99 - شرح دليل الطالب / كتاب اللَّعَان - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري ووصلنا إلى كتاب اللعان نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لي شيخنا ومشايخنا وللمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله كتاب اللعان إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم البيينة أو يلاعن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا هذه الشريعة السمحة العظيمة أكمل الله لنا بها الدين سبحانه وتعالى وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ومن كمال هذا الدين أنه راعى شؤون الناس كلها ومن ذلك شؤون الزوجين وما قد يحدث فيها وقد مر بنا أحكام النكاح وأحكام الطلاق وأحكام الرجعة والظهار والعدة لا نتكلم عليها بعد طيب والآن يتكلم عن اللعان اللعان مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين واللعان هذا أمر يقع بين الزوجين إذا اتهم الرجل امرأته بالزنا أو أراد نفي الولد عنه فإنه يلاعن زوجته وتلاعنه زوجته هذا يسمى اللعان يسمى اللعان هذا الحكم قصتان مشهورتان القصة الأولى لعويمر بن عجلان والثانية لهلال بن أمية وفي قصة هلال وعويمر بن عجلان أن عويمر بن عجلان سأله قال يقول لأصحابه لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فماذا يفعل؟ أيقتله؟ إن قتله قتلتمه يقول تركه وفي قلبه حسرة يعني يرى رجلا مع امرأتي وإن قذفتها جلدتمه يعني ماذا يصنع؟ يعني يقول ثم قال والله لا أسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال صلى الله عليه وسلم البينا أو حد في ظهرك لازم لازم أعراض الناس ما هي سهلة حتى لو كانت زوجتك أعراض الناس ليست سهلة البينا أو حد في ظهرك فانصرف الرجل ثم أنزل الله تبارك وتعالى آيات الملاعنة بين الزوجين والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ورواية الثانية هي رواية هلال بن أمية وهو كذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم فكره النبي مسألته صلى الله عليه وسلم كره السؤال ثم جاء بعد ذلك هلال وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الذي سألت عنه بالأمس وقع لي يعني وقع لزوجته الله المستعان والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك أمر بالزوجة فأتي بها وأمر بالزوج سواء قلنا قصة هلال أو قصة عويمر وقصة عويمر أشهر فأتى بعويمر بن عجلان وأتى بزوجته فقال ما تقول فقال ما وقع في ظنه أو في علمه أنه دخل وجد رجلا مع امرأتي وجامعها يعني فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم احلف واتهمها برجل قال له شريك بن سحماء قال كانت مع شريك بن سحماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحلف أربع مرات نزلت الآيات حلف أربع مرات إنه لمن الصادقين ثم لما جاء إلى الخامسة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يعني انتبه فإنها الموجبة يعني هذه الخامسة موجبة لأنه يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا فقال انتبه هي الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة يقصد بعذاب الدنيا حد القذف لأنه يكون قذفا فيجلت تمانين جلدة فقال حد عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال والله يا رسول الله إني لصادق وليظهرن الله ذلك يعني عند ثقة بالله أن يظهر ذلك فحلف الخامسة فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فقال لها احلف فحلفت أربع مرات أنه كاذب ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لكاذب فشهدت أربع مرات إنه كاذب فلما جاءت إلى الخامسة أيضا ذكرها النبي بالله سبحانه وتعالى وقال لها اتق الله إنها الموجبة يعني الخامسة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة عذاب الدنيا بالنسبة لها الرجم إذا قررت بالزينة وهي امرأة متزوجة محصنة فقال عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فتلكأت يا سكتت ترددت يقول ابن عباس فتلكأت حتى ظننا أنها يعني ستتوقف عن الحلف ثم قالت والله لا أفضح قومي بعد اليوم فحلفت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين عندها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني لولا أنها حلفت يعني الخامسة لكان بيني وبينها شئ النبي عرف إنها كاذبة صلى الله عليه وسلم ولكن يعامل الناس ما يظهرون ثم قال إن جاءت به يعني هذا البطن الذي يتهمها إنها زنت فلما ولدت حملت فلما ولدت جاءت به بهذه الأوصاف أكحل العينين سابغ الإليتين يعني عظيمة إليتاه خدلج الساقين ضخم الساقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك لا أستطيع عليها شيء عذاب الآخرة فألا أنه وضح أنها كاذبة ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني حكما على ما وضح عنده لأن المطالب به هو هذا كما قال الله تباركه ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع منها اللعان من الآية أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيسمى اللعان وقال أهل العلم استعيض بالغضب عن اللعان هنا لأن في حق الرجل قال والخامسة أن لعنة الله عليه في حق المرأة قال والخامسة أن غضب الله عليها ولم يقل أن لعنة الله عليها مع أن هناك تلازم بين الأمرين المغضوب عليه ملعون مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى والملعون أيضا مغضوب عليه فبعضهم قال هذا للتنوع يعني هنا ذكر الغضب وهنا ذكر اللعنة وبعضهم قال لأن الغضب أشد لأن غالبا الرجل محق في هذا المعقول أن الإنسان يتهم عرضه لأن فيه فضيحة له يعني غالبا ما يعني أقدم الرجل على مثل هذا الأمر إلا إنه قد وقع فالغالب أن الرجل أقرب إلى الصدق من المرأة في هذه القضية الأمر الثالث قالوا لأن النساء يجري على لسنتهن اللعن دائما سهل تلعن وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتكن أكثر أهل النار قل نبيما يا رسول الله قال يكثرنا اللعن فكلمة اللعن على لسان النساء سهلة فتركها وأتى بكلمة أخرى لعلها تردعها الغضب أن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين إن كان من الصادقين فالمهم هذا هو اللعان وهذا ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رمى الرجل زوجته بالزينان إذن الرمي كل الزوجة فلو رمى أحد غير زوجته رمى أخته أمه عمته خالته جارته امرأة من المسلمين امرأة من غير المسلمين ما في لعان اللعان لا يكون إلا بين الزوجين يعني لو واحد رمى أخته والعياذ بالله بالزينان ما في لعان بينهما لو رمى أمه ما في لعان بينهما لو رمى عمته خالته جارته امرأة من المسلمين زوجة صديقه زوجة أخيه ما في لعان اللعان فقط يكون بين الزوجين نعم وطبعا اختير اللعان هنا لأن الأمر يعني مشكل كما قال يعني عويمير بن عجان ما ذكرنا قبل قليل يقول يعني إن قذفها جلد تمه وإن قتله أو قتلها قتلتمه وإن سكت سكت على غير وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأل عويمير فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينا أوحد في ظهرك لما ساهلال بن أمية قال البينا أوحد في ظهرك قال يا رسول الله قال مع أحدهم فقال يا رسول الله الرجل يجد الرجل مع امرأته يذهب يأتي بالشهود يكون قضى حاجته يعني متى يجمع الشهود متى يجيل انتهى الموضوع يعني فقال النبي فليس لك إلا ذلك ما فيه أعراف مسألة ليست هيهنة فالمهم إذن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين كما قال إذا رمى الرجل زوجته وأن يكون الرمي بالزينة لو قال وجدتها رجل تضحك معاه في البيت قاعد معاه بروحها في البيت مثلا أو وجدته يقبلها أو لابس ملابس فاضحة معه هذا كله ما يكون فيه الملاعنة الملاعنة في الزينة كما مجرد وجدها مع رجل يقبلها أو يلمسها أو لابس ملابس فاضحة معه أو تضحك معه أو خلوة بينه كل هذا ما فيه لعان هذا طيب شل الحل يطلق ما فيه مشكلة يروح يطلقها يعني ما فيه مشكلة لكن القض كملاعنة اللعان أنه يتهمها بالزينة أنه يتهمها بالزينة هذا لا يكون إلا إذا رأى الزينة بعينه طال إذا رمى الرجل زوجته بالزينة فعليه حد القذفي يجلد ثمانين جلدة لأنه رمى محصنة ثمانين جلدة أو التعزير إذا كانت غير محصنة الإحصان في المرأة هي أن تكون عاقلة بالغة حرة مسلمة عفيفة هذه المحصنة طيب إذا كانت مرأة غير محصنة كانت تكون معروفة بالفسوق مثلا يعني مرأة مستهترة مثلا معروفة بالفجور مثلا وساكت عنها زوجها نفرض فيه نوع من الدياثة إلا أنه قذف هنا تعزير هذا فيه تعزير لأنها سلعة عند الناس فهذه فيها التعزير وليس فيها إنما القذف للمحصنات الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات هذه تكون محصنة أما الفاسقة فلا يقل عنها محصنة ولا يكون فيها حد القذف وإنما حد القذف العفيفة طيب قال فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم بينا أو يلاعن في هذه الحالة له ثلاث أحوال إما أن يأتي بالبينة وهي الشهود أربعة شهود إذا عجز عن الإثام بالبينة وهي أربعة شهود نقول له إذن تجلد ثمانين جلدة حد القذف قال ما عندي شهود إنه تجلد ثمانين جلدة قذفت زوجتك هذا حق لا حق كيف تقذفها وقد يكون بعض الرجال فيهم من الجرأة والعياذ بالله أن يقذف زوجتها ما فيه دين فيقال إنه تجلد ثمانين جلدة قال ما فيه حل ثالث تلاعن إما أن تأتي بالبينة أو تجلد ثمانين جلدة أو تلاعن تنتقل إلى الملاعنة بينك وبينها إذن هذه مراحل التي يختار واحدة منها أو ليست مراحل ثلاثة أمور يختار الزوج واحدة منها طيب فضل وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول الزوجة أربعا أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنم ثم تزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وسنة لاعنهما قياما بحضرة جماعة وأن لا ينقصوا عن أربعة الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة نعم قلنا صفة اللعان أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لصادق ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا وهي تشهد أربع شهادات بالله إنه كاذب والخامسة أن غضب الله عليه إن كان صادقا فإذا تمت الملاعنة هنا فرق بينهما المهم يقول يعني هذه صفة الملاعنة السنة في الملاعنة أن يتلاعن قياما لأنه جاء في حديث عويمر بن عجلال ذكرناه قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا عويمر فاشهد قم أمره بالقيام قالوا إذن من السنة أن يقول وهو أيش وهو قائم وهي تقول وهي قائمة قالوا وكذلك أن يضع يشهد يشهد رجال أربعة رجال على الأقل يشهدون لأنه سبحان الله لو أقرت لو قال مثلا الرجل قال مثلا أربعة شهادات بالله إنه صادق والخامسة أن لعنة الله قالها اشهدي قالت لا صدق أقرت اعترفت فوجود هؤلاء الرجال أنهم يشهدون عليها أنه قد تنكر بعد ذلك يمكن لو رجعت إلى بيتها لاموها لماذا وكذا حتى لا تكتب عليك وكذا وبعد أن تتوبين إلى الله والله غفور رحيم من هالأشياء هذي كذا فيقول لا يحضر أربعة من الرجال حتى يشهدوا على تراجعها أو تراجعها أو إقرارها أو إقرارها واضح الصورة شاء الله تعالى فيوسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر عويمر عجلال مع زوجته كان هناك حضور من الصحابة رضي الله عنهم فلذلك قالوا يوسان أن يحضر أربعة على الأقل يشهدون عليه أو عليها فيما لو رأى أحدهما قال وأن يأمر الحاكم أن يضع يده على فم الزوج أو الزوجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في قصة عويمر بن عجلال أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يضع يده على فمه يقول اتق الله إنها الموجبة لا تقول إنها لعنت الله عليك إن كنت كاذبا إذا كنت كاذب من الآن تراجع فيها فضيحة لكن فضيحة الدنيا أهو من فضيحة الآخرة ونفس الشيء يفعل مع الزوجة فلذلك قالوا من السنة أن يفعل هذا مع الزوجين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بينهما نعم صلى الله عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل وشروط اللعان ثلاثة كونه بين زوجين مكلفين الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا الثالث أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان نعم شروط صحة اللعان يعني أكثر من هذه الثلاثة لكن بشكل عام أول شيء أن يكون اللعان بين زوجين كما قلنا قبل قليل لا يكون اللعان إلا بين زوجين الأمر الثاني بعض أهل العلم اشترط أن يكون اللعان باللغة العربية لأن هذا أوقع خاصة التفريق بين الغضب واللعن وتأثيرها وكذا إذا كان يحسنان اللغة العربية فالأصل أن يكون باللغة العربية وإذا كان لا يحسنان اللغة العربية فبلغتهما ما يضر لكن إذا كان يحسنان اللغة العربية فالأصل أن يكون باللغة العربية كذلك كما قلنا قبل قليل أن يقذفها بالزينة أما إذا قال جاء وقال أقسم بالله العظيم أو أشهد أن زوجتي يقول إنها رأيتها يقبلها وتقبله قل لا لا شنو يقبلها وتقبله تشهد بالزينة وليس قبلها ضمها لمسها لا الزينة فلا بد يكون الشهادة إيش بالزينة وليس بما هو دونه لما الرابع أن يكون الزوجان مكلفين فإذا كان أحد زوجين مجنونا مثلا زوجة مجنونة مثلا هذه ما تلاعن لأنها غير مكلفة أو زوج مجنون لا يلاعن لأنه غير مكلف أو تكون الزوجة صغيرة أو الزوج صغير كل هؤلاء لا يلاعنون وإنما الملاعنة تكون من المكلف وهو العاقل البالغ المكلف هو العاقل البالغ كذلك الأصل في الملاعنة أن يبدأ الزوج لأن الزوج هو المتهن فيبدأ الزوج بالملاعنة ثم المرأة تلاعن تدافع عن نفسها كذلك أن تكون أربع شهادات لو شهد ثلاث شهادات ما يصح حتى تكون أربع شهادات ثم الخامسة أن لعنت الله عليه وهي تشهد أيضا أربع شهادات ثم الخامسة أن غضب الله عليه لا بد تتم هذه الأعداد أعداد الشهادة والخامسة سواء عليه أو عليها الزوج ما عنده وقال الخامسة وقالت هي ما عندها وقالت الخامسة هنا الحاكم يقول فرقت بينكم خلص فرق بينهم ما يحتاج حاكم ما يحتاج إلى حاكم لأنه فرق بينهم مثل الزواج الفاسد عفوا الباطل شو لو واحد تزوج اختب الرضاع بالغلط ما يدين اختب الرضاع وتزوج وبعدين قول ترى هذه اختك بالرضاع هل يحتاج يطلقها هل يحتاج حاكم يفصل بينهم لا يقول أصل النكاح كان باطل اختك هذه خلاص فرق بينهم ما يحتاج إلى حاكم يفرق بينهم من وقع اللعان خلاص اللعان من لوازمه ايش التفريق بينهم وبعضهم قال لا لا بد من حاكم وهو القاضي او من ينوب عنه وبعد ذاك يقول خلاص شوف دربك وشوف دربك والحساب في الآخرة واحد منكم كذاب بولا له يصيرتين مصاجين لا ما يصير فيقول يفرق بينهما خلاص عيشي حياتك عيشي حياتك لكن الوعد الآخرة واحدكم كذاب يقول له هكذا ثم يفرق بينهما نعم السلام عليكم ويثبت بتمام قوله أن تكذبه ويستمر تكذيبه إلى إقضاء اللعان يعني تكذبه ما تتردد إلى أن تنتهي من الخامسة نعم ويثبت بتمام تلاعونهما أربعة أحكام الأول سقوط الحد أو التعزير طيب هنا إذا زنت طيب وهذه أحكام يعني الأمور تقع الآن في المجتمع وهم استعان إذا زنت زوجة الرجل قد تحمل وقد لا تحمل من الزنا الأصل إذا تيقن رآها مثلا تزني عنده يقين خلاص رآها هنا طبعا لا يأتيها الزوج حتى يتأكد حملت من الزنا ولا ما حملت من الزنا قد تحمل من الزنا وقد لا تحمل من الزنا لأن ما يجوز بعد سبوع يروحوا يجامعها طيب الولد اللي جام من منيه لمن مني الذي زنى بها تيقن أنها زنت لا يأتيها ينتظر حتى تتضح الأمور فإذا حملت من الزنا هنا فهنا لا يجوز له أن يعني ينسب الولد له يجب عليه أن يلاعن وإلا صار ديوثا إذا حملت من الزنا فلا يجوز له أن ينسبه يجب عليه أن يتبرأ من هذا الولد طيب وهو نفي النسب نفي النسب لكن إذا ما حملت زنت وما حملت من هذا الزنا هنا مخير الزوج يقال له إذا تابت وندمت واقتنع الزوج بأنها يعني نادمة وتائبة وأنها غلطة وصارت وكذا وأراد أن يسامحها له ذلك إذا اطمأن أنه يقدر يعيش معها على هذا الأمر وأن توبتها صادقة وكذا له ذلك له أن يسامحها ويستر عليها وله كذلك أن يطلقها ويفارقها لكن بدون فضيحة يستر عليها يعني لا تكون الملاعنة إلا في الحالة إذا يعني انتفاء الولد يبين في الولد عن نفسه طيب هذا هنا تكون الملاعنة أما الملاعنة للزنا فقط فهنا له أن يلاعن وله أن يستر خاصة إذا تابت له أن يستر عليها وإذا ستر عليها له أن يبقيها على ذمته إن شعر بتوبتها وصدقها وله أن يفارقها مخير بين هذين الأمرين وله أيضا أن يلاعن لنفي الولد فقط على خلاف يعني هناك نحن نقول ما في شيء يلاعن يعني يقول أنا ما رأيتها تزني لكن لبطنها ممني نفرضه مثلا حاضت ثم سافر بعد حيضها والآن حامل وما رأها تزني ولا رأى لكن الحامل ممني يقول منين حملتي أنت أنا ما جيتك آخر مرة حضتي قبل شهرين وأنا من شهرين مسافر أو من شهرين ما جيتك أي أسباب من الأسباب شون حملتي فهنا لا يتهمها بالزنا لكن يقول هذا الولد إيش الحامل ليس مني هذا الحامل ليس مني فهنا يلاعنها في الولد وليس في الزنا يلاعن في انتفاء الولد وليس في الزنا فيقول أقسم بالله العظيم أن هذا ليس بولدي الذي في بطنها أربع مرات ثم يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وهنا لا يلزمها أن تلاعن لأن ما في اتهام مباشر بالزنا ما في اتهام مباشر بالزنا كل ما في الأمر أنه ينفي هذا الولد يقول هذا مولدي ينفي الولد يقول هذا ليس ولدا لي فهنا هي لا يلزمها أن تلاعن ولكن هو يلاعن لأجل ما ينسب له ما ليس منه يقول هذا ليس من ظهري هذا ليس ولدي فيلاعن على هذا ويتسكت فإذا سكتت لا ينسب الولد له لا ينسب الولد له لأنه لاعن على الولد إذن هناك ملاعنة على الزنا وهناك ملاعنة على نسبة الولد نعم أصبر شوي تجلد عن منه عنه لأنه قلنا إذا ما لاعن يقذف يجلد حد القذف صح ولا لا وكذلك هي يسقط عنها حد الرجم إذا كانت مدخول بها إذا كانت غير مدخول بها الجلد نفرض يعتوى قد عليها وشافها تزني مثلا هذه بكر وهو زوجته بس بكر ما جاهب بعد طيب فهذه ما ترجم تجلد فإذا لاعن سقط عنه حد القذفي وإذا لاعنت سقط عنها حد الجلد وسقط كذلك الحد عن المتهم بها يتهمها برجل معين مثلا الذي رآه معها وكذا المهم في الملاعنة يسقط الحد عن الجميع عن الزوج والزوجة والمتهم مع الزوجة نعم إذن هذا أول شيء هذا أول حكم أنه يسقط الحد عن الأربعة نعم الثاني الفرقة ولو بلا فعل الحاكم نعم قلنا الفرقة كما قلنا قبل قليل خلاف هل لا بد من حكم الحاكم أو ما يحتاج حكم الحاكم يفرق بينهما تفريق أبدي تحرم عليه على التأبيد يعني افرض لاعنها اليوم ولعنته بعد سبع سنين عشر سنين تزوجت واحد ثاني وبعدين مات صارت مرة صالحة هو صرج وصالح مرض نظر منه الكذاب فيهما بعد ذلك تذكر الأيام الطيبة بينهما أو عندهم عيال مثلا وكذا والعيال كلموهم يبقى خلاص رجع حق أمي ويوم رجع حق أمي مثلا طيب لا يجوز خلاص حتى لو هو قال بس أنا هو وينت حتى لو قال أنا كذاب اعترف بكذبي حتى لو اعترفت بكذبها طالما ان تم اللعان بينهما ليس لهما أن يرجع إلى بعضهما أبدا خلاص تحرم عليه تحريما مؤبدا إذا لاعنها نعم الثالث التحريم المؤبد الرابع انتفاء الولد نعم انتفاء الولد سواء ولد أو لم يولد انتفاء الولد سواء ولد هذا الولد أو لم يولد يقع عندما يتم التلاعن بين الزوجين نعم انتفاء الولد ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يتحدث عنه ويلحق من النسب إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق أربع سنين حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا يلزمه كل المهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزويده وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحقه نعم رجل تزوج امرأة وبعد ستة أشهر ولدت هنا مولد هذا لا ينسب له ينسب له هذا الولد لأن أقل فترة الحمل ستة أشهر ممكن المرأة تلد بستة أشهر فإذا كان ستة أشهر فما فوق فإنه ينسب له إلا أن يلاعن لأن الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد للفراش فإذا أتت به عمرة عفن حملت فيه ستة أشهر فما فوق فإنه ينسب إلى أبيه فإذا أتت به عمرة عفن حملت فيه ستة أشهر فما فوق فإنه ينسب له إلا أن يلاعن فإذا يلاعن إما على الزينة وإما على نفي الولد طيب يقول إذا أتت زوجة الرجل بوعد بعد نصف سنة منذ أم كان اجتماعه بها ولو مع غيبتي فوق أربع سنين هنا مع غيبتي فوق أربع سنين على القول بأن حمل المرأة ممكن يستمر أربع سنين وهذا القول غير صحيح يعني مرأة مستحيل تحمل أربع سنين لكن هو ظاهر والعلم عند الله تورك وتكبر كما ذكر بعض الأطباء سألنا بعض الأطباء فقالوا الحمل إذا ذبح عمره عشرة أشهر بس وبعدين يموت في بطنها ما في تحمل سنة ولا تحمل سنتين ما في حمل مدتها هكذا ولكن في السابق لعدم تطور العلم وكذا في شي يسمون الحمل الكاذب الحمل الكاذب فيشوفون انقطع حيضها مثلا أو انتفخ بطنها أو كذا فقالوا حامل وبعدين طلع حمل كاذب تعيش طبيعي شي تحمل بعد أربع سنين يعني تولد قالوا يا حامل صار لها أربع سنين نذكرها من سنة كذا وهي حامل لا هذا مو حمل كاذب مو حمل أصلا هذا حمل كاذب يسمونه وهي أعراض حمل ولكنه ليس بحمل الحمل لا يزيد على عشرة أشهر وبعد عشرة أشهر يبدأ الجاهل إما يخرج وإما يموت ما يستمر الحمل أكثر من عشرة أشهر كما ذكر لنا بعض الأطباء طيب قالوا ولو مع غيبته أربع سنين الصحيح الأشهر فقط حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه يعني لو كان الزوج عمر عشر سنين مثلا الزوج عمر عشر سنين ينسب له الولد لأن أبو عشر سنين ممكن يجامع صحيح هو مبالغ لكن ممكن يجامع فلذلك يقولون ولو كان ابن عشر سنين ينسب له الولد ويذكرون والعلم عند الله تبارك وتعالى في ترجمة عمر بن العاص بينه وبين ولده عبد الله بن عمر 11 سنة يعني أكبر من ولده ب11 سنة وينقلون عن الشافعي رحمه الله تعالى وهي لا تثبت عنه لكن مشهورة جدا الكثير ينقلها عن الشافعي يقول رأيت جدة لها من العمر 21 سنة 21 سنة يقول عمرها جدة هذه تنقل عن الشافعي رحمه الله تعالى فهذه معناها تزوجة عمرها 9 سنين وابنتها تزوجة عمرها 9 سنين بعد حتى تصير جدة هذه بجريدة قريتها بس من زمان ما أذكر أي جريدة حتى هذه بس أذكر في جريدة مرة حطوا واحدة أفريقية قالوا جدة عمرها 21 سنة قالوا هذه جدة حطينا عمرها 21 سنة يقول هذه جدة فالقصد أن أبوه 10 سنين يقدر يجامع هذا القصد فإذا كان عمر الولد عشر سنين الزوج عمره عشر سنين وحملت زوجته ممكن يكون منه طيب فينسب له يلحقه النسب قال نعم ومع هذا قل قريته قال ومع هذا لا يحكم ببلوغه لأن البلوغ لابد من يقين وهو علامات البلوغ الشعرة أو خروج المني أو تغير الصوت أو بلوغ 15 سنة هذه علامات البلوغ يعني حتى لو ما بلغ يقدر يجامع ففرق بين هذه وهذه فلا يحكم ببلوغه لأن البلوغ يحتاج إلى يقين ومنين خذوها عشر سنين من قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبب وضربوهم عليها لعشر يعني يفهم أبو عشر سنين ويعاقب وما شابه ذلك طيب قال ولا يلزمه كل المهري لأنه هذا يقين ما عندنا يقين في هذا الأمر هذا احتمال أنه يعني جامعها يعني هذه المرأة لأن الأصل براءة الدم ولا تثبت به عدة ولا رجعة لأنه غير مكلف هذا أبو عشر سنين فلا تثبت عليها عدة ولا تثبت له رجعة عليها طيب وإن أتت به لدون نصف سنة يعني حملت في أقل من نصف سنة فيقيناً هذا ليس من زوجها يقيناً لأن ما في حمل أقل من ستة أشهر يقول الله تبارك وتعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرة وفي الآية الأخرى وفصاله في عامين فقال ثلاثون شهر من عامين أربع عشرين شهر بقيت ستة شهور بس هذا أقصى مدة الحمل فما يمكن أقل مدة الحمل فلو بعد أربعة واحد تزوج وبعد أربعة أشهر ولدت زوجتها مستحيل يكون منه مستحيل يكون منه معناه أنه حامل قبل ما يتزوجها طيب يقول وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحقه كذلك يعني لو واحد تزوج في أثناء الملشة الأبو قال زوجتك ابنتي فلانة فقال قبلت فلانة فقال زوجتك ابنتي فلانة فقال زوجتك ابنتي فلانة فلانة فقال زوجتك ابنتي فلانة فقال زوجتك ابنتي هذا الشيء ثم بعد ذلك لما حملت كلم أبوها ولا أخوها ولا اهي ولا كذا قالت له استر علي اتزوجني استر علي وبعدين طلق كيفك بس اللي بطني شو يساوي فيه الآن شو يساوينا الناس شنو إما أنها تسقط الحمل وإما أن تفضح بين أهلها وإما أن يتزوجها في حل رابع في شي رابع بعد ها بالكم شي إما أن تسقط اللي بطنها وإما أن تلده وهي ممتزوجة وإما أن يتزوجها الذي زنى بها يعني ممكن يتزوجها واحد ما يدري غشونا مثلا طيب يتزوجها واحد ما يدري عنها هذه أربع حالات الآن حنا نبي الحالة الثالثة وهي لو زنى بها ثم قالت له يا فلان استر علي اتزوجني وقد تابه وتابت هي فلو تزوجها وستر عليها هذا الولد الذي حملت هل ينسب له أو لا ينسب هذا الولد الذي حملت بها أكثر أهل العلم يقول لا ينسب لأن الولد الفراش والعاهر الحجر هذا زنى هذا ابن زنى ينسب إلى أمه شيخ السام تيمية يرى أنه ينسب له إذا لم يدعه أحد يعني ما تزوجت واحد ثاني وقال ذاك لا هذا ولدي وهذا خلص علي بالعافية أما إذا ما ادعاه أحد وقال هذا لا هذا ولدي وكذا فيقول شيخ السام أنه ينسب له من باب أن الشريعة يعني متشوفة يعني قضية النسب والحسب وكذا هذه الأشياء هذه الأنساب حفظ الأنساب متشوفة لذلك ما يعيش الولد يعني في حياته الناس تنظر له نظرة سوء مثل عيال الشؤون الآن من يقول عنها أو كذا تجدهم يتضايقون في حياتهم مع الناس لنظرة الناس لهم مثلا طيب فلو تزوجها فهل ينسب له شيخ سام تيمية يقول نعم ينسب له إذا لم يدعه أحد غيره يقول لا مانع أن ينسب له خاصة إذا تاب وتابت حيث أنه ما يكون دياثة يكون تابه هو وتابت هي فإنه ينسب له وهذا اختاره شيخنا ابن أتيمية رحمه الله تبارك وتعالى والله أعلم طيب تفضل نعم هذا في الإماء نفس الشيء ولو واحد عنده أمم ملوكة ملك يمين يعني ووطئها ولدت لأقل من نصف سنة لا ينسب له إذا ولدت لأكثر من نصف سنة ستة أشريع فما فوق فإنه ينسب له نعم ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل لنصف سنة ولنصف سنة صراحيكم نعم لو واحد باع أمه عنده مملوكة باعها بعد أن قال نعم أنا وطأتها يعني جامعتها مولك يمين جايز يجوز لو أني جامعها جامعها وباعها بعدين ولدت في أقل من نصف سنة يعني بعد خمسة شهر اللي اشتراها بعد خمسة شهر ولدت يقينا الحمل منين من اللي باعها الحمل من اللي باعها لأنه مستحيل تولد بأقل من ستة أشهر فإذا ولدت بأقل من ستة أشهر منذ اشتراها الثاني إذن يقينا هي حملت عند من عند الأول حملت عند الأول فالبيع باطل ويلحقه نسبه أما يلحقه نسبه واضحة يكون ابنا للذي باعها طيب ليش البيع باطل قالوا البيع باطل لأنه يوم باعها كانت حاملة ولما ولدت صارت أم ولد وأم الولد لا يجوز بيعها الأما إذا أنجبت لسيدها لا يجوز بيعها فلذلك صارت أم ولد فلا يجوز البيع فالبيع باطل وترجع إلى سيدها الأول وولدها حر وينسب إلى سيدها الأول أما إذا كان نصف سنة فأكثر لا إلى اللي اشتراها لأن الشراك يتجامعها بس شرط أن يكون استبرأها بعد اشتريها ويجامعها مباشرة حتى تحيض لتأكد أنها يعني ما في رحمها شيء من الأول الذي باعها نعم ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية وأمه وأمه في الحرية وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور طيب الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق هذا الأصل هذه قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أباه في الحرية والرق يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل