115 - شرح دليل الطالب / كتاب التعزير 2 - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا نحن في ليلة العاشر من شهر رجب المحرم لسنة 41 و400 بعد الألف قليلة الخامس من شهر مارس لسنة 20 و2000 وفي ضحية صديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب دليل الطالب شيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى كتاب الحدود ووصلنا إلى الشرط الخامس في شروطي أو من شروطي القطعي في السرقة فنعيدها سريعة ثم بعد ذلك نبدأ الشرح من الخامس نعم اللهم اغفر لنا ولي شيخنا ومشايخنا وللمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله باب القطع في السرقة ويجب في ثمانية شروط أحدها السرقة وهي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء فلا قطع على منتهب ومختطف وخائن في وديه لكن يقطع في جاحد العارية الثاني كون السارق مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا الثالث كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة الماء ولا بإناء فيه خمر أو ماء ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدع وتصاوير ولا بآلة لهو ولا بصليب أو صنب الرابع كون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما وتعتبر القيمة حال الإخراج الخامس إخراجه من حرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة فنعل برجل وعمامة على رأس حرز بالبلدان وبالسلاطين ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعا وإن هتك الحرز أحدهما وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطأ طيب يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب القطع في السرقة وذكر شروط القطع وأنها ثمانية وهذا يبين لنا أمرا مهما جدا ألا وهو قاعدة عند أهل العلم وهي درء الحدود بالشبهات درء الحدود بالشبهات هذا هو الأصل أن الحدود تدرأ بالشبهات ورد في حديثك أنه ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها قاعدة عند أهل العلم أن الحدود تدرأ صوروا ثمانية شروط حتى تقطع اليد والصغير لا تقطع يده كذلك مختارا المجبر على السرقة كذلك لا تقطع يده عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا قد ذكرنا هذا وذكرنا مثالا عليه لو سرق منديلا المنديل لا يساوي نصابا ثم بعد ذلك ظهر أن المنديل مربوط به مال يبلغ نصابا فهنا أيضا لا تقطع يده إنما أراد المنديل ولم يرد المال الثالث كون المسروق مالا أي مالا محترما له قيمة بالشرع فكل مال لا قيمة له في الشرع كآلات له والخمر والخنزير والأصنام والصلبان هذه كلها لا قيمة لها فهذه لا قطعة فيها تجر على مثل هذه الأمور لكنه لا قطعة في هذا الأمر كون المسروق نصابا هذا النصاب شوي تغير شوي نحن في الأسبوع الماضي قبل أسبوعين ها لما قلنا النصاب بعضكم قال النصاب 13 دينار ولا لا الذهب غرام الذهب كم كان كم 13 الآن وصل 16 سنة ولا لا أدري الآن غرام الذهب كم يسوى 16 دينار واحد قال لي أمس كم 16 طيب الآن صار 16 دينار ربع دينار زين يعني غرام و ربع نبي غرام و ربع غرام و ربع هو النصاب كم يعني حوالي 20 دينار تقريبا يعني حوالي 20 دينار هذا النصاب فلو سرق الكويتية نقصد فلو سرق إنسان شيئا قيمته 10 دنانير كويتية لا قطع عليه نعم يعاقب يرده هذا أمر آخر لكن نتكلم عن قطع اليد لا بد أن يبلغ نصابا وهو ما يعادل غرام و ربع من قيمة الذهب أو غرام 25% فالقصد أنه لا قطع إلا إذا بلغ نصابا والنصاب خلال أسبوعين تغير فننتبه لهذه الأمور قال وتعتبر القيمة حال الإخراج يعني وقت السرقة الخامس قال إخراجه من حرز يعني من سرق من غير حرز لا قطع عليه مثل مصري يقول إيش المال السايب السرقة ذيث يقول المال السايب علمنا فلو أن إنسان وضع ماله بجانبه هكذا طيب وجاء إنسان وأخذه بالخفية وهرب به هذا ليس حرزا هذا ليس حرزا هذا لا قطع عليه لو كان المال ما كان طيب لو أن إنسان ترك المال وخرج لقضاء حاجة ثم رجع وجد المال قد سرق لا حرزا ليس حرزا لو أن إنسان جعل سيارته يعني المفتاح فيها ودخل البيت أو دخل الدكان أو ما شابه ذلك من أمور هذا ليس حرزا لماذا لأنه تركها مفتوحة والمفتاح فيها فالقضاء أنه لابد أن يكون السرقة من حرز يعني مكان محفوظ في هذا المال وحرز كل شيء بحسبه يقول حرز كل شيء بحسبه فحرز العقال الرأس وضعه على الأرض لكن لو وضعته على الأرض هذا ليس حرزا وضعه هنا حرز الحذاء في الرجل لو نزع الإنسان حذاءه وجاء الإنسان وأخذه آخر وأخذه هذا ليس حرزا وهكذا كل شيء كل شيء حرزه بحسبه طيب قال ويختلف الحرز بالبلدان والسلاطين كذلك يختلف بالبلدان والسلاطين يعني البلدان الكبيرة تكثر فيها السرقة بينما البلاد الصغيرة تقل فيها السرقة لأن الناس كله يعرف بعضهم بعضا وكلما كبرت البلاد كثر فيها الناس وإذاك دائما يقول لك لا تسكن في العاصمة العاصمة فيها من هبوا ودبوا وأشكال وأرناق وكذا فالقصد كلما كبرت البلاد شدد في موضوع الحرز وكلما صغرت البلاد ساهل الناس بموضوع الحرز أي أن الحرز مطلوب أكثر في البلاد الكبيرة ومطلوب قليلا في البلاد الصغيرة لأن السرقة تقل فيها فالناس لا تخاف على أموالها فحرزها وجودها عند البيت مثلا وكذلك في السلاطين كلما كان الإنسان السلطان عادلا والناس يهابونه تقل الثرقة فيقول الإنسان حرز كل شيء في مكانه أبدا لا أحد يسرقه حتى ذكروا أن بعض السلاطين أنه جاءه رجل فقال يعني وجدت قهوة كيس قهوة يعني وجدت كيسا من القهوة في الطريق قال وما أدراك أنها قهوة كيف عرفت أنها قهوة قال لمستها برجلك ولماذا تلمسها برجلك قال منها ليست لك طبعا هذا ظلم لكن أعطى الناس رسالة أنه شيء مهلك لا تمد يدك إليه فقلت السرقة في ذلك الزمان قلت السرقة في ذلك الزمان ففي حال عدل السلاطين أو خوف الناس من السلاطين وكذا تقل السرقة كثيرا فلذلك لا يحتاج الناس إلى حرز يعني مثلا عندنا في بلادنا ومازال الأمر موجودا الآن بعض الدكاكين المحلات التي تبيع الملابس وكذا حرزها إيش خرقة ستارة ينزل الستارة ويذهب يصلي أو يذهب إلى أي مكان ثم يأتي من الغد وكذا وبضاعته كما هي لا باب مقفول ولا شيء أبدا أبدا وضع ستارة هذا حرز بالنسبة لماله طيب قال ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب إذا عندنا مشكلة قضية قضية هتك الحرز اللي هو فتح الخزينة أو كسر الباب أو سرقة المفتاح أو سرقة المحفظة قصد يعني فتح النافذة مثلا لسرقة المحفظة هذا هتك للحرز ثم أخذوا للمال فلو جاء جماعة ثلاثة أربعة مثلا كلهم كسروا الباب وكلهم سرقوا وكلهم تقام عليهم حد السرقة يقام عليهم حد السرقة لكن إذا قام مجموعة وكسروا الباب ثم جاءت مجموعة ثانية وسرقت قالوا لا هذه شبهة لأنه لم يجتمع فيهم هتك الحرز وسرقت المال والقول الثاني أنهم مشتركون وهذا هو الصحيح يعتبرون مشتركين في مثل هذه السرقة فتقطع أيديهم نعم السادس انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقته من مال من مال فروعه وأصوله وزوجه ولا بسرقته من مال له فيه شرك أو لأحد مما ذكر نعم أيضا هذه من الأمور التي تمنع من قطع اليد يقول لا قطع بسرقة من مال فروعه وأصوله وزوجه ولا بسرقة من مال له فيه شرك لماذا قال في شبهة ملك في شبهة ملك فعندما يسرق الإنسان من والده قال في شبهة ملك لأن النفق واجب من والده عليه طيب لو سرق من ولده قال هذه أقوى أنت ومالك لأبيك ورأته من مال زوجها قالوا هذه أشد لأنها تجب لها النفقة طيب فإذا لو سرق رجل من شركة هو عظم فيها عظم في هذه الشركة مثلا أربع أسسوا شركة أحد هؤلاء سرق من الشركة في شبهة ملك نعم له ملك في هذه الشركة طيب لو سرق رجل من بيت المال بعض الناس الآن يتحجج يقول السرقة من الدولة جائزة لأن أنا مواطن في الدولة وفي شبهة ملك أنا عضو في هذه الدولة ولي حق أن أسرق المال للدولة لأن لي شبهة ملك من هذا المال فهنا قضية شبهة الملك قال بعض أهل العلم كل من لزمتك نفقته إن سرق منك لا يقطع كل من وجب عليك أن تنفق عليه إن سرق منك فإنه لا يقطع يعاقب يرد المال هذا موضوع ثاني نتكلم عن قطع اليد كل من وجبت له النفقة فإنه لا تقطع يده فيه وبعض قال كل الأصولي والفروع وكذلك الزوجة لا تقطع يده هي سرقت مال زوجته طيب إذا سرق الزوج من مال زوجته تقطع يده لماذا؟ ما في شبهة ملك ولا يجب عليها أن تنفق عليه فهنا زالت الشبهة فتقطع يده في ذلك طيب من سرق من بيت المال فيه تفصيل قال أهل العلم إن كان فقيرا لا يجد طعاما تقطع يده وإن كان غير ذلك فالأصل أنه هيش؟ تقطع يده إنه لا يجوز له أن يسرق من هذا المال وكذلك من سرق من شرك له فيه فكذلك لا تقطع يده لشبهة الملك في هذه المسألة نعم السلام عليكم السابع تبوتها إما بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوة أو بإقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع نعم كيف نعرف أن فلانا سرق حتى نقيم عليه الحد؟ إما بشهادة عدلين يأتي رجلان طبعا النساء لا تقبل شهادتهن بالحدود مطلقا النساء لا تقبل شهادتهن بالحدود أن يأتي عدلان رجلان عدلان معروفان بالعدالة فيقولان فلان سرق إذن بشهادة عدلين ويصفانها يعني ما يقول الله سمعت أنه سرق لا رأيت رأيت أنه سرق وإنما رأيته وهو يسرق أي وهو يأخذه من حرزه قال ولا تسمع قبل الدعوة أي لا تقبل الشهادة قبل الدعوة قبل أن يدعي صاحب المال يأتي ويدعي يقول إنه سرق مني مال قوله هنا أو بإقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع يعني إذا لم يكن هناك شهود هو يجاء واعترف رجل سرق ثم جاءه تأنيب الضمير وخوف الله تبارك وتعالى فجاء قال أنا سرقت طهروني سرقت هذا إقرار قالوا يحتاج أن يقر مرتين لأنه يحتاج إلى شاهدين إذن يقر مرتين مثل الإقرار في الزنا وتذكرون لما تكلمنا في الزنا قلنا الصحيح أنه لا يحتاج أن يقر إيش أربع مرات من قابل أربعة شهود لا يحتاج أن يقر مرتين لأنه ليس بدلا عن الشهود فيكفي أن يقر مرة واحدة لو تراجع قبل أن يقطع قال لا ما سرقت خلاص يترك لأنه إنما علمنا بسرقته بإقراره هو نعم نعم أن يطالب المسروق منه بماله إذا لم يطالب المسروق ما عليه شيء أقصد ما عليه شيء في أحكام الدنيا عند الله عليه شيء هير نحن نتكلم في الدنيا يعني ليس للقاضي أن يأتي به ويقطع المسروق منه قال لا أنا قال روح اشتك عليه قال ما ليه أشتكي عليه أخذ منه يوم القيامة يقول لها سرق تقطع يده قال لا ما أريد في شهود في كذا وبلغ نصابا وكل الشروق منطبق عليه بس باقي أنت تروح وتقول فلان أريد مالي أريد أن تقطع يده يقول لا ما أريد الله يسامحه لا تقطع يده حتى يطالب المسروق منه فإذا لم يطالب المسروق أو وكيله أو وليه إذا كان المسروق منه مثلا طفلا صغيرا وليه إذا كان المسروق منه مسافرا وكيله فالقصد أنه حتى يطالب المسروق منه بهذا المال أو بقطع يده وإلا فلا تقطع يده نعم ولا قطع عام مجاعة غلاء قال ولا قطع عام مجاعة يعني في عام المجاعة لأن الإنسان هنا إذا سرق إنما سرق مضطرا سرق مضطرا ليعيش ومشهور عن عمر رضي الله عنه أوقف قطع اليد يعني حد السرقة في عام الرمادة المجاعة لكن هذا لم يثبت هذا لم يثبت أن عمر أوقف قطع اليد في هذا العام لم يثبت هذا عن عمر رضي الله عنه لكن هذا هو الصحيح فإنه لا يعيش وهو لا يجد ما يأكله فإنه لا تقطع يده في مثل هذه الحالة لأنه يعني الوضع العام يعني إما أن يموت وإما أن يسرق فهو كالمضطر إلى هذا الأمر نعم نعم اجتمعت هذه الشروط الثمانية جاء القطع كما قال الله تبارك تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وهنا نص المؤلف على أنها اليمنى وجاء في قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما وهي قراءة ليست سبعية قراءة شاذة لكن هذا الذي عليه أهل العلم أن القطع يكون لليد اليمنى من المفصل الكف الكف اليمنى من المفصل تقطع في حال السرقة في زيت مغلي هو يقصد إنه حتى لا يموت لكن الآن مع الطب الحديث مو لازم إنه في زيت مغلي المهم أن تحسم بحيث إنه لا ينزف دما حتى يموت وسنة تعليقها في عنقه ذات أيام إن رآه الإمام يعني هذا راجع إلى اجتهاد الإمام يقطعها ثم يعلقها في عنقه معلقة حتى يراها الناس فيهابون وينزجرون عن سخاصة إذا كثرت السرقة في البلاد غيره حتى يهاب الناس وإذا قال إن رآه الإمام إن رآه الإمام وهو حاكم المسلمين إن رآه أنه ما في داعي لهذا بس اقطعوا يده ويذهب إلى بيت ما داعي تعلق في عنقه فهو راجع إلى تقدير الإمام المصلحة والمفسدة قال فإن عاد يعني قطعنا يده لكن السرقة في دمه كما يقال مدمن سرقة سرق مرة ثانية أيضا واجتمعت عليه شروط الثمانية قال تقطع رجله اليسرى قدم رجله اليسرى تقطع لماذا قالوا قياسا على المفسدين في الأرض كما سيأتينا وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف قالوا كذلك لأنه صار مفسدا في الأرض فتقطع رجله اليسرى والمقصود بقطع الرجل بحيث أنه لا يمتنع عن المشي فيقطع مشط الرجل فقط بحيث أنه يبقى الكعب يعني ما تشوفونني ولا كيفكم هذا يقطع من هنا بحيث يبقى الكعب موجودا العقب يكون موجود حتى يمشي عليه لكن تقطع يقطع نصف الرجل هكذا من المفصل هنا هذا المفصل هنا تقطع من هنا ويبقى الكعب حتى يستطيع المشي على قدميه قال من مفصل كعبه بترك عقبه يعني يترك العقب اللي هو الكعب كنا نسميه يترك حتى يستطيع المشي وهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قياس وذكر ابن المنذر أو نقل ابن المنذر الإجماع على أن أهل العلم ذهبوا إلى قطع الرجل بعد اليد إن عاد إلى السرقة مرة ثانية يقول فإن عاد يعني أيضا بعد أن قطعنا قدمه أيضا راح وسرق مرة ثانية بعض أهل العلم قال تقطع يده اليسرى ثم تقطع رجله اليسرى وأكثر أهل العلم قالوا لا يحبس يستر حتى يتوب أو يموت في سجنه خلص ما فيه طب هذا قالوا يسجن حتى يقول يعلن التوبة أو يموت في سجنه إن رفض التوبة قال فإن عاد لم يقطع وحبس حتى يموت أو يتوب قال ويجتمع القطع والضمان يعني واحد سرق من شخص مئة ألف دينار نصاب ها طيب سرق مئة ألف دينار واجتمعت فيه شروط القطع فجئنا وقطعنا يده طيب تروح اليد بس عندي مئة ألف دينار ألعب لعب إن لا ترجع واضح لا لا إذن القطع لا يمنع أن يعيد المسروق إلى مكانه إلى أهله يعني ليس فقط تقطع يده لا تقطع يده ويعيد المسروق إلى أهله قال فيرد ما أخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز لو كان كسر الباب يشتري لهم بابا جديدا ويصلحه وهكذا أي شيء أفسده يعيده كما كان حتى ترجع الحقوق إلى أهلها قال وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت يعني هذا كله من باب يعني زجر هؤلاء قال حتى اللي يقطع اليد هذا كان يقطع اليد يقول بمقابل مثلا طبيب أو متخص في مثل هذه الأمور له أجرة هو يدفعها والزيت الذي العملية نفسها عليه عليه وقيل من بيت المال قول الثاني هذا كله من بيت المال إذن السارق عليه القطع وعليه أن يعيد المسروق إلى أهله وعليه أجرة الذي يقطع وعليه أجرة المواد الزيت كلنا أو الضمادات الضمادات أو غير ذلك كلها تكون على السارق نعم أحد عنده سؤال على موضوع السرقة أو ننتقل فبالذي بعده يبقى دينه في ذمته يبيع بيته يبيع سيارته معاشه يتحول لهذا يعني يرجعه بطريقة المم يبقى دينا عليه نعم هذا حرز حرز نعم هذا حرز لكن نقول وأنت تمشي حرزه برجلك وأنت عقالك هذا حرزه لكن إذا علقت ثوبك هذا حرز كل شيء حرزه بحسبه ويختلف الزمان والمكان ثاني أنت خايفة الآن يبقوا نعالك لا دير يلا أبو شايف كم نعالك توصل نصاب حدائك يوصل نصاب الله يستر يلا سمع سار قر بالسرقة لكن قال بس يبيعيد المحل تقطع يده لا إذا إذا أقر بالسرقة وإن كان واجتمعت شروط الثمانية لأنه ليس من الشروط لا يعيد المال هو غصب عليه بيعيد المال لا تقطع يده ولو أعاد المال هو غصب عليه بيعيد المال هو برضاه ولا بدوره لا بد أن يعيد المال إلى أهله إيه نعم يلا بسم الله السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله باب حج قطاع الطريق وهم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة نعم قطاع الطريق أو الطرق هم الذين قال الله فيهم سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أن أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجولهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم هؤلاء قطاع الطريق هؤلاء قطاع الطريق والأصل في قطاع الطريق أن يكون هذا في الصحارة في الصحراء زين لكن يمكن أن يحدث في البلاد ممكن أن يحدث في البلاد ولكن لما كان الغالب أن يكون في خارج البلاد قطاع الطريق أنهم يؤون إلى جبال أو إلى أماكن كذا فلذلك قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أنهم غالبا يكونون قطاع طريق يعني خارج يسمون الشطار قاطع الطريق قال له الشاطر لأنه يقطع شطر لأنه قطع واحدهم شاطر ونحن نقول حق عيالنا شاطر واحدهم شاطر فالشاطر هو قاطع الطريق والشطار قطاع الطريق فقاطع الطريق هذا قال هم المكلفون المكلفون المكلف هو دائما إذا سمعت في كلام أهل العلم مكلف يعني عاقل بالغ هذا هو المكلف المكلف هو العاقل البالغ فلو هذا الذي أخذ المال من الناس عنوة أو قطع عليهم طريق مجنون لا يعاقب هنا لا يقال له قاطع طريق أو كان طفلا صغيرا غير بالغ كذلك لا يقال له قاطع طريق وإنما قطاع الطرق هم المكلفون العقلاء البالغون قال الملتزمون سبق أن ذكرنا هذا في الملتزم قلنا الملتزم هو المسلم أو المعاهد سواء كان دميا أو كان مستأمنا هذا يقال له الملتزم يعني الذي يعيش في بلاد المسلمين ويلتزم أحكامهم غير الملتزم هو الذي يسمى المحارب الذي هو الكافر الكافر الذي يعلن الحرب على المسلمين هذا لا يقال له ملتزم هؤلاء لا تقطع يديهم ورجلهم من خلاف قل للذين ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فلا يعاقبون بقطع يديهم ورجلهم من خلاف لماذا؟ لأنهم كفار أصلا فإن تابوا خلاص تقبل توبتهم ولا يحاسبون على ما مضى لكن المسلم أو المستأمن سواء كان معاهدا أو كتابيا طيب هذا الذي يسمى الملتزم فهذا الذي يحصل له يسمى حد الحرابة طيب قال الذين يخرجون على الناس أي في الصحراء وقلنا يمكن يخرجون على الناس أيضا في المدن طيب فيأخذون أموالهم مجاهرة يخرجون على الناس أي بالسلاح يخوفونهم بالسلاح ولو كان هذا السلاح يعني حجرا أو عصا أو غير ذلك يخوفونهم به كل هذا يعتبرونه من قطاع الطرق نعم السلام عليكم ويعتبر ثبوته بينة أو إقرار مرتين والحرز والنصاب نعم قال يعتبر أي يعتبر كونه قاطع للطريق أمور منها ثبوته ببينة يعني أن يشهد شهود أن هذا الإنسان قاطع طريق ولا يجي واحد يقول هذا قاطع طريق وكذا لما يصلح لابد أن يكون هناك بينة أن هذا الإنسان قاطع طريق الأمر الثاني رجعنا إلى مرتين لا إذا أقر ولو مرة واحدة يكفي والحرز الحرز أن يأخذه من حرز أن يأخذه من حرز فإذا هذا جاء ووجد المال مبذولا أو مرميا أو كذا وأخذ هذا سارق أو ناهب منتهب قاطع الطريق هو الذي يأخذه بالقوة والإجبار والتخويف هذا قاطع الطريق قال والنصاب هنا النصاب قياس على السرقة أن يبلغ نصاب القياس على السرقة وبعض أهل العلم منع شرط النصاب قال لا لا يشترط النصاب لا يشترط النصاب لماذا قال أنه يختلف عن السرقة لأن السرقة نعم يشترط في النصاب لكن هذا ليس بسرقة هذا قاطع طريق وإذلك السرقة لو تنازل المسروق منه ما تقطع يده هذا لو تنازل يقطع لماذا أنها حق الله سبحانه وتعالى ثم كذلك السرقة تقطع اليد هذا تقطع اليد والرجل طيب فخالف السرقة اشتراط النصاب قالوا لا وجه له لا وجه له اشتراطه فلو قاطع الطريق وأخذ من الإنسان أخذ ملابسه مثلا وملابسه لا تعدل عشرين دينار كويتيين كما قلنا له النصاب ربع دينار طيب أو أخذ الطعام الذي معه مثلا طيب قاطع الطريق ولو لم يبلغ هذا الطعام نصابا نعم نعم هذا ظاهر الآية الآن الآية قل الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في أفساده أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجولهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذكر أربعة أحكام ذكر أربعة أحكام بعضهم قال هي على التخيل وبعضهم قال هي على التنويع وهذا هو الصحيح على التنويع لأنهم ليسوا على حال واحدة بعضهم يقتل بعضهم يأخذ المال بعضهم يخيف الناس طيب فيقول الله تبارك وتعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجولهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فذكر أربعة أحكام ابن عباس رضي الله عنهما فسر هذه الآية وهو حبر الأمة رضي الله عنهما قال إن قتلوا قتلوا أن يقتلوا هذا إذا قتلوا الناس إذا قتلوا وسرقوا قتلوا وصلبوا هذه الثانية يصلبوا أي مع القتل طيب إن سرقوا فقط قطعت أيديهم ورجولهم من خلاف إن لم يقتلوا ولم يسرقوا فقط أخافوا الناس ينفوا من الأرض فجعل كل حكم لحالة معينة لهؤلاء الناس إذن قال هنا إن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم أي يقتلون حتما وقال تحتم قتلهم لأنه لو جاء أولياء المقتول مثلا وقالوا تنازلنا لا هذا حق الله ليس حقا هذا حق الله قتلوا حتما يعني لا يقبل عفو أهل القتيل قتلوا حتما لأن هذا حكم الله فيهم سبحانه وتعالى قال وإن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم يعني إذا قتلوا وأخذوا مالا قتلوا وصلبوا واختلف أهل العلم هنا الصلب متى يكون فبعض أهل العلم قال يصلبون ثلاثة أيام وهم أحياء على خشبة معترضة وقائمة ويعلقون أمام الناس ثلاثة أيام حتى تنكسر نفوسهم وحتى يعتبر بهم من يعتبر وحتى يشعروا بالظلم الذي أوقعوه على الناس يصلبون ثلاثة أيام يمر الناس وينظرون إليهم ثم بعد اليوم الثالث يقتلون وقال بعض الألم لا يقتلون ثم يصلبون يعني بعد قتلهم لا يدفنون وإنما يظلون مصلوبين حتى يراهم الناس فيعتبرون ففي الأولى فيها تبكيت لهم غير القتل الثانية بس فقط اعتبار الناس أنهم بعد القتل يصلبون قال وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا يعني فقط جاءوا هجموا على الناس هؤلاء قطاع الطرق هجموا على الناس لم يقتلوهم وإنما أخذوا أمالهم وذهبوا أخذوها بالغصب أخذوها بالغصب أخذوا أمالهم بالغصب من خلاف من خلاف يعني اليمنى مع اليسرى هذا من خلاف فتقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى نفس الطريقة اللي قلناها قبل قليل إنها بحيث يبقي القدم اللي هو الكعب طيب وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم ورجلهم من خلاف حتما في آن واحد يعني لا تقطع اليد اليوم وبعد شهر تعال تقطع الرجل لا في يوم واحد تقطع الرجل واليد قال وإن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا من الأرض ولا يتركون يؤون إلى بلد حتى تظهر توبتهم هنا النفي إن لم يتيسر كما في زماننا هذا مثلا إلا إذا كانت الدولات كبيرة ينفوا من بلد مثل السعودية مثلا ينفوا من بلد إلى بلد مثل الأمريكا مثل أستراليا نيوزيلندا برازيل يعني دول مصر مثلا دول يعني مساحتها كبيرة ممكن ينفوا من بلد إلى الكويت ما في صغيرة لقمة وين ينفوا من بلد فالبلاد الكبيرة ينفوا داخل هذه البلاد البلاد الصغيرة ينفوا خارج هذه البلاد فإن لم يتيسر نفيهم بهذه الطريقة يحبسون يسجنون بدل هذا النفي وقال بعض ألم حتى إذا نفوا إلى بلد آخر أيضا يسجنون في ذلك البلد الذي ينفون إليه أيضا يسجنون طبعا نقصد بلد ثاني يعني تابع للبلد الإمارة المسلمين يعني أيام دولة العثمانية الدولة العباسية الدولة الأموية مثلا الدولة الخلافة الراشدة ما شاء الله أرض الإسلام كبيرة جدا فينفون من بلد إلى بلد لكن تابع للخلافة الإسلامية نعم ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله وأخذ بحقوق الآدميين هذا إذا كان مسلما كما قلنا أما الكافر فقلنا تسقط عنه مباشرة الكافر إذا كان الكافر قاطع طريق لا تقطع يده ورجله ولا ينفى من الأرض ولا كافر لأنه كافر أصلا كان يستحل دماء المسلمين فهذا لا يقوله لأن الله تبارك يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولما قتل أسامة رضي الله عن ذلك رجل الكافر الذي كان يقاتل مع الكفار فلما جاء أسامة بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله قتله أسامة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فهذا الحكم قطاع الطريق إنما يلتزم به المسلمون هذا للمسلمين وليس للكفار لأن الكافر أصلا مهدر بدم إذا كان محاربا فإذا جاءنا المسلم تائبا طيب تائبا قبلت توبته كما قال الله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم هؤلاء قطاع الطرق إذا تابوا قبل القدرة عليهم لكن بعد القدرة عليهم لا تقبل توبتهم أما الكافر تقبل توبته قبل أن يقدر عليه وبعد أن يقدر عليه لأنه غير مخاطب هنا قلنا قطاع الطرق هم من الملتزمون أي ملتزمون بأحكام الإسلام وقلنا الكافر الحربي وليس كل كافر الكافر الحربي اللي هو غير ملتزم بأحكام الإسلام وقطعوا الطريق على الجميع يعني لو هؤلاء المسلمون أو المعاهدون أو المستأمنون كان عليهم الحد سواء كان مسلماً كان يهودياً كان نصرانياً كان مجوسياً مستأمناً مكاتب أي إنسان معاهد طيب هؤلاء يقام عليهم حد الحرابة الكافر الحربي هو الوحيد الذي لا يقام عليه حد الحرابة وكذلك حد الحرابة على أي إنسان خرج عليه وكان مستأمناً يعني لو مسلمون خرجوا على نصارى أو على يهود أو على مجوسة أعطيناهم الأمان أو هندوس أعطيناهم الأمان أو بوذيون أعطيناهم الأمان هؤلاء وخرج عليهم مسلمون قطعوا الطريق عليهم يعاقبون بمثل هذه العقوبات العقوبة ليست خاصة بالخروج على المسلمين بل الخروج على كل من يعيش في بلاد الإسلام وكان مستأمناً سواء كان مسلماً أو كان يهودياً نصرانياً كتابياً معاهداً مستأمناً كل من هؤلاء إذا خرج عليهم هؤلاء قطاع الطرق المفسدون في الأرض فإنهم يعاقبون بهذه العقوبة التي مرت قال سقاطت عنه حقوق الله وأخذ بحقوق الأدميين حقوق الله اللي ذكرناها أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يديهم ويرجعوا من خلالهم وينفوا من أجل تسقط عنهم لكن حقوق الأدم المال الذي سرقوه من الناس أخذوه من الناس غصباً طيب هذا يعيدونه لا يسقط عنهم إذا تابوا نعم نعم من أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد فالإنسان إذا حاول أحد أن يعتدي عليه في ماله أو في نفسه أو في عرضه فيدفعه وجوباً يدفعه وجوباً إذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول إذا رأيت إن جاء رجل يريد أخذ ماله قال لا تعطيه مالك قال أرأيت أن قاتلني قال قاتله قال أرأيت أن قتلني قال أنت شهيد قال أرأيت أن قتلته قال هو في النار فالإنسان له الحق أن يدافع عن نفسه ولكن الأسهل فالأسهل فإذا جاءك رجل أنت أقوى منه مثلاً فيك صحة وعافية وتعرف فنون القتال وما شابه ذلك من الأمور وجاء رجل يعترض عليك مثلاً قال لك أعطني مالك وإلا قتلتك وإلا كذا وأنت أقوى منه ما تروح تقتله لماذا؟ لأنك تستطيع أن تدفعه بالأسهل تقدر تشتفى وتحطى وانتهى الأمر يعني طيب وتسلم للشرطة أو ما شابه ذلك من الأمور فتستطيع أن تدفع عن نفسك بما هو دون القتل فتتعامل بالأسهل فالأسهل مع السكين مثلاً أنت معك مسدس مثلاً طلعك بالسكين أعطيه لك طلع له المسدس لا تقتله أنت قدرت عليه الآن ستسلمه لكن متى تقتله إذا رأيت أنه يمكن أن يقتلك هنا إذا خشيت أنه يمكن أن يقوم بقتلك فمثل هذه الحالة لك أن تقتله دفاعاً عن نفسك وإلا في الأصل أن تدفع بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل ولا شيء عليك في هذا وكذا عن حريمك إنسان يدافع عن حريمه وقالوا أن عمر الخطاب جاه أناس برجل قالوا قتل صاحبنا قالوا هذا قتل ولدنا قتل صاحبنا فقال له عمر أحق ما يقولون قتلت صاحبهم قال يا أمير الموني أنا ضربت بين فخدي زوجتي يعني هذا كان يعتدي على زوجته مقتصب زوجته فقال أنا ضربت بين فخدي زوجتي فإن كنت أصبت صاحبهم فقد أصبتهم واضحة الصورة؟ واضحة هو يقول قتل صاحبهم قال أحق ما يقول قالوا نعم صاحبنا كان معتدي على زوجته هو دخل وهذا يعتدي على زوجته فقال عمر أعطني سيفك فعطاه السيف فهزه عمر ثم رده إليه قال إن عاد فعد إن عاد فعد لو واحد ثاني يعني كفو كنا يقول له زي سويت فيه لأنك أنت تدافع عن عرضك تدافع عن حريمك لكن الإشكالية أن الأثر هذا منقطع الأثر هذا منقطع لا يثبت سندا لكن المعنى صحيح المعنى صحيح إذا قتل الإنسان رجلا يعتدي على أهله فله ذلك ولا يعاقب على هذا القتل وإذا قال ومن أريد بأذن في نفسه أو ماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه ويدخل في هذا يسمون هذا قتل الصائل قتل الصائل هو المعتدي حتى لو كان هذا المعتدي حيوانا يعني لك جار مثلا عنده إبل خرج بعير هائج من الإبل وجاء إليك ولا تستدفع بعير تدفع فيه فرميته لا تغرم أبدا لماذا أنه صائل لأنه صائل عليك وهكذا فالقصد أن هذا يسمى دفع الصائل قال فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه قال ويجب أن يدفع عن حريمك حريمه وحريم غيرها أيضا لأن هذا من باب الأمر هنا عن المنكر يعني إذا وجدت رجل يريد أن يعتدي على حريم غيرك أيضا تدافع عن حريم أخيك سواء كان جارا أو مؤمنا من عامة المؤمنين أو أي أحد تدفع عن حريمه ولو قتلته قال وكذا في غير الفتنة عن نفسه هنا قوله في غير الفتنة معناها أنه ممكن يكون في الفتنة والأصل في الفتنة أن الإنسان يكف يده ويكف لسانه في الفتنة من هذا صلى الله عليه وسلم قال يعني في التحذير لما سألوا الخوارج سألوا عبد الله بن خباب قال له هل سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعت يقول تكون بعد فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي فيها قالوا فأنك تقصدنا فقاموا وقتلوه والعياذ بالله هؤلاء الخوارج فالقصد أنه الإنسان يدفع عن نفسه إلا في حال الفتنة في حال الفتنة هنا الإنسان لا يدفع عن نفسه يكف يكف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءك رجل يقتلك فكف يدك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل في حال الفتنة فتنة هاي جبين المسلمين كالذي يحدث في بعض البلاد الآن الثورات وغير هذه كذا هذه الفتن إنسان ما يدخل فيها يبتعد عنها وإن جاء إما تقتل وإما يقتل كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله قال يا لا تشارك في هذه الفتن اعتزل هذه الفتن كلها وابتعد عنها وبعض أهل العلم قال لا إنسان له أن يدافع عن نفسه والمسألة مسألة يعني اشتهاد بين أهلي العلم قال وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله أي ومال غيره له أن يدافع في غير الفتنة عن مال غيره لكن في حال الفتنة لا يكف الإنسان يده في حال الفتنة وما ذكر ابن المنذر وغيره أنه إذا جاء السلطان يريد أخذ مالك السلطان هو الذي يريد أخذ مالك فقال هنا لا تقاتله لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاع للسلطان قال وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك فهنا خص السلطان بهذا الأمر والإنسان يحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى وسيأخذ الله له حقه منه قال يعني لا يجب على الإنسان حفظ ماله من الضيعة والهلاك في مثل هذه الفتن بل له أن يترك ماله لله سبحانه وتعالى خشية أن يدخله في هذه الفتنة وذهب بعضه العلم إلى أنه له أن يدافع عن ماله ولو هلك دون ماله والأمر يعني فيه مزال للإجتهاد والله أعلم وصلى الله وسلم وبركه أبينا محمد نقف هنا شهره تعالى أحد عنده سؤال؟ نعم أخبرنا أنه إذا اعتدى فعلا مسوجة أحدهم وهو اقتلت وقام عليه الحج وانترض أنه إيه ما فيه بيينة هنا إيه هنا يختلف الأمر يقول يقول لو رجل رأى رجل أن يقتل يزيب امرأته فقتله وقتلها وقام عليه الحج نعم لأنه ما فيه بيينة لأنه لا شهد وقالوا نعم صدق أن صاحبنا كان بين رجلي امرأته فهذا أمر يختلف هنا إيه نعم كيف؟ لا ليس هذا قطع الطريق أنا أتكلم عن قطع الطريق على الناس سيارات لا قطع الطريق يعتدون على الناس قطع الطريق المقصود بالاعتداء على الناس أخل أموالهم قتلهم إخافتهم وليس قطع الطريق وضح حواجز لا لا ليس هذا قطع الطريق يعيش مع الكفار؟ سرقه؟ في بلاد الكفر هل السوق تحت المصر؟ ما فهمت مثلا الشيخ مصر عاش في دولة مصر عاش في أمريكا سرق في أمريكا إيه؟ دين مصر ما يقيمون حدهم ولا تفترض إذا قاموا الحد قل لنا إن شاء الله تعال لا تفترض إن شاء الله نعم تفصيل هذا غير السلطان يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ معه مالك طيب إنسان يقاتل عن دفاع عن ماله لكن إذا السلطان أخذ مال الإنسان لا هنا يصبر ويسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم له إيه؟ ما فيه هتك عرض؟ ما فيه هتك عرض؟ لا ما يسمح له لا لا سلطان ولا غيره لا يسمح به هتك العرض عوذ بالله يعني يسكت يرى زوجته ومدن يهتك عرضها ويسكت لأن هذا السلطان لا ما يجوز هذا كلام فاضي هذا سلم؟ مال ضرب ظهرك وأخذ مالك هل هذه صحيح مسلم؟ أما هتك العرض ما فيه هتك عرض أبدا بخل طيب والله أعلم صلى الله عليه وسلم عزاكم الله خير