المستقبل علما بأن الغيب لا يعلمه إلا الله وهذا هو هذا الحلف اليمين يعني في المستقبل والله لا أفعلن أو لا أتركن هذا لكن يقول والله سيقع كذا هذا على غلبة الظن هذا على غلبة الظن لا شيء فيه يقول انتشر عندنا قول أمانة وإذا أخبرنا أحد بأون قوله أمنتك إذا طلبنا من أحد شيء لا ما يجوز هذا أمانة قل كذا أمنتك تقول كذا لا لكن أمانة الله نعم أما أمانة فلان أمانة فلان أمانة فلان لا يجوز الحلف بها والله أعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك عن بينا محمد