98 - شرح دليل الطالب / كتاب الإيلاء - الظهار - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
56:46
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركاته محمد كتاب الإلاء الإلاء هو الحلف آلة بمعنى حلفة ومنها قول النبي
صلى الله عليه وسلم عن رجلين كان أحدهما صالحا والآخر خلافه فالمهم أن أحدهما هذا الصالح يدعو صاحبه يدعو أخاه وينصحه وذاك يأبى وهذا ينصح وهذا يأبى ويقول دعني وربي دعني وربي فقال له
والله لا يغفر لك الله أبدا فقال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يتألى علي فإني قد غفرت له وأحبطت عملك ومنه قول الله تبارك للذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون على نسائهم فالإلاء هو الحلف
أن لا يطأ الرجل امرأته هذا هو الإلاء الإلاء أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته وقول المؤلف هو حرام كالظهار هذا فيه تفصيل الإلاء المحرم هو أكثر من أربعة أشهر فما دون والمؤلف عندما يقول
حرام يقصد الإلاء المحرم وهو ما فوق أربعة أشهر وإلا ما دون أربعة أشهر فهو مباح وهو نوع من التأديب يؤدو به الرجل امرأته يقول الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن
فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا يعني حلف أن لا يأتي نسائه شهرا حتى ظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم
طلق نسائه فدخل عليه عمر يستفسر ويستفهم قال يا رسول أطلقت نسائك قال لا وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فيقول عمر
أنا من الذين استنبطوه يعني تأكدوا منه فالقصد أن الإلاء مباح وهو أن يؤدم الرجل امرأته فيؤلي منها شهرا أو أسبوعا أو عشرين يوما أو شهرين أو ثلاثة أشهر يحلف أن لا يأتيها كنوع من
العقوبة فأعطاه الله تبارك وتعالى أربعة أشهر على أقصى تقدير بعد أربعة أشهر يكون وقع في الحرام فلو آل الرجل من امرأته سنة فنقول حرام آل من امرأتي ستة أشهر نقول حرام لا يجوز أقصى شيء
يجوز لك أربعة أشهر قال وهو حرام كالظهار طبعا عندما يقول كالظهار يعني المفروض أن الناس تعرف ما هو الظهار يعني يشبهه بشيء المفروض أنه قد مضى والظهار يأتي بعده ويأتي بعده فالمهم أنه
حرام والظهار سيأتي بيانه وحكمه قال وهو حرام كالظهار يصح من زوج يصح طلاقه يصح من زوج معناها لا يصح من غير زوج لو كان رجل آل من امرأة هو ليس زوجا لها ما لقيمة هذا الكلام ما لأي معنى
وإنما الظهار يكون بين الزوجين يكون بين الزوجين الرجل مع زوجته فلو قال إنسان لامرأة لا يعرفها زين والله لن آتيك أربعة أشهر أكيد لن تأتي إلا إذا تزوجتني فما يصلح هذا الكلام إذا تزوج
الزوج الإلاء لا يصح إلا من الزوج فواحد يؤلي من أخته ما يصل ما يجوز يأتي أخته واحد يؤلي من جارتي واحد يؤلي ما كله كلام ما لقيمة ولذا قال أهل العلم لصحة الإلاء أربعة شروط حتى يصح
الإلاء أولا يكون من زوج وأن يكون الإلاء هو في ترك الوطن وليس في شيء آخر ما في إلاء عن طعام أو إلاء عن شراب أو إلاء عن سفر إلاء هو إلاء الزوج من زوجة من الزوجة وأن يكون من زوج وأن
يكون حلف على عدم الوطن وأن يكون أربعة أشهر فما دون وكذلك أن يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى أما إذا ما حلف قال لا آتي زوجتي شهرا أربعة أشهر ستة أشهر سنة هذا ليس إلاء الإلاء يكون مع
الحلف يقول والله وربي الكعبة مهم أن يحلف بالله أو بصفاته سبحانه وتعالى ولا يحلف غير الله جل وعلا قال يصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطن إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل
لأن هذا إلاءه وعدم إلاء سوى لأنه أصلا ما يأتي زوجته واحد يعني عاجز عن الوطن لكبر سن مثلا فهذا يقول حقوقه والله لن آتيك أربعة أشهر لا تخلى سبع سنين أنت أصلا ما تأتيني صار لك سنين ما
تستطيع أصلا طيب إما لشلل يعني شلل في المقصود في ذكره ما يستطيع أن يجامع أو لمرض لا يرجى برؤه المهم أنه لا يستطيع أن يجامع فهذا إلاءه وعدمه سوى لأنه أصلا من زمان ما يأتي أهله فإلاءه
لا قيمة له وإنما الإلاء من مستطيع للجماعة نعم المجبوب الذي مقطوع الذكر المجبوب الذي مقطوع الذكر نعم إذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على
أربعة أشهر صار مؤليا الصحيح أن صحيح كلام المؤلف يصير مؤليا إذا كان ما حدد مدة أو كانت فوق أربعة أشهر يعني قال أبدا والله هذا مؤلي لكن حتى الذي لا يتي زوجته شهرا يحلف على شهر مؤلي
أيضا صلى الله عليه وسلم لكن المؤلف يريد أنه صار مؤليا الإلاء المحرم صار مؤليا الإلاء المحرم لا مجرد أي إلاء نعم نعم قال يؤجل يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك طيب إذا ما سألت الزوجة
ذلك في كثير من الأزواج يعيشان كأخوين لا يتي زوجته ستة أشهر سنة سنتين ثلاث سنوات متزعلين في البيت مثلا خلاص هي تنام بحجرة وينام بحجرة ولا يأتيها ولا شي عايشين مع بعض كأخوين ويستطيع
هو الجماعة وهي تستطيع لكن زعلانين على بعض عايشين ما عندهم أي مشكلة هذا ليس إلاءا إلاءا لأن الإلاء الأصل أن يحلف أن لا يتي زوجته طيب لو حلف أن لا يتي زوجته قال والله لن آتيكي سنة
هذا إلاء محرم طيب الحاكم هنا يتدخل قلنا الحاكم إذا ذكر في كتب الفقه من يقصد فيه القاضي طيب القاضي هل له أن يتدخل هنا لا إذا اشتكت الزوجة افرض قال لها والله العظيم لن آتيكي سنة قالت
خلهم سنتين هي راضية ما عندها مشكلة قالت بدل السنة ثلاث ما عندي مشكلة بالعكس أنا أرتاح منك احلف كثير ما سبي هذا إلاء لكن لا تدخل للقاضي هنا لماذا هو وقع في الحرام نعم لكن لا تدخل
القاضي لأنه لم تشتكي الزوجة إذن حتى يتدخل القاضي في هذا الأمر لابد أن تشتكي الزوجة أن تكون هناك شكوى من الزوجة فإذا يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهر من حين يمينه وليس من
حين الشكوى افرض الزوج أننا في أي شهر الآن صفر نحن شهر صفر في ذي الحجة مثلا في أول ذي الحجة الرجل قال لزوجته والله لن آتيكي أبدا ما حدد مفتوح خلاص أبدا في نهاية شهر صفر زوجته اشتكت
عند القاضي قالت حلف أن لا يأتيني أبدا يناديها القاضي قال شوف أنت لك أربعة أشهر ذي الحجة مضى ومحرم مضى والحين صفر مضى شنو بعد صفر ربيع أول قال إن انتهى ربيع الأول وهو نهاية الأربعة
أشهر إن انتهى ربيع الأول وما أتيت أهلك راح تدخل طيب يقول لحظة لحظة هي ما اشتكت إلا في صفر ليش تحسب علي محرم وذي الحجة هي اشتكت الآن احسب لي من الحين أربعة أشهر لا الحسبة تبدأ من
حلفه وليس من شكوى الزوجة بداية حسبة أربعة أشهر تبدأ من حلفه وليس من شكوى الزوجة هذه نقطة مهمة جدا طيب يقول ويؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذاك أربعة أشهر من حين يمينه من يوم حلف ثم
يخير بعدها يقول له القاضي اختر الآن تأتي زوجتك وتكفر عن يمينك يقول طيب آتي أبدا ما أكفر عنك لا أنت حلفت قلت والله لن آتيها أبدا هذا إي لا وأبدي تأتي زوجتك وتكفر عن يمينك قال خلاص
وبقى آتيها قال كفر عن يمينك أيضا يكفر عن يمينه بماذا يكفر اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتقه وقال فإن عجزه صامه ثلاثة أيام هذا أتى كفير عن اليمين ويطأ زوجته وانتهى كل شيء ويتوب
إلى الله طبعا طيب قال أن يكفر ويطأ أو يطلق يطلق هو يقول له خلاص ما تبيها طلقها لماذا تعذبها لماذا لا تأتيها سنة قال أنا زعلان منها ما بيها قال طلقها لكرة أشهر إما ترجع وما تطلق فلا
يجوز له أن يؤذي هذه المرأة يبقيها على ذلمتي ويمتنع من اتيانها فيقول له تطلق أو ترجع إلى صوابك قال ما نمطلق وما نمراجع عن صوابي وأنا راضي بهالشيء واللي ما طول بيدك واصرب برجلك يقول
القاضي القاضي ماذا يقول له ما تطلق أنا أطلق طالق يطلقها القاضي يطلقها القاضي يعني هنا يتدخل القاضي في مثل هذه الحالة ويطلقها منه وهذا يسمى الطلاق للضرر الطلاق للضرر القاضي هنا أيضا
مخير بين أمرين إما أن يطلقها وإما أن يفسخ إما أن يطلقها وإما أن يفسخ العقد بينهما طيب نقول أيهما يفعل يلا أنت القاضي ماذا تفعل تطلقها أم تفسخ طلقها طلقها أو تفسخ أنت القاضي جوك
طلقها طيب من يقول يفسخ طلاق ما لا رجعة الفسخ ما لا رجعة والطلاق يعني شو تسوي أنت القاضي جوك طلقها طلقها واحدة وإذا طلقها مرتين من قبل بائن يطلقها الثالثة يفسخ أحسن من الطلاق فأهل
العلم القاضي لابد أن يرى المصلحة القاضي يرى المصلحة كيف يرى المصلحة يقول إن كان هذا أبد ما طلقها فيقول له القاضي طلقها طلقة رجعية يأدبه خلاص طالق طلقة واحدة رجعية وعند الآن فترة كم
ثلاث حياض طيب ثلاثة قروب حتى يرجع إلى صوابه الرجع إلى صوابه فالحين ما رجع صوابه انتهى الأمر يعني فصل بينهما فيطلقها طلقة رجعية لكن لو قدر أنه قال للقاضي انتبه يا قاضي ترى أنا
نطلقها مرتين إذا طلقتها مني الآن معناته إيش طلقة ثالثة ما ترجع إلي قال القاضي إذا نفسخ العقد إذا نفسخ العقد حتى نعطيك فرصة إذا عقلت ترجع لها واضح الصورة إن شاء الله فالقاضي هنا إذن
ينظر في المصلحة أين المصلحة هل المصلحة في الطلاق الرجعي أو المصلحة في الفسخ طيب بعض الأهم يقول أيضا حتى لو كانت طلقة الأولى يطلقها بالثلاثة القاضي مثلا يطلقها طلاقا بالثلاثة يقول
بعض الأهم طيب عليها أساس قال القاضي يعني يقوم كل حالة لها وضع خاص لو جاء زوج مستهتر مثلا متمرد يقول خلها ما عليك منها تولي وهلها وفيها القاضي يشوفها إنسان ما هو كف لها مثلا يقول
القاضي بس بس بس طالق بالثلاثة يلا رح ما فيك قال أنا أطلقها مرتين إفسخ قال لا لا طالق يرزقها الله واحد أحسن منك إنسان لا تحترمها ولا تحترم أهلها ولا استكفأ لها فيطلقها المهم أن
القاضي هنا يرى إيش يرى المصلحة هل المصلحة في الفسخ أو المصلحة في الطلاق الرجعي أو المصلحة في الطلاق غير الرجعي طلاق البائن بيننا كبرى يطلقها مننا بالثلاثة حتى لو لم تكن طلقت قبل
ذلك يقول طالق طالق طالق بالثلاثة انتهى الأمر يلا عسى الله يرزقش واحد أحسن مننا انتهى الأمر فالقاضي يقدر القاضي يقدر هنا ولذلك قال فإن امتنع عن ذلك طلق عليه الحاكم وفصل أهل العلم أن
الحاكم له أن يطلق وله أن يفسخ وإن طلق له أن يطلق واحدة وله أن يطلق بالثلاثة يرى هو أين المصلحة في هذا الأمر طيب لو إنسان ما حلف أنه يأتي زوجته وهذا موجود ولكنه لا يأتيها بدون حلف
صار لسنة صار لستة أشهر ما يأتي زوجته زعلان ما يشتهي عند زوجة ثانية أي سبب لكن بدون حلف ممتنع عن اتيان زوجته وهي لم تشتكي فهنا كما قلنا قبل قليل ساكتة خلاص انتهى الأمر إذا اشتكت هو
يقول أنا ما حلفت يقول إما أن تأتيها الآن يعني هذه الأيام وإما أن تطلق ما تبقى عندك أتدخل هناك قال حدك أربعة أشهر بعد أربعة أشهر أتدخل طيب هنا إذا كان أطلقها أطلاقا عامل ما يأتيها
بدون ما يحلف ما تألف
طيب ما حلف وإنما لا يأتيها صار لسنة ما يأتيها تكلمت مع أمها تكلمت مع أخيها تكلمت مع أختها اللي يكون فذهب إلى القاضي وكلم القاضي نادى الزوج لماذا لا تأتيها ما أشتهيها عندي زوجة
ثانية ما تسمع كلامي أي سبب من الأسباب لم ما ذكر نشوزا عنها وإنما ذكر أشياء عادية فهنا القاضي يقول له إما أن تأتيها الآن وإما أن تطلق هذا يسمونها المعلقة لذلك الله تبارك يقول ولا
تدرها كالمعلقة هذا تركها معلقة ولم يحلف فهذا أيضا لا يترك بل القاضي هنا يتدخل ويمنعه من الامتناع منها بل يجبره على أن يأتيها أو يطلق
طيب لو أن الإنسان آلى من نسائه أو من امرأته وهو غضبان هل الغضب يعني يقول أنا كنت غضبان ومنقصدي وكذا خاصة مغضبان أرجع لهذا فالغضب لا قيمة له هنا لا أثر له هنا إذا وقع الإلاء منه حال
الغضب لكن هل يكفر عن يمينه أو لا يكفر عن يمينه نقول إذا حلفه مغضب بحيث أنه لا يدري ماذا يقول هذا لا أثر له لحلفه لأنه تكلم بدون وعي أما إذا كان يعي ما يقول فإنه يؤخذ على هذا الحلف
ويؤمر بالتكفير عن يمينه والله أعلم نعم فمن قال لزوجته أنت أو يدك يدك عليك ظهري أو يد أمي أو كظهري أو يد زيد أو أنت عليك فلانة الأجنبية أو أنت علي حرام أو قال الحل علي حرام أو ما
أحلى الله لي صار مظاهرا وإن قال أنت عليك أمي أو مثل أمي وأطلق فرقا وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا وأنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا معنية أو قرينة وأنت عليك
الميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين فإن لم ينوي شيئا فظهار الرجل أنت عليك ظهري أمي كم يقولونها يعني يأتي الرجل لأمرأة فيقول لها أنت عليك ظهري أمي يعني كما أن
أمي تحرم علي أنت تحرمين علي وهذا طبعا كذب لأن أمه تحرم عليه وهذه لا تحرم عليه فهي ليست كأمي هذا كذب وهذه دعوة باطلة عندما يقول عن زوجته هي كظهري أمي والظهار في الأصل كان في
الجاهلية موجودا كان أهل الجاهلية يستخدمون هذا الظهار وكانوا يعدونه طلاقا ويقولون طلقها فلما جاء الإسلام جعل الظهار له حكما لكن لم يعتبره طلاقا لم يعتبره طلاقا وإنما جعل له أحكاما
خاصة به فالظهار إذن كان موجودا في الإسلام ظاهر أوس بن الصامت مع زوجته خولة وذلك أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما وقع من أوس بن الصامت وهي المجادلة قد سمع الله قول التي
تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجها أوس بن الصامت ظاهر منها أي قال لها أنت عليك ظهري أمي فهذه أول ظهار وقع في زمن
النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الأحكام في هذه المسألة فإن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا يعني جعل الله تبارك وتعالى كلمة الظهار منكرا من القول وزورا
فإن الإنسان يقول لزوجته أنت عليك ظهري أمي هذا كلام غير صحيح زوجته حلال وأمه حرام كيف تكون كظهري أمه فسماه الله تبارك وتعالى منكرا وسماه زورا سبحانه وتعالى قال وهو أن يشبه امرأته أو
عظما منها عضوا منها عضو لا ينفصل كأن يقول يدك علي كظهر أمي أو رجلك أو رأسك أو صدرك أو ظهرك أي عضو منها لا ينفصل لا يقول شعر لا يقول أظافر لأن هذه أجزاء تنفصل وإن مقصود الأجزاء التي
لا تنفصل كان يقول أنت لأن العضو الذي لا ينفصل جزء منه لا ينفك عنه طبعا هذا الواحد يقول ليش يقول كان هناك أشخاص كذلك عندما تأتي هذه الأحكام لأن هناك أشخاص يفعلونها هناك أشخاص قليلين
دين وقليلين عقل وقليلين أدب يمكن أن يفعلون مثل هذه الأشياء يعني يأتي وظاهر من امرأته وهذا محرم والله سماه سبحانه وتعالى منكرا من قوله وزورا هو لا شك أنه محرم هو الذي قلنا قبل قليل
لما قال الإله حرام كالظهار يعني قال سبحانه وتعالى الظهار الذي هو هنا والقصد يقول قال فمن قال أو بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة يعني لو قال أنت علي كظهري أبي أنت علي كظهري أبي أو كيد
أبي أو كظهري جاري أو ك المهم أي إنسان يحرم عليه يقول أي إنسان يحرم عليه سواء كان رجلا كل الرجال يحرمون عليه أو كانت امرأة من محارمه طيب ذكروا بالمحارم من هنا المحارم المحارم
المحارم ثلاثة أما التحريم بالنسب وإما بالمصاهرة وإما بالرضا صحيح طيب ذكروا أن محرمات بالنسب مثل من الأم إنعلت العمات الخالات جد قال الأم إنعلت الأخوات البنات بنات الأخوات بنات
الإخوان طيب اللي هي في قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخوة وبنات الأخت هؤلاء محرمة محرمات تحريم مؤبد يعني لا يمكن في يوم من الأيام تصور
أنك تزوج واحدة من هؤلاء تحريم مؤبد طيب ثم المحرمات بالرضا نفسهم بس بالرضا أمك بالرضا أختك بالرضا أمتك بالرضا خالتك بالرضا بنت أخوك بنت أختك وبعد شكلنا وبنتك هؤلاء المحرمات من الرضا
كالمحرمات بالنسب ثم أربع بالمصاهرة وهي أم زوجتك بنت زوجتك مرتبوك مرتبو لدك هؤلاء النساء محرمات على التأبيد محرمات على التأبيد فهؤلاء هن المقصود عندما يحرم يقول أنت عليك ظهري أمي
ظهري أختي ظهري عمتي ظهري خالتي ظهري بنت أختي بنت أخوي أمي بالرضا أختي بالرضا مرتبوي بنت زوجتي أم زوجتي زوجتي ولدي هذا كل أي واحدة من هذول يذكرها هذا ظهار هذا ظهار لكن لو قال أنت
علي كأختك محرمة علي أم لا تأخذ زوجتك خالة عيالك محرمة عليك لكن تحريم شنو مؤقت باتر لو ماتت زوجتك أو طلقتها يصير تأخذ أختها يصير تأخذ و هذا تحريم من ايش تحريم مؤقت تحريم مؤقت كذلك
مرتجاري مرتجارك الحين عليك محرمة لكن لو ماتت جارك أو طلقها يصير تزوجها يصير تزوج واحد عنده أربع قال أنت محرمة عليك كسائر النساء هو ما يحل لي تزوج أي واحدة ليش عنده أربع عنده أربع
قال أنت محرمة عليك كسائر النساء هو ما يحل لي تزوج أي واحدة ليش عنده أربع عنده أربع قال أنت محرمة عليك كسائر النساء هو ما يحل لي تزوج أي واحدة ليش عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده
أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده
أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده
أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع جاءت لأنت عليك ظهري أبي نقول كما أنه لا يطلق إلا الرجل كذلك لا يظاهر إلا الرجل ليس المرأة أن تظاهر وليس المرأة أن
تؤلي من زوجها هذه كلها للرجل ليس للمرأة في المرأة تقول حق زوجها زوجها مثلا تقول والله لا تأتيني أبدا ليس إلاءا لأنها الإلاء للرجل أو تقول أنت عليك ظهري أبي كلام ما لقيمة أو قالت
لأنت طالق كلام ما لقيمة لأن هذه كلها إيش الرجل ليس من حق المرأة ويترتب الأحكام عليه أن قالها رب الله إذا قالتها المرأة نعم السلام عليكم قال المؤلف ورحمه الله فصل ويصح الظهار من كل
من يصح طلاقه منجزا ومعلقا ومحلوفا به نعم قال يصح الظهار من كل من يصح طلاقه مع مفهومه أن الذي لا يصح طلاقه لا يصح الظهار منه طيب يعني لو طلق المجنون هل يقع طلاقه لا يقع لأنه ليس له
قصد كذلك لو ظاهر المجنون مجنون سمع الكلمة يقولونها بالزوانية راح حق زوجته قالها أنت عليك ظهري أمي فما يفهمها الكلمة لا قيمة لها طفل صغير متزوج يصير طفل صغير متزوج يصير طفل صغير
متزوج غير مميز قال حق زوجته أنت عليك ظهري أمي كذلك لا يقع إذا لا يقع واحد نايم تكلم هو نايم كذلك لا يقع شيء واحد مغمى عليه وقام يهدري كذلك واحد مبنج وقام يهدري يقول هالكلام هذا كل
هذا لا قيمة له قال يصح من كل من يصح الذي يصح طلاقه ولا يصح ظهاره منجزا أو معلقا منجزا أنت عليك ظهري أمي هذا إيش منجز معلق إن خرجت من البيت فأنت عليك ظهري أمي علقه بإيش بخروجها فهذا
معلق قال له إيش ظهار معلق نعم حلفا به كذلك يعني حلف عليها والله العظيم أنت عليك ظهري أمي زين أو سأساء ظاهر أو كذا هذا كله لا يقع إلا من العاقل أما حتى لو حلف عليه هذا لا قيمة له
طالما أنه مجنون أو صغير أو غير عاقل نعم نعم يقول فإن الجزه لأجنبية وعلقه بتزويجها وقال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا هذا مثلا فيها خلاف يعني وحدة ما هي زوجتك أجنبية يعني ما
هي زوجتك زين هذه أجنبية شفتها صار نقاش بينك وبينها قلت لها أنت زوجتك فأنت علي حرام بسم الله الرحمن الرحيم أنت زوجتك يعني يظاهر قبل ما يتزوجها فالبداية لا سعي إلا من زوج هذا مو زوج
مو متزوجها فمن الحين زهب لدو قبل الفلعة مثل الحين اللي يقول شنو يطلقها قبل ما يتزوجها أنت زوجت فلانة فهي طالق من الآن هو ما تزوجها إذا تذكروا مرة عينها بالطلاق إن قال أنت زوجتها
فهي طالق قلنا إيش هناك قلنا لغو لا يقع على الطلاق لأنها ليست زوجة الطلاق لا يقع إلا على زوجها كذلك الظهار لو ظاهر من امرأة قال والله لو تزوجت فلانة فهي علي حرام بعدين تزوجها فهل
تكون علي حراما المذهب نعم تكون علي حراما والصحيح والعلم عند الله تبارك وعزنا لا تكون علي حرامة ليست زوجة والظهار إنما يقع على الزوجة وهذه ليست زوجة أو علقه بتزوجة أو قال لها أنت
علي حرام ونوى أبدا كذلك قال أنت علي حرام إلى الأبد وهي ما هي زوجتك وبعدين تزوجها كذلك هذا الكلام لا قيمة له نعم نعم يعني لو قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي مدة شهر وفعلا مضى الشهر وما
جاءها خلاص انتهى ما فيه ما يرتب الحكم خلاص لأنه فعلا قال شهر ووفى بقسمه ووفى بقسمه طبعا عليه إثب أنه حرمها وقالها الكلام هذا لكن جلس شهر كان ما سواها ما أتاها فما يسع عليه كفار
فلنفذ ما حلف عليه نعم وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير فإن وطأ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا ثم لا يطأ حتى يكفر وإن مات وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة
نعم يعني الآن الذي يظاهر من امرأته يظاهر من امرأته وتاب خلاص قال استغفر الله تبت قلنا ايه ماشي ذاك الله خير نكتبته يا خاص رجع حق زوجتي قلنا لا أول شيء تكفر تكفر الله تبارك وتعالى
قوى الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى أو قبل أن يتمسى ما تجي زوجتك لأن تكفر بتحرير رقبة واضح فإذا قبل أن يأتي زوجته نقول أول شيء تكفر عن يمينك
قال أنا ظهرت شهر وقضي شهر قلنا خلاص انتهى ما أحتاج قلت جامع زوجك لما انتهى الشهر نكحلت على شهر ومضى الشهر لكن إذا قال له أطلقها هكذا أنت عليك ظهري أمي هنا ما حددها والآن يبي يرجع
حق زوجته نقول لابد أيش أن تكفر أول من قبل أن يتمسى من قبل أن يتمسى فنقول إذن قبل أن تأتي زوجتك لابد أن تكفر عن يمينك بعتق رقبة تحرير رقبة من قبل أن يتمسى فإن لم يجد ما وجد الرقبة
فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى كذلك يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى كذلك فإن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا لكن ما ذكر من قبل أن يتمسى وذهب أهل العلم إلى قولين في هذه
المسألة قول الأول أن حتى الإطعام من قبل أن يتمسى من باب أن يحمل هذا المطلق على المقيد اللي قبل أن يتمسى فيقول حتى الإطعام من قبل أن يتمسى وبعض أهلهم قال له لو أراد قبل أن يتمسى كان
ذكرها ذكرها مرتين فكان ذكرها مرتين وهنا سكت عنها معناها أنه لا يشترط قبل أن يتمسى في الإطعام فإذن عندنا أول شيء العطق ثم ينتقل بعد العطق إلى الصيام ثم ينتقل بعد الصيام إلى الإطعام
طيب في العطق نص من قبل أن يتمسى في الصيام نص من قبل أن يتمسى في الإطعام ما نص فكثير من أهل العلم ذهبوا المذهب أنه سواء حتى الإطعام من قبل أن يتمسى واختار بعض أهل العلم أن لا
الإطعام لا يلزم من قبل أن يتمسى لأنه ذكره في كتابه العيد سبحانه وتعالى إذاك يبقى على إطلاقه ولا يقيد بما سبق اللي هو العطق والصيام فيكون هو إذا صح الضيار حرم مع المظاهر الوطن
ودواعيه دواعيه اللي هي القبلة اللمسة كذا أيضا هذا يخلب من أهل العلم هل له أن يقبلها أو يلمسها أو كذا المحرم هو الجماع ويتمسى أي جماع قالوا تفسيره وقال بعضنا يتمسى الجماع ودواعيه
تدخل في هذا لكن الإنسان لا يضع نفسه في مثل هذه المشاكل حتى لا يضطر إلى الوقوع في خلافات العلماء وهل هذه تحمي على هذه هل المطلق يحمي على المقيد والخاص يخصص العام وما شابه ذلك من
الأمور قال فين وطئه يعني قبل أن يتمسى ثبتت الكفار في ذمته واحد ما صبر يعني استغفر وهذا وتاب ورح جامع زوجي قال تعالي ما يصير من قبل أن يتمسى قال زين الآن جامعت شو سوي قلنا هذه معصية
لكن أيضا الكفارة ما زالت في ذمتك لا تطع مرة ثانية حتى تكفر كل ما وطئ كل ما وقع عليه إثم لكن لا تتعدد الكفار تبقى الكفارة واحدة لكن مع الإثم والعياذ بالله والإثم أشد من التحرير
الرقبة ومن الطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين نعم قال ولو مجنونا مجنونا يعني يقول ظاهرة بعقلة بعدين جنة مثلا ممكن واحد قال لزوجه أنت عليك ظهر أم بعد يومين ولا صوحة مجنونا كذلك طيب لا
يأتي زوجته حتى يقوم بالكفارة مثل أولياؤه أو أبوه وما شابه ذلك ثم لا يضع حتى يكفر قال فإنه مات أحدهما قبل الوطن فلا كفارة إذا مات أحدهما قبل الوطن خلاص انتهى الموضوع لأنه لا يمكنه
الآن الكفارة ما تسوي شيء الآن خلاص انتهى الأمر مات الزوج قال والله أنت عليك ظهر أمي وبعدين مات ما يقال كفارة تأخذ من لأنه ما يأتي محمد قلنا إذا قال لا آتيك شهرا ومضى الشهر ما أتاها
ما عليك كفارة كذلك قال أنت عليك ظهر أمي مات خلاص فيك ظهر أمي انتهى الأمر خلاص حرمت عليك بموتك خلاص انتهى الأمر وكذلك لو هي ماتت نفس الشيء لأنه حرمت عليه خلاص ما يقدر يجيه في ميته
انتهى الأمر نعم نعم قال كفار على الترتيب كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون منكم النساء ثم يعودون لما قال فتحوا رقبة مؤمنة فبدأ بعدقي الرقبة ثم قال فمن لم يجد في صيام
شهرين متثابعين فإن لم يستطع فيطعم ستينة مسكية كما رتبت الآية يقول يكون بالترتيب الكفارة تكون على الترتيب واختلف أهل العلم في الرقبة هل يشترط أن تكون مؤمنة أو لا يشترط هنا ما ذكر
مؤمنة قال فتحوا رقبة من قبل أن يتماسى قال مؤمنة طيب وكذلك في الحلف في اليمين كفارة اليمين عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسونت أو تحريروا رقبة وأطلقها ولم يقل مؤمنة وين قال
مؤمنة في القتل وما كان لمؤمن يقتل مؤمنة إلا خطأ ومن قتل مؤمنة خطأ فتحوا رقبة مؤمنة وديت مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فهناك ذكر مؤمنة فقالوا كل عدق رقبة عقوبة في الإسلام أو كفارة
فهي مؤمنة بدليل آية القتل هذه الكفارات على آية القتل وهي أن نقيدها بمؤمنة خاصة لما جاء أيضا معاوية بن الحكم السلمي لما لطم جاريته ثم ندم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله
وقع كيت وكيت فقال وريد أن أعتقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتني بها فجيئ بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أنا قالت أنت رسول الله قالت أين الله قالت في السماء قال أعتقها
فإنها مؤمنة فلن تكون مؤمنة حتى يكون العطق قالوا كذلك من حيث النظر الرقبة المؤمنة هي التي تستفيد هي الرقبة التي تستفيد يعني يصير حرا وكذلك الكافرة كان عبد عند المسلمين وتخليته يروح
لها لأشو استفاد ماذا استفادت الأمة منه فالأصل هذا الاستفادة تكون للرقبة المؤمنة وهذا قول أكثر أهل العلم أن الرقبة تقيد بمؤمنة تقيد بمؤمنة والبعض ذهب إلى أنه لا يشترط أن تكون مؤمنة
رقبة مؤمنة قال يعني يستفاد منها يعني ما تكون ما يكون أخرص ما يكون أعمى ما يكون عور ما يكون كذا لأنه ما يستفاد منه والصحيح والعلم عند الله تعالى هذا التقييم ما له دليل لأنه ما نصت
الآية عليه ولا حديث أنه لا يكون أعور لا يكون أعمى لا يكون كذا ما في دليل على هذا لكن المقصود أساس النفع به أخذوها من باب الانتفاع به فلذلك قالوا لابد تكون الرقبة من ما ينتفع به وما
قوله لكل مسكين مد بر أو نص صاع هذه مسألة يعني مفردات المذهب وهي أن البر يعتبرونه كنص صاع من غيره عن غيره يعني يعتبرون مد البر عن مدين والجمهور على أن نص صاع من كل شيء حتى البر لا
يفرقون بين البر وغيره والبر له القمح يعني لا يفرقون بين البر وغيره قال ولا يجزئ الخبز لأنه ليس من ما يقتات ويدخر الخبز وإنما الذي يجزئ في الفطرة الذي يجزئه في الفطرة ولا بد من
النية للصوم والعتق هذا لا بد من النية إنما نعمله بالنيات حين عنده سؤال فضل ينتقل للصوم لا بد يصوم شهرين متتابعين لا بد أن يصوم شهرين متتابعين ولا يقطع إلا إذا مر عليه رمضان أو مر
عليه عيد أو مرت عليه أيام التشريق أو مرض أو سافر غير هذا إذا فطر بدون سبب يعيد من أول شهرين متتابعين ينتقل للإطعام إيه هذه الإطعام ستين مسكين الربيبة لا مؤبد إذا دخل على الأم إذا
دخل على الأم فالربيبة وربائبكم التي في حجوركم والنسائكم التي دخلتم بهن فإذا دخل بها خلاص صار التحريم مؤبدا نعم نعم ما أدري ما أعرفه نعم هذا خلاف في خلاف على قبل أن يتماسى هذا
المقصود يتماسى سام لا لا ما تحتجب عنه زوجته ترثه لو مات ترثه لو مات لا ما تحتجب عنه لكن لا يجامعها أينها وبعضهم قال حتى لا يقبلها ولا يباشرها حتى يكفر سام لا ما تحتجب سام أنا قلت
إنه في خنزير البحر أزين شان تطرشه لك ولا شيء تجيبها لنا الأسبوع الجاي تسافر تروح تجيبها عند بايديرة أينها طيب يقول في خنزير البحر يقول البوم هذا وقال نقصد هذا توم تعرف عليه البوم
القصد إنه يدين في هذا يدين في هذا والله أعلم رحمة الله سؤال طيب نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم