114 - شرح دليل الطالب / كتاب التعزير 1 - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
58:48
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه
إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله وبياكم ونجعل فردوس مثوايا ومثواكم واذكروا نفسي واذكركم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نواه فلنخلص نية
ونحن لله تبارك وتعالى في طالبنا للعلم في رفع الجهل عن أنفسنا والعمل بهذا العلم وتبليغه قدر ما نستطيع ونحن في ليلة الخميس ليلة التاسع عشر من شهر جمادة الآخرة لسنة احدى واربعين
واربعمائة بعد الألف الموافق ليلة الثالث عشر من شهر فبراير لسنة عشرين والفين في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحمد
لله رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحدي عشر الهجري وما زلنا مع كتاب الحدود ووصلنا إلى باب التعزير نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولي شيخنا ومشايخنا ووالدين والمسلمين والمؤمنين آمين قال المؤلف رحمه الله كتاب التعزير
طيب باب التعزير التعزير هو التأديب وهو في حقيقة المنع عزرت فلان منعته إما منعته من فلع الشيء أو منعته من أن يؤذى والأصل فيه التأديب وهو عقوبة شرعية لما ليس فيه حد لأن العقوبات إما
أن تكون فيها حدود كالسرقة والقتل والشرب الخمر وغيرها فيها حدود وهناك معاصي ليس فيها حدود كعقوق الوالدين والثب والإهانة والظلم وغير ذلك هذه ما فيها حدود لكن فيها تأديب يؤدب فاعلها
فهذا هو التعزير فالتعزير هو التأديب والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر هذا الضرب ليس عقوبة وإنه من باب التأديب وكذا قول النبي صلى
الله عليه وسلم فإن أخذوها منه ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا أخذوها منه لأن الزكاة تركن ويجب أن يدفعها لكن قوله ونصف ماله يعني ونأخذ نصف ماله هذه عقوبة تعزيرية فالتعزير عقوبة تأديبية
يقدرها القاضي القاضي يقدر هذه العقوبة وهي تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأفعال لأنها تقديرية في النهاية يقدرها القاضي قد تكون في يعني مع بعض
الناس تأنيب فقط يقال له فعلت كذا وكذا لا تستحي استحي على وجهك استحي من الله استحي من الناس لا يليق بمثلك هذه كلمات تقتله أحيان بعض الناس تقتله الكلمة يعني يقول لو ضربتني مئة صوت
أهم أخف علي من هذا الكلام فيكون أحيان بالكلام وأحيان يكون التعزير بالضرب وأحيان يكون التعزير بالغرامة المالية وقد يكون التعزير أحيان بالسجن فهذا يرجع إلى تقدير القاضي بحسب ما أتى
من خطأ فيقدر القاضي عقوبة معينة لهذا الإنسان يعزره أن يمنعه من تكرارها أو يؤدبه على فعلها فهذا هو التعزير قال يجب في كل معصية لا حد فيها لأنه كما قلنا عقوبة شرعية ولكنه قد يكتفي
القاضي بتوجيه اللوم فقط ولكن هذا أيضا تعزير كما قلنا هذا تعزير بعض الناس بتوجيه اللوم له يعني يكون تعزيرا شديدا بالنسبة له خاصة أنه لا يستطيع أن يرد لأنه يعني مذلب فلا يستطيع أن
يرد قال ولا كفارة أي لا حد فيها ولا كفارة كفارة مثل كفارة القتل الخطأ مثلا كفارة من أتى امرأته في نهار رمضان هذه فيها كفارات ما فيها تعزير وإنما التعزير فيما ليس فيه كفارة مثل من
سرق مثلا لكن لم تكمل شروط السرقة كان سرق دون ربع دينار مثلا كما سيأتينا إن شاء الله في حد السرقة مثلا من شتم والديه من شهد شهدت زور مثلا هذه ما فيها عقوبات شرعية مقدرة وإنما يعزر
فاعل ذلك من يؤذي جيرانه مثلا كل هؤلاء يعني يعزرون بما يكون مناسبا لأمثالهم من مثلا قبل امرأة لكن لم يصل إلى الزينة لقي امرأة قبلها أو لمسها مثلا هذا لا هزاني ولا هكذا لكن يعزر يؤدب
بما يراه القاضي مناسبا قال وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج إلى إقامته إلى مطالبة لأنها تأديب للمجتمع لا يحتاج أن يشتكل إنسان يعني رأى مثلا من يقوم بالأمر مثلا المنكر أو الشرطي أو
ما شابه ذاك الأمور أو القاضي رأى إنسان مثلا سب أحدا أو عق والديه بدون ما يشتكل والدان أو الذي سب أو كذا يقول لا أنت إنسان غير مؤدب فيعاقبه حتى لو لم يرفع عليه قضية واستثنى بعض أهل
العنكبة في المذهب الوالد إذا يعني أخطأ في حقه ابنه قال لا بد من مطالبة الوالد هنا لكن غيره لا الأصل أنه يعزر بما يراه القاضي مناسبا قال إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا من
مطالبة الوالد لأن الوالد له الحق أن يتنازل هنا الحق لأنه حق خالص له قالوا والوالد مع الولد لأنه من كسبه فاستثنى في هذا الأمر وذهب البعض أنه لا يستثنى أيضا إذا شتم والده قال ولا
يعزر الوالد بحقوق ولده يعني إذا قصر الوالد بحقوق ولده أو أخذ بعض أمواله لا يعزر لأن الولد من كسب أبيه ولحديث أنت ومالك لأبيك مع أن الحديث هذا كما ذكرنا مرة بنا أن فيه ضعف أن فيه
ضعفا فلذلك من بنى هذا الحكم بنى على هذا الحديث الذي فيه ضعف وحسنه بعض أهل العلم نعم أسأل عليكم ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أصوات إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعزر بمئة صوت إلا
صوته نعم قال لا يزاد في جلد التعزير على عشرة أصوات يعني لا يجلد أكثر من عشر جلدات في الصوت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد أو لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من
حدود الله الحدود معلوم أن أعلاها في الجلد ما هو تذكرون جلد مئة وهو الزاني غير المحصن وقيل في المحصن أيضا المهم الجلد مئة جلدة للزاني وبعده يأتي القاذف يجلد ثمانين ثم شارب الخمر
ويجلد أربعين جلدة قالوا التعزير لا يجلد أحد في حد فوق عشرة أصوات إلا في حد والتعزير قلنا ليس حدا بل هو عقوبة لما ليس فيه حد قالوا إذن لا يجلد فوق عشرة أصوات فقط يعني حد التعزير
عشرة أصوات تسعة ثمانية سبعة عشرة أقصى شيء وإذا قال المؤلف هنا ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أصوات لهذا الحديث والحديث في الصحيحين لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود
الله بعض أهل العلم فهم هذا الحديث فهما مختلفا وهنا لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله ليس المقصود في الحد بالحد هنا هو كحد السكر أو حد الزينة أو حد القذف لا وإنه
مقصود حد من حدود الله أي شيء حرمه الله أي في حق من حقوق الله إلا في حق من حقوق الله هذا الذي يمكن وذلك قالوا يزيد التعزير ممكن يكون عشرة ممكن يكون عشرين ممكن يكون مئة بل قد يصل
التعزير إلى القتل أحيانا قد يصل القتل لأنه منع عن فعل شيء كمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه فإذا شربها الثانية فاجلدوه فإذا شربها الثالثة فاجلدوه فإذا شربها
الرابعة فاقتلوه هذا تعزير وكمثلي ذكرناها لكم لما تكلمنا عن القتل العمد قلنا الذي يقتل عمدا ثم يتنازل أهل المقتول يتنازلون بالصلح مقابل مبلغ من المال فأعطاهم مبلغا من المال وعفوا
عنه وهو قاتل عمد وهذا حقهم أنهم يتنازلون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعا بالمعروف أدعون إليه بإحسان هذا حقهم فلو قدر أن هذا الإنسان القاتل قتل شخصا
آخر وأيضا ذهب إلى أهله وأرضاهم بالمال حتى يتنازلوا قال بعض أهل العلم القاضي يرى أن هذا الإنسان مفسد في الأرض وكونه عنده يعني من المال ما عنده فهو يعني يغري الناس بهذه الأموال حتى
يسامحوه وقد يفعل هذا مرة ثالثة ورابعة فهنا يتدخل القاضي قالوا ويقتله تعزيرا لا قصاصا يقتله من باب التعزير لا من باب القصاص فالقصد أن التعزير عقوبة شرعية يقدرها القاضي إلا في حد من
حدود الله وأن الحد هو هنا يعني الحدود المعروفة اللي هي شرب الخمر أو الزنا أو القذف فنقول لا يزاد في التعزير على عشرة أسوات وإذا قلنا إن معنى الحد هنا حق من حقوق الله تبارك وتعالى
أي حرام حرمه الله جل وعلا فهنا الأمر يكون مفتوحا وللقاضي أن يجد فوق عشرة أسوات قال إلا إذا وطي أمة له فيها شرك فيعزر بمئة سوط إلا سوطا لأن هذا شبه حد لأن الإنسان الله تبارك وتعالى
يقول في وصله الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فإذا كان عندك ملك يمين لك أن تطاعها لأن هذه كالزوجة في الوطق تطاعها كما تطاع زوجتك لكن إذا
كانت هذه ملك اليمين شراكة يعني اشتراها اثنان أو ثلاثة أو أربعة تخدمهم فلا يجوز لأحد أن يطاعها لا يجوز لأحد أن يطاعها لماذا؟
لأن هذه شراكة وليست ملك يمين له فلو قدر أن هذا وطي أمة نقول له لا ما لك حق قال لي شرك بس ما تملكها ما تملكها وحدك حتى تطاعها فهذا يعاقب ويجلد ويشبه جلد الزاني لكن ينزل فيه قال ينزل
جلدة يعني يجده مئة إلا جلدة حتى لا يكون كجلد الزينة ولكنه قريب من الزينة لأنه يشبهه من كل وجه تقريبا نعم ما عدا أن له شبهة ملك نعم وإذا شرب مسكر النهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد
نعم إذا شرب مسكر في نهار رمضان هو شرب المسكر كم فيه؟
أربعين جلدة أو ثمانين على قول عمر رضي الله عنه يعني قول علي رضي الله عنه فهنا قال لكن هذا لم يكتفي بشرب المسكر شربه في نهار رمضان يعني عمل كم جريمة؟
جريمتين شرب مسكرا في نهار رمضان ففيه اعتداء بشرب المسكر وفيه اعتداء على حرمة الشهر قال فيزاد عشرين جلدة مع جلد حد المسكر لأن هذا أيضا فيه الحد وفيه أيضا نصف الحد وهو عشرين جلدة مع
جلده أربعين للمسكر نعم ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمنادات عليه بذنبه ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله نعم أيضا هذا بين التعزير أن يسود وجهه طيب يوضع عليه مثلا الفحم أو ما شابه
ذلك من الأمور حتى يراه الناس ويعرفوا أنه فعل شيئا منكرا لأن المقصود الردع له ولغيره كما قال الله تعالى فاجدوا كل واحد منهما مئة جلدة وليشد عذابهما طائفة من المؤمنين حتى يكون عبرة
لغيره وأيضا تأديبا له وكذلك هنا قال يسود وجهه حتى يراه الناس فهو يعني كما يقول يد تبلع الأرض ولا يراه الناس هكذا فيكون هذا رادي على الله ما يعيدها مرة ثانية وفي الوقت ذاته الناس
الذين يرون هذا الأمر يمتنعون عن هذا الفعل أو ما شابهه حتى لا يفعل به كما فعل به قال والمنادات عليه بذنبه يعني إنما فعلنا به هكذا لأنه فعل كيتا وكيتا حتى يرتدي عن الناس عن فعل مثل
هذه المعصية أو الجريمة قال ويحرم حلق اللحية لأن هذه فيها معصية لله تبارك وتعالى فلا تجوز يعني إنما يفعل به ما يجوز حلق اللحية محرم قال فلا تحلق لحيته من باب التعزير لا تحلق لحيته
من باب التعزير ولا يؤخذ ماله من باب التعزير وستتنا بعض أهل العين كما ذكرنا في الحديث السابق من منعنا زكاة ماله ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا ويستتنا أيضا الغال من الغنيمة أنه يحرق
متاعه وهذا من باب أخذ المال يحرق متاع الذي يغل من الغنيمة نعم والذي يأخذ منها قبل أن تقسم على الجيش نعم نعم هذه ألفاظ وهي تختلف كما ذكرنا في ألفاظ القذف تختلف من بلد إلى بلد ومن
زمن إلى زمن المهم أنها كلمة تسيء إليه إذا قال كلمة تسيء إلى هذا الإنسان وخلنا نقول يضحك الناس عليه بها أو يتهمونه بهذه الكلمة فإنه يؤدب إذا قال مثل هذه الكلمات أو ما يشبهها
والقرنان هو الذي يعني لا يغار على الديوث الذي لا يغار على أهله يقال له قرنان أي كان امرأتك ركبت لك قرونا لذلك لا تغار ولا تهتم ولا كذا يعني يقودونك أو كذا فالمهم أن هذه ألفاء
والعلق الذي هو الكافر العلوق هم الكفار يقال لهم علوج أو علوق فالعلج أحدهم علج أو علق فالقصد أنها وهي تشبه أيضا كلمة الديوث لها في المعنى أيضا قريبة من كلمة الديوث فالشاهد من هذا
أنها تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والبلاد تختلف باختلاف ما يستخدمونه من الكلمات التي يعتبرونها يعني عيبا أو سبا أو شبه ذلك قال ويعزر من قال لدمي يا حاج فهذه بعكسها تماما الذمي
يقول ليا حاج كأنه يقول الكنيسة مثل بيت الله المسلم إذا ذهب إلى بيت الله يقال له حاج
طيب هذا يذهب إلى الكنيسة تقول ليا حاج ما تقصد لا يجوز لك ذلك فيعزر من قال لدمي يا حاج لأن هذا إنسان كافر يذهب إلى كنيسة تقول ليا حاج كأنك تشبهه بعجاج بيت الله فيؤدب من قال مثل هذه
الكلمة لدمي أو لعنه بغير موجب لأنه أيضا الذمي الأصل له حرمته وظالم أنه يعيش في بلادنا وأعطي عقد الذمة وهو الكتاب اليهودي أو النصران الذي يعيش بين المسلمين ويحتكم إلى أحكامهم لا
يجوز إيذاؤه ولا بالسب ولا بغيره فإذا سبه أو لعنه أو أذاه يعزر على ذلك نعم
طيب القطع في السرقة السرقة كما هو معلوم من كبائر الذنوب لقول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عز حكيم فالكبائر كما قال العلم كل
ما جاء فيه حد في الدنيا أو في الآخرة أو لعن هذا قال له أيش يعني ما جاء فيه حد أو وعيد أو لعن هذه هي الكبيرة أي شيء يعني جاء فيه حد كالسرقة شرب الخمر القتل كبائر أو جاء فيه لعن لعن
الله من فعل كذا أو وعيد بالآخرة ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة وغير ذلك أي شيء يجي فيه لعن أو حد أو وعيد فهذه كبيرة هذه قال لها كبيرة السرقة من الكبار لأن جاء
فيها الوعيد وجاء فيها الحد فهي من كبائر الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصيحين لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين
يشربه وهو مؤمن نفع عنه الإيمان فدل على أن هذه جريمة كبيرة ومنها قول الله تبارك ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل وهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل فالقضي أن السرقة لا شك أنها من
كبائر الذنوب القطع في السرقة البعض كان يمنع يعني يقول ما تقطع اليد وهذا يعني حرام في إيذاء للناس يسجن يجلد يعاقب يدفع سرقه لكن ما تقطع يده وهذا أبدا قطع اليد حكمة من الله تبارك
وتعالى حتى يتأدب الناس ويمتنع من سرقة أموال الآخرين والاعتداء على أموالهم فالقصد أن القطعة في السرقة هذه حكمة من الله تبارك حتى يمتنع الناس وإلا لو كان قضية السجن يعني يسجن يومين
وأطلع أو غير ذلك من الأمور لكن إذا قال تقطع يده خاصة كما سيأتينا تقطع وتعلق ويبقى ثلاثة أيام الأمر خطير جدا فغير القطع هي فيها فضيحة وغير فيها ردع للآخرين فلذلك القطع هو حكمة من
الله تبارك وتعالى هو الحقيق يعني الذي يجب أن يكون كما أمر الله جل وعلا طبعا هناك بعض الشعراء يمتنع قال يد بخمسمئين عسجد وذيت ما بالها قطعت ديناري يعني معروف أن تذكرون لما تكلمنا عن
الديات اليد كم ديتها نصف الدية واليدان دية كاملة قلنا كل شيء منه اثنان نصف الدية فالإنسان له يدان إذا قطعت يد ففيها نصف الدية إذا قطعت اليدان فيها دية كاملة يقول يد بخمسمئين عسجد
وذيت للمعروف الدية ألف دينار وخمسمئين يعني خمسمائة دينار عسجد يعني ذهب يعني يقول يد ديتها خمسمائة دينار تقطع على ربع دينار كيف يعني يعترض على دين الله تعالى يعترض على حكم الله جل
وعلا فأهل العلم قالوا ماذا قالوا لما هذه اليد لما سرقت هانت لما سرقت هانت ولما كانت شريفة كانت يعني ثمينة فلما زال شرفها لذلك هذا حكم الله تبارك وتعالى لمن سرق أنها تقطع يده فالقض
أنه في حال الخيانة تهان هذه اليد في حال الأمانة تكرم هذه اليد إذا خانت الأمانة أهينت هذه اليد لأنه هو الذي أوردها هذا الأمر قال ويجب أي القطع بثمانية شروط أحدها السرقة حقيقة يعني
أن السرقة كيف يقال يعني يقول بعضهم يقول كيف يقال من شروط القطع في السرقة السرقة طيب فهي شروط القطع في السرقة فلا يقال إن السرقة من شروطها وإنما هذا تعريفها وإنما تقطع في السرقة
لثمانية شروط غير هذا الذي هو السرقة وإنما السرقة تعريف الله في كل حال السرقة هي سبب للقطع وليست شرطا من شروطه وعندنا ألفاظ متقاربة عندنا السرقة عندنا الجحد عندنا النهبة عندنا الغصب
عندنا الاختلاس هذه الخيانة كلها ألفاظ سيأتينا إن شاء الله تعالى ما الذي يقطع فيها وما الذي لا يقطع من هذه الأفعال الخيانة والخيانة غير النهبة والنهبة غير الاختلاس والاختلاس غير
الغصب والغصب غير الجحد في أيها يقطع الإنسان سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى فالسرقة قال أخذ مال الغير من مالك أو نائبه على وجه الاختفاء هذه السرقة هي أخذ المال بدون ما يشوفه هذا
يقال الاختفاء يأخذ ويخشى مثلا عنده يخفيه هذه هي السرقة أخذ المال من غيره وصحيح أن في تعريفها من حرز أن يأخذه من حرز كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ذكره نعم مختطف مختطف نعم قلنا
السرقة هي أخذ المال من حرز بخفاء أخذ المال من حرز بخفاء حرز يعني مكان محفوظ فيه هذا الحرز يعني هذا الآن ليس فيه حرز حرز يعني حاطب مكان مخفي أو يعني مكان يحفظ به وسيأتي حرز كل شيء
بحسبه حرز كل شيء بحسبه يعني لو إنسان لو أن إنسان مثلا في الدوانية وباب الدوانية مفتوح على الشارع مثلا وضعه بجانبه ثم دخل البيت وتركه يغسل أو يجيب شيء دخل الإنسان أخذ المال وهرب هذا
ما أخذه من حرز لماذا؟
ما هكذا تحفظ الأموال ما هكذا تحفظ الأموال لكن لو كان مثلا السيارة عند الباب وجاء هذا وكسر النافذة جيد؟
وأخذ السيارة وهرب بها هذا أخذها من حرز أين أحط السيارة؟
هذا مكانها عند الباب واضح؟
فهذا حرزها يأخذه بحسبه كما سيأتي على كل حال المهم أن السرقة قال فلا قطع لا منتهب ولا مختطف ولا خائن في وديعة ولكن يقطع جاحد العارية قلنا السرقة هي أخذ مال من حرز بخفاء الغصب الغصب
هو أخذ المال بالقهر أخذ المال مع القهر يعني يأخذه رغما عنه يكون أقوى منه أو معه سلاح أو ما شابه ذلك يأخذه أمام السرقة يأخذه بخفاء الغصب يأخذ عينك عينك أمامه يأخذ ماله يبقى العطلية
يأخذه ويمشي فيه ما يقدر يقول له شيء النهبة تشبه الغصب أيضا الانتهاب أيضا أخذ المال أمام عينيه غصبا عنه الانتهاب قريب من الغصب وأخذ المال رغما عنه أمام عينيه لكن قالوا الفرق بين
النهبة والغصب أن النهبة تكون في الأموال والغصب يكون في الأموال وفي العقار يعني يغصب أرضه مثلا يطرده من أرضه ليست نهبة هذا غصب يأخذ أرضه يأخذ بيته هذا تكون في العقار أيضا فالغصب
يكون في الأموال والعقار والنهبة تكون في الأموال دون العقار عندنا الاختلاس الاختلاس أيضا أخذ المال خفية طيب لكن لا يكون المال في حرز الفرق بينه وبين السرقة أن السرقة المال يكون في
حرز يفتح الصندوق ويأخذه يسرق المفتاح ويأخذ سيارة الاختلاس لا يأخذه في غفلة يعني واحد جالس ومثلا هذا خل هذا شنحط وقلم مثلا يلا قلم أنا وضع قلمي هنا زين السرقة كيف سرقة السرقة يأخذ
قلمي من جيبي هذا حرز هذا مكان حرزه طيب يغافل يجلي ويسحبه دون ما أدري زين أما الاختلاس القلم يكون هنا من غير حرز يقولي شوف اللي هناك شوف هناك أخذ القلم ومشاهد واضح فهذا اختلاس هذا
اختلاس أخذه من غير حرز أخذه من غير حرز أما السرقة فيأخذه من حرزه يأخذه من حرزه عندنا الخيانة الخيانة هي نوع من الغدر واحد يعطيه فلوسة يقول خلي الفلوسة وصلها لفلان يأخذها له خيانة
خانة الأمانة خيانة الأمانة عندنا النهبة قلنا النهبة كالغصب عندنا الجحد الجحد هو الذي يعني يستعير من الناس فين أنت ما يقول ما لك شي عندي يقول لا عطلي سيارتك أبا روح أوصل واحد مكان
راح وما رد أخذها يا معود سيارتي ما أخذ سيارتك هذه سيارتي مو سيارتك أبي ساعتك شوي عندي بس موعد وهذا واجتماع وهذا أبل بس ساعتك أخذها بس استعارها عطني ساعة ساعتي هذه مو ساعتك استعارها
ثم جحدها هذا هذا الجحد هذا يسمى الجحد في شي بس هذا ان شاء الله مهم وجد عندنا لكن قد يفعله بعض النفس هو النباش يسرق الكفن يسرق أعضاء يسرق كذا هذا يسمونه النباش هذا يسمى النباش
فالقصد أن كل هؤلاء حرامية كل هؤلاء سراق لكن الذي فيه الحد هو السرقة والجحد على الصحيح أما البقية طيب فهذه لا تعتبر سرقة وليس فيها قطع وإنما فيها يعني عقوبات أخرى لتدخل في التعزير
كما قلنا تدخل في التعزير طيب وذا قال فلقط على منتهب ومختطف وخائن في وديعة لكن يقطع جاحد العارية لماذا جاحد العارية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة من بني مخزوم تستعير ثم
تجحد ذلك فأمر النبي قطع يدها فقال أهل العلم هذا نص في أن جاحد العارية تقطع يده جاحد العارية تقطع يده هنا التي تستعير ثم تجحد غير الخائن الذي هو نحن نقول الإخون الوديعة أنت تودع
عنده شيئا ثم يقول لك ما لك شي عندي طيب هذا خائن هذا لا تقطع يده وليس معنى لا تقطع يده أنه يقال لا عليك بالعافية لا يمكن يسجن يضرب طبعا تأخذ منه رغم أن كالغاصب مثلا الغاصب الأمر
الذي غصبه يأخذ منه ويعاقب يسجن يضرب لكن لا تقطع يده قطع اليد لا يكون إلا في السرقة ويكون في جاحد العارية طيب وقد جاء في العديد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا على
المختلس ولا على الخائن قطع خرجوا الخمسة هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ليس عليهم قطع وإنما القطع كما قلنا على السارق وحتى المستعير الجاحد فيه خلاف وهذه منفردات مذهب
أحمد مذهب الأخر تقول لا القطع في السرقة فقط نص الآية والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما طيب والحديث المرأة قال هذه كانت تسرق وتجحد كانت تسرق وكانت تجحد أيضا فقطع النبي للسرقة لا للجحد
فهذا مسألة خلافية كما قلنا بين أهل العلم والظاهر والله العالم أنها قطعت يدها للجحدي لأن نص الحديث هكذا في الصحيح البخاري أو في الصحيحين أنها كانت تجحد العارية فأمر النبي صلى الله
عليه وسلم بقطع يده وهي التي شفع فيها أسامة فغضب النبي وقال تشفع في حد من حدود الله وأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قالوا شفتوا سرقت هذه كانت سرقت قال لا الجحد يأخذ حكم السرقة
هنا لأن الحديث لفظه أو العائشة كانت امرأة تجحد تستعير ثم تجحد فأمر النبي بقطع يدها نعم أيضا من يحسب لنا الشروط هو قال ثمانية شروط صح ولا لا اكتبوا عليها يلا واحد قلنا ايش السرقة هو
قال السرقة طيب الثاني كون السارق مكلفا مكلفا يعني عاقل بالغ هذا المكلف العاقل البالغ فلو سرق طفل غير بالغ عمره سبع سنين ثمانية سنين لا تقطع يده يؤدب طبعا بعد المسلوق يرده قولا
واحدا هنتكلم عن قطع اليد هل تقطع يده او لا تقطع يده لا تقطع يده لماذا لأنه غير مكلف لأنه صغير رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى يحتلم او الصبي حتى يحتلم فكونه ما بلغ لا تقطع يده
وان يكون عاقلا المجنون لو سرق ما تقطع يده لأنه غير مكلف قال مختارا لو اكره الانسان على السرقة لا تقطع يده لأنه غير مختار غير مختار نعم يقول سرقه يساوي نصابا علم ان ما سرقه يساوي
نصابا طيب هل ممكن يسرق شيئا ولا يدري كم يسوى ممكن ممكن ممكن يسرق شيئا يظن رخيص وطلع غالي هذا الشيء سرق مثلا كتابا هذا الكتاب ينبع دينارين ثلاث دنانير مثلا مثله لكن لما سرقه قال
واحد لا هذا مخطوط هذا قيمته الف دينار هذا الكتاب لأنه مخطوط هذا الكتاب طيب هذا الكتاب الورق من ذهب مثلا لفيه او مزين بالذهب او ما شابه ذلك من الامور او سرق منديلا مثلا يعبر عنه
الانبياء هذا سرق منديلا ومنديل يعني كم يسوى نص دينار دينار مثلا طيب سرق منديلا لكن المنديل مربوط فيه اموال في طرف المنديل ومن طرف الاخر سحبه وراح طلعت معاه هذه طيب وما كان يظن ان
هذه مربوطة به كان اكثر من النصاب فالقصد اذا ان يكون عالما انه يبلغ نصابا طيب كم النصاب النصاب ربع دينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا دينار مو
دينار الكويت دينار الذهب دينار الذهب دينار الذهب يسوى اربع جرام ربع كم جرام الذهب الان من عنده فكرة ثمانتاعش الحين طيب جرام الذهب ثمانتاعش فلما نقول اربع جرام كم يلا ابو عبدالله 72
وربع حول الثمانين طيب يعني ثمانين دينار هو دينار الذهب دينار الذهب ثمانين دينار اذا ربع دينار كم يسوى عشرين دينار فالسرق اللي فيها قط هي ما توصل عشرين دينار كويتي اذا ربع شي قيمة
عشر دينار كويتية ما تقطع يده لو قلنا هذا القلم القلم هذا بروح الظاهر اضار فيه المثل لو جاء انسان سرق هذا القلم وهذا القلم قيمة عشر دينار ترى ما يسوى عشر دينار فراغ قلم فرضا يعني
طيب لو قلنا هذا القلم يسوى العشر دينار وجاء احد وسرقه هل تقطع يده لا لماذا دون النصاب النصاب كم عشرون دينارا فلو كان هذا القلم يسوى عشرين دينار تقطع يده فاذا كان ما يسوى عشرين
دينار اذا لا تقطع يده اذا انقطع اليد ما كان ربع دينار ذهب فما فوق طيب ربع دينار ذهب يسوى تقريبا اقرام وربع الربع كما يقال زين اللي هو واحد من ست عشر زين فهذا يعني تقريبا كما قال
حوالي عشرين دينار حوالي عشرين دينار تقريبا هذا نصاب السرقة التي تقطع فيه اليد بعض الناس يقراها ربع دينار يقول ربع دينار الكويتية لا ربع دينار ذهب ربع دينار ذهب وهما يعادل تقريبا
عشرين دينار اه من العملة الكويتية فهذا الذي يكون فيه القطع يقول علما علما بان ما سرقه يساوي نصابا اي يعلم ان هذا المنديل الذي سرقه يساوي نصابا او هذا الكأس او هذه الورقة او هذا كذا
او هذا القلم او هذا الحذاء اي شيء طيب انه انه يساوي نصابا يعلم ذلك فانه تقضى يده في ذلك نعم السلام عليكم الثالث كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة طيب اصبر كون المسروق مالا كون
المسروق مالا وفي رواية انه مالا محترما ان يكون مالا المال هو اي ما له قيمة في الشر ما له قيمة في الشر ما ليس له قيمة في الشر لا يقل له مال لا يقل له مال وان ما لابد ان يكون مالا اي
محترما وما لم يكن مالا اي لا قيمة له في الشر لا قطع فيه واحد سرق خمرا سرق سجاير سجاير هذه دخان سرق حشيش حشيش المخدر سرق افيون سرق الات طرب سرق كلبا سرق خنزيرا هذه كلها ليست مال في
الشر ليست لها قيمة في الشر فهذه ليست مالا ليست مالا كل ما حرم بيعه من هذه الاشياء هذه ليست بمال هذه ليست بمال طبعا يعاقب نحن لا نتكلم عن العقوبة نحن نتكلم عن ايش انتبهوا نتكلم عن
القطع قطع اليد لابد ان يكون مالا محترما اي له قيمة شرعية له قيمة شرعية وان يكون هذا المال لمعصوم ان يكون هذا المال لمعصوم اي معصوم الدم معصوم المال ومعصوم المال ان كنتم تذكرون قلنا
اربعة من يذكرنا فيهم المسلم الذمي المعاهد والمستأمن المعصوم الدم لا يجوز الاعتداء على اموالهم ولا يجوز الاعتداء على انفسهم المسلم الذمي اللي هو اليهودي او النصران اللي يعيش في بلاد
المسلمين المعاهد الذي دخل بلادنا بعهد مثل حين يدخلون في يز قض النظر عن دينه طالما دخل بموافقة الدولة هذا يستقال له ايش معاهد والمستأمن الذي دخل بامان خاص سواء امان من شخص او امان
من الدولة طيب وان كان في الاصل دخل بامان طيب مثل احيان صير رسل بين البلدين بينهم قتال فيأتون الرسل هذا يجوز واحد وهذا يرسل واحد هذا يرسل واحد هذا دخل بامان لا يجوز قتله وان كان في
الاصل هو محاربا لنا لا يجوز قتله ولا الاعتداء عليه ولا على ماله لما دخل بامان واذا قال الله تبارك وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة طيب هؤلاء اذا
كلهم معصوم المال من غير معصوم المال الحربي الذي بينك وبينه حر هذا هو يستبيح دمك وتستبيح دمه اذا وجدك قتلك واذا وجدته قتلته فماله من بابي او لا لان مالك عنده ايضا حلال هو مستبيح
لدمك ومستبيح لمالك وانت تستبيح دمه وتستبيح ماله هذا يسمى غير معصوم غير معصوم المال وغير معصوم الدم يكون مالا من معصوم او لمعصوم نعم السلام عليكم كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة
الماء ولا بإيناء فيه خمر او ماء ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بذع وتصاوير ولا بآلة لهو ولا بصليب او صنم نعم لا قطع في سرقة الماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس
شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار فلو ان انسان سرق ماء لا قطع فيه نعم يعاقب لماذا سرقت الماء لماذا لكن لا قطع لا يقطع بسرقة الماء لان الناس شركاء في هذا الماء ولا بإيناء فيه خمر
او ماء لان الخمر قلنا مال غير محترم ليس بمال اصلا والماء الناس شركاء فيه المشكلة الاناء يعني سرق الخمر وهو داخل الاناء فنقول اذا كان سرق الخمر لانه خمر هنا لا قطع عليه اذا سرق
الاناء لوجود الماء الذي فيه يريد الماء لا يريد الاناء لا قطع عليه لكن اذا سرق يريد الاناء ما يريد الخمر ولا يريد الماء كان سرق الاناء الذي فيه الخمر وسكب الخمر وهرب اذا ما يبي
الخمر يبي ايش يبي الاناء او سكب الماء وهرب بالاناء اذا يريد الاناء لا يريد الماء فهذا اذا تقطع يده لكن بشرط ان الاناء ايش يسوى 20 دينار فما فوق يبلغ نصابا يبلغ نصابا الاناء هذا
فاذا سرق الاناء ينظر هل اراد الاناء او اراد الماء اذا لم يتبين لنا شيء الاصل انه يريد ما في الاناء لا يريد الاناء هذا الاصل يريد الخمر او يريد الماء فهنا لا قطع عليه لكن اذا غلب
على ظن اعترف او كذا انه اراد الاناء وكان الاناء يبلغ ثمنه نصابا فانه تقطع يده لاجل ذلك لان المصحف اصلا في المذهب لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه فلذلك قالوا سرقته لا قطع فيها طبعا يعاقب
انتبهوا لهذا اكررها ان البعض يظن انه خلاص قل عليك بالعافية وكذا لا يعاقب لكن لا تقطع اليد نحن نتكلم عن قطع اليد لا تقطع اليد لانه سرق مصحفا لماذا لان المصحف اصلا لا يجوز بيعه لا
لانه مال غير محترم لانه لا يجوز بيعه فلذلك كان تقطع يده بها لانه لا يقال انه سرق مالا لانه لا يباع المصحف هذا قول المذهب هناك قول اخر انه تقطع اليد بسرقة المصحف قال ولا بما عليه من
حلي يعني بعض المصحف تلقي عليها ايش مذهبة ولا شي طيب او مصحف في كيس من قماش غالي مثلا من حرير او ما شابه ذلك والكيس هذا يسوى مثلا النصاب يبلغ النصاب او الذهب الذي على المصحف مثلا او
الحلي بتاع المصحف على النقش بزمرد او ما شابه على الغلاف مثلا وكذا يسوى ثمنا غاليا شوفوا انت المصحف اللي تصير فيها اهداءات تهدس تلقي المصحف يعني بصندوق غالي جدا وكذا وصندوق من ذهب
وما شابه ذاك من الامور قال كذلك هذا تبع للمصحف لان المصحف هو الاصل المصحف هو الاصل فلا تقطع اليد في مثله هذا لان الاصل في كتب البدع وكتب الكفر وكتب السحر هذه تتلف فلا تقطع يد
الانسان الذي سرقها ولكن ايضا كما قلنا يعاقب لان هذا افتئات على الامام لان هذا من واجب الامام وليس من واجب الناس لكل واحد يروح ويبوق كتب السحر وكتب هذا يسطو على بيوت الناس هذا موضوع
اخر لا يجوز لكن القصد انه لا تقطع يده لا تقطع يده بسرقة ولا الصور كالتماثيل وغيرها لان هذه ايضا لا قيمة لها في الشرع ويجب اتلافها قال ولا بالة لهو الالات اللهو بشكل عام المحرمة لا
يجوز القطع في سرقتها لا تقطع اليد بسرقة الالات اللهو لانها لا قيمة لها في الشرع قال ولا بصليب ولا صنم كذلك الصلبان والاصنام هذه لو انسان سرقها فلا تقطع يده نعم قد يعاقب على افتئاته
لكن لا تقطع يده المهم ان المسروق لا بد ان يكون مالا محترما ان يكون مالا محتر حتى تقطع به اليد نعم السلام عليكم الرابع كون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار او ما يساوي
احدهما وتعتبر القيمة حال الاخراج نعم النصاب بالنسبة ذكرنا قبل قليل النصاب ربع دينار ربع دينار ذهب وهو ما يعادل في عملتنا نحن في الكويت نحن هنا 20 دينارا وفي عملة الريال السعودي كم
يساوي 250 تقريبا تقريبا 250 ريال من السعودية هذا هو النصاب هذا هو النصاب الذي تقطع فيه اليد كم بالدولار 60 دولار حوالي 60 دولار حوالي 60 دولار كم جنيه يلا خلنا ناخد عملات الناس
كلها عطونا بالياباني والصيني وما يبلغ هذه القيمة هو الذي يكون فيه القطع قال وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار جاءت في بعض رواية ثلاثة دراهم تكمل الفضة الفضة الآن سعره نازل جدا فالصحيح
انها على الذهب الرواية في الصحيحين في الذهب في ربع دينار لا قطع الا في ربع دينار في زيادة او ثلاثة دراهم لكنها لا تصح والصحيح اللي هي ربع دينار فالعبرة بالذهب وليس بالفضة او ما
يساوي احدهم الصحيح ما يساوي الذهب العبرة بالذهب نعم قال وتعتبر القيمة حالة الاخراج يعني اخراجها من الحرز يعني السرقة وقت السرقة لان ممكن الان شوفوا التليفونات الان مثلا الهواتف
الان يعني بسرعة تغير اسعارها صحيح يعني الان التليفون مثلا الان الهاتف الان قيمته مثلا 200 دينار مثلا في قط في قط 200 دينار طيب بعد سرقه الان وقيمته 200 دينار او خلو الغالي خلو
قيمته 70 دينار مثلا 70 دينار في قط بعد سنتين التليفون اللي قيمته 70 صار قيمته 10 دانير مثلا فنأتي الان مسكنا قلنا تعال سرقتها قال لي ما يسوى 10 دانير قل لا ويوم سرقتها كم كان سعرها
العبرة بيوم السرقة وليس وقت القط او وقت القبض عليه ينظر في سعره او قيمته يوم السرقة وليس الان والعكس صحيح لو كان في يوم السرقة يسوى 10 دانير الان يسوى 70 دينارا يعامل معاملة يوم
السرقة وضحت الصورة ان شاء الله تعالى واذا قال وتعتبر القيمة حال الاخراج اي يوم اخرجه من هرزه يوم اخرجه من هرزه تعتبر القيمة هناك في ذلك الوقت صوروا كل هذه الشروط الان حتى تقطع اليد
نعم فنصور نقف هنا ان شاء الله تعالى عند الشرط الرابع لقطع اليد لمن سرق ونكون الشروط الثانية ان شاء الله تعالى اسبوع القادم احد عنده سؤال بسم الله كيف قطع الكافي صح اي تبقى معه نعم
صحيح طبعا طبعا اعتداء على حقوق الناس واكل اموالهم لنتصور انت اذا انتشرت السرقة في المجتمع ما يمن احد على ماله ويخاف الناس ولا يخرجون من بيوتهم ولا يتبايعون اثر عظيم جدا على المجتمع
يمكن الزينة ايضا اثره عظيم لكن اثره عظيم جدا على المجتمع ويخاف الناس ولا يخرجون من بيوتهم ولا يخرجون من بيوتهم ولا يخرجون من بيوتهم ولكن اثره عظيم جدا على المجتمع ويخاف الناس ولا
يخرجون من بيوتهم ولكن اثره عظيم جدا على المجتمع ويخاف الناس ولا يخرجون من بيوتهم ولكن اثره عظيم جدا على المجتمع ويخاف الناس ولا يخرجون من بيوتهم ولكن اثره عظيم جدا على المجتمع
ويخاف الناس ولا يخرجون من بيوتهم ولا يخرجون من بيوتهم ولكن اثره عظيم جدا على المجتمع ويخاف الناس ولا يخرجون من بيوتهم ولكن