94 - شرح دليل الطالب/ كتاب الطلاق 1 - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وبياكم واجعل فردوس مثوايا ومثواكم اللهم آمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري ووصلنا إلى كتاب الطلق ونحن في ليلة الخميس التاسع عشر أو ليلة العشرين من محرم سنة احدى واربعين واربعمية بعد الالف الموافق لليلة التاسع عشر من سبتمبر لسنة تسع عشر والفين ونحن في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى كتاب الطلق وهنا مقدمة فقط بين يدي هذا الكتاب كتاب الطلق أولا الطلاق هو حل عقد الزواج الأصل أن الزواج عقد الزواج الأصل فيه عقد وقد مر بنا وهو من أوثق العقود وإذاك يقول الله تبارك وأخذنا منكم ميثاقا غليظة فهو من أوثق العقود عقد الزواج الطلاق هو حل عقد الزواج إما كليا وإما بعضه إما أن يحل كل عقد الزواج وإما أن يحل بعض عقد الزواج يحل كل عقد الزواج إذا كان الطلقة ثالثة طلقة ثالثة خلاص لا تكون زوجة له خلاص إلا بعد زوج آخر أو غير ذلك البينون الكبرى أو البينون الصغرى أيضا أو حل بعض عقد الزواج وهو الطلاق الرجعي طلقة الأولى والطلقة الثانية والأصل في الطلاق أنه رحمة من الله تبارك وتعالى الأصل في الطلاق أنه رحمة من الله تبارك وتعالى وهو علاج الحياة الزوجية قد تكون فيها بعض المشاكل الله تبارك وتعالى يقول استمرت الأمور عدم التوافق بين الزوجين يقول الله تبارك وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما لم تنفع هذه الرابعة وهي الحكم من أهلي والحكم من أهلها قال الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته فالطلاق إذن هو رحمة علاج علاقة بين رجل ومرأة قد تستمر وهذا هو الأصل قد لا تستمر لا يتوافقان في فكرهما في طرحهما في أخلاقهما في أي شيء لا يتوافقان طلاق حل علاج لهذا العقد الذي تم بين الزوجين لا يتلاءمان مع بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف فالمشكلة ليست في الطلاق طلاق أمر طبيعي جدا وليكن الطلاق ما المشكلة يعني إذا طلق الزوجان ما في أي مشكلة المشكلة ما يتعاطاه الناس قبل الطلاق وبعد الطلاق من الخصومات والعناد والإضرار ببعض وإلا أن رجل تزوج امرأة ما توالم معها طالق تزوجت غيرها تزوج غيرها وحلتا لو كان بينهم أولاد الأولاد يتلقون رعاية من أمهم إذا كانوا يسكنون معهم أو رعاية من أبيهم ولا يغيب عنهم أبوهم ولا ولا تغيب عنهم أمهم ما المشكلة ما في أي مشكلة المشكلة فيما يحدثه الناس من التخاصم والتدابر والتباغض قبيل أو بعد وقوع الطلاق هنا الإشكال أما الطلاق نفسه فعلاج والنبي طلق صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق طلق طلق حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ثم جاءه جبين فقال إن الله يمرك أن تراجعها فإنها صوامة قوامة فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم سهل بن سعد الساعدي أبو العباس رضي الله عنه حضر عرسا يوما فلما خرجه استقبلته تسع نسوة ينتظرنه عند الباب يقول كلهن مطلقات منه فسلمنا عليه السلام عليك يا أبو العباس ما المشكلة إن حتى في آبائنا وأجدادنا كان يطلق المرأة وتبقى العلاقة طيبة معها ومع أهلها ما الذي يمنع من ذلك أن يطلق الإنسان وتبقى العلاقة طيبة ما في أي مانع لكن العطن وسوء الدبرة وسوء التربية وغير ذلك من الأسباب هي التي تؤدي إلى الخصومات التي تقع بين الناس بعد الطلاق أحيانا الزوجة تمنع الزوج من رؤية أولاده أحيانا هو يمنعها من رؤية أولادها أحيانا يمنع النفقة عنها وتكذب عليه وتأتي بشهود زور أو هو يأتي بشهود زور أو يأتي بأوراق مزورة أو غير ذلك من الأمور التي تحدث بين الزوجين وإلا الأصل ما في داعي حتى أن تتدخل المحكمة في الطلاق بين الزوجين ينهون الأمر داخليا وانتهى الأمر ما توافقتما الحمد لله أنت في سبيلك وأنت في سبيلك وأنت في سبيلك وانتهى الأمر بل الآن صار بعض الناس تتقطع الأرحام بين الأخوات لو تزوج ابنة خالته ثم طلقها أمه لا تكلم أختها وأمها لا تكلم أختها خلاص انتهت العلاقة ليش طلق بنتي وليش كذا ومحاكم أعوذ بالله وهذا من سوء دبرة الناس والعياذ بالله وإلا الطلاق هو علاج لمشكلات تقع بين الناس هذا أمر طبيعي جدا الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى لثكمته جل وعلا جعل الطلاق بيد الرجل ويقول أهل العلم الطلاق له خمس حالات لا سادسة لها يعني أو ثلاث خمس حالات ممكنة لا سادسة ممكن من هذه الخمس ما هي قالوا إما أن يكون الطلاق بيد الرجل وإما أن يكون الطلاق بيد المرأة وإما أن يكون الطلاق باتفاقهما لا يقع الطلاق إلا إذا اتفقه أو أن يكون الطلاق بيد طرف ثالث أو لا يكون طلاق عندكم سادسة أعيدها الخمس إما أن يكون بيد الزوج وإما أن يكون بيد الزوجة وإما أن يكون باتفاقهما فقط لا يقع إلا باتفاقهما وإما أن يكون بيد طرف ثالث كالقاضي أو أبيه وأبيها وأمه وأمها المنطرف ثالث وإما أن لا يكون طلاق يمدع الطلاق مثل الكاثوليك الكاثوليك من النصارى إذا تزوج هذه المرة خلص لا تطلق لا يجوز عندهم الطلاق محرم الطلاق عندهم لا يقع الطلاق خلص تزوجها هي زوجها لكن في الأوراق الرسمية هي زوجته لأنه لا طلاق ممنوع الطلاق فهذه خمس حالات ذكرها أهل العلم يقول لا سادسة لها لا سادسة لها الشريعة إما أن تأتي بخير محض وإما أن تأتي بخير أغلبي يعني الذي يكون الخير فيه أغلب من الشر هنا إذا نظرنا في هذه المسألة إما أن يكون طلاق بيد الرجل أو بيد المرأة أو بيدهما أو بيد طرف ثالث أو لا طلاق لا طلاق هذه جريمة امرأة تتزوجها خاصة أنت صغير في السن هي صغيرة في السن ثم يقال لا طلاق وأنت كرهتها وهي كرهتك ولا تقبل طبعها ولا تقبل طبعك ويقال خلاص هذه زوجتك مدى الحياة هذه جريمة فهذا مرفوض أستمعي مرفوض أن لا يكون لا طلاق الحالة الثانية أن يكون طلاق بيد المرأة الآن طلاق بيد الرجل ومن أني قايل أكثر أنا ما عندي إحصائية لكن كثير من الحالات الناس يقول المرأة وإن كان طلاق بيدها هي تقول لا طلقني طلقني فلو كان بيدها كان سريعا ما تطلق الزوج سريعا ما تطلقه هذا هو بيده وكثير من الناس يقول هي كان تقول لي وأحيانا النساء تتصل تقول أنا قلت لا طلقني أنا طلبت منه الطلاق فالمرأة عاطفية أقل مشكلة أو كذا تطلب الطلاق طبعا نحن نقول المرأة عاطفية وأقل مشكلة طلقها هذا في الغالب وقد تكون بعض النساء أعقل من كثير من الرجال لكن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا مرأة فرعون بس بس لم يكمل من النساء إلا مرأتان مريم بنت عمران وآسيا مرأة فرعون بس ولكن الرجال كامل منهم كثير ولذلك من حكمة الله تبارك الله لا يجعل الطلاق بيد المرأة ثالثا هو أن يقع الطلاق باتفاقهما وتعانده ولا بد أن هي ترفض أو يصير عند بينهما لازم في واحد يفصل وإذاك يقولون ربانين على سفينة لا يصح لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها ما يصلح لا بد يكون القائد واحد وصاحب القرار واحد أما يكونوا اثنين ولازم يقارب اتفاقهما وتعانده وصارت خصومة بينهما لا يمكن هنا حل الرابع أن يكون الطلاق بيد طرف ثالث بيد أبيه أو بيد أبيه أو بيد أمه أو بيد أمها أو بيد أخيها أو بيد أخيه أو بيد القاضي يعني أحسن هؤلاء القاضي لأن الأب سيصف مع ولده وأبو المرأة سيصف مع ابنته طرف ثالث غير موالي لأحد من هذين الطرفين هو القاضي نقول الطلاق بيد القاضي خلص القاضي هو الذي يطلق القاضي عندما يطلق القاضي حياة الزوجية كلها مشاكل حياة زوجية قد تكون فيها أيام من السعادة وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر القاضي ما يسمع للشر أنا جايين عندهم مشكلة لكن الزوج يتذكر أيام جميلة كانت له مع زوجته نعم الآن في مشكلة الآن لكن في أيام كثيرة ما في مشاكل الآن كره منها سرعة الانفعال لكن يرى منها حسن الخلق في تربية أولاده في رعاية زوجها في محبتها له في صلاتها في كرمها في أدبها وكذا لكن هنا ترفع صوتها أحيانا هذه القضية لم يقبلها لكن إذا قارن بين رفع صوتها عليه وبين بقية أخلاقها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كره منها خلقا رضي منها آخر والعكس صحيح المرأة كذلك عندما ترى سوءا في زوجها ترى محاسنة كثيرة ويأتينا بعض الناس أحيانا يتخاصم الزوج مع زوجته فنقول ما المشكلة يقول فعلت وفعلت وفعلت وقالت وقالت وانت ما المشكلة معها فعل وقالت وقالت وقالت طيب اكتب سيئاته واكتب حسناته وانت اكتب سيئاتها واكتب حسناتها فتكتب الحسنات أكثر من السيئات هذا هو متخاصمه فالكذا كان مرتاح فإذا أن يكون الطلاق بيد ثالث غلط لأن هذه الحياة الزوجية ليست وليدة لحظة خاصة إذا قلنا تزوجها من عشر سنوات أو من خمسة عشرة سنة أو غير ذلك لا يمكن يأتي قاضي في جلسة واحدة يسع منها ثم هو الذي يقول طيب نحن نبي نستمر مع بعض لا لا ما تستمرون يلا طلق طلق هم يبون يستمرون لأن الطلق بيده فيقول لا ما أرى أنكم تصلحك بعض يلا طلق ما أهم شيء الخامس أن يكون الطلق بيد الرجل وقد يكون الرجل كذلك أهوش قد يكون ذي بال ضيق أو كذا نعم ممكن هذا لكن هذا وإن كان موجودا إلا إنه أقل في الرجال منهم أو النساء لذلك جاءت الشريعة بأقل الضرر وهو أن يكون الطلق بيد الرجل وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى فنبدأ إن شاء الله تعالى الكلام في هذا الباب باب الطلق توكل على الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الطلاق ويسن إن تركت الصلاة ونحوها ويكره من غير حاجة ويحرم في الحيض ونحوه ويجب على المؤلي بعد التربص وقيل وعلى من يعلم بفجور زوجته نعم ذكر هنا المؤلف أن الطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة أحكام الخمسة وهي مباح مستحب واجب مكروه محرم يعني يكون الطلاق مباحا ويكون مستحبا ويكون واجب ويكون مكروها ويكون محرم كيف قال حسب الحالة لأن أنت تتكلم عن مجتمع كامل رجال ونساء يتكلم عن زيجة زيجتين ثلاث أربع ملايين الزيجات فبعض الزيجات يكون الطلاق فيها مباحا وبعضها يكون الطلاق فيها مستحبا وبعضها يكون واجبا وبعضها يكون مكروها وبعضها يكون محرما وضرب أمثلة لذلك أولا الأصل في الطلاق أنه لا يقع إلا من زوج الطلاق لا يقع إلا من زوج عبد العيز زوج؟ مو متزوج؟ طيب لو عبد العيز الآن قال زوجتي طالق لحظة لحظة أي زوجتك؟ أنت متزوج؟ يقع طلاقه؟ طيب واحد يقول إيه يقع إذا تزوج لأن طلاقها قول ما يتزوجها أو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق جاتة والشب عقله قال قال إن تزوجت فلانة فهي طالق حتى بعد زواجه منها لماذا؟ لأنه عندما أطلق لفظ الطلاق قال إيش؟ ليس زوجا فلا يقع الطلاق إلا من زوج لا يقع الطلاق إلا من زوج فالذي لم يتزوج وطلق قبل أن يتزوج هذا لغو هذا الكلام إيش؟ لغو لا قيمة له طيب متى يكون الطلاق مباحا؟ الطلاق يكون مباحا إذا كانت الزوجة سيئة الخلق مثلا أو العشرة لم يعني تستقم بين الزوج وزوجته مو متفاهمين مو متوالمين طيب فهذا يباح لهم تابون تصبرون تعيشون مع بعض هكذا وتابون الطلاق قالوا والله شن الطلاق أحسن هذا مباح الطلاق أو أحيانا يعني أنا أذكر قصة أعرف الزوج وأعرف الزوجة وهما يعني حياتهما جدا جميلة ويحبان بعضهما وأمورهم جدا طيبة لكن مشكلتهما ما جاهم عيال ما عندهم عيال ولما بعد الفحص وكذا تبينه في الزوجة هو الذي لا ينجب فطلبت الزوجة الطلاق بهدوء فقال حقك فطلقها ثم تزوجت غيره وأنجبت ما شاء الله الأولاد وهو يسر الله له تزوج مرأة مطلقة أو أرملة وعندها أولاد وفرحة بأولادها يمكن يحبهم أكثر منها طيب فعاش في سعادة وعاش تيفسر طلاق في حق هذين هل هو محرم لا يمكن هل هو مكروه لا يمكن هل هو واجب أيضا لا يمكن ليس واجبا ولا مستحب لكنه مباح تقول هي أنا أريد أولادا وهو أيضا يريد أولادا فطلقها بتراضي بينهما ورزقه الله امرأة عندها ولد ورزقها الله رجلا فتزوجت وأنجبت له فهنا الطلاق يكون مباحا فالطلاق إذن قد يكون مباحا أيضا قد يكون الطلاق مستحبا لأنه يستحب له أن يطلقها كيف هنا ذكر مثلا قال إن كانت تترك الصلاة بعض أهل العلم يقول لا هذا الطلاق هنا يكون واجبا ليس فقط مستحبا خاصة عند من يقول أن أهل العلم نتارك صلاة كافر وحتى من يقول ليس بكافر امرأة لا تصلي يقول يستحب له أن يطلقها بعضهم يقول يجب عليه أن يطلقها كيف تربع عيالة هذه إذا كانت لا تصلي مثلا وبعضهم يرى أنه مستحب كما هو المذهب إذا كانت سيئة الخلق مع أهله تؤذي والديه تؤذي والديه ووالداه يعني لا يؤذيانها وهي تؤذي والديه نقول له يستحب لك أن تطلقها إكراما لوالديك برا بوالديك لأن هي التي تتعدى على الوالدين هنا فنقول يستحب له أن يطلقها أو كانت سيئة الخلق معه طيب تؤذيه تزعجه يستحب له أن يطلقها ويرزقها الله خيرا منه ويرزقه الله خيرا منها في مثل هذه الحالة يستحب له الطلاق ويجب الطلاق إذا كان موليا والمولي كما قال الله تبارك وتعالى الذين يؤلون منكم من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم المؤلي وهو الذي يحلف لا يأتي زوجته يحلف لا يأتي زوجته الله تبارك وتعالى قال لك أربعة أشهر أقصى حد شهرا صلى الله عليه وسلم كتأديب لهن فيجد الرجل أن يؤدب امرأته بأن يحلف أن لا يأتيها شهرا أو أسبوعا أو يوما أو شهرين أو كذا لكن أقصى حد عندهش أربعة أشهر الله سبحانه وتعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر حدك أربعة أشهر فإن فاءوا يعني رجع وعاش حياته طبيعية فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم لكن هذا إذا طلبت المرأة أن ما يأتي زوجته وذهبت إلى القاضي قال زوجي لا يأتيني لا يجامعني سواء كانت عند زوجة ثانية أو ما عندها لكن لا يجامعها فتشتكيه عند القاضي فالقاضي يقول لها لا تقبل الشكوى حتى تمر أربعة أشهر فإذا مرت أربعة أشهر واشتكت الزوجة يناديه القاضي يقول لماذا لا ترجع قال ما ليخلقها قال طلقها ما يسير تمنعها حقها إما أن تعاملها معاملة الأزواج وإما أن تطلقها فهنا حتى لو قال أن يطلقها القاضي يطلقها رغما عنه القاضي يطلقها رغما عنه فهنا يكون الطلاق واجبا عليه كذلك في الخلو إذا خالعت المرأة زوجها وردت إليه مهره فإنه يجب عليه أن يطلقها فإنه طلقها القاضي كما قالت حبيبة أو جميلة على اختلاف في اسمها بنت عبد الله بن أبي بن سلول لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول إني أكره الكفر في الإسلام وإني لا استطيع أن أعيش مع ثابت ابن قيس فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمهرك قالت حديقة قالت ردين علي حديقة وقالت نعم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ابن قيس وقال طلقها فأمره أن يطلقها صلى الله عليه وسلم فهنا يكون الطلاق واجبا إذا يكون الطلاق واجبا إذا قيل إذا تركت الصلاة وإذا آل منها أكثر من أربعة أشهر وإذا طلبت المرأة ذلك في الخلو في الحالة واجبا ويكون الطلاق مكروها إذا كان بغير سبب والمرأة صالحة وتقية وبارة بزوجها وما في أي سبب طلقها ليش طلقتها قال هكذا ما في شيء يسمى هكذا الأصل في الطلاق أنه يعني إذاء وإضرار بالمرأة فمثل هذا يكره لأنه يخالف الأصل الذي من أجل شرع الله الزواج فهنا الطلاق يكون مكروها وقد جاء فيه حديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق لكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه بعض أهل العلم لكن المهم أن أهل العلم يقولون إذا كان الطلاق بدون سبب فإنه يكره يكره الحالة الخامسة وهو أن يكون الطلاق حراما إذا كان للإضرار طلقها ليضرها طلقها ليضرها أو طلقها طلاقا بدعيا كما سيأتي طلاقها في حيض أو طلقها في طهر جامعها فيه أو طلقها ثلاثا في مجلس واحد هذا كله يسمى طلاق بدعي طلاق بدعي فهذا أيضا محرم طلاق محرم إذن الطلاق تقع عليه الأحكام الخامسة نعم عفوا وكذا قال إن كان يعني يعلم فجور زوجته والعياذ بالله وطهر الله فرشنا جميعا إذا كان رجل يعلم بفجور زوجته لا يجوز له أن يعيش معنا أن هذه دياثة هنا يجب عليه أن يطلقها يجب عليه أن يطلقها إذا دنست الفراش فالطلاق هنا يكون واجبا أيضا نعم قال المؤلف رحمه الله ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق وطلاق السكران بمائع نعم يقول يقع طلاق المميز إن عقل الطلاق هنا مسألة خلافية المميز هو الذي يفهم الكلام ويحسن الجواب لكنه لم يبلغ بعد لم يبلغ بعد فهل يقع طلاقه أو لا يقع بعض الأهل قال لا يقع طلاق المميز لأنه غير مكلف أصلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة وقال الصبي حتى يحتلب فهذا لم يحتلب فكيف يقع طلاقه غير مسؤول عن تصرفاته أصلا المميز غير مسؤول عن تصرفاته فقال لا يقع طلاقه وعلى المدى من أنه يقع طلاق المميز لأنه يفهم يقول لأنه يفهم كما يصح زواجه قالوا يصح طلاقه لكن الصحيح أن زواجه يصح وليه بوجود وليه الذي يعني يزوجه أما هو نفسه لا يقبل منه فلذلك الأقرب العلم عند الله أن طلاق المميز لا يقع لأنه غير مكلف فلا يقع طلاقه طيب قال وطلاق السكران بمائع السكران إما أن يكون بمائع وإما أن يكون بغير مائع كالمخدرات الآن والحشيش وغير هذه هذه الأشياء يعني أيضا مسكرات المهم هو زوال العقل زوال العقل وزوال العقل نوعان إما أن يكون زوال العقل يعني بإرادة الإنسان هو يريد أن يزيل عقله وإما أن يكون زوال العقل بغير إرادته زوال العقل بغير إرادته كالمغمى عليه والذي فيه بنج مثلا عملية والذي فيه الصرع والجنون هذا زوال العقل بدون إرادة الإنسان لكن السكران زوال عقله إيش هو شرب هو شرب الخمر فاختلف أهل العلم في طلاق السكران هل يقع أو لا يقع على قولين لأهل العلم طبعا نحن نتكلم عن السكران السكران طينة أما السكران الذي عقله معه يقع طلاقه قولا واحدا لكن نتكلم عن السكران الذي لا يعقل شيئا هذا هو الكلام عنه هل يقع طلاقه أو لا يقع طلاقه بعض أهل العلم قال مذهب أحمد يقع السكران لماذا؟ قال لي أولا السكران يعني أنت لما تقول له ما يقع طلاقك أنت قاعد كافئة وتقول له روح السكران بل بالعكس يقع طلاقك حتى يتأدب لما يعرف أنه طلق زوجته لأجل سكره زين لما يصحق أنه طلق زوجتك خلاص طلقت منك فكر مئة مرة قبل ما يشرب هذا الإنسان فقالوا يقع طلاق السكران ويكون تأديبا له وقالوا أيضا الأصل أنه مكلف وتصرفاته مسؤول عنها والأصل أنه عاقل ومبالغ فيقع طلاقه المانع من وقوع طلاقي والذين قولوا لا يقع طلاق السكران استدلوا بأن عثمان رضي الله عنه لم يوقع طلاقة السكران وقالوا السكران كان المجنون يعني لا يدري عن نفسه والمسألة فيها خلاف حقيقة والمذهب أنه يقع طلاق السكران نعم وفي رواية عن أحمد أنه لا يقع طلاق السكران نعم ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء ولا ممن أكرهه قادر ظلمة لعقوبة أو تهديد له أو لولده نعم قال ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء يعني من زال عقله بغير إرادته أو بنومه لا يقع طلاقه لأنه غير مسؤول عن تصرفاته في هذا الوقت وكذلك المجنون لا يقع طلاقه وكذلك المغمى عليه أو المصروع أو الذي في بنج عام مثلا بعد عملية وقام يهذري يقولون مثلا طيب كل هؤلاء وكذلك الذي خلنا نقول على فراش الموت بدأ يقض خيط وخيط لا يقع طلاقه كذلك اللي فيه من الحين الزهايمر وكذا عدنا الله وإياكم وشفى ومرضى كذلك لا يقع طلاقه لماذا؟ لأن هؤلاء غير مسؤولين عن كلامهم غير مسؤولين عن كلامهم فقالوا لا يقع طلاقهم لا يقع طلاقهم طيب قال ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة ممن لا يقع الطلاق من المكره واحد جاهه واحد قال لا طلق وإلا فعلت بك وقتلتك وحرقت بيتك المهم هدده قادر فإن هذا لا يقع طلاقه وإن طلق لأنه مكره لكن إذا هدده غير قادر تزوج جاءك طفل عمره ست سنين قال لك والله ما طلقت لا أفعلن بك وأفعلن بك وأذبحك وطقك وكذا طلق ليش؟ هددك يعني ما يقدر ينفذ وعيده لماذا؟ طفل صغير غير قادر فإذا هددك واحد غير قادر على تنفيذ تهديده فهذا أنت غير مكره هنا إلا إذا هو أصم ما يبيه وقال هددوني هذا موضوع ثاني لكن إحنا نتكلم عن واحد يبي زوجته وكذا وطلقها يقول هددت أنا وأنا أريد زوجتي وهددته بالطلاق فنقول هل هددك قادر أو غير قادر؟ إذا قال غير قادر قال أنت ما تبيها أي واحد يهددك يطلق مو صحيح الكلام هذا فإذا هددك قادر قال أيش؟ ظلما لأنه قد يهددك قادر غير ظلم غير ظلم كإنسان مثلا عاضل لزوجته عاضل زوجته ما ينفق عليها طيب ويؤذيها ويضربها ورافض يطلقها وقال لها أوريك نجوم القايلة وإن لن أطلقك وأجعلك معلقة وأتزوج غيرك وإنت كذا ظالم فيأتيه قادر فيقول طلق وإلا فعلت بك وضربتك وقتلتك وواضح أنه يهدده بهذا لكن هذا التهديد هل هو ظلم؟ ليس ظلم هو الظالم هو الظالم هنا أو يجبره القاضي على طلاقها فمن مثل هذه الحالة يقع الطلاق لأنه ظالم لأنه ظالم أما هنا أقصد ظالم الزوج لكن إذا هدده قادر غير ظالم ما يقع الطلاق إذا هدده قادر غير ظالم فإنه لا يقع الطلاق طيب لكن إذا هدده قادر زين وهو غير ظالم لزوجته فهنا لا يقع لماذا؟ لأنه خاف منه قال أقتلك أقتل زوجتك عليها أذي أولادك أحرق بيتك قال لا لا لا ما الذي تريد؟ قال طلق زوجتك قال طلق لكن فتحني من شرك لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق لماذا؟ مكره مكره على هذا الطلاق نعم قال المؤلف رحمه الله فصل ومن صح طلاقه صح أي وكّل غيره فيه وأن يتوكل عن غيره وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حده يحد يحد له حده ويملك طلقة ما لم يجده عنه أكثر وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت وتملك الثلاث إن قال طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك ويبطل التوكيل والرجوع وبالورد نعم النكاح له ثلاثة أحوال النكاح إما أن يكون يعني صحيحا بالاتفاق وإما أن يكون فاسدا بالاتفاق وإما أن يكون مختلفا فيه فالنكاح الصحيح هو الذي اجتمعت فيه الشروط والأركان هذا النكاح الصحيح هذا يقع فيه الطلق إذا طلق زوجته قال أنت طالق يقع الطلق النكاح الصحيح النكاح الفاسد لا يقع فيه الطلق هو أصلا مو نكاح فاسد واحد من زوج أخته بالرضاع مثلا وما يدين أخته ثبت أنها أخته قال أطلقها ما في طلاق ليش أنت مو زوجها أصلا الزواج غلط قال واحد من زوج خالته ما يدري أنها خالته بعدين تبين أنها خالته يقول أطلق لا ما يحتاج أطلق ليش ما يقع الطلق أصلا بينكم لأنه لم يقع النكاح بينكم أصلا لم يقع النكاح قال وطأتها شبهة شبهة لكن لا يقع الطلق واحد من زوج واحدة معتدة سواء من طلق أو من وفت النكاح فاسد أصلا النكاح فاسد أو باطل على خلاف المذهب يعني نكاحك أصلا غير صحيح أنت من زوج واحدة معتدة ما تطلق ما تطلق ما زوجتك أصلا هي ليست زوجة لك قال لا رحنا المحكمة لا رحنا المحكمة هي ليست زوجة لك أصلا أنت لم تتزوجها واحد من زوج واحدة بوذية أو هندوسية أو مجوسية المهم لا مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية يعني من لا يحل له نكاحها فتزوج بوذية والحين تضايق وزعلان وكذا قال بطلقك من تطلق قال زوجتي البوذية قال ما زوجتك هذه ما زوجتك هذه أصلا ما يجوز ما صح العقب أصلا ولذلك لا يقع الطلق إلا من زوج هو ليس بزوج لها هو ليس بزوج لها لذلك لا يقع الطلق يبقى القسم الثالث وهو المختلف فيه مثل الزواج بدون ولي الزواج المحرمة مثلا واحد زوج واحدة محرمة فيه خلاف عند مذهب أبي حنيفة الزواج صحيح وعليه الإثم لكن الزواج صحيح مثلا نكاح المتعة نكاح الشغار نكاح كما قلنا المحرمة الشغار المتعة نكاح بعد ذكره لا المسيار زواج عادي ما قلنا بعد خامسة لا هذا باطل هذا نكاح الباطل هذا لن نكاح المختلف فيها لن نكاح المختلف فيها مثلا قلنا بدون ولي بدون شهود طيب هذه كلها مسائل مختلف فيها لو واحد زوج واحدة بدون ولي أو تزوجها بدون شهود أو تزوجها وهي محرمة أو تزوجها نكاح متعة أو تزوجها نكاح الشغار هذه كلها نكاح مختلف فيها وإن كان الصحيح أن كل هذه الأنكاح محرمة لكن فيه خلاف بين أهل العلم فهذا يقع فيه الطلق فلو واحد مثلا زوج واحدة بدون ولي فرضنا تزوجها بدون ولي وبعدين جاءوا سألوا كذا قالوا لا ترى ما يجوز زوج بدون ولي والله تود رأيت أنا حسب عادي وكذا قالوا لي كبيرة مطلقة مثلا أو أرملة يصير تزوج نفسها بدون ولي وكذا وأنا تزوجها بدون ولي وشلون نقول طيب إنت شو تبيه الحينة قالوا بصحح الأوضاع وبتقدمها بتزوجها بولي بس شون تزوجها بولي هو يزوج تياثون فقالوا شي بطلقها فهنا هل يقع الطلق أو لا يقع الأحوط أن يطلق لأن هذا النكاح مختلف فيه هناك من أهل العلم يقول إيش يصح مع الإثم وأكثر أهل العلم يقول لا يصح مع الإثم لكن هناك من يقول يصح مع الإثم هذا وأمثاله نقول أول شي طلقها طيب ثم بعد ذلك اعقد عليها من جديد على ولي أو وهي غير محرمة أو مع شهود أو اللي ذكرناها الآن مثلا اللي هو غير نكاح الشغار أعطيها مهرا مثلا وهكذا فهذا بالنسبة لي لإقاع الطلق في مثل هذه المسائل قال ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه توكيل لأن هذا عقد من العقود والعقود يجوز فيها التوكيل يجوز أن يوكل غيره مثلا أنا بسافر أو أني أخاف من زوجتي أو أخاف من أبوها زين أو إخوانها ويدين يطقونني طيب شون ودي أطلق فأسافر ووكل أبو عبد الله حامد أقول له حامد طلقها عني جزاك الله خير أنا ما أقدر أواجههم وش وين حدث طيب هذا يسمونه أيش توكيل هذا توكيل يقع طلاق الوكيل يقع طلاق الوكيل فالوكيل يقوم مقامي فله أن يطلقها له أن يطلقها لكن بثقل لطلق زوجتي وسافرت ليس له الحق أن يطلقها مثلا بالثلاث أو يطلقها طلقتين الأصل يطلقها أيش طلقة واحدة وليس له أن يطلقها الطلاقة البدعي عليه أن يطلقها الطلاق السني في طهر لم أجامعها فيه واضح وإذا قلت له مثلا طلقها خلال هذا الشهر وما طلقها لما دخل الشهر الثاني راح يطلقها ما يقع الطلاق لماذا لأن التوكيل كان شنو خلال هذا الشهر لو قلت له طلقها اليوم ما طلقها طلقها بغدا لا يقع الطلاق لماذا لأن توكيل انتهى كان التوكيل له أن يطلقها اليوم واضح الصورة شاء الله فإذا طلاق الوكيل يقع بحسب الشروط التي بينهما نعم وذاك قال من صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه يعني أيضا أبو عبد الله يوكلني مثلا أنا طلق أمرته ويطلق أمرتي طيب صار وكلني ووكلته فهنا كما أنه يجوز لك أن توكل غيرك يجوز لغيرك أن يوكلك المهم أن يكون الموكل والموكل عاقلا عاقلا مكلفا طيب يجوز لكل واحد أن يوكل الآخر قال وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا إذا حد له حدا قال طلقها اليوم لفلاني أو طلقها خلال هذه السنة طيب فليس له أن يطلقها من السنة القادمة فأنا حددت له حد إذن يطلقها عسب هذا الحد قال ويملك طلقه ما لم يجعل له أكثر فإذا قلت له طلقها بالثلاث أو أنت مخير طيب يطلقها واحد يطلقها طلق ثاني يطلقها بالثلاث أنت مخير فهنا خيرته لكن إذا قلت له بس طلقها ليس له أن يطلقها لإيش طلقة واحدة وإن قال لها طلقي نفسه ووكلت الزوجة أنا زوجتي أبيها مثلا وهي زعلت قلت له شوفي أنا طلاق ما راح أطلق تبين طلقي نفسك واضح إذا أنت ما تبينني أنا وكلتك أنت طلقي نفسك أنا كلمة الطلاق ما تطلع مني وكلتك أنت أميرة نفسك وكلتك من الطلاق تبين طلقي طلقي نفسك فلها أن تطلق لأنه يجوز توكيلها في العقود يجوز توكيل المرأة في العقود كذلك يجوز توكيلها هنا ابن عباس رضي الله عنه أن رجل وكل امرأته بالطلاق فقالت له طلقتك فقيل ابن عرقل هل طلقت نفسها يعني ماشي وكلت تقول طلقت نفسي لا تقول طلقتك من وراء لا تطلق وإنما تطلق نفسها إذا وكلها إذا وكلها لأن توكيلها جائز فيجوز لها أن تطلق نفسها وإن قال لها طلق كان لها ذلك متى شاءت أيضا ما لم يحد لها حدا قالت انتهت الوكالة فكري بالموضوع عدل واضح فهنا لها أيضا تطلق نفسها قال وتملك الثلاث إن قال طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك أطلقها هكذا لم يحد لها حدا فلها أيضا تطلق بالثلاث قال ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطئ يبطل التوكيل بالرجوع وبالوطئ بالرجوع كما قلنا مثلا ابو عبد الله طلاقي زوجتي بعد ذلك فكرت في الموضوع لكن الآن أنا غلطان أنا أريد أن أطلق فأنا أطلق ما هو حقك؟ ابو عبد الله ألغيت التوكيل انتهى هذا الرجوع هذا الرجوع وهو إلغاء التوكيل فإذا ألغيت التوكيل لو طلق بعد لا يقع توكيله مثلا قلت له طلق خلال هذا الشهر وبعد ذلك من غد قلت له ألغيت التوكيل يلغى يلغى بإلغاء إلغاء كذلك يلغى بوطئه فمعت زوجتي فدل هذا على إلغاء التوكيل سواء كنت وكلتها أو وكلت غيرها لأن هذا دليل على أني أريدها ولا أريدها فيلغى التوكيل سواء كان التوكيل لها أو لغيرها بوطئها أيضا يلغى هذا التوكيل نعم قال المؤلف رحمه الله باب سنة الطلاق وبدعته السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه ولو بكلمات فحرام وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا لصغيرة وآيسة وحامل ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة نعم الطلاق يقول أهل العلم ينقسم إلى قسمين طلاق سني وطلاق بدعي وبعضهم يقول سني وبدعي والثالث لا سني ولا بدعي وطلاق بدعي على السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة طهر يعني ليست حائضا ولم يجامعها وطلقة واحدة هذه سمى طلاق سني هذا طلاق السني الطلاق البدعي أن يكون أمس جامعها اليوم يطلقها هذا بدعي محرم أو يطلقها وهي حائض بدعي محرم أو يطلقها وهي نفساء على خلاف في هذه المسألة والصحيح أنه بدعي طلاق النفساء أو يطلقها بالثلاث يقول طالق طالق طالق أو طالق بالثلاث أو طالق بالعشرين أو طالق بالألف حسب أو عدد نجوم السماء بعضهم لا عصب يقول كلام لا يثمنه طيب هذا كله طلاق بدعي فالطلاق السني أن يجمع أربعة أمور أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة ثلاث أمور طلقة واحدة أن يطلقها في طهر أي ليست حائض لم يجامعها فيه وتكون طلقة واحدة البدعي أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها وهي نفساء على الصحيح أو يطلقها في طهر جامعها فيه أو يطلقها بالثلاث أو بالثلاثين أكثر من واحدة هذا كله بدعي الطلاق الذي ليس بدعي ولا سني كما يقول إذا طلق وهي حامل هذا لا سني ولا بدعي يقولون طلقها قبل الدخول عقد على هيكتبوا العقد زوجتك ابنتي فلانا قبلت انتهى الأمر كذا قبل أن يدخل بها صارت بينهم مشاكل قال طالق هذا يعني لا يقل له سني ولا يقل له بدعي حتى لو كانت حائض حتى لو يعني على المدى حتى لو قالها بالثلاث مثلا كذا المهم هذا يقول هذا لا يقل له بدعي مباح مباح أن يطلق هذا لأنه ما دخل بها طيب كذلك الصغيرة التي لم تحض لو طلقها كذلك لا يقل لطلاقها يعني بدعي ولا سني وكذلك الآيسة التي لا تحيض انقطع حيضها تجاوزت الخمسين وتجاوزت الستين خلاص ما تحيض لماذا سني بدعي لأن الطلاق في الحيض يطيل عليها المدة لأن الله تبارك وتعالى ماذا يقول يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أروا والله تبارك يقول يا أيها النبي إذا طلقتم لنا فطلقوهن لعدتهن أي في استقبال عدتهن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما طيب الآن أن يطلق امرأته في استقبال العدة في طهر لم يجامعها فيه لأنها تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض انتهت عدتها مرتاحة لكن لما يطلقها في حيض لما يطلقها في حيض الآن تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض فزاد عليها المدة زاد عليها المدة هذا عدا أنه يجب عليه إن لم تكن الطلقة الثالثة يجب عليها أن يراجعها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها قال ثم انتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت أمسكتها وإن شئت طلقتها فلا يجوز الإنسان يطلق زوجته وهي حائض أنه يطيل عليها المدة وإذا هنا المؤلف قال أما إذا كان بطلبها فلا يقل له بالعلاج هي يجب أن تطول المدة كيف هو أهم شيء أنت لا تضرها أنت لا تضرها لأن طولت عليها مدة العدة طولت عليها مدة العدة فأوقع عليها الضارة لذلك قالوا فإذا كان بطلب منها كيف هي حائض مثلا قال لا طلقني قال حتى تطهري قال شو عليك أنت تقدر تطلقني اليوم تروح تزوج ما لك شغل فيني أنا أبي المدة الطول بس ما بك تغيرك أبيك تطلقني الحين يا بنت هذكر أطلقني طلقني ويها قالوا هذا ليه قال له بدعي لماذا لأنه بطلب منها لكن الصحيح أنه بدعي ولو كان بطلب منها لأنه منهي عنه ويجب على الزوج أن يكون أعقل من ذلك وأن لا يستجيب لطلبها وأن يؤجه يقول إن شاء الله أطلقك بس حتى تطهري من حيثك إن شاء الله تعالى أطلقك والملاحظة اليوم من لاحظ أحوال الناس اليوم أنا ما أود أحط أرقام من عندي لكن أنا الذي أعرفه يعني بشكل عام أن جل طلاق الناس اليوم بدعي لأنه ما يفكر إنه حائض ولا يفكر إنه في طهر جامعها فيه ولا يفكر إنه ما تجوز إلا وحده بس معصب أطلق أنا غضبان أطلق خلاص انتهى الأمر جيبي لي ماء ما لي خلقك روح أنت أشرب شلون أنا روح أشرب طالق توقم جامعها أمش ما يجوز بس طيب شو أسوي لازم أفرغها الحين أنا الحين معصب لازم أطلق الحين بعد ساعة يمكن أهدي ما أطلق طيب لا أطلق هذا جهل هذا جهل ولذلك الإنسان العاقل يلتزم الشرع حتى لو فعلت ما فعلت زوجته يقول لها أنا لا أستطيع أن أطلقك انتظري وجل الذين يطلقون الآن بعد ساعات لا أقول أيام بعد ساعات يندم وهي تندم واحد يقول لي يقول يتني زوجتي قال طلقني قال لا أنت ما رح أطلق طلقني أقط نفسي من الدريشة يا بنت حالة اذكري الله قالت والله اني ألقي نفسي من النافذة اللي لم تطلقني الآن يا بنت حالة اذكري الله قال لحظة طالق بشت هنت عليك طلقتني هنت عليك تيدي أنا رخيصة عندك يا بنت حالة انت قلت ترمي نفسك من النافذة الآن قالت انت صدقت معقول أرمي نفسي من النافذة مجنونة أنا مجنونة فجل الذين يطلقون يندمون بعد ساعات لا أقول أيام وذاك على العاقل الرجل إن كان يستطيع أن يعود على زوجته يقول لا ما رح أطلق الآن أطلق غدا عندما تطهرين من حيظك أو عندما تحيظين ثم تطهري لأني جئتك في هذا الطهر طيب انتظري وسأطلقك هذا القوي اللي ضعيف هو يقض نفسه من الدريشة زين يهرب من البيت إن شاء الله يهرب من البيت يخرج لا يطيعها يخرج من البيت ينتظر ساعتين ثلاثة يرجع يلقاه هدت إن شاء الله وإن ما هدت يطلع مرة ثانية ثيب إلى أن تهدأ المهم لا يطيعها لا يطيعها وهي كذاك لا تقبل منه إن كان هو المجنون إن كان الزوج هو المجنون كذلك يمنع من ذلك تقول له زوجته تقول له اتق الله لا تطلق أنا أريد أن أطلق لا تطلق جامعتني البارحة أنا حاض لا تطلق انتظر حتى أطهر من حيظي حتى أحيظ ثم أطهر من حيظي إذا كان جامعها في هذا الطهر فهي تذكره بالله سبحانه وتعالى حتى يمتنع من الطلاق في طهر جامعها فيه أو في حيظها بقيت مسألة هنا وهي الطلاق البدعي هذا هل يقع أو لا يقع المسألة شوي يعني فيها بسط وشرح إن شاء الله تعالى إذاك نتركها الدرس القادم ونفتح لكم المجال للأسئلة إذا كان أحد عنده سؤال انتظر انتظر والله الظاهر الله العالم يرجع إلى تقدير القاضي يشوف حالة السكر اللي كان عليها هل هو يعني مغلق عليه تماما أو غير مغلق عليه تماما يقدرها القاضي وعلى المذهب إنه يقع يقع طلاق السكران بمائع إنه يقع وهذا الذي يظهر إلا إذا كان مقفل عليه تماما مغلق عليه تماما هذا يرجع إلى تقدير القاضي والله العالم الإشكالية أنهم يقولون إنه جاء عن علي بن أبي طالب إنه أقع فيقول خليفة راشد خليفة راشد خليفة راشد عثمان لم يوقعه وعلي بن أبي طالب أوقعه هم يقولون إذا قتل يقتل السكران وإذا سرقته طايده فيقولوا فإذا كانت تقام عليه الحدود ما المانع أن يقع طلاقه يعني فيه أشياء تقبل منه فيشياء لا تقبل منه نعم يأتينا يأتينا يأتينا إن شاء الله تعالى نعم طلاق الطلاق كيف كيف يمطلق الطلاق الواجب طلاق الواجب ينتظر ينتظر حتى ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إذا كان جامعها في هذا أرسال وإذا كان يخشى أنها تنسب له ولدا أو كذا حملت يلعنها ويأتينا كتاب اللعان إن شاء الله تعالى أينها إذا كان شيخ أحد الشهود الولي يجوز الشهود أو الولي؟ أي أي الولي يكون أحد الشهود يعني شاهد والولي هو الشاهد؟ لا ما يصير لا ما يصير وإذا صار الشهود غير الولي يعني إذا كان شاهد واحد وهذا الولي قال أنا أبي أشهد يعني ثاني هو ترى منهم الإمام مالك أنه ما يكتفي بشاهدين الإمام مالك يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح يقول لا بد أن يعلن النكاح ولا يقول بالشاهدين وإنما يقول بالإعلان النكاح يقول والنكاح السر والسفح وأكثر أهل العلم يرون أنه لا بد من شاهدين غير الولي يكون من شاهدين غير الولي يعني يطلق ويعقد من جديد بكامل بس إذا أعلن النكاح يكفي الإعلان أي يكفي يكفي قول أي يأتينا العدد بس بوضع الحمل إن شاء الله تعالى سيأتينا كتاب العدد أي واضح واضح يقول الطلاق في حالة الغضب هل يقع أو لا يقع؟ هو ما في إنسان يطلق له غضبا يعني لا يعقل أبدا أن الواحد مرتاح من زوجته وقايمة بواجبها اتجاهي وكذا ويجي يسمعها بعد الغداء ويشربون شاي وكذا ويقول له والله أنا ما ألقى مثلك أنت مرأة غير طبيعية طالق مستحيل مستحيل هذا مجنون هذا طيب ما يطلق الإنسان عادة له هو زعلان غضبان فطلاق الغضبان يقع لكن الغضب قال أهل العلم ثلاث أنواع الأول وهو الغضب الطبيعي غضب طبيعي وهذا يقع طلاق الغضبان يقع والثاني الذي يغلق عليه اللي حيننا نقول مهستر لا يدري ما يقول بحيث أن عقب ما يطلق هذا يقول هل طلقت لا ما طلقت توقل طالق لا ما قلت ما أذكر ما يذكر سوى فهذا يقول مغلق عليه تماما فهذا أكثر أهم لا يوقعون طلاقه إذا كان الغضب سيطر عليه ووصل إلى درجة الإغلاق إذا جاء في الحيث لا طلاقة فيه إغلاق هاي يسمونها إغلاق الحالة الثالثة وهي غضب يعني لا يصل إلى مرحلة الإغلاق وشديد لكن لا يصل إلى مرحلة الإغلاق فهذا في خلافة ترجع إلى تقدير القاضي يعني هل هذا غضب يخرجه من طوره أو لا يخرجه هذا في خلافة شيخ السمتين يرى أنه لا يوقع لا يقع هذا الطلاق وبعض الأهل يرى أنه يقع طلاق الغضبان في مثل هذه الحالة وفي بعض يسمون طلاق الإلجاء الإلجاء إكراه نعمي الإكراه نعمي الإكراه وهو أن تكره المرأة زوجها على الطلاق يعني أحيانا المرأة تقول لزوجها مثلا أتحداك الطلاق منت رجل أنت لو كنت رجل كنت طلقتني وتبدأت هنا يعني وكذا تلجئه إلى الطلاق بعض أهل العلم يرى أن هذا الطلاق لا يقع لأنه في شيء من الإلجاء ألجأته إلى الطلاق وليس باختياره فيكون طلق كردة فعل من سم الهاري اللي حطت فيها فيقول بعض الأهل يرى أن هذا إلجاء لا يقع معه الطلاق وبعض يرى أنه يقع يعني طلاق الغضبان الأصل فيه أنه يقع إذا لم يصل إلى الإغلاق والله أعلم وترجع كما قلت يا تقدير القاضي والله أعلم