112 - شرح دليل الطالب / كتاب الحدود 2 - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عمينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله وبياكم واجعل في الدمس مثوايا مثواكم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم والحكيم نحن في ليلة الخميس ليلة الخامس والعشرين الخامس والعشرين كم؟ الخامس نعم ليلة الخامس من شهر جمادة الآخرة لسنة 41 و400 بعد الألف الموافقة ليلة الثلاثين من شهر الأول من سنة عشرين والألفين في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى باب أو كتاب الحدود وباب حد الزينة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا والحاضرين والمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله باب حد الزينة الزينة هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر فإذا زن المحصن وجب رجمه حتى يموت والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان طيب باب حد الزينة الزينة جريمة من الجرائم العظيمة كما قال الله تبارك ولا تقرب الزينة إنه كان فاحشة وساء سبيله فالزينة من كبائر الذنوب وقد حرم الله تبارك وتعالى الزينة وأباح النكاح سبحانه وتعالى والمقصود بحد الزينة العقوبة التي تنزل أو يعاقب بها من وقع في هذه الفاحشة ويفعشة الزينة قال هي أو هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر فعل الفاحشة فاحشة الزينة سماها الله الفاحشة ولا تقرب الفواحشة ما ظهر منها وما بطن تطلق الفاحشة ويراد بها الزينة وتطلق الفاحشة ويراد بها عموم المعاصي ولكن غالبا إذا أطلقت الفاحشة يراد بها الزينة أو فعل قوم لوط الذي هو قريب من الزينة وهو اتيان فرج محرم اتيان فرج محرم قال هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر في قبل وهذا لا يكون إلا المرأة وفي دبر يكون للمرأة ويكون للرجل ويكون أيضا والعياذ بالله في البهيمة كما سيأتي بعض الشذاذ شذوذ صحاب الشذوذ ممكن يأتون البهائم والعياذ بالله ولكن الشاهد من هنا قول المؤلف إنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر فإذا زن المحصن وجب رجمه حتى يموت المحصن سيعرفه المؤلف الآن إذا زن يرمى بالحجارة حتى الموت والمقصود بالحجارة هنا ليست الحجارة الصغيرة ولا الحجارة الكبيرة وإنما الحجارة التي يرمي بها الإنسان عادة وهي تكون تقريبا بمقدار الكف أو قريب من ذلك يرمى المحصن إذا زن بالحجارة حتى الموت سواء كان رجل أو امرأة والرجم ثابت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما في كتاب الله تبارك وتعالى فذكروا في ذلك آية منسوخة وهي والشيخ والشيخة إذا زني فرجموهما البتة وهذه آية منسوخة لم تثبت متواترة لم تثبت متواترة ولكن لا يقال لها إنها قرآن لأن القرآن ما ثبت بالتواتر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولكن هذا مما نزل وقرئ ثم نسخ رسما وبقي حكما نسخ رسمه وبقي حكمه وهو حكم الزينة حكم رجم الزان المحصن وثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم ماعز بن مالك لما زن ورجم الغامدية لما زنت ورجم اليهوديين لما زني ورجم امرأة صاحب المزرعة عندما كان يعمل عنده رجل عسيف فزن بامرأته فأمسك الزان والمرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على الزان وكان بكرا حكم عليه بأنه يجلد مئة وحكم على المرأة بالرجم إن اعترفت قال أغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها وليجوز انكاره وثبتا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم وهو مما أجمعت عليه الأمة إلا بعض المتأخرين من من أنكر هذا الحكم وذلك لعدم اعتدادهم بالسنة ويرون أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا تخالف القرآن وليس كذلك يقول لأن القرآن فيه الزانية والزان فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة قال ولم يذكر الرجم قلنا وإن كان القرآن لم يذكر الرجم فقد ذكرته السنة والدين يؤخذ من القرآن والسنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه وقال لا ألفينا رجلا متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وإلا فلا ألا إني أتيت القرآن ومثله معه وثابتا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى والثيب والتيب جلد مئة والرجم فالقصد أن الرجم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما في أحاديث كثيرة من فعله وقوله صلوات ربي وسلامه عليه وقلنا كذلك ما نزل ثم نسيخ رسمه وبقي حكمه وهو الشيخ والشيخة إذا زني فارجموهما البتة فإنهما قد قضي الشهوة على كل حال الرجم ثابت الرجم ثابت يرجم المحصن حتى الموت وقد وقع هذا لماعز بن المالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف فأمر برجمه والغامدية كذلك اعترفت فأمر برجمها وقال لأنيس أغدو إلى امرأة هذا فإن اعترت فارجمها ولما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودي قد زني أمر برجمهما صلوات ربي وسلامه عليه طيب قال والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان هنا ذكر ستة شروط في تعريف لكي يكون الإنسان محصن ستة أمور إذا وقعت من إنسان كان محصن ويقال رجل محصن وامرأة محصنة ويقال رجل ثيب وامرأة ثيب ويقال رجل بكر وامرأة بكر هذه الفات تطلع على الرجل والمرأة المحصن سوى من رجاله ومن النساء قال هو من وطئه زوجته في قبلها إذن لا بد أن يكون وطء وأن تكون زوجة يعني إذا زنى فإنه لا يكون محصن ولو زنى أكثر من مرة لا يكون محصن يقول ما ذاق الحلال ما ذاق الحلال يجلد متى يرجم إذا ذاق الحلال يرجم إذا ذاق الحلال قال من وطئ امرأته زوجته في قبلها والمحصن من وطئها زوجها في قبلها إذن هذا هو المحصن من وطئ زوجته في قبلها أو من وطئها زوجها في قبلها قال بنكاح صحيح إذا كان النكاح غير صحيح فإنه لا يعتبر ذاق الحلال لو كان نكاح كان تزوج محرمة أو تزوج معتدة أو تزوج أخته يعني بالخطأ أو كذا فالمهم هذا كله أنكاح غير صحيح فلا بد أن يكون النكاح صحيحا حتى يكون محصنا قال وهما حران الحر فقط الذي يرجم العبد لا يرجم والحرة فقط التي ترجم العبد الأمة لا ترجم هذا الخامس السادس مكلفان أن يكون هو مكلف وأن تكون هي أيضا مكلفة أن يكون هو مكلفا وهي مكلفة والمكلف هو العاقل البالغ المكلف هو العاقل البالغ فتستطيع أن تجعل مكلفا فتكون شروط ستة أو تلغي مكلفة عاقلا بالغا فتكون شروط سبعة في كل حال العاقل المجنون إذا زنى ولو كان محصنا لا يرجم والمجنون كذلك إذا زنت ولو كانت متزوجة لا ترجم وكذلك الصغير لا يرجم إذا زنى الصغير قبل البلوغ فإنه لا يرجم إنه غير مكلف ولو كان متزوجا وكذلك إذا زنت الصغيرة لا ترجم إذا لم تكن بالغة فالقصد إذن هذه سبعة شروط أن يطأ في قبل زوجته بنكاح صحيح وهما حران ويكون كل واحد منهم عاقلا بالغا إذا اجتمعت هذه الشروط وقيم حد الرجم وقيم حد الرجم طبعا سيأتينا إن شاء الله هذا الذي يرجم هذا المحصن هذا المحصن لكن متى يقام حد الرجم هناك شروط أخرى لكن هنا المحصن الذي يمكن أن يرجم إذا اجتمعت فيه هذه الأمور السبعة نعم إن زن الحر غير المحصن جلد ماء تجلدة جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصر وإن زن الرقيق جلد خمسين ولا يغرق نعم إن زن الحر غير المحصن يعني لم يتزوج بنكاح صحيح لم يتزوج بنكاح صحيح ولم يدخل هذا يقال له بكر هذا يقال له بكر غير حر والمرأة كذلك إذا لم يجامعها زوجها بنكاح صحيح يقال لها بكر ولو كانت متزوجة لكنها ما ذاقت الحلال لا تكون ثيبا ولا تكون محصنة فالمحصن هو من ذاق الحلال فالمهم أنه إذا وقع الزنا من غير المحصن وهو البكر فإنه يجلد مائة جلدة إذا كان حرا يجلد مائة جلدة إن كان حرا والمرأة كذلك تجلد مائة جلدة إن كانت حرة لقول الله تبارك وتعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة فيجلد هو مائة وتجلد هي مائة واختلف أهل العلم إذا زن المحصن هل يرجم فقط أو يرجم ويجلد لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا خذوا عني خذوا عني قد زعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريبه عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم فجمع بين الجلد والرجم قال جلد مائة والرجم فاختلف أهل العلم قال والجلد ثابت بكتاب الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولم يفصل هل هو محصن أو غير محصن فقالوا كل زان يجلد مائة جلدة فإن كان محصنا زاد على الجلد ماذا الرجم قالوا يجلد ثم يرجم بنص الحديث وظاهر الآية وفي زمن علي رضي الله عنه وقعت جريمة الزنا أو جريمة زنا فأمر بالزاني أو بالزانية فجلدها مائة ثم رجمها جلدها مائة ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في البخاري يقول جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجمع على الزاني المحصن الرجم مع الجلد ويرون أن الرجم ناسخ للجلد يرون أن الرجم ناسخ للجلد طيب أين النسخ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والثي بتيت جلد مئة والرجم جمعهما قالوا يؤخذ من فعله لما رجم ماعز بن مالك ولما رجم الغامدية ولما رجم اليهوديين ولما رجم امرأة المستأجر طيب كل هؤلاء لم ينقل أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلدهم قبل الرجم قالوا فعله ناسخ لقوله فقالوا لا يجتمع عليه الجلد والرجم قالوا والجلد داخل تحت الرجم الجلد عقوبة أقل من الرجم فتدخل تحت خاصة أن الرجم حتى الموت فقالوا يدخلوا تحته وهي كما قلت مسألة خلافية والجمهور على أنه لا يجمع بين الجلد والرجم والله أعلم طيب قال وإن زنى الحر غير المحصن جلد مئة وغرب عاما إلى مسافة قصر التغريب هو الطرد من بلده الطرد من بلده يمكن الآن الأمور صعبة شوي في البلاد الصغيرة مثل كويت كمثال يمكن يروح مثلا يعني يطرد بلده مثلا إلى بلد آخر ممكن مثل الآن فيزا ومدريشك ما عنده فيزا ما عنده جواز هذا موضوع ثاني لكن مثلا في بلاد كبيرة مثل المملكة الآن ممكن يغرب من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمال يعني يمكن أن يكون التغريب فيها أسهل جدا لكن القصد المهم هنا أن من السنة أنه يجلد ويغرب عام يجلد ويغرب إذا أمكن ذلك هذا بالنسبة للحر المحصن واختلوا في الحرة المحصن هل تغرب أو يكتفى بالجلد لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلده مئة وتغريبه عام فهل تغرب المرأة الأصل ظاهر النص النهيش تغرب النساء شقائق الرجال فكما أن الرجل يغرب فالمرأة تغرب ولكن لأن تغريب المرأة يعني عقوبة لها ولغيرها لأنها لابد إذا غربت أن يخرج معها محرم فهو عوقب بذنبها والأصل أن لا يعاقب إلا المذنب فلذلك ذهب بعض أهل العلم أن المرأة لا تغرب المرأة لا تغرب وإنما التغريب يكون للرجل دون المرأة لأن في تغريب المرأة عقوبة لغيرها والله أعلم طيب الرقيق جلد خمسين ولا يغرب الرقيق العبد رجلا كان أو امرأة ويقال للرجل العبد ويقال للمرأة أمة وإذا زن العبد أو زنت الأمة فإنهم ينصف عليهم الجلد كما قال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمنها ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى قوله فإذا أحصننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني الحرائر نصف ما على الحرائر المحصنات من الحرائر والمرأة قلنا العبد لا يرجم العبد لا يرجم والأمة كذلك لا ترجم لماذا قالوا لأن هذا فيه أيضا عقوبة لغيرهما لأنه فوت حق السيد المالك أنت ما عاقبتها واحدة عاقبتها وعاقبتها سيدها مالكها وكذلك العبد عاقبته وعاقبت مالكه عندما ترجمه فقالوا إذن العبد والأمة لا يرجمان والجلد يكون على النصف أما بالنسبة للمرأة يعني الأمة فالأمر واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن زنت الثانية فليجلدها الحد فإن زنت الثالثة فليجلدها الحد فإن زنت الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر طيب يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلدها هو سيدها ولم يحدد عدد الجلدات ثم قال يبيعها لكن إذا أحصنت يقول الله فإذا أحصننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ولما كان الرجم لا يكون في حقها إذن لم يبق إلا الجلد والنصف الجلد المرأة الحرة توجد كم؟ فالنصف يكون خمسين فالأمر واضح بالنسبة للأمة ولكن العبد قالوا نصف الآية في الأمة والعبد لم يذكر فذهب أكثر أهل العلم على أن العبد يقاس على الأمة وأيضا لا يرجم وأيضا عليه نصف ما على الحري من العذاب يعني يجلد خمسين أيضا واختار بعضها العلم واختار شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى إلى أن اختاروا أن العبد كالحر يرجم إذا زنى لعمومي أو للنبي صلى الله عليه وسلم الحر البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والحر بالحر والثي بالثيب جلد مئة والرجم نصف عام يدخل فيه العبد والحر وإنما استثنيت الأمة في القرآن لكن لم يستثنى العبد قالوا فالعبد إذن يرجم وكذلك قالوا يجلد مئة لعموم أيضا القرآن الزانت والزانف يجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة نصف عام طيب عليه أن النصف مع المحسنة تعالى قالها في الأمة فبالنسبة للأمة شبه اتفاق أنها لا ترجم وأنها تجلد خمسين يعني نصف لكن بالنسبة للعبد وقع خلاف هل يرجم أو لا وهل يجلد خمسين أو مئة والله أعلم أنه يرجم ويجلد مئة كالحر والعلم عند الله جل وعلا لا يغرب لا يغرب أيضا لأن فيه عقوبة لسيده كما قلنا المرأة لا تغرب لمن في عقوبة لمحرمها يعني أيضا هو يروح معها سنة كاملة كذلك هنا إذا غرب العبد عقب من سيده حرم من خدمته خلال هذه السنة فإذا قالوا العبد لا يغرب نعم وإذا قالوا العبد لا يغرب نعم فمن نواقظ العهد أن يزني بمسلمة فهنا يكون نقض العهد وبالتالي جاز قتله فإنه يقتل هنا إذا زنى بمسلمة أما الحربي قال وإن زنى الحربي فلا شيء عليه لا يقصد لا شيء عليه أنه يعني لا يعاقب لأن الحربي أصلا مهدر الدم الحربي وهو الذي يعلن الحرب على المسلمين هو معلن للحرب على المسلمين إن زنى ما في عنده زنى يعني هو أصلا دمه هدر دمه هدر فيقتل من بابه أو لا لكن يقصد لا شيء عليه من جلد ورجم وما شابه ذلك من الأمور لأنه كما تذكرون هو غير ملتزم أصلا بأحكامنا الذمي ملتزم عندما تكلمنا عن الحدود قلنا أنه يكون ملتزما ملتزم أي ملتزم بأحكام الإسلام التي فرضها عليه الإسلام طالما أنه يعيش في بلاد الإسلام فالذمي ملتزم أي بأحكامنا بينما الحربي غير ملتزم إذا قالوا هذا يقتل الذمي لأنه خالف العهد أما الحربي فهو أصلا غير ملتزم ولذلك يقتل على كل حال زنى أو لم يزني نعم وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده صلى الله عليكم فلكل حده نعم إن زنى المحصن بغير المحصن يعني إن زنى رجل بامرأة هو محصن وهي غير محصنة يعني هو ثيب وهي بكر هو ثيب وهي بكر هو يرجم هي تجلد واضح الصورة والعكس صحيح إن زنى شاب بكر بامرأة متزوجة فهي ترجم وهو يجلد كما حصل في قصة العسيب الذي زنى بامرأة الرجل الذي يعمل عنده فأمر نبي بجلده مئة وتغريبه عام وأمر برجم المرأة لأنها متزوجة فلا يقال كلاهما يرجم ولا يقال كلاهما يجلد كل بحسبه نعم ومن زنى ببهيمة عزر نعم من زنى ببهيمة جاء حديث من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة خرجه الإمام أحمد من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة وهذا الحديث احتج به من يقول بأنه يقتل الذي يزنى بالبهيمة والبهيمة كذلك تقتل لكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فإنه لا يقتل وإنما يعزر بما يراه القاضي مناسبا بالسجن بالضرب بالجلد وإن كثر منه هذا قد يصل به التعزيز على القتل هذا أمر يقدره القاضي القاضي يقدر العقوبة التي تردع هذا وأمثاله من يأتون هذا الشذوذ وهو اتيان البهائم نعم شرط وجوب الحد يعني حتى يقام الحد على من اجتمعت فيه الشروط السبعة تذكرون فيها؟ من وطئ زوجته في قبلها بنكاحا صحيح وهما حران عاقلان بالغان طيب هذا الذي يقع منه الزينة واجتمعت فيها هذه الصفات السبعة متى يقام عليه الحد؟ قالوا شرط وجوب الحد ثلاثة أو أحدها تغييب الحشفة يعني إذا لم يكن فيه تغييب حشفة وإنما كان مثلا مضاجع بالفراش لم استقبيل أو ما شابه ذلك من الأمور تغييب الحشفة يعني ذكره في دبرها أو قبلها فهذا لا يقال له زينة وإن كان يسمى زينة من باب التساهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر واليد تزني وزناها البطش والرجل تمشي وزناها المشي والأذن تزني وزناها السماع طيب والفرج يصدق ذلك أو يكذبه لكن نحن نتكلم عن الزينة الذي يترتب عليه الحد العقوبة أما مجرد الملامسة لو لمس ذكره فرجها أو دبرها لا يقال له زينة نعم يعاقب يعزر لكن لا يقام عليه حد الزينة الذي هو جلد ميع أو الرجم إذا كان محصن أو غير محصن لكن الزينة الذي يكون معه الحد حد الزينة هو الذي يكون في تغييب الحشفة قال في دبر في فرج أو دبر لآدمي حي إذاً إما يكون في القبل وإما يكون في الدبر وقلنا في القبل يكون للمرأة وفي الدبر يكون للمرأة ويكون للرجل قال حي لأن بعض الشادين قد يأتي ميتاً ويفعل فيه الفاحشة والعياذ بالله أو مرأة ميتة ويفعل فيها الفاحشة هذا موجود شذوس صحيح ونادر لكن موجود وإذاك تعطى الأحكام مثل هذه الأمور فلو أن إنساناً فعل فاحشة بميت أو بميتة فإنه لا يقال عنه زاني لكن يعزر إلى حد القتل يأمر القاضي بقتله لأن هذا فعل مشين قدر وما شابه ذلك من الأمور لكن لا يقال له حد زينة وإنما حد الزينة يكون مع الأحياء لا مع الأموات الثاني انتفاء الشبهة يعني لو إنسان جامع غير زوجته شبهة وهي نائمة فجامعها وهي لم تمانع مثلاً أو ظنته أيضاً زوجها فثم تبينها ليست زوجته لا يقام عليهم الحد ولو اعترفها بذلك لأنه وقعت شبهة ظنها زوجته ظنها زوجته فهنا لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة الثالث ثبوته أي ثبوت الزينة ثبوت الزينة وكيف يثبت الزينة قال إما بإقرار وقال أربع مرات من أين له الإقرار أربع مرات أخذوها من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز بن مالك ابن مالك وقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني فرده النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات يأتي ويعترف والنبي يرده صلى الله عليه وسلم قالوا إذا لابد أن يقر أربع مرات وكذلك الغامدية لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وخبرته أنها زنت واعترفت بذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت أتريد أن تردني كما ردت مالكا وهؤلاء يعني الغامدية وماعزا رضي الله عنهما يعني الأصل الإنسان يستر على نفسه إذا وقع منه مثل هذا الأمر لكن يعني غلب عليهم الخوف من الله تبارك وتعالى فلم يستطيع العيش مع وجود هذه الجريمة أو الخطأ العظيم منهما فلذلك آثر أن يقام عليهم الحد فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ردهما فلا يجد طعن فيهما ولا الطعن في دينهما ولكن الأصل في الإنسان هو يستر على نفسه وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أتى شيئا من هذه القاذورات فستره الله فليستر على نفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالأصل إذن الإنسان يستر على نفسه لكن لو لم يستر على نفسه واعترف على نفسه بأنه وقع منه الزنا فإنه يقام عليه هذا هنا المؤلف اشترط أن يكون أربع مرات بدليل فعل ماعز بن مالك أو ترديد النبي له صلى الله عليه وسلم وهذا وجيه حقيقة ولكن رد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل أنيسا قال اذهب إلى مرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يقل له إن اعترفت أربع مرات وكذلك لما جاء باليهوديين رجمهما ولم يطلب منهما أن يعترف أربع مرات صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا وقع لماعز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد منه أن يستر على نفسه فكان يردده لا أنه يريد أن يعترف أربع مرات صلى الله عليه وسلم وهذا الأظهر أنه لا يشترط أن يعترف على نفسه أربع مرات قال ويستمر على إقراره يستمر على إقراره حتى يقام عليه الرجم لكن لو جاء وأقر حتى لو أربع مرات وقبل أن يرجم أو في أثناء الرجم قال لا أنا ما زلت يترك ما أحد رأاه هو جاء واعترف على نفسه فإذا أنكر وإذا جاء في قصة ماعز رضي الله عنه لما أذلقوه بالحجارة يعني وآذته الحجارة هرب يعني ركض فرموه حتى سقط ومات فأخبروا النبي بذلك فقال هل أتركتمه لأنه هو ليه جاء واعترف طالما أنه هرب تركوه لكن لم يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعلمون هذا الحكم فالشاهد أنه قال ويستمر على إقراره أي لا يتراجعوا عنه قال هنا قوله أربعة رجال عدول اشترط ثلاثة شروط أنهم يكونون أربعة وأنهم يكونون رجالا وأنهم يكونوا عدولا وبعض أهل العلم اشترط شرطا رابعا وهو أن يحضروا جميعا في مجلس واحد ويشهدوا بهذا الأمر يعني على الزينة فالمهم كونه يشهد أربعة رجال على زينة وعندما تقول الزينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى الميلة في المكحلة يعني حتى يرى الجماعة نفسه العياذ بالله يرى الزينة نفسه بعينه وهذا نادر أن يحدث فساق الفجار الذي يزني أمام الناس ولا يبالي هذا موضوع آخر نحن نتكلم عن الإنسان الطبيعي في الغالب أنه يكون متسترا بهذا الأمر ولذلك يقول ابن تيمية لم يرجم أحد بشهادة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ابن تيمية توفي سنة ثمانين وعشرين وسبعمائة يعني في القرن الثامن الهجري أحد أو جلد أحد بالزنا بشهادة أربعة لم يحدث أبدا وهذا يدل على أن الإسلام الأصل فيه الستر على الناس وكل الذين جاء في رجمهم أو جلدهم كلهم اعتراف يعني تأنيب الضمير هو الذي دفعهم إلى هذا لكن لو سكتوا سكت عنهم يقول ولم يثبت أبدا يقول الشيخ سان تيمية لكن في زماننا هذا قد يثبت لأن بعض الفجار والزنا والعياذ بالله يفعلون هذا بعضهم علاني أمام الناس الزنا أو يدعو الناس للحضور أو يزني أمام عيون الناس والعياذ بالله يعني صار الأمر عند البعض والعياذ بالله يعني لا قيمة لرؤية الناس له وغير ذلك فالشاهد من هذا إذن أن يكون أربعة شهود رجال عدول لا تقبل شهادة المرأة في الحدود كلها ومن هذا نعم أنه لا يجب للمرأة أن تكون قاضية إذا كانت شهادتها لا تقبل فكيف تكون قاضية ما يصلح أبدا أن تكون مرأة قاضية إذا كانت شهادتها لا تقبل في مثل هذه الأمور فالشاهد إذن قال بشهادة أربعة رجال عدول نعم نعم يقول الآن قلنا أربعة شهود رجال عدول يشهدون عليها أو عليهما بالزنا يقول إن كان أحدهم غير عدل إذا لم تكمل الشهادة إذا كان واحد من الأربعة غير عدل أو واحد من الأربعة غير عدل أربعة تراجع عن شهادة يجلد الثلاثة يجلد الثلاثة يعني أربعة راحوا أنهم يشهدوا على رجل ومرأة بالزنا فشهد الأول شهد الثاني شهد الثالث الرابع قال لا أنا ما أشهد إما يقول أنا شاك وإما أنه لا يشهد بهذا الأمر يقول أسأل الله يستر عليهم مثلا يبي يستر عليهم ما شهده الثلاثة الذين شهدوا يجلدون يجلدون حد القذف لأنه لا بد من اجتماع أربعة فإن شهد ثلاثة يجلدون إن شهد اثنان من باب أولى أنهم يجلدون لو شهد واحد كذلك من باب أولى أنه يجلد فإذا إذا شهد أربعة وكان أحدهم غير عدل فكأنه ما شهد فيجلد الثلاثة ويجلد الرابع أيضا طبعا لأنه قذف وسيأتينا باب القذف لكن الشاهدة من هذا أن الأربعة لا بد أن يكونوا كلهم عدولا حتى تقبل شهادتهم وإن حملت من جاز جنة ولا زينة تصور أصور أصور قال وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة أن الشهدهم الزناة بها صدقوا وحدى الأولون فقط للقذف والزينة يعني لو جاء أربعة شهد وقالوا نشهد أن فلانا زنا بفلانة واضح الصورة؟ طيب هنا الأصل تقبل شهادتهم ويرجم الزان والزان إن كان محصن ويجلدان إن كان غير محصن صحيح؟ نعم لكن اشترطنا في الشهود أن يكونوا عدولا قبل أن يقام الحد جاء شهود أربعة آخرون قالوا لا يكذبون هم الزنا نحن رأيناهم يزنون بها واضح؟ فقولهم يكذبون هذا طاعنهم في إيش؟ في العدالة هذا طاعنهم في عدالة الشهود الأولين فيجلد الشهود الأولون لأنهم صاروا إيش؟ غير عدول يجلدون الأربعة الأولين لأنهم غير عدول ثم بشهادة الأربعة الآخرين عليهم بأنهم هم الذين زنوا واضح الصورة؟ فيكون إيش؟ الجلد أولا لأنهم إيش؟ قذفوا الرجل ثم الرجم لأنهم زنوا بالمرأة واضح الصورة؟ طيب واحد يقول طيب جاء غيرهم وشهدوا عليهم نفس الشيء المهم إن ثبت أن الشهود غير عدول حتى لو ما شهد أربعة أنهم زنوا أربعة شهود وقالوا رأينا فلانا يزلم فلانا قال الحاكم يقام عليهم الحد جاءوا ناس وقالوا له هذولي مو مضبوطين هذا الإنسان كذب واحد منهم هذا كذا لو طاعنوا في اثنين لو طاعنوا في واحد خلاص هنا نقص عدد الشهود العدول فيجلدون حد القدف واضح وإنما أتى المولد بأنهم هم الذين يجلدون أو يرجمون لكون أربعة شهدوا عليهم بالزينة هذا القصد طيب لكن القصد هنا أنه متى من تفت عدالة أحد الشهود أو جميع الشهود تحول الأمر إيش عليهم وهم الذين يجلدون حد القدف فإذا اتهموهم بالزينة وقيم عليهم حد الزينة الثيب منهم يرجم والبكر منهم يجلد نعم وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء طيب إن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء امرأة مومت زوجة ولهي أما يطاؤها سيدها هل يمكن أن تحمل يعني المذهب أخذ بالاحتياط قال الاحتياط أصلا أن عراض الناس محفوظة قد تكون هذه المرأة عبثت بفرجها قد تكون أخذت منيا في كأس مثلا وسكبته على فرجها أو سكبه أحد على فرجها فحملت من هذا المني واضح الصورة طيب فيقولون يعني الحمل ليس بالضرورة أنه من جماعة وضحت الصورة وهذا الذي يعني يبحثون عن عذر حتى لا يقام الحد لأن القاعدة عند أهل العلم إدرأوا الحدودة بالشبهات ترى ورد فيها حديث لكنه ضعيف لا يثبت لكنه قاعدة عند أهل العلم تدرأ الحدود بالشبهات فقالوا هذا من باب درء الحدي بالشبهة إنه يمكن أي سبب من أسباب وقع أنه حملت هذه المرأة فقالت الأمر أن الحمل لا يمكن أن يكون إلا بجماعة فقضية أنه حملت من غير جماعة هذا صعب جدا إذن ما الحل؟ الحل أنها تكذب حل أنها تكذب ولذلك عمر رضي الله عنه قال إن الرجم حق وهو في كتاب الله نزلت آية من كتابه فقرأناها ورجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجم يكون به الشهود البينة أو الحبل أو الاعتراف البينة أو الحبل الحبل هو الحمل أو الاعتراف فجعل الحملة بينا واضحة الوقوع الزنا فإذا إما البينة والبينة هي الشهود الأربعة أو الحبل هو الحمل أنها تحمل المرأة أو الاعتراف أن يعترف الزاني أو الزانية على نفسهما أو نفسيهما ففي هذه الحالة إذن يقام الحد وهذا قول عمر رضي الله في البخاري ولا يعرف له مخالف ولا يعرف له مخالف أما درء الحد بالشبهة هذا مطلوب قطعا لكن الحمل ليس شبه هنا ما حملت إلا وقد وقع منها الزنا قد يقول قائل الآن مثلا يمكن جني جامعها ممكن في اللي هو العاشق هذا الجني العاشق أو الجنية العاشقة ومنهم هذا وبعض النساء تقول أنها تشعر أن يجامعها جني وبعض الرجال يقول جنية تأتيني تجامعوني أو غير ذلك من الأمور لكن هذا الباب إذا فتح فتح معه باب شر عظيم جدا والأصل هذا نادر والنادر لا حكم له وإذا جاءتنا مرأة قد حملت تسأل من أين لك هذا من أين حملتي فإذا شهد شهود أو اعترفت انتهى الأمر إذا لم يشهد ولم يتعترف حملها دليل على إيش وقوع الزنا من هذا كانت غير متزوجة طبعا من إذا كانت متزوجة أو إذا كانت أمة فمن سيدها فالقصد أن كلام المؤلف هنا وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء يعني فيه نظر والظارن أو يلزمه يلزمها شيء وهو أنها إذا كانت ثيبا رجمت وإن كانت بكرا جليدة بقي أمر وهو من يفعل أو من يأتي عمل قوم لوط لأنه قال المؤلف هنا قبل قليل أمرأة أو بهيمة في قبل أو دبر طيب الدبر وهو عمل قوم لوط عمل قوم لوط فهل يرجم أو يجلد الذي يعمل عمل قوم لوط لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلة المفعولة به لكن الحديث صحيح حسنه بعض العلم الصحاه الألباني وغيره من أهل العلم والحديث فيه نظر هناك من ضعفه من أهل العلم فاقتلوا الفاعلة المفعولة به رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلة والمفعولة به الحديث فيه نظر يعني في ثبوته وهناك من صحاه من أهل العلم فمن صحاه الأمر واضح جدا أنه يقتل والذي عليه أهل العلم المذهب أنه يعامل معاملة الزاني إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد تيمية أنه يقتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن والمفعول به يقتل إن كان برضاه أما إذا كان بغير رضاه كان يكون اغتصب أو فعل به ذلك وهو نائم أو هدد أو غير ذلك فإنه لا شيء عليه لكن إذا كان باختيارهما فإنهما يقتلان وهذا فعل الصحابة رضي الله عنه قلنا لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحديث المختلف في صحته وإنما ثبت عن الصحابة رضي الله عنه أنه أمروا بقتله وإن اختلفوا في طريقة القتل فمنهم من قال يرجم سواء كان محصن أو غير محصن وبعضهم قال يقتل أي بالسيف سواء كان محصن أو غير محصن وبعضهم قال يذهب به إلى أعلى مكان في البلد ثم يلقاه كما فعل بقوم لوط رفعت قريتهم ثم ألقيت على وجهه ويتبع بالحجارة إذا لم يمت من سقوطه وبعضهم قال يحرق فالمهم أنهم يقول الشيخ سيدنا الثاني اتفقوا على قتله وإن اختلفوا في طريقة القتل اتفقوا على قتله وإن اختلفوا في طريقة القتل بالنسبة لمن يأتي عمل قوم لوط ويتساهل كثير من أهل العلم في تسميته اللواط ولفاعله يقول له لوطي ولهم وجه في ذلك أنه نسبة إلى قوم لوط والأظهر والعلم عند الله تبارك وأنه لا ينبغي أن تطلق هذه الكلمة لا يقال له لوطي ولا يقال له لواط والله ما سماه لواطا ولا سما فاعله لوطيا سماه الفاحشة إنكم لتأتون الفاحشة سماه الفاحشة ونسميه الفاحشة ونسميه عمل قوم لوط وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط ولم يقل يلوط إن صح الحديث طبعا وإن كان كما قلت أكثر أهل العلم يتساهلون في هذا ما عندهم مشكلة يقول لواط ويقول لوطي وهذا لأن من حيث اللغة لا يصح لأن اللواط في اللغة هو الإصلاح اللواط في اللغة معناه الإصلاح ولوط المصلح وهو نبي فلوط معناه مصلح واللواط هو الإصلاح والنبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة ورجل يلوط حوضه يلوط حوضه أي يصلحه يصلح حوضه قال يلوط حوضه ولاط الشيء أصلحه فمن حيث اللغة لا يصح هذه النسبة ثم من حيث الأدب مع نبي الله لوط نبي الله لوط يعني الآن محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتبعه يقال لها محمدي والذي يتبع موسى موسوي والذي يتبع عيسى عيسوي والذي يتبع سليمان سليماني والذي يتبع لوط لوطي فنسبة خطأ نسبة إلى نبي كريم صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله لوط فكان الذي ينسب له والذي يفعل الفاحشة ينسب إلى لوط والعياذ بالله هو صحيح ينسب إلى قوم لوط لكن الأولى ترك هذه الكلمة ثم كذلك يعني لوط هو الذي ينهى عن الفاحشة فكيف لصقت به لوط هو الذي كان ينهى عنها إنكم يتأتون الرجال شهوة من دوني النساء فكيف صارت بعد ذلك من يفعله يقال له لوطي ويقال لفعله لواط لكن ليس بحرام كما قلت وإنما ينبغي تركها ينبغي تركها والإتيان بغيرها طيب إذن قلنا الذي يأتي عمل قوم لوط قال لماذا قال لأنه يقتل على كل حال لأن الفعل شنيع جدا يعني كيف أحد يأتي مثل هذه الفاحشة وهي عمل قوم لوط يعني الزينة أهوا منه كيف قال لأن فرج المرأة قد يحل للإنسان في مرات كالزواج وملك اليمين لكن هذا لا يحل بأي حال من الأحوال بأي حال من الأحوال لا يحل فلذلك قالوا يقتل على كل حال ولا يفرق بين المحصن وغير المحصن قال ابن القيم وهذا شبيه بالذي يأتي المحارم يعني لو زن الإنسان بمرأة أجنبية زنا بخالته أو عمته أو ابنته أو ابنت أخيه أو ابنت أخته يعني واحدة من محارمه زنا بها أو مرأة أبيه أو زوجة ابنه أي أي محرم للمحارم يقول ابن القيم إن زنا بها فهذا كذلك لا يقام على حد الزنا إن كان يعني ثيب لا يقتل يقول يقتل على كل حال سواء كان بكرا أو ثيبا تشبيها له بعمل قوم لوط لأن هذا لا يحل بوجه أما الزنا بامرأة أجنبية فإن هذه المرأة الزنا قد يتزوجها صح ولا لا الآن تحرم عليه قد تحل له بعد ذلك فرجها قد يحل له في يوم من الأيام لكن فرج محرمه لا يحل بأي حال دبر الآدمي لا يحل بأي حال فإذاك هذا ما فعل ذاك إلا انتكاسه في عقله في دينه في إنسانيته عبد الملك بن مروان نقل عنه أنه قال لولا أن الله ذكر ذلك في كتابه يمكن أن أصدق أن الرجل يأتي الرجل يقول أول مرة أسمع أن الرجل يأتي الرجل لولا أن الله ذكره في كتابه إنكم لتأتون رجال شهوة من دوني النساء يقول ما كنت أصدق أن الرجل يمكن يأتي الرجل يعني انتكاسه في الفطرة وإذا قالوا يقتل على كل حال دخل الوقت طيب إذن هذا بالنسبة لي هذا نقف هنا إن شاء الله تعالى عند باب حد القدف والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد في أحد عنده سؤال يكتب شهادة ليست واجبة ليست واجبة الشهادة على الدين الزاني بأنه زنى ليست واجبة حتى لو سؤل بالأكس يستر عليه الأصل يستر نعم ملحدا هذا مرتد هذا مرتد يقتل للردة هذا لا لا هذا أصلا عنده جريمة ثانية يقتل بحدها ويحد الردة هنا لماذا لا يقتل الله أعلم ولكن حتى يحذر الناس هذه الجريمة وإذا قال الله تبارك وتعالى الزاني توزاني فاجلوا كل واحد منهم مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله زين ثم قول ليشر عذابهما طائفة من المؤمنين لكي يحذر الناس هذه الجريمة لكن لو قال يقتل تهون عليه لكن لما يقول يرجم أمام الناس وبالحجارة تخوف الناس من القدام على هذا العمل ليس حديثا هذا ليس حديثا ذكرها البخاري عن رجل من التابعين نعم ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطعم فيه ذكرها البخاري عن رجل من التابعين ورجمها القردة طيب ليس حديثا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل سمع عزر يقول ذكر بعض الحنابل أنه يقتل وهنا ذكر أنه يعزر فهنا في خلاف في المذهب هل يقتل أو لا يقتل بناء على ضعف الحديث أو صحته والضار كما قلنا الحديث لا يصح ضعيف وبالتالي لا يقتل من أتى البهيمة ولا تقتل البهيمة وإنما يعزر بما يراه القاضي مناسبا هذا سيأتينا في التعزير إن شاء الله تعالى تغيب الحشف أو القدر هذا إذا كان ما عنده حشفة منقطع رأس الذكر أو كذا يدخل قدرها يعني في داخل الفرج لا لازم إلاج إلاج الاحتكاك لا يقع معه الزينة إلا يكون إلاج إدخال كما دخل الميل في المكحلة كما قال نبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء لا عن الارتساش أي الارتساش هل يجب الإلاج أو على خلاف النفس الطريقة أو لا لا على خلاف بناء العملة الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فالختانان هو إلاج الحشفة وهذا الظاهر الله العالم لا هذا غير فجهدها هذا حديث آخر إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل هذا كذا جهدها معناة الجماع كامل إذا التقى الختانان إذا قلنا انتقال الختانين هو إلاج فهنا لا يجب إلا بالغسل لا يجب الغسل إلا به لا لا الإلاج لا شم متزوجة معها ومعها ثلاث أولاد يقين أنه يعرف أن الزوجة مش بيخلف آه زنت ماذا أي واضح يقول امرأة زنت وأنجبت من غير زوجها فهل تعترف له أو ماذا تفعل نعم يعني لابد أن تقول له لأن هذا خيانة لأن نسبت له من ليس منه نعم تقول له ذلك وبحيث أنه إذا كان متأكلا لأن الأصل ولد للفراش لكن إذا كان متأكلا لزوجها لا يستطيع الجماع أو شيء أو كابس هو مفروض ينتبه لهذا الأمر يدري فيه فما ما يمتصورها أنا يعني أن الأصل ولد للفراش لكن كانت جامعة غيرها إلا إذا كان ما أتى زوجها أبدا وحملت ويقين أن من هذا هذا هنا اللي تعترف له بحيث أنه ينتفي منه هذا لا يكون إلا باللعان ها؟ أنك قالت لك؟ أدري هو ما يعرف؟ أدري هو ما يعرف أنه ما يستطيع يجامع؟ وكيف عرفت أن الأولاد لن يشربوا منه؟ طيب هو ما يعرف؟ هذه بالمحاكم هذه ترى بالمحاكم والله أعلم صلى الله عليه وسلم