119 - شرح دليل الطالب / كتاب الصيد - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسألكم الله بالخير جميعاً حياكم وبياكم وصلى الله تبارك وتعالى أنه يجعل اجتماعاً مرحوماً ويجعل تفرقنا بعيد تفرقاً معصوماً ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروماً حياكم الله تبارك وتعالى ونحن في يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر شعبان في سنة 41 و400 بعد الألف ربي وسلامه عليه الموافق للثاني والعشرين من شهر الرابع لسنة عشرين والفين وما زلنا مع كتاب الدليل الطالب لمرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الثاني عشر الهجري وما زلنا مع كتاب الدليل وكتاب الأطعمة من الدليل ووصلنا إلى كتاب الصيد فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته نعم نعم كتاب الصيد الصيد كما قال أهل العلم هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً مقدور عليه اقتناصه حيوان حلال إذن الصيد لا يكون إلا الحيوانات أن يكون حلالاً أن يكون مقتنصاً أي مصيوداً وأن يكون متوحشاً طبعاً فتخرج بهمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم والدجاج من الأشياء التي تعيش مع الناس هذه غير متوحشة طبعاً متوحش طبعاً كالغزال والأرنب والطيور بشكل عام هذه متوحشة أما الإبل والبقر والغنم والدجاج هذه أليفة يألفها الناس وتعيش معهم وغير مقدور عليه لأنه لو كان الغزال بيدي هذا لا يقال عنه صيد وإنما هذا يذبح أو ينحر لا يقال أنه يصاد لأنه مقدور عليه قال غير مملوك للآخرين لا يجد أن أصيد غزال يملكه غيري أو أيلاً أو ضبياً أو حمارة وحش أو غير ذلك فإذن هذا هو الصيد الصيد اقتناصه حيوان حلال متوحش طبعاً غير مقدور عليه ولا مملوك لأحد هذا بالنسبة للصيد قال يباح لقاصده ويكره لهون يكره لهون لأن ابن عمر مر على قوم وضعوا طيراً يعني قيدوه ويرمونها أيهم يصيبه فلما جاء ابن عمر كانوا شباباً فهربوا فقال ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً يعني هذا الطير فيه روح تتخذ غرضاً تتسابق عليه من يرميه من يصيبه من كذا هذا لا يجوز إلا إذا كان من باب الصيد وهذا مقدور عليه بل هم قيدوه وربطوه هذا عبث بالأرواح فلذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيئاً فيه الروح غرضاً وإذا قال المؤلف هنا يكره لهون والأقرب والعلم عند الله أنه يحرم لأنه جاء فيه اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مقدور عليه أما العل المؤلف الذي يقصده هو الصيد لهون وهو أن الناس يخرجون إلى الصيد فيصيدون ثم لا يأكلون يصيدون يعني غير المقدور عليه ولكنهم لا يأكلون باب التكثر باب الوناسة وكذا وكذا هم يتركون هذا الصيد هذا إفسادهم في الأرض هذا كذلك أصحيح أنه لا يجوز وعلى كل حال قال هو أفضل مأكول لماذا؟ لأنه لا شبهة فيه لا شبهة فيه لأنه من المباح المطلق الصيد في الغابات في البراري في البحر هذا يعني لا شبهة فيه أبداً وكلام المؤلف هنا عن صيد البر لأن صيد البحر حلال كله كما قال الله تبارك وتعالى حرم عليكم صيد البر فصيد البر هو المذيء محرر أما صيد البحر وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر فصيد الكلام هنا عن صيد البر هو الذي فيه أحكام أما صيد البحر فبابه واسع جداً وحلال كله نعم فمن أدرك صيداً مجروحاً متحبكاً فوق حركة مذبوح فاتسع الوقت تبتيته لم يبح لم يبح لم يبح إلا بها نعم أول شيء بالنسبة للصيد أيضاً نتنبه لأمر ولا يجوز الدخول على الناس في منازلهم أو مزارعهم لأجل الصيد لأن هذا فيه إيذاءاً للناس وكشفاً لعوراتهم هنا المؤلف يقول فمن أدرك صيداً مجروحاً متحركاً فوق حركة مذبوح فاتسع الوقت تبتيته لم يبح إلا بها يعني الصيد ليس بالضرورة أن يموت مباشرة من الرمي الذي يرمى به أو الطير الذي يصيده أو الكلب الذي يصيده لأن الصيد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى هو إما أن يكون يعني بالنبل أو البندقية اللي هما أنهار الدم وإما أن يكون بالمعلم كما قال الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم كله أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن إما علمكم الله وهذه الجوارح تنقسم إلى قسمين مكلبين يعني إما أن تكون يعني من الطير كالعقاب والصقر والنسر وغيرها مما يدرب على الصيد أو من الكلاب والفهود وغيرها مما يدرب أيضاً على الصيد فالمهم أن هذا الصيد إذا أمسكه الإنسان وفيه حياة تجب تركيته ولا يُعذر به أنه صادق مثلاً لو خرج الإنسان للصيد ورمى غزالاً بالبندقية مثلاً أو بالسهم فلم تمت هذه الغزالة من هذه الرمية وغير قاتلة وإما أن ما زالت فيه حياة لقوة أي سبب من الأسباب فيأخذ ويرميه مثلاً في السيارة ثم ينطلق وهو ما زال فيه حياة ثم يموت بعد ذلك هذه ميتة هذه ميتة كذلك الطير إذا صاد طيراً حبارة أو غيرها كذلك إذا كان أدركه فيها حياة يجب أن يذكيها ولا يجوز له أن يعتمد على تذكية على ما أنهر الدم من الطير اللي هو الصيد الذي يصيد به وهو الصقر أو العقاب أو غيره أو الكلب أو غير ذلك طالما أن أدركه وفيه حياة يجب أن يذكيها فإذا تركه وعنده متسع من الوقت لكن ما عنده متسع من الوقت مثلاً رمى هذا الطير ورمى هذا الطير رمى هذا الطير طيب ثم بعد ذلك جاء يأخذها فوصل إليه وإذا هو قد مات فهنا معذوق لكن إذا أدركه حياً ولكنه تساهل قال بعدين أذكيه أو لن أذكيه فهذا حرام لأن هذا صار مقدوراً عليه كما قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبوع فهذه تدخل فيه واحدة من هذه فهي تكون ميتة إذا أدرك تذكيتها ولم أذكيها وذلك قال المؤلف من أدرك صيداً مجروحاً متحريكاً فوق حركة المذبوح يعني ليست حركة النفض هذه الموات لا في حركة ما زال بعده طيب فاتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بهذه التذكية نعم وإن لم يتسع بل مات بالحال خل بأربعة شروط نعم إذن الصيد لا يباح إلا بأربعة شروط الصيد لا يباح إلا بأربعة شروط منتبه لها ونطبقها في حياتنا لا يباح الصيد إلا بأربعة شروط في حال إذا صدناه ومات من هذا الصيد سواء كان رمياً أو كان بطير أو كان بسبوع له الكلب وما شابه نعم أحدها كون الصائد أهلاً أماه ثانياً فقتله لم يحد نعم كون الصائد أهلاً للدكات الأهل للدكات هو المسلم والكتاب هذا هو الأهل للدكات كما قال الله تبارك وتعالى أوت الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فطعام الكتابيين حلال لنا سواء كان ذبيحة أو صيداً والكتاب هو اليهودي أو النصراني وقد تكلمنا في الدرس السابق عن ذبيحة الكتاب وذكرنا مسألتين لكن فصلنا بواحدة وانسيت الثانية وهي أن البعض يقول عن ذبائح أهل الكتاب اليوم أنها يعني يعني فيها غير متوفرين الأول قال إنهم غير كتابيين أصلاً أن الإلحاد ينخروا في دول النصارى فالنصارى اليوم ملحدون وليسوا كتابيين فبذلك لا تحلوا ذبائحهم وكذلك الصيد هنا والإشكال الثاني في الذبح لا في الصيد وهو أنهم يقولون هم يصعقون أو يخنقون أو غير ذلك من الأمور هم لا يذبحون عمداً فكيف تحلوا ذبائحهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم فكل وهذا ليس فيها إنهار للدم أما كونهم ملاحدة فهم أصلاً كفار يعني في الأصل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أو مع هذا أحل ذبائحهم سبحانه وتعالى هذا أمر أما كون هل يطلق عليهم اليوم أنهم كتابيون أصح أنه يطلق عليهم أنهم كتابيون وإن كان الإلحاد قد ظهر من بعضهم أو الكثير منهم أو كذا إلا أنهم في النهاية يعني في الجملة يقال إنهم نصارى إلا من ثبت عنه أنه ينكر وجود الله وأنه ملحد هذا بذاته لا تؤكل ذبيحته أما في الجملة فالأصل أنهم نصارى هذا الأصل أو يهود وأما بالنسبة لي أنهم يصعقون أو يخنقون أو غير ذلك من ما يتعاطونه مع هذه البهائم فإذا تأكدنا أنه مصعوق أو مخنوق كان ترى الدجاجة مثلاً أو البطة أو الحيوان بشكل عام كامل بجسمه برقبته غير مذبوح فهذا الظاهر والله لأنه لا يجوز أكله أما إذا جاءنا لحما مقطعاً لا ندري هل ذبح أو لم يذبح فالأصل أنهم يذبحون هذا هو الأصل والأصل حل دبائحهم إلا إذا تأكدنا أنهم لم يذبحوا لأنه تضاربت حقيقة الآراء في هذا الباب فبعض الناس يقول أبداً أنا دخلت إلى مسالخهم وأنهم يخنقوني أو يصعقون وبعض الآخر قال أبداً إنهم يصعقون نعم أو يخنقون لكن بعد ذلك يذبحون قبل الوفاة قبل الموت قبل زهاق الروح يذبحون لأنهم يرونها من باب الصحة لا من باب الدين من باب الصحة أنه لا بد أن يخرج الدم وتضاربت الأقوال في هذا فعندنا الأصل وهو الأصل حل دبائحهم إلا إذا ثبت عندك جاءك أحد قال هذه ذبيحتي مخنوقة أو مصعوقة أو غير ذلك تنحر أو رأيتها رقبتها كاملة أو كذا فهنا نعم لا تأكل أما غير ذلك فالأصل والعلم عند الله تبارك وتعالى جواز أكلي ذبائحهم هذا أنسيته في الدرس السابق فنبهت عليه الآن أما الآن بالنسبة للصيد كذلك الصيد لا يحل إلا من مسلم كتابي وأن يكون هذا المسلم أو الكتاب عاقلاً مميزاً يعني لأن المجنون ليس له نية وليس له قصد وفي الصيد لا بد أن تكون نية الصيد وكذلك أن يكون مميزاً يعني يفهم هذا الذي تأكل ذبيحته أما غير هؤلاء فلا تأكل ذبائحهم ولا صيدهم وإذا قال هناك كون الصيد أهلاً للذكاة والأهل للذكاة مر بنا أنه المسلم أو الكتابي والمسلم أو الكتاب لا بد أن يكون عاقلاً لا بد أن يكون مميزاً على الأقل قال حال إرسال الآلة قال ومن رمى صيداً فأثبته ثم رمى ثانياً فقده لم يحل يعني بعض الناس لجهلهم يرمي الصيد مثلاً يكون هذا الصيد مثلاً بقراً وحشياً أو حماراً وحشياً أو أيلاً أو غزالاً أو غير ذلك من الصيد فيرميه فيثبته يصيبه إصابة مثلاً فيصبط هذا الغزال أو هذا الأيل أو هذا الوعل أو هذا الحمار يكون أي صيد من هذا الصيد فيرميه فيصبط والآن ينفض في حياة فيرميه ثانية مثلاً حتى يموت هذا ليس صيداً هذا ليس صيد هذا لا يحل وهذا مقدور عليه فليس بصيد وبالتالي لا يحل لأن المقدور عليه يجب أن يدكه فلو رماه الأولى فأثبته ثم جاءه وهو طريح فرماه الثانية فقتله لا يحل لأنه يشترط إذا كان مقدوراً عليه أن يذبحه قد مر بنا في تعريف الصيد هو الحيوان البري الوحشي اقتناص حيوان بري متوحش مأكول مقدور عليه غير مقدور عليه فإذا رماه الأولى فسقط صار مقدوراً عليه فإن رماه الثانية فلم يكن صيداً وإنما كان قتيلاً كان قتيلاً ولذلك ليس بصيد وإنما ميتة فيحرم أكله نعم بصد من؟ أو خنق لم يبحث؟ نعم الشرط الثاني لصحة الصيد هو الآلة قال والآلة نوعان إما أن تكون الآلة هذه يعني حيواناً وهي ما يصاد به من الحيوان أو أن تكون غير حيوان كالسيف يرميه بسيف يرميه بنبل يرميه بعصى مدببة يرميه ببندقية كل هذا يجوز الصيد فيه بشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم أن يكون هذا الذي يرمي به ينهر الدم وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خزقه يعني اخترقه الجسد هذا الذي يجوز أكله من الصيد أما إذا رمه بالمعراض يعني رماه بعصى فأصابته بعرضها وليس بطرفها السنين المسن هذا وإنما أصابته العصى فمات بسبب قوة الضربة بالعصى فهنا لا يجوز أكله أو ضربه بالسيف بعرضه وليس بحده كذلك هذا لا يجوز أن يؤكل لأنه لا بد من إنهار الدم أو خزق الجسد خرقه ببندقية أو سيف أو سهم أو غير ذلك فيشترط في البندقية والسهم أن تخرق الجسد قال ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم لا بد من هذا طيب قال جارحة معلمة كما قال الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبة يعني الأصل الحلال أكثر من الحرام أحل لكم الطيبة قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاكلوا مما أمسكنا عليكم اذكروا اسم الله عليه فهذا النوع الثاني وهي الجوارح التي يعلمها الإنسان للصيد وهذه الجوارح نوعان كما قلنا إما أن تكون من الطير كالشاهين والباز والصقر والعقاب والنسر وغيرها مما يعلم فهذه يصادوا بها النوع الثاني وهي الكلاب المعلمة كالكلب والفهد وغيره مما يعلم للصيد أي حيوان ممكن أن يعلم فإنه يصادوا بها به وصيده يكون حلالا قال ككلب غير أسود لأن الأسود جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيطان لما قال يقطعوا الصلاة ثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود فقال أبو در فما باب الأحمر والأسور قال كلب الأسود شيطان وهو الكلب البهيم الأسود البهيم الذي كله أسود وهذا الكلب الأسود أول شيء لقبه النبي بشيطان ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله فكيف يستفاد منه بالصيد قال وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين ثم ذكر كيف يكون الكلب معلما كيف يكون الكلب معلما فقال تعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل ثلاثة شروط إذن في تعليم الكلب إذا أرسل يسترسل يعني لا يسترسل بنفسه لأنه إذا استرسل بنفسه قد يكون صاد لنفسه وليس لصاحبه إذا الكلب هكذا شاف الطريدة انطلق إليها هذا صاد لنفسه لم يصد لصاحبه لابد أن يسترسل إذا أرسله استرسل هذا الشرط الأول إذا زجره ينزجر طيب إذا كان طيب بهيمة ما تفهم طيب خلاص ما في عندنا مشكلة ليس معلما هذا الكلام أنه ليس معلما لو كان معلما إذن لا يصيد إلا بكلب معلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صدت بكلبك لما سأله أبو ثعب الخشني أن عندي صيد أصيد به بكلابي المعلمة وأصيد بكلابي غير المعلمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صدت بكلبك المعلم فاكل وما صدت بكلبك غير المعلم فلا تأكل إذن القضية أن الكلب قد يصيد لنفسه وقد يصيد لصاحبه متى يصيد لنفسه إذا كان غير معلم متى يصيد لصاحبه إذا كان معلم أن هذا الكلب معلم أو غير معلم قال بثلاثة أمور من أين جاءت هذه الأمور من أهل الخبرة أهل الخبرة هم يقولون الكلب المعلم واحد اثنين ثلاثة ينزجر إذا زجر يسترسل إذا أرسل لا يأكل من الصيد هذا هو المعلم طيب إذا أكل ناقص تعليم إذا استرسل بنفسه ناقص تعليم إذا انزجر ناقص تعليم إذن المعلم هو الذي إذا أرسل استرسل إذا زجر توقف يعني زجر يعني منع توقف إذا صاد لا يأكل من الصيد وإذا غالب هذه الكلاب لا تأكل اللحم دائما يطعمونها اللبن وغير ذلك من الأمور حتى لا تأكل من الصيد فإذا أكلت دلة هذا على أنها غير معلمة هذا بالنسبة للكلب والفهد وغيره من الحيوانات التي تركض تجري على الأرض أما بالنسبة للطيور أهل الخبرة كذلك قالوا الطير لا بد أن يأكل ما تقدر تمنع الطير من الأكل نعم قالوا معلم ولو أكل لذلك هذا الشرط يستثنى به الطيور كالصقر والشاهين والباز والعقاب والنسر هذه كلها الطيور هذه يكون ولو أكلت ما يضر ليش معلمة فالعبرة إذن بالتعليم والتعليم من الذي يحدد أنه معلم أو غير معلم أهل الخبرة في هذا الباب فالطير إذن كيف نعرف أنه معلم أو غير معلم قال وتعليم الطير بأمرين إذا الكلب بثلاثة الطير بأمرين قال أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي إذا دعي الطير يرجع إذا استرسل استرسل هذا دليل عن أنه معلم نعم أرأتها نعم قال ويشترط أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنقل لم يمح نعم يعني هذا الطير اشترط أنه يجرح أو حتى الكلب يجرح أما إذا الطير جاء إلى الصيد مثلا من الطيور هذه المباحة أو الأرنب صاد أرنبا أو كذا لو فرضنا أن الصقر مثلا أخذ الأرنب من الأرض ورفع فوق ورماه بين الصخور مثلا فصقط ميتا لا يؤكل لا بد أن يجرحه لا بد أن يجرحه كذلك الكلب لو لحق بالأرنب مثلا أو بالجربوع أو باليربوع أو بالغزال أو غيره وصدمه صدمة قوية وضربة بشجرة أو بصخرة وصقط ميتا لا يؤكل متى يؤكل؟ إذا صاده بنابه وذاك صاده من خلبه وأنهر الدم لا بد أن يخرج الدم يجرح لا بد أن يجرح فإذا مات بالصدم أو بالرمي يعني رأينا بعض النسور هذا الصيد لنفسها طبعا غير معلمة الصيد لنفسها تأخذ الوعل أو الغزال أو كذا وترميه من شاهق فيسقط ميتا فتأتي تأكله المعلم وبالتالي هذا الصيد حرام ميتا هذه ميتة لأنه مات ليس بالصيد وإنما مات الصدمة موقوذة هذه تكون موقوذة لأنها ماتت بقوة الصدمة نعم وإذا قالوا يجترط أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنق لم يباح كذلك لو الكلب لحق بأرنب مثلا وامسكه وقف فوقه مثلا حتى خنقه فمات هذا مات بالخنق فهذا كذلك لا يؤكل الله أعلم نعم شرق الثالث قصد الفعل وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره أو استرسل الجارح بنفسه فقتل فقتل صيدا لم يحد نعم قصد الصيد وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد لو إنسان خرج مع صاحبه مثلا إلى الصيد والآن ما يبون يصيدون مثلا فقال شوف أنا خلنا نشوف هل أصيب أو لا أصيب يعني ثباريان في إصابة هدف ما ولتكن شجرة مثلا أو علبة وضعاها ويرميانها بالصيد قال شوف شون أصيد شون أضرب أنا أصيب هذه العلبة فأصاب صيدا لا يحل له لأنه لم يقصد الصيد النية لم يقصد صيدا فهو أراد العلبة فأصاب أرنبا أو غزالا أو كذا فهذا لا يحل إلا إذا دركه حيا وذكاه أما إذا مات من هذه الرمية لماذا لم يقصد الصيد لم يقصد الصيد وإذا قال قصده الفعلي وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد يعني قال بسم الله ويرمي شجرة أو يرمي علبة أو يرمي أي شيء يعني في الهواء كذا وصاد طيرا لم يحل لأنه لم ينوي الصيد بسم الله هذه ليست للصيد فلذلك لا تحل إلا إذا دركها حية فإنه يذكيها عند ذلك قال أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا أيضا لم يحل لأنه غير معلم إذا استرسل بنفسه فهذا غير معلم ولم يرسله صاحبه فهذا صاد لنفسه فهذا صاد لنفسه ولم يصد لصاحبه إن وجده غريقا لو رمى الإنسان صيدا مثلا هو بقرب بحيرة ورمى طيرا بالبندقية أو بالنبل أو بغير ذلك فهذا الطير سقط في الماء أو لا يأكله فيه تفصيل إذا وجده إن أصاب جناحه مثلا فمعناها مات من أيش طبعا أدركه ميتا يدركه حيا يذكيه حلال لكن أنا أتكلم عن أدركه ميتا في الماء فإذا كانت الإصابة قاتلة فهو مات من الإصابة بالسهم أو بالبندقية وأما إذا كانت الإصابة غير قاتلة كان أصابه بجناحه وسقط بسبب هذا الإصابة ومات في الماء إذن مات غريقا وليس صيدا فهنا لا يحل كذلك لو رماه بسهم خاصة الذين يصيدون مثلا أحيان يرميها ثم يرميها ثم يرجع يلتقط ما صاده فلو وجد في الصيد أثر سهمين سهم له وسهم لغيره فلا يأكل منه لأنه لا يدري من الذي قتله سهمه أو سهم غيره كذلك إذا إلا إذا كان الذي رمى بسهمه صاحبه وهو قد سمى عليه لأنه قد يكون ما سمى عليه الذي رمى السهم قد يكون غير مسلم ولا كتابي السهم الثاني من غير مسلم غير كتابي لا يحل أكله صيده فلذلك إذا وجد فيه سهمين لا يدري سهمه الذي قتل أو سهم غيره كذلك إذا وجد الصيد ومعه يعني قد مات وعنده كلبه وكلب غيره كذلك إن كان كلب غيره هذا الغير سمى على الكلب وكان مسلما أو كتابيا ما في مشكلة أما إذا كان الكلب الآخر لا يعرف صاحبه فإنه لا يأكل من هذا الصيد لأنه لا يدري أصاده كلبه أو كلب غيره فلذلك يتنبه لهذا الأمر بالنسبة للصيد لا بد أن يكون هو الذي أرسله بقصدي الصيد ولذلك لما سأل أبو ثعلب الخشني النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالكلب المعلم والكلب غير المعلم قال ما صدت بكلبك المعلم فاكل وما صدت بكلبك غير المعلم فلا تأكل وكذلك قال إذا وجدته طيب مع كلب غير كلبك فلا تأكل فلا تدري ألا صاده كلبك أو كلب غيرك فيمتنع هنا عن هذا الصيد وإذا نعا الرابع شرط الرابع قوله بسم الله عند إرسال جارحه أو رمي سلاحه ولا تسقط هنا سوء نعم الرابع قول بسم الله عند إرسال الجارحة سواء كانت الجارحة كما قلنا كلبا أو طيرا أو رمي سلاحه اللي يقولنا بالبندقية أو النبل أو السيف أو غير ذلك قال ولا تسقط هنا سهوا وهذا حقيقة تفريق في المذهب مشهور لكن لا ظهر الله العلم غير صحيح تفريق بين النسيان عن بسم الله في الدبح ونسيان بسم الله في الصيد يقول لي أن الصيد قليل نادر فقليل لا بالنسبة للصائدين الصيد كل يوم فليش قليل نادر بالعكس كثير فالتفريق بين الصيد والذبح في هذه المسألة لا يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى فإذا كان السهو مما يتجاوز عنه في الدبح إذا نسي أن يقول بسم الله عند إرسال عند الدبح كذلك يتسامح فيها عند الصيد إذا نسي بسم الله فإن شاء الله صيد له حلال إذا نسي أن يقول بسم الله سواء رمى بسهم أو بندقية أو بطير أو بفهد أو كل هنا مسألة لو كان الإنسان يرمي بندقية مثل الشوزن أو خمس طلقات وراء بعض تكفي بسم الله واحدة هنا تكفي إن شاء الله لكن القصد أنه يسمي عند الرمي بالبندقية أو السلاح النبل أو السيف وكذلك عند إرسال الطير أو الكلب نعم نعم يقول مارويا ماروميا منصيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطي عليه أو وطي عليه شيء كل من ذلك يقتل مثله لم يحل لأن القضية أنه ما ندري كيف مات هل مات برمية أو بسقوطه بالماء هل مات برمية أو سقوطه من علو من ضربه بالأرض مات قوة ضربه بالأرض أو داس عليه حيوان ثقيل مثلا فمات مثلا فيل نصيده بالغابة مثلا ورمينا أرنبا ثم مر فيل وداس على الأرنب فهل مات من قدم الفيل أو مات من رمينا له الظار لا العام ينظر هنا هل الضرب قاتل أو غير قاتل فإن كانت قاتلة الضربة فالأصل أنه مات من الضربة أما إذا لم نعلم فالأصل أنه مات من الغرق أو من السقوط على الحجارة أو من دوس ثبوت قدم الفيل عليها أو ما شابه ذلك والله أعلم طيب قال ومثله لو رماه بمحدد فيه سم لو رماه بنبل والنبل هذه فيها سم السهم فيه سم فرماه ما ندري أمات من اختراق السهم للجسد أو مات من السم الذي كان في السهم يعني كل هذه ما الذي قتله هل أنت الذي قتلته أو قتل بسبب آخر خارجي قال وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل هذا هو الأصل أنه إذا رمى الصيد وهو في الهواء أو حل حائط أو على شجرة وسقط ميتا حل لأن الأصل أنه صيد وأنه مات بما رميناه به كما قلنا قبل قليل إن كانت الرمية الأصل فيها أنها يعني قاتلة نعم حل بذلك إلا إذا غرق في ماء هنا القضية لا ندري أما إذا صغط ميتا حادثا نعم صغط ميتا بهذه الرمية ونقف هنا إن شاء الله عند كتاب الأيمان والله أعلى وأعلم وصله الله وسلم وبارك يا نبينا محمد في أسئلة قلت لي في أسئلة يلا في الدرس في الأسئلة في الدرس يلا في الدرس والله الضفدع يعني الضفدع مختلف فيه الضفدع مختلف فيه بناء على حديث وارد فيه ضعف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع فقالوا كل ما نهي عنه أو كل ما نهي عن قتله فأكله حرام من هذا الباب فالاختلاف فيه اختلاف صحة الحديث الحقيقة يعني وهو المسألة فيها خلاف لحد الآن يعني المسألة ليست محسومة بالنسبة للضفدع ولكن ان تركه الإنسان من باب ان الحلال بينه حرام بينه وبينه أمور مشتبهات فطيب وإن أكله في الظهر الله لعنه لا بأس مكان لعابه اي نعم اي نعم لا طبعا بالنسبة لما صاده الكلب بنابه حيث الناب الكلب يعني أو لعاب الكلب نجس هذا مما يعفى عنهم هذا مما يعفى عنهم لن تأكله مباشرة في النهاية أكيد ستغسله يعني بعد ذلك لكن حلال ما يضر ما يضر إن شاء الله حلال لا لا يقول هذا دليل على ظهر الكلب أولا النص في الكلب صريح جدا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحدى النباتات صحيحين يعني الأمر متفق عليه يعني نجاسة لعاب الكلب فلا يرد هذا الحديث بمسألة استثنائية كالصيد أولا ثم كذلك الكلب لا يأكل منه مجرد أن يصيده بنابي فلا يأكل منه وأنت لن تأكله مباشرة فلا الأصل نجاسة لعاب الكلب طبعا ما في باس أي طير يمكن أن يعلم وتنطبق عليه الأمور الثلاثة أنه إذا استرسل أرسل وإذا زجر أو دعي أجاب يجوز أكله وإذا كان من حيوانات غير الكلب والفهد مثل الشيتة مثلا أو غيرها حيوانات المهم أنه إذا كان يمكن تعليمها وأنها تصيد أهم شيء أنها كما جاء في أنها تسترسل لا تسترسل إلا إذا أرسلت وإذا زجرت تزجرت ولا تأكل خلاص معل ما يمنع كل بلد حسب الحيوانات اللي عندها وحسب تعليمها يعني عندنا مثلا في بلادنا لا يصيدون إلا بالصقر تقريبا في بعض البلاد لا يصيدون إلا بالعقابة في بلاد يصيدون بالدسور ويختلفون في هذا أي نعم ما في بس إن شاء الله المهم أن يكون معلما وهذا يحكم فيه أهل الخبرة في هذا البلد نفسه أي نعم والله الإشكالية هنا يقول طبعا سؤالك مسموع ولا أعيده على كل حال إذا كان كانت الزوجة تؤذي أهل زوجها تؤذي أباه وأمه بالذات يعني هنا فإذا كان الأب والأم أيضا يؤذيانها فهنا لا يطلقها لأن خطأ بدأ من الوالدين أما إذا كان الوالدان لا يؤذيانها هي فقط تؤذي والدي لا الأفضل أن يطلقها وأن يفارقها وهذه من الأمور التي تستحب للرجل فيها أن يطلق امرأته بل قد يجب عليه ذلك إذا كانت فعلا تؤذي والديه إذا شديدا والله أقصى أن يتزوج نعم وشأنه وحدة ثانية نعم هل يقولون لا ينفذ وصية أبوه نعم نعم أن يقول أن الأب أوصى بأن ابنه يتزوج فلانة من الناس ومات فهل يلزم أن ينفذ وصية والديه لا لا يلزمه لا يلزمه إذا كان يرى أن غيرها أصلح منها أو أنه لا تميل نفسه إليها لا هو غير ملزم بتنفيذ وصية أبيه في الحياة فكيف بي الممات لأنه هو الذي يختار زوجته فإن نفذ وصية والديه وكانت المرأة صالحة فطيب أما إذا كان لا يرتاح لها ويخشى أن يطلقها أو يتميل نفسه إلى غيرها غير ملزم بوصية والديه ولا يجوز لأهله أن يقاطعوها أو يحاربوها أو يؤذوه بحجة أنه لم ينفذ وصية والديه والله أعلم من المصحف الشهدي يجوز الإنسان أن يصلي ويمسك المصحف بيده وهو يقرأ في النافلة والأفضل أن يضعف على قاعدة حتى لا يكتر الحركة وحتى يلتزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا مع شأننا ضع إيمانا على شمائنا في الصلاة فهذا أفضل لكن لو قرأ من المصحف إن شاء الله لا بأس بذلك خاصة النافلة جماعة سواء كان رجل أو امرأة رجل وصبي مميز هي جماعة إن شاء الله أما كيف تصحح له في القراءة إذا أخطأ فإذا كانت من محارمه فتصحح له والأمر واضح جدا وأما إذا كانت من غير محارمه فالأفضل أن تصفق لينتبه أنه أخطأ فإن لم يعرف الخطأ فإن كان في الفاتحة لا معنى أن تصحح غير الفاتحة تتركه لا يأخذ أحكام الكلب في النجاسة وغيرها في اللعاب وغيره لا الذب له أحكامهم خاصة من الحيوانات المفترسة لا لا لا لا لا يدخل في أحكام الكلب أبدا أبدا لم يثبت في هذا الشيء يعني العلم عند الله تبارك وتعالى ولكن الأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى ما قاله أهل العلم في قول الصلاة الخير من النوم أنه أيضا لم يثبت فيها شيء فالظهر يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما كذا قال صلوا في بيوتكم أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله أو ما قال شيئا ليست جزء من الأذان ليست جزء من الأذان أنا أقصد ليست جزء من الأذان اللي صلوا في بيوتكم لكن صلاة الخير من النوم جزء من الأذان نعم نعم إذا الأطباء أو غيرهم إذا غسلوا أو نظفوا أيديهم بالمطهر فلاهم أن يصلوا مع وجود هذا المطهر هذا ليس بخمر الصحيح أنه ليس بخمر ولذلك ليس بنجس أمر أيضا في خلاف في نجاسة والأقل أيضا أنه ليس بنجس والعلم عند الله إلا من باب خروج من الخلاف نعم المرأة قالت لزوجها أنت علي كوالدي المرأة لا تحرم الذي يحرم الرجل الظهار لا يقع إلا من الزوج لا يقع من الزوج الظهار هذا كلام لا قيمة له ولا وزن له ولا صحة له يعني كلام له لا قيمة له لا تحرم المرأة الذي يحرم الرجل ولكن تمسك لسانها للأسف يعني بعض النساء يعني صرنا يعني مثل الرجال في هذا الأمر للأسف يعني صار الرجال يتساهلون يقول كل ما قال قال الحرام علي علي الحرام كذا المرأة صارت تقول مثله علي الحرام حرام علي وصار المرأة هي تقول للرجل قول علي الطلاق قول علي الحرام قول كذا وأعوذ بالله يعني هذا كله من المنكر من القول والزور والعياذ بالله ترك هذه الكلمات على كل حال قول المرأة أنت علي حرام كقولها لزوجها أنت طالق كله كلام لا قيمة له الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعني الإفرازات التي تخرج من المرأة ليست نجسة والأقرب أيضاً أنها يعني لا تبطل الوضوء لكن لو توضأت أحوط هذا أولى هو الأولى لكن الصحيح العلم عند الله تبارك وتعني لا تبطل الصواب ولا تبطل الوضوء لكن لو توضأت من باب الاحتياط هذا أولى والله أعلم صلى الله وسلم بارك علينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته