91 - شرح دليل الطالب / كتاب الصداق 3 - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووالدينا والمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله فصل ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطن فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان وإلا فمهر المهد في القبل وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا للمطاوعة ما لم تكن أمه في القرن الحادي العشر الهجري ونحن في ليلة الخميس تاريخ سرعة 22 ليلة 22 هجري ولا 21 لا الهجري ليلة 21 ليلة 21 من شهر دي الحجة لسنة 40 و400 بعد الألف الموافق لليلة 22 من شهر أغسطس ثامن نعم سنة 19 و2000 في ضحية الصديق في مسجد الياقوت قال ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطن النكاح عند الحنابلة عندهم فيه شيء يسمى الفاسد والباطل النكاح الفاسد والنكاح الباطل يفرقون بين الفاسد والباطل في النكاح وفي الحج هذا خاص عند الحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل في النكاح وفي الحج فيقول مثلا في الحج الحج يفسد إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول يقول يفسد الحج فلا يقول يبطل ويقول يبطل الحج في حال الردة فيفرقون بين الفساد والبطلان وفي النكاح كذلك يفرقون بين الفساد والبطلان فيعتبرون النكاح المجمع على تحريمه يقول هذا نكاح باطل فاسدا هذا كذلك يعني اصطلاح عند الحنابلة والنكاح المجمع على تحريمه مثل ماذا يلا دكر هنا نكاح مجمع على تحريمه لا يختلف أهل العنف أنه حرام مثل لا نكاح المحارم تزوج أمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته إحدى محارمين طيب فهذا نكاح باطل بالإجمع طيب بعد نكاح باطل الجامعين الأختين نكاح باطل نعم الخامسة نكاح باطل بالإجمع بعد المشركة غير الكتابية نكاح باطل بالإجمع فهذا يسمونه نكاح باطل النكاح الفاسد هو المختلف فيه هناك من أباح هناك من حرمه هناك من حرمه وصححه النكاح مثل المحلل نكاح المحلل مثل المتعة مثل نكاح المحرمة طيب نكاح الأخت بالرضاع إذا لم تكمل خمس رضاعات أو ثلاث عند بعض أهل العلم تحرم عند بعض أهل العلم لا تحرم فالنكاح الفاسد إذن هو ما كان مختلفا فيه يسمونه نكاحا فاسدا ما كان متفقا على بطلانه يسمى نكاحا باطلا هذا عند الحنابيل خاصة يعني على كل حال طيب قال ولا مهر في النكاح الفاسد إذا ماذا يقصد بالنكاح الفاسد هنا متعة محلل شغار نكاح المحرمة هذا كله يسمونه نكاح فاسد يقول لا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطن نكاحا محرمة عقد على محرمة أو عقد على شغار شغار اللي هو التبادل طيب أو نكاحا محللا أو نكاح نكاح متعة أو غير ذلك هذا كله نكاح فاسد وبالتالي ما لها مهر ما لها مهر إلا إذا دخل عليها إذا دخل عليها أو خلا بها يعني جامعها أو خلا بها قالوا هنا إيش يترتب المهر هنا يقع إيش يقع لما استحل من فرجها لما استحله من فرجها لا لصحة النكاح ولكن استحلاله لفرجها قال فإن حصل أحدهما يعني الخلوة أو الوطن استقر المسمى إن كان استقر المسمى يعني المهر الذي تسمى مثلا تزوج محرمة على أن مهرها خمسة آلاف صداق يعني خمسة آلاف طيب ووطأها جامعها ثم قالوا لا ما يصير هذه محرمة نكاح هذا فاسد فيقول شو سوي الحين عقد ثاني طيب الخمسة آلاف حلالها لماذا دخل عليها واضح بما استحله من فرجها نعم لكن إذا ما دخل عليها بس مجرد عقد الملكة مثلا ولم يدخل عليها فليس لها شيء ليس لها شيء والعقد إيش فاسد ما الحل يعقد عقد ثاني متى بعد التحلل بعد أن تتحلل صح بعد أن تتحلل يعقد عقدا ثانيا شنو ما يجوز مشباح بالدرس طيب يعقد عقدا ثانيا بعد تحللها أو تحلله يمكن يكون هو المحرم بغض النظر هو أو هي نعم قال فإن حصل أحدهم استقر المسمى إن كان المسمى المهر ليسمي بينهما وإلا فمهر المثلي يعني إذا عقد عليها عقدا فاسدا عقد متعة عقد محلل عقد شغار عقد محرمة أي من هذه الرضاع بثنتين أو ثلاث على خلاف في هذا المثال طيب فهنا إذا كان ما دخل بها ولا شيء طيب ما عليها ما لها شيء إذا كان دخل وسمى المهر فلها مهر الذي سمى إذا ما سمى مهرا ودخل عليها ممكن ممكن يعقد عليه ودخل عليها وما سموا المهر لأن المهر ليس من شروط صحة النكاح ولكنها من الواجبات وحقوق المرأة طيب المهر فلو واحد عقد واستحى وما ذكروا المهر قال زوجتك ابنتي فلانة وقال هذا قبلته ينعقد النكاح اجتمعت شروطه كلها ولو لم يسمى المهر طيب ودخل عليها وكذا ماذا لها لها مهر المثلي لها مهر المثلي ما هو مهر المثلي خواتها شوف خواتها كل واحد كم مهرها على مهر خواتها ما عندها خوات بنات عمها عادة البنات في هذه البلاد أو هذه الأسرة وهكذا فالقض أن لها مهر المثلي إذا لم يسمي لها مهر قال ولا مهر في النكاح الباطل هنا جاي ليش النكاح الباطل هناك النكاح الفاسد إلا بالوطء في القبل هناك قال ليش بالوطء أو الخلوة هنا لا بس بالوطء الخلوة لم يعتبرها ليش يقول هكذا الخلوة بالأجنبية الآن لو إنسان خلا بأجنبية واحد جلس بغرفة هوية واحدة ما تصير له وليست زوجة له ولا كذا وجلس بالغرفة يتحدثان يتكلمان أي شيء هذه خلوة بأجنبية هل يلزمه شيء حرام لكن هل يلزمه شيء لا يلزمه شيء لكن إذا كانت عقد عليها ولكن عقدا إيش باطلا كان يكون متزوج أربع حريم وهذه إيش الخامس هذا عقدا إيش باطل ولا فاسد باطل طيب أو تكون هذه بوذية مثلا بوذية مثلا أو هندوسية المهم غير كتابية ولا مسلمة فهذا أيضا النكاح إيش باطل طيب أو تكون هذه إحدى محارمه هذا أيضا النكاح باطل يقول إذا خلا بها كان وخلا بأجنبية ليس عليه شيء لكن إذا جامعها هنا لها إيش مهر المثل واضح الصورة إن شاء الله تعالى نعم قال وكذا الموطوءة بشبهة الموطوءة بشبهة الشبهة قال أهل العلم إما شبهة عقد وإما شبهة اعتقاد وإما شبهة الملك يعني كثير الشبهة طيب تدور على هذه الثلاث شبهة شبهة العقد شبهة العقد مثل واحد على عقد على امرأة ثم تبين أنه أخته من الرضاعة وجامعه دخل عليها ممكن يقع هذا الأمر بعد أن عقد عليها وكذا شوي وطلعت أخته بالرضاعة طلعت خالته بالرضاعة عمته بالرضاعة هو عم وهو خال المهم ظهر بينهم هايش تحريم بسبب الرضاعة أو حتى من غير الرضاعة قد تكون أخته حقيقة لكن أخته من أبي أخته من أمه ما عمر شافها والعمر سمع عنها والعمر كذا وعقد عليه ثم ظهر أنها أخته المهم أنه عقد باطل عقد باطل ووطئها طيب هنا هذا شبهة عقد طيب كذلك لو دخل على غير زوجته مثلا اثنين تزوجوا في ليلة واحدة هذا دخل على زوجته هذا يحصل قد يحصل مثل هذا الأمر طيب دخل على زوجته ووطأها بأن تبين أنها ليست زوجته التي وطأها سواء هي تعلم أو لا تعلم هذا موضوع ثاني نفرض كلهم يعلمون هذا يسمون ايش شبهة في مثل هذه الحالة لها ايش مهر المثل بمفتضة من بكارتها بمفتضة من بكارتها قال والمكرهة على الزينة كذلك المكرهة على الزينة أجبرها على الزينة يقول لها مهر المثل إذا كان يعني فض بكارتها لها مهر المثل وبعض أهل العلم يرى لا لا ما لها مهر المثل وإنما هذا زينة هذا يرجم هذا يعتبر ايش جريم نكراء يرجم لأيش مهر وقد يطلب مثلا منه أنه إذا فض بكارتها مثل تعويض مالي لأجل هذا لكن ليس مهرا ليس مهرا وإنما هذه جريمة زينة هذه جريمة زينة قال إلا المطاوعة كذلك إذا كانت مطاوعة هو زاني وهي زانية إذا كانت غير مطاوعة هو ايش مقتصب يكون فإذا كانت هي مطاوعة صار زينة من الطرفين فهذا يعاقبان على جريمة الزينة والذي بينهما ليس موضوع زواج لأن الأمة ليس لها حق هنا حتى يسقط وإنما الحق لسيدها الحق لسيدها فيعوض سيدها خاصة إذا كانت بكرا لأن الأمة إذا كانت ثيبا سعرها غير سعرها لما تكون بكرا فيختلف بهذا نعم أحسن الله عليكم ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه نعم يتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه إذا كان على المرأة نفسها فيتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه إذا جاء أكثر من مرة أتى أكثر من مرة أو أكراها أكثر من مرة وقيل مرة واحدة فقط والله أعلم نعم لا يتعدد يعني نعم لا لا بكارة أجنبية نعم على من أزال بكارة أجنبية بلا وضع الواحد يعني ضرب امرأة مثلا في فرجها مثلا فأزال بكارتها أزال بكارتها أو وضع يده على فرجها فأزال بكارتها هذه جريمة طيب الآن هذه قد لا يقبلها الناس للزواج مثلا بعقد صحيح هذه ما دخل عليها وإنما أزيلت بكارتها بسبب آخر غير الجماع أزيلت بكارتها بغير الجماع فهذا عليه الأرش أرش يعني عقوبة مالية عقوبة مالية يقدرها القاضي عقوبة مالية يقدرها القاضي وإن أزالها الزوج يعني بيده مثلا ليس بالجماع ثم طل قبل الدخول لم يكن إلا نصف المسمى لها نصف المسمى لأنه لم يجامعها وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم يعني إذا طلقها قبل الدخول فلها نصف الفرض وإلا فالمتعة يعني إذا كان لم يسمي مهرا فلها المتعة متعة الطلاق نعم نعم قلنا هذه النكاح بها فاسد قال طيب يلا خلص نفاسد يلا أنا بتزوجها واحد ثاني جاي قال بتزوجها لحظة لحظة هي متزوجة قالتوا تقولون النكاح فاسد قلنا فاسد وليس باطل هناك فرق بين الفاسد وبين الباطل الفاسد قلنا المختلف فيه هناك من يبيحه أو هناك من يصحق هذا العقد مثلا نكاح المحرمة مثلا أو المحلل أو الشقار بعضنا ذاك مثلا بحنيفة كمثال يرانا نكاح المحرمة يقع صحيحا مع الإثم يقع مع الإثم يقول شروط النكاح كلها موجودة وهو آثم على أنه اتخذ هذه الطريقة وهي التحليل مثلا فهو آثم لكن النكاح إيش النكاح الجمهور يرون النكاح إيش غير صحيح النكاح غير صحيح نكاح المحرمة نكاح المحلل نكاح الشغار طيب هناك من يصحح العقد ويؤثم وهناك من يفسد العقد فقلنا له إذا طلق قال أنت تقولون النكاح فاسد نقول نعم نقول نكاحك فاسد هناك من يقول نكاحك صحيح فخروجا من الخلاف إيش طلق خروجا من الخلاف يؤمر إيش يؤمر بالطلاق واضح لكن لو تزوج أخته ما يقال لطلق لماذا هو ينفسخ أصلا النكاح ينفسخ ما في طلاق واحد تزوج اخته بالرضا ما يقال لطلق يقول فوسخ النكاح فوسخ النكاح كأنه ما صار لأن هذا نكاح باطل أصلا باتفاق أما إذا كان النكاح فاسد فيؤمر بالطلاق يؤمر بالطلاق فإن أبى أن يطلق طلقها الحاكم اللي هو القاضي الحاكم إذا أطلب في كتب الفقه هو القاضي يطلقها القاضي يقول القاضي أنا أطلقها إذا ما أطلقها أنت لازم تطلق لماذا لأن النكاح فيه إيش فيه شبهة فيه شبهة فلذلك يطلقها القاضي في مثل هذه المثال يعني أظن ذكرناها لكم نعيدها مرة ثانية لا بس لو غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة ثم جاءت إلى القاضي وقالت إن زوجي غائب عني فيمهلها القاضي فترة من الزمن ثم إذا زوجها لم يأتي إلى الآن فالقاضي هنا إيش يحكم بالطلاق يحكم بالطلاق أو يحكم بالوفاة طيب يقول خلاص نقضي بأنه توفي ثم تعتد عدة وفاة ثم بعد ذلك تتزوج غيرها لو رجع زوجه بعد ذلك وهذا حصل في عهد عمر رضي الله عنه في عهد عمر جاءت امرأة إلى عمر فقالت إن زوجي غاب ولم يرجع فقال لها عمر ايتيني بعد أربع سنوات فأمرها أن تنتظره أربع سنوات فبعد أربع سنوات جاءت إلى عمر قالت إلى الآن لم يرجع فقال لها عمر اعتدي يعني عدة وفاة فاعتدت عدة وفاة ثم جاءت إلى عمر قالت قضيت عدتي قال تزوجي إن شاءتي فتزوجت بعد أن زوجها فلما جاء زوجه وجد عندها رجل ما هذا قالت اسأل عمر فذهب الرجل إلى عمر فخيره عمر بين أمرين إما أن يدفع المهر للرجل الثاني لأنه دافع مهر الزوج الثاني إما أن يدفع المهر للرجل الثاني ويأخذ زوجته وإما أن يعطوه هو المهر الذي دفعه حتى لا تأخذ الزوجة مهرين من رجلين واضح لا لا قال إما أن ترد مهرك وإما أن يرد الرجل مهره قال تدفع المهر للرجل وتأخذ زوجتك أو يدفع لك المهر وتطلع منها وترك زوجك واحدة ثانية فقال يعطوني مهري فعطوه مهره وخرب فهنا في هذه الحالات في مثل هذا النكاح الفاسد إذا رفض أن يطلق قال ما نطلق قلنا نكاحك فاسد قال لا في قولنا نكاحي صح ما نطلق فهنا يجبره القاضي إذا رفض يطلقها القاضي يطلقها القاضي عليه وهذا يسمونه اعتلاق القاضي يسمونه طلاق القاضي هو طلاق باء بينون صغر طلاق باء بينون صغر ليس له أن يراجعها لأنه طلاق الرجع الذي له الحق أن يراجعه طلاق القاضي لا يراجعها فيه زوجها نعم أحسن الله عليكم باب الوليمة وآذاب الأكل وليمة العرش سنة مؤكدة والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر وفي الثانية سنة وفي الثالثة مكروها وإنما تجب إذا كانت داعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب نعم وليمة العرش وهي عزيمة العرش عزيمة العرش الوليمة وقيلة واجبة يعني يستحب للإنسان أن يعمل وليمة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما رأاه قال تزوجت قال نعم الأولم ولو بشات أولم ولو بشات فوليمة العرش سنة مؤكدة وذهب البعض إلى أنها واجبة مع القدرة تكون واجبة مع القدرة قال والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إذا دعاك إنسان إلى طعام هل يجب عليك أن تجيبه أو يجوز أنك ما تروح مثلا قالوا الدعوة دعوتان دعوة طعام العرش ودعوة طعام عادي واحد عازمك على عشة مثلا أو ولد متخرج أو راجع من سفر أو عقيقة عقيقة مولود أي سن من الأسفر طيب هل يجب عليك أن تجيب أو لا الجمهور جمهور يفرقون بين وليمة العرش وغيرها فيقول وليمة العرش يجب إجابتها يجب على الإنسان أن يجيب هذه الدعوة أما وليمة غير العرش فيقول يستحب له أن يجيب إذا وليمة العرش عند الجمهور واجبة قصد يعني إجابتها وغير العرش يستحب إجابتها وقال وذهب البعض إلى أن وليمة العرش يستحب إجابتها لكن الأكثر على الوجوب خاصة وليمة العرش إن كان لا عذر أما إذا كان معذورا كان يكون عنده موعد أو يكون عنده درس أو يكون عنده على سفر أو يكون مريض ولم يستطيع أن يذهب إلى هذه الوليمة فلا شيء عليه إن كان معذورا قال ولا منكر إذا كان هناك منكر فيها تفصيل يقول أهل العلم إذا كان في العرش شيء من المنكرات ينظر إذا كان هو ممن يستطيع أن ينكر هذا المنكر فبعض أهل العلم قال يجب عليه أن يجيب ويجب عليه أن ينكر وإذا كان لا يستطيع الإنكار يقول لا يجوز له أن يذهب أن يذهب لوجود هذا المنكر لأن من رأى منكم منكر فليغيره ذاهب إلى منكر يعرف أنه في منكر هناك مثل اختلاط رجال ونساء مثلا تبرج نساء مثلا موسيقى صاخب أو غير ذلك من هذه الأمور طيب فهنا هذا منكر يقول لا يجوز له أن يجيب إلا إذا كان سينكر هذا المنكر فهنا حقق أمرين أجاب الوليمة وأنكر المنكر أما إذا كان لا يستطيع أن ينكر المنكر أو لن ينكر المنكر فلا يذهب نعم قالوا في الثانية السنة وفي الثالثة مكروهة يعني إذا بعض الناس الحين يسوون مثلا عشاء العرس وباكر غدا وعقبة غدا يعني أكثر المنوليمة على أيام مثلا يقول له الأول هي التي تجب أما الثانية والثالثة فلا تجب نعم والثانية السنة يعني أنك تذهب إليه من باب تطيب خاطر أخيك المسلم والثالثة يقول مكروهة لأنها تبذير لأنها تبذير لهذا المال والأصلا يعطى مثل هذا المال للفقراء بدل أن كل شوي مسوين وليما للعرس ثلاث ولاء من العرس مثلا بالليل وغدا صباح عصرا وغدا هذا هذا من باب تبذير نعم يقول وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب إذا كان الداعي غير مسلم مثل كتابي يهودي نصراني ولده ام تزوجه ولده بنته ام تزوجه ودعاك وما في منكر ما في بس أنك تذهب إليه يعني لا يجب عليك أن تجيب دعوته وإنما هذا من حق المسلم على المسلم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلمين ست قالوا منها إجابة دعوته أما غير المسلم فلا تجيب دعوته إجابة دعوته وإنما يستحب من باب تطيبي قلبي خاصة إذا كان جارا أو صديقا فلا مانع من إجابة دعوته قال يحرم هجره إذا كان هذا المسلم من يحرمه ممن لا يحرم هجره كالمبتدع مثلا أو الفاسق فيكون يعني الإنسان هاجرا له من باب أنه يعني مبتدع أو من باب أنه مجاهر بالمعاصي أو كذا هذا يجوز الإنسان أن يترك الذهاب إليه وكسبه طيب إذا كان كسبه غير طيب مثلا لا كأن لا تذهب إلى العرس لأن كسبه غير طيب مثل إنسان مثلا عرس مثلا وهو مثلا يعمل في منك ربوي مثلا أو يعمل في مكان قمار أو يعني المهم إنه كسبه غير طيب مثلا فهذا لا يجب عليك إجابة دعوته وإنما يباح أو يستحب لكن لا يجب عليك أن تجيب دعوته نعم أحسن الله عليكم فإن كان في ماله حرام كره إجابته ومعاملته وقبول هديته حرام يعني إما فيه ربا فيه قمار فيه مال مسروق مال مغصوب مال غش مال رشوة أي صورة مصورة تحريم طيب إن كان في ماله حرام كره إجابته يعني لا يجاب إلى الدعوة حقيقة الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل وإنما الإنسان ممكن أن لا يذهب لا يستجيب لدعوته من باب الزجر له يقول مثلا أنا ما أأكل عندك لأنك مالك حرام أنا ما أأكل عندك لكن لو أكل ما علي شيء لا يكره ولا يحرم وإنما إذا كان من باب إصلاحه كان يقول أنا ما أأكل عندك لأنك أنت متساهل في موضوع الحرام مثلا فهذا لا بأس جيد لكن إجابه أو كراهته يحتاج إلى دليل وكذا قبول الهدية لا بأس يجوز قبول هديته ولكن أيضا إذا كان ردها من باب الإنكار عليه يعني واحد يعمل بالحرام وجاب لك هدية إذا كنت ترى أنه يتأثر إذا رددت هديته تقول أنا ما أقبل هديتك أنت تعمل بالحرام ما أقبل هديتك هذه قد تؤثر فيه ويمكن يترك الحرام لمحبته لك مثلا فهذا طيب أما إذا كان لا يؤثر فيه ولا كلامه نعم قبول هديته النبي قابل هدية من يهودي صلى الله عليه وسلم واليهود معلوم أنهم لا يبالون في الكسب الحرام نعم نعم إذا دعاك أكثر من واحد أكثر من عرس في يوم واحد لحصل هذا نعم جدتك أكثر من دعوة لأكثر من عرس فمن تجيب قال إذا أمكنك أن تجيب الجميع طيب أجب هذا وهذا هذا تروح لربع ساعة وهذا ربع ساعة الحمد لله تجيب الجميع تجيب الجميع لأن هذا فيه تطيب لقلب المسلم قلب أخيك المسلم الذي دعاك وما دعاك إلا إنه يحب أن تأتي فإذا أمكن إجابة الجميع أجبت الجميع طيب قال وإلا أجاب الأسبق منهما يعني إذا لا يمكن إجابة الجميع اللي قال الأول الأسبق الذي دعاك قبل هو الذي حقه أولى من غيره إذا كان أحد هذين الذين دعوك أو الذين دعوك مثلا أكثر من واحد ثلاثة أربعة مثلا حصل ها ثلاثة عروس بيوم واحد أو أول عروس يوم واحد حصل مرة طيب إذا كلهم دعوك ومن تقدم قال تقدم الأديان منهما لأن هذا حقه أعظم حقه أعظم فالأقرب رحما إذا كان أحد هؤلاء الثلاثة قريب لك هذا له حق القربة حق الرحم أن تصي له إذا كان جارا هذا أحق عنده حق أيش حق الجوار أحدهم مسلم والثاني كافر هذا أحق حق الإسلام وهكذا لو يعني تقارب ولا واحد جار ولا واحد يصير لك ولا واحد ممكن تلقرعه أروح لهذا أذهب لهذا أو أذهب لهذا المهم الأمر في سعي إن شاء الله تعالى في تقديم أيهم كان نعم يظنه نعم يعني ما يروح الإنسان لأجل الطعام لذاته وإنما يذهب لأجل إكرام أخيه الذي دعاه هذا هو الأصل أنك تذهب لتكرم من دعاك وإذا ما تروح لأجل الأكل ما تأخذ أجر إذا ذهبت للأكل ما تأخذ أجر لإجابة الدعوة خل نيتك إجابة دعوة أخيك وإن وصلت هناك أكل عليك بالعافية وإذا يكون نيتك الأكل وإنما نيتك إجابة الدعوة تطيب خاطر أخيك الذي تكلف ودعاك فتجيب دعوته ولئلا يظن فيك التكبر لئلا يظن فيك التكبر ما يجي فلان ما يجي ما يجي إلا للناس معينين ما يجي إلا طبقة معينة لكن إذا كان يذهب إلى الفقير ويذهب إلى الغني ويذهب إلى القريب ويذهب إلى البعيد هذا التواضع هنا نعم نعم يستحب أكله لأن الدعوة امتكلفه دابح طيب سواء شات أو أكثر أو ضقرة أو الليكون طيب فيستحب أن تأكل طيب خاطرة إلا إذا كنت صائما فأنت أمير نفسك على تفصيل إذا كان هذا الصيام واجبا لا يجزلك أن تفطر لكن تذهب ما في معنى وتحضر وتشارك في العرس وإذا قال كل قل أنا صائم صيام مؤذن قضاء مثلا أو صيام نذر أو صيام كفارة فهذا تكمل صومك وتذهب إلى العرس ولا تأكل أما إذا كان صيام نافلة تطوع صيام تطوع فيستحبه لك طيب خاطر خاصة إذا كان يسعده أنك تأكل أفطر ما في بس فإن لم تفطر يدعو له يقول نفسه فليأكل وإلا فليصلي أي فيدعو لصاحب الوليمة نعم صلى عليكم ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو صديقه نعم ويحرم الأكل بلا إذن صريح يعني الأكل يعني لا إنسان قد يكون ينتظر أحدا مثلا ضيفا مثلا ينتظر وصوله حتى يقدم الناس على العشاء مثلا طول راح دخل وأكل نقول لا لا تأكل حتى يأذن لك صاحب الوليمة حتى لا يعني يعني تفسد عليه ترتيبه إذا كان عنده ترتيب معين إلا إذا كان ثلاث قرينة مثل هذه البوفيات المفتوحة مثلا في العرس مثلا البوفيات مفتوحة بدون ما يقولك تفضل هذه قرينة كونها مفتوحة البوفيات معناها إيش معناها تفضل صح ولا لا البوفيات مفتوحة وكل شيء جاهز وحكل على طول مباشرة هذه قرينة أن الأكل مسموح أما إذا كان ما قال تفضل على الطعام فالإنسان ينتظر حتى يؤذن له بذلك نعم هذا الأصل أن الإنسان لا يتكلف في الوليمة ويبالغ فيها وذكر عن رجل أنه دعا رجلا آخر إلى طعام قال أقبل بثلاثة شروط يعني أقبل دعوتك بثلاثة شروط قال ما هي قال لا تتكلف ولا تخون ولا تجور قال شرحها قال لا تتكلف ما ليس عندك يعني الجود من الموجود لا تتكلف لا تسلف عشان تطعمني لا تتكلف في إطعامي الموجود قال لك هذه قال ولا تخون قال كيف قال أكرمني لا تخون أكرمني أنا جايك ضيف طيب وضع الذي وضع للضيوف أكرمني و جاء بعجل سمين عليه الصلاة والسلام إبراهيم قال لا تخون لا تخفي عني ما عندك قال لك هذا قال ولا تجور فتعطيني طعام أولادك أنت بتجمل فيني أنا شبعان أنا بجي علشانك تعطيني طعام أولادك لا تجور لا تعطيني طعام أولادك قبلت قبلت دعوتك فالإنسان الأصل إذن لا يتكلف في الوليمة وإنما بقدر استطاعته لأن بعض الناس يستحي من الناس وكذا فيتكلف وأحيانا يضع طعاما أكثر من الحاجة وأحيانا يرمى هذا الطعام والعياذ بالله وهذا لا يجوز هذا تبذير والمبذرون إخوان الشياطين فالإنسان لا يتكلف زيادة عن المطلوب طيب نعم لا يشرع تقبيل الخبز هو قالها لأن هناك من قالوا تقبيل الخبز جاء في حديث ضعيف تقبيل الخبز فلا يشرع أن يقبل الخبز يعني على أساس أنه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى قبل أن يأكل وتكره إهانته بالعكس يعني أيضا كما أنه لا يشرع تقبيل لا يجوز إهانته طعام رميه أو يدوس عليه برجلها أو غير ذلك من الأمور طيب أو مسح يده به طيب أو حتى يعني وضعه تحت القصعة يعني الخبز يصير هو السماط اللي يضع عليه الطعام ولكن تلاحظون بعض الأكلات الآن القصعة نفسها خبز ولا لا القصعة التي يوضع فيها هذا هو خبز عبارة عن خبز فيأكل القصعة وترمى الخبزة وترمى الخبزة وقد يدخل في هذا أنه نوع من تبذير الطعام إلا إذا كان يؤكل ما في داخله ويؤكل هو أيضا هذا الخبز أما أن يرمى بعد ذلك يوضع كقصعة مثل يكون هو الوعاء الذي يضع فيه الطعام هذا يكون لأن هذا نوع من التبذير نوع من التبذير والله المستعان هنا أيضا مسألة وهي في الدعوة تذكرت الآن موضوع الدعوة يفرقون بين الدعوة الخاصة ودعوة الجفلة اللي هي الدعوة العامة طيب يعني إذا إنسان مثلا أرسل بالواتساب مثلا لكل من أضافهم مثلا دعوة إلى العرس أو أنت تمشي بالشارع مكتوب دعوة عامة عرس مثلا هذا غير لا يجب عليك أن تجيبه هذا لا يجب عليك وإنما الذي تجيبه هو الذي قصدك إما أرسل لك بطاقة خاصة باسمك أو كلمك بالهاتف أو ذهب إليك أو أرسل إليك أحدا المهم دعاك لشخصك دعاك لشخصك هذا الذي قال وتجيب إجابة دعوته أما الدعوات العامة هذه ويرسل لجميع من أضافه وكذا هذا لا تجيبه إجابة لأن كانت تستحب يعني في الأصل من باب تطيب خاطر أخيك المسلم لكن نحن نتكلم عن الذي يجب عليك أن تجيب دعوته نعم ما يعني استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده ما في دليل على استحباب غسل اليدين إلا إذا كان فيه شيء من الوسخ فنعم يستحب أو فيها شيء من السمن أو شيء بعد الطعام نعم يستحب من باب التنظف لكن أنه يستحب بدون سبب يحتاج إلى دليل هذا حقيقة نعم نعم هذه بعض المستحبات في الأكل قال يستحب غسل اليدين ثم قال يسن التسمية جهن على الطعام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلمة ابن نبي سلمة قال سم الله سم الله فالتسمية على الطعام مستحبة سواء قال بسم الله أو قال بسم الله الرحمن الرحيم ما في بس يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم إذا أراد أن يأكل وهذا مستحب أمر مستحب سواء أكل أو شربه قال وأن يجس على الجهة اليسرى يعني في الأكل يجس على الجهة وينصب اليمنى أو يتربع المهم يجس الجلسة التي تريحه يجس الجلسة لكن لا يجس جلسة المتكبرين وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكئا لا أكل متكئا قال أهل العلم أنها جلسة المتكبرين إنسى أن يأكله متكئا ويبتعد عن هذه الجلسة قدر ما يجس إذا احتاج إلى ذلك فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى أما إذا لم يحتج إلى ذلك فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى أما إذا لم يحتج إلى ذلك فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى أما إذا لم يحتج إلى ذلك فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى أما إذا لم يحتج إلى ذلك فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى