107 - (وضع خاص لأن عليه كلام)شرح كتاب دليل الطالب / كتاب الجنايات 4 باب القتل العمد - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا ووالدينا وللمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً والقتل ثلاثة أقسام أحدها العمد العدوان ويختص به القصاص أو الدية خير وعفوه مجاناً أفضل وهو أن يقصد الجان ما يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به الجنايات نحن في ليلة الخميس في ليلة الثامن من شهر ربيع الثاني لسنة 41 و400 بعد الألف الموافقة ليلة الخامس من شهر ديسمبر لسنة 19 و2000 في ضحية صديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع دليل الطالب وصلنا إلى كتاب الجنايات الجناية في الأصل تكون إما على البدن والنفس وإما أن تكون الجناية على العرض وإما أن تكون الجناية على المال هذه كلها جنايات كلها جنايات الجناية على النفس إزهاق النفس قتل أو الجناية على النفس بما هو دون القتل كالجناية بقطع يد أو قطع رجل أو بطعين أو غيرها يسمون الجناية على أطراف الجناية بالحيث أنه لا يقتله لكن يفسد عليه جزء من جسده وأيضا جناية على المنافع المنافع يمكن يضرب ضربة يذهب سمعه أو يذهب حاسة الشم عنده أو يخرع مثلا يذهب عنده حاسة الكلام هذه جناية فالجناية إذا إما تكون على البدن بالقتل وإما أن تكون على البدن بما هو دون القتل طرفا أو كذا وإما أن تكون على المنافع كالسمع والبصر والشم هذه المنافع يجني عليها هناك جنايات أقل أيضا على النفس أو البدن يعطي طرق مثلا كف على وجهه مثلا هذه جناية لكن هذه ما فيها قصاص وإنما هذه يكون فيها التعزير يكون فيها التعزير وكذلك لو سبه أو يعني يعني سبه بكلام قبيح مثلا أو أهانه أو كذا هذه تعزير فيها إيش فيها التعزير هذه كلها جنايات على النفس الجناية الثانية جناية على المال والجناية على المال أنواع اللي هي السرقة الغصب الخيانة الاختلاث النهبة النهبة هذه كلها جنايات على المال الجناية على العرض الجناية على العرض ومنها الزنا والعياذ بالله هذا جناية على العرض وممكن ندخل فيها السبه هذا جناية على العرض أيضا طيب لكن المهم أن عندنا إما جناية على النفس وإما جناية على المال وإما جناية على العرض لما يتكلم أهل العلم عن كتاب الجنايات في كتب الفقه يريدون الجناية على النفس لا يتكلموا عن جناية على العرض إذا كان زنا في كتاب الحدود إن كان بالسب والزنا والقذف في كتاب الحدود إذا كان بالسب والشتم وكذا هذا في التعزير إذا كان الجناية على المال يذكرون في كتب البيوع مع الغصب والسرقة ومرة بنا تكلمنا عنهم فإذا قال عن كتاب الجنايات يريدون نوعا واحدا من أنواع الجناية وهذه الجناية على النفس هذا من حيث المبدأ ولذا قال هنا هي التعدي على البدن إذا قال عن كتاب الجنايات يريدون نوعا واحدا من أنواع الجناية بما يوجب قصاصا أو مالا يعني أحيانا يكون فيه القصاص ويحيانا يكون فيه المال اللي يصير الصلح الدية ينتقل إلى المال بينهما قال والقتل ثلاثة أقسام القتل ثلاث أنواع عمد وشبه عمد وخطأ عمد وشبه عمد وخطأ وخطأ هذه أنواع القتل قال ويختص به القصاص أو الدية والولي مخير وعفوه مجان أفضل يختص به القصاص أو الدية اللي هو العمد العمد العدوان العمد العدوان فيه الدية أو القصاص اللي هو حنا نقول مع سبق الإصرار والترصد هذا العمد العدوان هذا العمد العدوان ولا يكون عمدا عدوانا إلا إذا اجتمع فيه أمران لا يكون عمدا عدوانا إلا إذا اجتمع فيه أمران الأمر الأول اللي هو العدوان عفوه لقونا لا يكون عمدا لا يكون عمدا إذا اجتمع فيه أمران الأمر الأول العدوان أن يكون فيه اعتداء فيه تعدي فيه تجاوز عدوان فمثلا يرميه بسكين أو بمسدس أو بحديدة أو يرفع في وجهه سيفا هذا كله عدوان ظاهره عدوان ظاهره عدوان إذن الشرط الأول حتى يكون عمدا أن يكون عدوانا أن يكون عدوانا الأمر الثاني أن يكون يعني بآلة تقتل عادة أن يكون بآلة تقتل عادة فلو رفع عليه السيف أضربه ومات قال والله من قصدي والله كثبه وش له هو والله يهديه جدا مثلا لو رماه بمسدس قتله قلنا قتلته قال والله حسب ما فيها رصاصة والله كنت بضرب يمه من قصدي أصيبه لو رماه بسكين مثلا لو رماه بسكين أو خنجر أو كذا فقتله فقال أنا من قصدي أقتله قصدي أخرعه كل هذا لا يقبل فيه عذره لماذا؟ ظاهره عدوان حاط المسدس عليه ضاربه بالسيف هذا ظاهره عدوان حتى لو قال تغش مر ما فيها هذا عدوان ويدخل في هذا اللي تشوفون بعض الأحيان يعني بعض الناس يقول تعال طقني بالسكين مثلا أو شيء أو هذا واللي بالسيرك مثلا يقول تعال قصة من الصين أو مدرشة أو هذا هذا يتعمد هذا وهذا سيأتينا من قال لأحد اقتلني سيأتينا لكن القضي أن هذا عدوان جاب السيف رماه بمسدس فرط حتى يكون عمدا أن يكون عدوانا أن يكون عدوانا في تعدي شيء غير ما أذله به شرعا هل ما أذله شرعا أن يرفع المسدس أصلا بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار إلى أخيه بحديدة فعليه لعنة الله إلى هذه الدرجة يعني هو أصلا منهي عنه شرعا طيب أول شيء إذا شرط له أن يكون عدوانا شرط ثاني كما سيأتي أن يكون بآلة تقتل عادة تقتل عادة سيئة الكلام على هذه الآلة وعند الأهل العلم الآلة يعني يصنفون تصنيفات كثيرة خاصة عند الحنابلة مثلا هذه الآلة تجعلها تسعة أنواع الآلة تسعة أنواع عندهم مثلا إغراقه بماء ضربه بسيف سقيه السم جرحه بسكين ضربه بمثقل وكان عالي خنقه باليد كل هذه تعتبر إيش آلات تقتل عادة آلات إيش تقتل عادة فيقول يستخدم أي آلة من هذه الآلات مع العدوان فهذا يسمى إيش القتل العمد القتل العمد إذن يكون عدوانا ويكون بآلة تقتل عادة نعم قالوا ويختص به القصاص أو الدية يقول الله تبارك وتعالى الذي لما كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد هذا في العمد العدوان القصاص لا يكون إلا في العدوان اللي هو العمد القتل العمد اللي هو عدوان بآلة تقتل عادة هذا الذي فيه القصاص أما شبه العمد والخطأ ليس فيه قصاص القصاص لا يكون إلا في القتل العمد يقول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعينة بالعين والأنفة بالأنفة هذا كله بالعدوان اللي هو العمد كله في العمد أما غير العمد ليس فيه قصاص فيه أمور أخرى اللي هي التعويض وكذا لكن العمد العدوان بما يقتل عادة طيب هذا الذي يكون فيه القصاص نعم قال ويختص به القصاص أو الدية فالولي مخير يعني الولي المقتول وهم عصبته أو عفوا ورثته ولي المقتول وهم ورثته هؤلاء الورثة إذا قتل موليهم مثل الأب مات ورثته هم أولياء أمه وأبوه وأولاده وزوجته هؤلاء هم أولياء الدم طيب هؤلاء مخيرون قال لهم ماذا تريدون قالوا نريد أن يقتل من قتل والدنا يقتل لهم ذلك مخيرون إذن أولياء المقتول في العمد مخيرون بين القصاص أو الدية وليس للقاتل هنا يقول لا ما لكم خيار واضح أنا اللي أختار لا ما يختار هم الذين يختارون هم الذين يختارون إما الدية وإما القتل لمن قتل موليهم قال وعفوه مجانا أفضل لا شك عفو الأولياء هذا أفضل بشرط أن لا يكون هذا القاتل يعني ممن تعود قتل الناس أو كان مستهترا أو كذا لا هذا أحيانا العفو خطأ العفو عنه خطأ لأن هذا يشجعه على أن يستمر يعيد الكرة يقتل آخرين فهذا يقدره القاضي أحيانا القاضي يمكن يتدخل يقول لا لا أقبل العفو لا أقبل العفو يرفض العفو حتى لو كان صلحا والصلح أن يتفقوا معه على عوض معين يعني تشوفون الآن مثلا بعض الناس الحين يحطون صلح مثلا مليون دينار مثلا أو مئة ألف أو أقل أو أكثر هذا الصلح هذا ليس ليس دية لأن الدية ما تصل الدية مئة من الإبل الدية مئة من الإبل وأظن المحق يعني عندنا في القانون توصل ممكن 12 ألف أو 10 ألف دينار هذه الدية لكن مئة ألف ومتين ألف هذا كله يسمونه صلح هذا يسمونه صلح وهو أن أهل القتيل أو ورثة القتيل يتنازلون عن القصاص عن القتل مقابل ما يتفقون عليه مع القاتل فيكون هذا صلحا بينهم يكون هذا صلحا بينهم فيتفقون عليه إن عفوا فهذا جيد جزاهم الله خير وإن لم يعفوا فهذا حقهم لا يلامون على ذلك لكن لو أن هذا الرجل جاء وقتل شخصا عمدا عدوانا اللي هو بما يقتل عادة عمد قتل عمد جاء هذا القاتل وهو غني وموسر فجاء لأهل القتيل قال ماذا تريدون؟ بس أنا أريد أن أعيش أعطيكم مليون دينار هذه المليون أنتم غيروا أحوالكم واشتروا لكم بيت وابنوا له مسجد واسووا له دار أيتام واسووا له كذا واسووا له كذا واسووا له كذا زين وسامحوني أغراهم بالمليون خاصة إذا كانوا فقراء ولا كذا فقالوا مليون مبلغ فاتفق أولياء الدم بشرط أنهم كلهم بالغون مكلفون عاقلون فرضوا بهذا فهنا يسقط القتل يسقط القصاص وماذا لهم؟ الصلح المليون اتفقوا عليه لو فرضنا أن هذا القاتل بعد فترة قتل شخصا آخر وأيضا جاءهم قال هذا مليونين وسامحوني كصلح ووافقوا القاضي هنا يتدخل القاضي يتدخل ويقول لا أقبل إلا أن يقتل مع أن القاضي ليس من أولياء الدم فكيف يتدخله وليس له الحق في هذا؟ قال أهل العلم يتدخل من باب آخر يقول هذا مفسد في الأرض أنا أقتله حرابة ولا أقتله قصاصا هذا من الذين قال الله فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع عيديهم وأرجولهم من خلال أو ينفوا من الأرض قال هذا منهم لأن قتل مر لطافة عمدا وتمت مسامحته والأصل أنه إيش؟ خلاص يستقيم ويتوب ما يعيدها أعادها مرة ثانية معناها أن الرجل إيش؟ مغتر بماله الذي عنده طيب وهؤلاء فقراء يستغل فقرهم وحاجتهم ويغنيهم بالمال فهنا يمكن أن يتدخل القاضي ويقول لا أقبل يقتل قال أنت لست من أولياء الدم قال أنا ما أقتلك قصاصا أنا أقتلك حرابة أنت مفسد في الأرض أنت إيش؟ مفسد في الأرض فيقتله على سبيل الإفساد في الأرض لا على سبيل القصاص واضح الصورة إن شاء الله نعم عفوا عفوا قال وهو أن يقصد الجاني أن يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به إذن لا بد أن يكون العدوان الذي فيه القصاص أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما الآدمي المعصوم أربعة هم هم معلوم الآدمي المعصوم هم أربعة وهم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء الآدميون المعصومون هو الكافر الحربي المعلن الحرب على المسلمين الذي يعلن الحرب على المسلمين يجوز قتله لأنه هو يعلن الحرب علينا هذا يجوز قتله ونحن نعلن الحرب عليه الذي يعلن علينا الحرب نعلن عليه الحرب وبالتالي هذا غير معصوم غير معصوم هو يقولنا سأقتلكم نقولنا سنقتلك أيضا نحن فهذا يسموننا حربي يسموننا كافر حربي يعني معلن للحرب على المسلمين أما إذا كان مسلما فهذا معصوم إذا دخل بلادنا بأمان هذا معصوم الدم إذا كان يعيش بيننا وهو ذمي معصوم الدم إذا كان معاهدا بيننا وبينه معهد معصوم الدم إذن المعصوم وهو الذي لا يجوز التعدي عليه هو المسلم أو الكافر المعاهد أو الكافر المستأمن أو الكافر الذمي هذا كلهم لا يجوز التعدي عليهم ويستثنى من ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا آدمي مسلم لكن غير معصوم الدم ليش يقول هذا مهدر الدم هذا مهدر الدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه ويقول لا يحل دم مرئي مسلم إلا بإحدى ثلاثة ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه والمفارق للجماعة هذا كلهم غير معصومين مهدروا الدم فهذا لا يقال له آدمي معصوم ولا أيضا لو قتلهم واحد ما يقتل بهم حتى لو كان عدوانا بما يقتل عادة لا يقتل يعني لو واحد ذهب إلى شخص مرتد وقتله لا يقتل به لكن أيضا من يحكم عليه أنه مرتد هذا قضية مهمة جدا يخرج حكم من القاضي أن فلان مرتد أن فلان أن فلان مرتد حكم من القاضي يطلع أما واحد شاف واحد لأن أحيانا الإنسان يقول كلمة الكفر ولا يكون مرتدا أو يفعل الكفر بذلك يقول لا يزم كل من وقع في الكفر أن يقع الكفر عليه فمن الذي يقضي أنه مرتد أو غير مرتد إذن هنا يقتل به لأنه من يقول أنه كان مرتد يقول أنا سمعت مره يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا حكمت عليه أنه مرتد وأنا قتلته ما يصلح هذا يصلح فوضى هذا يصلح فوضى كذلك الزاني المحصن قلنا لماذا قتلته قال رأيته يزني بامرأة رأيته يزني بامرأة طيب وين الشهود الأربعة وهل عرضه أمعاه القاضي ولا لا ولا كذا قال لا ما عندي شهود أربعة سأنا شفته وأقسم بالله أني شفته نقوله الصادق ونقسم بالله سنقتلك النفس بالنفس وعند الله سبحانه وتعالى تفاهموا يا عند الله لكن هنا عندنا أن ما يقتل إلا بأربعة شهود أو الاعتراف أنت لا عندك أربعة شهود ولا اعتراف وقتلته تقتل به يقتل به لماذا لأنه لا يجوز حتى القاضي نفسه لو شافه ما يجوز لأنه يقتله فضلا عن عامتي الناس والنفس بالنفس كذلك لكن إذا صدر عليه حكم القاضي بأنه يقتل كل القضية قضية تنفيذ يعني مثل الحين اللي يحكم عليه بالإعدام مثلا إنسان حكم عليه بالإعدام من قبل القاضي مثلا إما قاتل أو إما مرتد وإما تارك لدينه مفارقة الجماعة قلنا فيه أشياء أخرى ولا لا تذكرون في درس الأربعين نووية راسوس الذي يعمل عمل قوم لوط الساحر طيب يعني في المحارب في الأرض الذين يسعون في الأرض الفسادة هؤلاء كلهم يعني من تباح دماؤهم تباح دماؤهم فلو حكم القاضي على أحد هؤلاء وقال يقتل التنفيذ أسبوع القادم مثلا واحد معاه بالسجن مثلا صار بينه كلام كذا قال له أنت ساب بالرسول صلى الله عليه وسلم قال مقتله ما يقتل السجين القاتل ليش؟ لأنه قتل غير معصوم الدم قتل غير معصوم الدم أو أحد أولياء المقتول يعني هذا قتل أباهم وحكم عليه القاضي بالقتل قصاصا لكن قال ينفذ القصاص مثلا يوم الخميس هذا راح لا ما صبر الأربع راح يذبحه ابنه قتيل الأول قتل قاتل أبيه لا يقتل لماذا؟ غير معصوم الدم لكن يعاقب لأنها يسمونها فتئات فتئات على الحاكم يعني ما يصير هذا شغل الحاكم أنت ملقوف يعني تقدم عملت شيء لا يحق لك أن تقوم به فيعاقب على هذا حتى لا تكون فوضى لكن ما يقتله ما يصل إلى أن يقتل نفسه بالنفس لماذا؟ لأن هذه ليست نفس معصوم وإنما هي نفس مهدرة وضحت الصورة؟ نعم إذن هذا بالنسبة لي قال من يعلمه آدميا معصوما قاتل غير آدمي مثلا أخذ كلبا أو أسدا أو ناقة أو حمارا أو شاة إنه غير آدمي أو طيرا طيب وضربه بما يقتل عادة ومات عدوان بما يقتل عادة هل يقتل به؟ لا بد يقتل إيش؟ آدميا أن يكون المقتول آدميا قال فيقتله بما يغلب على الظن موته به يقتله بما يغلب على الظن موته به لو ضربه بعصا العصا عادة إيش؟ لا تقتل لو لكمه عادة لا تقتل لو دفعه بس ليس من شاهق دفعه على الجدار هكذا عادة لا يقتل هذا يقول لا يقتل عادة وأما إذا ضربه بمحدد بسيف بخنجر بسكين بمقص أي شيء يجرح فإذا ضربه لأن الجرح يسري نزيف أو ما شابه ذلك كذا ومات بسببه فإنه يقتل بهذا لأنه ضربه بما يقتل عادة ضربه بما يقتل عادة إذن لا بد أن يكون عدوانا ولا بد أن يكون يضربه بما يقتل عادة بما يقتل عادة أما إذا كان لا يقتل عادة كما قلنا يعني موسى صلى الله عليه وسلم مثلا هل الوكز يقتل عادة هذا الوكز ضرب أربع أصابع هذا الوكز اللي حنا نسميه يمع بالكويت ضرب يمع زين يعني بمجمع أصابعه جمعه بمجمع أصابعه لو ضربه هكذا ضربة هل هذه تقتل عادة ما تقتل عادة ولذلك موسى ماذا قال قال هذا من عمل الشيطان يعني ما قصدت قتله وإن ما قصدته ضربه إذن قصد أن يضربه لكن ما قصد أن يقتله فيسمى الشبه عمد لأنه في عدوان وهو التعدي عليه بالضرب لكن ما في آلة تقتله عادة إنه وكذا موسى صلى الله عليه وسلم فهنا يسمى إيش شبه عمد يسمى شبه عمد فالقصد إذن أن يقتله بآلة تقتله عادة نعم إذن لابد قصد الجناية وقصد المجني عليه أن يقصد الجناية ويقصد المجني يقصد الشخص هذا نعم طيب طيب الاشتراك في القتل يقول فلو تعمد جماعة قتل واحد يقتلوا جميعا انصلح فعل كل واحد منهم للقتل يعني جاء جماعة إلى شخص وضربوه واحد ضربه بالسيف وواحد ضربه واحد وواحد ضربه السيف مئة ضربة سواء لأن السيف ضربه واحد يقتل يقتل ومئة ضربة تقتل فسواء فلو جرح أحدهم جرحا وجرح الآخر مئة جرح كلهم يقتلون كلهم يقتلون هذا يسمى الاشتراك في القتل الاشتراك في القتل يشترط في الاشتراك في القتل أن يصلح عمل كل واحد منهم أن يكون قتلا عمل كل واحد فيهم يكون قتلا فلو جاء ناس يعني تشوفون بعض المرات هذا اللي يعدمونهم الشرطة مثلا يوقفونه وكلهم يرمونه صح تلقى عشرة واثنى عشر شرطي أو شيء شديد زين اللي هو العقاب العسكري هذا مثلا هو واقف هنا وكلهم قتله لماذا؟ طيب إذا قلنا أنه لا يستحق القتل مثلا وجينا القصاص يقتلون جميعا لماذا؟ لأن فعل كل واحد منهم يقتل فعل كل واحد منهم واحد يقول لا أنا حشته برجلة هذا يقول حشته بقلبة هذا حشته ببطنة هذا حشته في وجهي هذا يقول حشته أصابع حشته دينة خط النظر فعل كل واحد منهم يمكن أن يقتل به فيقتلون جميعا يقتلون جميعا به إذا كان مثلا اجتمعوا عليه فأحدهم ضربه بمطرقة مثلا على أصابع قدمه والثاني ضربه بالسيف أو بالسكين في بطنه الذي ضربه على أصابع قدمه هل يقتل هذا عادة؟ مع النشارة كلهم اجتمعوا في ضربه طيب لكن الذي ضربه على أصابع قدمه لا يقتل عادة فهذا لا يقتل به من الذي يقتل؟ الذي عمله ممكن أن يقتل وحده ممكن أن يقتل وحده الذي يكون فيه جرح في الفصل التاسع اللي قلناها أن يكون ضربه على رأسه بمطرقة تقتل عادة إذا ضربه بقوة على رأسه بمثقل يقتل عادة يقول خلاص الذي فعله يمكن أن يقتل لو كان وحده يكون وإيش؟ يقتل به واضح؟ يستحق القصاص به أما إذا تواطعوا على قتله التواطع هو الاتفاق هو التمالؤ لو اتفقوا على قتله لكن شون يصيدونه؟ أنت فلان أنت تمون عليه ما يثق فيك أنت توعده وانت فلان تشيك لنا الطريق تشوف الطريق في أحد في شرطة في ناس ما في ناس وكذا وانت يا فلان تعطيه المخدر خدرة وانت يا فلان أنت اللي تطعنه وانت يا فلان تشيل جثثه وتقطعه بالبحر هذا تواطع فكلهم متفقون على قتله ابتداء فولا كلهم يقتلوا كلهم لأنهم متواطئون هذه التي قال فيها عمر لو تواطأ أهل يعني يجي إلى عمر فقيل له إن خمسة أو أكثر قتلوا رجلا فهل يقتلون به؟ تواطعوا على قتله قال لو تواطى على قتله أهل صنعاء لقتلتهم به فهذا يسمى إيش؟ التواطأ أو التمالؤ أو الاتفاق على القتل لكن كل واحد له شنو؟ كل واحد له دور كل واحد له دور أنت تشوف لنا الشارع أنت تتصل فيه يجي أنت تبدأ بدفعه أنت تذبحه أنت تقطعه أنت تدفنه أنت كذا هؤلاء يسموه إيش؟ متواطئون متواطئون على قتله كلهم يقتلون بغير خلاف المشتركين في القتل المشتركين في القتل ما فيه تواطئ لكن وافقت وافقت تهوشوا مثلا بدون تواطئ حصلت هوشة مثلا زين وبدأوا يطقونه كذا فواحد طقه بقس وهذا دزه وهذا كذا قام واحد طلع ستين هذا الذي يقتل به واللي طقه وهذا غير متواطئين وإنهم مشتركون هؤلاء إيش؟ مشتركون يعاقبون بما يراه القاضي مناسبا لكن لا يقتلون به وإنما يقتل به إلا إيش؟ ضربة لكن كل واحد فيه طلع سكين هنا إيش؟ كلهم يقتلون لماذا؟ لأن فعل كل واحد منهم يمكن أن يقتله أما إذا كانوا متواطئين قالوا نبينا نقتل فلان توعده وجوه طقه كلهم كذا وكذا لين مات كلهم واحد بس يضرب كلهم يقتلون لماذا؟ في اتفاق مسبق في تواطئ إذا التواطئ هو الاتفاق المسبق والتحضير لقتله أما الاشتراك لا اشتركوا في ضربه قد يكون حتى ما يعرفون بعض طيب فتواطئوا على اشتركوا في قتله اشتركوا في قتله نعم نعم يقول من قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود السلعة اللي هي الورمة الورمة اللي يكون فيها خراجكم فيها يعني وصاخ فيه الورمة هذه هذه من اللي يملك أن يبطها الطبيب ولا بد أن يكون بإذن المريض طيب وذاك الحين بالمستشفيات مثلا يقول اتوقع العملية صح ولا لأ أي وقع أبوه أو آآ عمه أو شي ليس لأن آآ خطرة طالما انها عملية إذن خطرة فالقض فواحد جاء وقال أنا أنا أنا قالت أنا عارف أنا عارف هو علامي متطبب متطبب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب وليس له علم بطب فعليه القود يعني يقتل به لماذا تتشبع بما ليس فيك أنت مو طبيب إلا إذا كان طبيبا يعني سواء طبيب آآ خلنا نقول آآ شمونا شعبي أو طبيب آآ علمي يعني هذا إذا الطبيب ما في مشكلة معروف بالطب أما واحد يجرب خلق الله قال تعال تعال أنا أجرب فيك أنا أجرب فيك شنو تجرب فيك ومات يقتل به لأنه إيش تعدى تعدى وبط سلعته اللي هي الجرح ماله بطه يقتل به إذا آآ لم يتعدى ما في مشكلة بشرط أنه يكون هذا الإنسان مكلفا يعني آآ لو كان غير مكلف مينون مثلا أو طفل صغير لازم إذن وليه حتى لو أذن ما يقبل إذنه يعني واحد دي حق طفل صغير قال شو رأيك هذا يورمان أقصها وكذا كذا ما يعقل له ما يعقل هذا ما يفهم يقول والله استأذنت هذا توقيعه لا هذا طفل لازم تستأذن من من؟ من وليه أو استأذن من المجنون نقول لا ما يكفي إذنه هذا هذا بتستأذن من من؟ من وليه فإذا قوله من قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود يقتل به نعم شبه العمد سمي شبه عمد لأنه شابه العمد من وجهه وشابه الخطأ من وجهه فلذلك سميه شبه عمد وتستطيع أن تسميه أيضا شبه خطأ شبه عمد أو شبه خطأ هو وسط بين العمد والخطأ كيف من أين يشبه العمد قال وهو أن يقصده إذن هذا عدوان هذا إيش؟ هذا العدوان عدوان قصده بعدوان بجناية لا تقتلوا غالبا لأنه قلنا العمد هو الذي يكون إيش؟ بعدوان وبآلة تقتل عادة شرطان عمد بعدوان وآلة عدوان وآلة يعتبر إيش؟ عمدا عدوان يعني قاصد يبيه والثاني آلة تقتل عادة كم شرط؟ شرطان إذا تخلف أحد الشرطين ما يكون عمدا إما يكون خطأ وإما يكون شبه عمد واضح الصورة؟ طبق واقعا مواقع يعني لكن طبق نظريا طيب فالآن لو أن إنسانا تقصد إنسانا يبيه عدوانا ورماه بسيف ورماه بسيف أو سكين أو بنبل أو كذا هذا عمد ولا لا اجتمع فيه شرطان ماهما العدوان وبما يقتل عادة اللي هي الآلة التي تقتل عادة إذا هذا عمد لو تخلف أحد الشرطين اشتبهوا تشيلون أي شرط؟ الآلة مثلا طيب يبيه ضربه لكمه في وجهه أو دفعه على الجدار طيب أو كذا هنا فيه عدوان لكن ما فيه آلة قتل ما فيه آلة قتل لكنه مات فهذا يسمونه إيش؟ شبه عمد شبه عمد لأن فيها عدوان لكن ما فيها الآلة القاتلة واضح؟ طيب الآلة قاتلة لكن ما فيه عدوان مثل الواحد بيرمي له الطير حاش آدمي الآلة رمي الطير بمسدس يقتله أو ما يقتله؟ الشوزن أو مسجمة أو كذا خليه مسجمة شوزن زين رماها بشوزن زين الشوزن عادة يقتل يقتل لكن وما قصده الآدمي إذا ما فيه عدوان لكن فيه إيش؟ آلة تقتله عادة هذا إيش؟ هذا خطأ هذا خطأ واضحة الصورة؟ طيب الصورة الثالثة لو أنت في الشرطان لا عدوان ولا تقتل عادة لا عدوان ولا تقتله عادة زين واحد قاعد شديد زين وعنده مثل الخروف مثلاً ولا تيس ولا كذا والتيس كل ساعة يدخل راسه هنا عليه زين هذا تأذى من التيس ويعطيه كوعه شديد بالمرفق على التيسي ولا هالمرة مو تيس هل هو قصده الآدمي؟ إذا ما فيه؟ ما فيه عدوان؟ طيب هل هذه تقتل عادة؟ لكن مات هي وحدة طقت شديد ومات فهنا لا عدوان ولا هذا إيش هذا؟ خطأ واضحة؟ إذن منعيدها لنا قتل عدوان إذا اجتمع فيه شرطان الأول العدوان العدوان بالآلة التي تقتل عادة نعم العدوان بالآلة التي تقتل عادة هذا يسمى إيش؟ عمداً شفعاً نعم لا أي شرط يكون عدوان لكن بالآلة التي لا تقتل عادة هذا يسمونه إيش؟ شفعاً فيه عدوان لكن بالآلة التي لا تقتل عادة طيب الخطأ نعم لا عدوان ولا آلة تقتل عادة هذا خطأ بالنسبة للشرطين متى يكونوا خطأاً؟ قلنا انتفاء الشرطين وبعد انتفاء شرط العدوان انتفاء شرط العدوان حتى لو ما وجود شرط آلة تقتل عادة اللي قلنا يرمي طير واصاب آدم هذي تقتل عادة تقتل عادة لكن ما قصده ما فيه عدوان إذن إذا انتفى شرط العدوان شفعاً وإذا انتفى شرط الآلة خطأ وإذا انتفى الشرطان خطأ أيضاً إذا اجتمع الشرطان عمداً إذا انتفى شرط العدوان انتفى شرط العدوان انتفى انتفى شرط العدوان خطأ انتفى شرط الآلة انتفى الشرطان خطأ واضح؟ طيب إذن هذه المسألة طيب إذن لابد ليكون القتل عمداً لما يكون عمداً فيه قصاص فإذا كان عدوان بآلة تقتل يقتل لكن إذا كان عدوان بآلة لا تقتل عادة ما يقتل ما يقتل سمى شبه عمد أحكامه كما سيأتي وإذا كان بآلة تقتل عادة لكن ما في عدوان فهذا خطأ وله أحكامه وكذلك إذا انتفى الشرطان لا عدوان ولا آلة تقتل عادة هذه تذكروا طيب هذه لا عدوان ولا آلة تقتل عادة فهذا أيضاً خطأ وضحت؟ نعم إذن هذا بالنسبة للعمد وشبه العمد والخطأ يقول إذن شبه العمدي وهو أن يقصده بجناية لكنها إيش؟ لا تقتلوا قال ولم يجرحوا ولم يجرحوا بها أما إذا جرحوا بها خلاص صارت إيش؟ صارت عمداً طيب أنا أسألكم سؤالاً لو أن إنساناً بيته هني وشاف لطير على سطح جارة ورمى طلع مطيطة على راس جارة هو يحسب شنو؟ حسب طير ولا حسب شو اسمه؟ محقب مثلاً راس عوجي حسب محقب رمى طلع راس جارة ومات هذا شو تصنفونه؟ شبه عمد ليش؟ ما فيه العدوان لكن فيه الآلة التي تقتلوا عادة صحيح؟ طيب هل هذا مكان صيد؟ سطح جارة؟ ها؟ طيب فيه احتمال أنه كان يبي جارة؟ ها؟ فيه احتمال؟ مو مثل اللي قاعد بالبر ويصيد اللي قاعد بالبر ويصيد عادة شو يصيد؟ طيور لكن واحد بين البيوت يصيد طيور؟ واضح؟ فلو جاي قال والله العظيم حسب طير حسب طير؟ مو مسموح لك أصلاً ترمي هنا وإحتمال أنك تقصد جارك قال لا والله ما أقصد هذا بينك وبين ربك ما تقصده لكن عندنا الذي يغلب على الظن أنك شنو؟ تقصد جارك لأنه مو مسموح لك ترمي هنا وله مكان صيد واضحت؟ إنعم فإذا إذا كان في مكان غير مكان صيد ولا كذا فإنه لا يُعذر بذلك لا يُعذر بذلك لأنه فيه احتمال كبير أنه أراد جاره بالقتل طيب إذا هو أن يقصده بجناية لا تقتل غالباً ولم يجرحه بها طيب فإن جرحه ولو جرحاً يسيراً قتل به لماذا؟ لأن السراية سراية يمشي الجرح في النزيف وكذا خلاص يسر يمشي الجرح فيقتل به في مثل هذه الحالة طيب الخطأ السلام عليكم نعم هذا الخطأ أن يفعل ما يجوز له فعله يا شيء قاعد تفعله قال مثل من دقد واحد عنده خشبة ومسمار وقاعد يطق المسمار جدي يجوز؟ يجوز وهو يطق يطق يطق فلثة المطرقة منه ممكن؟ المطرقة أحياناً تطيح الراس وما لها على رأس طفل أو آدمي أو كذا جدي أمت هذا قتل إيش؟ خطأ هذا قتل إيش؟ قتل خطأ صحيح تقتل عادة لكن إيش؟ في عدوان؟ ما في عدوان ما في عدوان فلا يقتل به يقول أو رمي صيد رمى صيداً أصاب صاحبه أو أصاب أحد الصيادين معها أو كذا لكن قلنا إذا كان بالفريج لا إنه مسموح لك مو مكان صيد هذا لكن إذا كان في مكان إيش؟ في مكان الصيد أو يظنه مباحة دم يظنه مباحة دم يعني قالوا له فلان قتل والدك جيد؟ وكذا قالوا يدورون الشرطة وكذا ورح شاف واحد معي قال هذا فلان أرمى طلع موهو قال والله أظنه مباحة دم قال الحين تصرت مباحة دم تعال واضح؟ فيقول أظنه مباحة دم لا ما يكفي أظنه ما يكفي أظنه مباح أظنه الذي قتل والدي حتى لو حكم عليه القاضي القتل لكن ظنه مباحة دم فهنا يقتل به هنا يقتل به لكن إذا كان قتال بين الكفار والمسلمين مثلا وكان مسلم مع الكفار وكان يظن أنه كافر حربي مقاتل للمسلمين مثل ما حدث لحذيفة بن اليمن المشهور أن حذيفة بن اليمن رضي الله عنه في معركة أحد كان والده اليمن مع المشركين قصبوه قصبا أحد مسير فقال أبي يقول لا تضربونا فضرب قال عفو الله عنكم حسبونا مع الكفار هو مع المسلمين فقتلوه بالخطأ ظنه مباحة الدم فهنا لا يقتل به هنا لا يقتل به فإذا مباحة الدم تكون هناك علامات على أن مع الكفار واقف مثلا طيب هذا ممكن أن يظنه مباحة الدم لكن الإنسان يتسرع يقتل الناس بالشارع يقول أظنه مباحة الدم هذا لا يقبل منه نعم صلى الله عليكم ففي القسمين الأخيرين الكفارة على القاتل ودية على عاقله عاقلته نعم يقول في القسمين الأخيرين ما هما القسمين الأخيران شبه العمد والخطأ شبه العمد لأن العمد قال قال في أيش القصاص أو الدية صح أما الخطأ وشبه العمد قال ففيهما الكفار على القاتل ودية على عاقلته يعني لو قتل الإنسان شبه عمد يعني ضرب إنسانا ومات من هذه الضربة دفعه على الجدار ومات من هذه الدفعة طيب هذا فيه عدوان ولا لا فيه عدوان لكن ما في قصد القتل ما جرحه لكن مات بسبب هذه الدفعة أو بهذه الضربة طيب فمات منها هنا يكون قتل شبه عمد ماذا عليه قلنا عليه الكفار عليه كفارة القتل وهي عطقه رقبة فإن لم يجد صيان شهرين متتابعين وعليه الدية لكن الدية من يدفعها عاقلته عاقلته ورثته من العصبة عصبته الذين يرثونه عصبته الذين هم العاقلة هؤلاء العاقلة فهؤلاء هم الذين كما أن هؤلاء هم الذين يرثونه إذا مات كذلك إذا قتلهم الذين يدفعون عنه الدية فهؤلاء العاقلة لا يشارك لكن إذا عجز العصبة يعني عصبة قليلة أو لم يدفعوا أو كذا طيب كيف يدفعون يدفعون كل على قدره يعني القاضي يلزمهم فيهم واحد غني فيهم واحد وسط فيهم واحد فقير اللي فقير ما يدفع شيء اللي وسط يكلفه مثلاً دخلنا نقول لو صارت عشرة آلاف مثلاً الدية يقول له أنت معاشاتكم على ألف وألف وخمسمية كل واحد يدفع خمسمية مثلاً مثلاً أنت تاجر عليك أنت ألف دينار أنت ملياردير أنت عليك خمسة آلاف دينار واضح أم لا كلهم بحسبه يدفعون الدية إذن الدية على العصبة والكفارة على القاتل شبه عمد أو خطأ شبه عمد أو خطأ الكفارة على القاتل اللي هي العطق أو الصيام إذا عجز على العطق طبعاً ما فيه طعام ما فيه طعام ستين مسكين واللي يأتي أهله في نهار رمضان لكن القاتل ما فيه طعام ستين فيه بس قتل إما كفارة عدق رقبة أو صيام شهرين متتابعين يقول ربنا تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحه رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله من قتل مؤمناً خطأ هذا قتل خطأ ويدخل معه شبه العمد شبه العمد على الخطأ شبه العمد على الخطأ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا قلتها لكم اللي هو الضرتان حصل بين ضرتين زوجتين لرجل من هذيل هو شيخ اختصمتها فتصارعتها فقامت إحداهما حملت حجر وضربت صاحبتها ضربتها بحجر فماتت وحامل ومات اللي ببطنها ماتت ومات اللي في بطنها الآن هذه قتلت لكن قتلها إيش فيه عدوان فيه عدوان صكتها في طابوقة فيه عدوان طيب في هذه الطابوقة تقتل عادةً؟ لا ما تقتل عادةً مرة بعد حاثة طابوقة ما تجرح ما تخرق الجسم حجر ما يخرق الجسم لا لو كان بمثقل عرشان لكن المهم أنه عادةً ما تقتل الحجارة لما ترمي واحد بحجارة عادةً لا تقتل لكن قدر الله سبحانه وتعالى أنها ماتت من هذه الضربة حكم على القاتلة التي قتلت الكفارة وعلى عاقلتها الدية عليها الكفارة وعلى عاقلتها الدية كفارة لأنها قتلت هذه المرأة وقتلت الذي في بطنها ودي لأهل المقتول الزوجين هو اللي يدفع هو اللي يأخذ هذا حريمة طيب فهنا إذن حكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بالكفارة والدية حاكم عليها بالكفارة والدية على عاقلتها الدية على العاقلة قلنا عاقلة يعني ورثتها من العصبة هم اللي يدفعونها الدية أما الكفارة فعلى القاتلة نفسها هذا في الصحيحين طيب أكمل نعم من قال لإنسان اقتلني واحد جاك قال يا أخي أنا زهجت من الدنيا وما لي قلبني أن تحر ما أقدر تكفى اقتلني واضح يقول تكفى تكفى تكفى هذا تكفى لو صرت خلاص ما أقدر ترد لقالك تكفى زين قال لك تكفى اقتلني قال يا فلاغة تقول تكفى قال تكفى قال تكفى ترى هذه ما ترد كلش هذه قال تكفى فقتله هل يُعذر الذي قتله قالوا معبي لك المسدس مجهز لك كل شيء وكذا تكفى فأنا أريحني اقتلني فقتله يقول أهل العلم هنا لو قتله طبعا ما يجوز عدل لا لا طاعة المخلوق في معصية الخالق ونفسه الإنسان ليست ملكا له حتى يقول اقتلني وهذا يقول أطيعك كذا فهذا لا يجوز قطعا شرعا يبقى أمر ثاني هل يقتل به هل يقتل به هل يقتل قال أهل العلم سيئتين إن شاء الله تعالى ذكرون فيها إذا قتل إنسان شخصا من الذي يطالب بالدم قلنا أولياء الدم ورثة ورثة أولياء الدم هم الذين يطالبون بالدم ومن شروط القصاص أنهم يتفقون لو واحد منهم قال أنا انت نازل ما في القصاص خلص لو واحد منهم انت نازل مثل واحد قتل شخصا وهذا الشخص عنده أولاد عنده زوجة وهم ورثته وابو مثلا متزوج عنده عيال يقول من ورثته قلنا ورثه أمه وأبوه وزوجته وأبنائه وبناته هؤلاء الورثة قلنا يجب حتى يقتل لأن كلهم يقولون يقتل لو واحد منهم قال ما يقتل ما يقتل لابد من اتفاق الورثة اتفاق أولياء الدم يسمونهم لابد أن يتفق أولياء الدم على قتلي حتى يقتل إذا خالف واحد ما يقتل طيب هنا الآن لما قال اقتلني هو هل يدخل في أولياء الدم هو الأساس هو الأساس كل ما في الأمر يقول بعضها العقل هذا تنازل مقدم هذا تنازل مقدم فإذا شهد علينا قال اشهده هو اللي يقول اقتلني قالوا لي طلبك الريال لا ترده وكذا وهذه وقتله قالوا لا يقتل لكن يعاقب يعاقب يسجن يعني واضح ولا لا ما فيه كلام لكن ما يصل إلى أن يقتل لماذا لأن ولي الدم الأصلي وهو صاحب العقل العقل الأصلي هو متنازل أصلا هو الذي قال له اقتلني فقال وبعضهم قال يقتل لأن الذي تنازل لا يملك هذا التنازل ليس من حقه وإنه من حق أولياء أدى على كل حال فيها خلاف مذهب أحمد لا يقتل مذهب أحمد لا يقتل طالما أنه هو الذي قال له اقتلني أو جرحني فقتل أو جرحه قال لم يلزمه شيء قال وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به كذلك وعطيته مسدس يلعب فيه وذبح له واحد أو الطفل صغير عطيته لبو ضابط بالجيش أو بالشرطة أو بالمباحث وعنده مسدس يا لو ولده أبو خمس سنين أربع سنين قال لبو شون هكذا هذا مسدس هاك شوفه طفل وذبح أمه مثلا طيب هل الذي دفع إليه المسدس يقتل لا يقتل لأن ما فيه العدوان ما فيه العدوان إلا إذا قال اقتلها طق أمك يلا تقدر يلا جوف جرب صار ايش صار كالآلة الطفل صار الطفل كالآلة فهنا يقتلوا به والله أعلم وصلى الله عليه وسلم على محمد هنا أخونا ذكني بالاسم يحيى أخونا يحيى يعني إذا الله خير عمل لنا مقارنة بين القتل العمد وشبه العمد والقتل الخطأ وإن شاء الله نوزعها عليكم إن شاء الله تعالى بعد ما يسوف بعض التعديلات ما عليها سأخذها بعدين طيب أحد لدي سؤال سم هذا نوع من التكافل يقول أولياء الدم ما ذنبهم يدفعون الدية هذا نوع من التكافل كما أنهم يأخذون المراث فالإنسان الغارم يكون غانما يعني إذا كنت غارما لك الحق أن تكون غانما طيب لكن لا غانم غير غارم لا هو الذي يغنم فكما أنك ترثه إذا مات كذلك تشارك في ديته في الدية إذا قتل خطأ هذا من باب التكافل بين الأسرة أو القبيلة أو الفخذ وهكذا ثاني يكثر يعني وهذا ليس ذنبا يعني معقوبة لهم هذه وأنها نوع من صور التكافل وقلنا الفقير ما يدفع يدفع من وسط الحال الغني هو اللي يدفع طبعا إذا فعلوه بنية يوجرون نعم تعالي إليك العراس يعني أنه يطلقون الأعير النارية نعم فأحيانا تصيب خطأ نعم شخصا بعيد أو شيء هذه الطاقات قد تصيبها رغم أنه يطلقها في الهواء نعم لكن قد تصيب أحد الأشخاص نعم فما حكم لأطلق هذه الأعير النارية هل يعتبر شذعاً أم خطأ لا ما في عدوان هنا إذا ما في عدوان لا تكون شبه عمد هذه تكون بين الخطأ وبين العمد يعني يا خطأ يا عمد زين هي غالبا خطأ لكن لابد ولي الأمر يمنعهم من ذلك يمنعهم من ذلك لأن هذه هذا المكان ليس مكان رمي الرصاص لأن أحيانا الرصاص عندما يرميها فوق لما تنزل أشد من لما تطلع من المسدس وتخرق السيارة مثلا لو طيح على رأس واحد تذبح هذا إذا قلنا نرمها بالسماء فما بالك إذا أصابه الخطأ فهذا ما يباح له أن يستعمل لكن شبهة العمد بعيدة جدا هذا يأتينا إن شاء الله تعالى في قتل الوالد لولده في قتل الوالد لولده أنه يستبعد جدا أن الوالد يقدم على قتل الوالد في استفاء القصاص أنه يستبعد جدا أن الوالد يقدم على قتل ولده قد يحدث قد يحدث لكنه نادر كذلك هنا ناصب عرسه نادر أنه عدوان لكن واحد يستغل الوضع عرسه يرمي له واحد يبيه مثلا لو قلنا كلها ترمي فوقه كذا هذا رمى وارد وارد طيب وإذا كذا يرجع إلى تقدير القاضي يرجع إلى تقدير القاضي وغالبا هذا يكون خطأ لكن لا بد أن يكون هناك عقوبة لهؤلاء لأن ليس المكان مكان رمي الرصاص لا لكن لم تقبل له صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبقى السيد لم تقبل له صلاة أربعين يوما الأبق العبد الأبق لكن ما يقتل لا ما يقتل نعم اشتركوا في القتل أو تواطئوا طيب واضحة الصورة نعم لو اشترك أكثر من واحد في قتل فعل كل واحد منهم يصلح أن يكون قتلا فهل يقتل الأصل أنهم يقتلون به لكن لو كان أحد هؤلاء مثلا ممن لا يقتل كالأب مثلا الأب مع ربعة اتفقوا على قتل ولده مثلا وقتلوه فهم يقتلون لأن عمد عدوان وعمل كل واحد من يصلح أن يكون قتلا لكن الأب هنا اشترك معهم وعلى المذهب أن الأب لا يقتل يجوز لو أن يطلب الدية من البعض والقتل للآخرين وهناك من أهل العلم أن يمنع من ذلك لكن الظاهر يجوز لهم ذلك أن يقول هذا لكن إذا طلب الدية ما ياخذ للدية واحدة يعني مو كل واحد يدفع دية لأن القتيل واحد لا تدفع إلا دية واحدة إذا قبل الدية لكن ممكن في ناس يسامحوا وناس ما يسامحهم ممكن هنا أدر أدر إذا كان إذا كان فيه تواطئ إذا كان فيه تواطئ يقتلن إذا ما كان فيه تواطئ يقتل الذي يعني ضرب يعني جرحه بحيث قتل بذلك