96 - شرح دليل الطالب/ كتاب الطلاق 3 - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساكم بكل خير وحياكم وبياكم جعل الجنة مثوايا مثواكم اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نحن في ليلة الخميس ليلة الرابع من شهر صفر لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق ليلة الثالث من شهر أكتوبر لسنة 19 و2000 في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب دليل الطالب وصلنا إلى كتاب الطلاق باب ما يختلف به عدد الطلاق نعم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وولدينه والمسلمين والمؤمنين آمين قال المؤلف رحمه الله باب ما يختلف فيه عدد الطلاق يملك الحر والمبعض ثلاث طلاقات والعبد طلقتين ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل إذا كان على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد أو بالثلاث إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا وإذا قال أنت الطلاق أو أنت طالق وقع واحدة وإذا نوا ثلاثا وقع ما نواه ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو عدد الحصى ونحوه أو قال لها يا مئة طالق قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب وقع واحدة وقع واحدة واحدة ما لم ينوي لك نعم يقول الشيخ مرعي الحمد لله رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب دليل الطالب قال يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين الله تبارك وتعالى أن الحر والعبد في ذلك سواء وأنه كلاهما يملكوا ثلاث طلقات لعموم قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فذكر الإمساك بالمعروف بعد الطلقتين وثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجين غيره فذكر ولم يفرق بين العبد والحر وهذا هو الظاهر ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل إذا كان على عوض وإذا كان قبل الدخول وإذا كان بالثلاث وإذا كان بنكاح فاسد الطلاق يقع بائنا إما بينون صغرى وإما بينون كبرى والبينون الصغرى لها أربع مسائل حقيقة البينون الصغرى لها أربع مسائل منها أن يطلقها قبل الدخول إذا طلقها قبل الدخول بانت منه بينون صغرى يعني له أن يراجعها بعقد جديد ورضاها ورضا وليها شروط النكاح الأول يعني لا يشترى أن تتزوج غيره لأن هذا طلاق باء بينون صغرى وكذلك إذا طلقها وتركها حتى انقضت عدتها تبين منه بينون صغرى ثم كانت الطلقة الأولى والطلقة الثانية وكذلك إذا طلقها على عوض وما يسمى بالخلع إذا خالعته يقع الطلاق بينون صغرى كذلك ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد ويقع كذلك بينون صغرى إذا كان الطلاق للضرر بحيث حكم عليه القاضي بالطلاق يسمون طلاق القاضي إذا أمره القاضي أن يطلقها فإنه يقع بينون صغرى كذلك يسمى الطلاق للضرر أو طلقها القاضي إذا أبى الزوج أن يطلق فالقاضي يطلقها منه تبين منه صغرى أيضا تبين منه بينون صغرى ما لم يكن طلقها مرتين في السابق فتكون كبرى هنا المؤلف زاد عليها الطلاقة في النكاح الفاسد النكاح نوعان كما قلنا أو ثلاثة صحيح وفاسد وباطل على المذهب يفرقون بين الفاسد والباطل يقول الباطل ما أجمع عليه أهل العلم أنه لا يصح هذا يسمى نكاح باطل كنكاح المعتدة كنكاح المشركة كنكاح الكافر لغير المسلمة كنكاح الخامسة هذا كله نكاح باطل نكاح المحارم هذا كله نكاح باطل النكاح الفاسد مثل نكاح الشغار مثل نكاح المتعة مثل نكاح بلا ولي النكاح بلا شهود نكاح المحرمة هذا مختلف فيه فيسمونه نكاحا فاسدا ما يسمونه باطلا فإذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا ثم أراد أن يصحح العاقد يعقد عليها من جديد يقال له طلقها أولا طلقها أول فيطلقها فهذا الطلاق تبين فيه بينونة صغرى ثم يعقد عليها من جديد ويكون بينونة كبرى إذا طلقها ثلاثا والطلاق الثلاث له صورتان الصورة الأولى أن يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثانية ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة هذه بينونة كبرى بالإجماع هذه بينونة كبرى بالإجماع لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإذا تزوجت غيره فإنه يشترط أن يدخل عليها ثم إذا طلقها أو مات عنها الثاني فلها أن ترجع إلى الأول أيضا بعقد جديد ترجع إلى الأول بعقد جديد ترجع إلى الأول هذه الصورة الأولى وهذه متفق عليها الصورة الثانية وهو إذا طلقها ثلاثا في مجلس واحد إذا طلقها ثلاثا وهذه مسألة فيها خلاف وهذه التي ذكرها المؤلف هنا قال ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا طيب أو كررها بنية الثلاث كل هذه تقع طلاقا بائنا تقع بالثلاث قال وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق وقع واحدا وإن نوى ثلاثا وقع مانا قال أنت الطلاق أنت الطلاق أنت طالق لكن يقول لا ننوى أنت الطلاق يعني كل الطلاق الأولى والثانية والثالثة نقول تقع ثلاثا هنا يقول المؤلف يقول ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق يعني الأولى والثانية والثالثة أو أكثره أو جميعه كلها سواء تقع ثلاثا أو عدد الحصاق أو عدد نجوم السماء أو عدد شعر راسكي هذا طبعا كله هذه الألفاظ محرمة هذا يسمون طلاق بدعي هذا كله طلاق بدعي لكن نحن لا نتكلم عن حلال وحرام يعني يأثم أو لا نتكلم عن يقع أو لا يقع هنا مسائل فقهية بحتة ليست مسائل وعظية فهو بدعي من حيث إنه خالف السنة السنة أنت طالق انتهى الأمر بس في طهر اللي لم يجامعها في هذا طلاق السنة فهو مر بنفسني والبدعي لكن إذا قالها أنت طالق بالثلاث أو بالأربع أو بالعشرين أو بالمئة أو بالألفة أو عدد نجوم السماء أو أنت كله طلاق أو أنت طالق بائن أو طالق هذه كلها ألفاظ بدعية هذه كلها ألفاظ بدعية والكلام هل يقع أو لا يقع المؤلف يرى أنها إيش؟ أنه يقع هذا كله أو قال لها يا مئة طالق في كل هذه الصور يقول يقع وإيش؟ يقع طلاقا بائني يقع بالثلاث يقع بالثلاث تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره أو يقع واحدا أكثر أهل العلم جماهير وأهل العلم يقع ثلاثا الطلاق الثلاث يقع يقع ثلاثا كما قال طيب وهو استعجل هذا الأمر والله أعطاه الفرصة أنه يطلق واحدا لكنه استعجل وطلق ثلاثا فيقع ثلاثا يقولون طيب ويقول وإن كان بدعيا وإن كان محرما إلا إنه يقع مع الإثم يقول يقع مع الإثم فإذا قال أنت طالق بالثلاث وقعت ثلاثا وذهب الشيخ سام تيمية إلى أن الطلاق بالثلاث لا يقع وإنما يقع واحدا يقع واحدا لماذا؟ لأنه يقول هو بالتطليقة الأولى يقول أنت طالق ثم يعيد الإعادة هذه ليس لها محل لأنها طلقت بالأولى فلازم يرجعها عشان يرد يطلقها ثم يرجع حتى يرد يطلقها فبالطلقة الأولى زين وقع الطلاق الثاني والثالث يقول هذا إيش؟ لغو لا قيمة له وإن قال له أنت طالق بالألف يقول تقع واحدا لماذا؟ قال لأن هذا بدع هذه بدعة والبدع لا تقع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فشخصا تيمية يذهب إلى أن الطلاق الثلاث يقع واحدا والجمهور وهو المذهب أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا يقع ثلاثا وفي مثل هذه المسائل يرجع في البلد إلى ولي الأمر ولي أمر البلاد هل يأخذ بقول الجمهور أو يأخذ بقول ابن تيمية المحاكم هل يأخذ بقول الجمهور أو يأخذ بقول ابن تيمية هنا الكلمة التي تقال رأي الإمام الإمام المسلمين يقول يرفع الخلاف يرفع الخلاف مثل لما قلنا في الخلع هل الخلع يعد طلقة أو لا يعد طلقة قال يرجع فيه أيضا ولي الأمر في البلاد لماذا قضى فإنه يرفع الخلاف يرفع الخلاف حيث يكون الحكم واحدا في البلد إلا إذا ترك الأمر إلى اجتهاد القاضي يعني القاضي واجتهاده يعني يجتهد في هذه المسألة يعني مثل الحال في المملكة العربية السعودية كمثال الأصل في المحاكم هناك على مذهب أحمد مذهب أحمد يوقع الثلاث فالتو الشيخ عبدالزمباز رحمه الله فعلا ما يوقع الثلاث يوقعها واحدة فالمهم الذي نريد أن نعلمه الآن أنه مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن الطلاق مثل الثلاث يقع ثلاثا نعم نعم الطلاق لا يتبعض لو قالها أنت نص طلقة أنت بعض طلقة أنت ثلاثة أربعة تلقى طلقة كاملة لا لا تتبعض لا تتبعض الكلمة بل تطلق إذا قالها وإن طلق بعض زوجتي طلقت كلها إذا قال بعضك طالق جزء منك طالق تطلق لأنها لا تتجزأ وإن قال عن جزء لا ينفصل منها قال يدك طالقة عينك طالقة أذنك طالقة أنفك طالق صدرك طالق ذراعك أي جزء لا ينفصل منها طلقت كلها لكن إذا قال شعرك طالق ظفرك طالق سنك هذه الأشياء تنفصل هذه الأشياء تنفصل طبيعية جدا طيب فلذلك قالوا هنا لا تطلق لأنها أشياء تنفصل لأنه لا يقصد الزوجة يقصد الجزء هذا بينما إذا ذكر اليد أو الوجه أو الصدر أو الرجل أو الظهر أو شيء جزء لا ينفصل منها فإنها تطلق لأن هذا كله غير مشروع إنسان يطلق بهذه الطريقة وفشك يطالق عقلك يطالق رأسك يطالق لكن العلماء لا يألفون هذه الأشياء من الأشياء يشوفونها يعني الناس يقولون مثل هذا الكلام وما أكثر طيب فالعلماء رحمهم الله تبارك وتعالى كثر ما يشوفون من أحوال الناس وصرفاتهم وكذا فيضعون مثل هذه الأحكام نعم والطلاق فماذا قالوا أن الطلاق إذا قال يدك طالقة أو وجهك أو عينك أو أنفك قال لأن الطلاق يسري مثل العتق العتق يسري ما معنى يسري يعني يمشي فإذا قال يدك طالقة معتقة يعتق كله فيقول العتق يسري يمشي على سائر الجسد قال فكذلك الطلاق يسري على سائر الجسد وذلك تطلق المرأة إذا أطلق مثل هذه الألفاظ نعم وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة وإن قال أنت طالق طالق طالق فواحدة ما لم ينوي أكثر وأنت طالق أنت طالق وقع اثنتان إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فاثنتان في المدخول بها وتبين غيرها بالأولى طالق وطالق وطالق فثلاث معن ولو غير مدخول بها نعم إذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق أو قال أنت طالق طالق طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق هذه كلها يرجع إلى نيته ماذا تقصد ليش قررتها قال أبيها تسمع أبيها تسمع أنت طالق سمعت أي أنت طالق سمعت أي أنت طالق هذه كلها تعتبر واحدة إذا سؤل ليش قررتها قال أبي أكد لها أبيها تسمع خاف ما سمعت خاف ما انتبهت أبي أحررها أبي أحرر قلبها المهم أن هي واحدة لكن يريد يكررها هذه تعتبر واحدة هذه تعتبر واحدة فهنا إذا أنت طالق ثم أنت طالق هنا اختلف الأمر لأن ثم تقتضي الترتيب طيب وتقتضي مدة بين الطلقتين فقال هنا لا هذه ثم لا وأنت طالق فطالق كذلك لكن أنت طالق وطالق وطالق طيب هذه تقتضي الجم تقتضي إيش الجم لكن وإذاك فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها فقال غير المدخول بها إذا قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق وهي غير مدخول بها الطلقة الأولى أبانتها غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى فهي بانت منه بالأولى فتكراره ثم طالق ثم طالق هذا لغو لا قيمة له لأنها بانت منه بالإيش بالأولى لكن لو قال لها أنت طالق فطالق فنفس الشيء لكن إذا قال أنت طالق وطالق وطالق يقول واو هنا تقتضي الجم لا تقتضي الترتيب ولا تقتضي مدة بينها طيب فقال هنا في مثل هذه الحالة تقع الثلاثة على غير المدخول بها ولا يجوز لهم أن يراجعها إلا بعد زوج آخر ومثل هذه المسائل يرجع فيها إلى نيته الصحيح لماذا؟ لأن الناس لا يميزون أنت طالق ثم طالق وانت طالق فطالق الناس ما تعرفوا حتة عربية الحين طيب فهذا بالنسبة لمن يجيد اللغة العربية وفرق بين ثم والفا والفا والواو الذي يفرق بينها هو الذي قال لماذا قلت ثم؟ قال ثم تقتضي الترتيب ولذي ما قلت الواو قال لأنها تقتضي الجم هذا من يعرف هذه؟ طيب كثير من الناس لا يعرف هذه الأشياء هذه فهنا يسأل ماذا أردت أن تطالق فطالق؟ قال بسمعها يعني ما تقصد ثلاثة؟ قال لا أقصد ثلاثة هي طلقة واحدة بس بسمعها أبيها تسمع أبيها تأكد أن أنا طلقت ولا ما تغشمر أنا جاد في هذا الأمر رجع على عرف الناس يعني تعامل الناس بهذه الكلمات نعم إذا ما قولهم وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحد لأنه للتأكيد وإن قال أنت طالق طالق طالق أيضا إيش؟ واحدة واحد يعني عصب على زوجته غضب عليها طلعت على قولته منطورة أو هو أصلا ما هو مضبوط طيب فقام يصرخ أنت طالق يصرخ عيده يمكن عشرين مرة نقول لماذا كررت؟ قال أبيها تسمع بحررها بكذا طلقت ثلاثة قال لا أبيها واحدة عذرا طيب ليش تكرر؟ قال بس تاني هذا تقع إيش؟ واحدة لكن قال أنت طالق أنت طالق فرقة ثانية غير طالق طالق طالق والصحيح أنها لا تختلف قال إلا أن ينوي تأكيدا أو إفهاما كذلك أنت طالق فطالق أو ثم طالق قال فاثنة ثانية والصحيح أنه إيش؟ يرجع أيضا ويسأل عن نيته نعم قال المؤلف رحمه الله فصل ويصح الاستثناء في النصف أقل من مطلقات وطلاقات فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين وأنت طالق أربع إلا ثنتين يقع ثنتان ونساء الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاسة ونحن نعم الاستثناء الاستثناء يصح بشرطين الأول أن يكون متصلا بالمستثنى منه المستثنى يكون متصلا بالمستثنى منه الثاني أن ينوي الاستثناء أن ينوي الاستثناء قبل لفظي الطلاق قال وهنا قوله في النصف أقل ليش؟ لأنه مستحيل يعني في لغة العرب أن تقول ليدخل عشرة إلا تسعة هذا مو كلام العرب الاستثناء دائما النصف أقل ما يصير عشرة إلا تسعة تقول عشرة إلا خمسة عشرة إلا أربعة عشرة إلا ثلاث يعني اللي داخل لازم يستثنى يكون أقل أو مثله لكن أكثر مستحيل هذا مو استثناء هذا ليس استثناء طيب صار هو الغالب فقال ما في هذا استثنائتي ولذلك يقول استثناء النصف أقل وذهب بعض أهل العلم أن هذا إذا كان الناس يفهمون هالكلام هذا ما يفهمون أن الاستثناء لازم يكون أقل وكذا عند الاستثناء استثناء طيب لو يستثني أكثر من النصف فيرجع إلى عرف الناس أو عرف القائل أو يعني نية القائل لماذا استثنيت فلو قال مثلا أنت طالق بالثلاث إلا اثنتين ما يصير إلا اثنتين لأن اثنتين أكثر من النصف طيب قال لا يصير طالما النوى هذا يصير ليش؟ قال لأنه ما يفهم شنو الاستثناء هو هو لا يفهم أن الاستثناء لابد أن يكون من النصف أقل في ذلك يقبل علوه في هذه المسألة فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت اثنتين طبعا كله بنان على قول من يقول أن الطلاق الثلاث يقع أما الذي يقول الطلاق الثلاث لا يقع تقع واحدة الاستثناء هذا ما لا يقيم عنده واضح له لا لأنه حتى لو قال هذا ما تقع إلا واحدة قال فلو قال أنت طالق ثلاث إلا واحدة طلقت اثنتين وانت طالق أربع إلا اثنتين تقع اثنتان نساء الأربع طوالق إلا اثنتين طلقت اثنتان لو قال نساء الأربع طوالق إلا واحدة طلقت ثلاث إذا قال نساء الأربع طوالق إلا ثلاث على المذهب لا يصير الاستثناء لأنه ما يصير إلا ثلاث ثلاثة ايش؟ أكثر من النصف فيقول هذا لا يقع هذا الطالق هذا الكلام صار لغو ما له معنى ما يصير طالق ثلاث أربع إلا ثلاث الاستثناء لا بد إلا تكون في النصف أقل نعم قال وشورط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما كان قطاعه بعطاسه ونحوه لو قال مثلا لزوجتي أنت طالق أبدأ يكح طيب قال مثلا أنت طالق ثلاثا مثلا أنت طالق ثلاثا أبدأ يكح سؤال يسعل خلص قال إلا اثنتين ثلاثا إلا اثنتين واضح أم لا؟ أو إلا واحدة أو قال نسائل أربع طوالق ثم جاء عطاس مثلا عطس عطس ستين ثلاث أربع مثلا بدأ يعني دورة عطاس طيب لما قال قال إلا ثلاث أو إلا واحدة أو إلا اثنتين هذا إلا صار في فاصل بين قوله نسائل طوالق وبين إلا وبين طالق بالثلاث وبين إلا فما الحكم هنا؟ هل تعتبر إلا أو ما تعتبر؟ قال ينظر إذا كانت إلا هذه جاءت بعدها مانع غير مقصود وهو العطاس أو السعال أو أغمي عليه أو كذا تعتبر لأنه كان يبيها لكن إذا قال نسائل أربع طوالق فقال له واحد يا أخي اتق الله استثني قال إلا اثنتين ما لها قيمة إلا اثنتين لماذا؟ لأنه لابد أن ينوي الاستثناء قبل أن يتلفظ بالطلاق والانقطاع هذا هنا له أيش؟ له قيمة أو قال مثلا نسائل أربع طوالق ثم قعد طالق إلا واحدة لا ما في إلا هذا ما لها قيمة لماذا؟ فاصل صار فيه فاصل إذن لابد الاستثناء يكون إيش؟ معه أن يكون معه هذه مسألة فيها خلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن مكة حرام قال لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نستخدم الموتى فقال إلا الإذخر فصح الاستثناء هنا صح الاستثناء هنا فيقول إذا كان الفاصل مترابطا والفترة ليست طويلة فإنه يعتبر وكما قلنا الآن في عدد الطلاقات هذه خلاف أما في النساء الطوالق إذا كان عنده أربع نسوة أو ثلاث نسوة وقال هن طوالق وهذا هل يعتبر الاستثناء؟ نقول إذا كان متصيا أو ذكر به حديث ابن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم قال المؤلف رحمه الله فصل في طلاق الزمن إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذا وقع وإلا فلا وأنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغوا وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما فإن قال أردت آخرهما قبل حكما وأنت طالق كل يوم فواحدة وأنت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي ثلاثين يوما وإذا مضى الشهر فبمضيه وكذلك إذا مضت سنة أو السنة نعم هذه أيضا يعني إجابات على ما يفعله الناس ما يتعاطاه الناس في كلامهم إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذا يقول وقع وإلا فلا يعني إذا واحد قال حق دوشتا أنت طالق أمس ما في شي طالق أمس أمس مضى أمس إيش مضى أو قال أنت طالق قبل أن أتزوجك كلام ما لقيمة طيب لو قال لا أنا لما قلت أنت طالق أمس أنا ناوي الطلاق أنا ناوي الطلاق هي تطلق الحين لأن أنت طالق هي هي الأصل هي الفيصل وأمس تكون كلمة إيش لا قيمة لها لا قيمة لها فأنت طالق أمس يقع الطلاق إذا نواه أن يقعه الآن أما إذا يقول لا أنا ما نويت وقعه الآن نقول إذا هذا إيش لغو كلام لا قيمة له وقال أنت طالق اليوم إذا جاء غد ما غد مضى واضح لنا طيب أنت طالق اليوم إذا جاء عفوا غدا سيأتي أنت طالق اليوم إذا جاء غد ما يصير أنت طالق اليوم إذا جاء هذا كلام إيش كذلك لا قيمة له لأنه لغو ما في شي اسمه طالق اليوم إذا جاء غد ما يأتي غد الحين غد يأتي مثلا غدا لا يأتي الآن وذلك هذا يعتبر إيش لغوا كذلك أنت طالق غدا أو يوم كذا قال وقع بأول يوم يعني واحد قال لدوشة شوفي أنت طالق غدا أو بعد أسبوع أو أنت طالق غدا أو إذا نزل المطر اللي يجي قبل تطلق إذا نزل المطر الحين طلقه إذا ما نزل المطر قعد المطر خمسة أيام من الغد تطلق لماذا أول الغد لماذا أنه قال أنت طالق غدا فيقع بأول يوم يقع بأول يوم هذا الطلاق معلق بالزمن طلاق معلق بالزمن طيب قال ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما ما يعني أردت آخرهما يقول أنا أردت أن تطالق غدا أو إذا نزل المطر أقصد يعني عند آخرهما يعني إذا ما نزل المطر ما تطلق غدا لما ينزل المطر إذا نزل المطر الآن لا ما تطلق الآن تنزل لما يأتي الغد وهذا حوله لا قال أنا أردت آخرهما يقول لا يقبل حكما لا يقبل حكما تمر عين كثيرا حكما ودينا تمر عين ومرت بنا حكما ودينا وذكرنا حكما أي إذا الزوجة اشتكت عند القاضي هذا القاضي يحكم بلفظه طيب ويحكم لها بالطلاق أما دينا إذا المرأة لم تشتكي وقال له يدين يقال له اتق الله ماذا قصدت هل فعلا لما حلفت أو لما قلت أنت طالق غدا أو إذا نزل المطر أنك تريد آخرهما إذا قال نعم دين بهذا يقول بينك وبين ربك يقال لبينك وبين ربك اتق الله وهذا بدمتك طيب أما إذا المرأة قالت لا ما أقبل أن بدمته القاضي يحكم بطلاقه في أولهما القاضي يحكم بأولهما نعم أصور لا أصور وإن قال أنت طالق في غد أو في رجب يقع في أولهما كذلك قال أنت طالق أما باتر وإما إذا جاء شهره رجب يقع اللي يجي قبل تطلق طيب يقع بأولهما وفي أول غد أو في أول رجب يعني مثلا قال لها أنت طالق غدا أو في رجب مثلا قال لها أنت طالق في رجب من الفير تطلق لأن اليوم متى يدخل فجر صحيح فإذا قال أنت طالق غدا من يأذن الفجر طلقت خلص قال لحظة لحظة بالليل بعد الغده يقول لا أنت قلت غدا هذا غدا دخل قال أنت طالق في رجب أول ما يدخل شهر رجب قال لا خلوا لي نص رجب لي آخر رجب لا في أول رجب لأن كنت قلت طالق في رجب ما قلت في آخر رجب فتطلق في دخول شهر رجب أو في دخول الغد يقع بأولهما يعني أول الغد وأول شهر رجب وإن قال أردت آخرهما أيضا نفس الشيء قبل حكما إذا قال أردت آخرهما لأن اللفظ يحتمل اللفظ إيش يحتمل هنا فذلك يقبل حكما إذا قال أردت آخرهما نويت هذا الأمر يقبل منه حكما بحيث أنه يقول أنا قلت غدا يعني إلى آخر الغد أنا أردت شهر رجب أي في آخر يوم من رجب يقبل منه هذا إذا قال أنا أردت هذا وقبل منه القاضي وإن قال وأنت طالق كل يوم فواحدة أنت طالق كل يوم تقع واحدة طيب أنت طالق كل يوم لكن إذا قال أنت طالق في كل يوم فكل يوم له طلقة واضح الفرق لم يقل أنت طالق كل يوم تقع واحدة لأنه خلاص طلقت الظل هذا أمر خلاص صار اسمها مطلقة فغدا أيضا اسمها مطلقة اسمها مطلقة لكن إذا قال أنت طالق في كل يوم هذا ظرف هنا ففي كل يوم يقع طلاق جديد طبعا هذا على قول من يقول أن الثلاث تقع وإلا من يمنع من هذا كشخص أنتيمية وغيره يقول لا لازم يرجعها عشان يطلقها الثانية نعم قال وأنت طالق إذا مضى شهر ثلاثين يوما وإذا مضى الشهر فبيوضيه انتبهوا هذه فيها دقة الآن إذا قال لزوجتي كم تاريخ اليوم لا عربي عربي ثلاثة الليلة أربعة صح ولا لا نعم إذا قال لها أنت طالق إذا مضى شهر ثلاثين يوم يعني متى تطلق أربع ربيع أول صح ولا لا أربع ربيع الشهر كم ثلاثون يوما أو تسع عشرين يوم اذا قال لها أنت طالق إذا مضى شهر الشهر يا تسع عشرين يا ثلاثين ويعطى ثلاثين من باب الاحتياط لكن إذا قال لك أنت طالق إذا مضى الشهر الشهر العهد أي شهر نحن في أي شهر في صفر إذا انتهى شهر صفر واضحة الصورة واضحة يعني افرض نحن ليلة أربعة خلها بليلة عشرين من صفر قال لها أنت طالق إذا مضى شهر يعني كم تحتاج ثلاثين يوم حتى تطلق لكن إذا قال أنت طالق إذا مضى الشهر يعني هذا الشهر يعني بعد كم بعد عشرة أيام نحن بعشرين يعني بعد عشرة أيام تطلق واضحة نعم كذلك إذا قال لها أنت طالق إذا مضت سنة ثلاثمائة خمسة وستين يوم أو أقل يعني على وإذا قال أنت طالق إذا مضت السنة فمعناه لو كان في شهر مثلا شعبان بعد أربعة عشر تطلق لأن السنة غير سنة سنة نكرة يعني سنة كاملة أما السنة أي هذه السنة واضحة فإذا قال أنت طالق إذا مضت هذه السنة إذا مجرد يدخل محرم طلقت لكن إذا قال أنت طالق إذا مضت سنة أي من الآن عدي سنة كم يعني كم باثنى عشر شهر واضحة إذا الفرق بين إذا مضى شهر أو إذا مضى الشهر وإذا مضت سنة وإذا مضت السنة نعم لأن هذا أمر مستحيل هذا في تعليق الطلاق إذا قال حق زوجته إذا صعدت السماء فأنت طالق إذا طرت أي أنت طالق إذا تكلم الميت فأنت طالق هل سيحدث شيء من هذا إذا هذا لغو إذا هذا الكلام ليش لا قيمة له إذا لم تصعد إلى السماء ولن تطير ولن يتكلم الميت فهذا الكلام لغو وليس بطلاق نعم وإن علقه على عدم وجوده كإن لم تصعدي فأنت طالق طلقت في الحال نعم إذا قال العكس إذا لم تطيري فأنت طالق خلاص طلقت أنا لن أطير واضح إذا قال إن لم تصعدي إلى السماء فأنت طالق طلقت خلاص مباشرة إن لم يتكلم الميت فأنت طالق طلقت إذا كان يتكلم الميت ولن تطير ولن تصعد إلى السماء إذا أنت طلق مباشرة نعم وإن علقه على غير المستحيل لم تطلق إلا بالإياس مما علق عليه الطلاق ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن فيعمل بذلك نعم يعني إذا علقه على غير المستحيل كان قال له مثلا أنت طالق إذا لم أسافر هذا مستحيل ليسافر مثل الصعود للسماء أو الطيران هذا أمر طبيعي يقع طيب قال أنت طالق إذا لم أسافر زين نقول زين لحظة متى بتسافر قال ما أدري رضي الله عنها ما أدري زين فهنا لا تطلق لأنه قيده بزمن ممكن بس ما وقع إن لم أسافر ويمكن يسافر بعدين لكن إذا قال أنت طالق إذا سافرت مجرد أن يسافر تطلق زوجته إذا قال مثلا أنت طالق إذا لم أشتري هذه السيارة يمكن يشتريها غدا يمكن يشتريها بعد سنة يمكن يشتريها بعد سنتين يمكن يشتريها بعد عشرين سنة ممكن أسألكم ممكن ممكن لكن إذا قال أنت طالق إذا لم أشتري هذه السيارة مثلا والسيارة احترقت صار لها حادث تثمين هل يمكن يشتريها ها خلاص يقع الطلق يقع الطلق لأنه لن يشتريها خلاص إذا قال أنت طالق صبر ويمكن يشتريها لكن نقولها خلاص الثيارة لا يمكن أن تشتريها لأنها احترقت عدمت سرقت واضح له لا؟ قال لا يمكن أن يشتريها المهم فهنا يقع الطلق كذلك لو قيده بيوم أو نوى يوما مثلا قال أنت طالق إذا لم أشتري هذه السيارة اليوم فمضى اليوم وما اشتراها يقع الطلق أنت طالق إذا لم أتزوج خلال شهر ومضى الشهر ولم يتزوج تطلق واضح؟ فإذا قيده بيوم أو بشهر أو كذا يقع بمضي هذا اليوم إذا لم يقيده بيوم أو شهر أو كذا فإنها لا تطلق حتى يعجز عنه تماما نعم قد قال إن قمتي فأنت طالق مثل قوله أنت طالق إن قمتي يعني لا فرق بين تقديم الشر وتأخيره نعم نعم إذا علق الطلاق قال أنت طالق إن قمتي إذا قامت تطلق طيب لكن لو قال أنت طالق فقال له قلها إن قمتي قال إن قمتي طلقت مباشرة قامت إلا ما قامت لأنه تلفظ بي بدون تعليق ما علقه بشرط ما علقه أطلقه لوحده أطلقه قال أنت طالق فلم ينوهي حين قوله وإنما قيل له قل إن قمتي إن أكلتي إن خرجتي إن لم تطيعيني هذا بعدين جاه فهو تلفظ بالطلاق بلفظ الطلاق الصريح قبل أن يعلق واضح؟ فهنا قال يقع الطلاق مباشرة أما إذا قال أنت طالق وبدأ مثل ما قلنا قبل قليل يكح يعطس أغمي عليه جت رجفه أي شيء من الأسئلة منعه من الكلام فلما أفاق أو انتهى عطاسه قال إن قمتي أو إن أعطيتي فلانا كذا أو واضح له فهنا يعتبر الكلام ماذا؟ متصلا لكن وكيك لو قال لها أنت طالق يا فلانة بنت فلان يا اللي ما تطيعيني يا زانية يا فاسقة يا كذا يا كذا يا كذا إن لم تقومي طيب هذا الجمل معترض يا كذا يا كذا كله جمال كلام معترض هذا هو الكلام النبي أنت طالق وإن قمتي واضح له لا؟ فهذا الكلام لا يضر يعني الشرط مقبول إن قمتي لكن إذا قال أنت طالق سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن قمتي لا ما لها قيمة هنا لأنه قطعه بكلام غير يعني متصل بالكلام هذا ما لا دخل في هذا الكلام واضح له لا؟ فهنا يقع الطلاق بدون قامة أو لم تقم نعم قال المؤلف رحمه الله فصل في مسائل متفرقة إذا قال إن خرجت ببيتي طيب أصبر أصبر أصبر باقي سبع دقائق ها؟ أثنى قف من الشرطة مسائل متفرقة والله أعلم صلى الله عليه وسلم وحمده مشاكل الطلاق ها هذا غير اللي عقب الطلاق نعم أحد عنده سؤال سمت سمت لو قال لها أنت طالق إن لم تطيري أو انطرتي انطرتي ما يقع ما تطير ايه؟ مسائل ما خديدة موجودة هل ممكن تلحقها مثل هاي؟ شو؟ لو قصد الأمهار ممكن تطيري شون تطير؟ يالله علبنا شون تطير؟ ها؟ ايه تليزة ممكن تطير فيها؟ يقع يقع ايه يعني مثلا البروشوت مثل شيء ايه يقع قطعا هنا سم طلاق احنا في لغة الكلام هل فيها إذن؟ والأيضا طلاق اللي على زمن أو على شرط أو على ضرر هل هذا كل طلاق بدعي؟ لا مو بالضرور أنه يقول هل كل طلاق علق بزمن أو بشرط يكون بدعيا لا ليس بالضرورة وسيأتينا الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى أنه قد يقع مثل هذا أنه يقول لها مثلا إن كلمتي فلانة فأنت طالق يريد تهديدها أو يريد منعها هل يقع أو ما يقع لا ليس بالضرورة أن يكون بدعيا ايه؟ نعم نعم الإنسان يبتعد عن هذه الألفاظ ألفاظ الطلاق يبتعد لكن لا يقال بدعي لكن يبتعد عن ألفاظ الطلاق هذه حتى لا يقع بالوسواس وكذا وهي تقع بالوسواس أحيانا كثير من الناس الآن يقعون في الوسواس في موضوع الطلاق ولكن الإنسان يبتعد عن هذه الألفاظ ها؟ الأصل إذا كان في بلد يسأل طبعا من يثق بعلمه ودينه وورعه هذا الأصل لكن كالتزام بالقانون إذا كان في بلد مسلم بما يعني يحكم به تحكم به المحاكم يلتزم بحكم المحكمة في بلده إذا كان يحكم بشرع الله والله إذا كان حاط بالمسألة وكذا يمكن لكن غالب الناس هؤلاء الذين يتسرعون في الطلاق وكذا هؤلاء يجب أن يؤدبوا ولذلك إذا جاءك مثل هؤلاء حتى لا يتساهل في هذا الأمر والله خذت فتوى بالتلفون والأمور طيبة وكذا وقد يكذب وقد لا يصدق مع من يسأله غير لما يروح المحكمة وينادونها وينادونها ويسمعون منها ويعملونه ويحلفونه اختلف الوضع فلذلك الأصل في قضايا الطلاق الإنسان لا يفتن الناس بما يسهل عليهم الأمر حتى لا يتساهلوا في هذا الأمر يعني إذا كان خاصة الذين يستخدمون الطلاق في أي شيء يعني اي نعم الله أعلم أول شيء طلاق الغضب تكلمنا عليه في الدرس الماضي أو قبل الماضي بالنسبة للثلاثة خل يقع أو لا يقع قلنا يعني خلافية مثلا شهر سنة ثانية يقول أنه لا يقع والجمهور يقول أن يقع ويرجع فيه إلى يعني ولي الأمر في البلد هو الذي يعني الذي يرجحه سواء هو أو المحاكم التي وضعها إذا رجحوا قولا يمشوا الناس عليه يمشوا الناس عليه هو المسألة خلافية طويلة يعني والنفس تميل إلى قول الجمهور أقول تميل للنفس إلى قول الجمهور يقع خير إن شاء الله والله أعلم صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته