100 - شرح دليل الطالب / كتاب العدة 1 - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
53:59
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نحن في ليلة الخميس ليلة الثالث من شهر ربيع الأول لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق ليلة الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر لسنة 19 و2000 في ضاحة صديق مسجد
خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى في القرن الحادي عشر ووصلنا إلى كتاب العدة أو العدد ونبدأ بحول الله جل
وعلا نعم اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا ووالدين وللمؤمنين والمسلمين آمين
طيب كتاب العدة أو العدد وهو من الكتاب الكتب المهمة موضوع العدة عدة المرأة كم تعتد ومتى تعتد وعلى من تعتد هذه مسائل مهمة جدا يجب على المسلم أن يعرفها وأن يعلمها أهله سواء كان هؤلاء
الأهل يعني زوجة أو أما أو أختا أو بنتا يعني نشر هذا العلم في البيوت علم مهم جدا كتاب العدة أو العدد من العدد هو عد الأيام والليالي تعدها المرأة حتى تخرج من ذمة هذا الزوج إلى زوج
غيره وهكذا قال وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة تربص أي انتظار من فارقت زوجها بحياة أو وفاة المفارقة بالوفاة هو موت الزوج المفارقة في الحياة لها صور منها الطلاق ومنها الفسخ
ومنها الخلع فهذه كلها مفارقة في الحياة هذه مفارقة في الحياة بالموت فهو موت الزوج والمفارقة قال فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا سواء كانت صغيرة أو كبيرة حرة
أو أمة دخل بها أو لم يدخل بها هو صغير أو كبير حر أو عبد طالما أنه مات زوجها فتعتد خلص بعد ذلك إلى أحوالها هي ولا إلى أحواله بل قال حتى لو كانت يهودية أو نصرانية تعتد هذا إذا فارقها
في الوفاة يعني توفي الزوج إذا توفي الزوج فتعتد مطلقا خلص تعتد يعني لا يمكن لا تكون لها عدة بل تعتد لوفاة الزوج لماذا؟
لأنها ترث ومثال ذلك لو عقد عليها ثم مات مباشرة قبل أن يراها تعتد وترث لو دخل بها تعتد وترث لو كانت صغيرة تعتد وترث لو كانت كبيرة لا تحيط تعتد وترث هو صغير تعتد وترث وهكذا كل امرأة
فارقها زوجها بالموت فإنها تعتد قال فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمد الله سبحانه وتعالى يقول وولاة الأحمال وتدخل فيهن الحوامل عدة الوفاة لأن إما أن تكون هذه الحامل
عدة وعدة وفاة وإما أن تكون عدة طلاق يعني إما أن يموت عنها زوجها وهي حامل وإما أن يطلقها أو يخالعها أو ينفسخ النكاح وهي حامل المهم الحامل عدتها بالوضع تعتد الحامل بوضع ما في بطنها
كله أو أم مثلا خرج أحدهما لا تنقضي عدته حتى يخرج الآخر وهكذا فالمهم أن الحامل تعتد إلى أن تضع تعتد إلى أن تضيقه فإن كانت حامل عدته حتى تضع كل الحامل وسواء وضعت الحامل بعد وفاته
بشهر أو بيوم أو بسبعة أشهر لأن الله أعمل تحملت منه وزوجته في الشهر الأول في الحمل عدتها ثمانية أشهر إلى أن تضع واحد مات وزوجته في الشهر التاسع من الحمل عدتها أيام بس تلد انتهت
عدتها بل لو مات وغدا ولدت تنقضي عدتها المهم أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل كما قال الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أي ضعن حملهن هناك قول آخر أن الحامل تعتد بأبعد الأجلين وهو
المشهور عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما لكن الجمهور على خلافه أنها تعتد بأبعد الأجلين يعني إذا كانت حامل في الشهر الأول مثلاً تعتد إلى أن تضع الحمل وليس أربعة أشهر
وعشرة أيام وإنما تصل إلى ثمانية أشهر وهذا موافق للقول الأول لكن الإشكال لو مات زوجه وهو حامل في الشهر الثامن تنتهي عدتها على قول علي بن عباس رضي الله عنهما لا تعتد أربعة أشهر وعشرة
أيام حتى لو ولدت بعد شهر تكمل عدتها إلى ثلاثة أشهر وعشرة أيام زائدة يقول أبعد الأجلين أبعد الأجلين سواء كان الأبعد هو الوضع أو الأبعد هو الأربعة أشهر وعشرة أيام لأن الله تعالى وعلا
يقول فقالوا هذا فيما لم تكن حاملة أما إذا كانت حاملة فعدتها بوضع حملها نعم قال فإن كانت حاملاً من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل وإن لم تكن حاملاً يعني مات زوجها ولم تكن حاملاً قال
فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أربعة أشهر وعشرة أيام والعدة تبدأ منذ موت الزوج وليس منذ علم الزوجة
يعني افرض امرأة سافر زوجها للعلاج أو للتجارة أو للدراسة المسافر وغاب عنها فترة بعد مدة جاءوها قالوا أظم الله أجرك في زوجك قالت متى مات أربعة أشهر مات قبل أربعة أشهر هذه تعتد عشرة
أيام فقط لأن عدتها تبدأ بموته وموته منذ أربعة أشهر كونها لم تعتد يعني لم تحد عن زوجها هذا موضوع آخر ينظر ما سببه سببه عدم علمها فالمهم أن العدة تنقضي بمرور أربعة أشهر وعشرة أيام
على موت الزوج وليس على علم الزوجة علمها لا يؤثر شيئاً في هذه المسألة افرض علمت وما اعتدت كل يوم تطلع ورايحة ورادة لا مبالات في نساء كذي اي لا مبالات بعدين بعد مرور أربعة أشهر تقول
الله أنا ندمت وكذا وانا غلطانة خلاص باعتد من جديد أربعة أشهر من الله تعتدين عشرة أيام أربعة أشهر مضت خلاص عصيت الله تبارك وتعالى لكن العدة لا تزيد أربعة أشهر وعشرة أيام كونك لم
تعتدي هذه مشكلتك توبي إلى الله واستغفره لكن المهم أن العدة تبدأ بموته هذا القصد أن العدة تبدأ بموته لا شأن العدة بعلمها أو عدم علمها بموته قال فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر كذلك
من مات زوجها وهي في عدة طلاق رجعي افرض أن زيدا من الناس طلق زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية طلقة الأولى أو الثانية تسمى طلاق رجعي تعتد ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر حسب السيئتين
إن شاء الله المهم طلقها طلاقا رجعيا طلقة الأولى نفرو طيب بعد شهرين من مضي الطلاق مات هذا الزوج تنسى عدة الطلاق وتبدأ عدة جديدة عدة وفات أربعة أشهر وعشر والشهرين التي اعتدت فيها مضت
خلاص ما لها شغل لأن الشهرين الذين مضى كانت في عدة طلاق الآن تبدأ عدة وفات لماذا؟
لأنها زوجة المطلقة الرجعية زوجة زوجة معلقة احتمال يرجعها قبل أن تنقضي عدته احتمال يتركها حتى تنقضي عدته لكنها هي الآن زوجة ولذلك لا تخرج من البيت كما قال الله تبارك الله لا تخرجوهن
من بيوتهن ولا يخرجن لأصلا تبقى في البيت ولا تتغطى عنه ولو مات كما في هذه الحالة ذكرناها الآن طلقها وقبل أن تنقضي عدته مات ترثه وهو يرثها إذن هي ما زالت أيش؟
ما زالت زوجة ولذلك لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا لماذا؟
لأنها زوجة زوجة الغير فالمطلقة الرجعية مات تزال زوجة حتى تنقضي عدتها المطلقة لكن إذا كان الطلاق بائنا إذا كان الطلقة الثالثة مثلا طلقها الطلقة الثالثة أيضا تعتد في فترة العدة مات
مات تتحول إلى عدة وفات لماذا؟
لأن طلقتها بائنة لأن الطلقة بائنة صحيح يمكنه أن يراجعها بعد أن تتزوج غيره ويطلقها غيره ثم يرجع إليه هذا موضوع آخر لكن الآن هي خلص بانت منه بيننا كبرى بانت منه بيننا كبرى ولذلك
المطلقة طلاقا بائنا لا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة المطلقة الوفات التي تتحول من عدة الطلاق إلى عدة الوفات هي المطلقة الرجعية فقط طيب قال فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشر ليالي
بأيامها طبعا حسبة العدة الآن بعض الناس يقول مثل متى تبدأ أول اليوم ولا آخر اليوم يعني فيه ناس يعني دقيقين فيه دقيقون في هذا الموضوع يعني والأقرب والله أعلم متى مات مات الظهر بعد
أربعة أشهر وعشرة أيام الظهر تنقضي عدةها مات ساعة تسعة بالليل ليلا تاسعة ليلا بعد أربعة أشهر وعشرة أيام في التاسعة ليلا تنقضي عدةها حتى تكمل المدة وهي كما قلنا أشهر أمريا أشهر هجرية
هي التي تحسب في هذه العدة قال وعدة الأمة نصفها فيها شيء يعني بالنسبة للعدة كم تعتد ولكن أكثر أهل العلم أخذوا هذا من تنصيف العذاب على الأمة كما قال الله تبارك فإن أتينا بفاحشة
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب لما نصف الله عذاب الأمة على النصف من عذاب الحرة يعني العقوبة عقوبتها على النصف قالوا إذن هي في كل شيء على النصف منها العدة فإذا كانت الحرة تعتد
أربعة أشهر وعشرة أيام إذن الأمة كم تعتد شهرين وخمسة أيام قالوا تعتد الأمة المملوكة شهرين وخمسة أيام طبعا الأمة هنا مقصود بها الزوجة الزوجة الأمة مو المملوكة وإنما الزوجة إذا تزوج
أمة إذا تزوج أمة ومات عنها أما إذا كانت هي ملك يمين أصلا هي لا تعتد له هي ملك يمين لكن إذا كانت تزوجها وجاء أمة زوجته وعبده مملوكة فهنا تعتد على النصف من عدة الحرة فهذا كله أخذوه
من القياس وهذا يعني قول جماهير الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بهذا البعض قال الإجماع عن الصحابة رضي الله عنهم أن الأمة تعتد نصف عدة الحرة على كل حال المعتدات بشكل عام كما ذكر أهل
العلم هم هن ست صور أو النساء فيهم في العد على ستة أحوال إما أن تكون حامل حاملا والحامل ذكرنا عدتها والأنثي غير الحامل وإما أن تكون بلا حمل متوفع عنها غير حامل طيب فإن كانت ذات
أقراء ذات أقراء يعني تحيض ما زالت تحيض طيب وفارقها في الحياة طيب فإنها تعتد بالأقراء بالحيض كما قال الله تبارك وتعالى المفارقة في الحياة يعني طلاق أو خلع أو فسخ لأن المفارقة بالموت
انتهينا منها المفارقة في الحياة هي أن تكون غير حامل طيب قلنا الحامل طلاق أو وفاة العدة واحدة هي إلى أن تضع حملها إذا كانت ذات أقراء وطلقها يعني واحد طلق زوجة عمرها ثلاثين سنة عشرين
سنة خمسة وعشرين سنة هذه تحيض أم لا تحيض تحيض طيب فإذا كانت ذات أقراء فعدتها ثلاثة قروء كما سيد أو سيئة الكلام المهم إذا كانت ذات أقراء يعني تحيض فعدتها بحيضها وإذا كانت لم تحض يا
صغيرة بعدها ما جاء عليها دم الحيض زوجها عمرها تسع سنين عشر سنين هدعش سنة ما بلغت ما حاضت فهذه عدتها ثلاثة أشهر كما سيئتي أيضا واللائي يئسنا من المحيضي فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم
يحض فهذه عدتها بالأشهر اللي هي التي لا تحيض وكذلك الآيسة الآيسة من الحيض اللي هي الكبيرة واحد طلق زوجته عمرها خمسة وخمسين ما تحيض في طلاق خمسة وخمسين يطلقون عقبها العشرة الله يهديه
طيب واحد طلق زوجته هي كبيرة عودة ما تحيض خلاص انقطع عنها دم الحيض هذه تعتد بالأشهر ثلاثة أشهر كما سيئتي النوع الخامس أن يكون ارتفع حيضها ولا تدري ما سبب ذلك ارتفع حيضها ولا تدري
سبب عمرها ثلاثين سنة فجأة انقطع عنها الحيض شهر ما حاضت شهرين ثلاثة شهور أربع شهور ما حاضت ممكن ممكن يقع النساء هذا أن يمر عليها شهر شهرين ثلاثة شهور أربع شهور ما نزل عليه دم الحيض
هذه انقطاع دم الحيض ولا تدري ما ما السبب الأخير النوع الثالث هي التي انقطع عنها دم الحيض وتعرف السبب قالها طيب سبب مرض الكيلة بسبب مرض كذا بسبب واضح ولا لا فيه سبب بسبب الرضاع
المهم أنها تعرف السبب إذا هذه أحوال النساء إذا إما أن تكون عدة وفات إما أن تكون أدت فراق يعني في الحياة عدة وفات إما أن تكون حاملا وإما أن تكون تحيض بالقروة إما أن تكون صغيرة أو
آيسة أو يكون ارتفع حيضها ولا تدري ما سببه أو ارتفع حيضها ولا تدري ما سببه نعم وهو ابن عشر وابن تس وعدتها إن كانت حاملا في وضع الأمر لحظة أنت قرأت التي بعدها؟
والمفارقة في الحياة لا تعتد إلا إن خلا بها قرأتها؟
قرأتها أيه؟
طيب المفارقة في الحياة يقول لا تعتد إلا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها هذه المفارقة في الحياة مفارقة في الحياة يعني إيش؟
يعني طلاء أو خلع أو فسخ المفارقة في الحياة الموت هذه المفارقة في الحياة يعني الرجل طلق زوجته أو خالع زوجته أو فسخ أو فسخ النكاح الذي بينهما والمفارقة لا تعتد إلا إن خلا بها لأن
الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إذن العدة لا تكون إلا مع المس فلو أن إنساناً عقد على امرأة
مجرد عقد عقد نكاح ودفع المهار شهود وولي عقد كامل ملكة كاملة ثم توفي تعتد عدة وفات صح ولا لا؟
ثم طلقها ما توفي طلقها لا تعتد لا تعتد باتر تزوج غيره لماذا؟
لأنه ليس عليها عدة ليس عليها عدة الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إذن ليس عليها عدة من فارقها بالحياة قبل أن يمسها فليس عليها عدة هنا ماذا قال المؤلف؟
قال في الحياة إلا إن خلا بها أو وطئها إذا عندنا الوطئ متفق عليه إن إذا لم يطأها فإنه عيش؟
ان تكلمنا عنه طيب إذا خلا بها يعني دخل معها في حجرة وأغلق الباب ثم بعد ساعة بعد ساعتين اختلفوا وطلقها وقلنا جامعتها قال أبدا بالله ما جامعتها شو قاعد تسوي؟
كانوا نتحدث نحدد مثل العرس أسألها اهتماماتها ما هي اهتماماتها وهي تسألني كذا أبدا ولا جستها ولا جاستها ولا شي ولا لبسها شي أبدا بس كنا نتحدث مع بعض حديث عادي يعني لكنها خلوة أغلق
الباب أهل العلم يعتبر دخولا يعتبرون الخلوة دخولا بشرط إذا كان يمكنه أن يطأها وإذاك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب المهر يعني خلوة تعتبر تعتبر
خلوة إذا أغلق الباب وأرخى الستر بحيث يمكنه يقول أهل العلم بحيث يمكنه أن يجامعها هنا في احتمالين عندنا احتمال نجامعها ولا لا؟
وارد وارد وهو الأقوى وهو الأقوى زوجته حلاله والباب مغلق وليس عندهما أحد في الغالب نعم ممكن يجامعها وإذاك أخذ أهل العلم هنا بالأحوط الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بالأحوط وهذا المروي
عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وأبي هريرة وجماهير العلماء قالوا مجرد إرخاء الستر وإغلاق الباب وهو يمكنه أن يجامعها نعامله معاملة من دخل بها نعامله معاملة من دخل بها وبالتالي
تعتد وفي الوقت ذاته تأخذ المهر كاملا لها الصداق كامل إذا هو الذي طلقها فتأخذ المهر كاملا المهم يعتبرونه دخولا يعتبرونه دخولا هنا قول آخر لبعض العلماء يقول لا أنا آخذ بظاهر الآية
ظاهر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فالجمهور يأخذون بالاحتياط في هذه ويقول الخلوة تعامل الخلوة مع الإمكان
الخلوة مع الإمكان لكن قاعدين بالصالة على جنب مثلا والباب مفتوح والصالة مفتوحة هذه الخلوة يمكن فيها الجماع لا يمكن فيها الجماع هذه ويقول لا قاعد بحال ما نسمع ومش يقولون وإن كان ليست
خلوة يمكن معها الجماع أو هما في غرفة معهم أطفال صغار أيضا لا يمكن أن يجامعها مع وجود وإن كانوا أطفالا لكن مع وجودهم لا يمكنهم أن يجامعها إذن لابد يكون خلوة وفي مكان مغلق بحيث يمكنه
أن يجامعها فهذا قول جماهير أهل العلم وهذا هو المشهور عن الصحابة خاصة عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أنه إذا أرخى السترة واغلق الباب فقد وجبت وجب المهر وبالتالي وجبت عليها العدة
قال إلا إن خلى بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها يعني لو كان هذا الزوج عمره تسع سنين هذا لا يطأ قالوا أغلق الباب وأقفل المفتاح قالوا إيه بس هذا لا يطأ عمره تسع سنين لا يطأ
وإن كان طيب أغلق الباب وهي عمرها ثمان سنين يقول هذه لا توطأ هذه لا توطأ الستر بشرط أن يكون هو ممن يمكنه أن يطأ وهي يمكن أن توطأ أما إذا كان لا يمكن لأحدهما أن يوطأ أو كلاهما فهنا
لا تعتبر خلوة يمكن بها أو معها الجماعة نعم نعم شيخ قرأتها شيخ أقراها شيخ ثامر شيخ قرأتها شيخ ثامر نعم هنا ذكر خمس صور للمرأة إذا فارقها زوجها قال وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل
قال قال وإن لم تكن حاملا قال فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض ثلاث حيض لأن الله تبارك وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ واختلفوا في القرء لأن القرء في لغة العرب يطلق على
الحيض ويطلق على الطهري من الحيض في لغة العرب القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهري من الحيض ولذا أهل العلم بعضهم قال ثلاثة قرؤ أي ثلاث حيض ثلاث حيضات وبعضهم قال ثلاثة قرؤ ثلاث
طهورات الفرق ماذا؟
الفرق جالس سبعة أيام تقريبا الذي يقول ثلاثة قرؤ يقول تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض مجرد أن تحيض الحيضة الثالثة انتهت عدتها لأنه صار ثلاث حيضات الذي يقول لا الطهر من الحيض
قال تحيض ثم تطهر من الحيض ثم تحيض ثم تطهر من الحيض حيث يتطهر من الحيض حيض هاش كثر متى ما طهرت من حيضها نقول هنا ايش انقضت عدة وكذلك الأمر بالنسبة للميراث على كل حال مذهب أحمد أن
القر الحيض القر الحيض وهذه يذكرون فيها طرفة علمية يذكرون أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تناظر مع إسحاق القاسم بن سلام أبي عبيد أبو عبيد القاسم بن سلام من أئمة المسلمين في زمن
الشافعي واختلف مع الشافعي فالشافعي يقول القر الحيض وأبو عبيد يقول القر الطهر من الحيض هذا يقول القر الحيض وهذا يقول القر هو الطهر من الحيض ثلاثة قر ما هو القر اختلفا فتناظر كل واحد
يأتي بأدلة من كلام العرب ومن نصوص الحديث وكذا الممآخرة اقتنع الشافعي بكلام أبي عبيد القاسم بن سلام فقال أنا اقتنعت بقولك القر هو الطهر من الحيض فقال له وأنا اقتنعت بقولك أن القر هو
الحيض وهذا يعني غض النظر يعني ظاهر كل واحد يعني كان طرحه قوي جدا في أدلتي وكذا لكن المهم يظهر لنا أن كل واحد هنا بالحق يعني لو واحد غير أبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي ابتدى وقال
أنا اقتنعت بقولك سيسكت قال شفت قلت لك أنا كذا غلبته مهم عنده من يغلب لكن هؤلاء رحمهم الله تبارك وتعالى يعني أوتوا ذكاء وأوتوا زكاء يعني علم وتقوى ودين ولذلك ما همه من اللي ينتصر
ولذا الشافعي رحمه الله كان يقول ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه يعني مهم من يغلب المهم أن يظهر الحق وأحب أن يظهر الحق على لسانه هو حتى أكسر نفسي وأتبع الحق هذه
يعني أخلاق فقدها كثير من المسلمين اليوم للأسف على كل حال إذن المرأة التي تحيض عدتها ثلاثة حياض إذا حاضت الثالثة انقضت عدتها يقول إن كانت حرة كما قلنا قبل قليل أن الأمي يجعلونها نصف
الحرة لكن لما كان الحيض ما فيه نص حيضة فيه نص حيضة؟
ما فيه ولذا قالوا حيضة حيضة لأنها تنصف فإذا قالوا حيضة من باب الاحتياط من باب الاحتياط طيب إذن هذه الصورة الثانية الصورة الأولى كانت حاملا الصورة الثانية كانت ممن يحيض الصورة
الثالثة قال وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيض ولا نفاسا أو كانت آيسة قال فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة وشهران إن كانت أمك إن كانت صغيرة عمرها ثمان سنين تسع سنين
مثلا وطلقها زوجها طيب وهي لا تحيض تعتد ثلاثة أشهر بس قال قال طيب هذه إذا نكحتهم ثم طلقتهم من قبل أن تمسوهم فكيف هذه ما تمس صحيح إذن نزيد شوية مو ثمان سنين نقول إحدى عشر سنة مثلا
لكن أيضا إحدى عشر سنة ما حاضت ما حاضت طيب لو جامعها زوجها أو أرخص سترة بينه وبينه فهنا تعتد ثلاثة أشهر كذلك البالغة التي لم تحض البالغة التي لم تحض لأن الحيض ليس شرطا في البلوغ
وإنما الحيض علامة من علامات البلوغ وليس شرطا يعني المرأة علامات بلوغها إما الحيض وإما ظهور الصدر وإما الشعرة وإما أن تبلغ خمسة عشرة سنة أو ثلاثة عشرة سنة قول بعضها عمرها ست عشر سنة
وما حاضت ممكن ممكن هذه بالإجماع بالغة حتى أنا ما حاضت إلى الآن فهذه تعتد ثلاثة أشهر لأنها لم تحض لم تحض كما قال الله تبارك وتعالى حيضها بسبب سن اليأس يعني وصلت سن اليأس يعني عمرها
خمسين سنة خلاص انقطع الحيض عنها فإنها كذلك تعتد بالأشهر تعتد بالأشهر فيه حريم عمره من خمسين ويحضنه؟
ها؟
فيه تعرف أحب؟
قل لك أتألف ذاك الله غيره اعتراف بالحق فضيلة يقول أهل العلم فلغة الخمسين هذه يسمونها سن اليأس ينقطع عنها دم الحيض بعض أهل العلم يقول لا وجد نساء يحضنها فوق الخمسين واحد وخمسين
واثنين وخمسين ممكن أن تحيض وذلك ممكن حتى تحمل وتولد يعني عمرها فوق الخمسين صحيح الأطفال قد يخرجون يعني مشوهين أو شيء قد وقد لا يخرجون مشوهين لكن الشاهدة من هذا أنه قال لا ممكن تحيض
فبعض أهل العلم قال العبرة بانقطاع الحيض حتى لو تعدت الخمسين العبرة بانقطاع الحيض وليس بالسن وليس بالسن طالما أن ينزل عليها دم الحيض صحيح قليل نادر قل لي تقولها لكن إذا وجدنا امرأة
عمرها اثنين وخمسين أو ثلاثة وخمسين وتحيض عدتها الحيض وليس الأشهر واضح؟
نعم هذا اختيار شخص يسمى تيمية أن انقطاع الحيض ليس له سن وإنما هو شيء يرى وهو دم يخرج منها أو لا يخرج منها على كل حال المذهب مذهب أحمد أن سن الخمسين هو سن اليأس والتي ينزل عليها دم
بعد الخمسين ليس حيضا يعتبرونه يعتبرون دم فساد يعتبرونه دم فساد يعني جروح داخل الرحم وهذه هي التي تخرج هذا الدم وليس حيضا وإذا تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وغير ذلك نعم وتعتد بالأشهر
كما قلنا فإذا كانت أمة مملوكة وتعتد بالأشهر يعني تكون صغيرة لن تحض لو كانت كبيرة واحد متزوج أمة كبيرة في السن كم تعتد قال تعتد بالأشهر طيب كم شهر تعتد قالوا شهرين مقابل حيضتين لأنه
نحن قلنا نصف الحرة تعتد حيضتين قال إذا تعتدوا شهرين مقابل حيضتين إذا هذه حالة ثالثة الرابعة قال ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قال لأن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه صار لها شهرين
ثلاثة شهور ما تحيض عادة المرأة تحيض في هذه السن عمرها ثلاثة سن تحيض كل شهر تحيض هذا أمر طبيعي في المرأة لكن هذه قطع حيضها صار لها فترة ما تحيض صار لها ثلاثة شهور ما تحيض طلقها
زوجها كم تعتد هذه الحامل لأن الحامل لا تحيض الحامل لا تحيض قالوا احتمال حامل نعطيها تسع شهور من بعد الطلاق نعطيها تسعة أشهر احتمال حامل يظهر الحامل إذا مرت تسعة أشهر وما ظهر شيء
معناها إيش ليست حامل ما هي حامل خلاص ثبت عندنا ليست في حامل إذن خلاص تأكدنا الحين ليست حامل يلا اعتدي بالأشهر اعتدي بالأشهر حالك حال الآيسة قل يائسة يصير آيسة ويائسة عدة اليائسة أو
الآيسة خلاص إذن كم عدة تصير سنة عدة تصير سنة زين هذا قول في قول ثاني يقول لا يعني هذا في السابق لما كانت الأمور يعني لم يتطور فيها الطب كما هو الآن الآن تطور الطب هذا يقدرون يعرفون
حامل ولا محامل يعني فحوصات معينة من خلالها يتبين هي حامل أو ليست في حامل فإذا تمت هذه الفحوصات وثبت أنها غير حامل طيب خلاص تعتد عدة الآيسة ثلاثة أشهر بس وهذا أقرب وهذا أقرب بدل ما
نقعدها تسع شهور نقول احتمال انت حامل لا نقدر نعرف هي حامل لما هي حامل في فحوصات معينة يقدر يظهر من خلالها أنها حامل أو لا وبالتالي تعتد عدة الآيسة وهي ثلاثة أشهر الاشكال في اللي
بعدها التي انقطع حيضها وتعرف سبب انقطاعه تعرف سبب انقطاع الحيض هو الرضاع أو مرض معين قالوا هذا المرض هو يمنع نزول دم الحيض وبالتالي انت تحيضين لكن خلي روح هذا المرض بعدين تعتدين
ثلاثة قروء لم يرد لك الحيض طيب مرض لي الحيض ليه متى أنطر قال تنطرين ليه يصير عمرك خمسين لأن السبب موجود معروف السبب هناك ما تعرفين السبب عطينا تسعة عشر يمكن حامل حين تعرف السبب
وإما أن تنتظر إلى سن الإياس وهو خمسين ثم تعتدين بعد ذلك إيش ثلاثة وهذا فيه مشاقة حقيقة على النساء هذا فيه مشاقة على النساء وغير صحيح الله العالم وإنما تعتد كسابقتها تعتد كسابقتها
يعني من خلال الفحص الطبي انثبت إنه ما فيه يعني شيء يعني يمنع الحيض أو كذا تعالج ما عالجت تعالج معاملة الآيسة وتعتد ثلاثة أشهر يقول ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن
الإياس ولم تعلم هنا الأول لم تعلم الثانية علمت ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة الآيسة اللي بعدها وإن علمت ما رفعه يعني السبب الذي يمنع نزول الحيض من مرض أو رضاع ونحوه
فلا تزال متربصة يعني منتظرة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة يعني سن عمرها خمسين سنة فتعتد عدة آيسة وهذا بعيد حقيقة والصحيح ما ذكرناه العلم عند الله جل وعلا بقي صورة سادسة لم
يذكرها المؤلف أو سيدكرها المؤلف لكن لوحدها ما ذكرها هنا لكن تصور ذكرها هنا مهم جدا وهي امرأة المفقود امرأة المفقود كيف تعتد لاهو ميت ولاهو حي مفقود راح ما رجع سافر وغط ما ندري عنه
هو حي هو ميت ما ندري فهذه ماذا تفعل امرأة المفقود ماذا تفعل إذا فق إلى زوجها هل تعتد بالأشهر هل تعتد بالحيض ثم متى تعتد هل تعتد عدة طلاق هل تعتد عدة وفاة مفقود ما يدرون عنه وهذا
وارد وارد فيه ناس في بعض الناس يسالفون يقول ولدهم راح يدرس وما رجع يقول ما ندري عنه حي ولا ميت وعدد النحي جازت له أوروبا أو أمريكا وعاش هناك حبلة واحدة وتزوجها وقعد هناك هل ينسوني
كما يقولون خلاص عاش هناك خلاص وأهمل أن ما أخبر أهله يا خايف منهم يا مستحي يا لا مبالات رضي النظر عن السبب هذا مفقود فامرأة المفقود ماذا تفعل أولا يقول أهل العلم لابد أن ينظر في هذا
المفقود ما هي لأن ما في حكم واحد للمفقود وإنما كل قصة لها حسبة كل قصة لها حسبة شون وين فقد وشلون فقد ومتى فقد الزمان المكان الطريقة يعني افرض بسفينة شفت هذول يهاجرون بالسفن مثلا
يروحون يسافرون زين وتغرق فيهم السفينة في بعدين يطلعون ناجين ولا لا راح جزيرة وراح كذا هذا المفقود هنا وما لقوا جثته إذا لقوا جثته خنت هنا هذا ما صار مفقود صار ايش صار ميتا لكن إذا
ما لقوا جثته احتمال أكلته الأسماك واحتمال نجا بس وين نجا ما ندري عنه الطيارة طاحت ولقوا أحياء ولقوا الباجية أموت احتمال هو من الأحياء احتمال هو خاصة ما لقوا جثته طيب سافر أو في
معركة جهاد مثلا وبعدين ما لقينا احتمال نقتل في احتمال نقتل في احتمال نا ما قتل أسر في احتمال نا أسر إذا ينظر في كل حالة على حدة أولا إذا كان السبب يغلب على الظن أنه مات فيه مثل ما
قلنا طيارة طاحت سفينة غرقت فيه جهاد هذا عادة أن يكون ايش مات في الغالب أما إذا كان لا راح تجارة وبعدين ما رجع سافر دراسة وبعدين ما رجع سافر سياحة وبعدين ما رجع الغالب علينا شنو نحي
الغالب علينا حي فينظر ما الذي يغلب على الظن هل هو الحياة أو الموت وهي ترجع في النهاية إلى تقدير القاضي وينظر في كل مسألة على حدة كل مسألة ينظر فيها على حدة هل يحكم بموته أو يحكم
بحياته وقد وقع هذا في زمن عمر رضي الله عنه جاءت امرأة فقالت زوجي ذهب ولم يرجع ما أدري وإذا فقال لها عمر اذهبي وتعالي بعد أربع سنوات أطاها كم أربع سنوات مضت الأربع سنوات رجعت إلى
عمر قالت يا عمر أنا الذي قلت لك كذا وكذا وقلت لي اذهبي أربع سنوات ثم رجع إلي مضت الأربع سنوات ماذا أفعل قال ولم يرجع قالت ولم يرجع ما عندنا أي خبر عنه فقال عمر اعتدي إذن عدة وفات
اعتدي أمرأة انت اعتدي لأن الغالب على الظن شنو مات قلت لي متى بلغت عنه زين فقال اعتدي عدة وفات فذهبت عمرأة واعتديت عدة وفات بعد أربع سنوات من عدة الوفات عفواً أربعة أشهر وعشرة أيام
لعدة الوفات جاءت إلى عمر قالت انقضت عدتي خلصت شو سأسوي الحين قال انشئتي فتزوجي خلص الحين تزوجي كيف تزوجيت الله يوفقها وبعدها رجع زوجها اقفل فتزوجت الحد يرجع فرجع زوجها ودخل عليها
البيت وجد عندها رجلا من هذا زوجي وأنا قال انت وينك زين قال مو من الحين هذا منه قال هذا وانا منه قالت اذهب إلى عمر ما لي شغلة تكلم عمر لا تكلمني فذهب إلى عمر فقال له أنا جاءتك
امرأتي وكذا وكذا وكذا وكذا فقال له عمر أين كنت الآن خل الموضوع زوجتك إن شاء الله نحل المشكلة لكن أين كنت وصوص من الجن فأخذوني وحبسوني عندهم ثم قال ثم صارت حرب بين الجن وانقذوني
منهم يقول يعني وهدوني فالمهم قال له عمر والآن قال زوجتي زوجتي قال إن شئت أعطوك مهرك وتزوجت غيرها وإن شئت فرغت بينهما وتردون للرجل مهره لتزوجها لندفع مهر الزوج الثاني للزوج الثاني
وتاخذ زوجتك ومنك أنت تاخذ المهر لك اللي دفعت لها زين وتشوف لك مرة ثانية قال بل يعطوني مهري عدل سالم يقوم من باعنا برخص ويعناها ببلاش بس هذا مو ببلاش هذا مهر طيب فالمهم قال بل يردون
لي مهري فردوا له مهره وانصرف فهذا المفقود طيب أي مفقود ثاني ينظر مفقود كيف فقدوا هذا وبعضهم ذكرنا أربع سنوات معقولة خاصة الآن يمكن بعد أسهل الآن فيه سفارات في كل البلاد وفيه
اتصالات وفيه انترنت وفيه واتسا يعني ممكن الوصول إليه نوعا ما وليس من السهل أن يدخل أي بلد اللي يعرفون متى دخل ومتى خرج صح ولا لا وإذا خرج من البلد يعرفون أنه خرج من البلد أو ما خرج
من البلد صح يعني ينكشف بسرعة يعني ما يمكنه أن يكذب يعني على طول يقول أنا كنت في البلد الفلاني طيب بالكمبيوتر لا جذاب منت في البلد الفلاني يعني حتى أذكر أنه ذكروا قصة امرأة عن هذه
تسمونها أحداث 11 سبتمبر هذه التفجيرات اللي صارت يقول هذه عملت روت قصتها إنها كانت في البرج وكذا وصوّلها هذا وشون نجت وشون طلعت وكذا وكذا وشون طلعت كتاب في قصتها وكذا وربحت منها
ملايين بعدين طلع هي مو بأمريكا في ذات الوقت كانت برا أمريكا لما دخلوا على الكمبيوتر وكذا عرفوا أنه في هالفترة هذه كانت ما دلبي أي ديرة خارج أمريكا فالمهم أنه يعني الآن يعني من
السهولة أنك تكتشف هذا في أي بلد دخل البلد الفلاني خرج البلد الفلاني خاص عن طريق السفارات وغيره المهم لو فرضنا وجود هذا الأمر وفيه مفقودين وفيه كذا أمرها أسهل من السابق أمرها أسهل
من السابق ونقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك فينا محمد ما في حيض ولا يعرف في طهر جامعها فيه لأنه دائما في طهر يطلقها ما تشاء ليس هناك وقت هو ما ينقطع الحيض بسبب الرضاع
لكن قد يضعف عرسون لكن هو لا ينقطع الذي يقطع الحيض هو الحمل فقط هو الذي لا تحيض الحامل أما غير الحامل تحيض أي هي رفضت رفضت شنو رفضت زوجها له هي عطونا المهر مثل خلع يصير مثل خلع لا
لا يقول يقول عطوني زوجتي قام إحنا قات ما بك قاع عطوني مهري خلع يصير خلع مثل خالعة تصير ما يصير تاخد مهرين هي ما يصير تاخد مهرين خدت مهرين هي خدت مهر من زوجها الأول من زوجها الثاني
فترجع لمهر اللي دفعه النفاس والحيض حكمهما واحد في الأصل والغالب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قال أنا فستي فسمى الحيض نفاسا فالحيض والنفاس واحد فمثل لو طلقه ويحاض أو
مات عنه ويحاض فتعتد شو اسمه بثلاثة غروب غير أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كان وفات وإذا كان طلاق ثلاث حيضات بعد النفاس أربعة أشهر وعشرة أيام هذا في إرجاعها أما في انقضاء العدة تنقضي
العدة هنا الله أعلم