111 - شرح دليل الطالب / كتاب الحدود 1 - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:03:19
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين اللهم لا علم
لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة نحن في ليلة الخميس ليلة
الثامن والعشرين من شهر جمادة الأولى لسنة احدى واربعين واربعمية بعد الألف الموافق لليلة الثالث والعشرين من شهر يناير لسنة عشرين وألفين في مسجد خالد ياغوت رحمه الله تبارك وتعالى في
ضحية الصديق مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى متوفر القرن الحالي عشر ومع باب كفارة القتل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة الله
وبركاته كفارة على من قتل من يباح قتله كزان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفع عن نفسه طيب قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب كفارة القتل الكفارة من الكفر والكفر هو التغطية الكفر
هو التغطية في ليلة كفر السماء غمامها أي غطى السماء فالتكفير هو التغطية والمقصود هنا الستر يعني ما يستر ذنبه عند الله تبارك وتعالى لا كفارة في العمد وذلك أن العمد جريمة عظيمة جدا
كما قال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما في ذلك يقول ما تلحق معها الكفارة ما في كفارة أبدا فيه مثل اليمين
الغموس إنسان لو حلف على شيء أن يفعله غدا وما فعله يقول أهلا هذه يمين منعقدة عليه كفارة يمين يطعام عشرة مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير راقب فمن لم يجد في الصيام
ثلاثة أيام طيب لو حلف كذبا أن أمس ما فعلت قال هذه اليمين الغموس هذه لا كفارة لها يعني الكفارة ما تغطيها ويلزمه التوبة يا الله تبارك وتعالى لعظمها وإذا كسميت اليمين الغموس ستغمص
صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله كذلك هنا القتل العمد لعظمه لا كفارة له وإنما عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى لمن يجيه لأنه يوم القيامة عليه ثلاث حقوح حق لله وهو التوبة يا الله
تبارك وحق لأولياء المقتول وهو إما أن يقتلوه وإما أن يتنازلوا سواء بصلحة أو بدون صلح وهناك حق للمقتول نفسه وهو يأخذه يوم القيامة يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما ويقول ربي سأل هذا
بما قتلني فالقصد أن القتل العمد لا كفارة له لعظمه وإنما الكفارة تكون في القتل الخطأ والقتل شبه العمد الذي هو يدخل فيه القتل الخطأ قال وتجب فيما دونه دونه اللي هو القتل الخطأ والقتل
شبه العمد هذا الذي دون القتل العمد قال فيما للقاتل لأن عندنا كفارة ودية كما قال الله تبارك وتعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنة إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحه رقبة مؤمنة ودية مسلمة
إلى أهله فعنده كفارة وعنده دية رقبة هذا حق الله سبحانه وتعالى والدية مال يدفع لأهل المقتل وهذا حق أهل المقتل ورثته فهنا يقول تجب فيما دونه أي تجب الكفارة في مال القاتل الدية
تتحملها العاقلة اللي هم كما قلنا عاقلة الرجل هم أقرباؤه بالنسب أقرباؤه بالنسب وقلنا هم أبوة بنوة أخوة عمومة يعني الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ
الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وأولادهم وآباؤهم فهؤلاء يسمون العاقلة هؤلاء يسمون العاقلة فهؤلاء يتحملون الدية لكن لا يتحملون الكفارة
الكفارة من مال القاتل نفسه الكفارة من مال القاتل نفسه يعني الجاسوس أو الساحر من حكم بقتله من حكم القاضي بقتله هذا مباح الدم يقال له هذا ليست نفس محرمة وإن نفس المحرمة هي التي فيها
الكفارة قال ولو جنينا يعني لو قتل جنينا يعني في بطن أمه لم يخرج بعد لكن يعني تكون يعني بعد شهر الرابع يعني خلنا نقول بعد شهر الرابع يتكون الجنينا ضرب امرأة في بطنها فقتل جنينا سواء
في الخامس في السادس في السابع لأنه ما ولد بعد لأنه لو ولد خلاص ما يسمى جنين يسمى آدميا لكن هو في بطنها هو جنين هنا لم يخرج بعد إلى الدنيا فهذا أيضا فيه الكفارة لكن هذا كفارته أقل
كفارته أقل لكن الشاهدة أن الأفنديته أقل لكن الكفارة واحدة لكن القصد أنه طالما أنه قتل إنسانا فإنه يزمه الكفارة قال ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق الرقيق العبد يكفر بالصوم لأن
الله تبارك وتعالى ماذا قال قال فكفارته إطعام قال ومن يقتل مؤمن ومن قتل مؤمنا خطأا فتحه رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله موضح إذن عندنا دية فلوس عندنا كفارة عتق رقبة العبد هو أصلا عبد
كيف يعتق رقبة هو عبد فكيف يعتق رقبة عتق رقبة فلوس فهو لا يملك أصلا شيء هو مملك فلا يملك شيء طيب ماذا يفعل في آخر الآية يقول الله فمن لم يجلس في صيام شهرين متتابعين توبة من الله إذن
العبد ليس له إلا الصيام ليس له إلا الصيام طيب أما الكافر إذا كافر قتل مؤمنا إذا كافر قتل مؤمنا وسامحه خطأا عفوا قتله خطأا فإنه يكفر بالعتقي ولا يكفر بالصوم لماذا الصوم لا يقبل منه
الصوم لا يقبل منه ولا يطالب به الصوم فما عنده إلا العتق أما المسلم الحر فهو إما أن يعتق وإما أن يصوم العبد ما له إلا الصوم الكافر ما له إلا العتق نعم قال وغيرهما يكفر عتق رقبة
مؤمنة فإن لم يجلس في صيام شهرين متتابعين أما عتق رقبة مؤمنة فهذا نص الآية قال وصوم شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة إن لم يجد رقبة مؤمنة مثل وضعنا الحالي تقريبا حاليا لو الإنسان قتل
مثلا وقتل خطأ أو شبه عمد والآن قال له أعتق إذا في عبيد أبقى في عبيد الآن كيف أعتق البعض يقول في عبيد في بعض البلاد وما زال فيها عبيد مثل موريتانيا أو الصومال أو غيرها يقول فيها
مالي في بعضها أو المغرب يقول فيها الممكن الآن لو قال ما في ما أجد عبيدا مثلا فماذا أصنع نقول تنتقل إلى الصيام شهرين متتابعين يصوم شهرين متتابعين طيب إذا لم يستطع الصوم هل ينتقل إلى
الإطعام الجمهور لا ينتقل إلى الإطعام لأن الإطعام ذكر في الذي يأتي زوجته في نهار رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة قال لا أجد قال صوم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال
أطعم ستينة مسكينة وكذلك المظاهر قالوا كذلك هنا قال لا الآية صريحة ما ذكرت إطعام المساكين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ما ذكر الإطعام ولو كان الإطعام جائزا هنا كان
إيش كان ذكر وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم وجاء في رواية عند أحمد أو يعني في مذهب أحمد وليس رواية حديث وإنما قول للإمام أحمد أنه ينتقل إلى الإطعام قياسا على المظاهر والمجامع في
نهار رمضان والأقرب والذي عليه جماهير أهل العلم إنما في إطعام ستين مسكينة إما صوم يعني إما يعتق رقبة وهو الأصل فإن عجز ينتقل إلى الصوم طيب عجز تبقى في ذمته متى ما تيسر له عتق رقبة
أو تيسر له الصوم إما أن يعتق وإما أن يصوم نعم قال وتتعدد الكفار بتعدد المقتول لو واحد يعني صدم سيارة فيها أسرة مثلا مات خمسة عليه خمس كفارات وخمس ديات أيضا عليه خمس كفارات وخمس
ديات كل نفس لها كفارة ولها دية فمن قتل أكثر من نفس فعليها أكثر من دية وأكثر من كفارة فتتعدد الكفارات وتعدد القتلى قال ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كذان محصن مرتد حربي باغل أو
قصاص أو دفع كل هؤلاء ما فيه كفارة أبدا واحد قتل كافرا حربيا يعني حرب بيننا وبين دولة كافرة وفي أثناء هذه الحرب أو حتى يعني ما فيه متوقف القتال لكن هم معلنين الحرب علينا ما بيننا
هدنة ولا بيننا يعني متوقف القتال فقط لأي سبب من الأسباب طيب فوجد أحدا فقتله هذا حربي مقاتل هو أصلا لو تمكن لقتلك فهذا لا دية فيه ولا كفارة لأنه أصلا هو معلن للحرب عليك الثاني زان
المحصن واحد زنى بامرأة وحاكم عليه القاضي بالرجم زان المحصن يعني فيه الرجم حاكم عليه القاضي بالرجم لكن قال مثلا التنفيذ بعد أسبوع فحبس أو ترك في الحي مثلا عايش بس ترى بعد أسبوع راح
ترجم هذا واحد قريب للمزني بها أو أخوها أو اللي يكون طيب فوجد الفطر فقتله طبعا يعزر يعاقب ما لك حق القتل لكن لا يقتل وليس عليه كفارة وليس عليه دية لماذا؟
لأن المقتول غير معصوم الدم محكوم عليه بالقتل أصلا محكوم عليه بالقتل كذلك القصاص من قتل فحكم عليه القاضي بالقتل لابد القاضي يحكم عليه لأن إذا ما حكم القاضي نشوف الجريم وملابساته
ممكن ما قتل ممكن مثابت ممكن تهمين الزور إذا أن يقضي القاضي فإذا قضى عليه القاضي بالقتل لكن كل ما في الأمر أنه أجل لفترة معينة لو واحد تعجل وقتله فكذلك هنا ليس عليه الكفارة وباغن
البغاء البغاء وهم الذين يقاتلون المسلمين يقول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المقتل فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فلو قاتلنا البغاء مع ولي أمر
المسلمين ومن قتلنا منهم ليس فيه كفارة ليس فيه كفارة لأنهم بغاء وكذلك ذكر دفعا عن النفس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أرأيت إن جاء رجل يريد قتلي يريد أخذ مالي قال لا
تعطيه مالك قال أرأيت أن قتلني قال قاتله قال أرأيت أن قتلني قال أنت شهيد قال أرأيت أن قتلت وقال هو في النار ولم يرتب عليه كفارة لأن هذا دفاع عن النفس رجل أراد أن يعتدي عليك أن يقتلك
فدافعت عن نفسك فمات هو هذا أيضا ليس فيه كفارة أحد عنده سؤال على هذا مضى قبل أن ندخل الباب الثاني دون العبد ويكفر ورقيق ورقيق العبد الرقيق هو العبد قال كتاب الحدود لا حد إلا على
مكلف ملتزم عالم بالتحريم الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا في معصية هذه هي الحدود العقوبات المقدرة شرعا في معصية عقوبات كقطع اليد للسارق مثلا الرجم للزاني الجلد للقادف والزاني غير
المحصن التعزير العقوبات مقدرة بالشرع طيب لمعصية فعلها الإنسان وهذه الحدود تمنع من وقوع مثلها عقوبات لتمنع من الوقوع في مثلها إما أن تمنع هذا الزاني مثلا أو السارق عندما نقطع يده
يتوب خلاص يمتنع ما يسرق مرة ثانية عندما نجلده أمام الناس وليشهد عذابهم وطائفة من المؤمنين يتوب يستحي ويتوب يا الله تبارك فهي إذن تمنع من الوقوع في مثلها سواء من المجرم نفسه الذي
عوقب المخطئ أو غيره عندما غيره عندما يرى فضيحة بس لن أفعل هذا أفرض مسكوني أفرض كذا أفرض كذا يقطعون يدي أنا حسب توقعت أن مثلا اللي يسرق مثلا يضرب كفين مثلا يسجن شهرين بالعكس أجلس في
السجن ماكل شارب مثلا الحين واقع السجون الآن في كثير من البلاد بعض الناس يمكن يفعل جريمة يقول علاقة يعيش بالسجن يعيش مشرد ما عندي مكان صحيح يعطون دينار؟
يعطوني يعطوني دينار كل يوم مساكن ماكل شارب هذا وما أهم شيء طيب فقال السجن لكن لو عرفنا لا تقطع يده لو عرفنا أنه يجلد أمام الناس لو عرفنا أنه يغرب عام يعني العقوبات المقدرة شرعا
فهذا لا يرتدع ويرتدع غيره ويرتدع غيره فيذكرون من الطرائف أن رجل أن جاء إلى هذه البلاد من زمان لما كان تطبق الحدود الله المستعان جاء إلى هذه البلاد فالمهم أنه لما جاء يسرق جاء يسروق
جاء ليسرق فنزل بالصفات السيرة التكاثي هناك موقع التكاثي وكذا فشاف الناس تجمع لما جاءوا إلى واحد مسكين ويجلدونه جلد زين فقال ما هذا؟
قالوا سارق قال السارق تفعلون فيه كذا؟
أمام الناس جلد هكذا؟
قال نعم بطلنا راح دور للشغل وقل باشرة وفقت واشتغلت والحمد لله تطبيقا للحدود لأنه هو الأصل السارق تقطع يده لكن لعله كان تعزيرا المهم الشاهد أن إذن الحدود إقامة الحدود طيب هي عقوبة
شرعية مقدرة على فاعلها تمنعه أو تمنع من وقوع مثله سواء منه أو من غيره ومكفرة للذنوب الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات يعني الإنسان لو سرق قطعت يده كأنه ما سرق
عند الله يعني هذا قطع اليد توبة الحدود كفارات واحد زنى وهو غير محصن فجلد الجلد يكفي خلص يعني اعتبر أخذ حقه تعمل عند الله تبارك وتعالى وليس عليه ذنب يمحى الذنب لأنه كفر عنه بالعقوبة
المقدرة شرعا قال لا حد إلا على مكلف المكلف هو العاقل البالغ يعني لا يقام الحد لا حد يعني لا يقام الحد إلا على مكلف يعني المجنون لو زنى أو سرق أو قتل أو أي فعل ما يقام عليه الحد
لماذا؟
أنه مجنون مجنون لا عقل له لا عقل له هو يضمن المتلفات يعني المال يرجع مثلا قتل يكفر يعني يأخذ من ماله تكفير اللي هو عتق راقبة طيب لكن القصد لا يحد المجنون لماذا؟
غير مسؤول عن تصرفاته غير مسؤول عن تصرفاته كذلك الصغير طفل صغير قصده يلقى مسجد يأخذه ويروم عليه فيه واحد ما يحد ما يقتل سواء قتل خطأ أو قتل هذا ما يقتل لماذا؟
غير مكلف غير مكلف سرق مالا سرق ألف دينار طفل صغير سرق ألف دينار قبل البلوغ ما تقطع يده لماذا غير مكلف؟
إذن الشرط الأول أن يكون مكلفا أن يكون مكلفا والمكلف هو العاقل البالغ قال ملتزم ملتزم مو دين ملتزم بأحكام الإسلام ملتزم بأحكام الإسلام نحن عندنا الناس الذين يعيشون في بلادنا مثلا
طيب وهو الذمي قال الذمي وهو اليهود أو النصران الكتابي الذي يعيش في بلادنا ويلتزم بأحكام الشريعة يلتزم بأحكام الشريعة فهذا يطبق عليه الحدود سرق تقطع يده زنى يرجم كما فعل النبي صلى
الله عليه وسلم اليهودي مع اليهودية فجاءوا يعاقبونهما بتسويد الوجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجدون في التوراة؟
لأن جاءوه يتحكمون إليه فإن جاءوك فاحكم بينه أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط فجاءوا يتحكمون النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تجدون في التوراة؟
قالوا نسود وجهيهما ونطوف بهما بين الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجدون الرجم؟
قالوا لا وهو من أحبار اليهود من علمائهم فقال إيتوا بالتوراة فجاءوا بالتوراة فأمروا بقراءتها فقرأ التوراة وذكرها تسويد الوجه وكذا فقال عبد الله صلى الله عليه وسلم ارفع يدك عن الآية
يعني في التوراة كان حاطي ذا على الآية التي فيها الرجم لكي لا يقراها قال ارفع يدك عن الآية فقراها فإذا فيها الرجم فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجماه فهذا يسمونه ملتزم ملتزم أن
يعيش بين المسلمين وملتزم بأحكام المسلمين وهذا الملتزم فيما هو حرام في شريعته يعني مثلا الرجل الزنا حرام عندهم لكن شرب الخمر ليس بحرام في شريعته لكن يمنع من إظهاره ما يطلع سكران
مثلا ما يشرب الشارع لكن لو شرب في بيته وجاءنا وقال أنا شربت خمر في بيتي وكذا وكذا كيف أنا أشغل فيه لكن لو قال زنيت في بيتي لا يقام عليه الحد يقام عليه لماذا؟
لأن هذا محرم في شريعته وفي شريعتنا فهو ملتزم بتطبيق الشرع عليه هذا الزمي غير الملتزم مثل الحربي يعني الكافر مثلا دخل مستأمنا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله
جاء أنا مستجر هذا غير ملتزم بالشريعة فهذا لا يقام عليه الحد يعاقب نعم لو زنى بامرأة مسلمة يقتل لكن القصد أنه زنى بامرأة كافرة مثله مثلا لا يقام عليه الحد لأنه غير ملتزم بشريعتنا أو
يهودي أو نصراني يعيش خارج بلاد المسلمين لكن تحت يعني يدفعون الجزية للمسلمين مثلا لكن لا يعيش مع المسلمين دولة تدفع الجزية للمسلمين وقع عندهم الجزية هذا غير ملتزم بالشريعة لكن
المقصود بالملتزم هو الزمي الذي يعيش بين المسلمين تحت حكم المسلمين هذا هو الملتزم عندما يقولون مكلف ملتزم عالم بالتحريم أن يكون عالما بالتحريم طيب هل يمكن الإنسان أن يجهل التحريم؟
ممكن إذا كان حديث عهد بجاهلية أسلم أمس وقد ذكروا في هذا قصصا يعني واحد يقول عندنا واحد أمريكي ما أدري أوروبي ما أدري شيء من شيء فالمهم أسلم دخل في الإسلام من باتر ليهم سكران يا
شلال شفيك قال شنو شفيك قال سكران قال لي شو المشكلة قال لا حرام قال أول مرة سمع فهذا جاهل بالتحريم أم لا؟
جاهل بالتحريم هذا لا يعاقب لا يعاقب قد جعل عمر رضي الله عنه أنه خرجت يعني جيوش المسلمين في الغزو فأحد المسلمين جلس مع جماعة من أصحابه فذكر لهم أنه البارحة زنى فقالوا له أتدري ما
تقول؟
قال نعم قال زنيت البارحة؟
قال نعم فرفعوا أمره إلى الأمير إقرار هذا إلى أمير الجيش يعني أو أمير البلدة فقال هذا يقول أنه زنى البارحة فقال زنيت البارحة؟
قال نعم ويقولها برهات يعني نعم زنيت البارحة شو المشكلة يعني ونفع أمره إلى عمر أرسلوا إلى عمر في المدينة أن فلان في خلافة عمر ورجل يقول كذا كذا وهو حديث عهد بإسلام يعني أسلم قريبا
يعني زين فقال عمر أطلقه يعني لا تقم عليه الحد أطلقه فإن عاد الثانية فجلده الحد أو أقم عليه الحد لأن الآن عرف كون ما يدري معذور فالقض الذي يعذر هو من كان حديث عهد بإسلام يقول أهلا
بكم أو كان ممن يعيش في البادية ما يدري عن الديرة ولا يعرف الناس ولا شي كلا مع الغنم ولا مع الإبل بالبادية يعيش أبدا هذا ممكن يجهل بعض الأحكام ممكن يجهل بعض الأحكام فقالوا مثل هذا
إذا وقع منه أيضا لا يقام عليه الحد لماذا؟
جاهل بالتحرين لا يعلم أن هذا الأمر محرم إذا لا بد أن يكون عالما بالتحرين طيب واحد يقول يمكن يجذب ممكن يكذب بينه وبين الله سبحانه وتعالى لكن إذا غلب على ظن القاضي أنه يكذب يقيم عليه
الحد وإذا غلب على ظنه أنه صادق لا يقيم عليه الحد وحكمه إلى الله سبحانه وتعالى طيب مسألة هنا إذا كان يدري أنه محرم لكن لا يدري العقوبة المرتبة هو يقول أنا أعلم أن الزنا حرام لكن ما
أدري أن فيها رجم ما أدري أن فيها إذا محصن يرجم أنا سمعت يقول يجلد بس وأنه هو يعني لا يفرق بين المحصن وغير المحصن لوجه غير المتزوج فيقول أنا بالي أنه يجلد وأنا مستعدت اجلدوني ما في
مشكلة أنا تايب وهذا اجلدوني ما في مشكلة قال لا أنت متزوج ترجم حتى قال والله لا أعلم وأنا أصلا سألت شيخ وقال لي لا كلها ما في إلا الجلد الرجم مو موجود لا أبدا الآية واضحة الزانت
والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة قال لي ما في رجم وكذا والله لو أجل في رجم ما زنيت هل هذا عذر ليس بعذر ليس من اللازم أن يعرف كل الناس العقوبات المرتبة على الجرائم لا ليس بلازم
أن يعرف العقوبة المترتبة على الجريمة لكن بلازم أن يلتزم بحرام خلاص حرام واحد سرق قال أنا أظن أن السرقة يسجن أول مرة أسمع أن السرقة تقطع يده ليس بعذر تقطع يده لا يعذر بهذا وإنما
تقطع يده إذا سرق فالقصد إذن أهم شيء أن يكون عالما بالتحريم لكن ليس بالضرورة أن يكون عالما بالعقوبة المترتبة على فعله نعم قال وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله بعد أن يبلغ الإمام نعم
قال تحرم الشفاعة وقبولها في حد ولكن بعد أن يبلغ الإمام الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة ودفع مضرة والأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا شفاعة طيبة الإنسان يشفع يعني
يبذل جاهه لجلب خير لأحد أو دفع شر عنه فالشفاعة لا بأس بها بل مطلوبة فلو أن إنسانا سرق من شخص فأمسكوا به فلان سرق فلان سرق فجاء هذا لصاحب المال المسروق منه فجاء إليه قال يا فلان
علشان يسامح هالمرة واللي سرقه سرقه أنا أعيده لك أو هو يعيده لك لكن لا تود المحكق الصونيدة وكذا سامحه وكذا وكذا يسامحه هذه شفاعة جائزة هذه شفاعة جائزة ما في بس لكن لو أن هذا الذي
سرق أخذ إلى القضاء وحكم القاضي عليه يعني رفع إلى القضاء المهم علم بها القاضي وصلت المحكمة مثلا فهنا الشفاعة غير مطلوبة غير مقبولة ولا تجوز إذا رفع أمره إلى القاضي فلا تجوز الشفاعة
عند ذلك وذلك أن صفوان بن أمية رضي الله عنه جاء رجل وسرق رداءه فاشتكاه فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده فجاء صفوان إلى النبي صلى الله
عليه وسلم قال يا رسول الله قد عفوت عنه والرداء له يعني أنا صاحب المشكلة قد عفوت عنه والرداء له لا يصل الأمر إلى قطع يده يعني ما تستاهل المسألة يعني أنا أسامحه فقال له النبي صلى
الله عليه وسلم هل لا كان قبل أن تأتيني به يعني أنت تسامح يكون متى قبل أن يرفع إلى الإمام قبل أن يرفع إلى الإمام أو إلى القاضي قال هل لا كان قبل أن تأتيني به فأمر به النبي فقطعت يده
إذن الشفاعة متى تكون قبل رفع الأمر إلى الإمام إلى الحاكم إلى القاضي لكن قبل ذلك الشفاعة ممكنة ومطلوبة لا مانع منها ولذلك لما سرقت المخزومية كان في الصحيحين امرأة من بني مخزوم سرقت
كانت تأخذ المتاع وتجحدون نوع من السرقة فرفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده فانشغل الناس امرأة من بني مخزوم من بني مخزوم شيخ قريش هم بين عبد المناف فقال امرأة من
بني مخزوم تقطع يدها فقالوا من نرسل من نرسل قال نرسل أسامة أسامة بن زيد يحبه الرسول حبا شديدا الصلاة والسلام قالوا حب رسول الله وابن حبه يعني حبه وحبه طيب يحب أباه فالمهم فكلموا
أسامة أن يطلب من النبي أن يسامحها فجاء أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يعني لو تمتلع من قطع يدها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب الشهيد قال أتشفع في حد من حدود
الله يقول لأسامة أتشفع في حد من حدود الله والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعته يدها ماشي فأمر بها فقطعت يدها صلى الله عليه وسلم فالقصد أن الشفاعة جائزة قبل أن يرفع الأمر إلى
الإمام أو إلى القاضي أو إلى الحاكم هذا
طيب أما قبل ذلك جائزة بعد أن تصل إلى الإمام لا تجوز ولا يجوز للقاضي أن يقبلها أيضا بل تطبق الحدود في مثل هذه الحالة نعم طبعا هنا في كلام لابن عبد البر يقول ابن عبد البر رحمه الله
تعالى لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن الشفاعة لا تجوز بعد أن يصل الأمر إلى السلطان هذا إجماع الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى نعم قال وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه
شريكا في المعصية نعم إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية أي يقع في نفس هذه المعصية أيضا يقيم يقام الحد هذا ليس بعذر ليس بعذر في عدم إقامة الحد مثلا الجلاد الذي يجلد أمره
القاضي أن يجلد فلانا قال يجلد فلانا زنى أو شرب خمرا أو كذا قم فاجلده وهذا الجلاد يشرب خمرا مثلا نقول هذا مال الشغب هذا هذا موضوع وهذا موضوع آخر لكن يقام عليه الحد فلا يقال لا يقيمه
إلا من ليس يكون مشاركا في مثل هذا الفعل أو قريب منه يعني بشكل عام لو كان القاضي هذا بعيد الذي يشرب الخمر مثلا وأمر بإقامة الحد على لو كان الإمام المسلمين مثلا إمام الوالي الحاكم
الحاكم طبعا إذا أطلق عند أهل العلم هو القاضي لكن نقصد ولي الأمر ولي أمر المسلمين يأمر بإقامة الحدود على من يشرب الخمر هو يشرب الخمر مثلا فهل يقال مثلا لا إذا أنت تشرب الخمر ما يجوز
تأمر الناس بهذا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم نقول لا هذه معصيتان يشرب الخمر لا يعني أن يأذى للناس بشرب الخمر أعطيكم مثال لو رجل أنا أشرب زقاير هل نقول له ها تشرب زقاير خلاص لا
تهاوش عيالك خلي يأخذوا راحتهم يشربون زقاير يأخذوا راحتهم لأ أنت تشرب زقاير شون تنهاهم عن زقاير وأنت تشرب زقاير لأ لأ يا تسمح له يا تبطل مو صحيح هذا كان هو طبعا لازم يبطل لكن يعني
هل يسمح له لا يسمح لهم أبدا يشرب الخمر أو يزني هل يأذى لزوجته بالزنا مثلا أو يأذى لأولاده بالزنا طالما كنت تزني نقول له إذن إذن لأولادك ولزوجتك بالزنا غير صحيح أبدا فتركوا يعني
تطبيق الحدود جريمة أعظم من فعل الحد نفسه لأن هذا عام على المسلمين فالقصد كما قال المؤلف تجيب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية أو مثلها هذا كله لا يمنع من إقامة الحد نعم
قال ولا يقيمه إلا الإمام طيب إذا عندنا الآن الشروط اللي هو إقامة الحد أول شيء يكون مكلفا وهو عاقل بالغ أن يكون ملتزما أن يكون عالما بالتحريم واضح إن شاء الله لو أضفنا شرطا رابعة
وهو أن يكون مختارا لو كان إنسان مكرهن على شرب الخمر لو كان إنسان مكرهن على الثرقة قال له إن لم تسرق قتلناك أو قتلنا زوجتك أو اعتدينا على عرضها بهذا فإنه هنا إذا كان مكرهن لا يقام
عليه الحد لا يقام عليه الحد لا يقام عليه الحد إلا إذا كان مختارا إلا إذا كان مختارا لهذا الفعل افرض واحد شرب الخمر وما يدلنا خمر ممكن يحدث هذا ممكن يحدث هذا خاصة المخدرات الآن
يغشونهم فيه حطها بالماء حطها بالشاي حطها بهذا حطها مخدر وبعدين يخليه يدمن وبعدين يأخذ منه ما يريد فالقصد إذن أن يكون مختارا أن يكون مختارا أي مريدا لهذا الفعل والله أعلم نعم قال
وَلَا يُقِيمُهُ إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبَهُ وَالسَّيِّدُ عَلَى رَقِيقِهِ نعم لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه الإمام اللي هو ولي أمر المسلمين أو نائبه اللي انقضت القاضي لأن
هكذا تكون فوضى كل واحد يشوف لواحد سكران راح وقام عليه الحد وكذا ولا يتحقق من يعني شروط إقامة الحد عالم بالتحريم مكلف مختار ملتزم يعني قضايا لو اتركنا الأمر فوضى يلا الناس كلكم كل
واحد أي شيء يشوفه غلط يعدله وقيموا الحدود بينكم لا تعافوا الحدود بينكم لا قيموا الحدود بينكم وإنما إقامة الحد لأن هذه لها شروط حتى يقام الحد فما تتركها كسبهللة بين الناس وإنما لا
يقيم الحد إلا الإمام أو من ينيبه الإمام استثنى من ذلك السيد على رقيقه على عبيده لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن زنت الثانية فليجلدها فإن زنت
الثانية فليجلدها فإن زنت الرابعة فليبعها فهنا أذن للسيد أن يجلد رقيقه أي العبيد الذين عنده أما غير السيد وهذا الآن تقريبا غير موجود الآن العبيد وكذا بالمسألة طيب فالقصد أن الحدود
لا تترك هكذا فوضى للناس كل واحد يقيم الحد متى شاء على من شاء لا وإنما يقيم الحدود الإمام أو من ينيبه الإمام نعم قال وتحرم إقامته في المسجد نعم لا تجوز إقامة الحدود في المسجد نهى
النبي عن ذلك والحديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد في المسجد الحديث فيه ضعف لكن المساجد لم تبنى لذلك وكذلك الحدود لم تبنى المساجد لإقامة الحدود فيها تقام
الحدود خارج المساجد المساجد تكرم عن إقامة الحدود خاصة وأن إقامة الحدود قد يحدث فيها أنه يخرج منه دم خاصة الرجم أو الجلد أو قطع اليد دماء نجاسات كيف تقع في المسجد ضد الناس والعياذ
بالله يعني عندما يجلد أو كذا يمكن يسويها على نفسه يعني طيب هذا في المسجد ما يجوز كذلك إقامة الحد قد يصير فيها إيش صراخ وصخب ولجة وكذا وهذا المساجد لا تكون فتطهر المساجد عن إقامة
الحدود وإنه تقام في الساحات في أماكن معينة مخصصة لمثل هذه الأمور المهم أن تنزه المساجد عن إقامة الحدود نعم تصرح فالقذفي إذا قلنا جلد القذفي إذا بالمضاء أما لوحدها فأصل الرفع طيب
المهم أشده يقصد أشد الجلد أشد الجلدي جلد الزنا ثم جلد القذفي ثم جلد الشربي ثم جلد القذفي
ثم جلد التعزير مع أن جلد الشرب فيه كلام لأهل العلم هل هو حد أو ليس بحد لكن القصد أن يقول هذا أشده هو لا يقصد أشده يعني أشد العقوبة وإنما يقصد أشد الجلد وإلا في العقوبات الثانية
اللي هي السرقة قطع يد البغاه قتل المرتد قتل بعد ماذا الخارج على السلطان يقصد الأمر إلى القتل طيب يقصد هنا أشده أشد الجلدي أشد من يجلد الزاني ثم القاذف ثم شارب الخمر ثم الجلد
للتعزير وهذا أمر يقدره القاضي طيب وقوله أشده أشده من نحيتين أشده من حيث العدد وأشده من حيث الطريقة أما من حيث العدد فالجلد يقول الله تبارك وتعالى فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة
بينما القاذف فجلدوهم ثمانين جلدة أقل أما شرب الخمر أربعين وأما التعزير عشر فهذا من حيث هو إيش عدد الجلدات عدد الجلدات يكون إذن هنا أشده الزيناء ثم القاذف ثم شرب الخمر ثم التعزير
وأشده أيضا من حيث الصفة من حيث الصفة يعني يقول أهل العلم الزاني يجلد جلدا شديدا طيب وإذن الله تبارك وتعالى لما ذكر الجلد قال الزاني فجلوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما
رأفة معناة الجلد إيش يكون شديدا ولا تأخذكم بهما رأفة القاذف أقل شدة لأن جريمته أقل وشارب الخمر أقل لأن جريمته أقل بل مختلف فيه يقول الخمر حد أو ليس يعني الجلد في الخمر هل هو حد أو
ليس هو حد وإذا كان يؤتى بالرجل وتشرب الخمر يجلد بالصوت يجلد بالجريد يجلد بالنعال الجريد يعني السعف أو بالنعال وبعضهم يقول باليد لماذا؟
هو أخف ثم التعزير يكون أخف أيضا لأن التعزير المقصود منه إظهار الخطأ فقط تعزير هو بس لا تسويها مرة أخرى أو شيء شديد كذا فالقصد هنا لذا قالوا الجلد في الزينة يعني ولا تأخذكم يرفع يده
زيادة بس بدون ما يظهر أباطة يعني يقولون يرفع يده ويجلد كل ما كانت الجلدة أقوى قالوا فيرفع يده أكثر في جلد الزينة في جلد القذف لا تكون يده أقل ارتفاعا في جلد الخمر أقل في جلد
التعزير أقل هي أقل في الحكم إذن هي أقل في الحد نفسه نعم قال ويضرب الرجل قائما بالسوط ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها نعم
الرجل يضرب قائما بالسوط واقف حتى أيضا لا يتضرر زيادة لأن الأصل في الجلد الأول شيء الأصل في الجلد أنه يكون بالسوط لا يجد بالعصى لأن العصى قد تكسر العظم وإنما يجد بأخف من العصى وهو
السوط وإذا جلد السوط أيضا يقول يأخذ سوطا وسطا ما يأخذ سوطا مهلهلا مقطعا ولا سوطا جديدا بحيث أن يؤلمه زيادة أو يشق الجلد مثلا أو يظهر فيه جراحات مثلا أو كذا لا وإنما جلد إصابة
وأثناء الجلد يضرب الأماكن التي فيها اللحم وما يضرب الأماكن التي فيها العظم حتى لا يزيد الألم عليه لأن ضرب العظم غير ضرب اللحم فيضرب مثلا العضد التي فيه اللحم مثلا الورك مثلا الظهر
طيب الفخذ المهم يضرب الأماكن التي فيها اللحم والشحم لأن المقصود هو الفضيحة أمام الناس وليش عذابهما طائفة من المؤمنين فالقصد الفضيحة وإيلام لكن ليس الإيلام هو المقصد الأساسي في هذه
القضية فالمقصد أن يرتدع ويرتدع غيره بمن يحضر هذه العقوبة فالقصد إذن وإذا قالوا يتجنب الوجه أصلا الوجه لا يجود ضربه بأي حال من الأحوال لا يجود ضرب الوجه بأي حال من الأحوال ذاك النبي
صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم أو إذا ضرب الرجل الرجل فليتجنب الوجه لا يجود ضرب على الوجه والرأس كذلك معه لأن الضرب على الرأس قد يؤدي الموت فيتجنب ضرب الرأس وضرب الوجه ويتجنب
ضرب الفرج ويتجنب كذلك ضرب المقاتل وجهة القلب أو وجهة الكلا أو أي أماكن قد يكون يعني يموت بسببها يتجنب هذه الأماكن والرجل يكون واقفا حتى يتمكن أن يوزع الجلد على أماكن جسمه والجلد
هنا واحد يقول
طيب ينسجن وخلص أنتم لا يكسر خاطركم هذا الذي فعل الجريمة سواء كانت زينة أو سرقة أو قتل أو كذا انظر أيضا للجريمة التي فعلها ثم هذا يجلد مئة جلدة أو ثمانين جلدة حسب الجريمة التي
ارتكبها بس يقول روح شوف شغلك عيش حياتك دير بالك على عيالك خلاص لا تعيدها مرة ثانية انتهى الأمر وهذه أردع له ولغيره بينما تعالى اخذه وسجنه زين والسجن قعد بالسجن أول شي ضريت عياله
وضريت زوجته ما عندهم أحد يصرف عليهم والشي الثاني قعدت بالسجن زين منعته من العمل منعته من الرزق مثلا كذا فالقصد أن الجلد أنفع له وأردع له وأردع لغيره وأنفع لأهله وهذا حكم الله
سبحانه وتعالى فالقصد إذا جلد الرجل لا يجرد من ثيابه لا يجلد في ثيابه يجلد لكن أيضا يمنع من لباس مثلا يلبس الفروة يلا جلد لا تنزع منه هذه الملابس التي في ملابس حدثني أحدهم في ملابس
يلبسونها لسقوط يلبسون الدرجات النارية السياكل يلبسون ملابس يقول والله تضرب ليلة تقول بس ما يمكن إلا إذا كسرت العظم يقول ولا الضرب يقول ما تحس فيه الملابس نفسها غالية بس يقول ما تحس
بأي ألم حتى لا طحت وكذا وهذا ما فيها شيء فالقصد المهم أن يمنع من لباس ملابس لا تشعره بالألم فالملابس الثقيلة وأيضا لا يجرد من ثيابه إذا شيلبس يعني ملابس العادية يلبس ملابسه العادية
فيجلد بناء على هذا
إذن قال يضرب الرجل قائما بالسوط ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل يعني أماكن قد يكون فيها مقتله أما المرأة فتضرب جالسة حتى لا تتكشف عورتها من باب الستر على المرأة ممكن تجد
المرأة زنة القذف يقع من المرأة ولا لا وشرب الخمر يقع من المرأة يقع من المرأة والتعزير كله يقع إذن المرأة والرجل سوا في هذا الأمر فأيها ثيابها أي خشية أن تتقطع من الجلد أو غير ذلك
فتشد عليها ثيابها وتمسك يداها تمسك يداها قد تكون من شدة الضرب أو الألم أو كذا المرأة ممكن الرجل ما تتحمل طيب ممكن تشق ثيابها ممكن ترفع دينها يظهر شيء من عورتها فإذا من هذا الباب أن
تمسك المرأة حتى يتم جلدها بالحكم الشرعي الذي وقع عليها نعم قال ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام نعم بعد الحد خلاص ما في حبس واحد يقول لا نجلده وبعدين قالوا قطب السجن شهرين ليش ليش
الله سبحانه وتعالى حكم بالجلد خلاص جلدوا وروح بيتكم ليش يسجن هذا زيادة على العقوبة المقدرة شرعا ولا يجوز لا يجوز زيادة على العقوبة المقدرة شرعا قدرها الله بهذا ما يسير أن تزيدها
هذا تعدي فلا يحبس وإنما يجلد ثم يقال لا اذهب إلى بيتك فلا يجوز حبسه ولا إيذاءه بالكلام يعني بعد أن يجلد الحد واحد يجي يقول لا زين سوافك يلا استاهل لك فيك كذا يلي فيك كذا يلي فيك
كذا ما يجوز ما يجوز ما عزب المالك الأسلمي زنى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محصن فندم ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف له بالزينة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم
فأتى أربع مرات حتى أمر النبي قامت الحد عليه فلما رجم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى بيوتهم يعني مكان الذي وقيم فيه الحد وليس المسجد كما قلنا مكان يكون لإيقامة الحدود
هو راجع سمع اثنين يتكلمان نبي صلى الله عليه وسلم يقول أحدهم لصاحبه أما ترى إلى ما عز ستره الله يعني زينه ما حد يدري عنه لأنه هو جوع ترف يقول ستره الله يعني فضح نفسه فرجمناه كما
نرجم الكلب ما يقصد أنه هو كلب لكن يقصد الطريقة يعني ورجم كما ترجم الكلاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجلين تعالوا وكان قد مر على جيفة حمار فقال تعالى فجائل قال انزلا فكلا
من هذه اكلوا من الحمار الميت قالوا يا رسول الله أنه حمار وميت يعني حمار حرام لا وميت بعد يعني جمع الحرام من جهتين قالوا يا رسول الله إنها ميتة حمار قال ما نلتما من أخيكما سابقا أشد
عند الله من أكلكما هذه فدل على أنه إيش لا يجوز وجاء في الحديث إنه تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لو وسعتهم إذن لا يذكر إلا بخير بعد أن يقام عليه الحد قالوا وأي شيء أعظم من أنه
جاد بنفسه وفي رواية أنها قال في الغامدية التي زنت
طيب تقول تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر لها يا صاحب اللي هو الضرائب والمكوس هذه يقول لقبل منه فالقصد إذن أنه إذا أقيم عليه الحد ليس لأحد أن يعنفه بالكلام يعني يبدأ يعيب عليه ولا
يسبه ولا كذا خلاص أقيم الحد خلاص انتهى أخذ حقه وإذا قلنا إيش كفارة للذنب في تعريف الحدود قلنا والحد كفارة للذنب والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارات أي لي الذنوب نعم قال
والحد كفارة لذلك الذنب نعم هذا الأصل أن الحد كفار لذلك الذنب طيب لو قدر أن الإنسان وهو يجلد مات ممكن ممكن مات مما خوف ولا حياء من الناس جدام الناس وهذا نفسيا طقه مات أو ضرب في مكان
مثلا خلنا نقول ما يدون عنه المهم أنه مات فهنا إذا كان هناك تعدي يعني هذا اللي يجلد قام يضرب ضرب مجنون مثلا ضربه في مقتل مثلا لأن ممنوع ضربه على الوجه ضربه على قلبه ضربه على فرجه
واضح ألا لا فهنا لا هذا قتل واضح ألا لا يعاقب لكن لو ضربه ضربا عاديا لكن قدر الله ومات من هذا الضرب لا يعاقب وإذا القاعدة عند أهل العلم كل مأذون به فغير مضمون كل مأذون به غير مضمون
الجلد مأذون به مأذون به شرعا إذن هو غير مضمون إلا إذا كان هناك ما قلنا يعني تعدي فهذا أمر آخر نعم قال ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم نعم يعني الأصل إن إنسان إذا
وقع منه الذنب زنى بامرأة ما حد يدري عنه توعد وياها ووقع الزينة والعياذ بالله استر نفسك خلص ويقول لا بروح أعترف قل لا لا تعترف قال ما عز من مالك أعترف نقول صحيح غلبه الإيمان وغلبه
تأنيب الضمير قال لا أعترف لكن الرسول رده أربع مرات صلى الله عليه وسلم فأنت خلص وإذا قال يسن للحاكم أن يلقنه يعني يقول لا أنت ما زنيت لعلك سكران لعلك مجنون لعلك ناسي لعلك وهمت لعلك
ما زنيت بس قبلت أو لمست يعني يلقنه الحجة يقول أهل العلم يلقنه الحجة فالقصد لو أن الإنسان وقع منه الذنب سواء شرب خمر أو زنى أو قدف أو فعل أي معصم سرق نعم إذا في حقوق للناس يرجحك من
السرق أو غيرها لكن القصد أنه لا يفضح نفسه والأصل أن من ستر الله عليه يستر نفسه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى نعم قال وإن اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت قال وإن اجتمعت حدود لله
تعالى من جنس تداخلت ومن أجناس فلا نعم يعني تداخلت من جنس واحد يعني إنسان زنى اليوم ثم زنى باتشر ثم زنى بعد بكرة يعني أسبوع كامل وقع منه زنى سبع مرة وجاء وصادقه بالسبع مثلا ويوم
أقروا اعترف أنه زنى سبع مرة يجدد واحدة يعني ليس جلدة واحدة يعني يجدد عن زنى واحد يعني مئة جلدة فقط ما يقال يجدد عن سبع زنيات يعني زنى سبع مرات إذن كل زنى عليه جلد لأنها من جنس واحد
لو واحد أمسكنا به سكران رفع إلى الحاكم قال اليوم سكران قال لا صار لي شهر كل يوم أسكر يقول من شهر فهل يجده عن كل يوم ولا يجده عن أيش تتداخل يجده عن واحدة يجده عن واحدة وهكذا غيرها
فالقصد إذا كانت من جنس واحد فحقوبة واحدة أما إذا كانت من أجناس مختلفة سكران وزاني يجلد للزنى ويجلد للخمر وهكذا فإذن قول المولف هنا إن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد تداخلت وإن
كانت من أجناس فلا تتداخل نقف هنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبركاته غير مسلم وهذا ملحد جاء عاشر بها يأخذ حكم الكافر غير ملتزم غير ملتزم يعني ما تطبق عليه الحدود يمنع من إظهار الكفر
لكن الأكل خنزير ببيته شرب خمر ببيتك لكن يمنع من إظهاره لا إذا قتل هنا في إزهاق نفس هنا إفساد عام هذا هذا إظهار كذلك حقوق ناس لكن لا تقطع يده لا تقطع يده لأنه غير ملتزم بأحكام الشرع
هنا يمكن يسجن يمكن يطرد من البلد هكذا حسب الحد إذا كان الحد يعني مكان إقامة الحد الأصل يجعل مكان مثلاً لإقامة الحدود مثلاً مثل شنو مكان لصلاة الاستسقاء مثلاً مكان لصلاة العيد مثلاً
يمكن يكون مكان هذا لإقامة الحدود كمثال هذا أمر الأمر الثاني إن بالنسبة لإقامة الحد الزينة الجلد نعم قال وليش شهد عذابهما من المؤمنين أما باقي الحدود مشرط ليس بشرط يعني شرب الخمر
مثلاً لما أخذ الوليد بن عقبة بشرب الخمر كان عثمان وعلي والحسن وعبد الله بن جعفر ولا أجي من معهم رضي الله عنهم فكانوا جالسين فأتي بالوليد بن عقبة وشهد عليه بشرب الخمر فعثمان قال
لعلي اغضي فيها فقال علي رضي الله عنه أنه يعني قم يا حسن فاجلده الحد يقول لحسن ابنه قم فاجلده الحد فقال لحسن ولي حارها من تولى قارها فقال قم يا عبد الله بن جعفر اجلده الحد فقام عبد
الله بن جعفر يجلده وعلي يعد رضي الله عنه فهنا ما ما أعلنت أمام الناس فالخمر ليس مطلوب الإعلان بالعلن لكن الزينة لا جاء فيه النص نعم العقلة في الدية وليس في الكفارة العقلة تدفع
الدية ما تدفع الكفارة الكفارة في مال القاتل ما في طعام ستين مسكين لا نعم سم المكلف صحيح المختار الملتزم نعم الطفل الصغير لا السكران مثلا السكران ومخدرات وهذا هذا فيه خلاف بين أهل
العلم والأكثر على أنه أذهب عقله بيده هذا ليس مجنونا هو أذهب عقله بيده فيعاقب على هذه وإلا الآن نشوفه الآن يقول لم يسوي جنون يقول والله كان سكران يلا طلعوا براءه لا غير صحيح صحيح
أنه يقام عليه الحد هنا نعم خلنا شوية الآن خلنا موضوعنا التوبة لا تسقط الحد لا تسقط الحد أنا سترت على نفسي مثلا لا إذا تاب الإنسان تاب الله عليه أبدا الحد إذا وصل إلى القاضي يعاقب
طبعا نعم طبعا نعم نعم يستدل يستدل بهذا الحديث بس القصد أن العدم العلم بالعقوبة لا يضر تقام عليه الحد نعم نعم هذا حكم الله عليهم أنهم فاسقون الذين يقذفون الناس بالزيناء طيب فجدون
ثمانية جدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولكن عند الله هم الفاسقون فهؤلاء حكم الله عليهم أنهم فاسقون القذف أن الذي يقذف بالزيناء فإنه لا تقبل شهادته بعد ذلك في نفس الزيناء لأنه فاسق في
هذا لكن هذا لا يعني أنك تمشي وتقول يا فاسق يا فاسق أي هذا الكلام الكلام لا يعير بهذا هذا فيه خلاف فيه خلاف بين أهل هل تقبل شهادته بعد ذلك أو لا تقبل شهادته بعد ذلك في غير الزيناء
أو يظل فاسقا الجمهور على أنه يذهب الفسق إذا تاب لحنافهم الذي يقول لا يذهب سم الله آمن نعم إلا الذين تابوا بعد ذلك وصلوا فالمهم أن الأحناف يرون أنه يبقى اسم الفسق عليه ولا تقبل
شهادته أبدا لنص الآية والجمهور يرون قبل شهادته نعم هل طبعا هذا قتل العمد أم خطأ لا إذا قتل العمد إذا قتل العمد هذا يرجع إلى أولياء الدم هذا تكلمنا عنه الدرس الماضي القتل العمد عند
أولياء الدم تنازل سواء كان الأب أو الأم أو أي واحد من أولياء الدم إذا تنازل يصبط القتل ما يقتل بالعمد اللي هو القصاص ما يقتل قصاصا لكن إذا كان قتل خطأ أو شيء ما يقتل أصلا في شبه
العمد والخطأ
طيب الله أعلى وأعلم صلى وسلم عليكم ورحمة الله