117 - شرح دليل الطالب / كتاب الردة والأطعمة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم وبياتكم وجعل الفردوس مثوايا مثواكم توقفنا لمدة سبوعين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد بل يمر بها العالم كله فالحمد لله على كل حال ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل هذه الغمة وأن يمنع على جميع أهل هذه البلاد وجميع البلاد الإسلامية بالشفاء وإذهاب هذا المرض وما شابهه بل وعن جميع أهل الأرض وما زلنا مع كتاب دليل الطالب وأحببنا أن نستمر في دروسنا العلمية خاصة أن الناس جميعا في بيوتهم الآن ومن المهم جدا أن يتثقف الإنسان ويتبصر في دينه فنستمر المبدأنا به ونحن قد وصلنا في كتاب دليل الطالب شيعمرعي الحنبلي وصلنا إلى كتاب الحدود أو حكم الردة نبدأ بحول الله تبارك وتعالى باب حكم المرتد نعم نعم تكلمنا عن هذا كله لأننا نحن توقفنا عند الفصل الثاني من أحكام المرتد المهم أن الردة هي الكفر بعد الإسلام وذكر المؤلف أن الردة تحصل بواحدة من أربعة أمور إما بالقول وإما بالفعل وإما بالاعتقاد وإما بالشك بالقول كسب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الملائكة هذا كله كلام يرتد به صاحب أو يدعو غير الله تبارك وتعالى وغير ذلك كإهانة المصحف القاهف القاذورات أو الدعاء أنه محرق أو غير ذلك من الأفعال الشركية وبالاعتقاد أن يعتقد أن الرسول كاذب والعياذ بالله أو أن يعتقد أن الحلال حرام أو أن الحرام حلال وهو يعلم أنه حلال فيحرمه أو يعلم أنه حرام فيحله وهذا من الاعتداء في هذا الأمر كما قال الله تبارك وتأم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أو بالشك وهو أن يشك في هذا يشك في الجنة يشك في النار يشك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه كل هذا نوع من أنواع الردة نعم نعم فمن ارتد وهو مكلف مختار دل على أن الردة لا تقع إلا على المكلف يعني المجنون أو الطفل الصغير لو ارتد لا تقع منه الردة لجنوني هذا وصغري هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنام حتى يستيقظ فهؤلاء إذا وقعت منهم الردة فإنها لا تؤثر كذلك قال مختار يعني من لم يكن مختارا كأن تكلمه ونائم هذا لا يكون مرتدا أو أجبرا على هذا الأمر كما اشتهر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه أنه لما عذب وأمر بسب الرسول صلى الله عليه وسلم فسب النبي صلى الله عليه وسلم ليتخلص من عذابهم فلم يحكم الله تبارك عليه بالكفر سبحانه وتعالى لذلك جاء في الحديث وإن كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال إن عادوا فعد فالشاهد من هذا أن الردة لا تقع إلا من عاقل بالغ مختار لهذه الردة قال استتيب ثلاثة أيام من جوبا هنا خلاف بين أهل العلم هل يستتاب أو لا وما معنى استتابتي ثلاثة أيام قالوا حتى تزال عنه الشبهة لأن بعض الناس خاصة الآن في زماننا هذا والتقاء الثقافات وبعض الناس يتكلم معه والناس قد يكونوا دعاتا إلى الإلحاد أو غير ذلك فيتأثر بهم فيأتي بالردة والعياذ بالله فهذا تبين له الأمور وتزال عنه الشبهة وقد يحتاج هذا الأمر إلى وقت ويحتاج ذلك إلى أشخاص معينين متمكنين حتى يزيلوا عنه هذه الشبهة فالاستتابة ثلاثة أيام شيء مقبول كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال وإن أصر قتل بالسيف يعني إن أصر على ردته إن أصر على سبه لله أو كفره به أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك فإنه يقتل بالسيف وهذا يسمى حد المرتد وهذا ليس من باب الإكراه في الدين وذلك في الدرس الماضي نعم نعم قال ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه حتى لا تكون فوضى ولا يتعدى على حق الإمام هذا حق الإمام ونقول لها ليس إمام المسلم الإمام المسلمين هو الذي ينفذ هذه الحدود بأمره فلا تكون فوضى كل واحد يأتي ويقيم الحد على من سمع منه كلمة كفر أو كذا وإنما يرفع أمره إلى قضاء فالقاضي يحكم بكفره والإمام هو الذي يأمر بتنفيذ ذلك إن كان الأمر كفرا فيرفع أمره إلى الإمام فلا يقيم الحدود إذن إلا الإمام أو نائبه الإمام حتى لا تكون فوضى وحتى لا يكون افتئات على حق الإمام نعم فلو فعل ذلك أحد مثلا قتل مرتد قبل أن يستتاب أو نائبه أو قبل أن يأمر الإمام بقتله فهذا مفتأت يعني متعدي فهذا يعزر يعاقب لكن لا يقتل لأن المرتد أصلا مباح الدم نعم نعم هنا قال يصح إسلام المميز وردته هذه مسألة خلافية أما إسلامه فواضح جدا المميز لأنه يقبل منه العمل وتكتب له الحسنات لا تكتب عليه السيئات المميز الذي هو دون البلوغ يفهم ويعقل لكنه لم يصل إلى درجة البلوغ فهذا يقبل منه الإسلام وتقبل منه الصلاة ويقبل منه أي حسن لكن لا يكتب في سيئاته شيء فإذا ارتدت على المذهب أنه تقبل منه الرد والعياذ بالله لكن لا يستتاب إلا بعد البلوغ إذا بلغ يستتاب أما قبل البلوغ فإنه لا يستتاب والقول الثاني هو لا يستتاب لا قبل ولا بعد البلوغ لا قيمة له وإنما إن فعل شيئا بعد البلوغ يحكم عليه بالردة والله أعلم نعم طيب توبة المرتد وكل كافر اتيانه بالشهادتين يعني الكافر ماذا نريد منه من أن يقول لا إله إلا الله شهد الله وشهد محمد رسول الله خلاص عصم دمه ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد لما قتل الكافر الذي شهد أن لا إله إلا الله مع أنه قالها أثناء المعركة بعد أن قتل بعض المسلمين ومع هذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فإذا إذا قال لا إله إلا الله انتهى الأمر طيب والمرتد ينظر وإذا كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مشكلة المرتد أنه إذا أتى بشيء يناقض هذه الكلمة الطيبة المباركة أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه حين رسول الله فإذا أنكر وجود الله تكفيه لا إله إلا الله إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم تكفيه أشهد أنه محمد رسول الله لكن إذا أتى بكفر آخر كأنه سجد لصنم مثلا أو أهان المصحر هذا لا يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله حتى يعتذر عن هذا الأمر وهو إهانته للمصحر وهنا لا يقبل أن يقول أشهد أنه كان يقولها قبل ذلك حتى يكفر بالسحر وهكذا كل من ارتد بفعل قال مثلا الخمر حلال فقلنا أقمنا عليه الحج وبينا له ذلك وستبنا ثلاث أيام فقال خلاص أشهد الله وشهد أنه حمد رسول الله قلنا والخمر حلال أم حرام لا بد أن يسأل عن هذا لأنه ارتد بتحليله الخمر فلا بد أن ينتهي عن ما ارتد بسببه والله أعلم نعم كذلك إن كتب الشهادتين كتب أشهد أن لا إله إلا الله يقبل منه إن قال أنا مسلم حتى لو ما قال الشهادة قال أنا مسلم أنا مؤمن يقبل منه هذا كله نعم نعم قوله لا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة ثمانية الزنديق ومن تتكرر ردته من سب الله من سب الرسول من سب الملائكة من قذف نبيا من قذف أم نبي من قذف زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هنا هؤلاء لا تقبل توبتهم أما المنافق بل توبتهم لأن المنافق في الأصل هو كان يقول لا إله إلا الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك الرسول الله والله يعلم إنك الرسول والله يشهدنا المنافقين لكاذبون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزون فالمنافق كان يقول لا إله إلا الله إذن لا إله إلا الله تنفعه إلا إذا تأكدنا أنه تاب فعلا بأن اعترف بنفاقه وأعلن ثوبته وفضح المنافقين الذين معه وغير ذلك من الأمور هنا تقبل توبته وإلا الأصل أنه يكذب لأن المنافق هو الذي يظهر خلاف ما يبطن وكذا التي تتكرر ردته وهو يسمى بالزنديق عند أهل العلم ارتد ثم استبناه فقال أتوب ثم بعد أيام ارتد ثم قلنا له فقال أتوب ثم رجع مرة وارتد فهذا تتكرر ردته هذا معناه أنه غير صادق عندما قال توبته لأنه أعادها مرة ثانية ثم قال توبته ثم أعادها مرة ثانية ثم قال توبته هذا ما تتكرر ردته قالوا هذا زنديق هذا يكذب هذا يتلاعب بالدين فإذا قالوا هذا لا تقبل منهم وقوله قول أهل العلم لا تقبل توبته لا يجسد لا تقبل توبته عند الله القلوب الله علم بها ولكن نحن لا نقبل توبته حتى لا يغش المسلمين يعتقدون أنه مسلم وأنه تابه في حقه ما زال على الكفر فقول المؤلف لا تقبل توبته أي لا نعامله معاملة المسلمين يدفن في مقابل الكفار عندما يقتل ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يصل عليه فإن كان صادق التوبة الله أعلم بذلك عامله معاملة التائبين وإن كان كاذبا فهذا الذي عاملناه به لأننا نعامل الناس بما يغفرون وبطائنهم إلى الله تبارك وتعالى قال من سب الله تعالى من سب الله تعالى فيه ترصيب هذا إذا كان كافرا أصليا وسب الله تبارك وتعالى تقبل توبته لأن الله تبارك وتعالى يقول وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عَيْمٍ فكذلك زينا لكل أمة عمله هنا هذا كان يسب الله أصلا عندما كان كافرا ويستهزئ بالله ويستهزئ بالدين هذا إذا تاب تقبل توبته أما المرتد ومن كان مسلما ثم سب الله تبارك وتعالى فهذا الذي قالوا أنه لا تقبل توبته وكذلك الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبتوا فكيف نعامله؟ بعضهم قال تقبل توبته وأمره إلى الله سبحانه وتعالى وبعضهم قال لا ما تقبل توبته يعني نعاقبه نعاقبه على ماذا؟ قال يقتل لماذا؟ قال لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول الوحيد هو الذي يستطيع أن يتنازل هو له الحق أن يستطيع أن يتنازل عن سبه نحن ليس لنا الحق أن نتنازل عن سب الرسول طيب هل لنا الحق أن نتنازل عن سب الله؟ الله قبل هذا سبحانه وتعالى نعمل عملا صالحا أما الذي يسب الرسول لازم الرسول يسامحه صلى الله عليه وسلم وطالما أن لا ندري هل سامحه الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يسامحه فهذا قالوا يقتل وإنتبه فإذا أعلن توبته قالوا نقبل توبتك لكن تقتل عقوبة لك على سبك للرسول صلى الله عليه وسلم ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويتفن في مقابل المسلمين ويورث وبعض أهل العلم قال لا تقبل توبته ولا يقتل وبعضهم قال يرجع هذا إلى الإيمان إمام المسلمين ولي أمر المسلمين هو الذي يقدر هذه الأمور لأن المسألة مسألة اجتهاد قال أو ملكا له كذلك من سب الملائكة هل تقبل توبته أو لا تقبل توبته على الخلاف في قبول توبة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكذا من قذف نبيا من قذف نبيا أي اتهمه بالزنا والعياذ بالله هذا كذا قالوا لا تقبل توبته وهذه ردة قالوا ولا تقبل توبته ويقتل ردة فإذا تاب قتلناه وكما في الحال في قتله عندما سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو قذف أمه يعني من قذف أم نبي من قذف أم نبي كذلك قالوا هذا لا تقبل توبته أي يقتل لأنه اتهام أم النبي اتهام للنبي لأنه يتهم النبي أنه من زنا والعياذ بالله ثم كان أي نبي من الأنبياء فقد قذف النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من قذف زوجة النبي هنا من قذف زوجة النبي فيه تفصيل أما عائشة أم المؤين رضي الله عنها فاتفق أهل العلم على أن قذفها كافر ليس لأن عائشة أفضل من باقي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بل لأن قذف عائشة رضي الله عنه تكذيب لله لقول الله تبارك الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال قبلها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خيركم سماه إفكا سبحانه وتعالى فقدف عائشة بالذات كفر باتفاق والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم كذلك قذف أي واحدة من أمهات المؤمنين يكون كذلك كفرا لأن الأثر يكون على الرسول لأن قذف امرأتي قذف له وطعن فيه صلى الله عليه وسلم وكذلك على الصحيح قذف أي زوجة من زوجات النبي الأنبياء صلى الله عليه وسلم ومنها أن قول الله تبارك وتعالى ضرب الله مثل الذين كفوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتا هما ليست الخيانة خيانة الفراش لأن الله لا يرضاه لأنبيائه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين وإنما خيانة العقيدة خيانة الدين ولذا قوم لوط وقوم نوح ما عابوه على زوجته ما قالوا له امرأتك تزني وإنما عابوه على دينه فالصحيح أن قذف زوجة أي نبي يكون ردة والعياذ بالله قال حتى لو كان كافرا فأسلم قلنا هذا فيه التفصيل من كان كافرا فأسلم أنه الكافر يختلف عن المسلم الأصلي الذي ارتد والله أعلم قال كتاب الأطعمة الأطعمة المطعومات ما يأكله الناس سواء من الحبوب أو الثمار أو الحيوانات أو الطيور أو الأسماك أو غير ذلك كان تسمى الأطعمة قال يباح كل طعام طاهر قوله يباح كل طعام طاهر يفهم منه أنه لا يباح الطعام النجس فكل نجس حرام أكله يعني ممكن يكون حرام وليس نجسا لكن كل نجس فهو محرم وكذلك المتنجس النجس أو المتنجس والنجس هو النجس خلقة كالخنزير كما قال الله تبارك وتعالى فهذا نجس عينا أو متنجس المتنجس ما أصابته النجاسة كما سيأتينا في الجلالة وغيرها لا يجوز أكله ولا مستقذر عند الحنابلة المستقذر حرام كالحشرات ونحوها لا يجوز أكلها قال الاستقذارها الاستقذار إذن الطاهر هو ما لا يكون نجسا ولا متنجسا ولا مستقذرا قال لا مضرة فيه لا مضرة فيه يفهم منهم أن كل مضر حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر كل شيء يضر الإنسان فإنه حرام كالمخدرات والخمور والسم وغير ذلك والسجائر الدخان كل شيء يضر الإنسان فهو حرام بل حتى لو كان طيبا في الأصل إنسان نوع من الأكل يضر به ويسبب له أنه يدخل المستشفى وغيره يسبب في موته يكون عليه حراما حتى لو كان حلالا على غيره المهم قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أي شيء يضر الإنسان لا يجد الإنسان أن يتعاطى قال حتى المسك ونحوه المسك هو الذي أخذ من الغزال هذا المسك يباح الأصل النوع إذا دق مثلا أو القرن مثلا دق أو أي شيء من هذه الأشياء إذا دقت وذهب أثرها فإنها تكون من الحلال والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم نعم يحرم النجس مطلقا كالميتة الميتة نجسة وهي حرام لا تحلوا الميتة حربت عليكم الميتة والدم كذلك حرام ولحم الخنزير حرام كل هذا أكله حرام يستفدى من الدم الكبد والطحال كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحلت لنا ميتتان ودمان أما الدمان فالكبد والطحال وأما الميتتان فالسمك والجراء إذن ليست كل ميتة حرام ولكن ميتة السمك حلال كلها وكذلك الجراء يكون حلالا دون أن يذكى وكذلك الدم الطحال حلال والكبد حلال والدم العروق اليسير كذلك حلال قال وكذا البول والروث البول حرام لأنه نجس لا يجزي أحد أن يشرب البول والروث حرام لأنه نجس لا يجزي أحد أن يشرب الروث قال ولو طاهرين قال ولو طاهرين لأن على مذهب أحمد أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر كبول الإبل وروث الإبل والغنم والدجاج والطيور المأكولة كل ما يؤكل لحمه يقولون روثه وبوله طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استؤذن بالصلاة في مرابض الغنم قال صلوا فيها فدل على أنها طاهرة وأذن العرنين أن يشربوا من أبوال الإبل للعلاج لأنها طاهرة لأنه لم يجعل الله فيما حرم عليكم دواء فإذن البول والروث الأصل فيها أنها نجسة البول والروث ما يؤكل لحمه كما قلنا الإبل البقر الغنم الدجاج الطيور المباحة هذه كلها روثها وبولها طاهر لكن مع هذا لا يجوز الإنسان يشربه بدون سبب لا يجوز أحد أن يأخذ روث بعير ويأكله أو بول بعير ويشربه للعلاج من باب التفكه به يقول بالعكس هذا قوي المعدة أو كلا يجوز شرب أبوال الإبل بدون سبب إلا أن تكون علاجا أما غير العلاج فلا يجوز شربها وكذا أبوال الغنم وأبوال الطيور وغيرها بما يؤكل لحمه نعم الجير ما تولده ويؤكل ما تولده نعم ذكر المؤلف بعض المحرمات فقال يحرم من حيوان البر الحمر الأهلية الحمر الأهلية تسمى الحمر الإنسية وهذه ثبت في غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يطبخون في القدور قال ماذا في القدور قالوا حمر أهلية أو إنسية فأمر بكفء ما فيها وكسر القدور صلى الله عليه وسلم وقال إنها ريس فقال أو نغسلها يا رسول الله قال اغسلها فالقصد أن الحمر الأهلي لا يجوز أكله قال وما يفترس بنابه ذوات الأنياب من الحيوان التي تفترس بالناب حرام كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والقرد القرد له ناب ويفترس والدب كذلك والنمس النمس نوع من السموريات سيقال سموريات وهي تشبه السنجاب يقول أهل العلم طولها قريب من متر وجودها في الانترنت لو تكتب سمور أو النمس هي شيء واحد نوع من أنواع السموريات وهي يعني تشبه السنجاب طولها قريب من متر تأكل الحيات عادة هذه لا يذكر استقذارها قال وابن آوى ابن آوى نوع من الثعالب صغير الحجب يقال له ابن آوى وابن عرس كذلك نوع من هذه الثعالب تقريبا وسنور هو القط ولو كان قطا بريا وثعلب وسنجاب وسمور كل هذه منهي عن أكلها محرمة إما لكونها ذوات أنياب تفترس بنابها وإما لكونها مستقدرة فلا يجوز أكلها طير قال ويحر من الطير ما يصيد بمخلبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل دي مخلب من الطير وليس مقصود المخلب عله مخلب لا يصيد بمخلبه يصيد بمخلبه هذا المقصود بذوات المخالب ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وسطر وباشق وشاهين وحدأ وبومة وشرياص وكل هذه الطيور التي تصيد بمخالبها فإنها محرمة طيب قال وما يأكل الجيف كنسر ورخم وقاق القاق قريب من اللقلق هذا كله يعني الطيور محمد يعني تأكل لحوم هذه ولاها مخالب قال وغراب وخفاش لاستقدارها والغراب الغراب أنواع وذلك يقول الغربان ثلاثة الغربان ثلاثة وهو الغراب الأسود الكبير هذا محرم والغراب الأبقع التي تكون في بقعة بيضاء هذا كذلك محرم والغراب الصغير الأسود الصغير وهذا يكون عند بعض الحداق أو كذا تكون الغربان الصغير هذا يسمونه عندنا في كويت المينة هذه حلال لا بأس بها ليست من الغربان المحرمة قال وخفاش خفاش معروف والوطوط وفأر وزنبور لاستقدارها ونحل وذباب وهدهد وخطاف وقنفذ ونيص نيص قنفذ بس حجم كبير وحية وحشرات كل هذه لاستقدارها فإنها تحرم وكلام عند أهل العلم في هذا كل ما حرم قتله حرم أكله كل ما حرم أكله حرم كل ما نهي عن قتله لا يجزأكله وكذا كل ما أمر بقتله لا يجزأكله يعني مما أمر بقتله الفاسق الفأر والغراب والحية والعقرب والكلب العقور كلها لا يجزأكلها وكذلك ما نهي عن قتله كالهدهد والنحلة والهدهد والنحلة والضفقع والأبسيط الرابع ما نهي عن قتله كذلك والنملة نعم لا يجوز أكلها فكل ما نهي عن قتله أو أمر بقتله فكلها لا يجوز أكلها نعم طبعا بعض أهل العلم يرون الخفاش لا دليل على تحريبه مستقدرا عند الجميع في خلاف يعني بعض أهل العلم يرى جوز أكل الخفاش قال ويؤكل ما تولد من مأكول الطاهر كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبع المفرادة يعني أحيانا الجبن يكون فيه دود والباقلاء كذلك والتمر كذلك تفتح التمر وبعض التمر يكون مسوس ويكون فيه دود لا يجوز فتح التمر والتخاط الدود وأكله لأن هذا مستقدر من الحشرات لا يجوز أكله لكن إذا أكلت التمر كلها تبعا فتقصد الدود في الباقلاء أو في الجبن أو في التمر تقصد الدود هذا وأكله لا يجوز أما إذا أكلت الأجبان أو أكلت التمر التمرات أو غير ذلك وهذه كانت ضمنها يعني دون تفتيش هذا لا بأس به والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم المترجم للقناة نعم ينضج نعم قال ويباح ما عدا هذا هذا هو الأصل الأصل أن الحلال أكثر من الحرام وذلك لما ذكر الله المحرمات بين النساء قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ذكر أربع عشرة امرأة محرمة ثم قال ويباح والمحصنات بين النساء إلا ما يكتأي مانكم كتاب الله عليكم إذن الحرام قليل بالنسبة للحلال وكذلك لما ذكر الله المحرمات سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن إما علمكم الله فالحلال بابه أوسع بكثير من الحرام وإنما نزه الله تبارك وتعالى المؤمنين عن أكل الحرام وعطاهم بدله الحلال فالحلال إذن أكثر بكثير من الحرام بل لا مقارنة بينهما فقال يباح معناه كبهيمة الأنعام عندما يقال بهيمة الأنعام تطلق على أربعة أنواع وهي الإبل والبقر والماعز والضئن هذه تقالها بهيمة الأنعام الإبل طبعا بنوعيها إبل بسنام بسنامين والبقر أيضا البقر والجاموس طيب والبقر الوحشي والبقر الأهلي وكذلك الغنم بنوعيه الضئن والماعز الضئن الذي هو الخروف والنعجة والماعز التيس والسخلة هذه تقال لها بهيمة الأنعام قال والخيل نعم الخيل في الصحيحين نبي صلى الله عليه وسلم أكل الخيل في زمني في عام خيبر أكلوا الخيل والمتولد من خيل وحمار فيه تفصيل المتولد من خيل وحمار هذا يقال له بغن هل هو حلال أو حرام مبني على الحمار كيف إذا كان الحمار إنسيا أو أهليا الحمار الذي يكون في وسط البلد فهذا الحمار حرام فإذا نزى الحمار على الفرس فأنتجت بغلا فهذا حرام يغلب جانب الحرام على الحلال لكن إذا كان الحمار وحشيا مع فرس فحلال ومحلال فينتجان أيضا بغلا لكنه يكون حلالا إذا ما أنتج من حرام وحلال يكون حراما ما أنتج من حلال وحلال فيكون حلال طيب قالوا باقي الوحش كضبع الضبع فيه مشكلة حقيقة يعني فيه خلاف كبير بين أهل العلم هل الضبع حلال أو حرام المشهور مذهب أحمد حل الضبعي ومذهب الشافعي كذلك ومذهب مالك قول مالك نفسه رحمه الله أن الضبع حرام وكذلك مذهب أبي حنيفة أن الضبع حرام الخلاف في هذا المسألة مسألة اجتهاد أول شيء من قال أن الضبع حرام أخذ بعموم قول الله تبارك وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ديناب من السباع فقالوا والضبع له ناب ويفترس به قالوا إذن يدخل في العموم نهى عن كل ديناب من السباع فهو سبع وفي الوقت ذاته له ناب والذين قالوا إنه يباح بنوا على حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أنه سئل الضبع صيد قال نعم قالوا يؤكل قال نعم قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته من صححه من أهل العلم قال الضبع مستثنى من ذوات الأنيب مستثنى بهذا الحديث ومن ضعفه من ضعف هذا الحديث قال عندنا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ديناب من السباع فلا يجوز أكله الضبع فالمسألة فيه خلاف والخلاف محتمل وكل له رأيه ومسألة اجتهادية وهنا أي القولين أقرب إلى الصواب الاحتياط عدم أكل الضبع حتى يخرج الإنسان من الخلاف لكن واحد يقول طيب لو أكلت هل وقعت في الحرام طبعا عند من يقول أن الحديث ضعيف عندنا الآية أو الحديث العام المتواتر وهو نهى عن كل ديناب من السباع يقول لا يجوز أكله الضبع ومن قال لا الحديث صحيح وهو مستثنى وهو صيد وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بدل الضبع كبشا في الصيد واجاب لما قال قال هو حلال يعني أكله فقالوا إذن يجوز أكله طيب هو سبع قالوا لا ليس سبع العرب لا تعتبر الضبع سبعا أبدا وإذاك لا تشبه به أحد يقول فلان ديب فلان أسد فلان نمر فلان كذا لكن ما يقولون فلان ضبع ما يقول فلان ضبع ما يفاخروا بأنه سبع وإذاك حتى في المثل الكويتي عندنا يقول سبع ولا ضبع فمعنى هذا أن الضبع ليس بسبع قالوا فهو ليس سبع ليس سبع وإن كان يأكل بنابه وإن كان يفترس أحيانا لكنه قالوا ليس من السباع وإن ما هي ضبع وليست سباع وكانت العرب تأكله والأحواط كما قلنا تركوا أكل الضبع لكن الأقرب للصواب أو لمن قال إنه حلال وقضية حلال وحرام من الذي يغضي بها الله جل وعلا الله لما قال لنا حرمت عليكم الميتة قلنا سمعنا وأطعنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم كل ديناب من السباع قلنا سمعنا وأطعنا فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أكل الضبع نقول سمعنا وأطعنا فالأمر إذن هو التسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأقرب وهو قول أكثر أهل العلم وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم كان سعد وعائشة سعد وابن عباس وجابر وعلي وغيرهم رضي الله عنهم أنهم قالوا بجواز أكل وجابر أن جواز أكل الضبع وأنه ليس من السباع ليس من السباع وإذا جازوا أكله وهو المذهب هنا أنه يجوز أكل الضبع وإذا قال وباقل حشك ضبع وزرافة يجوز أكلها والأرنب والوبر واليربوع وبقر الوحش وحمره حمر الوحش يعني والضب والضباء بأنواعها الغزلان وغيرها وباقي الطير يعني غير ذوات المخالب التي تصير من خلبها كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ الزاغ هو نفسه قريبا يعني هو الغراب الصغير قريب من المينة اللي قلنا عنها الغراب الأسود الصغير وغراب زرع كذلك يجوز أكله لأن هذه ليست مستقدرة كالغراب الكبير والغراب الأبقع قال ويحل كل ما في البحر غير ضفدع وحية وتمساح كل ما في البحر الأصل في البحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحلو ميتته وقال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وأطلق فاختلف أهل العلم في التمساح وفي الضفدع هل يجوز أكلها أو لا فمن قال إن الضفدع مستخبثة قال لا يجوز أكلها نحن نتكلم عن الضفدع غير السم قال الضفدع مستخبثة قال لا تأكل والذي قال الضفدع يعني الأسود نها مباحة قال تأكل الضفدع والتمساح كذلك من قال إنه مفترس نقول حتى سمك القرش مفترس ما يسمى بالجرجور أو اليرقور هذا أيضا مفترس والحوت مفترس ومع هذا يجوز أكله والأظهر والعلم عند الله أنه يجوز أكل التمساح أنه يجوز أكله وأنه من حيوان البحر حلال أما حياته فينظر هنا كذلك إذا كانت سامة وكذا لا يجوز أكلها قياسا على حيات البر وإذا لم تكن سامة غير مضرة فالأصل كذلك حلها والعلم عند الله تبارك وتعالى قال وتحرم الجلالة وهي التي أكثر على فيها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحب الثلاثة أي ولبنها وبيضها حرام حتى تحب الثلاثة والطهر الجلالة هي الحيوان الذي كان حلالا في الأصل لكنه أكثر من أكل النجاسات كالدجاج والغنم والماعز وغيرها إذا كانت تتغذى على القاذورات والنجاسات وكذا لأنها نهينة ما تفهم فإذا كان أكلها من النجاسات قال ابن عمر تحبس ثلاثة أي ثلاثة أيام وتطعم الطاهرات ثم بعد ذلك تحلو وهذا هو الأظهر والعلم عند الله أنه لا يجوز أكلها طالما أنها ما زالت تطعم القاذورات فإذا حبست وطعمت الطاهرات فإنه يجوز أكلها بعد ذلك تذكرت قضية الآن في المسابقة للضبع هناك من حرم الضبع من باب الاستقذار أيضا وقالوا إنه كالجلالة أنه يأكل الميتات بدل ما تأكله الحيوانات والظهر لا لأن هذه لا تعتبر جلالة الجلالة هي النتنة أما الضبطة يأخذ الصيد صاحي بعد أن يصيده غيره لكن لا تكون نتنة جيفة وإنما تكون قتلة الآن يقول بعض أهل العلم أن الضبع ليس بسبع أنه ما يذكي السباع تذكي الأسد والنمر والفهد وغيرها تذكي أما الضبع لا يذكي وإنما يضربها من أي مكان في الجسم يأكلها وهي حية أما باقي السباع فإنها تذكي صيدها والعلم عند الله جل وعلا قال ويكره أكل تراب وفحم وطين إنها ليست من الطعام قال وأذن قلب أذن القلب دخلت عليه في الأنترنت وسألت بعض الأطباء أذن القلب هي الحمى ملتصقة بالقلب تقريبا لونها فاتح أحمر فاتح لون الطحال سمى أذن القلب ملتصقة بالقلب هذه أذن القلب قالوا تكره وكذلك البصل والثوم إذا لم تم الطبخا أما إذا أميت الطبخا فإنها لا تكره وتحرم إذا كان الإنسان يريد أن يذهب إلى الصراع في المسجد فإنها تحرم ملائك تتأذى من ما يتأذى منه بنو آدم وكان نبي لا يأكل الثوم والبصل فلما قيل أحرام قال لا ولكني أناجم لا تناجم فلجي ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل البصل والثوم صلوات ربي وسلامه عليه نعم عفوا أيضا يقال في الجلالة أيضا يقاس عليها ثمر الشجر الذي يسقى بالنجاسات إذا كانت عندنا شجرة تسقى بالنجاسات يعني من أمور هل يجوز أكل ثمرها ينظر إلى الثمر إذا الثمر كان فيها رائحة النجاسة أو طعم النجاسة فلا يجوز أما إذا لم يكن كذلك فالصحيح أنه لا بأس بذلك نعم نعم قال من اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط أي من اضطر إلى شيء جاز له أن يأكل منه ما يسد رمقه وإن كان حراما والأصل كما قال شيخنا رحمه الله سبحانه وتعالى من عثمين يقول ما أبيح شرعا زال ضرره قدرا نقف هنا إن شاء الله تعالى والله على واعلم وصلى الله وسلم وارك على نبينا محمد