92 - شرح دليل الطالب/ كتاب الصداق 4 - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وللمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله باب عشرة النساء يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى ولا يمطله بحقه وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه وليكن غيورا من غير إفراط وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع إن لم تشترد دارها ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة أو حائض قال لا أطأ وعي الحمد لله رحمه الله تبارك وتعالى المتوفي القرن الحادي عشر الهجري وما زلنا في كتاب النكاح ونحن في ليلة الأثنين في ليلة الأربعاء ليلة الخميس نعم في ليلة الخميس ليلة الثامن عشر من دي الحجة لسنة أربعين وأربعمائة بعد الألف الموافقة ليلة التاسع والعشرين من الشهر الثامن لسنة تسع عشر والألفين في ضحية رحمه الله تبارك وتعالى باب عشرة النساء العشرة من المعاشرة وهذه أعظم معاشرة تكون بين شخصين تكون بين الزوجي وزوجته والأصل فيها أن تكون المعاشرة بالمعروف أن تكون المعاشرة ومنذ ذلك يتخذها صاحبة وتتخذه صاحبا كما قال الله تبارك وتيهم ينفر المرء من أخيه وأمه وبه وصاحبته وبنيه فالزوجة صاحبة تصحبه في هذه الحياة الدنيا ويصحبها قال يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة عندما يقال بالمعروف أي المعروف في هذه البلاد المعروف في هذا الزمان ويختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن المعروف بين الناس فالمعروف هو المتعارف عليه ومنها قول الله تبارك وتعالى وعشرهن بالمعروف ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف فالمعروف أي ما تعارف عليه الناس لا يخرج على عرفه قال من الصحبة الجميلة هذا هو الأصل فإمساكن بمعروف هذا هو الأصل الصحبة الجميلة تكون بين الزوجين وكف الأذى وأن لا يمطله حقه كف الأذى أي لا يصلها أذى من زوجها ولا يصله أذى من زوجته كل واحد منهما يكف أذى عن الآخر وهذا من المعروف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو عفوا بعض الصالحين وقيل عبد الله المبارك وقيل غيره لما سئل عن حسن الخلق قال حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وبسط الوجه يعني هذا هو الخلق الحسن بذل الندى الإنفاق العطاء وكف الأذى وانبساط الوجه يعني التبسم في الوجه وما شابه وحق الناس بهذا منك زوجتك وحق الناس على الزوجة في أن تقوم له بهذا هذا الأمر أيضا زوجها فهذا الأمر واجب من الزوجين لكل منهما للآخر قال وأن لا يمطله بحقه يا لا تضيع حقه الذي له ولا يضيع حقها الذي لها كل واحد منهما يجب عليه أن يبذل الحق الذي عليه قال وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه حق الزوج أكثر من حق الزوجة لأن الله تبارك وتعالى يقول وللرجال عليهن درجة ويقول الرجال قوامون على النساء وقال أيضا لمرأة العزيز لما راودت يوسف عن نفسه وفر منها قال وألف يا سيدها لدى الباب فسماه سيدا مع أنه زوجها فسماه سيدا فالمرأة بالنسبة للزوج كالسيد بالنسبة لأمته ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم عوان يعني أسيرات عندكم ولذا حق الزوج على المرأة أكثر من حق المرأة على زوجها ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة الصالحة إذا صلت خمسها وصامت فرضها وأطاعت زوجها قيل لها أدخلي من أي أبواب الجنة شئتي فالزوج له الحق على الزوج أن تطيعه لكن هي ليس لها حق على الزوج أن يطيعها لكن يعاملها بالمعروف يحسن إليها يتق الله فيها يبذل الندى يكف الأدى كما ذكرنا قبل قليل ولذلك للرجال عليهن درجة فطاعة الزوج واجبة ولذا اختلف أهل العلم هل تقدم طاعة الزوج أو طاعة الأبوين والأقرب العلم عند الله أن طاعة الزوج مقدمة بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل طاعة الأم مقدمة على خلاف هل الأم أو الأب لكن على كل حال قدم المرأة في جانب وقدم الرجل في جانب آخر قال وليكن غيورا من غير إفراط يعني هذا من حق المرأة على زوجها أن يغار عليها فلا يجوز للرجل أن تنعدم الغيرة من قلبه على زوجته وليجب عليها أن يغار عليها وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها هذا كان في السابق وهذا أيضا يرجع إلى العرف يعني سابقا في العرف أنه إذا تم الزواج والد الزوج يأخذها إلى بيت زوجها الآن صار العرف الآن عندنا مثلا في بلادنا الزوج هو الذي يذهب إلى زوجته يأخذها إلى بيته ليس أبوها الذي يأتي بها وإنما الزوج هو الذي يذهب ليأتي بها والأمر في هذا واسع مرجع هذا إلى العرف على ما تعرف عليه النساء سيأتينا إن شاء الله مسائل كثيرة خاصة في أبواب النكاح اللي هي قضية العرف أنه يرجع فيها إلى العرف في مسائلها طيب فالوجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها طيب إذا لم يطلبها ما طلبها الزوج سكت قلنا الآن العرف عندنا الزوج هو الذي يذهب ويأخذها هو الذي يذهب ويأخذ المرأة من بيت أهلها لكن لو ما ذهب ولا أخذها ولا طلبها فما حقها عليه قال أهل العلم أنه إذا مرت أربعة أشهر ولم يطلبها جازلها أن تطلب الطلاق في هذا الأمر لأن هذا يعني تضيع لحقها هذا فيه تضيع لحقها وصار قريبا من الإيلاء وهو قول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من أزواج تربصون أربعة أشهر فالإيلاء هو أن يمتنع الرجل أو يحلف الرجل ألا يأتي مرأته فترة من الزمن فكونه ليحلف بذلك الله تبارك أعطاه أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم هذا الحل فإذا مرت أربعة أشهر ما سأل الزوج ولا طلبها وأخذها فهنا لها الحق قال بعض أهل العلم أن تطلب الطلاق لأن هذا صار شبيها بالإيلاء نعم قال إذا طلبها وهي حرة لأنه إذا كانت أمة يختلف وضعها الأمة ليس لها من الحقوق الحرة من المبيت والنفقة وغير ذلك بل الأصل أن الرجل الحر لا يجوز له أن يتزوج أمة ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم طولا فمما ملكت أيمانكم الفتياتكم المؤمنات فلا يجوز للحر أن يتزوج أمة عبد مملوكة طبعا ليست عبدته لأن إذا كانت العبد عنده مملوكة له لا يجوز له أن يتزوجها أنه اختلط فيها زواج وملك ما يصلح هذا أبدا يعتقها ويتزوجها أو يجعلها يبقيها أمة لكن المقصود هنا إذا تزوج أمة غيره إذا تزوج أمة غيره فهذا لا يجوز إلا بشروط منها أنه لا يستطيع أن يتزوج حرة منها أنه لا يستطيع أن يشتري أمة منها أنه لا يستطيع أن يصبر يعني يخشى على نفسه أن يقع في الزنا فهنا أذن له الشارع أن يتزوج أمة أذن له أن يتزوج أمة وأما السبب في ذلك لأن القاعدة الشرعية المشهورة عند أهل العلم أن الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية وعدمها فهو يقال له فلان ابن فلان ابن فلان على الذي تزوج أمه لكن في حريته وعبوديته يتبع أمه فإذا كانت الأم أمة العيال يصيرون عبيدا يصيرون عبيدا لسيد أمهم للذي يملك الأم فهذا الذي تزوج أمة أضر بأولاده لأن أولاده صاروا عبيدا عند الناس فأضر بأولاده لما جاءه رجل يشتكي عقوق ولده يقول إن ابني عقني فاستدعى عمرو رضي الله عنه الغلام أو الولد فقال له إن أباك يشكوك يقول إنك تعقه قال يا أميرون ما حقي على أبي هو يريد حقه أريد حقي أنا أيضا ما حقي على أبي قال حقك على أبيك أن يعلمك القرآن وأن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك يذكر له بعض الحقوق فقال هذا الغلام لعمر رضي الله عنه أما القرآن فما علمني منه حرفا وأما أمي فأمه وأما اسمي فجعل يعني يقول له أبي أساء إلي ما علمني شيء من القرآن تزوج أمه وصرت عبدا بسببه هو وسماني جعل حتى الاسم ما تكرم علي باسم طيب فالتفت عمر إلى الأب وقال له عققته في الصغر فعقك في الكبر قال لا يجوز له أن يتزوج أمه عبدا مملوكة وإنما يتزوج حرة حتى لا يتسبب بالضرر على أولاده قال إذا طلبه وهي حرة يمكن الاستمتاع بها إذا كان لا يمكن الاستمتاع بها فإنه لا تسلم له لا تسلم له لو فرضنا إنسان عقد على بنت عمرها سبع سنوات أو ست سنوات يجوز يجوز عقد عليها زوجك بنتي والبنت عمرها سبع سنوات قال تم فعقد عليها هذا يجوز وإن كانت البنت تخير إذا كبرت إنها تستمر أو لا تستمر لأنها في الأصل رضاها مطلوب لكن القصد زوجها أبوها وهي صغيرة لكن لا تسلم للزوج لماذا؟ لأنه يخشى أن يطأها أو شيء وهي لا تحتمل هذا الأمر فلا تسلم له لا تسلم له والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قائشة وهي ابنة ست أو سبع والمشهور أنها ست ودخل عليها وهي ابنة تسع يعني انتقلت إلى بيته صلى الله عليه وسلم فالقصد أنها لا تسلم له إذا كانت دون تسع حتى إذا بلغت التاسعة لا يجوز له أن يطأها حتى تبلغ حتى تبلغ يعني تطيق الجماع وتبلغ هنا يجوز له أن يطأها ما قبل ذلك فلا يجوز له أن يطأها يعني بعد إذا هي بعد مشترطة أن لا تجي أنت تسكن عندنا طيب يلتزم بالشرط يعني ما أحد ألزمه هو وافق على هذا الشرط فيلتزم به وتبقى هي في دارها هو يأتيهم في دارها بدون أجار بلاش زينا طيب فالمهم أنها إذا اشترطت ذلك فلها شرطها قال ولا يجب عليها يعني أيضا التسليم انطلبه وهي محرمة ولا يجوز وطء المحرمة بل ولا يجوز تقبيلها ولا لمسها لأنها محرمة من محضورات الإحرام معلوم محضورات الإحرام الوطء وهذا يفسد الإحرام إذا كان بعد التحلل الأول ويفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول وطء المحرمة وأما تقبيلها ولمسها والحديث معها في مثل هذه الأمور فهذا يجب اللي هي الفدية الأذى وهي إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو ذبح شات فالمهم أنه إذا عقد على محرمة وقال سلموها يقول لا لا نسلموها لا حتى ينتهي إحرامها حتى تنتهي من إحرامها هي محرمة الآن بحج أو عمرة فلا تسلم له كذلك أو مريضة كذلك إذا كانت مريضة لا حتى تشفى من مرضها أو صغيرة قلنا قبل قليل عن الصغر أو حاء كذلك إذا كانت حائض لا تسلم له خشية أن تغلبه نفسه ويغلبه الشيطان فيأتيها وهي حائض خاصة نتكلم عن شاب أول مرة يتزوج وكذا قد يقع منه مثل هذا الأمر ولو طلبها يعني ولو قال لا أطأ يعني تعهد والله بس خلوها عندي والله ما أطأها ولا شي طالما أنها محرمة لن أطأها طالما أنها حائض لن أطأها طالما أنها مريضة لن أطأها طالما أنها صغيرة لم أطأها لهم الحق أن يقولوا لا ما نثق الشيطان موجود وانت عندك الشهوة وهذا لا انتظر ما هي قضية هي انتظر المحرمة حتى تحل من إحرامها والمريضة حتى تشفى والصغيرة حتى تكبر والحاض حتى تطهر فيمنع من استلامها حتى تكون جاهزة لهم ذلك لكن لا يجب عليهم لو قالوا والله خذها هي محرمة خذها وهي صغيرة خذها وهي خذها ورضو ورضي الأمر فيه سعة الأمر فيه سعة لكن لو امتنعوا لا يقال إنهم عصوا لا يقال إنهم ظلموه لا يقال إنهم منعوا حقه لهم ذلك نعم نعم للزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت هذا الأصل الأصل أن الزوجة متعة بالنسبة للزوج والزوج متعة بالنسبة للزوجة فيتمتع كل منهما بالآخر هذا حق حق لها وحق له والزوج إذا طلب زوجته فإنه يجب عليها أن تلتزم في كل وقت ما لم يكن فيه ضرر عليها كما قلنا قبل قد تكون مريضة طيب أو تكون مشغولة بعبادة واجبة فهنا فيه ضرر عليها أما إذا لم يكن عليها ضرر فالأصل أن تستجيب له هذا هو الأصل أن تستجيب له إذا لم يكن تمت ضرر أما إذا كان هناك شيء من الضرر فلها أن تمتنع منه ولذلك إذا شغلها عن فريضة يا تبصر للعصر ما بقي وقت على أذى المغرب مثلا أو أخشى أن تفوت أو أخشى أن تفوت الظهر أو كذا قال لا أنا أريدك تقول لا الصلاة أولى الصلاة أولى حق الله عظمه من حق الزوج لكن إذا قلت لا لا أنا أريد صلي قيام الليل مثلا قال لا أنا أريدك الآن تمتنع عن قيام الليل وتأتي لزوجها تعطيه حقه كذلك لو كانت صائمة مثلا فريضة صوم رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة مثلا صيام واجب يعني لو كانت صائمة صياما واجبا فكذلك هنا إذا طلبها لها الحق أن تمتنع لأنها في صيام واجب لكن لو طلبها في صيام نافلة فله الحق أن يمنعها من الصيام بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم من امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه والحديث الصحيحين فإذا كان كذلك فالمقصود بالصيام هنا التطوع لا تصوم نافلة إلا أن تستأذنه بذلك فإذا لم يأذن فإنها لا تصوم وكانت عائشة رضي الله عنه كما هو معلوم كانت تقول كنت لا أقضي رمضان إلا في شعبان أفترض في رمضان يعني الصيام العذر الحيض إذا أفترض سبعة أيام أو ستة أيام تقول لا أقضيه إلا في شعبان يعني بعد أحد عشر شهرا الآن ما في مجال تقول لماذا تقول خشية أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يريدني وأقول صايمة وقد يعني يضايقه هذا أو يمنعه من شهوته أو كذا فكانت لا تصوم لأجل النبي صلى الله عليه وسلم إلا في شعبان إذا تضايقت هنا تصوم فصار كأنه واجبا عليها إذا ضاق الشهر عليها فصار الصوم الذي فيه سعى ضاقه الجديد وهي لم تصوم ما وجب عليه لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عاش كان تصوم الدهر ذكر عنها أنها ما كانت تفطر إلا خمسة أيام في السنة فقط يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر وثلاثة أيام التشريق فقط خمسة أيام تفطرها وتصوم الدهر كله رضي الله عنها فهي صوامة لكن لأجل النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل حاجته صلوات ربي وسلم ما كانت تصوم كانت تمتنع عن صيام النافلة خشية أن يكون في يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم يريدها فتقول له صائمة كأنها يعني منعته من حقه الذي له قال ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه حتى يعني يأذن لها بذلك والإذن هنا إما أن يكون إذنا يعني مسموعا كلاما وإما أن يكون إذنا بالعلم يعني يعلم أنه صائم يتعود على الصيام وهو ساكت سكوته إذن سكوته إذن وإلا لو كان يريدها يقول له لا تصومي اليوم أو أفطري أو لا تصلي الآن أريدك أو غير ذلك من الأمور فهذا له فهذا إذن أيضا هذا إذن منه لها بذلك لكن لو قال لها لا تصومي فتطيع أمره وتأخذ الأجر هي أجر النية أخذته أخذت أجر النية نية الصيامة ونية الصلاة لكن أخذت الأجر مرتين طاعة زوجها فأخذت نية القيام أو نية الصيام وأخذت أيضا أجر طاعة الزوج قال وله الاستمناء بيدها يعني المرأة مع زوجها يعني يجوز لهم الاستمتاع بكل شيء بين الزوجين مما أباح الله تبارك وتعالى حتى لو بلغ الأمر أنه يستمني بيدها أي تمسك ذكره ويستمني لا بأس بذلك هذا مع أنه يحرم عليه ذلك مع نفسه لكن مع زوجته يجوز له ذلك قال والسفر بلا إذنها يعني المرأة هي التي تستأذن زوجها إذا أراد السفر لكن الزوج لا يلزمها أن يستأذن زوجته إن أراد السفر لكن من حسن العشرة مثلا وطيبها أنه يخبرها أني أريد أن أسافر لكن هذا يكون على سبيل الإخبار لا على سبيل الاستئذان يعني لو قالت له لا آذن لك مثلا بالسفر لا يطيعها لأنه لا تلزمه طاعتها وإنما هي يلزمها طاعتها ولو قال له لا تسافري مثلا له الحق أن يمنعها ولكن هي ليس لها الحق أن تمنعه نعم أحسن الله عليكم ويحرم وطؤها في الدبر ونحو الحيض وعزله عنها بلا إذنها نعم قال ويحرم وطؤها في الدبر يعني قلنا قبل قليل أن الرجل له أن يستمتع بزوجته بأي صورة كانت لكن بشرط أن لا يأتيها في الدبر هذا محرم هذا عمل قوم لوط بين الرجال مع بعضهم البعض مع النساء الأصل هذا لا يجوز الإتيان في الدبر سواء أتى امرأته أو أتى غيرها أتى رجلا أو أتى امرأة أجنبية أو أتى زوجته كل هذا يحرم اللي هو الإتيان في الدبر والله تبارك وتعالى يقول فأتوا حرثكم أن شئتم يعني يأتي الحرث ومكان الحرث هو القبل وليس الدبر وجاء في الحديث يأتيها مقبلة أو مدبرة إذا كان في القبل الأصل في القبل فلا يجوز جماع المرأة في دبرها بل هذا من عمل قوم لوط والعياذ بالله واشتهر عند عامة الناس أن الرجل الذي يأتي امرأته في دبرها أنها تطلق منه هذا غير صحيح غير صحيح أبدا أنها تطلق منه إذا أتاها في دبرها هذا غير صحيح وإنما عليهما أن يستغفر الله تبارك وتعالى وأن لا يعودها لمثل هذا الفعل وكذلك الحديث الذي ورد أنه لعن الله من أتى امرأة في دبرها كذلك لا يصح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يعني هذا أن الاتيان في الدبر مباح بل الاتيان في الدبر محرم لا يجوز الرجل أن يأتي امرأته في دبرها قال ونحو الحيض كذلك لا يأتي وهي حائض عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يباشر وهو حائض ويأمر إحدانا فتتزر يعني تلبس شيئا حتى لا يجامعها صلى الله عليه وسلم فاتيان المرأة وهي حائض في قبلها لا يجوز وفي دبرها أيضا لا يجوز أما في حال الحيض لا القبل ولا الدبر وإنما يتمتع بها بما دون ذاك التقبيل واللمس وما شابه ذلك من الأمور أما الجماع فلا يجوز لا وقت النفاس ولا وقت الحيض بل هذا محرم قال وعزله عنها بلا إذنها العزل هو أن يجامع الرجل امرأته فإذا أراد أن ينزل أخرج ذكره وأنزل خارج الرحم حتى لا تحمل الأولاد الأصل فهذا حق مشترك للزوج والزوجة يعني ليس هو حق للزوج فقط أو حق للزوجة فقط هو حق مشترك فلذلك الصحيح أنه لا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذنها إذا اتفق على ذلك لا مانع من العزل وهو أن لا ينزل المنية في رحمها إذا اتفق على ذلك فهذا بينهما أما إذا كان أحدهما غير موافق كانت تكون الزوجة غير موافقة أو الزوج غير موافق مثل العزل أكل الحبوب مثلا المرأة تأكل الحبوب من وراء زوجها مثلا حتى لا تحمل هذا أيضا لا يجوز هذا حق مشترك الحمل حق مشترك للزوجين لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر من الولد حتى يكون الأمر اتفاقا بينهما نعم هذه أشياء مكروهة قال أن يقبل الرجل امرأته أو يباشرها عند الناس طبعا المقصود بالمباشرة هنا يلمسها يضمها أمام الناس قلة حياء هذا حقيقة يعني النرجل يفعل هذا مع امرأته أمام الناس أما إذا كان يقبلها كما يقبل أخته مثلا جاء من سفر مثلا فقبل زوجته وقبل أخته وقبل ابنته وقبل أمه لا بأس بذلك لكن المقصود التقبيل بشهوة التقبيل بشهوة لا يقبلها أمام الناس لا أولاده ولا أمه ولا أخته ولا أبيه ولا أحد أبدا وإنما هذا خاص بين الزوجين يفعلانه بينهما كما يفعل الأجانب كما ينقل لنا مثلا الأجانب لا يمنعون من هذا يقبلون بعضهم أمام الأولاد أو شيء وكذلك الجماع لا يجامع أمام أولاده خاصة حتى لو كانوا صغارا يفهم الصغير أمام الناس وإنما هذه خصوصيات تكون بين الزوجين فقط لا يراهما أحد إلا الله تبارك وتعالى أو يكثر الكلام حال الجماع يعني هذه المسألة يعني هي مبنية على حديث ضعيف مبنية على حديث ضعيف يقول إن كثرة الكلام عند الجماع يولث الخرس والفأفأة يعني الولد إذا ولد أن هذا الجماع أو الرجل إذا تكلم كثير أثناء الجماع ممكن بعد ذلك يخرس أو يصير فأفاء يعني لا ينطق بعض الأحرف وكذا وهذا غير صحيح حديث ضعيف حديث ضعيف ولا بأس بالكلام لا بأس بالكلام أثناء الجماع ولو كثر لا بأس بالكلام أثناء الجماع ولو كثر خاصة إذا كان هذا الكلام يعني لا يتضايق منه أحدهما يعني هي راضي هو راضي بهذا الكلام كلام عادي بين الزوجين لا منع من ذلك يتكلمان أثناء الجماع ولو امتنع عن الكلام أيضا لا بأس سأل فيها سعة سواء تكلم أو سكت أثناء الجماع قال أو يحدث بما جرى بينهما هذا ما يجوز أبدا وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الناس فرية من يأتي زوجته ثم يحدث الناس بما كان بينهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الفرع هو أن يحدث الرجل ما حدث بينه وبين زوجته أو تحدث المرأة ما يكون بينه وبين زوجها أثناء الجماع وغير ذلك هذا لا يجوز هذه أسرار لا يجوز للزوج أن يحدث بها أحدا ولا يجوز للزوج أن تحدث بها أحدا الناس لا يعطون خير يعني لما تحدث بهذا زوجي فعل به كذا وكذا وكذا الثانية تبدأ تشتهي زوجها أو العكس إذا حدث هو أنه فعلت مع زوجتي كذا الذي يسمع يشتهي زوجته زوجة المتحدث فالإنسان يمتنع من هذه الأمور هذه الأمور خصوصيات بين الزوجين لا يجوز تحديث الناس بما جرى بينهما نعمة نعم هذه أمور مستحبة ذكرها المؤلف أن يلاعبها قبل الجماع يعني لا يأتيها كما يأتي الحيوان الحيوان الجماع يمشي لا تكون هناك ملاعبة تقبيل لمس كلام شيء هذا ثم بعد ذلك يأتي الجماع يسمونها مقدمات الجماع يسمونها مقدمات الجماع أن يأتي الرجل ومراته بهذه الطريقة قالوا أن يغطي رأسه هذا لا دليل عليه لا دليل عليه وإنما هذا لعله ذكره بعض أهل العلم من العرف الذي كان سائدا عندهم أن الرجل يغطي رأسه عند الجماع الصحيح أنه لا داعي لذلك قالوا أن لا يستقبل القبلة كذلك لا دليل عليه لو استقبل الفراش إلى القبلة مثلا أو العكس ما يضر إن شاء الله تعالى فلا بأس باستقبال القبلة أثناء الجماع وأن يقول عند الوطن بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنبنا الشيطان ما رزقتنا نعم لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال الرجل عند الجماع اللهم جنب بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فكتب لهما يعني ولد لم يضره الشيطان ذلك يحرص الإنسان دائما يقول هذا الدعاء عند الجماع قد ينساه في يوم ويكتب الله يعني في هذا اليوم أن يكون الولد فقد لا يعني يعصم من الشيطان فالإنسان يحرص على هذا الدعاء دائما صحيح الإنسان قد يكون يعني مع زوجتنا التقبيل والإحماء وما شابه ذلك من الأمور يغفل لكن هنا يأتي الإنسان العاقل أنه يتنبه لمثل هذه الأمور ويقول يعني عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنبنا الشيطان قضاء الشهوة عبادة عندنا حتى الإنسان وهو يقضي شهوته يقول بسم الله ويدعو الله تبارك وتعالى يعني فعلا كما قال الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب قال أهل العلم أي في كل أحوالهم يذكرون الله تبارك وتعالى فالمسلم يحرص على أن يذكر الله دائما سبحانه وتعالى قال وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغ من الجماع ينظف نفسه هذا أيضا يعني من المستحسنات لكن ليس فيه دليل أنه يعني يسن عندما نقول يسن يعني يؤجر فاعله بهذا الذات وهذا لا دليل عليه حقيقة لكن هذا لعله يقسم المؤلف من خدمتها لزوجها أنها تقوم بمثل هذا العمل والله أعلم لكن الشاهد لا يستحب هذا وإنما هذا من المباحة نعم وطبخ ونحوه لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة نعم يعني قضية خدمة المرأة لزوجها في البيت هل يجب عليها يعني هو عقد الزواج ما هو عقد الزواج يعني أكثر أهل العلم يرون أن عقد الزواج عقد معاوضة وهو بين الزوجين هي أن يسلمها المهر وتسلمه نفسها يعني يستمتع بها وهي تستمتع به أيضا فيقول هذا هو حقه عليها الاستمتاع أما قضية الخدمة تطبخ تغسل تكنس يقول هذا ليس واجبا عليها هذا ليس واجبا عليها أن هذا ليس من العقد ليس في العقد وإنما العقد أن تسلمه نفسها ويستمتع بها كما هي تستمتع به هذا هو العقد وهو يجب عليه الإنفاق والمعامل الحسن وهي كذلك عليها الطاعة والمعامل الحسن وما شابه ذلك من الأمور فذهب أكثر أهل العلم يجب عليها أن تخدم زوجها في البيت وأن هذا يعني حق لها على زوجها أن يأتيها بمن يخدمها أن يأتيها بمن يخدمها ليس فقط حاجة الزوج بل حتى حاجتها هي يعني يأتيها بمن يغسل ملابسها يأتيها بمن يطبخ لها يأتيها بمن يكنس لها يعني هي أيضا تخدم ليس فقط ما تخدم زوجها بل هي تخدم هذا الذي عليه أكثر أهل العلم وأن الزوج هو واجب عليه أن يوفر لزوجته الخدمة يعني من يخدمها وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها لأنه تجب عليها الطاعة بالمعروف يعني المرأة يجب عليها أن تستطيع زوجها بالمعروف قال فتجب عليها الخدمة من كنس وطبخ وغسل وما شابه ذلك من الأمور قال هذا واجب عن زوجها وهذا مشهور عن أبي ثور رحمه الله تبارك وتعالى وتوسط بعض أهل العلم واختيار بن تيمية بن قيم وغيرهم من أهل العلم توسطا في هذا الأمر وقال يرجع في هذا إلى العرف كما ذكرنا قبل قليل العرف يرجع إلى العرف يقولون من كانت تخدم في بيت أهلها فتخدم في بيت زوجها لأنها تزوجت امرأة هي في بيت أهلها مخدومة عندها الخدم والحشم يخدمونها وكذا فالأصل أن توفر لها من يخدمها وإذا كانت في بيت أهلها تخدم تغسل وتنظف وتكنس وكذا فهي تغسل وتنظف وتكنس في بيت زوجها لا يغير عليها شيئا من حياتها والمسألة على كل حال فيها خلاف طويل لأهل العلم الذي قال أنه يجب عليها أن تخدم أو قال يرجع في هذا إلى العرف قال لأن أسماء بنت أبي بكر كانت يعني تخدم زوجها الزبير وقصتها مشهورة جدا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يركبها معه وهي يعني في مزرعة الزبير تعمل وتكد فتذكر النبي غيرت الزبير أو هي تذكرت غيرت الزبير فامتنعت مع أن الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وعديله أيضا لأن أسماء أخت عائشة امتنعت من الركوب مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فاطمة رضي الله عنها لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما لما سمعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سبي من البحرين تقول عائشة دخلت علي فاطمة فقالت أين أبي قالت أبوك خارج البيت فانتظرته فلم يأتي فقالت فاطمة أني عائشة إذا جاء أبي فأخبره أني أريد خادما يعني تعبت من الغسل والطحن وما شاء ذلك من العجن وكذا فأريد خادما يعني أخبره بهذا قالت نعم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة فاطمة أنها تريد خادما فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة وعلي رضي الله عنهما فجاء هماهما في فراشهما فجلس بينهما صلى الله عليه وسلم وقال جئتيني تطلبين خادما أو جئتماني تطلباني خادما بحكم أن علي هو الذي أرسلها فقال جئتماني تطلباني خادما ألا أدلكم على خير لكم من خادم تسبحان الله إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33 وتحمدان 33 وتكبران 34 فذلك خير لكم من خادم قالوا والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي ايتها بخادم يجب عليك ذلك بل النبي دلهم على خيرهم وكأنه أرشدها إلى أن تستمر على عملها في بيت علي من العجن والطبخ وما شابه ذلك من الأمور ولكن قد يقال هنا أو يعني يرد على هذا بأنه علي لم يكن يملك وذلك النبي في بيته كان في خدم يخدمون أمهات المؤمنين عند النبي صلى الله عليه وسلم ولما أيضا جاء الخير لعلي وكذا وكذلك طبعا فاطمة كانت قد توفيت رضي الله عنها فكان علي عنده خدم أيضا قالوا فإذا الخدمة ليست واجبة على الزوجة وإنما هي واجبة على الزوج الزوج يوفر لها ذلك والذين قالوا يرجع إلى العرف قولهم وجيه جدا حقيقة العرف وإن كان قول الجمهور أوجه في أنه لا يجب على المرأة ذلك ولكن هذه من المعاشرة بالمعروف هذه من المعاشرة بالمعروف إلا إذا طالب الزوج من زوجته مثلا قال أحضري لي ماء أو أغسلي لي هذا أو كذا طلب معي وليس على الدوام فهذا الأصل أنه داخل الفطاعة أنه يجب عليها أن تضيع زوجها فهذا يجب عليها لكن نحن نتكلم أن كل يوم كل يوم هي التي تطبق كل يوم هي التي تغسل كل يوم هي التي تكنس فهنا قال لا هنا حقها أن تخدم لا أن تخدم وأما الطاعة بالمعروف للزوج فإذا كانت بين فترة أو أخرى طلب منها شيئا فالأصل فيها أنها تجب عليها طاعته والله أعلم نعم أصلى الله عليكم وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة نعم قال وله أن يلزمها أي للزوج أن يلزم زوجته بغسل نجاسة عليها فإذا كانت عليها نجاسة قد لا يتمكن من الاستمتاع بها فكأنها أضرت به أنه لا يستطيع الاستمتاع حتى تزيل هذه النجاسة فيلزمها بها يجب عليها أغسل هذه النجاسة حتى أتمكن من الاستمتاع وبالغسل من الحيض يعني المرأة إذا حاضت معلوم أن الرجل لا يجب لها أن يأتي ويحاض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فالمرأة إذا لها ثلاث حالات الحالة الأولى أن تحيض فلا يجب له أن يأتيها الحالة الثانية أن ينقطع الدم تطهر من الحيض هذه أيضا لا يجب له أن يأتيها الحالة الثانية أن تغتسل من الحيض تطهرت هنا له أن يأتيها فإذا حاضت لا يجب له أن يأتيها إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل لا يجب له أن يأتيها إذا تغتسلت من الحيض جاز له أن يأتيها تطهرت أيامها هنا لا يأتيها زوجها طهرت ولنفرض أنها طهرت بعد العصر أو بعد العشاء أو بعد الفجر المهم طهرت في وقت طيب ما في صلاة قادمة يعني صلاة بعيدة مثلا طهرت الساعة السابعة صباحا قالت ما نغتسل الآن أغتسل إذا قرب وقت الظهر مثلا لي صلاة الظهر مرة واحدة أغتسل وأصلي الظهر زوجي يقول لا أنا أريد أن آتيك الآن شرعي فهنا يلزمها أن تغتسل يلزمها أن تغتسل أو طهرت بعد العشاء مثلا مباشرة طيب وقال لها زوجها أريد أن آتيك قالت لا والله أنا مغتسل الساعة 11 بالليل مثلا أصلي العشاء مرة واحدة 11 بالليل ما بيغتسل الآن يقول هنا يلزمها يلزمها زوجها أن تغتسل حتى يأخذ حقه الشرعي منها وكذا الأمر في النفاس النفاس والحيض حكمهما تقريبا واحد في جل الأمور قال والجنابة كذا كذا كانت مرأة جنب وطلب منها زوجها أن تغتسل أو تتنظف من الجنابة حتى يأتيها أيضا حقها حقه عليها أن تفعل ذلك نعم نعم تنظف بشكل عام تنظف كانت لها رائحة كريهة مثل رائحة العرق مثلا في أمرها زوجها أن تتنظف من العرق أو كانت مثلا زوجها طويل يأمرها بقصه أو شعر الإبطي لم تأخذه فيأمرها بأخذه المهم تنظف هذا من حقه عليها أن تتنظف نعم طبعا وحقها عليه أيضا وحقها عليه أن يتنظف لها كذلك هذا حق مشترك هذا حق مشترك أنا أذكر يعني أن بعض الناس اتصلت بإمرأة تقول زوجي لا يغتسل ولا أشتهيه بالجماعة أبدا رائحة كريهة جدا عرق وكذا ولا يغتسل إلا إذا في جماعة ما في جماعة ما يغتسل يعني ولا ينظف أسنانه ولا يغتسل ولا يهتم ولا شيء هذا من حقها عليه لا يجوز له ذلك كما أنه يريد حقه منها كذلك لا حق عليه وإذاك يقول ابن عباس رضي الله عنه إني لا أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل هي لي أيضا من حق المرأة على زوجها أن لا يؤذيها برائحة الكريهة أو بطول أظافره أو بشعر أو بطول أباطه أو ما شابه ذلك أو رائحة أسنانه أو غير ذلك المهم هذا حق مشترك التنظف من الزوجين نعم السلام عليكم ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولول موت أبيها لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم به نعم الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها وهنا تطرح مسألة مرت علينا في أبواب الصلاة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع إيماء الله مساجد الله يعني المرأة لو أراد أن تخرج إلى الصلاة مثلا زوجها ليس له أن يمنعها إذا أراد الصلاة لكن لو منعها عصى كما قال بلال بن عبد الله بن عمر لما قال له المرأة تريد تخرج إلى الصلاة قال لا تمنع المرأة فحدثه عبد الله بن عمر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوا إيماء الله مساجد الله فقال بلال بن عبد الله بن عمر قال والله لن نمنعهن قالوا أنه يقصد أن تساهلت النساء في إما في وضع العطر وإما بالتبرج البسيط أو ما شابه ذلك من الأمور أو كثرة الخروج فقال والله لن نمنعهن يعني ليس النساء الآن كالنساء في السابق كأنه يقول قال والله لن نمنعهن فغضب عليه عبد الله بن عمر على ابنه بلال وقالوا وسبه وقال أقول لك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعهن وتقول أنت لن نمنعهن والله لا أكلمك أبدا أنت تعاند من؟ من كنت تعاند؟ كنت تعاند الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يقول لا تمنعهن وأنت تقول لن نمنعهن والله لا أكلمك أبدا فغضب عليه فالأصل هنا أن المرأة لا يجوز للرجل أن يمنعها من الصلاة في المسجد طيب لو منعها هل لها أن تخرج؟ لا ليس لها أن تخرج هو آثم إذا منعها وهي آثمة إذا خرجت لأنها ما خرجت لواجب بل خرجت لخلاف المستحب المستحب صلاة المرأة في بيتها أفضل فإذا خرجت في هذا الوقت يعني لصلاة النافلة فهنا الزوج أن يمنعها أقصد يعني عليها أن تطيع زوجها وليس له أن يمنع فإذا منعها هو وقع في الإثم في المنع وهي وقعت في الإثم في الخروج في المنع فهنا ذكر المؤلف مثالا أصعب قال حتى لو سمعت أن أباها مات وراد أن تخرج لا تخرج إلا بإذن زوجها ولو قال لا تخرجي لا تخرج لأن أصولها لبيت أبيها أبوها ما تريد تسويه يعني لكن طبعا ليس من حسن المعاملة أن يمنعها من الذهاب إلى بيت أبيها إذا سمعت الموت بل حتى بعض الأزواج يكون عندهم تسلط والعياذ بالله يمنعها من رؤية والديها شهرا أو ما يحتاج زورينهم بس تكلمهم بالتلفون ما يجوز هذا الأمر قطيعة رحم هذه ليس له ذلك وهو يذهب إلى أهله كل يوم ويمنعها من زيارة أهلها هذا لا يجوز هذا لا يجوز يعني هو هل يقبل أن يمنع أولاده عنهم إذا كبروا بناته مثلا أو هو يمتنع عن زيارة أهله ما هو لا يمتنع هو يذهب إلى أهله كل يوم أو كل يومين أو ثلاثة أو كذا ويمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها بحكم أن له طاعة هذا لا يجوز هذا من التسلط غير المحمود الذي يعني يستخدمه بعض الأزواج هداهم الله تبارك وتعالى قال ولكن لها أن تخرج قضاء حوائجها إذا لم يقب بها يعني يقول لها مثلا لا تخرج لشراء الطعام طيب جيب لي أكل لا ما نجايب لك أكل ما يصير يعني لا هو اللي يجايب لها الأكل ولا هو الذي يسمح لها أن تذهب وتأتي لك هنا تخرج بغير رضاعته لماذا تخرج بغير رضاه لماذا لأنه لم يقم بالحواجب الذي عليه وهنا لها أن تخرج ولكن تخرج بقدر حاجتها فقط نعم نعم يعني قلنا له أن يمنعها من زيارة أبويها خاصة إذا علي منهم الضرر لكن لا يستطيع أن يمنعهما هما من الزيارة يعني هي يقول لها ما تطلعين طيب أمي زايريني يقول ما تستقبلين ما لها حق ليس له الحق أن يمنع أبويها من زيارتها كون يمنعها هي لأنه ليس له طاع على أبويها فهو إن كان يملك طاع منعها من الخروج لا يملك يعني أن يمنع والديها من زيارتها فيزورها والدها رغما عنه فهذا خشي منهم الضرر كأن يكون وهذا نادر يعني لكن قد يحدث يعني الوالدان يأتي منهم ضرر عظيم مثلا مثلا يخببانها على زوجها مثلا يتعاطيان السحر مثلا أو أن الوالدين مثلا يفرقان بينها وبين زوجها يعني دائما يسببون مشاكل إذا جاء إلى البيت أو يأخذان من ماله أو يعني في ضرر في ضرر فإذا كان في ضرر له أن يمنعهما أما إذا لم يكن ضرر وهذا هو الأصل فليس له أن يمنع الوالدين من زيارتها قال ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها حق يعني تقدم طاعة الزوج على طاعة الوالدين تقدم طاعة الزوج على طاعتها وهنا قلنا الرجل يقدم طاعة الأم على طاعة الأب على خلاف في ذلك نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته ارفع صوتك إيه له ذلك؟ نحن قلنا يعني كونها على جنابة يجوز له أن يجامعها لكن له أن يأمرها أن تقتسل إلا إذا كان هذا يضرها يعني هو يجامعها أكثر من مرة جائز ولو كانت جنوبا ما في مرة حتى هو لو لم يقتسل يجوز له ذلك أن يأتي مرأته مرة تنتهى ولكن أنشط للعود الاغتسال أنشط للعود يعني هو وهي لكن الاغتسال يضر بالمرة أكثر من الرجل قضية الشعر وكذا ومتى ينشف شعرها وكذا لأن شعرها الطويل قد يؤثر في هذا فلذلك لا مانع هنا أن يأتيها مرتين حتى لو لم تقتسل إيه نعم؟ إيه نعم؟ إذا كان؟ دولة ثانية إيه؟ كذلك إذا كان أهلها في بلد آخر فكيف تزورهم؟ يرتب هو هذا الأمر هو الأمر على كل حال يعني جائز إذا أذن في كل سنة تزورهم مرة طيب إذا كان في اتفاق الأمر سهل جدا إذا كان بينهم اتفاق أما إذا لم يكن اتفاق فله أن يسمح لها لكن أيضا لا يضرها يقول لها ما تشوفينها لكل خمس سنوات مرة ليس له ذلك لكن هو غير مكلف أن يدفع لها المال لزيارة أهلها هذا ليس من النفقة الواجب عليه أن يشتري لها تذكرة مثلا وفر لها سكن مثلا لزيارة أهلها لكن هذا من حسن المعاشرة من حسن المعاشرة أنه يفعل ذلك لها لكن لا يجب عليه كيف؟ ما أدري عن هذا لكن هو المشهور عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يأمر الناس عفوا النساء يأمر النساء أن يحللن عقد الشعر حتى يصل الماء إلى كل جزء من الشعر فكان يأمر النساء بفل الشعر فأخبرت عائشة بذلك فقالت هل أمرهن بقص شعورهن كنا نغتسل في زمي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا بذلك تقول عائشة المرأة لا يلزمها أن تحل شعرها عند اغتسال الجنابة أو اغتسال الحير على الصحيح إن شاء الله نعم نعم هذا هو الصحيح يقول كيف نجمع بين فعل عائشة أنها كانت تصوم الدهر إلا خمسة أيام وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم داود إنه كان يصوم يوم وفطر يوم طبعا حديث الرسول مقدم صلى الله عليه وسلم وأن هذا أفضل الصيام ولكن هذه اجتهدات كان يجتهد بها بعض الصحابة رضي الله عنهم لكن لا يسلم لهم ذلك ويبقى ما قاله النبي هو الصحيح ولذلك عبد الله بن عمر بن العاص لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يصوم الدهر قال بلغني أنك تصوم الدهر قال نعم يا رسول الله أفعل قال فلا تفعل ثم أمره بالصيام يوم وفطر يومين ثم أمره أن يصوم يوما ويفطر يوما فلما قال عبد الله بن عمر أنه يستطيع خير من أقل لا أفضل من ذلك وهو صيام داود لا قول النبي مقدم لكن القصد أن الصحابة بعض الأحيان كانوا يجتهدون في مثل هذه الأمور إما أنه ليس بلغه الحديث وإما أنه يرى هذا إذا كان فيه أحد محتاج إليه أو كذا اجتهدات من الصحابة لكن قول النبي مقدم هنا يعصم يعني الله أعلم أمور غيبية لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا أتى أحدكم أهله فقال بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان واجنب الشيطان ما رزقتنا فهو رزق ولد كانت له حرزة من الشيطان يعني أنه لا يؤذيه الشيطان إما نهائيا وإما يعني لا يؤذيه كثيرا نعم تكون له حرزة من الشيطان يعني يقل أذى الشيطان أو يذهب أذى الشيطان عنه يقعد نفس الأمارة بالسوء يبقى شياطين الإنس لكن شياطين الجن لعل الله سبحانه وتعالى يكفيه إن شاء الله تعالى نعم لو تبرج تبرج لا طبعا إذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله في الأمور الطبيعية أما إذا كان يخشى على المرأة مثلا تريد تذهب صلاة الفجر المسجد بعيد تذهب لوحدها أو إذا كان هناك لصوص أو كذا ينتشرون في البلاد فله أن يمنعها إذا كان تخرج متبرجة مثلا أو تضع قطرا له أن يمنعها لأنه يتكلم عن الأمور الطبيعية هذه يعني خرجت في أمان والمسجد قريب وخرجت تفيلة يعني غير متعطرة ولا شيء الأصل لا يمنعها أما إذا كان في أسباب تدعوه إلى المنع لا مانع يمنعها خير إن شاء الله نعم لا مانعها فقط إنه على كل حال يقول إذا جامع زوجته وهي حامل هل يسن له أن يقول هذا الدعاء هذا الدعاء الإنسان يقوله دائما يقوله دائما يلتزم بهذا الدعاء طيب دعاء طيب ليس وقت حامل لو كانت مثل ما تقول انقطعت عنها الدورة مثلا كبيرة في السن طيب ويجمع يقول هذا الدعاء لا تجري ما يحدث الله تبارك وتعالى قالت ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة فأتاها الله بالولد وهي عجوز إنسان لا مانع يقول هذا الدعاء هذا حتى يعتاد لسانه عليه يقوله دائما أي نعم ما في بس إن شاء الله الحواجب والثانية الوجه أي نعم بالنسبة لشعور المرأة والرجل الشعور بشكل عام الشعور اللي هي جمع شعر هي شعر اللحية بالنسبة للرجل وشعر الحاجب بالنسبة للمرأة والرجل هذه شعور مأمور بتركها لا يجوز التعرض لها إلا في يعني ظروف خاصة يعني نذكرها إن شاء الله تعالى وهناك شعور التي يؤمر بأخذها مثل شعر الإبط مثل شعر العانة مثل شعر الشارب بالنسبة للرجل هذه شعور مأمور بأخذها وهناك شعور مسكوت عنها هذه يقول مسكوت عنها لم يذكر فيها شيء فالأصل فيها الإباحة يجوز أخذه يجوز تركها بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة أما بالنسبة لشعر اللحية فالأصل عدم أخذها عدم أخذها يعني أخذ هذه الشعور شعور اللحية إلا إذا طالت زادت عن القبضة هذه القبضة فيجوز وليس يجب يجوز للرجل أن يأخذ منها ما زاد على القبضة وليس يجوز للرجل أن يأخذ منها كذلك عند الشافعين هما ندى الشعر طلعت مني شعر طلعت مني شعرات هذه ندى يقال هذه أيضا يجوز أخذها وأما شعر الحاجب فلا يجوز أخذه إلا في حالتين الحالة الأولى وهي أن ينزل الحاجب على العين يكون فيه أذى يؤذي العين وهنا يجوز أخذ ما آذى العين أو ينزل على العين يؤثر على العين فهذا يجوز أخذه أو أنه إذا كان مشوها لا نقصد ما يقوله النساء الآن نساء كنا نقول الحاجب مو حلو حاجب هذا يعني عسى تبي تلعب بالحاجب وإنما يقال مشوها في نظر عامة الناس اللي شوفه يخترع مثل شي هذا وإلا كون الحاجب كبير أو صغير لا يجيز أخذ شيء منه أو كذلك بعضهم يأخذ ما بين الحاجبين هذا هذا لحوة تركه الإنسان لا يأخذ شيئا منه وكان هذا أيضا من علامات الجمال عند العرب سابقا يحبون يسمون عاقد الحاجبين ويمدحون بذلك فعلى كل حال الأصل أنها لا تطيع زوجها إذا أمرها بيأخذ شعر الحاجب لكن إذا أمرها بيأخذ شعر الشارب أو الوجه أو اليدين أو الرجلين ما فيه بس إن شاء الله تعالى بهذا لكن أيضا ننبع على أمر ويحدث عند بعض النساء وكثير من النساء للأسف وهو أنها تأخذ شعرها بالصالون وحين تكشف عن عورتها المغلظة والعاذ بالله ليأخذ هذا الشعر هذا لا يجوز لا يجوز المرأة أن تذهب للصالون تأخذ شعر العانة خاصة بعضهم يقول أخذها بالليزر عشان مرة واحدة ما أحتاج أن أأخذ مرة واحدة لا يجوز لا يجوز كشف العورة إلا للزوج فقط فعلى النساء أن يتقين الله وكذلك الرجال لا يجوز لهم أن يأخذ شعر العانة بالليزر إلا إذا كان زوجته تعمل له هذه العملية يعني هي تأخذه بالليزر أو هو يأخذه لنفسه أما أجنبي غير الزوجة يأخذ الشعر له يعني يكشف عن عورته أو المرأة تكشف عن عورتها فهذا لا يجوز يحرم هذا والله أعلم