93 - شرح دليل الطالب / كتاب الصداق 5 / وكتاب الخلع - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السفر من محرم الحرام سنة احدى واربعين واربعمائة بعد الالف موافق للثاني عشر ليلة الثاني عشر من شهر سبتمبر لسنة تسع عشر والفين في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفي من القرن الحادي عشر الهجري وما زلنا في كتاب النكاح نعم تفضل قراءة وأن يطعها في كل ثلث سنة مرة إن قدر فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلب قدومه لزمة طيب بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا مع كتاب عشرة النساء أي كيف تكون العشرة بين الزوجين قال رحمه الله تبارك وتعالى ويلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع والأمة ليلة من سبع معلوم أن النساء ينقسمن إلى حرة وأمة كما أن الرجال ينقسمون إلى أحرار وعبيد وأن الزواج من الأمة جائز بشروط وإلا الأصل فيه أنه محرم ويجوز بشروط كما قال الله تبارك وتعالى فلو قدر أن رجل أن تزوج حرة ثم تزوج أمة يعني عبد مملوك لغيره طبعا لأنه لا يجنون أن يتزوج أمته وإنما يتزوج أمة غيره عبد عند غيره فهو عنده زوجتان زوجة حرة وزوجة أمة مثلا يقول الحرة يلزمه أن يبيت عندها بطلبها ليلة من أربع لماذا؟ قال لأن الإنسان أقصى حد له أن يتزوج أربع نسوة يقول لو فرضنا أن رجلا متزوج من أربع نسوة فهذا كل واحدة لها ليلة إذن واحدة من هؤلاء متى تصيبها؟ الليلة بعد ثلاث ليالي تصيبها ليلة إذن ليلة له ثلاث ليالي لأخواتها اللي هم الزوجات الأخريات فلذا قال يلزمه ليلة من أربع طيب لو لم تكن عنده زوجة ثانية فقط قالوا كذلك لها ليلة وثلاث ليالي من حقه يبات بالدوانية بين الكتب مع أصحابه المهم أن لها حق في كل أربع ليالي هذا قول لكثير من أهل العلم وبعض العلم يرى أن لا إذا كان عنده أربع زوجات فنعم أما إذا كان عنده مثلا زوجتان لا ليلة وليلة إذا كان عنده زوجة واحدة كل ليلة لها هذا الأصل أن يبيت معك إلا إذا يعني احتاج إلى خلاف ذلك لأن هنا ما في دليل على هذا الأمر وإنما هو استنباط من أهل العلم استنبطوه من أن الرجل لو كان متزوجا من أربع كيف يكون الأمر نعتبره متزوجا أربع كيف يعامل زوجاته وهذا يعني توجيه جيد ولكن ليس بلازم ولا دليل عليه فالأصل إذن أنه إذا كان متزوج من واحدة على عرف الناس والعرف أنه يبيت مع زوجته في كل ليلة ولا يمنعها ثلاث ليال ويأتيها ليلة يقول اعتبريني متزوج يعني ثلاث أخريات غيرك هذا ليس بلازم هذا ليس بلازم حتى إني أعرف رجل لن توفي رحمه الله تبارك وتعالى وتوفيت زوجته رحمه الله تبارك وتعالى تقول زوجي دائما مع الكتب يقول والله للكتب أشد علي من ثلاث ضرائر من هذا فالله تبارك أن يغفر لهم ويرحمهما برحمته قال والأمة ليلة من سبع لأن الأمة في الأصل على النصف من الحرة لكن هذا أيضا لا دليل عليه أيضا لا يوجد دليل عن الأمة على النصف من الحرة الأصل أن هذه زوجة وهذه زوجة وطالما أنه رضي أن يتزوجها فالأصل أن لها الحق كما للحرة تماما فيبيت ليلة عند الحرة وليلة عند الأمة لا يفرق بينهما فهذه زوجة وهذه زوجة فالذي قالوا في الحرة يقالوا أيضا في الأمة قال طبعا لما نتكلم عن الأمة الأمة الزوجة وليس الأمة الملك اليمين لأن ملك اليمين لا يلزمه أصلا أن يطعها يعني أنا عندي ملك يمين ما وطعتها أبدا مثلا صحيح لو عندي ملك يمين ما وطعتها ليس بلازم أن يطع الأمة ولكن لو تزوج الأمة صارت لها حقوق حقوق الزوجة قال وأن يطعها في كل ثلث سنة مرة كل ثلث سنة كل أربعة أشهر كل أربعة هناك ليلة هنا الوضع الجماع هناك عن المبيت هنا يتكلم عن الجماع قال يلزمه أن يجامعها في كل سنة على الأقل ثلاث مرات من أين جاءوا بثلاث مرات قالوا لأن الله جل وعلا يقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر يعني أذن الله تبارك وتعالى للرجل إذا آلى من نسائه يعني إذا غلط غضب على زوجته أو أراد أن يؤدبها سواء كانت زوجة واحدة أو أكثر من زوجة فأراد أن يؤدبها له أن يؤلي منها أن يقول لها مثلا والله لا آتيك شهرا والرسول صلى الله على من نسائه شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم تأديبا لهن رضي الله عنهن فهذا يؤدب زوجته قال والله لا آتيك شهرا له كذلك أن يؤلي شهرين ثلاثة أشهر أقصى حد أربعة أشهر بس ليس له حق بعد ذلك فلو أن رجلا قال لزوجتي والله لا آتيك خمسة أشهر مثلا ورضيت هذا شأنها لكن إذا لم ترضى فإنها تذهب إلى القاضي تقول آلى مني خمسة أشهر فيناديه القاضي يقول حدك أربعة أشهر الله جل وعلا يقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاؤوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة وليس لك الحق أن يكون الإلاء أكثر من أربعة أشهر فقالوا إذا كان الزوج له الحق أن يؤلي من نسائه أربعة أشهر فنعتبره لو آلى من نسائه أربعة أشهر أربعة أشهر وأربعة أشهر وأربعة أشهر كم سنة إذن كل أربعة أشهر آلى إذن واحدة ثلاثة إذن يلزمه أن يأتي زوجته ثلاث مرات على الأقل في السنة وهذا أيضا الكلام فيه وجاهة من ناحية لو آلى الرجل حتى الإلاء ليس مطلوبا وليس مستحبا أصلا وليس من حق الرجل كل فترة إلاء إلاء إلاء يؤلي من نسائه ليس له الحق في ذلك وإنما هذا قد يحدث مرة في العمر قد لا يحدث أصلا لأن هذا نوع من التأديم ومعقولة بيأدبها كل أربعة أشهر عطاها تأديم ما يصلح هذا أبدا وبالتالي هذه المسائل مسائل كم يبيت مسائل كم يجامع هذا يرجع فيها إلى العرف بشرط أن لا يضر بالمرأة كما أنه لا يجد أن يضر بها في بعض الناس مثلا يكون عندها شبق يعني يأتي زوجتها باليوم ثلاثة أربع مرات مثلا إيذاء لها كما أنه لا يجد أن يمتنع منها شهر وشهرين مثلا أشهر هذا أيضا فيه أي إيذاء فكما أن الرجل يرغب في المرأة المرأة كذلك ترغب في الرجل فكما يعني هي يعني تكفه عن الحرام وتعفه بالحلال كذلك هو يكفها عن الحرام ويعفها بالحلال فالصحيح أنه يجب عليه أن يشبع رغبتها إذا احتاجت إلى هذا الأمر يقول فإن أبى يعني تعدى الأربعة أشهر تعدى ستة أشهر ما أتاها يقول فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت ويسمى هذا طلاق بالضرر يسمى طلاق الضرر يعني الحاكم والحاكم كما قلنا أكثر من مرة إذا أطلق في كتب الفقه فالمقصود به القاضي الحاكم في كتب الفقه هو القاضي أما الحاكم اللي هو رئيس الدولة يسمونه ولي الأمر أو يسمونه الإمام أما في كتب الفقه إذا سمعت كلمة الحاكم فالمراد به القاضي يقول فرق الحاكم بينهما أي القاضي الذي يحكم بين الناس يفرق بينهما بطلبها إذا طلبت إذا ما طلبت راضية الآن ما تشوفون أنت بعض الأزواج أنا أسمع ولعل الكثير منكم يمكن يسمع يمكن يشاهد بعض الأزواج عايشين مع بعض أخوان خلاص هي بحجرة هو بحجرة وعايشين مع بعض ما لا داعي طلاق لكن أيضا لا يأتيها ولا تأتيها أبدا سنوات ما عندهم أي مشكلة طالب فيه تراضي من الطرفين ما فيه أي مشكلة لكن لو طلبت فهذا حقها لو طلبت قالت أعطني حقي من الجماع فهذا حقها فإذا أبى يناديه القاضي ويلزمه إذا أبى قال القاضي طلاق للضرر يعمره بطلاقها فإذا أبى أن يطلقها يطلقها القاضي يطلقها يسمونها طلاق بالضرر ما فائدة طلاق الضرر فائدة طلاق الضرر أن تأخذ حقوقها كاملة تأخذ حقوقها كما لو أنه طلق باختياره كما أنه لو طلق باختياره فتأخذ حقوقها كاملة طيب الآن بدأ يستثني قال وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه الآن يقول فوق ستة أشهر أمر غير واجب وطلبت قدومه كم شرط الآن ثلاثة شروط ثلاثة شروط أولا السفر أكثر من ستة أشهر أكثر من ستة أشهر أخذوا من أين ستة أشهر قالوا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنه كم تصبر المرأة عن زوجها في الجزيرة العربية ويستغرق وقتا سفر وجهاد وإحيانا القتال نفسه يأخذ شهرا أو أكثر فقال كم تصبر المرأة عن زوجها قالت ستة أشهر فأمر عمر الجنود أن يرجعوا على الكثير بعد ستة أشهر إلى أهليهم فإذاك حددت هنا بستة أشهر بناء على رأي الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه إذن إذا سافر لأكثر من ستة أشهر وبدون حاجة أداء واجب مثل جهاد فرضعي أو أداء واجب مثل حج مثل خرج الحج كم يضول الحج؟ سبوع صح أو لا؟ بعض الناس أقل من سبوع صح أو لا؟ أنا سمعت شخص يحج يوم واحد يوم واحد يحج بس يقف عرفات مزدلف يطوف يسعي يرجع الكويت يعني الحج الآن أقصى مدة له عشرة أيام مثلا لكن أن تتكلم عن الكويت السعودية ولا تتكلم عن العالم هذا شرع لكل أحد ولكل زمان ولكل مكان صح أو لا؟ نعم بعض الناس حجهم قد يكلفهم أشهرا أهل الكويت في السابق كان الحج يستغرق منهم أربعة أشهر تقريبا الآن نعم الأمور تيسرت وكذا فتصور أنت إنسان جاي من أفغانستان غيرها من البلاد طيب كم يستغرق حجه؟ قد يستغرق وقتا طويلا فقال أهم شيء أن يكون أكثر من ستة أشهر أنه ليس لأداء واجب وإنما يكون لأمر مستحب مثلا سياحة زيارة الإخوان لنقل طلب علم طيب لكن ليس لأمر واجب الأمر الثالث يقول طلبت رجوعه أما إذا هي راضية يسافرون مثلا سنة سنتين زوجته ما عندها مشكلة أبدا روح بحفظ الله ما عندها مشكلة لكن إذا طلبت فيلزمه إذن هذه ثلاثة شروط أنه أكثر من ستة أشهر وسفر غير واجب سواء كان مستحبا أو مباحا الأمر الثالث طلبت ذلك قالوا لزمه أن يرجع لزمه حتى يعطي زوجته حقها فالله عزم اشترط شرطا رابعا حتى يجب عليه قالوا ويقدروا على ذلك أفرض أنه ما يقدر ما فيه رحلات خاصة خلنا نقول أيضا في السابق أو أماكن أخرى قضية تيس قضية الطيران عبارة ومثل تيجي العبارة واضح لها يمكن ما يملك المال للسفر للرجوع يمكن مسجون واضح ممكن مريض يعالج فإذن قالوا أضف شرطنا الرابع أنه انقدر على ذلك وقالت زوجي غاب عني ستة أشهر هنا صار الطلب يقول قاضي لماذا غاب قال سافر للحج قال لا هذا سفر واجب نتكلم عن حج الفريضة وليس حج المستحب حج الفريض طيب قال الحج قال لا ليس لك حق قالت لا راح سياحة راح دراسة لك الحق أن يرجع بعد قالت إنه ليس سفر واجب وستة أشهر وليس لطلب الرزق إذا كان لطلب الرزق استثنى أهل العنط طلب الرزق إذا كان طلب الرزق يجوز أن يمتد إلى ستة أشهر فأكثر الأمر الرابع يقدر على ذلك فإذا اجتمعت هذه الأمور القاضي يلزمه يقول تعال ارجع قادر ليست لطلب الرزق ولا لسفر واجب وزوجتك طلبتك فهنا يجب عليه أن يرجع نعم نعم قال ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت ليلة هذا المبيت حق للزوجة ولا يجوز له أن يقدم أخرى على غيرها طيب يقول ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضينا بأكثر قد تقول له واحدة لا تعال عندي ليلتين عندها ليلتين عندي ثلاث وعندها ثلاث جائز طيب من فيه تراضي قد تكون زوجة مثلا في الكويت والزوجة الثانية مثلا في البحرين لنفرض طيب فتقول عندي أسبوع عندها مثلا بدل ما كل ليلة مسافر مثل البحرين مثلا كذا قل لي عندك خمسة أيام وعندها خمسة أيام المهم إذا كان هناك تراضي فالأمر فيه سعة الأمر فيه سعة المهم أن يكون العدل هذه لها خمس هذه لها خمس هذه لها أربع هذه لها أربع هذه لها ليلة هذه لها المهم أن يساوي بينهما ولا يظلم إحداهما أو إحداهن أو أكثر طبعا هذا يتفاوت في الرجال يعني في ناس يعني يكون دوامهم صباحي وهذا أغلب الناس وفي ناس يكون دوامهم إيش ليل يعني في الليل يكون في العمل في الصباح يكون عنده فأيضا هذا العكس يصير يعني بدل الليلة يكون شنو في النهار يومها لأن في الليل يكون في العمل دائما مثل حراس مثلا الأماكي يحرسون مثلا أو بعض اللي يدومون دائما ليل مثلا في كل نهار الشاهد أنه إذا كانت ليلة مريم مثلا يقول لا يجوز له أن يذهب إلى فاطمة زوجته ثانية لا يجوز أن يذهب إليها ليلا إلا لضرورة إلا لضرورة لأن الليلة كله لمريم هذه الليلة فاطمة لها الليلة التي تليها لا يذهب إلى فاطمة إلا ضرورة مثل شنو مريضة أولاده من فاطمة تعب أحدهم فيذهب ليراه مثلا الموم في ضرورة أو في النهار يعني في غير الليل النهار حر شوي يذهب إلى باقي زوجاتي لكن لحاجة لأن هذا اليوم في النهاية 24 ساعة لمريم وغدا 24 ساعة لفاطمة والصحيح والعلم عند الله أن هذه الأمور يرجع فيها إلى العرف حتى في الليل ما يضر لو بالليل مثلا ذهب إلى فاطمة قهوة عندها مثلا شرب قهوة عندها أو شرب الشاي عندها أو تسامر معها ثم ينام عند مريم لكن أيضا يفعل مع مريم نفس الشيء في ليلة فاطمة مثلا يذهب إلى مريم مثلا بعد المغرب أو بعد العشاء يتعشى معها أو يسمر معها ثم يرجع إلى فاطمة المهم أن يعامل مريم كما يعامل فاطمة أما قضية أنه لا يجوز أنه يأثن هذا لا دليل عليه لا دليل عليه والنبي صلى الله عليه وسلم كان في النهار يمر على جميع أزواجه صلى الله عليه وسلم بعد العصر كان يمر على أزواجه جميعا صلى الله عليه وسلم وفي الليل التي لها ليلة ويدهب إليها فالشاهد من هذا المهم العدل المهم العدل بين الزوجات وإذا قد يحهم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها ليس بلازم تحريم يحتاج إلى دليل خاص إلا لضرورة في نهارها إلا لحاجة وإن لبث أو جامع لازمه القضاء يعني يعطي الثانية مثل حقها مثل ما عطى الأولى وهذا واضح إن شاء الله تعالى قال وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم ويقضيها متى نكحها الطلاق نوعان إما أن يكون الطلاق بائنا وإما أن يكون الطلاق رجعيا إما أن يكون الطلاق بائنا وإما أن يكون رجعيا الطلاق الرجعي إذا طلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ولم تنتهي عدتها هذا يسمونه طلاق رجعي طلاق رجعي لو طلقها في ليلتها يقول ظلمها يقولون هذا يعني علق العاطيها يومها كاملا ثم إذا أصبح طلقها أخذت حقها كاملا لكن يأتيها من أول يومها ويطلقها طيب ثم إذا أرجعها إلى ذمته مرة ثانية إذا طلقها طلقا بائنا انتهى الأمر لكن إذا طلقها الطلقة الأولى مثلا وثم أرجعها يقول تعوضها عن الليلة التي فوتها عليها يوم طلقتها في يومها أو في نوبتها التي لها هذا من العدل أن يعطي كل زوجة حقها الذي لها نعم نعم المؤلف يفرق بين المبيت وبين الوط المبيت هذا حقها لها الحق أن يبيت عندها لا ممكن لا ينشط للجماع مع هذه ينشط للجماع مع هذه قد تكون هذه يعني ما تعطيه الجو للجماع الثاني تعطيه الجو مثلا للجماع هذه مثلا مريضة هذه ليست مريضة أو غير ذلك هذا يحب أن يجامع هذا لا يحب أن يجامعها هذا رأي المؤلف والصحيح والعلم عند الله واختيار شخصانتين منه حتى الجماع يجب عليها أن يسوي بينهم ويجب العدل في هذا الأمر كما يجامع هذا يجامع هذا حق هذا حقه كثوجة ولا يجوز له أن يخل به الذي ليس له أو عفوا ليس عليه بأس إن فرق بينهما فيه هو ما لا يملكه كالحب ولذا جاء في الحديث وإن كان فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تآخذني فيما لا أملك الذي لا يملك هو محبة القلب هو محبة القلب وكان عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناسي أحب إليك؟ قال عائشة مع أنه عنده ثمان زوجات غير عائشة في ذاك الوقت لما سأله عمرو بن العاص عنده تسع نسوة قال أي الناس أحب؟ قال عائشة فالنبي يعلنها أنا أحب عائشة أكثر لكن مع هذا لم يظلم أمهات المؤمنين ولم يشتكينا أبدا أمهات المؤمنين من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عليهن أبدا بل كان يعدل بينهن يعلمنا أنه يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يعدل بينهن كان يعدل بينهن يعلمنا أنه يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن معذا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا