104 - شرح دليل الطالب/ كتاب النفقات 3 / وكتاب الجنايات 1 - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وهي حفظ الطفل غالباً عما يضره والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام ولحق بها الأم ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم العماة كذلك ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عماة أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب نعم الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب الحضانة والحضانة هي حفظ الطفل الذي لا يستطيع أن يقوم بنفسه فيقوم غيره بحاجياته وهذه من محاسن هذه الشريعة كيف أنها حفظت للطفل حقه وألزمت أقاربه إلزاما شرعيا أن يقوموا بهذا الأمر هذا لا تجده إلا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء امتنعوا أو عجزوا أو لم يوجدوا فإن ولي الأمر له إمام المسلمين يجب عليه أن يوفر له من يحضنه يجب عليه أن يوفر له من يقوم برعايته في تعليمه في لبسه في أكله في منامه في تربيته وتأديبه وغير ذلك قال هي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه هذا باختصار بمصالحه من تأديب وتعليم ولبس وأكل وغير ذلك والأصل أن الحضانة حق للحاضن لا عليه الأصل في الحضانة أن حق للحاضن لا عليه إلا إذا لم يوجد غيره فإذا تنازل عنها من له الحق فيها يأخذها الذي بعده لكن هو أحق إذا طالب فيها فيقدم على من بعده إذا تنازل لا توجب عليه إلا إذا لم يوجد من يحضنه فلو تنازلت مثلا الخالة عن الحضانة وأخذتها بنت العم أو بنت العمة أو أخذها الخال فلا بأس هنا طالما أنه أهم شيء يحضن الطفل أهم شيء أن الطفل لا يضيع يحضن يوجد من يقوم بشؤونه وحقه أما إذا تنازل هذا حق تنازل عنه إلى غيره فالأصل بالأم هي أحق بالحضانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمرأة أنت أحق به طلقت من زوجها قالها أنت أحق به ما لم تنكحي لأنها إذا تزوجت صارت السلطة في البيت لرجل غريب على هذا المحظون صارت السلطة لرجل ويتعارض حقه ما حقها فقد يمنعها زوجها من ولدها لحقه هو يضيع الطفل هنا فإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى من يأتي بعدها كما سيأتي إن شاء الله تعالى لكن الشاهدة هنا أن أول الناس في الحضانة الأم مقدمة لأنها أشفق الناس لأنها أشفق الناس على هذا الطفل أشفق الناس عليه أمه فإذاك تقدم في الحضانة قال ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة كان بينها وبين زوجها زعل زعلين تطلقوا وبعد أن وقع الطلاق الآن بينهما الطفل الآن الطفل هذا تكون حضانته لمن لأمه فتقول لزوجها أو مطلقها أعطيني أجرة مقابل هذه الحضانة أعطيني أجرة مقابل هذه الحضانة يقول الزوج له أنا إختي متبرعة ما تبي إختي تحضنه بدون مقابل أو جارتنا تحضنه بدون مقابل هناك متبرعة المهم لحضانتي بدون مقابل لا الأم مقدمة وبمقابل فهي مقدمة على غيرها مقدمة على غيرها ولو وجدت متبرعة ولها أجر المثل لها أجر المثل فلو جاءت متبرعة يقال لها لا لكن يقال لو جاءت حاضنة غير متبرعة كم تأخذ قال تأخذ مثلا عشرين دينار في الشهر نقول له أعطي لزوجتك لزوجتك عشرين دينارا في الشهر قال عندي واحدة ببلاش أو بعشرة المثل يقال لا أعطيها لزوجتك فهي أحق ولو كانت هناك متبرعة نعم قال ثم أمهاتها القربة فالقربة ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته هنا هذا قول قول ثاني العلم أن الأقرب درجة مقدمة الأقرب درجة مقدمة وهذا اختيار شيخ لسام تيمية يعني مثلا أقرب الناس إلى الطفل من أمه وأبوه أمه وأبوه في المذهب إذا الأم اعتذرت أو تزوجت أو عجزت تنتقل حضانة إلى أمها وهي جدة الطفل من أمه تنتقل إلى أمها شيخ سانتين يقول لا الأب أقرب الأب أقرب تنتقل إلى الأب الأب أقرب من الجدة فيرى أن الأقرب درجة هو الأولى بالحضانة وهنا المذهب لا جمهور أن الأم ثم أم الأم ثم ينتقل إلى أم الأب للجدة من جهة الأب بعد الأب لكن هنا مسألة وهي قدم هنا قال ثم الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم العمة يعني قدم الخالة على العمة قدم الخالة على العمة لماذا لأنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة القضية سنة السابعة من الهجرة تبعته ابنة حمزة ابنة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا عم يا عم أريد أن أخرج معك لأن كانت في مكة لأن زوجة حمزة لم تهاجر معه حمزة هاجر وستشهد في أحد رضي الله عنه زوجته وأولاده كانوا في مكة فابنة حمزة لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وسألته أن تذهب معه قال علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله أنا أحفظها تكون عندي فهي ابنة عمي وزوجتي بنت عمها يعني أنا هذه بنت عمي حمزة وزوجتي فاطمة بنت عمها محمد صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخو حمزة من الرضاع فهو عمها من الرضاع صلى الله عليه وسلم قال هي ابنة عمي وزوجتي بنت عمها فقام جعفر ابن أبي طالب أخو علي قال يا رسول الله هي ابنة عمي وزوجتي خالتها لأنه عديل عمه حمزة هو ما أخذ أسماء بنت عميس وحمزة ما أخذ خولة بنت عميس يعني هما أختان فهو عديل عمه قال وزوجتي خالتها وقام زيد بن حارثة وقال يا رسول الله أنا أحق فجعفر أخي فحمزة أخي لأن النبي آخ بين حمزة وبين زيد فأثنى النبي على هؤلاء جميعا أثنى على علي وأثنى على جعفر وأثنى على زيد ثم حكم بها لجعفر وقال الخالة أم وفي رواية الخالة بمنزلة الأم الخالة بمنزلة الأم ولذا قال أهل العلم تقدم الخالة بغض النظر هذه الخالة أخت شقيقة للأم أو أخت لأب للأم أو أخت لأم المنها خالة لهذا الطفل فهي أحق به وتقدم الخالة من أم على الخالة من أب ومقدم على جانب الأبوة في الحضانة هنا بعض أهل العلم يقول له العم مقدم على الخالة العم مقدم على الخالة وإنما هنا قدم الخالة لأن المعارضين بنت عم وغريبة يعني زوجة زيد بن حارثة ولذا قدم الخالة هنا لكن لو تعرضت خالة مع عم فكان النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم العم لقرابتها من الأب ومن يقدم في الحضانة بالذات من الذي يقدم في الحضانة مسائل اجتهادية ليس فيها نص صريح يحسمها ولذا ترجع إلى اجتهاد القاضي ترجع إلى اجتهاد القاضي وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام أنه إذا كان كذا فمن يقدم وإذا كان كذا فمن يقدم يقدرها القاضي يرى أهم شيء مصلحة الطفل وزوجته ضعيفة وزوجته مسيطرة على البيت اللي هي زوجة أب تصير بالنسبة للرضيع للطفل طيب وشخصيته ضعيفة لكن الأب ما يحكم له حتى لو كانت الأم غير موجودة ميتة أو شيء ما يحكمها الأب يعطيها الجدة مثلا أو يعطيها العمة أو يعطيها الخالة لظرف خاص وكذا العكس قد يأخذها من الأم لأن الأم مثلا سيئة أو ما تحسن التربية أو شيء المهم أن جل قضايا الحضانة ولمن تكون جانبها اجتهادي ليس فيها نصوص تحسمها إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي وقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم فقدم هنا من بجهة الأم فقال مثلا الأم ثم أمهاتها القربة فالقربة الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب يعني خالتك شقيقة لأمك طيب أو الخالة من أم أخت أمك من أمها أو أخت أمك من أبوها يعني تكون خالة العمات كذلك ثم خالات الأم ثم خالات الأب ثم عمات الأب ثم بنات إخوته ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم باقي العصبة الأقرب فالأقرب نعم صلى الله عليكم ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم ولا لمتزوجة بأجنبي نعم قال لا حضانة لمن فيه رق لأن الذي فيه رق سواء كانت الأم أو الأب يعني عبد مملوك فهو لا يستطيع أن يقوم بشؤون الطفل وفي الوقت ذاته يقوم بشؤون أو حق سيده فالقضي هذه أيضا مرجعها إلى تقدير القاضي إذا كانت الأم تقول لا أنا صحيح رقيقة وكذا لكن أستطيع أن أقوم بحقه والسيد يسبح بذلك وما شابه ذلك لا بأس كذلك لفاسق الفاسق لا تعطى له الحضانة غير مؤتمن الفاسق غير مؤتمن فلا تعطى له الحضانة يضيع الطفل لأنه لا يخاف الله سبحانه وتعالى كذلك الكافر لا يعطى حضانة لمسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه فقد ينصره هذا الكافر أو يهوده يعني فلا يعطى حضانة للطفل لأنه يؤثر على دينه ولا لمتزوجة بأجنبي لأنه قد تتزوج قريبا منها قد تتزوج قريبا منها قد تتزوج أخ زوجها فيكون عما يشفق على هذا الطفل قد تتزوج ابن عم الطفل وعم الطفل خالد طفل قد تتزوجه فيكون فيه شفق على الطفل لكن يتزوج أجنبي لا قرابة له مع الطفل فهنا يخشى على الطفل أن يضيع لأن هذا لا شفقة له على الطفل ويخشى أن يعني يضره بأن يمنعها من أداء حق هذا الطفل نعم صلى الله عليكم ومتى زال المانع أو أسقط الأحق حقه ثم عاد عاد الحق له نعم متى زال المانع يعني الأم أمه مملوكة قلنا مانع الأب مملوك مانع الخالة مملوكة مانع العم مملوكة مانع اعتقث الأم اعتق الأب اعتق الخال ترجع له الحضانة لأنه إنما منع من الحضانة لوجود هذا المانع فإذا زال المانع نعيد له الحضانة كذلك إن كانت إن كان المنع من الحضانة الفسق زال الفسق استقام أمره تدين وخاف ربه وترك ما كان عليه من الفسق ترجع له الحضانة ولا بأس بذلك كذلك قلنا الزواج بأجنبي طلقت المرأة من الأجنبي طلقها الأجنبي أو مات زوجها الأجنبي جاءت تطالب تقول عطوني طفلي يعطاه تعطاه طفلا لماذا لأننا نقول إنما منعناه منك لوجود زوج أجنبي ونخشى على الطفل أن يهمل قالت زوج طلقني أو مات نعطيها طفلها لأن المانع زال المانع الذي منعناها من أجله أن تحضن طفلها زال فيرد إلي هذا الطفل مشرط الأم أي حاضنة أو حاضن نعم قال أو أسقط الأحق حقه ثم عاد عاد الحق إليه يعني أم قالت لي وهذا يحدث أحيانا الزوجة قالت لزوجها أنا ما أريد الحضانة لك الحضانة قالي على الأطفال وكذا أخذ الحضانة لك أنت أمك وديروا بالكم على العيال بس لا تقصر قال إن شاء الله بعد سنة يعني أشفقت على طفلها أو نصيحت أو كذا فذهبت لي الزوجة قالت أبي العيال أريد الحضانة هي تنازلت عن حقه قلنا للأحق أن يتنازل لأن هذا حق له وليس عليه هي تنازلت قال لا بقال على الرحب وسع عيالي ثم طالبت رجعت قالت أريد الحضانة ترجع لها الحضانة ترجع لها الحضانة بشرط أن لا يكون هناك مانع نعم صلى عليكم وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة وإن كان للسكنة وهو مسافة قصر فالأب أحق فللأب فالأب أحق ودونها فالأم أحق نعم إن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة يعني الأب قال الحضانة عند الأمثلة قالت لأم الله بسافر علاج أو بسافر سياحة لمدة شهر أو بسافر دراسة ثلاث سنوات أو شيء الحضانة تكون للمستقر لأن السفر يخشى فيه على الطفل يخشى فيه على الطفل خاصة السفر في السابق طيب في البر وكذا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب فهنا إذا سافر بنية الرجوع أحدهما فالحضانة تكون لمن بعده تكون لمن بعده إذا اختلف الأب والأم مثلا قلنا الحضانة للأم فإذا أراد الأب السفر نقول خل الطفل عند أمه إذا كانت الأم هي المحاضنة وأرادت هي السفر نقول خل الولد أو الطفل عند أبيه وهكذا فيقول أن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة وإن كان لسكنة لسكنة يعني إقامة دائمة فإذا كان لسكنة دائمة مسافة قصر يعني مسافة بعيدة فهنا الأب أحق بالحضانة ليش لأن في النهاية المحضون سيرجع إلى الأب يقولون في النهاية سيرجع إلى الأب لأن الأب هو الذي يزوجه إذا كانت بنته هو الذي يربيه ويؤدبه إن كان ذكرا وهكذا أما إذا كان دون مسافة القصر دون مسافة القصر يعني مثلا نساكين قالوا بس أنا بروح أعيش بأم الهيمان مثلا أو بعيش في الجهرة مثلا طيب نقول هذه دون مسافة القصر تقريبا خاصة يعيش هناك يقول له هنا الأم أحق الأم الأب يقدر يروح ويرجع ويشوف ولده أما إذا كانت مسافة سفر بعيدة فالأم ما تقدر ساعة تروح تشوف ولدها ولدها قلنا إيش الأب أحق إذا كانت مسافة سكنة مسافة قصر بعيدة لأن في النهاية يحتاج إلى أبيه أكثر من أمه إذا كبر خاصة وإذا كانت مسافة قصيرة دون القصر يعني دون الثمانين كيلو فالأم أحق بهذا الطفل نعم وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه وإذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج نعم هنا إذا بلغ الصبي سبع سنين وكان عاقلا يعني يفهم عمره سبع سنين ويفهم قال يخير قال له تريد أمك أو تريد أباك تريد تعيش مع أمك أو تعيش هو الآن يعقل يفهم يعني راحته وسعادته عند أمه أو عند أبيه فقال يخير قال من تريد فاختار أباه ذهب مع أبيه طيب وإن اختار أمه ذهب إلى أمه ولكن إن اختار أباه فإنه لا يمنع من زيارة أمه لا يمنع ولا تمنع أمه من زيارته لأنها أم في النهاية وهذا الطفل يحتاج إليها إذا اختار الأم يكون عندها في الليل فقط أما في النهار فهذا الطفل يحتاج إلى تأديب وتعليم وتربية وكذا هذا من عمل الأب فيقوم به الأب فيقوم به الأب وإذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا الذكر يخير البنت لا تخير تكون عند أبيها وجوبا لماذا؟ لأنه هو الذي يتولى تزويجها والإنفاق عليها وغير ذلك تكون عند أبيها وجوبا إذا اختار بعض هذه العلم واختيار شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى أن البنت حضانتها لأمها حتى تتزوج أن البنت حضانتها عند أمها وليست عند أبيها لأن أم أعلم بحاجاتها من الأب وقد تستحي من الأب في أشياء لا تستحيها من الأم واختار شيخنا أن لا البنت تكون حضانتها مطلقا عند أمها لا تخير البنت لا تخير تكون عند أمها حتى تتزوج إلا ما ذكرناه سابقا أن الأم كانت غير حريصة أو مهملة أو فاسقة أو كافرة هذا موضوع آخر لكن إذا كانت الأم مسلمة صالحة وتعتني بابنتها فاختار شيخنا أن تكون البنت عند أمها مطلقا حتى تتزوج وأما على المذهب فإنها تكون عند أمها حتى السابعة وبعد السابعة تكون عند أبيها فإنه يخير بين أمه وأبيه فإن اختار أباه يكون عنده ولا يمنع من زيارة أمه وإن اختار أمه يبات عندها فقط وفي النهار يكون مع أبي حتى يربيه ويأدبه ويعلمه ويعتني به في ما لا يقوم به إلا الأب والأم تعتني به في ما لا يقوم به إلا الأم نعم يمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد يعني يمنع البنت الأب يمنع ابنته ومن يقوم مقام الأب يعني الحاضن اللي هو الخال أو العم أو ابن العم اللي يكون الحاضن يمنعها من الانفراد بالسكنة تقول أنا خلاص أبوي مطلقين وكذا أو أبوي مات بسكنوا بروحهم لا تمنع تمنع من السكنة لوحدها لأنها يعني يخشى عليها فيما لو سكنت وحدها فتمنع من السكنة وحدها بحجة أن أنا أقوم بمصالحي لا حتى تتزوج تبقى في الزعاية والعناية حتى تتزوج نعم السلام عليكم ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخفي الفساد نعم كذلك البنت على قول المذهب طبعا أنها تكون مع أمها طيب في سبع سنوات ثم تنتقل إلى الأب يقول لا تمنع الأم من زيارتها بعد ذلك ولا هي من زيارة أمها نعم ما لم يخفي الفساد يعني إذا كانت الأم فاسدة فإنها تمنع من زيارتها لأنها تفسد عليها حياتها والعكس صحيح كذلك كما قلنا الأب لو كان الأب فاسدا فلا يعطى الحضانة وتمنع من زيارته يعني صحيح أن هذه حالات نادرة لكن كلما بعد الزمن عن زمن النبوة والنقاء كلما زاد الفساد يعني يعني نسمع أحيانا أن الأب يعتدي على ابنته والعياذ بالله أو الخال أو العم يعتدي على ابن أخته بنت أخته ولا بنت أخيه أو كذا وذلك المهم إذا وجد فساد في الحاضن فلا يجوز أن يبقى المحظون عنده بل لا يجوز أن يسلم له ابتداء إلا أن نتيقن أنه يعني في مكان آمن بهذا الحاضن المحظون نعم السلام عليكم والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا نعم المجنون عند الأم مطلقا لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى تربية ولا إلى تعليم لأنه مجنون ما ينفعه التعليم والتربية ما ينتفع به الأب لماذا قلنا عند الأب؟ قالوا قلنا عند الأب لأنه يحتاج إلى تعليم يعلمه كيف يتعامل مع الناس يؤدبه في المنطقة في المجالس ماذا يقول كيف يتعلم مع الرجال يعلمه مثلا السباحة يعلمه الرماية يعلمه الصيد يعلمه صنعة وهكذا لكن إذا كان مجنونا ماذا يعلمه الأب؟ فنقول أمه أولى به هنا من باب هي يعني يحتاج إليها أكثر من حاجته لأبيه بس قد لا يحتاج إلى أبيها أصلا نعم ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه نعم الأصل كما قلنا قبل قليل أن الحاضن إذا كان لا يقوم برعاية المحظون فإنه لا يسلم له بغض النظر من هو بغض النظر عن درجة القرابة فإنه لا يسلم له إذا كان لا يقوم برعايته نعم هل عنده سؤال على كتاب الحضانة قبل أن ننتقل إلى السؤال بعد السابعة عند الأم والله كما قلت في البداية يعني مسائل الحضانة مسائل تقديرية وقد تكون تختلف من زمن إلى زمن قد تختلف من زمن إلى زمن بشكل عام يعني القاضي له دور هنا القاضي له دور هنا في شخصية البنت نفسها أحيانا في شخصية الأم في شخصية الأب في القدرة المالية للأب في القدرة المالية للأم في المكان الذي تأخذها لها الأم في المكان الذي يأخذها لها الأب في عائلة الأب في عائلة الأم يعني النظر فيه أمور كثيرة جدا ثم من خلالها يقرر القاضي عند الأب أو عند الأم بشكل عام لكن في الأصل أن الأم مقدمة على الأب هذا في الأصل نعم نعم نعم وين الثاني أنت قلت سؤالين نسأل ياريك ابدأ السلام عليكم والقتل ثلاثة أقسام أحدها العمد العدوان ويختص به القصاص أو الدية فالولي مخير وعفوه مجانا أضر نعم القتل ثلاثة أقسام عمد وشبه عمد وخطأ عمد وشبه عمد وخطأ هذه أنواع القتل القرآن ما ذكر شبه العمد ذكر القتل العمد والقتل الخطأ يقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتح يرقبة مؤمن ودية مسلمة إلى أهله الآية ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنها الآية فذكر العمد وذكر الخطأ ما ذكر شبه العمد ولذا بعض أهل العلم يقول القتل نوعان خطأ وعمد كما هو في القرآن الكريم والصحيح أن هناك قسم ثالث أن هناك قسما ثالثا وهو شبه العمد وسمي شبه العمد شبه العمد بهذا الاسم لأنه له شبه بالعمد وله شبه بالخطأ وسيئة الكلام عليه إن شاء الله تعالى وجود ثلاثة أنواع أو وجود النوع الثالث نقول لأن النوعان لأن النوعين الأولين موجودان وهما العمد والخطأ باتفاق شبه العمد في قصة مرأتي من هذيل وهما شنسميهم زوجتان لشخص واحد يصير نقول ضرتان يصير طيب ضرتان صد ضرتان نتاوشوا طيب رجل من هذيل له زوجتان تخاصمتا فتعاركتا فضربت إحداهم الأخرى فقتلتها وقتلت ما في بطنها يوية إيه تبيها زوجة صعب ها فضربتها فقتلتها وقتلت ما في بطنها قتلتها وقتلت ما في بطنها هنا هذه قصدت ضربها الضرب لكن هل قصدت القتل لم تقصد القتل بدليل ماذا بدليل أنه لما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم عليها بالقتل مع أن الله جل وعلا يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب فهنا ما حكم النبي عليه بالقتل ولا خير أولياء المقتولة وغيره لأنه ليس بعمد لكن في الوقت ذاته ليس خطأا لأنها ضربتها متعمدة ضربتها متعمدة وغيره أن رمتها بحجارة متعمدة فقتلتها وقتلت الذي في بطنها فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلتها الدية على المرأة التي قتلت يعني الدية تدفعها القاتلة مقابل من قتلت وهي المرأة التي قتلت المرأة والكفارة مقابل الجنين الذي قتلته إذن هي قتلت اثنين صحيح أم لا قتلت المرأة وقتلت الحمل الذي في بطنها فجعل الدية على العاقلة وجعل الكفارة على القاتلة وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى من يتحمل الدية الدية على العاقلة في الخطأ وشبه العمد وعلى القاتل في العمد القاتل للعمد الدية عليه القاتل للخطأ وشبه العمد الدية على العاقلة فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية على العاقلة فدل على أنه ليس بعمد دل على أنه ليس بعمد طيب وجعل الكفارة في قتل الجنين وهي غرة عبد أو أمة طيب فدل هذا على أنه شبيه بالعمد فهنا خلط النبي صلى الله عليه وسلم بين العمد وشبه العمد والخطأ فقالوا هذا إذن شبه شبه عمد شبه عمد بناء على ذلك من نكلفه منكم يعمل لنا جدولا يعمل جدولا الفروق بين العمد وشبه العمد والخطأ يعني أول شيء يسوي شبه عمد خطأ واحد في مثلا تعريف تعريف العمد تعريف شبه العمد تعريف الخطأ ما يترتب عليه العمد شبه العمد الخطأ بالنسبة للدية دية العمد دية الخطأ دية شبه العمد وهكذا ونحب نفصل إن شاء الله تعالى فمن يتكفل لنا بهذا يعمل جدول عندك خلط باكر طيب عندك ساعة إلى النصر لكتاب الديات ما في مشكلة إن شاء الله تعالى طيب يعني لك أسبوعين ثلاثة إن شاء الله تعالى إلى كتاب الديات لأن داخله فيها الديا وكذا يعني لك أسبوعين إن شاء الله تعالى حتى تأتينا بهذا الجدول سجل عندك إذن هذا القتل أنواع القتل إذن قال الأول العمد العدوان سماه عدوانا قال العمد العدوان ويختص به القصاص إذن ما في قصاص إلا بالعمد شبه العمد ما في قصاص والخطأ ما في قصاص القصاص فقط القصاص اللي هو القتل يفعل به كما فعل يفعل به كما فعل هذا هو القصاص هذا في العمد فقط في العمد فقط أما الخطأ وشبه العمد ويختص فيه القصاص نعم قال ويختص فيه القصاص أو الديا مخير الولي المقتول ولي المقتول مخير قال له ماذا تريد تريد القصاص قال نعم أريد القصاص يقتل القاتل لأن القاتل تتعلق بذمتي ثلاثة حقوق القاتل تتعلق بذمتي ثلاثة حقوق حق لله وحق للمقتول وحق لأهل المقتول حق لله وحق للمقتول وحق لأهل المقتول حق الله جل وعلا يسقط بالتوبة يسقط الله بالتوبة حق المقتول يأخذه منه يوم القيامة يأتي يوم القيامة المقتول ويقول ربي سأل هذا بما قتلني فيأخذ من حسنات القاتل وتعطى للمقتول أو يرضيه الله عنه المهم يأخذه المقتول منه يوم القيامة حق أهل المقتول مخيرون إما أن يأخذ القصاص وهو القتل النفس بالنفس وإما أن يتنازل عن القصاص إلى الدية أو الصلح وإما أن يعفو عفوا تاما عن القصاص وعن الدية مخيرون بين هذا وهذا وهذا والله تبارك وتعالى يقول وأن تعفو أقرب للتقوى وأن تعفو أقرب للتقوى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة طبعا هذا إذا كان يستحق العفو لكن أحيانا يكون القاتل لا يستحق العفو إذا كان متمردا مجرما قد لا يستحق العفو هذا وأذكر أن شيخنا رحمه الله تعالى شيخ نعتمين كنا في مجلس أثناء قراءة هذا الباب باب الجنايات فأذكر أنه طرح سؤالا فقال لو أن رجلا قتل رجلا عمدا فماذا علي الذي درسناه قلنا أهل المقتول مخيرون بين العفو وبين القتل أن يقتلوا قال طيب إذا عفوا عفى أهل المقتول عن القاتل طيب قال ثم بعد قتل رجلا آخر فماذا علي قلنا كسابقه إما أن يعفو أهل المقتول وإما أن يقتلوا مخيرون قال لا وقد يكون عنده شيء من المال فيغريهم بالمال قد يكون أميرا ملكا تاجرا فيغريهم بالمال فيقول تعالى الآن تقتلونني ماذا تستفيدون لكن أنا أعطيكم مليون خمسة ملايين عشرة ملايين وتعفون عني طمعوا قالوا أعطينا عشرة ملايين ونعفوهم فعفوا عنهم ثم قتل مرة ثانية ثم جاء كذلك إلى أهل المقتول قال أعطيكم عشرين مليون على أن تعفوا عني قلنا ظاهر الأمر أنهم مخيرون قال لي بس هنا يتدخل القاضي هنا يتدخل القاضي يقول القاضي وإن عفوا عنك فأقتلك وإن عفوا قيل ليس من حق القاضي القاضي ليس من الأولياء المقتول حتى يقتل يقول القاضي أنا لا أقتله من باب القصاص القصاص ليس من حقه أنا أقتله من باب الفساد في الأرض هذا إنسان مفسد في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يديهم ورجلهم من خلاف أيوم فهذا مفسد في الأرض هذا إذا تركناها الآن سيقتلوا ثالثا ورابعا وكلما قتل يكون متمردا ولا يبالي بأرواح الناس فهذا يقول القاضي هنا يتدخل ويقول قبلتم قتله أو لم تقبلوا أنا قاتل قاتله لأنه مفسد لأنه مفسد في الأرض واضح الصورة فإذن القتل العمد فيه القصاص أو الدية قال فالولي مخير وعفوه مجانا أفضل قد يعفو عن القتل ويقبل الدية وقد يعفو عن القتل والدية قد يعفو عن القصاص وينتقل إلى الدية أو الصلح وقد يعفو عن القصاص وعن الدية أيضا أقصد يعني ولي القاتل ولي المقتول عفوا نعم وهو أن يقصد الجاني ما يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به نعم إذن هذا هو القتل العمد أن يقصد الجاني الجاني القاتل أن يقصد ينوي يقصد أي ينوي أن ينوي الجاني من يعلمه آدميا فلو قتل كلبا أو قتل غزالا أو قتل بقرة لا يقتل بها وإنما يقتل بقتل من؟ الآدمي قال معصوما فإذا كان هذا الآدمي غير معصوم الدم فلا يقتل به لا يقتل به طيب نحن قلنا بالأمس أو قبل الأمس بالأمس أه بالأمس نعم نحن قلنا بالأمس في شرح الأربعين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مريء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين مفارق جماعة وقلنا هؤلاء الثلاث كلهم إيش غير معصومين الدم غير معصومين الدم وغيرهم في غيرهم في غيرهم غير معصوم الدم مثل الساحر الكافر الحربي بعد من عمل عمل قوم لوط الجاسوس بعد المرتد طيب إذن المعصوم هو الذي لا يبحدمه فإذا أن يقتل آدميا معصوما فإن كان غير معصوم لا يقتل به لا يقتل به الزاني محصن وشهد عليه أربعة وحكم القاضي عليه بالرجم وقال يرجم بعد خمسة أيام مثلا أعلنوا رجم فلان سيكون يوم مثلا الثلاثاء القادم مثلا واحد تهاوش معه بالسجن أو شي شي واذبحه لا يقتل الذي قتله لماذا غير معصوم الدم هو غير معصوم نعم يؤدب يسجن يضرب لكن لا يقتل به لأنه قتل غير معصوم مباح الدم أصلا هو هذا الزاني كان مباح الدم كل ما في الأمر أن هذا تعجل فقط تعجل في قتله كذلك لو قتل قاتلا أو قتل من عمل قوم لوط بعد الحكم عليه بالقتل مو بس هو يحكم عليه لا حكم عليه القاضي بالقتل فتعجل هذا وقتله قبل موعد قتله فهو قتل غير معصوم الدم إذن القتل العمدي هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما من يعلمه آدميا معصوما المرتد كذا الحربي المقاتل للمسلمين المعلن الحرب عن المسلمين قال له حربي كافر حربي الذي يعلن الحرب على المسلمين طيب فهذا كذلك غير معصوم الدم هذا غير معصوم الدم فإنه لو قتله الإنسان لا يقتل به لا يقتل به طيب قال وهو أن يقصد الجان من يعلمه آدميا معصوما قال فيقتله بما يغلب على الظن موته به يقتله لو ضربه ولم يقتله لا يكونه قصاص طيب بما يغلب على الظن موته به يعني يضربه بآلة عادة تميت يضربه بمسدس مثلا أو يضربه بسيف أو يلقي عليه حجارة كبيرة أو يسقط عليه جدارا أو غير ذلك من الأمور وذكروا أن القتل العمد له صور كثيرة وذكروا أن القتل العمد له صور وهي أمثلة للقتل العمد منها أن يقتله بما يقتل عادة سيف مسدس سكين يضربها في بطنها وكذا كل هذا قتل العمد كذلك من القتل العمد أن يسقط عليه جدارا هذا قتل العمد أن يلقيه من مكان عالي أن يغرقه في ماء طيب أن يخنقه أن يسقيه سما أن يعمله سحرا أن يشهد عليه زورا يقول فلان هو قتل فلانا وجيب شهود زور فيقتل ظلما وزورا القاضي ما يدري جاءوا شهوده قالوا هو القاتل فأمر به فقتل ثم علم القاضي بعد ذلك واعترفوا وتابوا وقالوا نحن شهدنا عليه بزور يقتلون هنا هذا يعتبر قتل أيش من القتل العمد أو يلقيه كما يقولون على أسد يعني يلقيه على أسد طيب هذا قتل العمد ولا بحسب عن تر قطوا على الأسد يعني يقولوا تعال أنا لا بيك صحيح نعم يذكرون عن أحدهم أنه أنسيت اسمه الآن ألقاه الحجاج على أسد ليتخلصوا منه فقتل الأسد قتل الأسد يعني في ناس شجعان وأقوياء يعني حيث أنه قطوا على الأسد قال بالبال صحيح طيب فالمهم أنه هذه كلها يعني بعض صور القتل العمد هذه بعض صور القتل العمد في كلها يقتل في كلها يكون قتله عمدا قال فيقتله من أغلب عوضا موته به طيب لو ضربه بسيف وقال والله ما ظنيت أنه يموت رجب سيف شو ما ظنيت أنه يموت عادة يقتل السيف يقتل عادة لكن لو واحد رماه بعصة يقول ما ظنيت أنه يموت صح ممكن ممكن كما قال الله تبارك وتعالى عادة الوكزة اللي حيننا نسميها في الكويت يمع اليمع اللي يضربه بمجمع الأصابع هذا اليمع هذا اليمع هذا ليس بالأربعة هذه يضربه طيب يقول هذا هو الوكز هذا هو الوكز فوكزه موسى فقضى عليه وما كان يريد قتله ولكن يريد تأديبه وضربه نعم أراد ضربه لكن ما أراد قتله لماذا هذه لا تقتل عادة هذا الضرب لا يقتله عادة فإذا لابد أن يضربه بما يقتل عادة فإذا اجتمعت هذه الأمور أنه قصد القتل وأن المقتول آدمي معصوم وأنه قتله بما يقتل عادة كم شرط ثلاثة شروط أن يقصد قتله بآلة تقتل عادة وأن يكون المقتول آدميا معصوما وإن شئت أضف شرطا رابعا للقصاص أن يكون القاتل مكلفا أن يكون مكلفا يعني لو كان القاتل مجنونا مجنون قتل لا يقتل المجنون يحبس كذلك ما يقتل لأنه ايش ما يدش ايش يسوي صرفاتها غير مسؤولة عندنا طفل طفل أخذ مسدس أبوه باقى مثلا ورمى أمه ولا رمى أخته ولا رمى الخادم أو أي حد هل يقتل لا يقتل لماذا غير مكلف غير مكلف إذن أضف شرطا رابعا أن يكون القاتل مكلفا أن ينوي القاتل أن يكون المقتول معصوما الدم أن يكون الذي قتل به يقتل عادة طيب لو قال لو اجتمعت هذه الشروط مكلف يعني عاقل بالغ وقتل بما يقتل عادة طيب وقتل معصوما الدم لكن قال مو قصدي ما أقصد ما قصدت قتله أو كنت بصد طير أو كذا المهم أنه قال أنا ما قصدته قتل أنا من شروط القصاص أن يكون ايش قاصدا وقال أولياء الدم لا قاصد هنا يؤخذ قول أولياء الدم لأن كل واحد يقتل بعدش يقول شنو أنا ما قصدت أنا ما قصدت وأنا حضرت درس وقالوا إذا قصدت أنا ما قصدت طيب نقول لا ما يقبل هذا القول ما يقبل هذا القول منه وهنا يأتي دور القاضي متى يقبل عذره ومتى لا يقبل عذره نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته نعم نعم إذا كان غير مكلف لا يقتل إن قتل بما لا يقتل عادة رماه بعصى مثلا شو بقول قصة أنا أذكر مرة كنت مع شخص قال عن ولده يقول كان صلى الله عليه وسلم صلح سيارة القراج ثم صار خلاف بينه وبين الميكانيكي اللي صلح السيارة والميكانيكي كان بالحفرة حفرة القراج قايل صلح سيارة وشو صار صراح بينهم هذا يقول لا أنت غلطان هذا يقول شرائط غالية مهم صار خصام بعينه هو فالظاهر صار غلط من أحدهم من الأخرين فقام أنت يا الميكانيكي طلع من الحفرة وطلع له فين طلع له أول ما بدوا قام دزل الميكانيكي مرة ثانية أطول مات هو الآن دفعه له عادة سقوط في مثل هذه الحفرة ليه تقريبا مترين تقريبا أو شيء ما يموت منها الإنسان لكن قدر الله أنه مات منها هنا قصد إداءة فيه شبه عمد يقينا لكن هل هو عمد أو ليس بعمد إذا كان هذا الدفع يقتل عادة فنقول إيش عمد وإذا قلنا لا يقتل عادة شبه عمد واثنان تخاصمة أيضا على السيارات حادث كذا كذا دزل ذهب دزل سقط طح على الرصيف طق رأسه ومات أحيانا ترى شيء أنت تشوفه بسيط لكن خلاص قدر الله مات في هذه اللحظة من دفعه دفعه هذا عادة إيش لا تقتل طيب لا ضربه بسكين وشيء دفعه لكن سبب هذا الدفع بسقطته ثم مات هذا كله يسمى شبه عمد إينا إن الآلة لا تقتل عادة إينا لأن النيات محلها القلب والأصل القاضي يعمل بالظاهر ظاهر أنه قتله عمدا هذا الظاهر يقول والله ما قصت جاء أولياء قال لا ما نقبل هذا الكلام إنه والله ما قصت فيأخذ بي قول الأولياء هنا لكن إذا ما كان في معارض والقاضي صدق هني ترجع تصديق القاضي هل يصدقه القاضي في دعوة أني ما قصت أو لا يصدقه إيه قوي ممكن يكون بس الأصل نقتله إيه الأصل حوادث سيارات حتى لو ما تحد ما ليشغل فيه هذا قصدهم هذا قصد السرعة ما قصد القتل هذا متهور إينا لكن هذا ممكن يؤدبه القاضي من باب الفساد لكن ليس قتل عمد لشخص معين إينا نعم نعم نعم إينا واضح واضح بس إينا ما يقتل لو أن شخص حكم عليه بالقصاص قتلا وجاء الشخص وقتله قبل تنفيذ الحكم أو هرب ولحق به وقتل المهم لا يكون قد قتل معصوم الدم لأنه غير معصوم الدم هنا صار فالقاضي هنا ينظر في الذي قتله إن كان يؤدب أو يغرم أو يسجن أو يضرب أو كده لكن ما يقتل ما يقتل لأنه الأصل في القتل النفس بالنفس النفس المحرمة بالنفس المحرمة هذه نفس غير محرمة إينا طيب الله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم وإنه محمد