113 - شرح دليل الطالب / كتاب الحدود 3 - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
54:39
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموافقة السادسة من شهر فبراير لسنة عشرين والفين في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومنزلنا مع كتاب دليل الطالب ولمرع الحمد
لله رحمه الله تبارك وتعالى في القرن الحادي عشر الهجري ووصلنا إلى كتاب الحدود ووصلنا إلى باب حدي القذف نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدين وللمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله باب حد القذف من قذف غيره بالزنا غيره غيره من قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا وأربعين
وأربعين إن كان رقيقا نعم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب حد القذف القذف من كبائر الذنوب السبع الموبقات كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قول اجتربوا السبعة الموبقات
وذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقال الله تبارك وتعالى الذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم
الفاسقون أو أولئك هم الفاسقون فالشاهد من هذا أن القذف من كبائر الذنوب قذف الناس بالزنا المقصود بالقذف قذف الناس بالزنا والرمي بالزنا أو الشهادة إذا لم تكتمل كل هذا يعتبر من القذف
يعني من قذف إنسانا مباشرة قال له يا زاني أو ما شابه ذلك أو شهد عليه بالزنا ولم تكتمل الشهادة يعني شهد وحده شهد اثنان شهد ثلاثة كلهم يجلدون حد القذف ما لم تكتمل أركان الشهادة وهي
أربعة شهداء من الرجال قذفوا عند الله جل وعلا وقال من قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا وأربعين إن كان رقيقا هو ثبت في قول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طول أن ينكح
المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات حتى بلغ فإذا أحصننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب هنا ذكر أن الأمة عذابها نصف عذاب الحرة في الزنا
قالوا وفي القذف كذلك فيكون عذابها نصف عذاب الحرة الحرة تجلد ثمانين كالحر والأمة تجلد أربعين فقاسوا العبد على الأمة فقالوا إذا زن العبد فإنه يجلد خمسين ونصف الحر فيجلد أربعين نصف
الحر إذن من زن وهو بكر يجلد مئة كما مر بنا والعبد يجلد خمسين والأمة تجلد مئة والحرة تجلد مئة والأمة تجلد خمسين من قول الله تبارك وتعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منه مئة
جلدة قالوا أما الأمة فالنصف إذن العبد كذلك على النصف في الزنا قالوا وكذلك القذف القذف الحر يجلد تمانين والحرة تجلد تمانين إذن الأمة تجلد أربعين والعبد يجلد أربعين ومن لم يفرق في
الزنا بين العبد والحر وقال ذاك خاص بالأمة كما مر بنا وهو الراجح إن شاء الله تعالى فكذلك هنا في القذف فالقذف كذلك من العبد كالحر يجلد تمانين يجلد تمانين لأن هذا حق للغير هذا حق
للغير وهو تعد هذا الأمر فلذلك الصحيح والعلم عند الله أن العبد يجلد تمانين كالحر تماما نعم السلام عليكم وإنما يجب بشروط تسعة أربعة منها في القاذف وهو أن يكون بالغا عاقلا مختارا ليس
بوالد للمقذوف وإن على كقود نعم كقود طيب يجب بشروط تسعة أربعة في القاذف وخمسة في المقذوف القاذف يجب أن يكون بالغا عاقلا فالطفل لو قذف أحدا بالزنا لا يجلد لأنه غير مكلف المجنون لو
قذف أحدا بالزنا لا يجلد لأنه غير مكلف لماذا؟
لأنه يشترط في إقامة الحد أن يقام الحد على مكلف وهو العاقل البالغ الثالث المختار لو إنسان قذف إنسان غير مكلف أجبر على ذلك اقذفه وإلا قتلناك وإلا ضربناك وإلا كذا وإلا كذا فقدفه في
الإكراه أو قذفه وهو نائم واحده نائم حلمان قذف إنسانا وسمع منه ذلك الكلام فهذا أيضا لا يجلد لماذا؟
لأنه غير مختار لأنه وقع منه في حال النوم فلا يجلد حد القذف قال ليس بوالد للمقذوف وإن على يعني ليس والدا وليس والدة وليس جدا وليس جدة وهكذا وإن على لماذا؟
أو لأن الوالد لا يؤخذ بالولد في القتل لما يقتل والد بولده لا يقتل والد بولده كذلك لا يجلد والد إذا قذف ولده لأنه في الأصل هو يعيب نفسه عندما يقذف الوالد ولده يقول له يا ابن الزينة
مثلا هو طالب زوجته أو قال له يا زاني مثلا هذا يعيب الوالد أيضا فذلك قالوا لا يقذف الوالد أو لا يجلد الوالد إذا قذف ولده لما له عليه من الحق وقياسا على القود لما قال لا يقتل والد
بولده وقد ذكرنا أن الصحيح أنه يقتل الوالد بولده وأن حديث لا يقتل والد بولده ضعيف لا يثبت والأصل عندنا قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والأصل أنه يقتل الوالد
بولده إذا تعمد قتله يقينا فأنه يقتل به فكذلك هنا يجلد إذا قذف ولده هذا هو الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى سواء كان والدا أو جدا أو والدة أو جدة إذا قذف فإنه يقام عليه حد
القذف نعم السلام عليكم وخمسة في المقذوف وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يوطأ ويطأ مثله نعم خمسة شروط في المقذوف الذي قد فيه أن يكون حرا يعني لو قذف إنسان عبدا قول لا يجلد
لنزول العبد عن الحر في الكرامة وهذا غير صحيح الصحيح أنه من قذف عبدا كذلك يقام عليه الحد كمن يقذف حرا قال مسلما قذف غير المسلم فيه التعزير لأن النصوص كلها جاءت في المؤمنين وقذف
المحصنات الغافلات المؤمنات فهنا في المؤمن فقالوا إذن الأصل أنه لا يقام عليه الحد لكن يعزر يعاقب إذا قذف غير المسلمة يعاقب لكن لا يصل إلى حد القذف وإنما يعاقب بالتعزير بما يراه
الإمام مناسبا قال عاقلا لأن لو قذف الإنسان مجنونا قال لا لا يجلد حد القذف لأن المجنون لا يعير بهذا لا يعير بهذا لأن المجنون لا يفهم ولا يهتم لهذا الأمر لكن أيضا يعزر القذف هنا يعزر
إذا رمى مجنونا بالزنا قال عفيفا عن الزنا لأن غير العفيف وهو المجاهر بالمعاصي خاصة الزنا وغيره وكذا وقذفه بالزنا هذا لا يؤثر فيه القذف لأنه أصلا مجاهر بالفسق مجاهر بالفسق فلا يعيبه
هذا الأمر لكن أيضا يعزر الذي قذفه لكن لا يجلد حد القذف لأن الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم قال القذف المحصنات الغافلات المؤمنات المحصنة المحصنة هو العفيف والذين يرمون المحصنات
أي العفيفات فغير العفيف لا يقاموا على مر ماه بالزنا حد القذفي ولكن يعزر يطأ ويوطأ مثله لأنه إذا قذف طفلا قال هذا الطفل لعمر سنوات هذا قال يا زاني هذا لا أحد يصدقه عندما يقول يا
زاني لكن يعزر يؤدب لا تقول هذا الكلام وإن كان طفلا لا تقول له هذا الكلام يطأ ويوطأ مثله إذا كان قذف امرأة أو قذف صبيا عمل قوم لوط وما شابه ذلك فالمهم أنه إذا قذف من لا يطأ ولا يوطأ
مثله فإنه كذلك لا يقام عليه الحد ولكنه يعاقب بما يكون مناسبا له نعم لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ لأن الحق في حد القاذف للآدمي في حدي لأن الحق في حد القاذف للآدمي القاذف عندك
القذف لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه نعم غير البالغ وإن كان يطأ ويوطأ مثله مثل عمره 11 سنة مثلا 12 سنة مثلا هذا يطأ ويوطأ مثله لكنه غير بالغ فأيضا لا يقام الحد على
القاذف طيب يترك لا ما يترك القاذف ينتظر حتى يبلغ هذا الشاب الولد الصغير هذا أو البنت ينتظر حتى يبلغ ثم يقال له تريد أن نقيم عليه الحد لأن هذا حقه تريد أن نقيم عليه الحد قال نعم
يجلد ثمانين جلدة القاذف إذن هذا الذي يطأ ويوطأ مثله لكنه لم يبلغ لكنه لم يبلغ فهذا إذا قذف فالحق له ينتظر به حتى يبلغ كالمقتول إذا قتل رجل وولده صغير هل القاتل يترك يحبس حتى يبلغ
الصغير ثم يسأل تريد أن تقتله قصاصا أو تريد أن تعفو عنه فهنا كذلك ينتظر حتى يبلغ ولا يعتبر بوليه مثلا أبوه يأتي أبو الصغير يقول خلاص سامحته لأن الحق ليس له حتى يسامحه الحق للمقذوف
الحق للمقذوف إذن من قذف صبيا يطأ ويوطأ مثله لكنه لم يبلغ فإنه يؤجل الحد حتى يبلغ الصبي ثم يسأل أو البنت ثم تسأل هل تريد الحد قامت الحد أو تريد أن تسامح لأن هذا حق له نعم نعم من قذف
غير محصن اللي يقولنا غير العفيف غير العفيف إنسان غير عفيف وقذفه وهو لم يثبت الزينة يعزر لكن لا يوجد حد القذف كما قلناك إنه يعزر يعاقب بمثل هذا الأمر نعم وكذا من قذف مجنونا من قذف
كافرا كل هؤلاء يعزرون يعني يعاقب عقوبة غير الحد والتعزير سيأتينا له باب لوحده نعم ويثبت الحد هنا في الشرب والتعزير بأحد أمرين في الشرب وفي الشرب وفي الشرب صلى الله عليكم ويثبت
ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين نعم متى يثبت الحد في القذف وكذلك في الشرب إما بشهادة عدلين وإما في المسكر أيضا إذا الإنسان سكران يشهد
عليه اثنان ما تكفي شهادة واحد وإما بإقراره مرة أن يقر أنه قذف أو أنه شرب طيب فيقام عليه الحد ثمانين جلدة أو يشهد عدلان عليه أنه قذف فلانا بالزينة أو يشهد اثنان أنه شرب الخمر فإنه
يقام عليه الحد إذن إما أن يقر أنه قذف أو شرب المسكر وإما أن يشهد عليه عدلان أنه قذف أو شرب المسكر فيقام عليه الحد نعم وكذلك التعزير أيضا كذلك يشهد عليه اثنان بأنه قذف كافرا بأنه
قذف صغيرا وهكذا هذا يشهد فيه اثنان فيقام عليه الحد لأنه قد يقول كذب ما قذفت ينكر أنه قذف أما إذا اعترف خلص ما اعترف شهد واحد لا يمكن حتى يشهد اثنان نعم السلام عليكم قال المؤلف رحمه
الله فصل ويسقط حد القذف بأربعة بعفو المقذوف أو بتصديقه أو بإقامة البينة أو باللعان نعم متى يسقط حد القذف بعفو المقذوف إذا قال المقذوف بس سامحته يسقط الحد ما يقام عليه الحد ما يجلد
القاذف إذا أذن المقذوف قال الله يسامحه حتى لو وصل إلى الإمام غير السرقة لأن السرقة فيها حق لله وحق للناس فإذا السرقة إذا وصلت إلى الإمام لا يمكن العفو أبدا وإذلك النبي صلى الله
عليه وسلم قال لصفوان من أمية لما اشتكى رجلا سرق بردته فأمر النبي قطع يده فجاء صفوان وقال لرسول الله عفوت عنه قال هل لا كان قبل أن تأتيني به خلاص ما في عفو ولذا قال لأسامة تشفع في
حد من حدود الله وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعته يدها وقطع يد المخزومية لماذا لأن الأمر وصل إلى الإمام وصل إلى القاذف ووصل إلى القاذف خلاص ما في شيء القذف لا ولو وصل إلى الإمام
يجوز أن يعفو يجوز أن لأنه حق محض للإنسان قال أو بتصديقه يعني واحد قذف شخصا فقلنا له أين البينة قال ما عندي بينة شهود ما عندي شهود فقال نقيم عليك الحد ثمانين قال المقذوف لا هو صد
شهد قال صحيح كلامه صحيح فهنا أقره الرجل الثاني أنه زنى فهنا لا يجلد المقذوف لا يجلد القاذف لا يجلد القاذف لأن المقذوف أيش أقر اعترف أنه زنى فيكون هنا عدم الجلد له أو بقامة البينة
أتى بالشهود أربعة شهود أتى بهم أو ثلاثة شهود وهو الرابع فشهدوا بهذا فهنا أيضا لا يجلد حد القذف لأنه قامة البينة أو باللعان هذا خاص للزوجين خاص بالزوجين فإذا قذف الرجل امرأته
بالزينة قال فلانا زانية فهنا يقال لها ما تقولين يتهمك بالزينة قالت صدق هنا لا يقذف لا يجلد حد القذف لأنها اعترفت أو قالت كذب قالت كذب ما زنيت فيقال له احلف أربع مرات أنها زنت
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فقيل له احلف أربع مرات أنك صادق
والخامس أن لعنة الله عليك إن كنت كاذب قال لا ما أحلف يجلد حد القذف يجلد حد القذف إذا رفض فإذا رضي وحلف هذا سمى اللعان هذا تسمى ليش لا يجلد خلص وإن لم يأتي بشهود لكن لا عد فإنه لا
يجلد حد القذف نعم والقذف حرام وواجب ومباح فيحرم فيما تقدم ويجب على من يرى زوجته تزني ثم ترد ولدا يقوى في ظنها في ظنه في ظنه أنه من الزنة من الزاني ليشبهه بها كيف تدبر نفسك ليشبه لا
ليشبهه خلو خلو ليشبهه ليشبهه لا عزيزي الله أكمل ويباح شيخ كم من ويباح إذا رأى إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه ما يلزمه نفيه وفراقها أولى نعم هنا القذف قد يكون حراما وقد يكون واجبا
وقد يكون مباحا حراما إذا كان ظلما إذا كان ظلما حرام القذف قلنا من كبائر الذنوب فالأصل فيه أنه حرام الأصل فيه أنه حرام قال ويكون واجبا بالنسبة للزوجين من رأى زوجته تزني ثم ولدت ولدا
وشبهه بالزاني لا يجد له أن يسكت لها دياثة لأن هذه دياثة يكون ديوثا هنا رأى زوجته تزني وسكت ثم ولدت ولدا من الزاني وسكت هذه دياثة هذا يجب عليه أن يقذفها يجب عليه أن يقذفها حتى يتبرأ
من الولد حتى يتبرأ من الولد أو لا يتبرأ من الولد يقول هذا ليس ابني هذا ليس ابني وهذا أيضا قذف عندما يقول هذا ليس ابني يعني من رجل آخر هذا قذف فالقصد أنه إذا رأى زوجته تزني لا يجوز
له السكوت خاصة إذا ولدت ولدا يشبه الزاني يعني ليس من ضيع سينسب إليه من ليس منه أما وهو المباح إذا علم بزينة زوجة كونها اعترفت له مثلا اعترفت أنها زانت وتابت وطلبت منه أن يغفر لها
ويستر عليها ولم تحمل من الزينة فيجوز له أن يستر عليها يجوز له أن يستر عليها نعم طبعا يستر عليها وإن فارقها طيب وإن لم يفارقها له ذلك إن صدقها في توبتها أهم شيء أنها ما حملت من ذلك
الزينة نعم نعم الزينة أو القذف هناك ألفاظ صريحة وهناك ألفاظ غير صريحة كناية هناك ألفاظ صريحة يقول له يا زاني هكذا لفظ صريح وهناك ألفاظ غير صريحة مثلا طيب أو لا تشبه أباك أو كذا
يقصد فيها يعني الطعن فيه فهذه الألفاظ القذف بعضها صريحة بعضها غير صريحة وهذا يختلف باختلاف البلاد يعني شوف بعض الكلمات مثلا عندنا عادية في المغرب مجرمة في مصر مجرمة مثلا في اليمن
مجرمة أو كذا أحيانا في البلد الواحد بحسب المناطق إلى عرف الناس ما كانت ألفاظ صريحة في بلد فهي صريحة وما كانت هذه الألفاظ غير صريحة في بلد آخر فهي غير صريحة ما كانت كناية في بلد
حقيقي كناية واضحة فهي كناية ما لم تكن كناية فهي ليست بكناية فتختلف باختلاف البلاد واختلاف لغاتها وما كان في السابق لفظا صريحا قد يكون عندنا الآن ليس لفظا صريحا ما كان في السابق
لفظا ليس بصريح قد يكون الآن في زماننا هذا لفظا صريحا والعكس صحيح فالقصد إذن أنه في ألفاظ القذف يرجع فيها إلى العرف يرجع فيها إلى العرف في كل بلد يرجع إلى العرف لذلك أنت أحيانا ممكن
تتكلم بكلمة في بلد يظنون فيك السوء وأنت في بلدك تقال وليس فيها أي معنى سيء وذلك الاختلاف لغات الناس الآن ولهجاتها فالقصد أنه يرجع فيها في كل بلد حتى الأجانب مثلا لأننا نتكلم عن
اللغة العربية نتكلم عن اللغة العربية الآن حتى في غير اللغة العربية لو مسلم غير عربي هم عندهم قذف أيضا ينظر إلى الألفاظ وهل هي صريحة أو غير صريحة في كل بلد ينظر عرف أهل البلد هل هذا
لفظ صريح بالزينة أو لفظ غير صريح بالزينة وبالتالي يكون الحكم عليه هل يجلد حد القذف أو لا يجلد حد القذف حقيقة الزينة حد وإلا عزيرة إذا كان اللفظ غير صريح فيعزر يؤدب بطريقة يراها
الحاكم مناسبة وسيأتينا إن شاء الله باب التعزيب تعزير عقوبة شرعية غير مقدرة يقدرها القاضي عقوبة شرعية غير مقدرة بالشرع يقدرها القاضي كما سيأتي نعم نعم لو واحد قذف أهل بلدة كاملة
مثلا قال مثلا أنا لا أريد أن أضرب مثال على بلد ويزعلون علينا فعلا يلا خلونا على الكويت لو قال أهل الكويت كلهم زنات من يصدقه في هذا هذا كلام لا قيمة له هذا الكلام لا قيمة له فلذلك
لا يحد حد القذف وليس بقدر لكن قلة أدب هذا سمى قلة أدب فيعزر يؤدب يضرب ضربا يؤدب من خلاله على هذا الكلام لكن لا يصدقه أحد لأنه لا يمكن يكون كل أهل خاصة أهل بلدة لم يعرفوا بهذا لم
يعرفوا بهذا مثلا أم لوط مثلا عرفوا بهذا الأمر أنهم يأتون الرجال دون النساء عرفوا بالبلدة وانتشر حتى لم يبقى بيت إلا فيه ذاك إلا بيت لوط على صلاة السلام وذاك يقول الله فما وجدنا فيه
غير بيت من المسلمين فالقصد هنا أنه إذا قذف أهل بلد قال كل أهل البلاد الفلانية زنات هذا الكلام ليس قذفا وإنما سوء أدب وقلة أدب فيؤدب ويعزر يجلد يسجن يغرم بحسب ما يراه القاضي نعم لكن
لو قذف أهل قرية مثلا صغيرة من القرى الصغيرة مثلا قال وانتشر عنهم عندهم الزينة مثلا متساهلون في هذا الأمر مثلا وقذفهم قال أهل هذه البلدة زنات فهنا يجلد حدا واحدا يجلد حدا واحدا لكن
لو قذف أشخاصا بأسماء قال فلان زاني فلان زاني فلان زاني فلان فكل فلان له حد أما إذا قذف أهل البلدة جميعا فهو حد واحد وإذا قذف أشخاصا بأعيانهم فلكل شخص حد يقام عليه لعمق الله تبارك
والذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة مع أنه رمى ما قال محصنة وإنما قال محصنات رمى عددا ومع هذا كم حد له ثمانين جلدة إذا الذي
يرمي مجموعة يحد حدا واحدا وإذا رمى كل واحد على حدا أو كل واحد على كل واحد على حدا فكل واحد له حد خاص به وضحت الصورة إن شاء الله طيب من قذف نبيا والعياذ بالله بالزنا فإنه يحد أو
يقتل يقتل لأن هذه ردة من قذف نبيا أو قذف زوجة نبي فهذه ردة هذه ردة هذا يقتل حد القذف عليه إن هذه فيها طعن في عرض النبي وطعن في النبي نفسه فلذلك هذا يكون ردة والعياذ بالله ويقتل
مرتدا نعم الصلاة عليكم قال المؤلف ورحمه الله باب حد المسكر أحد عنده سؤال على حد القذف فضل لا يكون عفيفا عن الزنا يعني لم يزن من قبل يكون عفيفا أي لم يزن من قبل لا ليس حدا لا يقذف
إنه غير مختار لهذه الكلمة نعم القاضي يقدرها حسب البلد إذا كان البلد هذه الكلمة قذف أقام عليه حد القذف عندهم إذا كانت هذه الكلمة شتيمة في البلد فيعامله على أنها شتم يقدرها إذا قلنا
تختلف باختلاف الأماكن والأزمنة والبلاد نعم نعم هذه ما فيها مزاح هذه الأمور فإذا قال الكلمة لصاحبه يا زاني يعني يقول أنا ثغشمر معاه أو كذا طيب هذه ما فيها إذا اشتكاه يقام عليه الحد
نعم امرأة تتشبه للبس أو تصرفات كاملة مسترجلة بالزانيات لا يجوز يقول لو أن امرأة كانت مثلا تلبس لباس الزانيات مثلا أو أنها تجلس في أماكن الزانيات مثلا مثل بيوت الدعارة أو غيرها أو
كذا أو رآها مع رجل في الليل في ظلمة أو كذا لا يجوز أن يقال إنها زانية يقول الذي رأى يقول رأيتها في الليل مع شخص هكذا رأيتها تلبس لباس زانية لكن لا يقول زانية لا يقول زانية إلا إذا
رأى الزنا لا يجوز أو أقرت هي بذلك آخر سؤال تعزير سيأتينا يلا بسم الله حد المسكر من شرب مسكرا مائعا أو استعطى به أو احتقا أو أكل عجينا ملتوطا به ولو لم يسكر حد ثمانين إن كان حرا
وأربعين إن كان رقيقا لا يجوز إنسان يشرب الخمر والله تبارك وتعالى لم يذكر حدا للخمر وإنما ذكر أنه محرم ذكر أنه محرم ولم يذكر حده كما ذكر حد القذف وحد الزنا طيب وحد القتل لكن لم يذكر
حدا شرب الخمر وإنما ذكر أنه محرم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني ذكر حدا للخمر صلى الله عليه وسلم وقال جلد في الخمر جلد في الخمر كما جاء في
حديث علي وحديث أنس أنه جلد أربعين صلى الله عليه وسلم في الخمر جلد بالجريد وجلد بالنعال وغير ذلك لكن ثبت أنه جلد أربعين صلى الله عليه وسلم لكن لم يتلفظ يقول حد الخمر أربعين أو حد
الخمر ثمانين لم يثبت عنه شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم وإنما ثبت من فعله كما في حديث عيد النبي طالب رضي الله عنه وقيمت عليه الشهادة بشرب الخمر فقال علي في عهد عثمان فقال عثمان لأنه
أحد الشهود قال رأيته يشربها الثاني قال رأيته يتقيأها فقال عثمان ما تقيأها إلا بعد أن شربها أغضي علي فقام علي رضي الله عنه وقال قم يا حسن فجلده الحسن ابن علي قال قم فجلده فقال الحسن
واللي حارها من تولى قارها يعني لا لا لا أريد أن أجلده فقام علي وقال لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب يا عبد الله قم فجلده فقام عبد الله يجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين جلده فقال علي رضي
الله يكفي هذا جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وكل سنة الشاد من هذا حديث أنس أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر
فجلده أربعين صلى الله عليه وسلم فالقصد أنه لم يأتي نص من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخمر حده أربعون ولذلك اختلف أهل العلم هل حد الخمر أربعون أو حده ثمانون أو أنه يعني يرجع إلى
تقدير القاضي قد يجده أربعين قد يزيد على الأربعين قد يزيد أو أقل شيء أربعين وممكن يزيد إلى ثمانين خاصة أن عمر رضي الله عنه رأى أن الناس قد تساهلوا في الخمر فجعله ثمانين لأنه سأل عبد
الرحمن بن عوف فقال أقل الحد ثمانون فدل على أن الخمر ليس بحد يقول أهل العلم لما قال أقل الحد ثمانون وهو حد القذفي أرى أن تجده ثمانين فاختار عمر ذلك وجلده ثمانين فقوله أقل الحد
ثمانون قال دليل على أن الخمر ليس أو أن الجلد في الخمر ليس بحد الخمر لم يكن بالصوت كما كان الأمر بالنسبة لحد الزينة كما مر بنا أنه يرفع يده ويجلد والصوت لا يكون جديدا ولا قديما واضح
ويرفع حتى يرى إبطه يعني في جلد محدد معروف بينما الخمر كانوا يجلدون بالنعال يجلدون بالجريد الجريد له السعف بعضهم يضرب يده وإنما فيه تعزير وإنما فيه تعزير ولذلك التعزير يمكن أن يصل
إلى أربعين ممكن يصل إلى ثمانين ممكن يصل إلى أكثر لأنه جاء في حجة عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن شربها الثاني فاجلدوه فإن شربها
الثالث فاجلدوه فإن شربها الرابع فاقتلوه قالوا ولا يكون القتل إلا إن هذا تعزير إن هذا نوع من التعزير وليس نوعا من الجلدي أو الحدي على كل حال المهم أن أهل العلم اختلفوا في الخمر هل
الجلد فيه حد أو أنه تعزير وبعضهم قال الحد أربعون وما زاد عليه يكون من باب التعزير والعلم عند الله ولكن الأظهر والعلم عند الله أنه تعزير أنه تعزير ولذلك ينظر في كل قضية على حدة
والشارب على حدة هل هو شرب أكثر من مرة شرب مرة على ظاهر يعني ظاهره الصلاح ظاهره الفساد وهكذا يقدر القاضي ذلك من شرب مسكرا مائعا المسكر هو الخمر وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل
مسكر خمر وكل خمر حرام قال عمر الخمر ما خامر العقل يعني غط العقل ومنه سمي الخمار خمارا يعني تغطي المرأة بها برأسها فالخمر الذي يخامر العقل أي يغطي العقل فكل مسكر خمر كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم مسكرا مائعا الشرب معروف أو استعط به استنشقه استنشقه هذا الاستعاط أو احتقنه بإبرة هذا المسكر سواء كان خمرا أو هذه المخدرات الآن التي تنتشر بين الناس والآن شوفوا
الاستعاط الآن المخدرات يأخذونها بأنوفهم أو أكل عجينا ملتوتا به يعني معجوم به مع الخمر مع الخمر ودع بعجين ولت به يعني عجينا به كثيرا قال ولو لم يذكر حد ثمانين إن كان حرا قال حد
ثمانين هنا من باب التعزير كما قلنا قبل قليل إن كان حرا وأربعين كان رقيقا ذكرنا هذا قبل قليل أن هل العبد نصف الحر ولا هذا خاص بزين الأمة الظاهر الله العنى العبد كالحر في هذا طيب قال
بشرط كونه يذكره الآن إن شاء الله تعالى نعم رحمه الله بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره كثيره يذكر السلام عليكم كثيره يذكر طيب يقول الذي يجلد في الخمر من هو المسلم غير
المسلم لا يجلد في الخمر لأن الخمر عندهم حلال فلا يجلدون في الخمر لكن يمنعون من شربها في بلاد المسلمين يعني يظهرونها أمام الناس هذا لا يجوز لهم ذلك يمنعون من ذلك قال كونه مسلما
مكلفا المكلف قلنا هو العاقل البالغ المكلف هو العاقل والبالغ مختارا يعني لو إنسان شرب الخمر ووضع له في كأس على أنه عصير فشربه وظهر أنه خمر هل يجلد في هذا لا يجلد في هذا لا يجلد في
هذا مثل حين بعض الناس يروحون الفنادق مثلا اللي فيها خمور وكذا في حسب ماية أو شيء شديد أو عصير فيشربه ثم يسكر هذا لا يقام عليه الحد لماذا أنه لا يجلد ويقول بيسوي نفس ما يدري هذا
بينه بين ربه هو يعامل لله تبارك وتعالى يكذب يقول لا أنا أظنه يكذب عقوبة الدنيا شنها ربعين جلدة لكن عقوبة الآخر عندما يكذب عند الله تبارك وتعالى فالشاهد من هذا أنه لا بد أن يكون
مختار من غصب على شربه أو شربه ولا يدري أنه خمر فإنه لا يقام عليه حد المسكر قال عالما أن كثيره يسكر لأن الأصل في الخمر هو ما أسكر كثيره فقليله حرام فإنسان يقول النبي صلى الله عليه
وسلم ما أسكر ملء الفرقي فملء اليده حرام خمر لا يجوز يعني الفرق اللي هو تقريبا 16 رطل كبير جدا زين هذا يسكر خلاص هذا حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام حتى لو لم يسكر وبعض المدمنين ممكن
يشرب الخمر باجتماعه بتفكير وكذا وهذا ويشرب خمر هل يقال مثلا هذا لا يحد لأنه ما يسكر أصلا لأنه أدمن هذا الخمر فلا يؤثر فيه لا يجلد هنا حد الخمر ولو لم يسكر ولو لم يسكر ليس من شرط
شرب الخمر أن يسكر الإنسان حتى يقام عليه الحد فإذا كان كثيره يسكر فإن قليله حرام إذا كان كثيره لا يسكر مثل بعض الأدوية بعض الأدوية يكون فيها نسبة كحول أو شيء أو كذا لكن لو شرب خمسين
قرشة كما يقولون لم يسكر هذا لا يقال أنه خمر لا يقال أنه خمر لأنه لا يسكر كثيره لا يسكر كثيره فهذا ليس بخمر هذا ليس بخمر طيب لو كان يظن أنه لا يسكر كثيره لكن أسكر كثيره فهنا أيضا لا
يحد لأنه كان يظن أن كثيره لا يسكر نعم من تشبه بشراب الخمر طيب في مجلسه وآنيته حرمة وعزر يعني واحد يقلد شراب الخمر مثل الحين بعض الجهال يجيب العصير يطق الكاس بالكاس مثلا ويسوي نفسه
دايخ وما دري شنون ويشرب وما دري شنون يقلد هؤلاء السكارة والعياذ بالله هذا لا يقام عليه الحد السكر لأنه لا سكر لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم هذا يؤدب يعزر
لأنه لا يجوز له أن يتشبه هؤلاء لكن لا يقال إنه شرب الخمر نعم ويحرم العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ نعم العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام يتغير يتغير هذا العصير يسمونه النبيذ
يسمونه النبيذ يعني يترك مدة فيتغير كنتمر مع ماء مثلا يترك ثلاثة أيام يخمر شوي يعني يسكر أحيانا شوفون لبن لا تركته مدة طويلة وخاصة لصال الجو حار يحمض حيل طيب العصير كذلك يحمض حيل
وقد يسكر قد يسكر هذا يسمى النبيذ هذا يسمى النبيذ يعني ما نبيذة تركه فترة من الزمن هذا طبعا يختلف من بلاد الحارة إلى البلاد الباردة لأنه في البلاد الحارة بسرعة يخمر أو بسرعة يصير
نبيذا لكن في البلاد الباردة لا كذلك لو بقي أقل من يومين أو كذا صحيح تغير طعمنا العنب يؤثر فيه شوفوا على تش اللي حاط معاه من الفاكهة يؤثر فيه أو اللبن أو كذا فإذا كان بلغ درجة
الإسكار فصار خمره وذلك يذكرون من طرائف الأمور يعني العجز حريم الكبار عندنا فيحطون الأشار مثلا فوق السطح حساس يصير خل حطونا فوق السطح مثلا حساس يصير طرشي وكذا وياكلونا بعدين وهذا
فلازم يبقى مدة طويلة عساس يصير خل وصير أشار وكذا فالمهم أن يخلونا مدة معينة إذا زادت المدة يصير خمر يصير خمر بعد ذلك مع المدة لكن حطونا مدة معينة مدروسة يعني فكان العجائز الحريم
الكبار يدعون الله يالله خل ولا خمر يالله خل ولا خمر يعني يا رب ما قصدنا الخمر قصدنا الخل فالقصد أنه المؤلف هنا بنى على هذا الأساس أنه لو ترك ثلاثة أيام يصير عادة يعني يتكلم عن زمنه
أو عن بلده الذي هو فيه أنه عادة يصير خمرا يصير مسكرا فقال حرام لكن الأمر مبني على الواقع إذا تحول إلى مسكر فهو حرام وإن لم يتحول إلى مسكر فليس بحرام مبني على الواقع هل تحول إلى
مسكر أو لم يتحول إلى مسكر هذا حكمه الله العالم ما خلط من الخمر يعني وضع الخمر على الطعام مثلا بعض الناس يحط خمر على الطعام مثلا أو كذا فهل هذا حرام هو حرام من ناحية أن الخمر الأصل
فيه أنه إيش يتخلص منه يتلف هذا هو الأصل والصحابة رضي الله لما حرمت الخمر أراقوها هذا هو الأصل لكن حين تكلم عن واحد لو أكل أكلا وقالوا له ترى اللحم مقلب بيرة لا يقال إنه شرب المسكر
لأنه أولا لا يسكر ثانيا الخمر ضايع الخمر ضايع هنا لكن لا يقال إنه يجوز له وضع هذا الأمر الخمر أو البيرة أو كذا لكن لا يقال إنه شرب مسكرا لأنه في الحقيقة هذا لو أكل منه أو شرب منه
كمية كبيرة أيضا لا يسكر إذن ليس بخمر إذن ليس بخمر مثل الماء لو خلطته نجاسة لو خلطته نجاسة إذا أثرت هذه النجاسة فيه لا يجوز الوضع به ولا يجوز شربه لأنه خلطته نجاسة أثرت فيه لكن لو
كانت هذه النجاسة لا تؤثر فيه يعني يكون الماء كثيرا والنجاسة قليلا يعني لما تجيب مثلا إناء كبير من الماء تضع فيه قطرات من البول مثلا هل تنجسه هذه القطرات لا تنجسه ويجوز الوضع به
ويجوز شربه يقول كيف تشرب فيه بول لكن لو وطعت قطرات من الخمر لا تؤثر فيه فهنا هذا يجوز شربه ويجوز الوضع به إنه لم يتنجس ولم يسكر وضحت الصورة إن شاء الله تعالى لكن هذا لا يعني أنه
يجوز وضع الخمر هنا ولكن الكلام فيه هل هو مسكر أو غير مسكر هل يقام عليه حد السكر أو لا يقام عليه هذا الحد طيب نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم عليكم وإنكم سيأتيكم التعزير ما
جاء إن شاء الله تعالى طيب أحد عندنا سؤال كيف حرمه لأنه من تشبه بقوم فهو منهم لا يجوز تشبه بالكفار حرم فعله حرم فعله يتشبه بالفساق والكفار لا يجوز لا لا لا ليس بحرمه هنا نعم ارفع
صوتك شوي ما يجوز إذا كان بعض الأدوية قد تكون بعض الأدوية فيها نسبة كبيرة من الكحول يعني ذكر لي بعضهم أنه تقوم في مثلا نسبة 18% كحول هذا لا يجوز شربه ويستعاد عنه بدواء آخر لأن هذا
كثيره يسكر فهذا لا يجوز استعمال هذه الأدوية نعم نعم يسمى بوضة أيوة هذا شراب شوف اختلاف اللغات عندنا البوضة حنا البرد آيس كريم أيوة العبرة هل تسكر شربته شربته شربته ما أدري إذا كان
يسكر العلة واضحة الكلام واضح كلام النبي واضح صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرق قاعدة قاعدة نعم ألا وابد الله أنه لا لا هم يشهدون عليه أنه اعترف فهذا يكون بينا هذا اعتراف
لا الشهود يقول لا اعترف يأخذ قولهم يقولون زنى يقولون اعترف أنه زنى أقره يشهدون عليه بالإقرار يقام عليه الحد عليه هو أي نعم حد الزنى أي ما ما يقال قذف لأن هذا هو اعترف بذلك وهم
يشهدون أنه اعترف خلاص ما يقبل ما يقبل إنكاره لأنه في شهود أي نعم في شهود كلهم ينقلونهم المحامي ننكر الله نستعانه نعم كيف متأول شنو يعني كيف متأول الآن يعني الآن يعني مذهب أبي حنيفة
رحمه الله تعالى أن الخمر لا يكل من العنب والتمر والجمهور على أنه من كل شيء والآن الخمور في الدنيا من غير العنب والتمر كثيرة جدا فيأتي إنسان يقول ما في خمر إلا عنب والتمر لا هذا
التأويل لا يقبل لا يقبل منه هذا التأول نعم إنعم يقام عليه حد السرقة الخمر أو عفوا القذف هذا إذا عفى يعني صاحب الحق يقبل منه قال لأن هذا حق محض للإنسان الوحد القذف حق محض السرقة
فساد في المجتمع فإذا قالوا هذا حق لله وللعبد فإذا وصل إلى القاضي لا يقبل اعتذاره عنه طيب بالنسبة للنساء إذا كان في أسئلة ترسل على الرقم إن شاء الله تعالى تسعة تسعة سبعة واحد خمسين
أربعين النساء إذا في سؤال تسعة تسعة سبعة واحد خمسين أربعين نعم من عنده سؤال مرة ثانية يلا القات يعني عندك القاعدة ما أسكر كثير فقليله حرم إذا كان يذهب العقل فإنه حرم يرجع فيه إلى
واقعه يسكر أو لا نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل يقول هل إقامة الحد يسقط الذنب نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحدود كفارات فكل من أقيم عليه الحد سقط ذنبه الذي أقيم
عليه الحد لأجله قتل في حق الآدمي في حق آدمي ما يسقط حق الآدمي نعم وقع هذا خلما يقع اسأل عنه لا قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة يعني الإنسان ما يشرب الخمر ويذهب إلى
المسجد نعم تبقى رائحة الخمر كل واحد رائحة الخمر تؤذي الناس تؤذي الملائكة نعم نعم نعم إذا اعترفه أو شهد عليه شاهدا يعني يقول من شرب الخمر في بيته هل يقام عليه الحد نقول إذا شهد عليه
أبناؤه خلاف الأبناء طيب إذا شهد عليه اثنان رجلان أو اعترف هو نعم يقام عليه الحد إذا ما اعترف ولا شهد عليه أحد لا لا يقام عليه الحد هنا نعم بخلال الوقت آخر سؤال بيع الخمر لعن النبي
صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة ومنهم لعن الله بائعها وحاملها والمحمولة إليه ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وشاربها كلهم العنون والعياذ بالله لا من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين
يوما نعم هنا الله أعلم فضل الشيخ هذه سائلة تسأل تقول عن البنج في العمليات في الأسنان أو في الجسد هل يدخل في الإسكار لا لا يدخل في الإسكار لأن الإسكار يجمع أمرين يجمع ذهاب العاقل
ويجمع الطرب يطرب الإنسان مع الخمر يستانس يعني يهلوس وكذا أما البنج هذا لا ليس فيه طرب فلذلك البنج ما فيه بس إن شاء الله تعالى يأخذ الناس في العمليات بنج الأسنان أو بنج العام أو بنج
معين من الجسد كل هذا إن شاء الله تعالى لا يضر وليس من المسكر والله أعلم نعم نكتفي بهذا خير إن شاء الله والله أعلم نبينا محمد