105 - شرح دليل الطالب / كتاب الجنايات 2 - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله وبياكم وجعل في الدرس مثويا مثواكم ونحن في ليلة الخميس ليلة الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق ليلة الثالث عشر أو الثاني عشر من شهر ديسمبر لسنة 19 و2000 وما زلنا في طبعا مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى في ضحية الصديق وما زلنا مع كتاب دليل الطالب وفي كتاب الجنايات وهذه ورقة من أخيكم يحيى حبيب الله تبارك وتعالى في المقارنة بين القتل العمد والقتل شبه الحمد والقتل الخطأ وقد طلبناها منه ورتبها لنا خيرا ويرحم والديه وصلنا إلى باب شروط القصاص في النفس عدل هنا ها يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولي شيخنا ومشايخنا ووالدين وللمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله باب شروط القصاص في النفس وهي أربعة أحدها تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا باب شروط القصاص في النفس تكلمنا نحن عن الجنايات وقلنا أن الجنايات ثلاث وهي عندما تكلمنا عن الجنايات قلنا الجنايات إما على المال وإما على العرض وإما على النفس والبدن وقلنا الجناية على العرض ليست هنا لا نتكلم عنها هنا تكلمنا في التعزير مثلا والجناية على العرض بالكلام وهناك الجناية على العرض بالزنا وهذا محلها حد الزنا والجناية على العرض بالكلام وهذا محلها حد القذف والجناية على المال في السرقة أو الغصب أو النهبة أو الاختلاس وهذه محلها كتاب البيوع والآن عندما يقول الجنايات يقصدون الجناية على البدن الجناية على البدن والجناية على البدن إما أن تكون على البدن كله وإما على بعضه على البدن كله له القتل وعلى بعضه هو إصابة بعض البدن وإصابة بعض البدن أيضا قلنا نوعان إما إصابة بعض البدن يعني اللي هي الأجزاء أجزاء البدن كاليد يقطع اليد أو يجرحها أو يكسر عظما أو ما شابه ذلك من الأمور أو الاعتداء على المنافع يعتدي على سمعه على بصره خليه ما يشوف أو ما يسمع أو كذا أو على عقله فهذا أنواع الاعتداء هنا عندما نتكلم يراد هنا الاعتداء على البدن إما بالقاتل وإما بال يعني اعتداء على أجزاء من البدن كاليد أو الرجل أو الظهر أو البطن كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله قال شروط القصاص في النفس لأن الله تبارك وتعالى يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والنفس والجروحة قصاص يقول شروط القصاص في النفس أي شروط حدوث أو طلب القصاص في النفس أولا هي أربع أولا تكليف القاتل القاتل هنا نتكلم الآن على إذهاق النفس سيأتي إن شاء الله الكلام على إذاء شيء من البدن الآن نتكلم عن إذهاق النفس القتل والقتل هنا نقصد به القتل العمد القتل العمد كيف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفار فيما لهما وديته على عاقلتهما لا قصاص على صغير ولا مجنون لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النام حتى يستيقظ هنا لا قصاص هنا قاعدة عند أهل العلم يقول أن عمد المجنون وعمد الصغير خطأ ما لهم عمد لأن من شروط قتل العمد القصاص في القتل يكون عمداً صحيح ولا لا ونقول أن القتل ثلاثة عمد وخطأ وشبخ عمد هؤلاء ما عندهم عمد كل فعلهم خطأ الصغير والمجنون لأن ما لهم نية المجنون ليست له نية حتى يقله عمداً حجهما لا يغني الحجة الفريضة ولا يصح من المجنون يصح من الصبيل لكن لا يصح من المجنون ولا يكلفان ولا يجري عليهم القلم فكذلك إذا وقع القتل صغير قتل مجنون قتل لا يقتل لماذا ما في عمد والقصاص لا يكون إلا في القتل العمد ولا لا يحيى يحيى مو قتلنا هنا لا قصاص ولا في القتل العمد عدل لكن صحيح القصاص لا يكون إلا في القتل العمد والمجنون والصغير لا عمد لهما يقول أهل العلم عمدهما خطأ هذه قاعدة عمد المجنون والصغير خطأ يعني لا عمد لهما فإذن قول المؤلف هنا يكون مكلفا المجنون غير مكلف والصغير غير مكلف طيب وبس يقتلوا وينتهي الأمر لا ما ينتهي الأمر فيه كفارة وفيه دية فيه كفارة وفيه دية يعني إذا قلنا ينتقل القتل من عمد إلى خطأ القتل خطأ ما يترتب على شيء وما كان المؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمن خطأ فتحليل رغبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلي صحيح إذن فيه دية وفيه كفارة باقي عليهما فالدية من مالهما الديع على عاقلتهما والكفارة من مالهما العاقلة اللي هم أبناء عمومتهم إخوانهم أبوهم جدهم أولادهم أولاد مسلم المجنون أولاده هؤلاء الديع عليهم الديع على العاقلة والكفارة من مالهما لأن أيضا الكفارة هي إيش عترغبة أو صيام فيه طعام ما فيه طعام ها لا تنسوا القتل ما فيه طعام طيب إذن إما عتق رقبة وإما صيام شهرين متتابعين أيضا المجنون ما فيه مجال صوم شهرين متتابعين صح ولا لا والصغير كذلك إلا إذا قلنا إيش إذا بلغ تلقى في ذمتي إذا بلغ نقول صوم شهرين متتابعين الكفارة من مالهما يعني تعتق رقبة من مال الصغير أو تعتق رقبة يصير صغير وعنده فلوس يصير عنده ورث وعنده خير أو مجنون عنده فلوس صغير يصير عنده فلوس فيأخذ من ماله العتق رقبة من ماله الصغير أو مال المجنون على كل حال إذن الشرط الأول التكليف لإجراء القصاص نعم السلام عليكم الثاني عصمة المقتول فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله نعم الشرط الثاني هو عصمة المقتول يعني إذا كان المقتول أصلا مباح الدم فكيف نقتل من قتله هو مباح الدم كان يكون كافرا حربيا أن يكون كافرا حربيا الكافر الحربي يعني المعلل الحرب على المسلمين هذا دمه مباح هذا دمه مباح فكيف الذي يقتله يقتل لا يمكن ولا نقتل جميع جيش المسلمين فالكافر الحربي دمه مباح فقاتله لا يقتل إذن من شروط القصاص أن يكون المقتول مباح ومعصوم الدم أن يكون المقتول معصوم الدم المرتد والزاني المحصن والقاتل للنفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رئيس المسلم إلا بإحدى ثلاث الثي بالزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه هؤلاء الثلاث دمهم غير معصوم دمهم غير معصوم الزاني المحصن والقاتل والمرتد هؤلاء دمهم غير معصوم مهدر يسمونه دم مهدر يسمونه دم مهدر غير معصوم خاصة إذا قضى القاضي بهذا إذا قضى القاضي أما واحد ويناقش واحد يقول أنا أخي مثلا يقول شاك في القرآن آه مرتد هم اذبحا ما يصير من الذي يحكم عليه أنه مرتد القاضي بعد إقامة الحجة ومناظرته يكلمونه يفهمونه يعقلونه زين بعدين يقول أنت مرتد ويقيم عليه حد الردة أما مو أي إنسان يقيم عليه إنسان حد الردة أو أو زاني المحصن يقيم عليه حد القاتل قد يأكل قد لا يكون وقع الزين على الصورة التي يراها هو وكذلك الأمر بالنسبة للقاتل قد يكون قاتل قتل دفاعا عن نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال له الرجل يا رسول رأيت أن جاء أحد يريد أخذ مهن قال لا تعطيه ما لك قال رأيت أن قاتلني قال قاتله قال رأيت أن قتلته قال هو في النار طيب هذا هل إذا إنسان قاتل دفاعا عن نفسه هل يكون هل يقتل لا يقتل لكن هذا شاف قتل واحد راح يقتل ايش رأيك ليش قتلت أنت الحين قد يكون قاتل دفاعا عن نفسه أو ليس من آخر المهم أن هذه الأمور تحتاج إلى اجتهاد اجتهاد القاضي فلا يجوز لأحد أن يتجر عليه لكن لنفرض أنه حضر مجلس القضاء وبالنهاية عقب مداولات وكذا حكم القاضي فلان مرتد وحكم عليه بالقتل ردة فلان زان محصن وحكم عليه بالرجم فلان قاتل وحكم عليه بالقتل إذن حسمت كل قضية قضية تيش متى ينفذ واضح من الذي حكم عليه بالقتل الآن القاضي إذا انتهت المسألة الآن بقيت قضية التنفيذ متى ينفذ هذا القتل تنفيذ هذا القتل الفترة هذه من حكم القاضي إلى التنفيذ واحد ملقوف ذهب وقتل هذا الإنسان قتل المرتد قتل الزاني المحصن قتل القاتل هذا الزاني والقاتل هؤلاء الزاني والقاتل والمرتد هؤلاء يقولون دمهم غير معصم دمهم هدر لأن القاضي حكم بقتلهم مثل أي واحد الآن في السجن محكم عليه بالإعدام مثلا هذا يسمونهم دمهم مهدر أهدره القاضي خلاص لكن القضية باقية شنو التنفيذ فقط لكن من الذي ينفذ أيضا بأمر القاضي التنفيذ ما تكون فوضى أمر الوالي أو نائبه اللي هو القاضي هو الذي يأمر بالتنفيذ من الحكم إلى التنفيذ أو تجاسر أحد وقتل مفروض مثلا ولد عم المقتول مثلا أخو التي زني بها مثلا اللي ناقشها في الردة وكذا ومعصب عليه وكذا ذهب قتله كل هؤلاء الثلاثة إذا قتلوا لا يقتل قاتلهم لماذا غير معصومي الدم غير معصومي الدم طيب وإلا قتلهم بس إذن لا يحاسب يعاسبه القاضي بما يراه مناسب يقول أنت عملت فوضى أنت تجرأت على عمل القاضي افتئات هالي يسمونها افتئات يعني خذيت شي مهلك واضح ولا لا مو أنت اللي تنفذ اللي ينفذ القاضي أنت ملقوف أنت كذا يحاسبه بما يراه مناسب يضربه يجلده يسجنه يغرمه بما يراه القاضي يسامحه بعد زفه وشي كيفه بس المهم أنها يسمونها افتئات افتئات على حق القاضي إذن الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون المقتول وإيش معصوما حتى يقتل قاتله واضحة نعم قال ولو أنه مثله يعني اثنين بالسجن محكم عليهم بالعدال تهوشوا واحد قتل الثاني كلهم محكم عليهم بالعدال هذا زاني محصن هذا زاني محصن مثلا زين هذا مرتد وهذا زاني محصن هذا قاتل وهذا زاني محصن المهم كلاهما مباح الدم طيب فقاتل أحدهم من آخر كذلك لا يقتل بسببه ولكن يقتل بسبب الآخر لكن هو زاني محصن أصلا أو مرتد أو كذا لو قتله أيضا لا يقتل به قد يقتل بسبب آخر أعطيكم مثال رجل قتل رجلا قتل رجلا وأولياء الدم كلهم طالبوا بقتله زيد قتل عمرا أولياء عمر كلهم قالوا يقتل زيد حكم عليه بالقتل واضح الآن لكن ما قتل إلى الآن زيد بعد ذلك زيد دخل السجن وجد يوسف مثلا في السجن ويوسف أيضا محكم عليه بالعدام مرتد مثلا وصارت بينهما خصومة قتله عمدا قتله عمدا الآن زيد هو زيد القاتل زيد الآن قتل عمرا وقتل يوسف لكن عمر كان معصوم الدم والذي حكم عليه بالقتل بينما يوسف غير معصوم الدم نفرض الآن أهل عمر واحد منهم تنازل قالوا بس أنا متنازل ما يقتل يسقط الحد حد القتل لأن من شروط إقامة الحد أن يتفق أهل المقتول اللي هم ورثت الدم يتفقون على قتله واحد تنازل قال أو كلهم تنازل المهم تنازل عن قتله قالوا خاص ما يقتل قل لا لا حتى لو ما قتلته يقتل بيوسف لا ما يقتل بيوسف لماذا لأن يوسف غير معصوم الدم وضحت الصورة الآن إن شاء الله نعم والعبد ولو مسلما ولا المكاتب بعبده ولو المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له ويقتل الحر المسلم نعم يعني لابد أن يكون القاتل مسلما والمقتول مسلما لماذا قال لأنه لا يقتل مسلم بكافر هذا حديث علي رضي الله عنه صليح البخاري قال هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال له قال نعم وذكر ثم قال وما في هذه الصحيفة قال لا طبعا ما خصنا بشيء النبي صلى الله عليه وسلم إلا بفهم أن أحد في كتاب الله تبارك وتعالى وما في هذه الصحيفة قالوا ماذا في هذه الصحيفة فقال العقل العقل وأن لا يقتل مسلمون بكافر العقل هديات طيب وأن لا يقتل مسلمون بكافر كيف لا يقتل مسلمون بكافر قال هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فالمسلم إذا قتل الكافر لا يقتل المسلم حتى لو قتل عمد طيب يترك لا ما يترك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة وقال أيضا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة هذه جريمة لكن الدماء لا تتكافأ لا يتكافأ دم المسلم مع دم الكافر لا يقتل مسلمون بكافر يعاقب لكن ليس بالقتل لعدم التكافؤ لعدم التكافؤ فهذا أول أمر لكن الكافر يقتل بالمسلم لو الكافر قتل مسلما يقتل قال لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فيقتل الكافر بالمسلم لكن لا يقتل المسلم بالكافر قال فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حر لا يقتل المسلم قتل كافرا حرا لا يقتل به الثاني الحرية يعني الفرق بين العبد والحرية لا يقتل العبد لا يقتل الحر بعبد إذا الحر قتل عبدا قالوا لا يقتل لماذا قال لعدم التناسب بينهما وجاء فيه حديث لا يقتل الحر بعبد حر مطلق هذا سواء كان الحر هذا مسلما أو كافرا وسواء كان هذا العبد مسلما أو كافرا قال لا يقتل حر بعبد حر إذا الحر قتل عبدا لا أما العبد إذا قتل حرا يقتل لكن الحر ما يقتل إذا قتل عبدا لعدم التكافؤ لعدم التكافؤ وهذا قوله أكثر أهل العلم وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد اختاره ابن تيمية أنه يقتل لعموم قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أن النفس بالنفس وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون أو المؤمنون تتكافأ دماؤهم تتكافأ دماؤهم فالحر مسلم والعبد مسلم تتكافأ دماؤهم فلو قتل العبد على يد حر يقتل سواء كان الحر هذا مسلما أو كافرا يقتل نفس بنفس والنبي قال تتكافأ دماؤهم قال طيب عندنا حديث لا يقتل الحر بعقل ضعيف لا يثبت بينما حديث علي رضي الله عنه في البخاري صحيح فالحديث الصحيح نتوقف عنده خلاص نلتزم به أما الحديث الضعيف فلا نلتزم به وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى أن العبد أن الحر يقتل بالعبد أن الحر يقتل بالعبد سواء كان هذا الحر مسلما أو كافرا فإنه يقتل به نعم قال ولا المكاتب المكاتب بعبده المكاتب اللي هو السيد ما عبده السيد ما عبده الآن هناك حر قتل عبده لكن هنا حر قتل عبده هو في فرق لم يقتل عبدا لأي أحد غير لم يقتل عبدي أنا ملكي أنا فهنا قال ولا المكاتب بعبده يعني الحر المكاتب اللي هو يعني كاتب عبده لأن المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم فهنا السيد قتل عبده الخاص به قالوا كذلك لا يقتل وصحيح أنه يقتل يقتل به كما ذكرنا قبل واختيار بن تيمية ورواية عن أحمد قال ولو كان ذا رحم محرم الله الرحم المحرم الرحم المحرم من هم أرحمك المحرمات عليك حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات هل أسموهم الرحم المحرم سبعة ورد سبع إناث ورد ذكرهن في كتاب الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هل أسموهم الرحم المحرم الرحم المحرم مثل هم ذكور أبوك ابنك أخوك عمك خالك ابن أخيك ابن أختك هذو كلهم سموهم الرحم محرم سواء كانوا ذكورا أو إناثا سموهم الرحم المحرم طبعا لما نقول أبوك وتصعد أبوك وجدك وجد جدك وكذا وأبوك من طرف أمك وكذا أمك وبوها وأمها وكذا أخوك سواء كان أخوك شقيق أخوك لأب أخوك لأم ابنك ابن ابنك ابن بنتك كنت نازل طيب خالك خال أبوك خال أمك عمك عم أبوك عم أمك ابن أخيك ابن أختك ابن ابن أخيك ابن بنت أخيك وهكذا طيب هؤلاء كلهم سموهم الرحم محرم الذين لا يجوز لك أن تتزوج منهم بأي حمل أحوال لا يجوز لك أن تتزوج منهم بأي حمل يحرمون عليك تحريما مؤبدا هذه سموهم الرحم المحرم سموهم الرحم المحرم فهنا يقول وللمكاتب بعبده يعني لو كان عندك عبد من الرحم محرم يعني عبد عندك ابن أخيك ابن أخيك عبد عندك الأصل لما يكون ابن أخيك عبدا لك الأصل يتحرم ورد حديث من ملك ذا رحم من محرم عتق عليه ذكرناه في كتاب العتق من ملك ذا رحم من محرم عتق عليه أنا مثلا حر وأخي عبد كيف هو بحياتي أنا بحياتي أنا صار عندي قريشات فلوس فذهبت إلى من يملك أخي قلت له أريد أن أشتريه على الأقل يصير عبد عندي والعبد عند البعيد عند أخوه عبد عند أخوه فاشتريته يقول مجرد أن تشتريه يصير حرا من ملك ذا رحم من محرم عتق عليه اشتريت أمي اشتريت أبي اشتريت ابني اشتريت بنتي اشتريت خالتي عمتي بنتي اخوي بنتي اختي او ابن اخي او ابن اختي أي ذكر أو أنثى أي واحد من هؤلاء الرحم المحرم اشتريه يكون في ملكي على طول يعتق فلو قتل الإنسان ذا رحم محرم منه وهو عبد قالوا أيضا لا يقتل به لحين شبهة العبودية شبهة العبودية حتى يعتقه باللفظ لكن الصحيح قلنا أنه يقتل به حتى لو عبد الصحيح أن الحر يقتل بالعبد والعلم عند الله جل وعلا إذا الآن ثلاثة شروط ما هي من يذكرنا ثلاثة شروط القصاص خذناها لا لا ثلاثة التكليف قلنا أن لا يكون صغير ولا مجنون ثاني عصمة المقتول عصمة المقتول الثالث التكافؤ اللي قلتها توا الحين تكافؤ في ايش في الإسلام والحرية والملك الإسلام والحرية والملك طيب يارا الرابع طيب طيب طيب الرابع أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل فلا يقتل الأب وإن على يعني الجد وجد الجد وكذا ولا الأم وإن على الأم والجدة جدة من أم وجدة من أبوه من أبيه بالولد ولا بولد الولد ليش قالوا لأنه لا يعقل أن في أبي يقتل ولده الله سبحانه وتعالى طيب وصل ولد بوالده لك ما وصل والدين بالولد لأن هذه فطرة هذه فطرة فلا يمكن أن يقدم أب على قتل ابنه أو بنته أو حفيدته يقوم بشغلة من الولد ما تعرف أنت تتوك صغير فنسأل الشيبان شغلة من الولد ولد الولد صحيح إذن هل يمكن أن يقدم الرجل على قتل ولده أو الأم على قتل ولدها تعمدا لا يمكن طيب حفيدها أبعد وإذا قال لا يتصور أن أبا يقتل ولده أو أن أم يتصور أن الولد يقتل أباه الولد تصور طايش وما يفهم وكذا والولد ما فيه رحمة على أبويه كرحمة الأبوين على الولد ما يعرف قدر الوالدين إلا لما يصير هو أبا وكذا فما فيه عنده رحمة كرحمة الأبوين عليه أنتوا شفتوا ولد يقوم بالليل يشوف أمه متغطية أو متغطية لكن الأم تقوم بالليل يشوف ولدها متغطية أو متغطية فيها رحمة له لكن هو ما عادي ما فرقت فيها يمكن يسافر يومين ثلاثة ما تتصل عليها ومشوف هي تموت تحترق شو ما دق لي شو ما شفت ما كده ما تتحمل فيقول لا يتصور أن أمرأة تقتل ولد أن أم تقتل ولدها فإن حدث ذلك إن حدث ذلك أكيد فيه شبهة فيه خطأ فيه شيء مستحيل وإذا قال جماهير أهل العلم لا يقتل والد بولده أنه أمر لا يتصور فيه شيء بس قد لا نراه طيب ثم أضافوا إلى هذا أنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده لا يقتل والد بولده وهذا ما ذهب إليه الجمهور والإمام مالك رحمه الله تعالى خالف الجمهور في هذا قال إذا قتله عامدا بأن أخذه وضعه على الأرض وأخذ السكين ومررها عليه وكذا هذا يقتل غير لا يعني حتى نتأكد مئة بالمئة نقول أب خبر وصل لمرحلة ناجى وقتل ولده عصب عليه كذا حار مصرق عيسى من الأسباب وقتله يقول إمام مالك يقول لا يتصور لكن نادر يتصور لكنه إيش نادر لكن إذا وقع وأمسكه وطرحه على الأرض وأخذ السكين ومررها على رقبته يقول يقتل إذا وصل لهذه المحرارة يقتل قالوا طيب حديث لا يقتل والده قال لا يصح وفعلا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده فاختار الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه إذا تأكدنا يسمى اليوم بسبق الإصرار والترصد واضح؟ مو تقول والله قاعد ننظف السلاح ورماه قال يمكن قاعد ننظف السلاح وارد وارد والله السكين في بطنه يمكن قاعد يقص اللحم ولا شيء وفلتت منه السكين خاصة إذا اعتذر الوالد بهذا واضح؟ ندور للعذر أيًا ما وجدناه لكن لو كان ما لا عذر ومع سبق الإصرار والترصد لكن بحجة أنت قتلت؟ قتلت تبدي وهذا وقتل أو ما حب أصلا من زمان أنا وكذا وكذا يبس تقتل قال لا لا جمهور العلماء لا يقتل والد بولد راهي مطمن جمال ما يلاقون هذا كرة ذيب جر على الشوك ماشي يقتل هذا طيب لماذا؟ لأنه قتل أيش؟ متعمد مع سبق الإصرار والترصد وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى أنه إذا تأكد عمده لأنه يقتل بولده خاصة في زماننا هذا الآن قلت الرحمة في قلوب الناس وكذا فلو وقع مثل هذا قال يقتل به وهذا هو الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم السلام عليكم ويورث القصاص على قدر المراث فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص؟ فلا قصاص نعم يعني القصاص يورث يعني الآن قلنا أربعة شروط الله تعالى في استفاء القصاص لابد أن يتفق أولياء المقتول على طلب القصاص صحيح؟ أولياء الدم أن يطلبوا القصاص هنا يقول القصاص يورث يورث هو يريد أن يوصل لك أن لا يقتل والد من بعده حتى في هذه الصورة حتى في هذه الصورة كيف؟ الأصل في القصاص يعني الآن لو أن شابا قتل أخاه يصير؟ يصير؟ أخوان تخاصم فيه إخوان يحملون بعض لا لا لا لا أنتم متزعلين تهوشين هددين بعضهم واحد منهم تجرأ وقتل أخاه عمدا قتل أخاه عمدا من أولياء الدم؟ أولياء الدم الأم والأب أولياء الدم الأم والأب وإذا كان عنده زوجة وأبناء المقتول يدخلون في أولياء الدم يعني كل ورثته الورثة هم أولياء الدم إذا كان ممتزوج أولياء الدم أمه وأبوه إذا كان متزوج أمه وأبوه وزوجته وعياله هذا أولياء الدم أولياء الدم كلهم اتفقوا أنه يقتل قال فلان قتل أخوه قتل أخاه ما تقولون؟ قال الأب يقتل هذا الولد عاق وصاحب مشاكل أنا أشوف أنه يقتل هذا الولد أنا أبي يقتل أنت يا أمه يقتل زوجة المقتول يقتل عيال المقتول يقتل عيال المقتول البالغين غير البالغين ينتظر حتى يبلغوا لكن كنا نحن بالغين طيب المهم اتفقوا على قتله اتفقوا على قتله يقول القاضي هنا يقتل يقتل طيب متى التنفيذ؟ قال القاضي التنفيذ بشهر ثلاثة نحن بقي شهر شهر 12 قال شهر ثلاثة التنفيذ خلاص يلا مع السؤال متاهة القضية نفت شهر ثلاثة شهر ثنين توفي الأب توفي والد المقتول من ورثة والد المقتول؟ من ضمنهم؟ القاتل صح ولا لا؟ القاتل من ضمن الورثة فيصير الآن لازم الآن والأب مات انهم يدخلون ورثة مكانه لازم ايضا ورثة الوالد يطالبون بقتله لانه ورث الدم ايضا كما ورثوا المال ورثوا الدم فينادى ورثة زوجة هذا الاب اذا عنده زوجة ثانية غير أم المقتول اذا عنده عيال ثانين موضح ولا لا؟ يلا تعالوا انتم ورثة تبونه يقتل؟ لان عادة الحسفة عادة الحسفة يسمونها نسخ نسخة المسألة الأولى المسألة الثانية طلعت معها تبونه يقتل؟ طيب احد الورثة القاتل ولا لا؟ ما يرث اباه؟ يرث اباه فما يقتل هنا لماذا؟ لانه ورث دمه فكيف هو يقول يقتل؟ يقول ما يقتل فهنا اذا القاتل ورث دمه فلا يقتل هنا وضحت الصورة؟ نعم قال ويورث القصاص على قدر المراد فمتى ورث القاتل شيئا من القصاص فلا قصاص فمتى ورث القاتل شيئا من القصاص فلا قصاص هذا اذا ورث القاتل طيب اذا ورث ولده اذا ورث ولده قال كذلك لان الولد لا يمكن ان يطالب بدم ابيه الولد لا يطالب بدم ابيه يعني مثلا الابن قتل اباه يقتل اذا قتل والده يقتل بالاجماع الذي قلنا الذي لا يقتل الوالد اذا قتله ولده ولكن الولد قتل والده يقتل بالاجماع طيب قتل والده نشوف الوالد من ورثته ورثة الوالد منهم ورثة الوالد منهم ورثة الوالد زوجته وابنه وابنته مثلا طيب بعد الحكم بالقصاص مات الوالد مات الوالد من ورثة الوالد زوجته وابنته وابن ابنه لان ابوه محجوب وما عنده ابن واحد فيرث ابن الابن الان ابن الابن هذا يرث فيرث ايش دم ابيه قال فيسقط كذلك يسقط واضح نعم فالقصد اذا انه متى او الام ماتت مثلا ورثها ابنها من زوج ابنه مثلا طيب في طريقة ما تحضرن الان لكن المهم ان يرث القاتل نفسه دمه او يرث دمه ايش احد اولاده فانه يسقط القصاص عنه في هذه الحالة نعم او مجنونا حبس الجاني الى تكليفه فان احتاج لنفقة فان احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو الى الدية نعم شروط استفاء القصاص شروط استفاء القصاص اولا تكليف المستحق الان المستحقون للقصاص هم ورثة الميت صحيح ورثة المقتول لو كان ورثة المقتول فيهم من هو غير مكلف يعني قتل انسان عنده ولد مجنون ولد مجنون ولد صغير وعنده عيال كبار مثلا الان من يرث القصاص كل اولاده من ضمنهم المجنون ومن ضمنهم الصغير طيب فهذا ما تقدر تسأله تقول ها تبين اقتل اللي قتلوا ابوك ولا لا لانه مجنون والثاني الصغير تبين اقتل اللي قتلوا ابوك ما يفهم بعده لما يبلغ لما يبلغ فلابد ان يكون المطالبون بالقصاص اللي هم اهل القتيل لابد ان يكونوا مكلفين لابد ان يكونوا مكلفين فاذا كان هناك صغير نقول له ايش انتظر حتى يكبر الصغير يسجن القاتل يسجن الى متى يقول لين يكبر الصغير يمكن الصغير يقول يقتل يمكن يقول ما يقتل لكن هالفترة هذه ما نتركك تعيش حياتك طبيعي لا و هذا وقع في عهد معاوية رجل اسمه هدبة ابن خشرم هذا صار بينه وبين شخص يعني نزاع وخصامك فقتله فأخذ هذا هدبة فاعترف بالقتل قال نعم قتلته هو اثارني قال اثارني فقتلته قال تعترف اذا قال نعم انا قتلته فحكم عليه بالقتل حكم عليه بالقتل لكن لابد من موافقه فقط ايش اولياء الدم فنادى اولياء الدم ولا فيهم صغير لم يبلغ فقال معاوية يسجن حتى يبلغ الصغير يسجن حتى يبلغ الصغير فسجن هذا هدبة وقالوا السجن ثلاث سنوات وقيل خمس وقيل ست سنوات هو معلوم بالضبط لكن سجن فترة الى ان بلغ الصغير فلما بلغ الصغير بعد ست سنوات او خمس قالوا له ان هذا قتل اباك تسامح او تقتل قال اقتل يقتل قتل والدي يقتل فقطل في عهد معاوية فهنا اذا الصغير ينتظر حتى يكبر قالوا والمجنون ينتظر حتى يفيق عادة المجنون هل يفيق عادة لا يفيق لكن لو قدر ان المجنون في مجال العلاج مثلا يعني ان الجنون ايضا ايش درجات فقال الطبيب المعاج قال لا ترى هو الان حالته سيئة جدا وكذا وهذا دي بس يحتاج علاج نفسي وكذا سنتين بس رح يصير زين فاذا كان ممكن هذا الامر فينتظر حتى يشفى هذا المجنون طيب لكن وعادة ان المجنون يبقى مجنونا لكن الصغير اما يموت اما يكبر اذا مات انتقل الى ورثته الحق واذا كبر له هو الحق فالمهم قالوا اذا الصغير يمكن ان ينتظر حتى يكبر ما في مشكلة لكن المجنون اذا قال طبا لا هذا ما في طب هذا ولا يمكن يعالج جنون مطبق ما في مجال هنا ولي المجنون له ان يتنازل الى الدية لمصلحة المجنون اذا كان المجنون محتاج للمال له ان يتنازل الى هذا او ان يقتل هذا القاتل اذا فرض ان المجنون عنده خير ومو محتاج فلوس ولا شي ما في مصلحة له من التنازل فانه يقتل هذا الذي قتل موليا نعم الشرط الثاني اتفاق المستحقين على استفائه يعني وهم الورثة وهم الورثة فلابد ان يكون جميع الورثة متفقين على انه يقتل فلو واحد من الورثة قال لا يقتل لا يقتل خلص واحد من الورثة قال لا يقتل لا يقتل حتى يجتمع الورثة كلهم على قتله فان اعترض احدهم قال لا انا ما اقول ما يقتل انا مسامح بس ما يقتل خلص اذا لابد من اتفاقهم جميعا ولو كان فيهم صغارا قلنا ينتظرون حتى يكبروا عند اخوه احد الورثة اخوه بس مسافر قال انتظروا اسجنوه حتى يرجع اخوه من السنوات زوجته مريضة بالعناية اسجنوه لما تطلع من العناية وهكذا فينتظر حتى يتفق جميع الورثة على قتله وإلا فلا نعم قال ومن مات بمستحقين فوارثه كهوة لقلنا قبل قليل يعني ماتت زوجته مثلا زوجة المقتول ماتت امها وابوها يدخلون طرف في الموضوع لانهم ايش من الورثة ورثتها هي فيرثون الدم ايضا فلابد ان يوافقوا على قتله نعم عفوا وان عف بعضهم ولو زوجا او زوجة اقر بعفو شريكي سقط القصاص لو ان احدهم احد الورثة الدم جاء وقال انا اشهد ان اخي فلان احد ورثة الدم المقتول الاب مثلا قال الاخي فلان تنازل عن القتل تقبل شهادته ويعتبر هو ايضا متنازل معه حتى لو جاء الاخو قال لا مو صحيح يعتبر هو متنازل واضح لان الشريط شوف الى العفو نعم السلام عليكم نعم ان ان يعني لا ضرر ولا ضرار ان هذه الشريعة ما فيها اضرار باحد لو ان امرأة قتلت القاتل هنا امرأة قاتل هنا امرأة والمرأة هذه حامل وقتلت قتلت زوجها قتلت اخاها قتلت رجلا غريبا قتلت امرأة المهم قتلت هذه الحامل قتلت قال طيب اتفق اهل الميت على القصاص كلهم قالوا تقتل وهي حامل قالوا لا انت الحين مو قاعد تحاقبها تحاقبها وتحاقب البطنها ان تعاقبها وتعاقب من في بطنها الذي في بطنها لا ذنب له الذي في بطنها لا ذنب له لا يجوز لك ان تقتل الذي في بطنها قال طيب يعني اتركها قال ما قالك تتركها اجل اجل انت تأجل حتى يكبر الصغير صح ولا لا قال اجل هنا حتى تضع ما في بطنها حتى لا يقتل الذي في بطنها فتؤجل حتى تلد فاذا ولدت الحامل طيب خرج الان فصل عنها الذي كان في بطنها الجنين الان انفصل عنها قال نقتلها الحين قال لا اصدر شوي بعد حتى تسقيه اللبأ وهو اول ما يخرج من الصدر بعد الولادة وهذا يحتاج له الطفل كثيرا يعني تحتاجه المدة فيها طب عندنا المدة كم يأخذ هذا اللبأ شهر او اكثر طيب حتى تسقيه اللبأ اذا اخذ اللبأ وخلص اول الحليب اول الحليب عند الولادة طيب اذا سقيته اللبأ قال الان خلاص الان يمكن ان نفصله عنها يمكن بشرط قالوا كيف ما الشرط قال ان نجد من يرضعه شوفو لمرضعه قالوا لا حليب نيدو كذا والحين مو نيدو والحين شنو نسيت تحلم انت الحين زوجك بتولد سملك زين طيب قالوا في حالة رضاعة رضاعة حولين كاملين في مرضعة قالوا في مرضعة خلاص انتهى الامر اقتلوها تقتل هنا لماذا الاتفاق اهل الميت المقتول على قتلها وما في اي مانع من قتلها والرضيع عند من يقوم به هنا تقتل قالوا ما وجدنا مرضعة قالوا تؤجل حتى تفطمه تؤجل حتى تفطمه ولا تقتل لماذا لانه تعارض مفسدتان المفسدة الاولى الاضرار بالرضيع المفسدة الثانية تأخير القصاص صح ولا لا تأخير القصاص مفسدة لان كل الاهل القتيل يقولون اقتلوها اقتلوها ولكن عندنا مشكلة الرضيع فتعارض مفسدتان فيقدم اخف المفسدتين اخف المفسدتين ايش تأجيل القصاص قال يؤجل القصاص حتى يأخذ الطفل حاجته الرضيع يأخذ حاجته وتفطمه بعد ذلك تقتل واذاك النبي صلى الله عليه وسلم فوقع منه هذا لما زنت الغامدية اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني قد زنيت واني حامل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الردد قال اذهبي حتى تضعي فوضعت ثم جاءت به النبي قالت وضعت قال اذهبي حتى تفطميه هذا تأخير للقصاص هم حد ولا لا حد الزنا ايضا كذلك اجله النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة اعظم وهي مصلحة الرضيع فقال ارجع حتى تفطميه فذهبت بعد سنتين جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد فطمته يا رسول الله فقام عليها الحد هنا كذلك اذا كانت القاتلة امرأة حامل فانها لا تقتل حتى لو حكم القاضي عليه بالقضاء واتفق اولياء القتيل وكلهم مكلفون ما في اي مانع من اقامة الحد عليها الا انها حامل فينتظر حتى تضع ثم ينتظر حتى تسقيه اللباء ثم ينتظر حتى تفطمه ان لم نجد من ترضيعه فاذا وجدنا من ترضيعه لا ملازم ينتظر حتى تفطمه لانه وجد من يسد حاجته واضح ان شاء الله طيب تفضل السلام عليكم القصاص بدون حضرة السلطان او نائبه لان هذه المسائل مسائل القصاص مسائل اجتهاد ولا بد يكون فيها قضاء بعض الناس قد يتعدى يعني محصب كذا يمكن ياخذ اكثر من حقه مثلا يمثل بالجثة مثلا ممكن القصاص لا يكونوا خلنا نقول بالنفس مثلا القصاص قطع يد فقطع الكف هو روح يقطع من ادراعه مثلا من المرفق اليد او كذا فلذلك قالوا لان هذه المسائل فيها مجال للاجتهاد وفيها مجال للاعتداء والتعدي خاصة ان القلوب غليانة يعني وفيها غضب وفيها كذا فلذلك قالوا لابد من حضور السلطان او من ينوب عن السلطان من يمثل السلطان في استفاء القصاص حتى لا يقع الامر حتى يقع الموقع يعني حتى يستوفى حتى تنتهي القضية نعم هذه القاعدة لان لا يحيف يعني يظلم فيقول لا قصاص الا بالسيف ورد فيه حديث لكنه ضعيف عند ابن ماجة لا قصاص الا بالسيف ولكنه ضعيف لا يثبت او لا قود الا بالسيف لكنه لا يصح على كل حال القصاص الاصل فيه ان يقتل بالطريقة التي قتل بها والنبي قتل بالسيف وقتل بالصخر بالحجر كما فعل باليهود الذي رضى رأس المرأة فامرهم فرض رأسه وسمل وقطع ايدي وارجل العرانيين لما سرقوا الابن وقتلوا الحراس الرعاة فالقصد انه يقتل بالطريقة التي قتل بها هذا هو الصحيح يقتل بالطريقة التي قتل بها ويكون الحد بالسيف وبغير لكن غالبا يكون بالسيف قال ويحن قتل الجانب بغير السيف وقطع طرف بغير السكين هو المقصود حتى لا يقع حيف لا يقع ظلم يعني لا لان السيف حاد وينتهي وكذا غير السيف ممكن يتألم اكثر ويمكن يتعذب اكثر بغير السكين ممكن ما تقطع بسرعة وكذا لكن نقول الان مع الالات الحديثة وكذا المهم انه تقطع اليد او يقتل القاتل بنفس ما صنع نعم خاصة مع وسائل الطبية الحديثة لا ملازم بالسيف نعم يعني الان شو قلنا قبل قليل قلنا عصمة المقتول صحيح ولا لا وقلنا هناك قد يكون غير معصوم اللي يسمونه مهدر الدم مهدر الدم القاضي حكم عليه بالقتل حكم عليه بالقتل والتنفيذ قلنا شار ثلاثة ولا لا ايه قلنا التنفيذ شار ثلاثة هذا ما صبر زين راحوا رماه ولا ضربه بخنجر او بسيف او اه دعمه بالسيارة اي شيء مقادر يتحمل يعني شوف يمشي مثلا لكذا ولا هذا او معه بالسجن اللي يكون زين فقاموا اراد قتله لكن ما مات يقول عمره الشقي باقي اه ايه ما مات طق اكسر يد اكسر رجلة اصابه برصاصة ما تسببت في موته دعمه بالسيارة انكسرت رجلة والحوض لكن ما مات واضح ولا لا فهذا استعجل الشي قبله اوانه فخذوا هلا اللي اللي كان حكم عليه بالقتل ودووا على الجو كذا صار زين يوم صار شار ثلاثة قال يلا قتلوه قال لحظة لحظة شنو قتلوه انت حاولت قتله قال يحاولت قتله بس قطوه هذا ما مات اقتلوه الحين قال لا ما نقتل الحين الان لك طريقين قال انت بيقتل ادفع الدية اللي سببت له اذا تسبب له وبعاها اذا ما تسبب له بعاها مثلا اه يعاقب على الذي فعله به واذا تسبب له عاكس رجله او كسر يده او كذا فانه يغرم بهذه ويدفع دية العضو الذي اتلفه طيب لان حين لما نقتله كان ادمي كامل انت الحين ممرج على انه ادمي كامل انت اعتديت عليه فاما انك تدفع ثمن ما صنعت حكومة وكل شي حكومة يعني قرامة ثمن حكومة طيب تغرم كذا وكذا وكذا وبعدين ناخذه ونقتله لكن اللي فعلته انت قال لا ما قدر ادفع شي اذا ما يقتل خلاص خد حقك استعيلت واخدت حقك بنفسك فهذا معنى قوله وان بطش يعني اعتدى ولي المقتول بالجاني يعني اعتدى على الجاني اللي قتل هذا فظن انه قتله رماه مثلا دعمه بالسيارة يظن انه ايش اقتله فلم يكن ما مات طيب وداواه اهله حتى برئ اللي هو القاتل الاصل الاولي داواه حتى برئ هنا يقال للولي ادفع دية فعلك محاولة القتل اللي سويتها زين واقتله او ماته بتدفع اتركه خلاص حاولت قتله وما مات واضحة واضحة ان شاء الله تعالى طيب طيب ما يسعها كنا بناخذ شروط القصاص في النفس في مادة النفس خلاص خليها اجرها اسبوع القادم ان شاء الله تعالى والله علا واعلم وصلى الله وسلم وبارك علينا ومحمد في اهل عنده سؤال تفضل مشر يعني هذا يقول هل القاضي يأخذ بشهادة القاتل يتهم غيره انه شارك معه في القتل هذا كل قضية لها ظروفها الخاصة ويقدرها القاضي وينظر فيها شهادة ولوحده لابد من شهادة رجلين ولا تقبل شهادة النساء في مثل هذا الامر كما سيأتي في الحدود لا تقبل شهادة النساء فلابد من شهادة رجلين غير هذا القاتل ايه نعم نعم ايه ايه خلصت ايه الرجل اذا رأى امرأته وتزني وهناك شهود لابد ان يكون هؤلاء الشهود اربعة وكلهم رأوا الزينة مو شافوا معها بالفراش ولا شافوا معها بالحجرة ولا شافوا بالبيت ويقبلها لا شافوا الزينة نفسه وهذه حالات نادرة لا يمكن ان تقع صعبة جدا لكن اذا شهد اربعة فهذا يكون غير معصوم الدم اللي قلنا قبل قليل يكون غير معصوم الدم فلا يقتل به اذا قتله وقتله اذا كان محصن او ذاك محصن اما اذا كان غير محصن يقتل به لان الزاني غير المحصن يجلد ما يرجب فليس قتله فيها التفصيل