109 - شرح دليل الطالب / كتاب الديات 2- عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:02:41
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما هو معلوم الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى متوفى في القرن الحادي عشر الهجري ونحن في ليلة الخميس ليلة الرابع عشر من شهر جمادة الأولى لسنة
احدى واربعين واربعمائة بعد الألف الموافق ليلة التاسع من شهر يناير لسنة عشرين والفين تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله فصل في مقادير ديات
النفس ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون الثلث الدية قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فصل في مقادير ديات النفس الدية جاءت في القرآن مطلقة كما قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن
أن يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحه رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله دية أطلقها لم يحددها كم وقال سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فلم يحدد مقدار الدية وإنما جاء تقدير الدية في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها في القياس عند بعض أهل العلم قال هنا دية الحر المسلم
سواء كان هذا الحر المسلم كبيرا أو صغيرا ولو طفلا سواء كان عاقلا أو مجنونا سواء كان متعلما أو جاهلا سواء كان أعمى أو بصيرا أي أن كان المهم أنه مسلم حر ونترك المسلم الحر لسيأتي
الكلام عنه وإنما نتكلم عن المسلم الحر الذكر قال دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا مئة بعير أو مئة بقرة أو ألفاشات أو ألف مثقال ذهب أو إثنى عشر ألف درهم في الضهر الثابت عن النبي صلى
الله عليه وسلم هي مئة من الإبل أما مئتان من البقر وألفاشات ومئة ألف مثقال وإثنى عشر ألف درهم كل هذه جاءت في حديث فيه ضعف وجاء عن عمر رضي الله عنه ولكن تقريبا تسالم أهل العلم على
قبول هذا القول وهو أن الدية تكون بهذه الأمور الخمسة وهي الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وبعضهم زاد الحلل اللي هي الثياب ولكن المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتفق عليه هو
الإبل مئة من الإبل والمئة من الإبل يعني قال أهل العلم إنها لا توجد في كل بلاد الإبل في كثير من البلاد ما عندهم إبل ولا يعرفونها أصلا قالوا إنه يمكن أن تكون بالذهب يمكن أن تكون
بالفضة يمكن أن تكون بالبقر يمكن أن تكون بالشياة وكما قلنا هناك من يقول أيضا بالحلل اللي هي الثياب والآن في زماننا هذا يمكن الذهب هو الذي يكون معروفا عند الجميع ولكن الدية الشرعية
هي الإبل وينظر بعد ذلك فيما يبلغ ثمنها وثمن الإبل يتراوح من زمن إلى زمن يختلف من زمن إلى زمن وفي زماننا هذا أنا سألت يعني بعض المهتمين بالإبل وكذا فقالوا المعدل أسعارها المتوسطة
يعني ليست الإبل المتميزة ولا الإبل الضعيفة العادية وسط ما بين ثمانمائة إلى ألف دينار البعير الواحد من ثمانمائة إلى ألف دينار يعني إذا حسبناها بالدنانير الآن مئة كم؟
سنت من ثلاثة سنت من ثلاثة مئة مئة ألف ما بين ثمانين إلى مئة ألف وكذا في مثاقيل الذهب قريب من ذلك مثاقيل الذهب إذا قلنا ألف مثقال والمثقال مثقال الذهب يساوي أربعة جرام وربع أربعة
جرام وربع فإذا قلنا ألف مثقال يعني كم؟
أربعة ألف ومئتين وخمسين أربعة ألف ومئتين وخمسين صحيح؟
أربعة ألف ومئتين وخمسين طيب كم سعر الذهب الآن لجرام؟
ها؟
كم سعر الذهب الآن؟
جرام الذهب تقريباً 12 دينار؟
12 13 دينار؟
ديب خلنا نحتبع على 12 أربعة ألف ومئتين وخمسين على 12 كم يوصل؟
ها؟
وواحد وخمسين ألف وواحد وخمسين ألف دينار وواحد وخمسين ألف دينار طبعاً الفضة سعرها كما يقوم بالأرض نازل طيب الذهب والإبليس هما رأساء الأمر فنزل الإبل إذا قلنا البعير بثمانمائة حتى لو
نزلنا على خمسمائة من الإبل خمسين ألف صحيح؟
ستمائة ستين ألف في الذهب خمسين وواحد وخمسين ألف تقريباً في الذهب والذهب أضبط شيء في هذه الناحية لكن الإبل هو التي جاء فيها النص الإبل هي التي جاء فيها النص ولذلك ما يعمل به الآن في
بعض البلاد يعني قليل جداً بالنسبة للدية كويت عندنا كم عشرة ألاف ولا اثنين عشر ألف عشرة طبعاً هذا بعيد عن الصحة أنه عشرة ألاف هذا يخلي الناس يتساهلون في مثل هذه الأمور قضايا القتل
والديات وغيرها يتساهل الناس أنه عشرة ألاف ما تعور مثل ما يقولون ليست يعني ذاك المبلغ الكبير عند الناس اليوم لكن لو قلت لخمسين ألف ثمانين ألف يعني يبدو يحسب له حساب قبل أن يقدم على
جريمته سواء كانت حتى لو لم تكن جريمة وهو القتل الخطأ الذي يتساهل فيه مثلاً فيه الدية هذه القتل الخطأ طيب أو شبه العمد فالقصد أن الدية دية الحر المسلم يعني من خمسين إلى ثمانين ألف
هذا هو الأصل من خمسين إلى ثمانين ألف هذا الآن نتكلم ممكن مستقبلاً في بعض الأزمة تنزل الإبل مثلاً تنزل أسعارها إلى أربعمائة أو إلى ثلاثمائة والذهب كذلك قد ينزل إلى ثمان دنانير مثلاً
أو سبعة دنانير ممكن هذا وارد لكننا نتكلم عن واقع اليوم ولذلك الأصل في الدية أن كل بين فترة وفترة تقدر من جديد بحسب الأسعار الآن الذهب وإن كان يعني ينزل أحياناً بس ما ينزل نزولاً
قوياً مو معقول الذهب يعني 12 دينار بعد سنتين يصير ثمانية هذه بين نوادر صحيح؟
أو يصير 16 نوادر ولا شنو؟
17-8؟
يعني الأزمة اللي صارت الاقتصادية قبل كم سنة؟
أي وصل الذهب إلى ثمان دانير أو شي شي وسبع دانير؟
ما ينزل قليل ينزل قبل من كم؟
20 سنة تتكلم أي نعم على كل حال المهم أن الدية لابد أن ينظر بها بين فترة واخرى بين كل سنتين كل خمس سنوات مثلاً تقدر الدية من جديد حسب سعر الذهب أو سعر الإبل نعم
إذن هذا بالنسبة لمقدار الدية قال الدية الحرة المسلم طفلاً كان أو كبيراً مئة بعير أو مئة بقرة أو ألف شات أو ألف مثقال ذهب أو 12 ألف درهم فضة قال ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك
هناك خمسة أشياء المرأة فيها على النصف من الرجل خمسة أشياء المرأة فيها على النصف من هدية دية المرأة على نصف من دية الرجل كما قلنا هذا نقل فيه الإجماع الأمر الثاني لابد أن نلاحظ ما
سبب الدية الدية ليست قيمة للإنسان الذي مات حتى يقال فضلتم الرجل على المرأة وإنما هي قيمة ما خسر أهل الميت لأن الأصل في الرجل هو الذي يكد ويعمل ويجتهد ويأتيهم بالمال فإذا ذهب الرجل
ذهب المنفق عليهم ذاك لعمر ألقيت رازقهم في قعر مظلمة فاغفر رعاك الله يا عمر فالقصد أن الدية مقدرة بأثر موت الميت على الذين سيأخذون الدية لهم أهله لا شك أن تأثير موت الرجل كنفقة أكثر
من تأثير موت المرأة في الغالب في الجملة لأن الرجل هو الذي ينفق رجل التي تسلم للورثة ضعف دية المرأة طيب قال ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة
أي نصف دية الحر المسلم الحر الكتابي يعني يهودي أو نصراني ديته خمسونة من الإبل والمرأة المسلمة كذلك ديتها خمسونة من الإبل نصف دية الرجل نصف دية الرجل الحر المسلم الرجل الحر الكتابي
طيب قال ودية الكتابية على النصف يعني صير ربع دية الحر المسلم فإذا قلنا دية المسلم مئة من الإبل الحر المسلم دية المرأة المسلمة خمسونة من الإبل دية الكتابي الحر خمسونة من الإبل دية
الكتابية الحرة خمسة وعشرين من الإبل وضحت إن شاء الله نعم قال ودية المجوسي الحر ثمانمائة ثمانمائة درهم المجوسي إذا كان يعيش بين المسلمين وهو معاهد أو مستأمن طيب فهذا أو ذمي فهذا
أيضا لا يجز قتله فإذا قتل فديته ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم إذا خذناها بالدراهم إثنى عشر ألف درهم للمسلم الكتابي كم ستة آلاف ستة آلاف درهم بالنسبة لكتابي بالنسبة للمجوسي ثمانمائة
درهم قتله فهذه ديته قال والمجوسية المرأة يعني على النصف الحرة المجوسية على النصف اللي هي تصير كم أربعمائة درهم قال ويستوي الذكر عفوا ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية
كما سيأتي تفصيله إن شاء الله لأن الدية حين تكون كاملة أحيانا هذا في القتل دية كاملة أو في بعض الأعضاء والمنافع تكون دية كاملة وحين يكون نصف الدية حين يكون ثلث الدية حين يكون ربع
الدية حين يكون عشر الدية وهكذا فالمرأة فيما دون الثلث تتساوى مع الرجل يعني عشر الدية المرأة والرجل سواء أقل من العشر المرأة والرجل سواء إذا وصل إلى الثلث تكون المرأة نصف دية الرجل
نعم ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرة فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى العشرين وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة وإحرام
وشهر حرام بالثلث فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان وإن قتل مسلم كافرا عنده أضعفت ديته ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت نعم يقول لو قطع ثلاث أصابع لحرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرة نسبتي للدية
ديته اليد الواحدة نصف الدية يعني يصير كم بعير نصف خمسون خمسون بعيرا اليد كم أصبع فيها خمسة إذن كل أصبع كم عشرة عشر من الإبل في كل أصبع عشر من الإبل فالأصبع الواحد يسمى إيش كم يصير
من الدية كم يمثل عشر أصبع عشرون بالمئة ثلاث أصابع ثلاثون بالمئة هل وصلنا إلى الثلث ثلاثة من عشرة أقل من الثلث ما زلنا أقل من الثلث صح أم لا طيب فإذا قطع أصبع رجل فيدفع عشر من الإبل
لأن عشر الدية قطع أصبع امرأة أيضا عشرون من الإبل لأن تساوي الرجل في هذا إذا قطع أصبعين من الرجل عشرون من الإبل قطع أصبعين من المرأة كذلك عشرون قطع ثلاثة أصابع من الرجل ثلاثون من
الإبل قطع ثلاثة أصابع من المرأة ثلاثون من الإبل قطع أربعة أصابع من الرجل أربعون من الإبل قطع أربعة أصابع من المرأة ليست أربعون لماذا لأن تجاوز الثلث الآن تجاوز الثلث فإذا وصل إلى
الثلث خلاص المرأة تصير على النصفين الرجل تصير على النصف من الرجل إذن دون الثلث المرأة والرجل سواء من يوصل إلى الثلث يبدأ الفرق وهو أن الرجل ضعف دية المرأة فإذا بلغ الرجل إذا قطعت
من الرجل أربعة أصابع كم؟
أربعون من المرأة النصف عشرون وهذا يقول ثلاثة أصابع ثلاثين وأربعة أصابع عشرين فلو قطع رجل من امرأة ثلاثة أصابع قالوا عليك ثلاثين فقال خلقت عن رابع حتى تنزل أدية هو القصد الصيد مدية
الصيد الإثم الصيد إيش؟
الإثم لكن الشاهدة من هذا أن دية المرأة فيما دون الثلث تساوي الرجل دية الأعضاء فإذا وصلت إلى الثلث صار الرجل ضعف المرأة طيب قال فلو قطع ثلاثة أصابع حرة مسلمة لازمهم ثلاثون بعير فلو
قطع رابعة قبل برء ردت إلى العشرين قال وتغلظ دية قتل الخطأ في كل مكة ولمدية الحرم على كل حال وإحرام وشهر حرام يقول ليش؟
يقول هذا يعني شرف المكان وشرف الزمان وشرف العبادة هذا محرم محرم فعل هذه الجريمة والمحرم جريمته أعظم من المحل فقالوا إذن دية وثلث دية وثلث لو أن زيدا قتل عمرا عليه دية لو قتل وهو
محرم يعني قاتل محرم
طيب يقول عليك دية وثلث لأنك لم تحترم العبادة اللي أنت متلبس فيها وهي إيش؟
الإحرام فلو قتلوا في الحرم وهو محرم دية وثلثان ثلث للإحرام وثلث للحرم فإن كان في مكة أو المدينة فثلث ثالث
طيب فلو أن محرما في مكة أو المدينة في شهر الحرام فإنه تضاعف عليه الدية تضاعف عليه الدية صديتين يدفع إذا كان فقط محرم لكن بالكويت ما زال بالكويت لكن محرم نقول دية وثلث هو في مكة
لكنه ليس محرما دية وثلث واضح الله لا؟
هو في أشهر الحج لكنه ليس محرما ولا في العبادة في مكة أو المدينة فهنا تنزل إذا أثنى الفلم فالشاهد أن هذا فقط لتعظيم إيش؟
جانب العبادة والصحيح أنه لا دليل على ذلك لا دليل على ذلك والأصل من الدية كما هي لكن نعم الإثم موضوع ثاني ومن يريد فيه بإلحاد بظلم من ذوقه من عذاب أليم ما فيه كلام طيب العقوبة ضاعف
عند الله لكن كدية الصحيح أنها دية دية واحدة سواء كان في الكويت أو في مكة أو المدينة أو كان محرما أو كان حلالا كان في الشهر الحرام أو غيره فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن
الدية لا تضاعف لا تضاعف ولا دليل على ذلك والعلم عند الله تبارك وتعالى قال فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان هذا قول في المذهب قل حتى في مذهب مالك ومذهب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى
ولكن الصحيح والعلم عند الله أنه لا دليل على ذلك قال وإن قتل مسلم كافرا متعمدا أضعف ديته من باب عدم التساهل في هذا الأمر إذا كان هذا الكافر معاهدا أو ذميا أو كتابيا يعني أو مستأمنا
يعني ماخد عهد وهذا يتعمد يقتله كذلك قالوا نقل عن عثمان رضي الله أنه ضاعف الدية حتى لا يتساهل بعض جهلة المسلمين في قتل غير المسلمين فضاعفوا عليه الدية وكذلك لم يثبت في هذا شيء عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال ودية الرقيقي قيمته قلت أو كثرت الآن في زماننا هذا يعني يكاد لا يوجد رقيق يعني إلا في النادر لكن هذا من باب العلم في المسألة أنه لو كان المقتول رقيقا
عبدا يعني مملوكا أو أمة مملوكة فهذا ديته ليست مئة من الإبل وإنما قيمته لأن هذا يباع ويشترى فينظر كم قيمته لو بيع فهذه تكون ديته نعم ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان
أو أنثى فديته غرة قيمتها عشر دية أمه وهي خمس من الإبل والغرة هي عبد أو أمة وتتعدد الغرة بتعدد الجنين ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر قيمة
أمه وإن ألقت الجنين عشر قيمة أمه لا أنا عندي أمي عشر قيمة ديته أي لأن هذه ليست رقيقا هي حرة هذه ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر قيمة ديته لا عشر دية أمه غرة قيمتها عشر دية
أمه وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سلة فصاعدة ففيه ما في الحي فإن كان حرا ففيه دية كاملة وإن كان رقيقا فقيمته وإن اختلف في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني ويجب في جنين
الداب ما نقص من قيمة أمه نعم أحيانا يكون المقتول جنينا الجنين يعني الحمل في بطن أمه لو واحد ضرب امرأة فقتل ما في بطنها ما ولدته بعد هذا له دية وهذا قد وقع في زمن النبي صلى الله
عليه وسلم زوجة الهذلي اختصمته ضرتان طيب فإحداهما ضربت الثانية بحجر فقتلت قتلتها وقتلت ما في بطنها فحاكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدية للمرأة التي قتلت ودية للجنين الذي في
بطنها ودية الجنين عشر دية أمه عشر دية أمه غرة عبد أو أمة غرة عبد يعني قيمة عبد قيمة عبد أو أمة وقلنا دية المرأة الحرة المسلمة كم خمسون من الإبل قلنا دية الحرة المسلمة خمسون من
الإبل عشر الخمسين خمسة خمسة من الإبل طيب إذن دية الجنين إذا كان جنينا لمرأة مسلمة حرة فديته خمس من الإبل ديته خمس من الإبل وإن كانت هذه المرأة كتابية يعني غير مسلمة وقتلت ما في
بطنها فديته إيش نصف ذلك نصف ذلك هذه خمس من الإبل كم يكون هذا اثنان ونصف اثنان ونصف من الإبل النصف كيف يقيم يخرج ناقتين ثم ينظر كم سعرها ويدفعها مالا ويدفعها مالا إذن تكون على النصف
تكون على النصف دية الجنين هذا إذا أسقطته ميتا لكن لو خرج حيا هذا الجنين توهى والده بكى الطفل أو تنفس أو كذا ثم مات قتله رمت امرأة بحجر أو رجل بحجر وقتل مات توموا لمصر ساعات طيب
ومات يعامل معاملة الكبير دية كاملة دية كاملة إنه صار إنسانا كاملا فله دية كاملة إن كان ذكرا مئة من الإبل وإن كانت أنثى خمسونة واضحا إن شاء الله تعالى إذن الجنين طالما أنه في بطن
أمه فإذا تسبب أحد بقتله وهو في بطن أمه فديته عشور دية أمه أما إذا ولد وتنفس أو ضحك أو بكى المهم أن نعاش لحظات أو ساعات أو يوم أو يومين المهم أن نعاش فتاة تنفس فيه عرفنا أنه حي طيب
هنا فمن تسبب بقتله بعد ذلك فينظر إن كان ذكرا فديته مئة من الإبل وإن كان أنثى فديته خمسونة من الإبل واضحا إن شاء الله نعم نعيد قراءتها الآن يقول من جنى على حامل فألقت جنينا حرا
مسلما بس في بطنها يعني سقط صار طيب ذكرا كان أنثى فديته غرة قيمتها خمس من الإبل والغرة عبد أو أمة يعني قيمة عبد أو أمة وهي خمس من الإبل قال وتتعدد الغرة بتعدد الجنين يعني لو كانت
حامل بتوأم وأسقطت توأم فيكون إيش ديتان غرتان فتكون عشر تكون عشرا من الإبل قال ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه كذلك يعني على قيمة الأم على قيمة فإن كانت كتابية قلنا قبل قليل بعيران
ونصف إن كانت أمة قيمتها كم تسوى كم الأم قال تسوى ألف الأم مثلا عشر الألف كم مئة نصف العشر خمسون وهكذا نصف عشر دية أمه طيب أو عشر دية أمه عفوا قيمة أمه فيكون مئة قال ودية الجنين
المحكم بكفره أيضا غرة ولكن قيمتها عشر دية أمه يعني المهم يرجع إلى أمه إن كان رقيقا كأمه مثلا فهو قيمتها إن كان حرا ولو لو كانت هي أمة لكن سيدها حر وقطع بطنها يكون حرا هذا فيكون عشر
قيمة أمه أو إذا كان مسلما غرة تعب اللي هو عشر دية أمه أو إن كان كافرا فأيضا عشر دية أمه التي تكون اثنان ونصف من الإبل طيب وإن ألقت الجنين حيا كما قلنا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة
فصاعدا ففيه ما في الحي والصحيح ما يحتاج نصف سنة المهم ولد حيا تنفس ضحك بكى الممثبتة حياته مستقرة وبالتالي له نصف دية أمه له دية كاملة عفوا قال فإن كان حرا ففيه دية كاملة وإن كان
رقيقا فقيمته كما قلنا قبل قليل وإن اختلف في خروجه حيا أو ميتا يعني ولد ضربها الجاني سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ما يفرق ضرب هذه المرأة وقالوا خرج ميتا خرج ميتا إذن ديته إيش ديت
جنين غرة عبد أو أمه اللي خمس من الابن قالوا لا خرج حيا ثم مات قالوا لا صارت دية كاملة الآن تصوروا من خمس من الابن ليش لمئة من الابن ما الفاصل في هذا قال فاصل خرج من بطنه ميتا حيا
أو ميتا إذا خرج ميتا خمس من الابن إذا خرج حيا مئة من الابن كان ذكرا وخمسون من الابن كان أنثى طيب اللي ضرب يقول طاح ميت وأم الولد أو أبوه أو الغير يقول لا خرج حيا يؤخذ بقول من إذا
لم يكن هناك بينة ولم يكن هناك شهود فيؤخذ بقول الجاني أنه خمسون يعني ولد ميتا ويجوا في جنين الدابة كذلك ما نقص من قيمة أمه يعني بقرة حامل ضربها زبح ما في بطنها كذلك عشر قيمة أمه عشر
قيمة أمه اللي هي البقرة عشر قيمة أمه الجاموسة عشر قيمة أمه الناقة عشر قيمة أمه الشات وهكذا فيرجع إلى عشر قيمة أمه نعم عفوا أنا قلت عشر قيمة أمه لا يعني ينظر إلى قيمة أمه وهي حامل
قيمتها بدون حمل لأن إذا كانت حامل يكون سعرها أعلى حائل قيمتها خلنا نقول مثل ما قلنا قبل قليل مثلا تسعمية دينار مثلا لكن لما تكون حامل تزيد قيمتها لأنها يحسبون اللي في بطنها فينظر
كم نقص من قيمتها حامل وغير حامل هذه تكون الدية نعم وفي أصابع اليدين الدية وفي أحدها عشرها وفي الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية وإن كانت من غيره فثلث عشرها وكذا أصابع الرجلين
وفي السن خمس من الإبل وفي إذهاب نفع عضوي من الأعضاء دية كاملة نعم دية الأعضاء أعضاء الإنسان لا تخلو أن تكون يعني ما عنده شيء واحد منه أو اثنان أو أربعة أو أكثر أو ثلاثة أو أكثر
الشيء الذي في جسم الإنسان ما عنده منه إلا واحد مثلا طيب ما يتعدد
طيب فهذا فيه دية كاملة دية كاملة إنما فيه شيء واحد أتلفه فعليه دية كاملة فإذا كان فيه اثنان فنصف الدية فيه ثلاثة ثلث الدية فيه أربعة ربع الدية فيه عشرة عشر الدية وهكذا فالقصد أنه
يرجع إلى نفس العضو طيب الآن واحد لكن يوجد بعض المتكلمين يقولون بلسانين يقولون هل هو حتي؟
طيب اللسان واحد لو إنسان اعتدى على الشخص بأن قطع لسانه دية كاملة لو لم يذبحه لم يموت قطع لسانه عليه دية كاملة لأنه واحد بعد الذكر دية كاملة والمرأة كذلك الفرج دية كاملة فالقصد
الشيء الذي لا يوجد منه إلا شيء واحد ففيه دية كاملة
طيب شنو الشيء اللي فيه اثنين؟
العينان لو ضرب عينا واحدة أتلفها عليه نصف الدية لو ضرب العينين عليه دية كاملة إذن اللي فيه شيء مثل غير العينين الأذنان اليدان الرجلان قطع يدا واحدة نصف دية قطع اليدين دية كاملة قطع
رجلا نصف دية قطع الرجلين وهكذا فإذن كل شيء منه عضوان ففيه ايش؟
دية كاملة إذا أذهب العضوين ونصف دية إذا أذهب أحدهما ما فيه ثلاثة كالأنف مثلا مارن ومارن وحاجز بينهما طيب إذا قطع الأنف كله دية كاملة إذا أزال المارن هذا اللين ثلث دية إذا أزال
المارن الثاني ثلث دية إذا أزال الحاجز العظم هذا الذي بينهما أيضا ثلث الدية طيب ما فيه أربعة الرمش الأهداب الشعر هذا اللي يسكر على العين هذه الأهداب أربعة في الإنسان فإذا أزال رمشا
في ربع الدية رمش اللي فوق هذا الأهداب اللي فوق هذه هذه فيها ربع الدية إذا أزال فوق واللي تحت من عين واحدة الشعر هذا طيب ففيه نصف الدية أزال الأهداب التي في العينين فيها دية كاملة
فيها دية كاملة وبالمناسبة الشعور التي في الإنسان وهو الشعر التي في الإنسان اللحية إذا أزالها كاملة مثلا يعني بحيث أنه أصابه بعاها ما ينبت الشعر مثل سكب عليه مادة كيميائية أو ما
شابه ذلك من الأمور المهم أنه ما صار تطلع للحية دية كاملة دية كاملة أزال شعر الرأس كلها ما ينبت له شعر بسبب هذا الحادث أو هذا الذي وضع عليه مثلا مادة معينة أو ما شابه ذلك دية كاملة
في الشعر في شعر الرأس طيب ففي شعر الرأس وشعر اللحية دية كاملة في شعر الأهداب قلنا إيش ربع الدية على كل رمش إذا أزال الأربعة دية كاملة الحاجبان إذا أزال حاجبا نصف دية إذا أزال
الحاجبين دية كاملة واضح الصورة إن شاء الله تعالى هذا بالنسبة للشعور اليد فيها تفصيل اليد الآن هذه يد الكف وهذه يد من المرفق وهذه يد من العضد صح ولا لا إذا قطع من هنا فيها نصف الدية
لأن يدين يد شيء مننا اثنين فيها إيش قلنا إيش نصف الدية فقطع يدا واحدة من هنا ماذا عليه نصف الدية إذا قطع من هنا أيضا نصف الدية الكف أهم شيء لأن الكف أهم شيء فإذا قطع الكف نصف الدية
إذا قطع من الرفق أيضا نصف الدية إذا قطع من الابت أيضا فيها نصف الدية إذا قطع اليدين دية كاملة الآن اليد فيها إيش نصف الدية وفيها خمسة أصاب فإذا قطع أصبعا عشرة بالمئة طيب وقلنا نصف
الدية خلنا نقول نصف الدية كم قلنا كم من الابل خمسون من الابل طيب عشر عشر عشر عشر عشر كل أصبع فيها عشرة من الابل واضح حشرة هذا في كل أصبع عشر من الابل فإذا قطع أصابع اليدين دية
كاملة إذا قطع أصابع اليدين دية كاملة طيب الآن الأصابع نفسها فيها أنامل ولا لا كم أنملة في الأصبع ثلاث ما عدا الإبهام أنملتان ولا لا شوفوا أصابعكم قفوا واحد فيكم عنده زيادة طيب الآن
كل أصبع من الأصابع السبابة والوسطى والخنصر والبنصر فيها ثلاثة أنامل ما عدا الإبهام أنملتان فالآن هذا قلنا فيه إيش عشر من الابل صح ولا لا الأصبع فيه عشر من الابل اللي هو عشر الدية
لو قطع الإبهام فقط يعني الأنملة العليا في الإبهام أنملة من الإبهام من السباب عفوا قطع أنملة من السباب كم يكون فيه ثلث العشر ثلث العشر لكن لو قطع من الإبهام نصف العشر واضح لو قطع من
الإبهام نصف العشر واضح الصورة فأنت تركبها كيف تركبها تقول ما كان فيه شيء واحد في الجسم ففيه دية كاملة ما كان فيه اثنان طيب ففيه إيش نصف أدية ما كان فيه ثلاثة ثلث أدية ما كان فيه
أربعة ربع أدية ثم بعد ذلك الأصابع كما قلنا عشرة نفس الشيء أصابع القدمين نفس الشيء أصابع القدمين فأصابع اليدة وأصابع الرجلين في كل أصبع عشرة دية في كل أصبع من أصابع عشرة دية الأسنان
الأسنان في كل سن خمس من الإبل في كل واحد ضرب واحد بيده أو بعصى أو بأي سن أموك كسر سنه كسر سنه طبعا يجوز له القصاص لكن إحنا نتكلم عن الخطأ خطأ إذن شو هو الخطأ رحت لطبيب أسنان قلت له
دكتور السن هذا يؤلمني كثيرا قال لازم يزال لازم يزال هذا السن قلت له توكر عزيزي أعطاك مخدر وشال هذا بالخلط ممكن يحدث ممكن يحدث حصل لك طهير إذن فإذا يمكن أن يحصل هذا هذا يسمونه إيش
خطأ لكن خطأ في حقي يلزم الطبيب بدفع إيش خمس من الإبل مقابل السن الذي أتلفه إلا إذا كان هذا السن لبنيا يا الأطفال لأنه ينبت مكانه سن آخر لكن إحنا نتكلم عن الكبار الكبار الذي لا ينبت
مكانه سن خلاص سيظل هكذا بدون سن فالواحد يقول طيب يقدر يزرع يزرع شي ثاني لكن ياخذ خمس من الإبل ويذهب يزرع فيه إذن بس المهم أنه إذا اعتدى على سن من أسنانه ففي كل سن خمس من الإبل طيب
لو أزال الأسنان كلها كم سن أول شي في الإنسان؟
ها؟
32 32 من نقع 36؟
يمكن تغير تستنانك غير ما ندري طيب الآن 32 سنا لو قلنا خمس من الإبل في كل سن واحد عمل لك مشكلة أسقط أسنانك كلها ما يصير بعض المرات هوشات
وكذا يضرب مثلا يطيح أسنانك كلها طيب طيح الأسنان كلها كل سن خمس من الإبل من 32 كم؟
160 يعني أكثر من الدية هذا يقول لو ذابحه مو أحسن لي صحيح؟
صحيح يقول لو قتلته أهو لي لكن عند الله لا ننظر له فقط يعني من ناحية القيمة المادية لو قتله عند الله الجريمة إيش؟
أعظم من يقتل مؤمنا متعمدا فجاهه جهنم وخالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذاب العضو لكن نقول هنا إذن ممكن أحيان دية المنافع أو دية الأعضاء تزيد على الدية الحقيقية أو دية النفس
بالكامل طيب فهنا قلنا لو أزال مجموعة من الأسنان ممكن تتجاوز الدية الحقيقية أو دية النفس أعطيكم مثال آخر أقوى من هذا لو جاء إنسان وقطع يدي إنسان ماذا عليه؟
دية كاملة طيب قطع رجلي دية ثانية طيب قطع لسانه دية ثالثة طيب أصابه بالصمم دية رابعة واضح أو لا؟
أصابه بالعمى ممكن أحيان ياخذ خمس ديات وهو حي ما زال حما مات حي أترك إذينه ورجله لما أتجاه حق إذينه ورجله أذهب سمعه وبصره وعقله وكذا مثلا منافع كما سيأتي طيب قد يدفع أكثر من دية قد
يدفع أكثر من دية في تعديه على الآخر طيب إذن نعيد مرة ثانية قراءة هذه يقول ما أتلف ما في إنسان منه واحد كالأنف واللسان الأنف إذا قال قلنا إيش؟
كله طيب والذكر ففيه دية كاملة ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه الدية وفي أحدهما يعني إحدى اليدين إحدى الرجلين
إحدى العينين وهكذا نصفه الدية وفي الأجفان الأربعة الدية كامل جفن هذا جفن العين الآن العين فيه جفن تحته وجفن غير رموش غير رموش الجفن نفس الجلد هذا طيب أيضا هذا منه أربعة كما الرموش
منها أربعة لو أشال الجفن مع الرموش ربع الدية لو أزال الرموش بروحها أيضا ربع الدية واضح الصورة؟
واضحة؟
لو أزال الرموش بروحها ربع الدية لو ما كان عنده رموش وأشال الجفن ربع الدية يعني الرموش مع الجفن معا ربع الدية كل واحد بروحها ربع الدية أيضا واضحة؟
واضحة؟
نعم قالوا في الأجفان الأربعة الدية وفي أحدها ربعها وفي أصابع اليدين الدية وفي أحدها عشرها وفي الأنمولة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية وإن كانت من غيره فثلث عشرها وكذا أصابع رجلي
نفس الشيء وفي السني قال خمس من الإبل وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء ديته كاملة
طيب أحيانا يصيب السن بس ما يكسره بعمل معين أو شيء خطأ أو شيء السني يقلب أسود ممكن؟
ممكن فيه أيضا خمس من الإبل كأن أزاله كأنه عمل لعيب في السن أو كسر جزءا منه كسر جزءا منه أيضا خمس من الإبل يعني إن أزاله كله خمس من الإبل إن كسر جزءا منه خمس من الإبل إن سوده خمس
أيضا من الإبل طيب تفضل قال المؤلف رحمه الله فصل في دية المنافع تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل وحدب ومنفعة مش ونكاح وأكل وصوت وبطش وإن أفزع إنسانا أو
ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية وإن دام فعليه الدية وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات وأرش تلك الجناية وإن مات من
الجناية فعليه دية واحدة نعم أيضا المنافع إذا أذهب المنافع إما أن يذهب المنفعة كلها وإما أن يذهب بعضها يعني يضربه على أذنه فيصير ما يسمع هذه فيها دية كاملة إذا كان لا صار ما يسمع من
هذه الجهة ويسمع من هذه الجهة فيها نصف الدية إذا ضربه لا يسمع بس صار سمعه ضعيفا هذه حكومة سيتي ذكر الحكومات يعني يغرم ما فيها دية وإنما غرامة طيب فإذا أذهب منفعة سواء منفعة السمع أو
البصر أو الكلام أو الصوت الكلام واضح الكلام اللي هو مخارج الحروف كذا يتكلم الكلام واضح هذا الكلام الصوت تشوفون بعض المعاقين ما يقدر يتكلم لكن فيه صوت لكن ما عنده مخارج حروف لكن فيه
صوت يقول واضح له عنده صوت بس ما عنده كلام مفهوم لكن فيه صوت فهذا إذا أذهب صوته أيضا فيه هدية كاملة وإذا أذهب الكلام فيه هدية كاملة إذا أذهب السمع فيه هدية كاملة إذا أذهب البصر فيه
هدية كاملة إذا أذهب الإحساس فيه هدية كاملة أذهب الشم الذوق فيه هدية كاملة لو خلى أحدب كان الرجل يمشي طبيعي هدية كاملة طيب فهذه المنافع إذا أصابها الشخص ففيها هدية كاملة إذا كانت
يعني انتهت منافعها وإذا قال تجب الدية كان في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل وحدب ومنفعة مشي ونكاح
طيب يعني صار ما يقدر يتزوج مثلا ضربه على ذكري أو شيء ما يقدر يجامع أهله وكذا وكذا فيه هدية كاملة طيب وأكل منعه من الأكل كذلك فيه هدية كاملة وصوت وبطش يعني هدية صار وجودها كعدمها ما
يقدر يتصرف فيها طيب يعني شبه شلل باليدين ما قطعها لكن شبه شلل كذا كان فيه هدية كاملة إذا كان لليدين إذا كان يد واحدة نصف الدية إذا كانت اليدين فيه هدية كاملة قال وإن أفزع إنسان أو
ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدنفع عليه ثلث الدية يعني واحد جاء وفاجأ صرخ بوجهه يحدث بعض المرأة على البغش مرة بعض الناس يبين باب الضحك والغش مرة والاستخفاف بالآخرين وكذا يجي
يطلع بوجهه مثلا خرعة هذا ينصرع مثلا أحيانا يذهب عقله دية كاملة طيب إذا كان لا ما ذهب عقله لكن صار يبول على روحه لا إراديا مثلا من هذه الخرعة هذه صار يبول لا إراديا ينظر هنا إذا هذا
البول لا إرادي قال الطبيب قال هذا سيستمر معه طول حياته دية كاملة إذا قال الطبيب لا هذا سيعالج أخذ له فترة يعالج ثلث الدية واضح فإذا حتى هذه الأشياء سواء كان بصوت أو ريح أو غائط أو
بول كل هذه فيها الدية كاملة إذا دامت معه إذا كانت موقفة فيها ثلث الدية يعني توقف من الغش مرة ما في غش مرة في هذه الأمور يعني واحد يكون جادا في هذه الأمور طيب قال وإن جنى عليه فأذهب
سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه يعني الذي قلنا قبل قليل أن تجتمع أكثر من دية وهو ما زال حيا لا لو فرضنا تذكرون كلكم إن شاء الله يعرف حديث العرانيين الذين جاءوا إلى المدينة فجاءوا إلى
الرعاة فسملوا أعينهم وقطعوا أيديهم ورجلهم هذه الثلاث ديات لو ما ماتوا لكن تركوهم حتى ماتوا لكن لو فرضنا ما ماتوا اليدان دية والرجلان دية والعينان دية أو أضر بشمه أو أضر بفمه بلسانه
يعني قطع لسانه طيب الشفتان كم فيهم؟
الشفتان دية كاملة والشفة السفلة والشفة نصف الدية بعضهم ترى ما يضح بعضهم يقولوا ترى العليا مو وايد ترى أهم شيء اللي تحت يقول واضح فيجعل ثلثي الدية للشفة السفلة وثلث الدية للشفة
العليا يقول اللي تحت هي اللي تصعد وتنزل وواضح ولا لا فيعتبر الدية السفلة أهم من الشفة العليا فيجعل لها ثلثي الدية أو أكثر أهل العلم نصف بالنصف يعني ماك مشكلة فالقصد أنه إذا أذهب
يعني منافعه فعلى هدية كاملة قال وأرش تلك الجنة يبعد يعني لو ضربه على رأسه ضربة شجر رأسه لكن هذا الضربة سوت له جنون مثلا ما قام يدرك قام ما يشوف قام ما يتكلم مثلا ممكن يقول هذه صوب
كل واحدة لهدية والشجة هذه أيضا لها حكم خاص بها كما سيأتي في الشجاج شرط العلم يتكلم عنها قال وإن مات من الجناية فعليه هدية واحدة يعني لو قطع أذنه ولسانه وكذا وبعدين مات هذا الذي
قطعت من هذه الأشياء مات هدية واحدة خاصة صار كالقتل والتمثيل كأنه قتل ومثلبي لكن يتكلم عن هذا سيعيش معذبا فتدفع لكل منفعة أذهبتها أو يدفع لكل منفعة أذهبها هدية كاملة والله أعلم الله
سلم بارك يا أبينا محمد في هل عنده سؤال؟
ما شاء الله ليكم سوين جرائم أنتم بس أنتم مش عليكم يلا نبدأ بالأخير تفضل وين أنت؟
لا يعرف إذا كان إذا سقط آدميا ما يصير نحن نتكلم عن واحد قريب يولد مو مجرد حمل ليس مجرد حمل لا يسقط آدميا فيبين ذكره أنت لا هذا ما فيدي هذا لا اللي جنبك عشر دية أمهي طيب شو المشكلة؟
شون ضربها أمهي؟
ضرب بطن أمهي فمات الذي في بطنها طيب قتل لكن لم يخرج له الحياة صار آدميا هنا الآن ما زال حملا له حكم وإذا خرج حيا له حكم آخر ما خرج من بطن أمهي ما كان حي حياة خاصة هذه اللي في بطن
أمهي والنبي صلى الله عليه وسلم المرأة ضربت المرأة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة نصف الدية أمهي دية كاملة عليه إذا كان في السمع إذا كان في السمع والكلام ديتان المهم إذا كان
الطبيب هذا إذا كان هذا الطبيب حاذقا ومؤتمنا ولم يتعدى ولم يقصر ليس عليه شيء وأخذناه مرة علينا لكن إذا كان هذا الطبيب متعديا أو مهملا طيب يعني فيه تعدي من الطيب أو تقصير هنا يحاسب
لا بس يكفي طبعا إذا كان عمدا إذا كان عمدا له القصاص أو الدية أما إذا كان خطأا ليس له إلا الدية طيب من يطومه شيخ هل يطوم بالحظم لا ينظر فيها ولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر ينظر فيها
ولي الأمر
طيب الشيخ السؤال الثاني شيخ لو تعد رجل وذهب سمعه وبصره بعقله ما يعزر شيخ نفس العرنيين يعني لو تعاقب قال الدية يقول إذا واحد اعتدى على شخص بأن أذهب عينيه غير قضية الدية أيضا معاقب
معاقب خاصة إذا كان متعمدا ومعاقب وإذا كان خطأا ما في عقابه نعم قال هو تقلض دية قتل خطأ تقلض دية قتل خطأ كل من إحرام مكة وإحرام وشارع حرام قال الثلاث هل ما أصدق من الثلاث قدير
استدلال بذلك قال الثلاث المدينة قالوا فيه دية ثان قالوا كل من ثلاثة ثلث فهذه اجتمع اقتراضية كان لكن الثلاث هذا هل ما أخذ من الثلاثة الثلاث كبير لا لا لا لكن قالوا إنه يعني إذا
اجتمعت هذه الثلاثة ففيها ديتان إذا لم يحدث أحدها فنص ثلثان إذا حدث واحد ثلث بتقديرية هي نقل عن بعض الصعن زيد بن ثابت لكن الظاهر الله عم لم يثبت أخر سؤال التي تقتل جنينها الإجهاض
يعني الإجهاض الإجهاض الإجهاض فيه تفصيل إذا كان الإجهاض قبل أن يكتمل الجنين يعني ما زال كما يقال في أول الأشهر يعني ما زال دما قطع الدم فهذه تعاقب على هذا ما يقال قتلت نفسا لكن إذا
تكون له رأس ويدين بعد أن يخرج يعني صورة آدمي فهذا فيه الدية إذا خرج بصورة آدمي فهذا قطعة لحم فهذا ليس فيه الدية الله يعلم نعم دون الثلث دية فارغة أعلى من آدمي أعطيك مثال لو اصبر لو
قطع ثلاثة أصابع إيش فيها ثلاثين لو قطع اليد كم خمسين يد واحدة المرأة خمس وعشرين خمس وعشرين فهي من التعدة من توصل الثلث خسر عن نصف من الرجل خلاص لكن أقل من هذا الأسنان لو كسرت
الأسنان من المرأة خمس من الإبل على كل سن أرى السنان تاخذ 160 من الإبل واضح واضح بس إنها على أساس إنها الأصل إنها هي نصف دية الرجل إلى الثلث دون الثلث لا تساوي هل في دليل على تعيير
هذا السنة هو كل هذا جاء في حديث عمر بن حزم عمر بن محمد بن حزم جاء فيه الحديث والحديث هذا فيه إرسال فيه إرسال ولكن ذكر ابن عبدالبر وغيره من أهل العلم أن الأمة تلقته بالقبول هذا
الحديث وجل مسائل الديات هذه تقريبا فيها شبه إجماع خاصة التي وردت في حديث عمر بن حزم ومنها أن المرأة على الثلث من عفن منساوية للرجل فيما دون الثلث فوق الثلث تكون نصف الرجل من الثلث
من عفن منساوية للرجل؟
نعم من الثلث من عفن منساوية للرجل ثلاث ثلاثة وصابع عشر من الربع كالرجل ثلاثة وصابع لا والخامس هم خمسة بعدين ما رح تصير على النصف من الرجل تصير الرجل خمسين وهي أربعين ما صارت على
النصف أدل بس إذا صار خمسة وصابع تصير هي أربعين وهو خمسين إذا إذا اليد كلها نصف خمسة وعشرين إذا صارت خمسة وعشرين أنت راضي بخمسة وعشرين أم لا راضي؟
إذا اليد كلها لا إذا اليد كلها نصف خمسة وعشرين بينما أنت تتبع بأربعة وصابع خمسة وثلاثين أربعة وصابع خمسة وثلاثين وخمسة وصابع خمسة وعشرين قبلها كما هي لا لا لا هي في الثلث في أقل من
الثلث مساوية للرجل فإن وصلت إلى الثلث خلاص صارت على النصف من الرجل والله أعلم طيب والله أعلم صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير