106 - شرح دليل الطالب / كتاب الجنايات 3 - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته شروطي القصاص أي شروط تحقيق القصاص يعني الشروط التي بها يصح القصاص وبدونها أو بدون بعضها لا يصح لا يجوز القصاص وإنما لابد أن تجتمع هذه الشروط ليكون القصاص والقصاص قلنا هو من قص الأثر وهو الفعل بالجاني كما فعل أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه أنواع إما أن يكون عمداً وإما أن يكون شبه عمداً وإما أن يكون خطأاً وبينا حكم ذلك ومتى يكون القصاص في العمد دون شبه العمد ودون الخطأ الآن يتكلم عن الاعتداء على الناس فيما دون النفس كأن يعتدي على يده على رجله على وجهه على سمعه على بصره وهكذا فيما دون النفس يعني الأشياء التي لا تصل إلى القتل قال من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونه هذا هو الأصل الأخذ بالنفس هنا الشروط تتحقق وهو العمد العدوان العمد العدوان لعموم قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنة بالسن والجروحة بصص هذا هو الأصل فمن حكم عليه أنه النفس بالنفس يحكم عليه كذلك الأذن بالأذن والسنة بالسنة وهكذا ومن لا فلا يعني من لا يطبق عليه الحد في النفس لا يطبق عليه الحد في دون النفس الشروط السابقة التي مرت علينا في قتل المعتدي نعم أحسن الله عليكم وشروطه أربعة أحدها العمد العدوان فلا قصاصة في غيره نعم لا قصاصة في الخطأ ولا شبه العمد لو أن إنسانا مثلا دفع إنسان هكذا دفعه صارت مشكلة بينهم فدفعه طيب هذا اعتداء لكن لا يقصد قتله ولا يقصد كسره لأن الدفع هذا لا يتحقق في شيء لكن بهذه الدفعة سقط وانكسرت رجله هنا ما في قصاص لأنه ما قصد أن يكسر قدمه لكن لو ضرب قدمه بفأس مثلا أو بسكين قصد القدم هنا قصد أن يصيبها فلا بد أن يكون العمد العدوان أما الخطأ فإن هذا لا قصاصة فيه وإنما القصاص يكون في العمد العدوان كما هو القصاص في النفس العمد العدوان نعم نعم الثاني إمكان الاستفاء بلا حيف بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمار الأنف وهو ما لال منه فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة أو قطع بعض ساعد أو ساق أو عضد أو ورك فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسري وقع الموقع ولم يلزمه شيء نعم الاستفاء بلا حيف الاستفاء بلا حيف أي بلا ظلم الحيف الظلم ويعني ما يجوز إنسان قطع أصبعا من شخص يقطع يده كاملة لا قطع أصبعك تقطع أصبعه فقع عينه يفقع عينيه كما قال الأول ألا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين هذا غير مقبول في الإسلام وإنما المقبول في الإسلام النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن الأنف بالأنف الأذن بالأذن السن بالسن والجروح قصاص ما يجوز زيادة ما يجوز الزيادة وإنما يقتص وهذا معنى القصاص هو قص الأثر يعني فعل كما فعل تماما بدون زيادة بدون حيف بدون ظلم فالزيادة لا تجوز ولذا قال إمكان الاستفاء بلا حيف يعني يمكن مثلا كسر يده تكسر يد الكاسر نزع سنه ينزع سن المعتدي قطع أصبعه يقطع أصبع المعتدي وهكذا فالقصد أنه لا بد من الاستفاء بلا حيف بلا ظلم قال بأن يكون القطع من مفصل ينتهي إلى حد المفاصل معروفة المفاصل الإنسان معروفة يقول القطع لا بد يكون من مفصل طيب إنسان قطع كف إنسان قطعها من المفصل فهذا إذا قطعت يده صار إيش في حيف ما في حيف يد بيد واضح الصورة لكن لو قطع من نصف الساعد هنا من نصف الساعد ممكن يصير هذا؟ ممكن واحد جلطك واحد بسيف ولا بكذا قطع اليد من هنا طيب هذا الآن يبي يقتص اللي هو المعتدى عليه قال يبي يقتص قال لو تقتص تقطع الكف بس قال كيف؟ هو قطع نصف الساعد هنقطع بس الكف أين النفس بالنفس والعين بالعين والرقصات؟ أين التساوي؟ أين العدل هنا؟ قلنا لا لا بد أن يكون القطع من مفصل لأن المفصل محدد معروف يعني قطع من مفصل حتى يعني يمكن التساوي يمكن التساوي عشان ما يصير حيف ما يصير ظلم هذه كيف تحسبها هذه؟ تاخد زيادة لكن المفصل مكانه إيش؟ محدد فيمكن قطع من مفصل هذا هذا على المذهب وعلى قول كثير من أهلك بعض أهل العلم يقول إذا كانت وسائل الطب الحديثة تمكن الإنسان من القطع من نفس المكان ما في بس يعني يؤتى بمشرب أو بسكين أو بمنشار طبي ويحدد وين قطع وكذا هكذا ويقطع من نفس المكان ما في بس هذا الصحيح الصحيح إذا أمكن القطع من نفس المكان بشرط ألا يكون حيف فلا مانع من ذلك أما إذا لم يمكن يعني التساوي في هذا القطع يكون من مفصل طيب أنا عندما أقطع من مفصل هو قطع من أين؟ هو قطع من نصف الساعد فإذا أقطع من مفصل أيهم قطع أكثر؟ هو الجاني طيب قال له ما في مشكلة أنت الآن قطعت من هنا طيب هذا عوضته الكف بالكف ممتاز وهذا من يعوضني عليه؟ هذا الجزء هذا من يعوضني؟ قال تعوض عليه مال تعوض عليه إيش؟ غرامة مالية غرامة مالية لكن قطع بمثل وكذا هذا لا يكون إلا من مفصل لا يكون إلا من نصف هذا يعوض عليه إيش؟ مالياً يسمونه الأرش تعويض المالي وإذا قال إمكان الاستفاء بلا حيث بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد ينتهي إلى حد كمارن أنف هذا المارن اللين هذا من الأنف هذا هذا يسمى المارن إمكان اللين في الأنف هذا إيش؟ المارن طيب كمارن أنفه وما لانا منه يعني إذا واحد اعتدى على المارن هذا سوف تعتدى على المارن ما في مشكلة مارن بمارن طيب اللين هذا قال فلا قصاصة في جائفة الجائفة هي التي تصل إلى الجوف يعني واحد قتشك والله قتشك قديمة طيب طعنك بسكين أو بشيء في داخل البطن داخل الجوف هذا يسمونها جائفة المشكلة في الجائفة أنت ما تدري وين وصلت السكين لا يعني مثلاً أين وصلت هذه السكين حتى تقول أنا بقتص منها قد تضعت سكين إيش؟ إلى مكان أبعد من الذي أوقعه هنا وإذاك شرطه في القصاص أن يكون هناك تساوي فالجائفة وهي المكان المجوف داخل الجسم هذا طيب قالوا لا يقتص فيها هذه لماذا؟ لأنها لا تدري أين تقف لا تدري أين تقف أيضاً نقول كما قلنا قبل قليل إذا كان من خلال الطب الحديث وين عبدالعزيز؟ دكتور يصير طب الحديث ممكن يصل إلى شععة مثلاً يشوفون وين وصل الطعن وممكن أيضاً يعاقب إلى مكان يقول بس توقف هنا ممكن طيب إذاً الطب الحديث إذا أمكن أن يساوي بين جائفة المعتدي وجائفة المعتدى عليه ما في مانع لأن الأصل والجروحة قصاص هذا هو الأصل قال فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة أو قطع بعض ساعد أو بعض ساق أو بعض عضد أو بعض ورك قلنا كل هذه الأشياء إذا أمكن المساواة فلا مانع المانع هو إيش؟ خوف الظلم خوف الاعتداء عليه بأكثر مما اعتدى فإذا أمكن أن يعاقب بمثل ما اعتدى فلا مانع من ذلك وإنت تتكلم عن شريعة لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد يعني ما زال مثلاً في بعض بلاد مثلاً اللي ما فيها الطب ما فيها كذا ما عندهم أدوات طبية بحيث يقصوا في هذا المكان فيعطى حكم شرعي لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد فإن خالفة قرأتها؟ طيب فإن خالفة فاقتص بقدر حقه ولم يسري وقع الموقع ولم يلزمه شيء يعني لو واحد ما صبر يعني هذا قطع نص الساعد مثلاً قالوا لا تقطع تبي تقطع قال يا بيقطع قال تقطع من الكف تقطع من الكف لأن هذا مفصل هذا ليس بمفصل ولا يؤمن الحيف الظلم تقطع منه قال توكل على الله لو شو طقني طيب قال ها بأخذ حقي ما علي منهم أنا قال ينظر إن خالف يعني ما قطع من مفصل فاقتص بقدر حقه ولم يسري يسري لأن السراية اللي هي إنه ينتقل الأذى إلى اليد منه تنشل مثلاً اليد مثلاً من هذا القطع أو تفسد أو ما شابه ذلك هذا يسمونه السراية يسمونه السراية يعني يمشي يتعدى مكانه يتعدى مكانه قال فإنك خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسري وقع الموقع يعني أخذ حقه كامل أخذ حقه كامل ولم يلزمه شيء نعم مع أنه يقول نمنع من ذلك نمنع من ذلك طبعاً هذا قلنا نمنع من ذلك لخوف الحيف لكن في الطب الحديث كما قلنا إذا أمكن من خلال الطب الحديث يحدد المكان بالضبط بالدقة ذلك يوضع هنا يقطع ويقطع هنا ما فيه مانع أبداً حتى يقع القصاص على ظاهره تماماً نعم إذن الشرط الأول أن يكون عدواناً عمداً الشرط الثاني أن يمكن الاستفاء أن يمكن الاستفاء بدون تعدي نعم السلام عليكم الثالث المساواة في الإسم فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه وفي الموضع فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه نعم المساواة أي بين العضوين يعني هذا قطع يده قال أنا بقطع رجله قل لا قطع يدك تقطع يده ما يسير تقطع الرجل لأن الله سبحانه وتعالى قال العين بالعين الأنف بالأنف الأذن بالأذن السن بالسن ما يسير تقعد تنوع تقول لا أنا بقطع رجله أثر عليه أكثر مو بكيفك فلا بد أن المساواة بين العضوين وكذلك اليمين بالشمال لا يصلح اليمين باليمين والشمال بالشمال لو قطع يده اليمنى قال إيه بس هو عسماوي مثلاً أشول يستخدم أعسر يعني يستخدم اليد اليسرى بقطع اليسرى حتى لا يستفيد منها أنا الآن ما استطيع أكتب به أيضاً هو ما يستطيع يكتب مثلاً بعض أهل العلم يقول لا مانع من داخلنا هذه يد وهذه يد وبعضهم قال لا اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والله أعلم نعم السلام عليكم الرابع مراعاة الصحة والكمال فلا تأخذ كاملة كاملة الأصابع أو الأطفال بناقصتها ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر ولا ذكر فحل بذكر خصي ويأخذ مارن صحيح بمارن أشل وأذن صحيحة بأذن أشل نعم الرابع مراعاة الصحة والكمال أي بين الجاني وبين المجني عليه بين عضو الجاني وعضو المجني عليه قال فلا تأخذ كاملة الأصابع والأطفال بناقصتها يعني جاء شخص مثلا وقطع يد إنسان له يعني الكف فيها ثلاث أصابع فقط خلقها كذا مخلوق له ثلاث أصابع فقالوا اليد باليد قال لا شو اليد باليد ها ثلاث أصابع مو مستفيد من كف أصلا أنا يدي كاملة خمسة أصابع وكذا كيف تقطع يد كاملة بيد ناقصة فيقول لابد ايش من التساوي لابد من التساوي قال ولا عين صحيحة بقائمة العين القائمة هي العين اللي بياضها ظاهر سوادها ظاهر لك ما يشوف فيها بس شكل مثل الحين يشوفهم بعض اللي فيهم العور أو الحول يركب عين صناعية مثلا شوفها يعني بس ما يشوف فيها عبارة عن قطعة زجاج ما يرا فيها شيئا أصلا فهذه هي العين القائمة العين القائمة هي عين شكلها عين وحقيقتها لا يرا فيها لا يستفيدوا منها قالوا فلو قطع إنسان ضرب إنسان في عينه القائمة يعني عين حقيقية لكنها ما يرا فيها طيب قال لا ما تشيلون عيني أنا أنا شلت عينة اللي ما يشوف فيها ما تشيلون عيني اللي أشوف فيها واضح الصورة إن شاء الله نعم قال ولا لسان ناطق بأخرس كذا جاء وقطع لسان شخص قلنا نقطع لسان قال لا لأن قطعت لسان أصلا ما يتكلم فيه هو أخرس فوجود لسانه وعدمه سواء تقطعوا اللسان يعني لا هو ما تضرر كثير هو تضرر بس الشكل أنا تضرر بالشكل وبالكلام عين التساوي عين التساوي بيني وبينه مثلا قال ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر طيب يعني يد شلاء لا تقطع بيد صحيحة ولا رجل شلاء برجل صحيحة ولا ذكر أشل بذكر صحيح ولا أصبع أشل باسمع صحيح وهكذا فيقولون لا بد أيش من التساوي بين الأعضاء لا بد من التساوي بين الأعضاء قال ولا ذكر فحل بذكر خصي ذكر فحل يعني ما زال يستطيع الجماع وكذا ذكر خصي يعني وجوده كعدمه وجوده كعدمه قال ويأخذ مارن صحيح بمارن عندكم أشل كلكم أشل باللام الصحيح بالميم أشم مارن مقصود بالشم وليس الشلل مقصود الشم بأشم يعني الذي يشم منه طيب وهذا الذي عليه أكثر كتب المذهب مارن صحيح بمارن أشم لأن هذه فائدة الأنف وهي الشم وليس الأشل طيب ويأخذ مارن صحيح بمارن أشم وأذن صحيحة بأذن شلاء قال لأن قالوا هذه لا يمكن إلا أن تكون كذلك لأن الأذن الصحيح الأذن لأن السمع ليس من صورة الأذن وإنما من الداخل فلا يؤثر كذلك الشم ليس من هذا وإنما من الداخل فالإداء دكتور انقذنا صحيح الشم من الداخل وليس من المارن أعصاب داخلنا يعني المارن ما له شغل هذا يعني لو قطعنا المارن مالك الحين عادي طيب شو يقول لأن هذا مجرد صورة لكن الحقيقة الشم وها ليست من المارن إذن يقطع المارن ويبقى يشم وليس كذا تقطع الأذن صورة الأذن ويبقى يسمع هذا إذن هذا قول الجمهور أنه لا تقطع السليمة بالشلاء واضح أو الصحيحة بالفاسدة ويقول لأن هذا ينافي اسم القصاص لأن القصاص المثل بالمثل فكيف تقارن لي يد شلاء بيد صحيحة أو رجل شلاء برجل صحيحة قلنا يعني نترك المجرمين هكذا لا ما تترك المجرمين عاقبة اسجنة ضربة غرمة ماليا لكن ما تقطع لأنه ما في تساوي أين القصاص القصاص هو المثل يقول هنا ما في قصاص هنا ما في قصاص كذلك قالوا يعني الشلاء هذه التي قطعت لا نفع فيها فوجودها كعدمها وما يعني ما آداه بشيء ظاهر إذاك لما يقول أنت قطعك لسانك كان خير إن شاء الله ريحته هو أصلا ما يتكلم واضح له شون تقطعوا اللسان أنتم عاقبتموني عقوبتين قطع اللسان الصورة والسمع والكلام أيضا بينما هو أنا ما قطعت الكلام عنه إنه أصلا لا يتكلم واضح القول الثاني قول الظاهرية الظاهرية يقول يؤخذ به أشام أشال غير أشام عين قائمة عين حقيقية يد شلاء رجل شلاء يؤخذ لعموم قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين أذن بالأذن لم يفرق الشارع بين أذن سليمة وأذن لا يسمع بها أذن رجل شلاء ورجل غير شلاء لم يفرق الشارع في هذا بل يد باليد والرجل بالرجل هذا هو الأصل ثم قالوا تعالوا نسألكم سؤالا قال نعم لو رجل صحيح سليم ما في شي عاقل قتل رجلا مجنونا يقتل به قالوا طبعا النفس بالنفس قش معنى هذا مجنون يمكن أهلا يقول الحمد لله أننا مات ارتحنا شوية تعبنا مع خصاص مجنون حركي طيب يقول ارتحنا وكذا قال ريح تهلا مننا يقول مثلا طيب نقول لا يقتل قال لا يقتل ليش قال النفس بالنفس اش معنى وقول الظاهرية أظهر حقيقة في هذه المسألة قول الظاهرية أقوى حتى لا يتساهل أيضا المجرمون بهذا فيتجر على أشل أو على عرج أعرج أو على أشل اليد أو على أخرس أو على أصمخ أو غيرهم فيعتدي عليه ويقول أنا ما تقطع يدي يده شلاء أنا ما ما تقطع أذني لأنه أصل هو ما يسمع لا يقطع لساني لأنه أصل لا يتكلم فيطمئن بهذا فيتجر المجرمون على مثل هذا الأمر فعندنا إذن ثلاثة أسباب سبب الأول النص العام وهو اكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن ولم يفرق بين صحيحة وغير صحيحة التعليل الثاني هو أن هذا يدفع المجرمين إلى التساهل في مثل هذه الجرائم الثالث كما أنه يقتل العاقل بالمجنون طيب والصغير بالكبير واحد عمره سبعة عشرين قتل واحد عمره سبعة وثمانين يقول تقارنونا أنا بهذا سبعة وثمانين هذا رجل بالدنيا ورجل بالقبر طيب وانا توني سبعة عشرين تقتلوني فيه ما يصير نقول لا نقتلك فيه قال لا ما تقتلوني فيه صحيح نقول لا صحيح أنه يقتل به قالوا كذلك هنا الصحيح أنه يؤخذ به وهذا الأظهر عالم القول الظاهرية في هذه المسألة أنه تأخذ الشلاء بالصحيحة عفوا الصحيحة بالشلاء والقائمة العين القائمة بالعين الصحيحة والأخرس بالناظق وهكذا والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة نعم قال يشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم اللي قلناه قبل قليل هي الجائفة الجائفة لا تنتهي إلى عظم لو كان ينتهي إلى عظم قال اضرب إلى أن تصل إلى العظم هنا متساوي بالضبط لكن يقول اضرب لين تصل إلى مكانه كيف أعرف مكانه هنا جائفة مكان مخفي فقلنا الطب الآن طريق الأشعة يحدد لنا وين وقف فنقول اضرب إلى أن تقف حيثه وقف أيضا من خلال الأشعة شوف بسقف هنا أنت الآن فعلت كما فعل واضح شاء الله تعالى نعم قال جرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم يعني لو جرح واحد شق الجلد فزال الجلد لم يصل إلى عظم لم يصل إلى عظم مثلا بالعضلة مثلا أو كذا لماذا قال لأنه لا يصل إلى عظم القصاص لازم يوصل إلى إيش إلى عظم حتى نعرف أين نقف كما قلنا قبل قليل إذا كان يمكن معرفة أين نقف وأن نقف حيث وقف المعتدي فالأصل إيش أصل إقامة الحدود كذلك أو القصاص كذلك هذا هو الأصل أن نقف حيث وقف إذا أمكن ذلك وإذا قال كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم كل هذه يرون أنها حكومات حكومة يعني غرامة تكون عليها غرامة نتكلم عن المتعمد في كل غرام مالية لأنه يقول لا يمكن أن نقف حيث وقف فإذا أمكن أن نقف حيث وقف الصحيح أنه يعتدى عليه مثل ما اعتدى طيب لو كسر السن ولم يزله ممكن واحد يضرب واحد ويكسر السن وليس كل السن ممكن ممكن يكسر جزء من السن نعم فإذا كسر جزء من السن ماذا تفعل؟ كيف تكسر نصف جزء من السن؟ نقول ودي عند الطبيب ويبرد له برد ممكن دكتور؟ يبرد إلى حيث وقف في الكسر واضح؟ حيث الناس لو شافوا عرفوا أن هذا إيش؟ أخذ قصاصا أخذ قصاصا فالقصد إذن حتى السن إذا كسر نصفه يقول ما تأخذ نصف سن فكيف تكسر نصفه؟ كيف الطريقة لتكسر نصفه؟ ما فيه ما فيه أجهزة في ذاك الوقت طبعا الآن فيه أجهزة فنقول قايس كثر أخذ من السن والآن جيب الجهاز وحط حد وأكسر من السن إلى أن تصل إلى هذا المكان واضح الصور إن شاء الله تعالى إذن كلام أهل العلم يتكلمون عن زمنهم إن في زمننا لا يمكن القصاص في هذه الأمور بدون تعدي اللي هو أول شي قال اللي هو أمن الحيف أمن الحيف اللي هو الظلم فإذا أمن الحيف والظلمة فلا مانع عن يؤخذ بالقصاص كما فعل وإذا قال كالموضحة المنقلة والمأمومة هذه كلها تصل إلى عظم الموضحة هي التي توضح العظم الموضحة التي توضح العظم هذه موضحة إذن اضرب لين توصل إلى العظم هذه يمكن الاستفاءة أم لا؟ يمكن لأن يقول موضحة ضربه إلى أن وصل إلى عظمه ضربه في بطني إلى أن وصل إلى عظم نقول اضرب إلى أن تصل إلى عظم هذا ممكن ما عندنا مشكلة كذلك الهاشمة الهاشمة التي تصل إلى العظم وتكسره تشم العظم تكسره قال اضرب وكسر العظم ما في مشكلة هنا يمكن الاستفاءة بلا حيف المنقلة لا تكسر العظم وتحركه من مكانه تحرك العظم من مكانه اكسر وحرك العظم من مكانه لأن هذا ممكن لغير ممكن قالوا ممكن هذا كذلك المأمومة المأمومة هي الضربة التي على الرأس تصل إلى أم الدماغ المأمومة هي الضربة على الرأس تصل إلى أم الدماغ قال اضرب إلى أن تصل إلى أم الدماغ باختصار هذا كله إذا أمكن عدم الحيف فيؤخذ بالقصاص تماما وإذا لم يؤمن الحيف فيؤخذ من المفاصل وإلى ما يصل إلى عظم واضح الصورة شرطانة إذن ما هي العلة التي من أجلها نقف أو نستمر الضلم الحيف إذا كان يمكن أن نقتص منه كما فعل فنبقى على هذا وإلا فالتوقف في مثل هذه الأحوال نعم نعم سراية القصاص هدر سراية القصاص هدر الآن لو جاء إنسان واعتدى على شخص فقطع يده من هنا من المفصل طيب قطع من المفصل وجاء الجاني قلنا ماذا تريد تريد دية أو تريد القصاص قال لا أريد القصاص قطع يدي فقطع يده فقطع يده قطع يده مات الجاني قطع يده مات ما تحمل القطع ولا صار يعني نزيف صار اللي يكون المهم إنه مات يقول دمو هدر يعني لا يؤاخذ الذي اقتص لا يؤاخذ الذي اقتص لأنه اقتص بأمر السلطان طيب واقتص اقتصاصا صح مو مثل اللي قبل قلناه اللي اعتدى زيادة أو كذا ومن المفصل لا من المفصل أخذ من المفصل بالضبط وكذا لكن سرت صار فيه نزيف الحين مو فيه ناس يدش عملية ونزيف ويموت أثناء العملية أو من المخدر أو كذا هذا جاء قطع يده إنسان هداك قطعت يده بعدا ضمدوها وشوفيه وكذا وهداك ماسكينة قالت اشتبي قال القصاص قطعوا يده تقطع يده كما قطع يده قال خير شمال ملزم قال ملزم قطعوا يده قطعوا يده فمات من قطع اليد والله وايت سندنا عليك الليلة طيب فإذا هنا إذا قطعت يده فمات دمه هدر لماذا؟ لأنه قطعت في حق قطعت في حق والسراية على الجاني هدر إذا وقعت يعني بقضاء الله وقدره بدون تعدي بدون تعدي طيب قال والسراية الجناية مضمونة ما لم يقتص ربها قبل برئه السراية الجناية واحد قطع يد إنسان المعتدي قطع اليد الآن زين فودوا المستشفى نزيف كالجو على الجو مات قالت اقتل قال شنو اقتل أنا قطعت يد اقتل قطعوا يدي قال لا مات الرجل الرجل مات قال لي مات من إهمال لطباء مات من نزيف بس أنا بس قطعت يده ما طعنت في قلبه ولا في كذا ولا كتمت أنفاسه قال أنا قطعت يد ما في حد يموت من اليد الحين مات ولا ما مات الآن مات تقتل إذن سراية الجناية مضمونة سراية الجناية مضمونة بينما سراية القصاص غير مضمونة وضحت الصورة وضحت الصورة إذن سراية الجناية مضمونة وسراية القصاص غير مضمونة إلا إذا استعجل المجني عليه قطع يده هو بالمستشفى الآن قاعد يعالجونا وكذا سلامات سلامات قال أي سلامات قطعوا يده مثل ما قطع يدي قبل القصاص قلنا إن شاء الله بس لما تطلع بالسلامة وانت أكد أنك قطبت وصرت زين وكذا نقطع يده قال لا لا أنا أطيب لما تقطع يده أنا نفسياً تعبان ما أطيب لما تنقطع يده يا ولد حاذكر الله لما تطلع عشان تشوفه وهو يقطع يده قال يبوا جدامي أشوفه بس الآن تقطع يده ما أصبر جابوا وقطعوا يده المجني عليه الأول مات لا يقتل لماذا؟ لأنه استعجل استعجل وهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل أصيب في قدمه في رجله زين فطلب القصاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم انتظر حتى تبرأ انتظر حتى تبرأ لما تطيب ونشوف أن ما تعد الألم أو الإصابة مكانها ما صار سراية لنضربه في رجله قال له الآن قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما تشاء فطعن ذاك في رجله كما طعن هذا في رجله بعد مدة الجاني الجاني الذي طعن في رجله طاب وعالج وصار طبيعي هذا قام يعرج خلاص صار عاهة بالنسبة له الذي طعن أول واحد المجني عليه صار يعرج راحق النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صرت أعرج تقوم مرة ثانية خلي عرج مثلي فقال أنا قلت لك انتظر لكنك لم تصبر فدمك هدر خلاص جناية اللي عليك هدر أنت ما صبرت أنت لم تصبر فإذا نعيد مرة ثانية سراية القصاص هدر يعني ما وقع قصاصا وتسرى الألم أو الإذاء حتى لو وصل إلى الموت فهو هدر وسراية الجناية فإنها ليست بهدر مضمونة سراية الجناية مضمونة إلا إذا اقتص صاحبها قبل أن يبرأ وهنا تكون ايش السراية هدرا وذا قاعدة عند أهل العلم كل مأذون به فهو مضمون وكل غير مأذون به فهو غير مضمون هذه قاعدة كل مأذون به مضمون غير مضمون عفوا المأذون به غير مضمون المأذون به القصاص وذا غير مضمون إذا مات من القصاص لأن القصاص مأذون به ولا لا مأذون به إذا كل مأذون به غير مضمون لو واحد أقيم عليه الحد جلدا سيتين إن شاء الله تعالى هذا لو أمر بجلده شارب خمر مثلا جلد يجلد مات مأذون به الجلد مأذون به الجلد مات هدر لماذا؟ لأن الجلد مأذون به جلد زاني جلد مئة جلدة مات هدر كل مأذون به غير مضمون والعكس صحيح غير المأذون به وهو الاعتداء اللي اعتدى هو بالبداية هذا مأذون به؟ مأذون به الاعتداء؟ غير مأذون به هذا اعتداء غير مأذون به إذا هذا إيش؟ مضمون يضمنه لأنه غير مأذون به فيضمن السراية يضمن السراية طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم وحمده حتى لا نقطع باب الديات من أول يعني يكون يعني مستمرا من الوقت الآن طيب في أحد عنده سؤال؟ تفضل سم طيب شرح طيب شرح شرح وطاح بحفرة ومات هذا ما فيه قصاص لأنه طقت البوكس عادة ما تقتل لكن ما الذي قتله؟ سقوطه مثلا أو الضربة التي جات هذا يسمى شبه عبد شبه عبد وليس بي عبد هنا ولكن ما فيه قصاص القصاص فقط في العمد العدوان انت قصده يبيه هنا اسمعاتني جانب قدر أو أي هل يجوز تخديرك؟ بوساطة طبيعية مدينة تريب طاية دارك لا مانع لا مانع إن شاء الله الله العالم لا مانع بس أيضا بعض أهل العلم قال الأهم شيء أنه يحاول على صحتي يعني بعضهم قال لا يخدر حتى يشعر بألم الضربة بعضهم يقول يخدر الله أعلم نعم ثم الحدود ما وصلنا لها تصبر ثأر ما يجوز ما يجوز أن الناس يأخذون ثأرهم بأنفسهم هذه لابد أن يقضي فيها القاضي لأن هذه المسائل دقيقة جدا اللي هي لابد يكون عدوانا ظلما أراد القتل من يقررها؟ الناس العاديين يقررون يقول لا عندنا شفناه رماه طيب قضية رماه ليش رماه؟ رماه أين؟ فهذه القضايا لابد لكن لو حكم القاضي عليه بالقتل لكن سجن ولم يقتل لم ينفذ يعني الإعدام لما لو قتل هذا الإنسان يكون غير معصوم الدم لكن يترك هذا الأمر للناس يعني مثل الآن يسمعون في بعض البلاد يسمونها جريمة الشرف مثلا أمرأة إذا زنت يذهبون أهله ويقتلونها هذا ما يجوز قد تكون بكرا والبكر ما ترجم أو تجلد مئة جلدة فس وهؤلاء يقتلونها يقول الشرف ما نتحمل هذا الكلام فاضي لأن أول شيء الحكم لا يفرق بين رجل ومرأة يقتلون رجل شرفا هذا لا يحدث أبدا وكذلك قضية التحديد أنها زانية أو غير زانية من رآها والاعترافات والكذا هذه الأشياء يعني لابد أن ترجع القضاء كون الحاكم لا يطبق الشرع هذا إثمه عند ربه سبحانه وتعالى إثمه عند ربه لكن لا يجوز لنا أن نقتل القاتل بحجة أنه قتل إذا نقتله حتى لو لم يرضى هذا الحاكم عند الله سبحانه وتعالى يحاسب كيف؟ يا طباء كيف؟ ما فهمت السؤال مهم تعمد ما في قطع القصاص في التعمد فقط لابد يكون العدوان عمد طبعا غرامة هذه في الغرامة إذا أخطأ في حقه غرامة لكن إذا تعمد كسر سنه أو كذا سن بالسن لما إذا لم يتعمد أخطأ تطبب فأخطأ يتحمل هنا لكن ما تكون ما يكون سن بالسن وإنما غرامة تكون عليه الشيخ صلى الله عليكم في فرضا بالرابع مراعاة الصحة مراعاة الصحة إذا فرضا الشيخ يعني أهل اقتصاص ولا طباء يعني قالوا لقينا إذا قمنا الحد قصينا إيدا فرضا ووقع يمكن شيخ في عهد عمر الزاني اللي كان ضعيف جدا فقال يعني اجلدوه فأحد من الصحابة قال إذا جلدناه يموت يعني فالشيخ إذا إذا قم عليه إذا اقتص من شيخ يموت يعني قصه وإيده رغم صحته ما تساعد إنه يعيش هل يقام عليه الحد شيخ؟ الأصلا يقام عليه الحد لكن قضية ما يعيش هذا عد أمره إلى الله سبحانه وتعالى هذا قصاص حق لكن هذا ما هو القصاص هذا حد القصاص حقوق ناس حقوق الله بتسقط الله يسقط حقوقه لكن حقوق الناس ما تسقط وإلا هذا علب أن ما يقتص منه يلعب اللعب يقول أنا ما يقتص مني لا ما يصلح هذا أبدا خير إن شاء الله الله أعلم صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته