103 - شرح دليل الطالب/ كتاب الرضاع والنفقات 2 - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
52:39
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة احدى واربعين واربعمائة بعد الالف الموافق ليس الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الحادي عشر لسنة تسع عشر والفين ومع كتاب دليل الطالب في اخر كتاب
النكاح باب نفقة الاقاربي والمماليك فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا
ووالدين والمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله باب نفقة الاقاربي والمماليك تجب على القريب نفقة الاقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط الاول ان يكونوا فقراء لا مال لهم
ولا كسب الثاني ان يكون المنفق غنيا اما بماله او كسبه اول عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته الثالث ان يكون وارثا لهم بفرض او تعصيب الا الاصول والفروع فيجب لهم وعليهم مطلقا اما
ان يكونوا من الادميين كالعبيد والاماء واما ان يكونوا من البهائم وغيرها هذه كلها اشياء مملوكة للانسان ويجب عليه ان ينفقه عليها كما سيأتي تفصيله قال يجب على القريب نفقة اقاربه
وكسوتهم وسكناهم بالمعروف المعروف اي المتعارف عليه المعروف المتعارف عليه وقد نقل ابن المنذر الاجماع على ان نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما واجب على الابن على الولد نفقة
الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما فقيران لا مال عدهم لا كسب لهما ما يستطيع ان يعمل او لا يجد عملا لا هو ولا هي هذه واجب وكذلك الاطفال الذين لا مال لهم قد يكون الاطفال احيانا
اغنية ويكونون وارثين لكن احنا نتكلم عن الاولاد الذين لا مال لهم لكن نفقة لهم واجبة على ابيهم هنا قال بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب هذا الشرط الاول اذا
كان الوالدان او الاقارب او الاولاد لهم مال لا يجب عليك ان تنفق عليهم انما يجب عليك ان تنفق على والديك ان كان فقيرين ويجب عليك ان تنفق على اولادك ان كانوا فقراء ويجب عليك ان تنفق
على اقاربك ان كانوا فقراء او لا كسب لهم ان يستطيعون العمل فاذا كان ولدك يستطيع العمل لكن يقول ما اريد ان اعمل وانت يجب عليك ان تنفق علي لا يجب عليك انه يجب عليهم ان يتكسب وكذلك
الوالدان اذا كان يجدان العمل ثم يمتنعان عن العمل بحجة انه يجب عليك ان تنفق علينا الغير صحيح بل يجب عليهم العمل والاقارب من باب او لا انه يجب عليهم التكسب الثاني ان يكون المنفق غنيا
ان يملك قوت نفسه وعنده شيء زائد واحيان يقال فقير وغني وموسر والفقير هو المعسر الذي لا يملك والغني هو المستغني عن غيره والموسر هو الذي عنده فائض وبعضهم يجعل الغنية والموسر شيئا
واحدا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من اغنيائهم اي الزكاة ترد على فقراء فكونهم يخرجون زكاة فدل هذا على انهم موسرون فسمعهم اغنياء فسمعهم اغنياء وقول الله يحسبهم
الجاهل اغنياء من التعفف وهنا اغنياء من التعفف تحتملوا الوجين تحتمل انهم موسرون وتحتمل انهم مستغنون عن غير اي عندهم كفايتهم فقط عندهم كفايتهم فقط ان يكون المنفق غنيا اما بماله او
كسبه ان كان غنيا بماله فالامر واضح ان يكون غنيا بماله عنده مال كثير واما بكسبه يعني يستطيع ان يتكسب وينفق يعني والدا فقيران لا يستطيعون ان تكسب وهو يقول انا ايضا ما عندي مال نقول
لك تستطيع التكسب اذا يجب عليك ان تتكسب لتنفق على والديك يجب عليك ان تتكسب لتنفق عليك اما يقول لي لا املك لا حجة له في ذلك وكذا الامر بالنسبة لاولاده واقاربه طالب انه يستطيع ان يعمل
فيجب عليه ان يعمل ثم ينفق على والديه واولاده ومن تجب عليه نفقته من اقاربه قالوا ان يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته يعني يكون عنده الفائض عن حاجته وعن حاجة زوجته وعن حاجة
مملوكه لماذا قدم الزوجة هنا لان الزوجة يجب على الانسان ان ينفق عليها غنيا كان او فقيرا فقيرة كانت او غنية يجب ولذا جاز لها ان تطلب الطلاق من زوجها اذا كان لا يستطيع ان ينفق عليها
فالزوجة نفق لها واجبا من كل وجه غنية فقيرة غني فقير تجب لها اما الوالدان لا تجب عليك النفق الا اذا كان فقيرين الزوجة لا يجب عليك ان تنفق عليها مطلقا كما قال الله تبارك وتعالى
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم وقال لهن عليكن كسوتهن ورزقهن بالمعروف هذا امر واجب على الرجل وكذا الرقيق العبد المملوك تجب عليك نفقته
مطلقا لان الرقيق لا يمكن يكون غنيا اصلا لان الرقيق لا يملك هو مملوك فهو لا يملك شيئا فلذا هنا اخرج الزوجة والرقيق لان الزوجة والرقيق تجب النفقة عليهم من كل وجه سواء كان غنيا او
فقيرا سواء كان غنيين او فقيرين هنا ليس قضية تفضيل الزوجة على الام والاب او على الاولاد ولكن من باب ان هذه نفقته واجبة وهؤلاء نفقتهم غير واجبة الا في حال فقرهم او عدم القدرة على
التكسب نعم الثالث يقول ان يكون وارثا لهم بفرض او تعصيب هذا قول ان يكون وارثا لهم فرض يعني من تريثهم بالفرض او التعصيب هم الذين تجب عليك نفقتهم لان الاقارب كثر الاقارب كثر قال
الاقارب الذين تجب عليك نفقتهم هم من كنت تريثهم بفرض او تعصيب واراد بهذا والعلم عند الله ان يخرج ذوي الارحام الذين لا يرثهم كالخالة والعمة وبنت الخال وابن الخال وابنة العمة وابنة
العم هؤلاء والجدة من ام لكن الجدة من ام استثناها في قوله الا الاصول والفروع استثناها هنا لكن القصد هنا اخرج ذوي الارحام اخرج ذوي الارحام بقوله من كان يرثهم بفرض او تعصيب وحتى ذوي
الارحام تجب نفقتهم وهنا لا يوجد دليل صريح قطع في هذه المسألة وانما اخذوها من قول الله تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك اذا خص الوارث
خص الوارث اذا الوارث هو الذي يجب علي ان ينفق على هذا الصورة اذا كل وارث يجب علي ان ينفق على من يورثه ذوي الارحام على خلاف المسألة وقد مرت بنا عندما اتكلمنا في كتاب الفرائض ان اكثر
اهل العمي يورثون ذوي الارحام اذا كان المال فائضا عن الوارثين بفرض ولا يوجد عصبة او انه لم يكن له وارث الا ذوي الارحام وهنا ينزلون منزلة الورثة ينزلون منزلة الورثة فالخالة تنزل
منزلة الام وبنت الابن تنزل منزلة البنت تنزل منزلة البنت الابن وهكذا فالقصد ان ذوي الارحام على الصحيح ان شاء الله تعالى تجب نفقتهم كذلك وليس الامر مقتصر على الوارث بالتعصيب او الفرض
نعم قال الا الاصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا الاصول والفروع اللي هم اب ام جد من ام جد من ام جد من اب جد من اب وهكذا الفروع والفروع الابن ابن الابن ابن ابن الابن بنت الابن بنت
ابن الابن البنت ابن البنت ها الفروع اصولك وفروعك هؤلاء تجب لهم مطلقا سواء كانوا وارثين او غير وارثين نعم اصلى عليكم واذا كان للفقير ورثة دون الاب فنفقته على قدر ارثهم واذا كان
للفقير ورثة دون الاب فنفقته على قدر ارثهم يعني هذا على المذهب ان كل انسان تجب النفغة بقدر ارثه فالاب يعني ثاني وارث بعد الابن نحن نتكلم هنا لنفق عليه لكن لو كان ينفق على ولده الولد
اولى من الاب عندهم لانه اقوى منه في الارث اقوى منه في الارث فيقول هكذا ان الانسان بحسب ارثه بحسب ارثه مع مراسه من هذا الغني فيقدم فيقدم مثلا الاب
ثم الجد يقدمان على الاخوة مثلا له الحواشي الاخوة والعمام وهذا يقدم عليهم الاب والجد والابن وابن الابن يقدمون على الحواشي اللي هم الاخوة سواء كانوا اشقاء او لاب او لام او كانوا
اعمام او ابناء عم او ابناء ابناء عم وهكذا كل هؤلاء كلهم بحسب مراسه المراث ابوة بنوة اخوة عمومة في التعصيب ابوة بنوة اخوة عمومة بعضهم يقول بنوة ابوة يعني يقدم الابناء على الاباء ثم
الاخوة ثم الاعمام نعم قدر ارثه يعني قدر ارثه كم يارث منك يارث السلسة تعطي قدر السلسة يارث النص تعطي قدر وهكذا كله على حسب مراثه منك ان كان وارثا نعم ومن قدر على الكسب اجبر لنفقة من
تجب عليه من قريب وزوجة
طيب ومن قدر على الكسب اجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة الذي يقدر على الكسب يقال له تكسب يقول ما لي خلق لا يجب عليك ان تتكسب لتنفق على من تجب عليك نفقته واضح يجب عليك ان تتكسب
يقول لا انا والله مضرب عن الطعام انا ما اكل انا كل يوم معزوم مثلا انا عندي جاري ما يقصر معي انا عندي انا يقول لا طيب وزوجتك من ينفق عليها يقول اهلها مثلا يقول لا انت الذي يجب عليك
ان تنفق عليه يقول ما عندي تكسب ليكون عندك محتاجون طيب ما عندي فوز تكسب تستطيع ان تعمل لماذا لا تعمل قال انا ماني محتاج هم محتاجون وانت تستطيع التكسب اذا يجب عليك ان تتكسب لتنفق على
من تجب عليك نفقته واضح ان شاء الله تعالى نعم ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولده فابيه فامه فولد ابنه فجده فاخيه ثم الاقرب فالاقرب ثم الاقرب نعم من لم يجد ما
يكفي الجميع هناك ترتيب جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول عندي دينار قال انفقه على نفسك قال عندي اخر قال انفقه على زوجك قال عندي ثالث قال انفقه على ولدك قال عندي رابع
قال انفقه على عبدك قال عندي خامس قال انت ادرى به فهناك اذا ترتيب في النفقة تقدم الزوجة لان النفقة عليها واجبة او النفقة لها واجبة فيجب ان يقدم الزوجة من هذا الباب انها واجبة النفقة
لها ثم طبعا نقدم النفس هو شي قال عندي دينار قال انفقه على نفسك قد تقدم النفس ثم الزوجة ثم الاولاد ذكورا كانوا او اناثة ثواسية ثم يبدأ بالرقيق العبد وقيل الرقيق قبل الاولاد بعد
الزوجة يأتون ثم بعد ذلك ادناك ادناك يعني الاقرب فالاقرب الاقرب فالاقرب ينفق عليه هذا قد يتعارض ظاهره من حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار وفيهم الرجل الذي قال اللهم اني كان لي والدان
وكنت ابر الناس بهما فكنت اخرج لاسترزق ثم ارجع فاحذر لهما غبوقهما فتأخرت يوما فجئت وقد نام فوقفت عند رأسيهما او عند رجليهما انتظر استيقاظهما ليسقيهما يعني الغبوق اللي هو ما حلبه من
الماعز او من البقرة يقول والاولاد يتضاغون عندي يتضاغون يعني يبكون يريدون هذا الشراب يريدون الحليب فقدم الابوين على الاولاد مع حاجتهم يقول فظلت واقفا حتى استيقظا فشرب غبوقهما اللهم
ان كنت فعلت ذلك لاجلك اللهم افرج عنا فافرجت ولم يعب عليه انه قدم والديه على اولاده فالامر الى انقطاع الاطعام وانما القضية قضية اولوية قدم والديه اكراما لهما اكراما لهما وان بكى
الاولاد لكن في النهاية سيشربون بعد الابوين فقدم الابوين من هذا الباب من جهة الاكرام لابويه ومن هذا الانسان يعني اذا صار يعني يقول امي او زوجتي لا الام مقدمة الام مقدمة على الزوجة
ولا تملك شيئا تعطيها والزوجة محتاجة الزوجة يجب عليك نفقتها الام لا يجب عليك الا اذا احتاجت طيب احتاجت هنا الان من اقدم الام او الزوجة هنا خلاف بين اهل بعضهم يقول الزوجة ان هذا حق
واجب عليك بالكتاب والسنة والام كذلك وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا فالمسألة فيها مجال للاخذ والرد وامعان النظر فيها والاضهر والعلم عندنا ان بر الام مقدم على بر
الزوجة لكن حق الزوجة عند القضاء مقدم على حق الام لان النفق عليها واجب وان لم ينفق عليها يبقى دينا عليه بينما نفقت الام لا تكون دينا عليه في القضاء وذاك انسان لو اشتكته امه انه لم
ينفق عليه لمدة شهرين يقال لا انفق عليها ويؤدب وهذا ويجبر على هذا لكن اذا قالت الزوجة لم ينفق عليها يقول اعطيها باثر رجعي الام لا يعطيها باثر رجعي لماذا ان النفق مطلق واجب عليه
بينما الزوجة لا يجب عليه في كل شهر ان ينفق عليها والله اعلم نعم السلام عليكم ولمستحق النفقة ان افن افن قالوا ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولديه فابيه فامه هنا
قدم الاب على الام كما هو ملاحظ قالوا انما قدم الاب على الام لانه اذا اعطى الاب فقد اعطى الام كيف عليه ان ينفق على من تجب عليه نفقته هي زوجته زوجة الاب التي هي امه هذا على الاصل الا
اذا كان هنا قد طلقها مثلا يعني امه مطلقة من ابيه طيب وقد خرجت من العدة لا تجب لها نفقة فهنا ممكن ان تقدم الام على الاب او لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه عنه يعني في الحديث
انت ومالك لابيك فقدم الاب على خلاف في صحة الحديث والله اعلم نعم ولمستحق النفقة ان يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا اذنه ان امتنع وحيث امتنع منها زوج او قريب وانفق اجنبي بنية
الرجوع رجع نعم لمستحق النفقة ان يأخذ من مال من تجب عليه النفقة بلا اذنه ان امتنع وهذا قد جاء من حديث هند بنت عتبة ان امتنع وحيث امتنع من حديث هند بنت عتبة بدون علمه طيب اذا كان
يعني يقصر عليه في النفقة اذا كان هناك نعم نوع من التقصير في النفقة قالوا له ان يأخذ من مال من تجب عليه نفقة ما يكفيه وهذه القضية فيها ديانة يعني يتدين الله تبارك وتعالى في مثل هذا
الامر قال وحيث امتنع منها زوج او قريب وانفق اجنبي اذا انفق الاجنبي يعني وحدة ما انفق عليها زوجها تجب لها النفقة وزوجها قصرة في النفقة ما انفق عليها فجارهم مثلا عن طريق زوجته علم
انه ما عندهم شيء والزوج مسافر او ممتنع من النفقة اي سبب لازمهم ما عندهم شيء فقام الجار واخذ مئة دينار او اكثر او اقل وقال له زوجتي خذي اعطي جارتنا فاعطتها وصار كل شهر مثلا يعطيها
بعد ستة اشهر رجع الزوج جاءه الجار قال يا فلان اين كنت قال والله انا كنت تعبان كنت زعلان مع المرأة كنت مسافر اي سبب من الاسباب يعني قال طيب ترى انا انفقت على زوجتك واولادك قريبا من
الف دينار ممكن تعطيني الالف فانا قمت مقامك في هذا الوقت فاعطيني الف دينار انفقتها وهذه التحويلات عشان اتأكد يحول لهم مثلا تحويل وهذه التحويلات باسم زوجتك انا احولها كل شهر مئتين
دينار حسب يعني المهم انه بلغ المجموع الف دينار فهل لا اعطيتني اياها هنا لو رفض الزوج قال ما لك شي عندي مثلا او قال جزاك الله خير ولا تمن علينا زين وما لك شي عندي مثلا فهل له ان
يطالبه بهذا او ليس له ان يطالبه يعني لو جاءك وانت القاضي وقال لك انا انفقت وعطيت وكذا لجاري لزوجة تجاري والان لا يريد ان يعطيني فما الحكم يقال القاضي يسأله انت عندما اعطيت اعطيت
على سبيل القرض او على سبيل التبرع يقول لا والله الصراحة اعطيت على سبيل التبرع قال ما لك شي لك اجر لك الاجر عند الله تبارك وتعالى لكن ليس لك ان ترجع بمالك لانك انما دفعته على سبيل
التبرع واضح اما اذا قال لا انا دفعت على سبيل القرض على اني اخذه منه اذا رجع يأخذه يحكم له القاضي به واضح ان شاء الله اذا دفع هذا الطرف الاجنبي اذا دفع خلال هذه الفترة طيب على سبيل
التبرع فليس له ان يطالبه به واذا دفع ذلك على سبيل القرض له ان يرجع به مثلا تذكرون لما تكون بهيمة لشخص مثلا وانت حفظتها له هذه البهيمة تحتاج اطعام اطعمتها وسقيتها وكذا طيب هذا
الاطعام اللي اطعمتها خلال هذه الفترة تعود به على من اذا كنت فعلت هذا على سبيل التبرع لك الاجر لكن ليس لك ان تأخذ المال لكن اذا دفعت هذا على سبيل انك ستأخذ من صاحبها اذا جاء يأخذها
لك ان تأخذ ما دفعته لها نعم السلام عليكم ولا نفقة مع اختلاف الدين الا بالولاء اي نعم لا نفقة مع اختلاف الدين يعني نفرق بين النفقة وبين الصلة الله سبحانه وتعالى يقول وصاحبهما في
الدنيا معروف وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة يقول هذه المصاحبة في المعاملة في صلة الرحم في كذا بالنسبة الوالديك لا تجب عليك النفقة
لاختلاف الدين اختلاف الدين بينك وبين والديك او بينك وبين اقاربك فالاختلاف الدين لا تجب عليك النفقة وانما يجب عليك الصلة والامر كما قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارك ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين فالبر والقصد والعدل في هؤلاء مطلوب لكن قضية النفقة هل تجب عليك النفقة هذا الكلام هل تجب عليك
النفقة بحيث انك تأثم اذا ما انفقت على عمك الكافر او خالك الكافر او الابيك الكافر او جدك الكافر او كذا قالوا لا نفقة الا اذا كان بالولاء وهذا بالرقيق اذا كان رقيقا في الولاء يعني
العبد المملوك العبد المملوك اذا كان كافرا يجب عليك ان تنفق عليه لان هذا مملوك لك وان كان لان الاصل في العبيد انهم كفار هذا الاصل في العبيد ثم يدخل لان لا يسترق مسلم لا يسترق مسلم
ثم يسلم ثم يظل على عبوديته ورقه لكن القصد انه تجب له النفقة وان كان كافرا لوجود الولاء نعم نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه ان طلب وله ان يسافر بعبده المزوج وان يستخدمه نهارا
وعليه اعفاف امته اما بوطئها او تزويجها او بيعها نعم يقول على السيد نفقة مملوكه نفقة المملوك واجب على السيد وكسوته كذلك ومسكنه يجب ان يوفر له كل ذلك واذا اراد الزواج ايضا يجب عليه
ان يزوجه وانكح الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم فيجب عليه ان يزوجه اذا طلب الزواج وله ان يسافر بعبده المزوج يعني اذا قال له عبده المزوج ابقى مع زوجتي يقول لا تسافر معي انا
محتاج اليك له ان يسافر به وان يستخدمه نهارا يعني في غير السفر في النهار يستخدمه يعني كسر هذا الحطاب احمل كذا اصنع لي كذا عبد مملوك كذلك الخادم يخدمه لكن بالليل ليس له ان يستخدمه
حقه ان يبقى مع زوجته حق العبد يعني اذا كان مزوجا يبقى مع زوجته يأخذ راحته يأخذ حقه الشرع وغير ذلك من الامور اذا السيد له كسبه نهارا لا ليلا قال وعليه اعفاف امته اذا كانت عندك امة
مملوكة تعفها اما ان تطاها واما ان تتزوجها اما ان تبيعها اما تبقيها اما ان تطاها كونها امة لك وملك يمين واما ان تزوجها تسمح لها بالزواج واما ان تبيعها غير كذلك اما ان تتركها فيه مضر
لها فيه مضرة لا فيمنع من ايقاع الضرر عليها نعم صلى عليكم ويحرم ان يضربه على وجهه او يشتم ابويه ولو كافرين او يكلفه من العمل ما لا يطيق ويجب ان يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة
المفروضة نعم قال ويحرم ان يضربه على وجهه اما ان تتزوجها اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان
تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما
ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك
اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك الله أعلى وأعلم.
صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير.