101 - شرح دليل الطالب/ كتاب العدة 2 - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع كتاب دليل الطالب ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا في رضاه سبحانه وتعالى ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وأن يخلص أعمالنا كلها نعم أومين قال المؤلف رحمه الله فصل وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو وطأ وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي وبشبهة استأنفت العدة من أولها وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا ويحرم على زوج الموطئة الموطئة السلام عليكم ويحرم على زوج الموطئة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة نعم بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا مع كتاب العدة ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني المرأة إذا كانت معتدة إذا كانت معتدة من عدة الطلاق وتنتظر انتهاء هذه العدة ثم حصل أن وطئت في فترة العدة خلال ثلاثة أشهر هذه أو خلال ثلاثة حياض وطئت هذا الوطئ لا يخلو إما أن يكون من أجنبي بشبهة أو أنها زوجته فظهرت غير زوجته مثلا هي نائمة مثلا ظن أن هذه زوجته فدخل عليها فرضا أو بنكاح فاسد لأنها تزوجت وهي معتدة مثلا فهذا نكاح فاسد أو باطل على الصحيح نقوى لأهل العلم أو زنت خلال هذه الفترة كان فترة العدة وهذا وإن كان نادرا أو قليلا فإنه قد يقع مثل هذا الأمر فقامت عدة الأول تستمر بعدتها الأولى ثم تعتد بعد أن تنتهي العدة تعتد مرة ثانية للوطئ الذي وقع تعتد الوطئ الذي وقع سواء كان بشبهة أو بنكاح فاسد أو بزينة فإنها تعتد لذلك وهناك قول آخر وهنا لا تعتد بهذا وتستمر على عدتها وإن هذا الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر حتى لو وطيت بنكاح فاسد أو وطيت بشبهة أو زنت فالأصل أن الولد للفراش وليس لهذه الحادثة التي وقعت وإنه الولد للفراش إلا في حال أن الزوج هنا هو الذي يعني إذا قلنا طلقة رجعية فالزوج هنا هو إذا كان نفأ الولد عنه إذا حملت أو شيء يعني يلاعنها يتهمها بالزينة ويلاعنها هنا موضوع آخر وهذا مر بنا في كتاب اللعن أما إذا لم يتهم زوجها أو كانت الطلقة بائنة أو كانت في عدة وفات فهنا تكمل عدتها تكمل عدتها الأولى ويكفي ذلك المهم أن تستبرأ بحيضة إذا كانت في آخر عدتها تستبرأ بحيضة المهم أن تأكلنا ما حملت من هذا الزينة أو هذا الزواج الفاسد أو هذه الشبهة فقيل استبرأ بحيضة واحدة نعم عفواً عفواً قال وإن وطئها عمداً من أبانها يعني رجل طلق زوجته بالثلاث قال أنت طالق بالثلاث أو طلقها ثم أرجعها ثم طلقها ثم أرجعها ثم طلقها بالاتفاق لم يعرف طلاق بالثلاثة قال في مجلس المعرفة فيها خلاف لكن إذا طلقها الثالثة بدون يعني خلاف كان كما قال الله تبارك وإن طلقوا مرتان فإن ساكن معروف فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غير فإن طلق جامعها زوجها الذي طلقها سواء كان الطلق بائناً أو طلق رجعياً ولم ينوي الرجوع لم ينوي الرجوع يعني يكون اشتهاها مثلاً لأنها لا تخرج من بيته وتعيش معه فاشتهاها وجامعها فقيل له الجماعك لها يعني رجوع إلى ذمت قال لا ما نويت الرجوع لماذا جامعتها إذن قال اشتهيتها مثلاً من عياذ بالله قال فهذا كالأجنبي هذا كالأجنبي يعني يعامل معاملة الأجنبي وهو أنه أول شيء طبعاً نحن ننتبه كتب الفقه عندما تتكلم لا تتكلم عن عقوبات وما يتعلق بها وأنه يجب أن يجلد يرجم كذا هذا حكم القضاء هو هنا يتكلم عن الولد وكيف تعتد كيف يتكلم عن يعني واحد مثلاً قتل نفسه وعليه أثم وما يتكلم عن عليه ثم يقول ماذا يترتب عليه من الأحكام عليه دية عليه كذا فهي لا تتكلم كتب الفقه لا تتكلم عن الآثام والحسنات وكذا وكذا صحة الأعمال وبطلانها هذا تتكلم عنه كتب الفقه قال إن وطاها عمداً من أبانها يعني ليست رجعية أبانها طلقة ثالثة مثلاً أو طلقها ثلاثاً في مجلس واحد طيب قال فكالأجنبي وبشبهة واستأنفت العدة من أولها والصحيح أنها لا تستأنف العدة من أولها وإنما تستمر على عدتها وهذا الأمر الجماع الذي وقع بينهما إذا كانت بائنة منه فإن هذا زينة والعياذ بالله وهذا أمرهما إلى القضاء سواء كان من الزوج أو منها فإن هذا أمره إلى القضاء لأنه يرجم إذا كان محصناً فإنها محصنة وهذا بالنسبة للزوجين والظاهر الأصل أنه محصن وهي محصنة هذا الأصل لكن إذا ثبت أنه غير محصن أو هي غير محصنة يعني مثلاً عقدة وطلقة في المجلس نفسه لأن الإحصان هو الدخول بنكاح صحيح ما دخل عليها طلقها قبل الدخول مثلاً إذا طلق قبل الدخول ما يكون أحصنها ولا هي حصنت فلذلك المهم إذا كان محصنين فسبيله من رجم وإذا كان غير محصنين فسبيلهما الجلد والله أعلم طيب قال استأنفت العدة من أولها هذا طبعاً كل هذا الذي يذكره المؤلف هنا هي افتراضات بعيدة لكن أهل العلم يضعون مثل هذه الافتراضات لأن قد تقع قد تقع فيضعون لها حلولاً وبالأمس لما تكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليهما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما أمرتكم به فأتوا منهم ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائل مختلافهم على أنبياهم قلنا كثرة المسائل اللي هي أحياناً يدخل فيها افتراضات يفترض أمره لو حصل كذا ماذا يترتب عليه فبعض أهل العلم أو كثير منهم يضعون هذه المسائل الافتراضية ويضعون لها حلولاً ولكن قد تكون بعيدة وأحياناً تكون مستحيلة أحياناً تكون نادرة الوقوع أو قليلة لكنهم يضعون مثل هذه الأمور على سبيل الاحتياط طيب قال وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا يعني كلما وطأها أكثر من مرة كل مرة لها عدة أو وطأها أكثر من واحد مثلاً يعني امرأة مثلاً خلنا نقول فاسدة في عدتها زنت ثم زنت ثم زنت يقول لكل واحد عدة لكل واحد عدة والصحيح أنه لكل واحد رجم أو جلد حسب إذا كانها وتعتد بحيضة أهم شيء نتأكد أنها ما حملت منهم والله المستعان قال ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زينة أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة الموطوءة بشبهة أو زينة يحرم على زوجها أن يطأها حتى لا يختلط ماءه بماء غيره إذا كانت زنت أو كذلك والصحيح والعلم عند الله تبارك أنه لا بأس يطأها إذا يعني زنت أو إذا وطئت بشبهة لأن الأصل أن الولد للفراش فهو ولده إلا إذا كما قلنا امتنع ولاعن قال لا أنا أخشى أنا لا أريد أن أطأها طيب احتمال تكون حملت من هذا طيب خير إن شاء الله وإذا حملت من هذا قال لا إذا حملت من هذا ألاعنها لا أريد أن ينسب لي غير ولدي فنقول هنا حقك لكن تلاعن في هذه الأمور أما إذا قال لا أنا أخشى أنها تكون حملت منه وإذا حملت منه سألاعن إذا ما حملت منه لن ألاعن فالأمر له له ذلك لكن القصد يجوز له إذا سامحها مثلا ندمت مثلا بكت وندمت وتابت إلى الله تبارك وصدقها له أن يطأها له أن يطأها ولد الفراش أو وطئت بشبهة يعني بالخطأ وطئت يعني كأن تكون كما قلنا نائمة يعني في قصص يذكرونها يعني يكون زوجته تنام في هذا المكان أختها نامت مكانها مثلا مكان مظلم مثلا أو شيء أو ما شابه ذلك من الأمور وإن كانت نادر لكن قد تقع مثل هذه الأمور أحيانا نسمع بعض الأمور أن رجلين تزوجوا وأخوين تزوجوا هذا دخل على هذا هذا دخل على هذا بالعكس يعني هذا دخل على هذا هذا وإذا كان مكان مظلم أو ما شافه عمره ما شافه ولا كذا بس زواج بدون ما يشوفها ثم تبين لها أنها ليست زوجة له وتبين أن تلك ليست زوجة لأخي هذا اسمه وطء شبهة وطء شبهة نعم السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة نعم أكمل ويجوز للبائن نعم يجب الإحداد الإحداد واجب على المرأة الإحداد واجب على المرأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تحدى فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة إذا الإحداد واجب على المرأة والإحداد للمرأة على ثلاثة أحوال إما أن تحد على زوج وهذا واجب الإحداد على الزوج واجب وهو أربعة أشهر وعشرة أيام كما قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويدارون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذا الإحداد واجب على الزوج الإحداد على غيره تحد على أبوها على أبيها أو تحد على أخيها أو على ابنها أو على عمها أو على خالها أو على صديقتها أو على أمها يعني حزينة لوفاة إنسان قريب إليها قريب إلى قلبها لكن ليس زوجا لكن ليس زوجا أيا كان هذا الإنسان رجلا كان أو امرأة بغض النظر فهنا إذا كانت يعني تقول أنا خلال فترة الإحداد لا أريد طيبا ولا ألبس ملابس جميلة ولا أخرج من بيتي تحد إحداد نقول لها يجوز لك ثلاثة أيام بس يجوز لك ثلاثة أيام لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام إذن يحرم أكثر من ويجوز ثلاثة أيام هذه الحالة الثانية إذا تبي تحد على أبيها تبي تحد على أخيها تبي تحد على ابنها تبي تحد على صديقتها على جارتها على أختها على أمها نقول لك ذلك لكن ثلاثة أيام إحداد كامل لمدة ثلاثة أيام وهذا وقع لأم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها ووقع لزينب أم المؤمنين رضي الله عنها وذلك أن أم حبيبة لما مات أبوها أبو سفيان رضي الله عنه حدت عليه ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع طلبت الإثمت الكحل فوضعت شيء من الطيب يعني الكحل هذا ثم قالت والله ما لي حاجة به ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل الأمراء تؤمن بالله اليوم الأخ أن تحدى فوق ثلاث إلا على زوج ثلاثة أربعة أشهر وعشرة أيام فهي بس وضعت الطيب حتى تخرج من الإحداد والله حدت لأبيها وكذا جاء عن زينب رضي الله عنها فالشاهد من هذا أن الإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام على زوج هذا واجب الإحداد ثلاثة أيام على غير زوج وهذا جائز عدم الإحداد على غير الزوج هذا جائز مباحث هذا الأصل هذا الأصل عدم الإحداد على أي أحد وها ما حدت من بعد راض عطيب أو عايش حياة طبيعية مثلا لها ذلك قالت بحد على أبي لك ثلاثة أيام زوجي أربعة أشهر وعشرة أيام إذن هذه الأحوال إما أربعة أشهر وعشرة أيام للزوج وإما ثلاثة أيام لأي أحد من العزيزين عليها وإما عدم الإحداد لباقي الناس نعم البائن كذلك قالوا يعني هذا مذهب أحمد المطلقة البائن إذا مات زوجها الأصل ما تحد عليه التي تحد على زوجها هي الرجعية المطلقة رجعيا طلقة رجعية هذه تحد تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات يعني واحدة طلقها زوجها طلق الأول أو طلق الثانية وعدتها كم ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر صحيح إما ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر زوجها بشهر مات زوجها هي حاضت حيضة أو قلنا نقول مضى شهر أو شهرين أو حيضتين المهم أنها ما زالت في العدة وهي رجعية مات زوجها خلال عدتها نقول الآن تتحولين من عدة طلاق إلى عدة وفات الآن تدين أربعة أشهر وعشرة أيام قالت أنا بعدة أصلا خلاص انتهت عدة الطلاق الآن دخلت في عدة الوفات ما تحسن من اللي مضت لأن عدة الطلاق غير عدة الوفات عدة الطلاق لا ما فيها شيء فقط فرصة للزوج يراجع نفسه هل يعيدها أو لا يعيدها فتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة وفات طيب لماذا تعتد هذه والبائن لا تعتد اللي هي مطلقة الطلقة الثالثة لو واحد طلق زوجه طلقة الثالثة قال لها طلق هذه الثالثة خلاص فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ومات في عدتها تعتد البائن مطلقة البائن تعتد لا لا في الأصل في الأصل في الطلاق تعتد المطلقة البائن تعتد قيلها ثلاث أشهر وقيلها شهر لكن تعتد المطلقة البائن طيب في أثناء العدة مات لا تنتقل إلى عدة وفات لأنها ليست في ذمته أصلا خرجت من ذمته بينما المطلقة الرجعية ما زالت ما زالت في ذمته ولذا المطلقة الرجعية ترثه ترثه ولو هي ماتت يرثها لأنها لم تخرج من عقد الزوجية ما زالت زوجة زوجة معلقة لكن المطلقة البائن ليست زوجة ليست زوجة ولذلك لا تعتد عدة وفات ولا ترثه ولا يرثها لأنه انفصل بس المهم أنه تبقى هذه المدة هي مدة هذا حق فإذا نفرق بين المطلقة البائن ومطلقة الرجعية المطلقة البائن لا تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات لأنها بائن المطلقة الرجعية تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات لو مات في أثناء لأنها ليست بائن وهي زوجة معلقة وهي زوجة معلقة لكن المطلقة الرجعتك لكن البائن هل يستطيع يرجعها؟ ما يستطيع حتى تنكحها زوجة غيرها أو حتى لو كان يعني ليست طلقة ثالثة افرض طلقها قبل الدخول هذه بائن ما تعتد عدة وفات إذا طلقها لأنه مجرد أن يطلقها ما لها عدة أصلا يقول الله تبارك وتعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها كذلك لو طلقها حتى انقضت لا هذه انقضت عدة خلصنا لكن لو طلقها طلاق القاضي اللي هو طلاق الضرر هذا طلاق بائن بينون صغرى كذلك لو خالعته هذا طلاق بائن بينون صغرى فأي طلاق بائن لا تنتقل إلى عدة وفات والطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة وفات نعم نعم المعتدة بالوفات المعتدة بالوفات تمتنع عن الزينة تمتنع عن الزينة والزينة في ثلاثة أشياء في البدن في الثياب في الحلي في البدن وفي الثياب وفي الحلي كل هذه تبتعد عنها لأنها في إحداد لأنها في إحداد عن زوجها فتمتنع عن زينة الثياب وتمتنع عن زينة البدن وتمتنع عن زينة الحلي زينة البدن اللي هو حيننا نسميه حين المكياج هذا زينة البدن تمتنع عنه نستخدم المكياج ولو كحلا إلا إذا كان كحل تأخذ دواء استعملت كدواء أما زينة جمل هذا لا يجوز تبتعد عن جميع الزينة زينة البدن بكل صور المكياج وغيره وكذا هذا كله تبتعد عنه حتى الحناء إذا كان لأجل تغطي الشيب كذلك لا يجوز أما إذا كان لأجل يعني علاج لرأسها مثلا أوصف لها كعلاج يجوز فالمهم أن أي شيء كزينة للبدن تبتعد عنه تبتعد عنه الكريمات اللي تستخدمها المرأة إذا كانت هذه الكريمات يعني كعطر يعني رائحة ذكية وكذا وهاته ذي لا تجوز أما إذا كانت هذه الكريمات يعني ليست لتجمل وإنما ترطيب الجسد لكن أو العلاجات أو ما شابه ذلك فهذه لا بأس بها كذلك الشامبو والصابون لا بأس به هذه الأشياء لأن هذه لا يتطيب ما في أحد يطيب صابون يطيب شامبو لا تعتبر من الطيب وإنما إذا كانت رائحته زكية قوية حيل تبتعد عنه تاخذ الصابون العادي يعني ليست له رائحة نفاثة كما يقال فالمهم تبتعد عن زينة البدن هذه وزينة الثياب كذلك لبس الأحمر والأزرق والأخضر اللي يسمونها الألوان هذه الفسفورية هذه وما شابه ذلك من الأمور الجميلة تلفت الأنظار وهذا تبتعد لكن تلبس ما شاءت مية الثياب يعني بعض الحريم تلبس الأسود هذا غلط لا يجوز يعني التزام الأسود تلبس ما شاءت مية الثياب لكن تبتعد عن الملابس المزركشة الملونة هذه الأشياء هذه تبتعد وتلبس الجديد وتلبس القديم ما في مانع حتى لو ملابس جديدة تلبس ملابس جديدة ما في مانع مثلا لكن تبتعد عن الألوان المثيرة أو اللافتة للأنظار وما شابه ذلك من الأمور هذه تبتعد عن هذا بالنسبة لي الثياب ثم الحلي تبتعد عن الدهب والفضة والإبسلي هذا كزينة وهذا تبتعد عنها كان الدبل الخاتم مثلا هذا على الأدين هذا ثابت وهذا ما عليه شيء لكن تلبس قلادة وتلبس البغمة وتلبس الأساور وتلبس الخلاخيل هذا لا تبتعد عن هذه كلها إذن تبتعد عن زينة الثياب وزينة البدن وزينة الحلي هذه الأشياء تبتعد عنها جميعا المرأة بس في ذاته المكياج نوع من المكياج يعني بيض الوجه وما شابه ذلك من الأمور فهذه كلها تبتعد عنها المرأة إذا كانت في عدة الوفاة نعم السلام عليكم وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت نعم تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات فيه زوجها إن لم يتعذر هذا الأصل يقول الله تبارك وتعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة وفي الآية الأخرى والذين توفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعين الحول غير إخراج فالأصل بقاؤها في بيتها إلا إذا كان هذا البيت مثلا ليس فيه أمان لها مثلا واحد ساكن متزوج جديد مثلا وساكن مع زوجة بشقة مثلا لا عندهم عيال لا عندهم كافة وعندهم عيال صغار أطفال صغار وكذا تعتد في بيت أهلها تعتد أو تكون في بلد ثاني غير بلدها مثلا واحد راح دراسة مثلا معه زوجة أو راح عمل ومعه زوجته وتوفي وما عندها أحد تعتد في بيت أهلها ما في مانع إن شاء الله الجانب للأمان أهم من جانب الإحداد في البيت فإذا كان في أمان في البيت وكذا فلا مانع عن تخرج وتخرج للحاجة تخرج للحاجة يجوز لها أن تخرج للحاجة تروح الطبيب مثلا تشتري حاجياتها مثلا إذا كانت تعمل وما أعطوها يعني إجازة يعني أنتم في الكويت بنعمة هنا المرأة إذا مات زوجها يعطونها إجازة مدة الإحداد أربعة عشر عشرة أيام في غيرها من البلاد ما يعطونهم إجازة يعني يقول لها ينسبها أمور يعطونها أسبوع يعني بعضهم هذا الكرة ما دوني يقول لها أسبوع لك وبس يلا تداومين تداوم ما عليها شيء يعني ما نقول لها لا اطلع من العمل لا تداومين كذا وفي بعض البلاد إنك حتى ما يعطونها ولا يوم ما لنا شغل فيه ما تزوجها إن شاء الله يرحمها ما لنا شغل فيه زين ما عليها بس تداوم لكن عادي مو تقول أنا أداوم أداوم خلوها رح أتمشي ولا بروح أشم هوة ضايق خلقي ونبدأ في الكويت نقول بروح المزرعة بروح البحر أقعد شويكة لا الأصل لا يجوز الخروج وبعض أهل الأستثناء قال إذا كانت تريد تخرج تخرج بالنهار ما تخرج بالليل إذا خرج تخرج بالنهار ولا تخرج بالليل فالمهم إذن أن المرأة لا تخرج من بيتها إذا كانت في عدة عدة توفات ما تخرج من بيتها إلا إذا كان لحاجة فإذا كان لحاجة فلا بأس مثلاً أبوها مريض مثلاً لا بأس تخرج تراها أو كذا أو كذا لكن يقول صديقتها مريضة تتصل تلفون الحمد لله يكفي تلفون وتتصل تقول أنا بعيدة ما أستطيع أني أخرج الأسف الآن حاصل قضية العزة عندما في كويت صار العزة مقصد في حد ذاته ومطلب فإذا اعتدت وصار العزة عزة النساء في غير المكان الذي تعتد به تروح كل يوم حق العزة تحضر العزة وبعدها ترجع البيت هذا لا يجوز هذا لا يجوز اللي بيعزيها عزيها مكان إحدادها مكان عدتها لا يجوز أن تخرج لتلقي العزاء خاصة إذا ثوى العزاء في غير بيتها فلا يجد لها الخروج لتلقي العزاء اللي بيعزيها يا يتصل فيها يا يجيها في بيتها التي هي فيه أما الخروج للعزاء لأنه والله بيتنا صغير بيت أخوه كبير بنسوي فيه العزة اجتماعية ليست من دين الله في شيء فلذلك الأصل لا تخرج لتلقي العزاء وإنما تبقى في بيتها فالخروج إذن لا يكون إلا لحاجة أو ضرورة لا يكون الخروج لحاجة أو ضرورة أما غير ذلك فالأصل أنها لا تخرج من بيتها طبعا نسيت بالنسبة للمعتدة من وفاة لها أن تستخدم الطيب في حالة واحدة وهي إذا كانت تحيض تحيض صغيرة يعني بعدها صغيرة وتوفي زوجها ينزع لهدم الحيض طبيعي جدا فإذا حاضت المعروف أنه المرأة إذا حاضت تخل منها الدماء اللي لها رائحة كريهة اللي هو دم الحيض أن تضع بعض الطيب على مكان خروج الدم تضع مكان خروج الدم بعض الطيب حتى تذهب رائحة الدم هذا لا بأس به هذا لا بأس به إنما تطيبت لأجل الطيب وإنما تطيبت لأجل إذهاب رائحة الدم الكريهة بالنسبة للزعفران ذكره المؤلف هنا الزعفران الزعفران في السابق كانوا يتطيبون به وهو طيب النساء الزعفران كان طيب النساء يعني فالصحيح أن الزعفران إذا لم تكن له رائحة قوية فلا بأس باستعماله سواء في الطعام مثلا أو في القهوة أو في العيش الأرز أو كذا لا مانع منها إن شاء الله تعالى كانت رائحةه قوية جدا هذا الإنسان يبتعد عنه احتياطا يبتعد عنه احتياطا لكن إن شاء الله لا بأس به قال وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت تنقضي العدة بمضي الزمان يعني ليست المقصود أن لا بد أن تجس أربعة أشهر وعشرة لكن لا بد أن تمر أربعة أشهر وعشرة من مفات الزوج يعني لو وحدة زوجها مسافر مثلا علاج أو تجارة أو دراسة لأنهم مسافر وبعدين جاء الخبر قال لها زوجك مات قبل ثلاثة أشهر مات قبل ثلاثة أشهر تعتد شهر وعشرة أيام العبرة أو بداية العدة بوفاته وليس بعلمها افرض قال لها زوجك مات قبل ستة أشهر ما تعتد خلص إذا بس طيب قال لها مات قبل ستة أشهر زوجك طيب ما تعتد خلص انقضت عدته مضت المدة المدة تبدأ من يوم وفاته افرض هي عصت يعني قال لها مات زوج قالت الله يرحمه ما باتوا اللي طالعة عم تمكيجة تعالي ما يجوز قالت والله أنا ما أصبر على المكياج وكذا ولازم أداوم زين داوم بس بدون مكياج قال لا هطلع الناس بدون مكياج ما أقدر لازم مكياج جاب انت الحلال ما يجوز والله عسى الله يغفر لي وراحت بعد مضي ثلاثة أشهر ندمت قالت أستغفر الله خلص ما نحاول أعيد العدة قال لا ما تعيديني خلص راح ماتوا عاد ماتوا عاد العدة قال ثلاثة أشهر هذه مضت من العدة وعاد عليها إثم بينها وبين الله سبحانه وتعالى لكن بقي لها من العدة شهر وقل هذا الشهر عشرة يوم لا تضعي المكياج وهكذا إذا العدة تبدأ بموته لا بعلمها بموته لا بعلمها نعم من أنثى حسن الله عليكم من أنثى بس مش عندي غير أنثى أو أنثى بس بس حتى لو ملكها من أنثى من طفل شيخ علي قول الله شيخ أنا ما عادي من طفل يا الله شيخ صحيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة