102 - شرح دليل الطالب / كتاب الرضاع والنفقات 1 - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:05:26
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم يقول إذا أرضعت المرأة طفلاً بلبن حمل لاحق بالواطئ إذا أرضعت المرأة ولداً من لبن حمل هذه مسألة فيها خلاف هل يشترط أن يكون لبن لبن حمل أو أي لبن
يعني يشترطون يقول لبن ثابع حمل يعني سببه أنها توها والدة فعندها لبن بسبب الحمل فأرضعت آخر لكن لو أرضعت بغير حمل يعني وحدة بكر مثلاً ما تزوجت وأخذ الطفل الرضيع وأرضعته خرج لحليب
مثلاً من صدرها هل يكون ولداً لها على المذهب لا هل يشترطون أن اللبن يكون ثابعاً حمل السبب هذا اللبن يكون ثابعاً حمل نتجة عن حمل يعني والصحيح أنه لا يشترط ذلك لأن الله تبارك وتعالى
أطلقها وأولادكم من الرضاعة وأمهاتكم التي أرضى عنكم وأخواتكم من الرضاعة لم يحدد أنه لا بد أن يكون عن حمل فلو قدر الله سبحانه وتعالى وهذا يحدث أن البكر نزل منها لبن ورضع منه الطفل أو
حتى مرأة كبيرة مثلاً أرضعته ونزل منها لبن ولو لم تكن حاملاً طيب فالمهم إذا خرج اللبن ورضع منه الرضيع ذكراً كانه أنثى ما يضر فإنه يكون ولداً لها على الشروط التي تأتي إن شاء الله
تعالى لكن الشاهدة من هذا أنه لا يشترط أن يكون اللبن ثابع عن حمل طيب إذا أرضعت المرأة صبياً أو جارية رضيعاً يعني بشكل عام فإنها تكون أماً له من الرضاعة إذا كانت متزوجة وكانت قد ولدت
يعني فمن الذي تسبب بالولد زوجها فزوجها يكون أباً له من الرضاعة زوجها يكون أباً له من الرضاعة أما إذا كانت بكراً فهنا لا شيء ما في أب له من الرضاعة لكن إذا لم تكن بكراً وهي متزوجة
ولدت لزوجها فتكون أماً له من الرضاعة وزوجها أباً له من الرضاعة الآن عندنا ثلاثة عندنا رضيع وعندنا مرضعة وعندنا زوج المرضعة رضيع ومرضع وزوج المرضعة ما هي العلاقة بين هؤلاء؟
ما هي العلاقة بين هؤلاء ومن يتصل بهم؟
العلاقة بين هؤلاء ومن يتصل بهم المرضعة تكون أماً له من الرضاعة أصولها فروعها حواشيها كلهم يكونون من محارمه أصولها أمها جدتها أم أبيها أم أمها كل هؤلاء أمهات لها للرضيع كلهن أمهات
للرضع فروعها عيالها أبنائها بناتها بنات بناتها بنات أبنائها كلهم أيضاً من محارمه هذا الرضيع يعني يكون ابناً لها من الرضاعة أبناؤها من هذا الزوج أو أبناؤها وأولادها من زوج بعده كلهم
إخوة لهم من الرضاعة كل إنسان يقول لها يا أمه أو يا أمه هو أخ لهم من الرضاعة سواء كان من هذا الزوج أو قبل هذا الزوج أو بعد هذا لأن البعض يقول لي حرم عليه فقط اللي يرضع معاه هذا غير
صحيح قد يكون الرضيع عند أخه من الرضاعة أكبر منه بثلاثين سنة أو عشرين سنة ما في فرق ما في مشكلة أو الرضيع أكبر منه بعشرين أو ثلاثين سنة المهم كل إنسان يكون ولداً لهذه المرأة من هذا
الزوج أو من غيره فهو أخ له من الرضاعة وبالتالي إخوت هؤلاء من الرضاعة أولادهم هو عمهم أو خالهم واضح؟
دي إذن هذا الأول وهو المرضعة العنصر الثاني زوج المرضعة زوج المرضعة قلنا ماذا يكون؟
أباً له من الرضاعة لحظة المرضعة نبقى المرضعة عفواً نرجع المرضعة من أصول والفروع الحواشي أخوانها خواتها كلهم أخواله وخالاته واضح؟
أخوانها وخواتها أخوانه وخالاته عمامها عماتها خوالها خالاتها كلهم أخواله وعمامه واضحة الصورة؟
نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فهذا إذن الرضيع أول شيء المرضعة كل ما يتعلق بالمرضعة من أصول من فروع من حواشي الحواشي لهم الأخوة والأخوات والعمات والخالات والأخوال هؤلاء كلهم
لهم علاقة بهذا الرضيع زوج المرضعة كذلك زوج المرضعة آباؤه أمه أبوه جدة جدته كذا كلهم أمهات وآباء وأجداد وجدات لهذا الرضيع أعياله أعياله من هذه المرأة أو من غيرها مثل من زوج ثلاث
وعنده أعيال كل إنسان يقول ليبه أو يا أبتي سواء من هذه الزوجة أو من غيرها سواء بعمره أو أكبر منه أو أصغر منه كذلك إخوته جميعا وأخواته أعمامه وعماته أعمام الزوج وأخوال الزوج أيضا
أعمامه وأخواله واضحة الصورة إن شاء الله إذن أصول وفروع وحواشي المرضعة لهم علاقة بالرضيع أصول وفروع وحواشي الزوج المرضعة كذلك لهم علاقة بالرضيع الرضيع الرضيع أم وابو ما لهم شغل
أصوله لا ينشغل حواشية ما لهم شغل فقط فروعه فقط فروعه يعني هو يكون ابنا لهذه المرضعة لكن والده لا شأن له بالمرضعة أم لا شأن لها بالمرضعة أخوه لا شأن له بالمرضعة أخته لا شأن له
بالمرضعة ولا بزوج المرضعة طبعا لا بأولى لكن عياله أولاده هذا جدهم من الرضاع وهذه جدتهم من الرضاع وهكذا واضحة الصورة المرضعة أصولها وفروعها وحواشيها لها دخل زوج المرضعة أصوله وفروعه
وحواشيه لهم دخل في الرضيع الرضيع لا شأن إلا له ولفروعه فقط هم الذين لهم تعلق بهذه المسألة إن شاء الله سيكون واضحة المسألة نعم تحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب يحرم من
الرضاع ما يحرم بالنسب هذا هو الأصل هذه القاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب لما تأتي للنسب يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ
وبنات الأخت هؤلاء المحرمات بالنسب مثلهن بالرضاع بنتك بالرضاع خالتك بالرضاع أمتك بالرضاع بنت أخوك بالرضاع بنت أختك بالرضاع بالضبط طبعا هؤلاء وأصولهم وفروعهم يعني أمك بالرضاع أم أمك
أم جدة أمك وأنت صاعد طيب أختك بالرضاع أختك شقيقة أختك لأب أختك لأم عيالها طيب كذلك أمتك خالتك بالرضاع بنت أخوك بنت أختك بالرضاع وعيالهم وهكذا
إذن الذي يحرم بالنسب يحرم بالرضاع قال بشرط أن يرتضع خمسة رضاعات في العامين هذه المسألة مسألة خلافية طويلة بين أهل العلم وهو كم رضعة التي تحرم كم رضعة التي تحرم على أقوال ثلاثة
مشهورة عند أهل العلم القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم الذي عليه أكثر أهل العلم وهو لو رضع وحده تحرم هذا قول الأكثر جمهور بل بعضهم نقل الإجماع على هذا أي رضعة رضعة واحدة خلص
تحرم لعموم قول الله تبارك وتعالى وأمهاتكم التي أرضى عنك ما حدد عدد معين ما حدد عددا معين وإنما أطلق عددا معينا وإنما أطلقها وأمهاتكم التي أرضى عنك وأخواتكم من الرضاعة لم يحدد عددا
معينا صلوات ربي وسلامه عليه وكذلك لما جاءته زوجة أبي طلحة وقالت له عن سالم زوجة أبي حديفة عفوا وقالت له أن سالم مولا أبي حديفة يعني قد كبر قال أرضعيه تحرمي عليه ولم يقل أرضعيه خمسا
ولا أرضعيه ثلاثا ولا أرضعيه اثنتين أرضعيه أطلقها النبي صلى الله عليه وقال ولم يحدد عددا فالأصل أن أي رضاعة تحرم كذلك القصة المشهورة في الصحيح فهي البخاري امرأة أتت رجلا وزوجتهم
وقالت لهما كيف تزوجتما أنا أرضعتكما تقول شو تزوجتها أنا رضعتكما رضعتها فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه تدعي أنها أرضعتنا ونحن ما نذكرها الشهر لأنهم
صغار تدعي أنها أرضعت قال فارقها قال يا رسول لعلها نسيت لعلها وهمت قال كيف وقد قيل ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل كم أرضعتيهما من خمس مشبعات ما تكلم ما جاب طاري أبدا
قالوا فسكوت النبي أو عدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم هنا دليل على أنه أي رضاع يحرم أي رضاع يحرم وهذا قول جماهير أهل العلم وهو مذهب مالك والشافعي مذهب مالك عفوا ورواية عن أحمد
وهو قول أكثر علماء التابعين ونقع عن الصحابة رضي الله عنهم أن أي رضاع يحرم مذهب حنيفة أيضا القول الثاني وهو ينسب لأبي حنيفة رحمه الله هو قول أهل الظاهر أنه لا يحرم من رضاع إلا ما
كان ثلاث رضاعات لعمو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان قالوا إذا ما تحرم المصة والمصتان إذن تحرم الثلاث الثنتين ما تحرم إذن الثلاث هي
التي تحرم قالوا فالثلاث هي التي تحرم وهذا قول يعني ما نقال ضعيف لكن قليل من تبنى هذا القول وهو خمس رضاعات وهو المشهور في مذهب الشافعي والذي يعني مشهور أيضا في مذهب أحمد مذهب أحمد
في ثلاث أقوال خمس ثلاث وحدة خمس أو ثلاث أو وحدة لكن المشهور في مذهب أحمد وهو الذي نصره الإمام الشافعي أنها خمس رضاعات لحديث عائشة رضي الله عنها كان مما أنزل من القرآن عشر رضاعات
محرمات ثم نسخن بخمس مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلمي القرآن الآيات فقالوا إذا الخمس رضاعات هي المحرمة على كل حال مسألة فيها خلاف هذه المسألة والأحوط أن يؤخذ بالخمس
والواحدة كيف؟
يعني يؤخذ بالواحدة بحيث أنه لا يتزوج الإنسان امرأة رضع معها ولو رضع واحدة تقول رضع معها وما رضع المم أرضعتهما امرأة واحدة يعني
طيب أنه يعني صارت بينهما رضع إذن لا يتزوجها من باب الاحتياط للدين كذلك إذا أرضعت أو كان الرضاع ثلاث رضاعات لا تكشف له بحجة أن أخته من الرضاع أو أم من الرضاع أو قبلها أو كذا من باب
أن خمس من الرضاعات هي التي تحرم فنأخذ بالاحتياط في الزواد ونأخذ بالاحتياط في الكشف لهذا احتياط بالخمس واحتياط بالواحدة فالمهم إذن أن الجمهور على أنه أي رضعة تحرم ومشهور مذهب أحمد
منها خمس رضاعات محرمات طيب قال وتكون في العامين وتكون في العامين العموم قال الله تبارك والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع قالوا إذن إتمام الرضاع بالحولين
بعد الحولين ما لا قيمة بعد الحولين الرضاع لا أثر له لا أثر له ولذلك جاء في الحديث إنما الرضاعة من المجاعة والمجاعة ما تكون لها في الحولين إذن قالوا بعد الحولين لا أثر للرضاع لو
أرضعت عشرين رضعة ما تؤثر لأنها بعد الحولين الله تبارك وذكر أن الحولين هي إتمام الرضاعة ومن هذا تأتي مسألة من مسألة الرضاع الكبير هل يؤثر أو لا يؤثر صحيح أنه لا يؤثر الرضاع الكبير
لا قيمة له لا أثر لأنه بعد العامين لأن لو واحد كبير مثلا لأن الرضاع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى ممكن يكون مباشرة من الثدي ممكن أن يحلب له في هذه الممية أو الإناء أو شيء ويشربه
وممكن أن يكون يعني يجمد هذا حيث يؤكل كالجبن أو غيره مجمد لبن مجمد لبن المرأة مجمد هذا أو هذا أو هذا أو يوضع بفمه بإبرة أو ما شاء الله أي شيء المهم أنه رضاع لبن رضاع مرضع فهنا
الكبير على الصحيح نقول أهل العلم ونقول جماهير أهل العلم أن رضاعه لا يؤثر لا يؤثر إذاك يضربون مثلا لو رجل رضع من زوجته مثلا يداعب زوجته وهيته والدة مثلا وكذا فيها حليب فرضع من ثديها
مثلا فهل تحرم عليه زوجته قال لا تحرم عليه زوجته صحيح أن الإنسان يبتعد عن الشبهات ويبتعد عن مثل هذه الأمور لكن لو حصل هذا الأمر لا تحرم عليه زوجته لماذا؟
لأنه كبير ورضاع الكبير لا يؤثر وهذا هو الصحيح يعكر على هذا رواية أبي حذيفة أو أم حذيفة أن سالم مولى أبي حذيفة سالم توفي والده صغير ما عنده أحد فاحتضنته أم حذيفة طيب فكبر بعد ذلك
يعني بدأ يكبر فقالت يا رسول الله إن سالما من قد علمت يعني عايش معانا في البيت ما عنده مكان ثاني فكيف أصلا الحجاب مشكلة بالنسبة لي وهو أيضا بالنسبة لي مشكلة أنه كل ما يدش يتنح بيتها
هلأ يعني يتنحنع وهذا صعب جدا يعني وتغطوا عني ولا تقعد معاه محرم وهذا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه أرضعيه تحرمي عليه وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذه
الحالة خاصة بسالم خاصة بسالم ونسخت خلاص بس ليست لغير سالم وابن تيمية رحمة الله تعالى ذهب إلى أنه لو جاءت حالة مثل حالة سالم ممكن ينزل حكم سالم عليها والنادر لا حكم عليها على كل حال
المهم أن الرضاع المؤثر هو في العامين كما ذكر المؤلف نعم صلى الله عليكم فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة
ثانية نعم يعني هذا المذهب إذا مص الثدي خرج الحليب وبعدين هد ترك اللي نقول ليه تنفس مثلا زين أو اسمع صوت مثلا رفع راتب تفتديه أو واحد ناداه رفع راتب ترك الثدي بعدين رجع مرة ثانية
ورضع من الثدي مثلا يقول هذه رضعتين تعتبر ايش كلما أمسك الثدي رضع منه ثم تركه ثم رجع مرة ثانية ومص الثدي رضع منه كل واحدة رضعت في ايش في جلسة واحدة ممكن تكون خمسة رضعة في جلسة واحدة
هذا على المذهب المذهب الثاني لا القول الثاني ان لا رضعة مشبعة لابد ان تكون رضعة وجبة يتكون مشبعة يعني يرضع لين يتركه شبعا حيث ان لو عطوه الثدي ما يبيه بس شبع وهذا اقرب وهذا اقرب
المقصود بالرضعة هي الرضعة المشبعة لا مجرد مص الثدي والله اعلم نعم السؤال المهم يعني اي وسيلة يصل فيها اللبن الى الرضيع سواء كان حطوه حقنب انفه او وجور يعني في فمه ابرة في فمه مثلا
او تقطير في فمه او جمدوه عطوه يعني مثل يؤكل كجبنة
طيب او رضع من الثدي او حلب له في ايناء اي طريقة المهم منها ليه الحين هو نفسه الحليب المرضعة فانه رضعة فانه رضعة نعم وان شك في الرضاع او عدد او عدد الرضاعات بنى على اليقين نعم ان شك
في الرضاع او عدد الرضاعات بنى على اليقين اليقين عدم الرضاعة واليقين عدم اكتمال الخمس هذا الاصل يقول فاذا صار شك فلانة رضعت ولدنا ولا ما رضعت ولدنا لا ما رضعته الاصل من اللي ترضع
الاصل امه الاصل الام هي اللي ترضع هالاصل منو فيكم رضعت غير امه هنشوف يلا رفعوا جيكم ولا واحد معقولة والله عيال هالوقت هذا اه زي نشوة اي زي نشوة طيب يعني قبل عادي قبل تمر ترضع
العيال كلهم من البيت انا اذكر عندنا شايب الله يرحمه الله يرحمه يغفر له يقول في منطقة في القصيم قرية صغيرة يقول ما قدرت اتزوج ولا واحد يقول كلهم خواتي مرضاعة وعماتي وخالاتي يقول ما
في مرة في هذه القرية ما رضعت لي يقول امي ما كان فيها حليب وكاليوم واحدة ماخذتني ورضعت لي يقول الحين قليل جدا ما عنا العكس صحيح اشلون يعني المفروض الحين يزيد موضوع الرضاع احسن اكثر
من يساق لماذا لان الان يعني الناس صار عندها ثقافة صارت تكتب زين فلان رضع من فلانة خمس رضعات تكتب مثلا بالجهاز بورقها بكذا قبل ما يكتبون ولا شي في ذاك سرشك ما دي واضح كأنه رضعت
فلانة لا كأنه ما رضعت كأنه واضح لا لا فعلى الذاك يعتمدوا على الذاكرة لانه قليل الكتابة الان الكتابة موجودة وكذا فسهلوا الامور سمحوها انتم زين كل واحد فيكم عنده ولد توا رضيع خليه
يرضع من بنت عمه ولا بنت خاله خليه يصير عنده اخوان بالرضاع باتر تبي تروح الحج تبي تروح عمره تبي لها محرم الابنية او الاسباب يطقوا هذي يطلع لعيال اخوان من الرضاع يطبوا معاه ولا شي
المهم يعني سمحوا الامور في الرضاع لا تشددون فيها فالمهم ان الرضاع يعني لابد ان يثبت الرضاع حتى يعلم من ارضع من من فاذا صار هناك شك هل فلانة ارضعت او لم ترضعه الاصل عدم اذا صار شك
هل ارضعته خمسا او ثلاثا او اثنتين او اربع او كذا الاصل الاقل الاصل الاقل الى الاصل عدم الرضاع والاصل اقل الرضاع حتى يثبت انها ارضعته وحتى يثبت انها ارضعته خمس رضاعات طبعا هذا بناء
على رأي المذهب التي تحرم خمس رضاعات نعم وان شهدت به مرضية ثبت التحريم نعم ان شهدت به مرضية ثبت التحريم اللي هي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذه تدعي انها ارضعتنا فقال ان
فارقها قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف وقت قيل امرها في المفارقة قالت المباشرة فاذا شيء اذا جتنا واحدة مجنونة مثلا وقالت انا ارضعته او واحدة كذابة او كذا ما يقبل قولها لكن
اذا انسان الاصل فيها العدالة فالاصل يقبل قولها يقبل قولها في هذا الامر هذا امر يعني غالبا لا تعرفه الا النساء يعني رجال قليل يطلعون عنه لان هذا خاص بين النساء هذه خذت ولد هذا
وارضعته وهذه خذت ولد هذا وارضعته وهكذا نعم ومن حرمت عليه بنت ومن حرمت عليه صالحكم ومن حرمت عليه بنت امرأة كامه وجدته واخته اذا ارضعت طفلة طفلة حرمتها عليه ابدا اللي قلناه قبل قليل
اللي هو اذا هذه المرأة ارضعتك خلاص امها بنتها اختها كلهم هذه امك من رضاع وهذه بنتك من رضاع وهذه اختها وهكذا نعم نعم يعني كذلك زوجة ابيك ارضعت وحدة صارت اختك من رضاع اخوك زوجته
ارضعت وحدة صارت انت عامها بالرضاع ابنك زوجته ارضعت وحدة صارت انت ابوها من رضاع وهكذا فاذا كل هؤلاء اذا ارضعنا فانت تدخل في هذه الحسبة نعم صلى الله عليكم قال المؤلف رحمه الله كتاب
النفقات يجب على الزوج ما لاغنا لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف ويعتبر الحاكم ذلك ان تنازع بحالهما نعم النفقات هي ما يجب على المسلم ان يبذله من مال نقول نفقة اي ما
ينفقه المسلم من مال بسبب نكاح او قرابة او ملكمين ما يجب عليك ان تدفعه بسبب النكاح لزوجتك او قرابة كابنك وابيك واخيك وابن اخيك او ملكمين عبيدك وامائك كل هؤلاء ممن تجب عليك نفقتهم
بحسب التفصيل الذي سيأتي ان شاء الله تعالى المهم ان المقصود بالنفقة ما يجب عليك كمسلم ان تنفقه نكاح او قرابة او ملك او حتى يأتي ان شاء الله تعالى غير ملك اليمين اللي هي البهائم التي
تملكها يعني يجب عليك ايضا ان تنفقه عليها كابل وبقر وغنم ومشابه ذلك من الامور والنفقة هذه تحديدها كم تنفق لم يأتي الشرع بتحديدها وانما جاء بالمعروف خذ ما يكفيك وبنيك بالمعروف فالاصل
النفقة بالمعروف هذا المعروف يعني عرف الناس وهذا يختلف من زمن الى زمن ومن مكان الى مكان ومن شخص الى اخر فعرف الناس مثلا الآن غير عرف الناس قبل عشرين خمسين سنة وعرف الناس في هذه
البلاد غير عرف الناس في بلاد اخرى وعرف الناس في الاغنياء غير عرف الناس في الفقراء فيختلف اذا في الاشخاص والاماكن والازمنة فيتفاوت موضوع النفقة بحسب تفاوت الزمان والمكان والاشخاص
نعم قال يجب على الزوج ما لاغنى لزوجته عنه اي يجب عليه ان ينفق عليها ما لاغنى عنه اي ما تحتاجه وسيتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى قال من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف يعني تحتاج
مأكل مشرب ملبس مسكن بالمعروف بالمعروف اي ما تعارف عليه اهل هذه البلاد ما تعارف عليه اهل هذا الزمان ما تعارف عليه اهل هذه الطبيعة او يكون كلاهما غنيا او يكون كلاهما فقيرا او يكون
كلاهما من متوسط الحال او يكون الزوج غنيا والزوجة فقيرة او يكون العكس الزوجة غنية والزوجة فقيرة في شيء سادس بعد اكيد حسمت طيب اذا اما ان يكون الزوج غنيا والزوجة غنية يعني موسر
وموسرة او فقير وفقيرة او متوسطة الحال متوسطة الحال او يكون بينهما خلاف هو حاله موسرة جدا هي فقيرة او هي حالتها موسرة وهو فقير طيب اذا هذه خمسة احوال لا تخلو منها احوال الناس يقول
ويعتبر الحاكم ذلك ان تنازع بحالهما يعني اذا اختلف من نفقة هي قالت ابي زيادة ما ينفق عليك هو قال لا قاعد انفق عليها هو بشكل عام اذا وقع خلاف خلاص القضاء اذا وقع خلاف بين الزوجين
القضاء يتدخل هنا القاضي ينظر الى حاله وحالها اذا كان موسري امر الزوج بان يعني هناك ثلاث اقوال قول انه يعتبر حال الزوجة اذا كانت موسرة تنفق عليها ولو كنت فقيرا وقال له لا تعيشها نفس
الدرجة التي كانت تعيشتها في بيت اهلها اذا كنت غنيا من بابي او لا طيب البعض يقول لا ينظر الى حال الزوج لان هو الذي ينفق ينظر الى حاله هو هو موسر او فقير ولذلك جاء في الاية لينفق ذو
ساعة من ساعته يعني الزوج هو الذي ينفق من ساعته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك نفقتهن وكسوتهن بالمعروف اذا عليك على الزوج هو الذي ينفق فالمراعات تكون لحال الزوج وليس لحال
الزوجة على كل حال الاصل في هذه المسال يرجع فيها الى القضاء يرجع فيها القضاء وينظر في حال الزوج وحال الزوجة ثم يقدر النفق الواجب لهذه الزوجة من هذا الزوج نعم مؤنسة مؤنسة مؤنسة لحاجة
نعم شنو اللي يجب على الزوج قال مسكن ومشرب وملبس ومطعم هذا الذي يجب عليه في اشياء ثانية قال نعم مؤنة نظافتها لان تنظف على شانه فاذا كان كريمات مثلا صابون شامبو كل هذه الاشياء يلزمه
هو ينفق عليه من هذا لان هذا حاجتها لمصلحته هو ايضا لان تتنظف له لزوجها كذلك غسل الثياب تغسل ثيابها او شيء كذا قال وعليه لها خادم ان كانت ممن يخدم مثلها النساء اذا كانت كبيرة في
السن او صغيرة في السن او كانت مريضة او كانت يسمونها ذات شرف طيب فهذه يأتيها بخادم يعني لانها مريضة محتاجة خادم لانها كبيرة في السن تحتاج من يخدمها خادمة اذا كانت صغيرة تحتاج الى
خادمة اذا كانت ذات شرف يعني بيتها لمعززة مكرمة ما تخدم ولا شيء كلين يخدمها وكذا كذا ايضا تكون ذات شرف عند زوجها فيقول يأتيها بمن يخدمها ان كانت تخدم في بيت اهلها طيب يعني لا تكون
ذات شرف عادية من عامة الناس خلنا نقول من عامة الناس ولا مريضة ولا كبيرة ولا صغيرة وتقدر تقوم بنفسها وتقوم ببيتها قالوا تخدم نفسها قالوا وتلزمه مؤنسة لحاجة حتى لو كانت هذه المرة
مثلا ساكنة ببيته بروحة معزول بعين مثلا شيء يخلي عندها وحدة تقعد معاها حتى لا تستاحش مثلا دل العين الحرين خليها عندها حتى لا تستاحش تاخذ راحة تستانس معاها القضية الخادم او الخادمة
بالنسبة للمرأة هذا الذي عليه جماهير اهل العلم انه من حق المرأة لزوجها ان كانت في مجتمعها او في بلدها تخدم يخدمها يرجع في هذا الجمهور عندهم انه هذا من حقها ان يكون لها من يخدمها هذا
من حقها اذا كان قادرا على ذلك اذا كان قادرا على ذلك يلزمه قالوا وبعضها العلم وهو قول ابي ثور قالنا لا يجب عليها هي ان تخدم في بيت زوجها وتوسط اخرون قالوا ينظر الى حالها في بيت
اهلها ان كانت في بيت اهلها تخدم ففي بيت زوجها تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم ففي بيت زوجها تخدم ينظر الى الحالة العامة فمثلا مجتمع كمجتمعين اليوم اذا كانت في بيت اهلها تخدم ففي
بيت اهلها تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم واذاsized في بيت اهلها تخدم واذا كانت في بيت اهلها
تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم واذا
كانت في بيت اهلها تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم عائلة المال قامت راضيا لا يستطيع احد ان يتدخل في مثل هذا الامر نعم هذا قبله الان كل يوم كسوة في السابق كان عندهم كسوة الصيف وكسوة
الشتاء عندما يدخل الشتاء يروح يشتري لها ملابس شتوية مثلا او كذا لما يدخل الصيف يشتري لها ملابس صيفية هاي تسمونها كسوة الصيف وكسوة الشتاء ماذا هنا ذكر كسوة العام يعني بداية السنة
كسوة حق صيف وشتاء مرة واحدة طيب بغض النظر هذه او هذه او لم تكن هناك كسوة صيفا وشتاء وانما كلها محتاجة اشترا لها ما تحتاجوا اليهم ملابس جاهزة ذلك لكن حنا نتكلم هنا فيما لو صار خلاف
اذا كان يعني متلائمين متوافقين الامر فيه سعة فلان محتاج اشتري لي ملابس تفضل فلان محتاج اشتري لي مثلا عطورات كريمات اي شيء وعطاها دارنا فيه توافق ما فيه مشكلة لكن لو حصل خلاف وارتفع
الامر عند القاضي القاضي يقول له شوف انت ملزوم الي واجب عليك كسوة للصيف وكسوة للشتاء او كسوة كاملة للعام كله هذا ايش الواجب على الزوج فاذا عطاها الكسوة الصيفية كسوة الشتوية اكتفى
بهذا خلص طيب لو انها هذه الزوجة عطاها كسوة هذه السنة او كسوة الصيف والملابس يعني بقيت على جدتها وما بليت ونظيفة وزينة وكذا وقالت له اعطني كسوتي قال هذا ملابسك موجودة ما فيه الا
الخير قال شو عليك من ملابسك انت اعطني كسوتي انا واضح ولا لا او اعطني بدلها مالا اعطني كسوتي ما ليك شغول بملابسي انا لي كسوة في كل سنة ملابسي تشققت ملابسي ما تشققت ضاعت احترقت سرقت
بليت ما ليك شغول انا اخذ كسوتي حتى لو اهدي لها مثلا جاءتها هدايا مثلا اهدوا لها ملابس قال ما شاء الله تبو مهدي لك قال شو عليك ملي مهديني انا ابي الواجب عليك مالك شغول بالهدايا
هدايا بقطن مالك شغول ابي اهديهم اعطني كسوتي حقي هذا حق لها هذا حق لها وذهب بعض الهلماء واختيار شخصا تيمية ان الكسوة لا تجيب لها الا اذا بليت ملابسها او سرقت او تشققت او ما شابه ذلك
من الامور والجمهور على لا ان لها كسوة سواء بقيت او ذهبت ملابسها يقول كذلك اذا سرقت ما لها شغل الزوجة سرقت هي ما حافظت على ملابسها لا يلزم الا اذا كان سبيل التبرع مثلا اشترى لها
ملابس مكان التي سرقت فلا بأس هذا شي طيب نعم اقرا الذي عندك بقسطي نعم ان مات الزوج او ماتت الزوجة يعني الان هو يعطيها مقدم كسوة سنة للامام يا جدام طيب اعطاه كسوة هذه السنة ليه سنة
قادمة اذا محرم مثلا هذه كسوة من محرم الى محرم القادم بعد شهرين مات الزوجة يقول لا مو من حقها اللي خذتها لان هي تجب عليها نفقة كل يوم بيوم او كل شهر بشهرة هذه خذت عشر تشهر مقدم ومات
زوجها هذا فلوس الورثة هذه اموال ايش اموال الورثة فتعيد ما اخذت خاصة اذا خذته مالا بعد تعيد ما اخذته لانه ليس لها نفقة الان وانما لها ميراث لها ميراث حق حال باقي الورثة لها ميراث
وليس لها كسوة الكسوة لها لاجل سنة كاملة هي ما كملت السنة فقالوا تعيدها تعيدها كذلك لو ماتت هي ما يذهب الى ورثتها وانما يرجع الى الزوج هذا طبعا في حال التنازع اذا ما كان فيه تنازع
الورثة قالوا عليها بالعافية مثلا او ورثة زوجها قال لورثتها عليكم بالعافية انتهى الامر ما فيه مشكلة هنا هذه الكسوة تدفع مقدما تدفع مقدما فلو مات احدهما الاصل ترجع الى الزوج او الى
ورثة الزوج او بانت كذلك لو طلقها طلاقا بائنا طلقها بالثلاث مثلا او طلقها الطلقة الثالثة تبين منهم قال كذلك النفقة اللي عطاها ليس لنا ما لها نفقة البائن قال فتعيد ايضا النفقة الى
زوجها يعني طاف شهرين رجع بالعشرة اشهر بقص لي ما بقي وان اكلت معه عادة او كساها بلا اذن سقطك لان بعض الناس يقول انا ما عندي كسوة سنة وكسوة صيفية وكسوة شتوية ما عندي اشياء متى ما بقت
شريت لها ملابس ما اعطيها ثمن اكل تاكل كل يوم تاكل معاي وانا اكل معاها امورنا ما شرطة يكفي قل لي يكفي طالما ان في تراضي بين الزوجين كل يوم انكم كلكم ما عندكم اسوال فهذا صح ولا لا
اموركم طيبة جدا الاشكالية اذا وقع طلاق وراحت حق القاضي قالت ما ينفق علي شون تثبت انك انفقت عليها تقول قاعد تاكل معاي كل يوم في بيتنا او تقول انا قاعد اشتري لها ملابس يقول كيف
الفواتير صحيح صحيح لان قد يكون الزوج كذابا ما يعطيها ملابس قد تكون هي كذابة الامر وارد خاصة الان في هذا الزمن الاسف ساءت الاخلاق من الزوجين موجود بعض المحامين اللي ما يخافون الله
طيب قولي كذا وقولي كذا اكذب بكذا اكذب بكذا حتى بس اهم شيء تنجح القضية وياخذ عمولته فالاسف يعني صار هذا الامر موجودا فلما تكون هناك كسوة شتوية ومثبتة وحول لها المبلغ او عطاها الكسوة
وشهد عليها او كذا خلاص انتهت المشكلة فهذا فانه قد تقع يعني مشكلات بين الزوجين نعم السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل والرجعية مطلقا والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها
حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن نعم الرجعية هي المرأة التي طلقها زوجها في نكاح صحيح الرجعية هي التي طلقها زوجها في نكاح صحيح طلقة رجعية اي لم يأخذ الثلاث كلها وانما في مجال
لعودتها الى دمته وان يكون هذا الطلاق بدون عوض حتى لا يكون خلعا حتى لا يكون خلعا وانما يكون بدون عوض هذه تسمى مطلقة رجعية ولم تنقض عدتها ولم تنقض عدتها الرجعية زوجة معلقة الرجعية
زوجة معلقة ولذلك لها سكن ولها نفقة لها سكنة ونفقة ما في كلام بل بالعكس الله تبارك وتعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن هي اصلا ما تخرج من البيت فاكيد لها سكنة لها سكنة الرجعية لها سكنة
اكيد واذا كانت لها سكنة اذا لها نفقة لها نفقة لكن ليس لها ليلة لو كان عندها اكثر من زوجة يعني زوج من اثنتين مثلا لديهم مطلقة رجعية ليس لها ليلة لكن لها نفقة ولها سكنة سكنة في بيتها
لا تخرج من بيتها اصلا حتى تنقضي عدتها خلال هذه الفترة حتى تنقضها العدة سواء كانت حامل او كانت حائل او غير حامل فلها نفقة ولها سكنة في بيته هذا كانت مطلقة رجعية المطلقة الرجعية اذا
لها سكنة ولها نفقة لانها زوجة الرجعية زوجة معلقة المطلقة الرجعية تعتبر زوجة معلقة اذا لها سكنة ولها نفقة البائن البائن هي المطلقة الطلقة الثالثة يطلقها ثم رجعها ثم طلقها ثم رجعها
ثم طلقها هذه الطلقة الثالثة يقول الله سبحانه وتعالى فان طلقها اي الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجا فلا تحل له من بعد حتى تنكع زوجا غيره خلص هاي اسمها طلاق بائن طلاق بائن طيب المطلقة
البائن كذلك غير المدخول بها لو واحد طلق زوجته قبل الدخول قبل الخلوة هذا طلاقها ايضا بائن يا ايها الذين امنوا اذا نكعتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة
تعتدونها ينطلقها بائن فاذا المطلقة البائن المطلقة البائن اختلف اهل العلم هل لها سكنة ونفقة او ليس لها لا سكنة ولا نفقة الا اذا كانت حاملا اذا كانت حاملا فلها سكنة ولها نفقة ليس
لاجلها ولنما لاجل الذي في بطنها لان اللي بطنها شنو ولده فيجب عليه النفقة على ولده ولا يمكن ان ينفق على ولده الا اذا انفق عليها فالانفاق عليها من الطعام وغيره وكذا هو نفقة على الولد
والسكنة كذلك واجبتها حتى تضع حملها سواء كانت بائنا او كانت يعني طلقها يعني الطلاقة الثالث وهي حامل او مات عنها وهي حامل فلها السكنة ولها النفقة قالوا طيب قال والبائن والناشز الحامل
والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة الناشز كذلك الناشز ليس لها نفقة الناشز التي تخرج عن طوع زوجها والاتي تخافون نشوزهن والنشوز يكون من الرجل ويكون من المرأة النشوز من
المرأة والاتي تخافون نشوزهن والنشوز من الرجل وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فاحيانا النشوز يكون من المرأة واحيانا النشوز يكون من الرجل فالقصد ان الناشز طيب اذا كانت حاملا
فلها نفقة للحمل ولها سكنة للحمل طيب والبائن كذلك لها نفقة ولها سكنة للحمل طيب والمتوفى عنها لها سكنة ولها نفقة للحمل الذي في بطنها طيب المهم ان البائن الحقيقة وقع فيها خلاف البائن
وقع فيها خلاف مذهب احمد الذي ذكرنا قبل قليل ان البائن لها سكنة ولها نفقة ان كانت حاملا فقط ان كانت حاملا لها سكنة ولها نفقة اما اذا كانت غير حامل ليس لها سكنة وليس لها نفقة سكنة
ونفقة فقط اذا كانت حاملا ابو حنيفة بالعكس رحمه الله تعالى يقول لها نفقة ولها سكنة حاملا كانت او حائلا بائنا كانت او وفات يعني لها سكنة ولها نفقة طيب الشافعي رحمه الله تعالى يقول ان
كانت حاملا لها سكنة واذا كانت غير حامل ليس لها سكنة طيب يعني فقط ان كانت حامل اذا كانت محامل طيب لها فقط ايش السكنة وليس لها النفقة لماذا قال لان الله تبارك يقول اسكنوهن من حيث
سكنتم من وجدكم وهذا مطلق الحامل وغير الحامل اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم قالوا وهذا في المطلقة قالوا لان غير في المطلقة البائن قالوا لان المطلقة الرجاء صمت اخرج من بيتها فهنا
توفير السكن اذا هو للمطلقة البائن المطلقة البائن غير الرجاء اذا ثلاثة اقوال قول احمد فقط ان كانت حاملا لها سكنة ونفقة ابو حنيفة لا سكنة ونفقة مطلقا الشافعي فيه تفصيل يقول ان كانت
حاملا لها سكنة ولها نفقة ان كانت غير حامل لها سكنة وليس لها نفقة وحديث فاطمة بنت قيس ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلق زوجها ثلاثا
طيب قال النبي لا سكنة لها ولا نفقة هذه اي قول حنابلة انها لا سكنة لها ولا نفقة لكن في بعض روايات هذا الحديث انها تسكن في غير مسكنها فقال لا سكنة لك مقصود سكل جديد لكن سكن قديم لها
بدلالة الاية اسكنوهن من حين سكنتم من وجدكم وهذا القول الظاهر والله العالم اقوى الاقوال هو قول الشافعي في هذه المسألة ان لها السكنة واما النفقة فاذا كانت حاملا لها نفقة واذا كانت
غير حامل فليس لها النفقة والله اعلم لا شيء لغير الحامل منهن ذكرنا هذا قبل قليل قال ولا لمن سافرت لحاجتها او لنزهة او زيارة ولو باذن زوجها المرأة قد تسافر مع زوجها وقد تسافر باذن
زوجها وقد تسافر بدون اذن زوجها وهو ما يشمى بالنشوز اما اذا كانت ناشزا يعني عافية لامن زوجها هذه لا نفقة لها اما اذا سافرت معه فالصحيح لها النفقة لانها لم تحرمه حاجتها اما اذا سافرت
باذنه كان سافرت لتزور اهلها او سافرت لتمرض اختها او سافرت لدراسة او سافرت لطلب علم او سافرت لتشتري شيئا او سافرت لنزهة فعلم ذهب انها ليست لها نفقة لماذا قال لانه ضيعت عليه حاجته
منها وذهب اخرون من اهل العلم لها النفقة لانه باذنه طالب انه باذنه فهذا حقه اسقطه لو كان ما يبيها تسافر يقول لها ايش لا تسافر فاذا سافرت تكون ناشزا هنا عاصية له طالب انه لم ينهى عن
السفر واذن لها بذلك فهو قد اسقط حقه وبالتالي لها النفقة وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى نعم نعم يعني هنا المسألة لو حصل خصام بين الزوجين وقالت ما ينفق علي يقول انفق القول قولها
تنفق اثبت انك قاعد تنفق لقناكم قبل قليل هات فواتير هات كذا اثبت انك قاعد تنفق عليها فيثبت انه انفق عليها وان لا فالقول قولها بيمينها لهذا هو الاصل نعم فلها الفسق فورا ومتراخيا ولا
يصح بلا حاكم فيفسخ بطلبها او تفسخ بامره نعم الزوج له ثلاث احوال هنا اما ان يكون موسرا ثم افتقر وارد هذا وارد يكون موسر وبعدين صار فقير خسر تجارة باقت فلوسه اسهم السوق مثلا خسر
المهم انه كان موسرا فصار فقيرا او ان يكون فقيرا في الاصل وهي راضية فيه هو فقير او يكون كذب عليها قال انا موسر وهذا وظهر لها انه فقير انا عندنا ثلاث احوال اما ان يكون موسرا افتقر
واما ان يكون فقيرا رضيت به واما ان يكون كذب عليها بانه موسر ثم ظهر انه معسر فقير فكيف يكون حال الزوجة هنا اما في الحالة الاولى وهو انه ترتيب ثاني ارتبها الان اذا كان كذب عليها قال
انا موسر ولما تزوجت ولما عنده شيء قالت وين تقولي عندك املاك وعندك كذا وقلتلي راتبك الفين طلع راتبك ستمية وين تقولي عندك بيت طلع ما عندك بيت واضح له لا يعني كذب عليها ادعى انه موسر
ولما يكون كذلك المهم اذا عجز عن نفقتها وقد كذب عليها فانها لها الفسخ لها الفسخ الحالة الثانية اذا كان موسرا فافتقر كان موسر فافتقر هنا الاصل طبعا انت تتكلم عن حسن العشرة وهذا
الافضل لها ان تبقى معه وان تتحمل وكذا لكن حينما انت تكلم عن ماذا ينبغي لها ان تكلم عن قانون حق وباطل هل يحق لها هل يصح لها ولا يصح الافضل ان تصبر وترضى وكذا لكن كواقع لو اشتكت عند
الحاكم الحاكم يقول لها لا اصبري وكذا لا ليس له الحق الحاكم يقول لها اصبري وكذا ليس له الحق بذلك اقصد ليس له الحق ان يقول لها اصبري ويحكم حكما يجب عليها ان تصبر لا الحاكم هنا يقضي
بانه ما تستطيع تنفق طلق خلاص طلقها اذا ما تستطيع ان تنفق عليها اذا عجز الزوج عن النفقة كذلك اذا كان فقيرا في الاصل وهي رضيت به هنا هي رضيت بفقره لكن رضيت على ان تتحسن الامور لكن
الامور لم تتحسن لها الحق ان تفسخ كذلك لها الحق ان تفسخ اذا اذا كذب عليها لها الحق ان تفسخ اذا كان موسرا فافتقر لها الحق ان تفسخ اذا كان فقيرا ورضيت به لها الحق كذلك ان تفسخ لكن كل
هذا الفسخ لا يكون الا بحكم الحاكم الحاكم ليه منه القاضي لا يكون الا بحكم القاضي لان هذه دعاوة فيها خلاف بين الناس فاذا لابد ان يتدخل فيها القاضي هنا يبقى امر بعض الناس يقول يا اخي
الصحابة كانوا فقراء والصحابيات رضوا وسكتوا ايه رضيت فيها رضيت باختيارها رضيت باختيارها وهذا من حسن العشرة لكن اذا ما تبي ترضى مغصب لها الحق هذا حقها ان تعيش حياة كريمة وكذا زوجها
ما عندنا الا اذا كان اذا كان موسرا لكنه مسافر قالها انا مسافر شهر وعطانا فقط شهر وغاب سنة وين يا فلان نفقة ما عندنا تحملوا تحملوا جاي ان شاء الله جاي خلص شغل واجيكم يا فلان يا فلان
يا فلان اذا كان يدين على حسابه يرسل الله عن طريق دين ما في مانع هنا تستلم النفقة لكن يقول لها دبري نفسي لا ما تدبر نفسها ما هي ملزم انها تدبر نفسها فهنا ايضا لها الحق ان تطلب
الطلاق عن طريق القاضي طيب وان امتنع الموسر من النفقة او الكسوة وقدرت على ماله فلها الاخذ منه بلا اذنه بقدر كفايتها وكفاية ولديها الصغير نعم اذا كان موسرا لكن حريص حريص ما يندي مثل
ما يقولون يعني صعب ان تاخذ منها فهنا اذا كان يعني يمنعها من حقها فلها ان تأخذ منه بدون علمه تأخذ منه بدون علمه وقد جاءت هند بنت عتبة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابا سفيان
رجل مسيك مسيك يعني ما يطلع الفلوس براحة صعب شوي الفلوس فهل اخذ منه ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك ولديك فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ان تأخذ بالمعروف ما تبالغ في الاخذ
تأخذ حاجتها فقط وحاجة ولدها لان هذه نفقة واجبة هذه نفقة واجبة فيجب عليه ان يؤديها له فان لم يؤديها له يؤديها لها عفوا فان لم يؤديها لها جاز لها ان تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها
والله اعلم صلى الله عليه وسلم المدة الى ان تنتهي العدة الى ان تنتهي عدتها اذا كانت حامل ولا محامل محامل الى ان تنتهي العدة لان الباء تعتد تعتد ثلاث سوار على الصحيح ينفق عليه حتى
تنقذ عدة ثلاث سوار ثاني شنو ناشز الى ان تعقل نسيت مسألة هنا وهي قضية اذا هذا يحصل الان يعني كثيرا وهو واحد يعقد على بنت الناس وما يصير العرس الا بعد سنة سنتين بعضهم اكثر بعضهم اقل
لكن يقعدون مدة يقعدون ثلاثة شوار اربع شوار بعض الناس بعضهم اكثر شنو اكثر مدة سمعتوا فيها خمس سنين سبع سنين عاقد وقعد عندها لها خف عمرها سبع سنين بعد ايه طيب اذا كان يعني عقد عليه
وهي عند اهلها تجب لها النفقة وهي عند اهلها شو رايكم حسب في تفصيل اذا كان هالها قالوا له تعالي اخدم رتك فيقول له اصبروا علي خلو رتب اموري وهات تجب لها النفقة اذا كان هالها قالوا له
املتش الحين بس ما تاخذها الا بعد خمس سنين لما تخلص دراستها ليس لها نفقة لانها تاخذ حكم الناشز لانه منع من حقه هو فاذا اذا كان المنع منها ومن اهلها فليس لها نفقة وان كان المنع منه
هو يعني هو اللي شبره شوي كذا فاااا لها النفقة واضحة الصورة ان شاء الله تعالى نعم في سؤال خايفين تسألوا عشان ما اكفين يبقوا اللقامة يلا اكتفوا ايه لان زوجتها تعتبر زوجة ولو مات تارث
تارثه هي زوجة معلقة المطلقة الرجعية زوجة معلقة المطلقة الطلقة الاولى والطلقة الثانية ليه الحين زوجتها ما طلعت من ذمتها ولو مات تارثه ولو ماتت يارثها ما يقبلها الا بنية الرجوع ما
تغط عنها لان الحين زوجته هي بس ما يقبلها ولا يلمسها الا اذا نوى ان يرجعها لذمته لكن ما تغط عنها ولا تخرج من بيتها ولو مات احدهما الثاني يارثه مباشرة والله اعلم صلى وسلم عليكم ورحمة
الله وبركاته