90 - شرح دليل الطالب / كتاب الصداق 2 - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعام وبفسخه لعيبها وبفرقة من قبلها من قبلها كفسخه لعيبه وإسلامها تحت كافر كفسخها أو فسخه عنده كفسخها نعم فسخها ايه شنو الصح شيخ كفسخها لعيبه وإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها من ينفسخ به نكاحها ومن شهري ذي القعدة المحرم سنة أربعين واربعمائة عبدالألف الموافق ليلة الحادي والثلاثين من شهري أو ليلة واحدة نعم ليلة الأول من الشهر الثامن سنة تسع عشر والفين في حي الصديق في مسجد الياقوت ومع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبل رحمه وتبارك وتعالى والمتوفي القرن الحادي عشر الهجري وكتاب النكاح فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره يعني متى يسقط الصداق يعني ليس لها صداق ليس لها مهر أو متى تأخذ نصف المهر ومتى تأخذ المهر كاملا يعني المهر إما أن تأخذ المهر كاملا وإما أن تأخذ نصفه وإما أن لا تأخذ منه شيئا هذه أحوال تكون لها قال يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة هذا إذا كان الفراق قبل الدخول بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها بفرقة اللعان اللعان هو أن يتهم الرجل زوجته بالزينة والعياذ بالله ولا تعترف فيكون بينهم اللعان كما في قول الله تبارك وتعالى وإلا أنفسهم في شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين هذا يسمى اللعان بين الزوج وزوجته أن يتهمها الزوج بالزينة وليس عنده شهود أربعة لأن الأصل في شهادة الزينة أن يشهد أربعة شهود إذا لم يكن هناك شهود أربعة للزينة ورآها الزوج فإنه تكفيه شهادة أربع مرات أنها زنت فإذا اعترفت أقيم عليها الحد وإذا لم تعترف فإنها تلاعن أي تشهد أربع شهادات أنه كاذب ثم بعد ذلك يفرق بينهما هذه فرقة اللعان إذا اتهمها زوجها بالزينة يسقط معها المهر يعني ليس لها المهر إذا كانت لم تستلم المهر وكان هذا قبل الدخول كان هذا قبل الدخول وبفسخه لعيبها مر بنا أن العيوب تنقسم إلى قسمين عيوب مثبتة للفسخ وعيوب غير مثبتة للفسخ يعني عيوب مقبولة تسمى مثل رأت منه عيب أنه بخيل فقالت أنا ما أستطيع أعيش معه الرجل هذا بخيل هذا ليس عيبا يعني يفسد النكاح فإذا فسخت لهذا العيب ليس لها مهر أو هو فسخة لعيب مثبت لي الخيار يعني غشوه في الزواج كان يكون العيب الذي فيها مثلا أنها فتقاء أو ردقاء يعني ما يستطيع يجامعها أو فتحت فتحة القبل مع الدبر معا فعيب يعني يمنع من نكاحها عيب يمنع من نكاحها غشة برص مثلا أو ما شابه ذلك من الأمور فهذا فسخ لعيب يعني وقع في غش فهنا لا تستحق شيئا من المهر قالوا بفرقة من قبلي هذا الآن فرقة من قبلي هو هو رأى فيها عيبا يعني غشوه أو لا عنها أما إذا هي التي فارقته لعيب فيه قال كفسخها لعيبه أيضا هنا ما تستحق هي المهر لأن هي اللي رفضته ما في غش مثل ما قلنا بخيل مثلا أو أن أخلاقها ليست طيبة أو شيء لكن هذا ليس عيب يفسخنا لكن لو كان العيب هذا ما يستطيع يجامع مثلا النين طيب فهذا عيب يفسخ النكاح مجنون مثلا هذا عيب يفسخ النكاح وتأخذ مهرها نصفه إذا لم يدخل وكله إذا دخل لكن إذا فسخت لعيب تقول بخيل مثلا أو تقول ما يسمع عدل أو أعرج أو هذه كلها عيوب لا تمنع من صحة النكاح ولا تمنع أيضا من استمرارية النكاح لكن هي ما تريد تعيش معه في الطريقة هذه نقول لها ردي له مهره ردي له مهره طيب كفسخها لعيبها وإسلامها تحت كافر كذلك إذا المرأة الكافرة تزوجت كافرا فهنا لها المهر ثم بعد ذلك قبل الدخول أسلمت هي أسلمت الآن نقول أنت ضريتي الحين إسلامك هذا يعني ما يقدر يعيش معك خلص لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم فما يستطيع أن يستمتع بك ردي له مهره وهذا من الإنصاف وهذا من الإنصاف في الإسلام وإذاك يقول الله تبارك وآتوهم ما أنفقوا طالما أنه أنفق مهرا ولم يدخل يرد له المهر فلماذا قال لأن هي التي يعني أضرت به صحيح دخلت في الإسلام الحمد لله وكذا لكن هذا لا يعني أنها تعطيه حقه فيأخذ كذلك مهر أي يسقط المهر ما تأخذ شيئا من المهر قال وإسلامه وردت وتحت مسلم كذلك لو هي ارتدت تحت مسلم ترد له كذلك المهر لا تستحق شيئا من المهر كما قال تبارك واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا فكذلك المسلم إذا اتزوج مسلمة ثم ارتدت قبل الدخول يقول ردوا لي مهري ردوا لي لأنه لا يستطيع أن يعيش معها لا يجوز المسلم يمسك كافرة ولا تمسكوا بعصم الكوافر فلا يستطيع أن يعيش معها فهنا نقول ترد له مهرة لأنها التي أضرت به كذلك هنا قال ورضاعها من ينفسق به نكاحها هذه يعني مسائل نادرة مسائل نادرة أن تقع لكن لو وقعت لو وقعت أهل العلم يعني وضعوا لها أحكام يعني مثال لو يعني تزوج طفلة صغيرة مثلا وأرضعتها أمه أرضعتها أمه تكون أختا له بالرضاع يعني أهلها مثلا غشوا خلوها ترضعها مثلا وصارت أختا له في الرضاع فهنا أو أرضعت زوجته الأخرى هو تزوج صغيرة وزوجته الأولى قامت وأرضعت زوجته الصغيرة فهنا كذلك صار أبا لها زوجته بالرضاع فينفسق النكاح كذلك أضرت به فكذلك هنا أي شيء تعمله بحيث المهم تتسبب المقصود أنها تتسبب في فسخ النكاح فإنه لا تستحق شيئا من المهر نعم نعم كذلك يتنصف يعني تأخذ نصف الصداق يعني لو أمهرها ألفا تأخذ خمسمية وترجع لخمسمية سواء استلمت أو لم تستلم لكن تستحق نصف الصداق ولا تستحق الصداقة كله قال بالفرقة من قبل الزوج هذا كله قبل الدخول الآن رجل عقد على امرأة ثم بعد يومين غير رأيه ما دخل إلى الآن بعد يومين قال والله أنا مرتاح مستخير وما أجد راحة أو اسمع معلومة أو أراد أن أتزوج غيرها فسخ هذا النكاح وكانت قد استلمت المهر طيب أو سمي المهر المهم أنه سمي المهر قال مهرك ألف مثلا وصارت الفرقة من قبله هو فلها نصف المهر إذا كان قبل الدخول لها نصف المهر إن كان قبل الدخول فتأخذ خمسمية يقول ما دخلت أنا نقول عقدت وأنت الذي فارقت فلها نصف المهر فلها نصف المهر هذا يحدث هذا يحدث أنه يصير خلاف بين الزوجين خاصة عند البعض الذين يعني تطول مدة العقد بينها وبين الدخول يعني يعقدون اليوم يقول الدخول بعد سنة والعرس بعد سنة ويظلون خلال هذه السنة كاملة هما زوجان وليس بزوجين يعني اسم زوجها واسم عقد عليها لكن لا يراها لا تراها لا يخرج معها لا تخرج معه لا يلتقيها المهم حصل خلاف خلال هذه الفترة نفس خلاص ما ما ارتاحة وشيء شيء وكذا قال لي بسيط طالق طالق نصف المهر لها لها نصف قال ما دخلت ويمكن ما رأيتها ولو العقد مجرد انك عقدت فلها نصف المهر نعم اسور اسور اسور بالفرقة من قبل الزوج فلها نصف المهر طيب كطلاقه وخلعه كذلك إذا خالعها إذا خالعها كذلك لها نصف المهر بحيث ان قالت له مثلا أنا لا أستطيع أن أعيش معك كذا قال خالعيني ترد له نصف المهر إذا رضي إذا تراضي بذلك وإسلامه كذا لو كان كافرين وهو أسلم هناك هي التي أسلمت الآن هو الذي أسلم كذلك لها نصف المهر يعني كافر عقد على كافرة يهودي عقد يهودي نصران يعني نصران نصرانية مجوسة على مجوسية اللي كل وتحاكموا إلينا على حكمنا نحن ثم بعد ذلك طلقها قبل الدخول وقد سمى لها المهر فلها نصف المهر إذا أسلم عفوا ما طلقها أسلم لأن بإسلامه وهي مثلا هي غير كتابية مجوسية هندوسية بوذية ملحدة بعد شنو الديانات الموجودة بوذية أي ديانة غير الإسلام وغير اليهودية والنصرانية غير كتابية فهنا لو أسلم الزوج أسلم الزوج وهي غير كتابية ولا مسلمة طبعا كده غير مسلمة لأن غير المسلمة تزوج المسلمة طيب فالمهم هو الذي أسلم كذلك هنا ينفسخ النكاح لأنه لا يجوز المسلم أن يتزوج غير المسلمة وغير الكتابية يعني كما قلنا بوذية بوذية متزوجين بعدين أسلم نقول إذا أسلمت أنت هنا نقول له فالآن لا يجوز لك أن تعيش معها ينفسخ هذا النكاح ينفسخ هذا النكاح بينك وبينها لأن الله تباركه يقول ولا تمسك بعصم الكوافر ويقول الآية والآمة مسلمة خير المشركة ولو أعجبتكم المسلم لا يجوز له أن يتزوج الكافرة غير الكتابية فهنا المهم أنه لها نصف المهر قال وردته العكس هو مسلم هي مسلمة ارتد نقول له فصلناكما ما يجوز لك أن تزوج مسلمة قال أنا أبيها أنت بيها الإسلام يفصل بينكما الإسلام يفصل بينكما ولها نصف المهر لأنه هو الذي تسبب عليها قال وبملك أحدهما الآخر بملك أحدهما الآخر إذا ملكها هو الآن الحر يتزوج حرة ويجوز له أن يتزوج أمة يجوز له أن يتزوج أمة لكن لا يجوز له أن تكون زوجته أمته ما يجوز أن تكون الزوجة هي الأمة ما يجوز يعني أنا عندي أمة الآن مملوكة فأقول أريد أن أتزوجها يقول لا ما يصير ما يصير أول شيء أعتقها أول شيء ايش ثم تزوجها أما تتزوجها وهي أمة ما يصير هي أمتك لأن الآن هل تعاملها كأمة أو كزوجة هل تعامل أمة أو تعامل زوجة لا بد تحدد هي أمة أو زوجة قال لا زوجة قلنا أعتقها قال أمة قلنا لا تتزوجها ما يصير تزوج أمتك فإما أن يعتقها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية قال إن شئتي تزوجتك وجعلت عتقك مهرا لك فجعل صداقها عتقها فالقصد هنا أنه إذا ملكها إذا ملكها ملك زوجته الأمة هنا يعني هو تزوج عبد زوج عبده جاء واحد قال له أنت حر قال الحمد لله صار حر الحين بعدين قال له ووهبت لك أمتي اللي هي زوجتك يقول له هكني الآن زوجتي صارت أمتي ما يصير هنا فإما نقول له أعتقها وتزوجها لأنها الأمة لها أحكام والزوجة لها أحكام فما يصير تكون زوجة وأمة في الوقت ذاته إذا ما يزوج أمة نفسه إذا بتزوج يعني كل شيء الله تبارك وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم وفتاتكم المؤمنات أي بغير زواج طيب أو إذا كان زواجا من أمة غيره أمة غيره نفسه فيتمتع بها بدون زواج والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أما ملكت أيمانهم له أن يتمتع بأمته يقول لا أريدها زوجا أعتقها أعتقها حتى تكون زوجة لك أما إذا زوجها وهي أمته لا يصلح هذا أبدا طيب قال أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه أيضا هناك من أرضعه وأرضعها بحيث صار أخوين من الرضاع أيضا يفسد النكاح طبعا هذا الكلام إذا كان الزوج صغيرا والزوجة صغيرة يعني قبل الحولين لو زوج طفل من طفلة مثلا عقد له أبوه وهذه عقد لها أبوها زوجوهما من بعضهما طفلان فهنا كذلك ينفسخ النكاح إذا صار أخوين من الرضاع نعم ويقرره كاملا موت أحدهما ووطؤها ولمسه له ووطؤها ووطؤها ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة وتقبيلها ولو بحضرة الناس وبطلاقها في مرض ترث فيه وبخلوته بها عن مميز إن كان يطع مثله ويطع مثلها نعم تستحق المهر كاملا تستحق المهر كاملا إذا مات أحدهما يعني عقد اليوم غدا مات ما دخل خلاص إذا مات لها مهر كامل لها المهر كامل الطلاق ليس لها المهر كامل لها إيش نصف المهر هناك قبل الدخول أما الموت فتأخذ المهرة كاملا غير الورث وترث أيضا لكن حنتكلم عن المهر غير الميراث موضوع ثاني إذا كان عنده عيال لها الثمن إذا ما عنده عيال لها الربع لكن حنتكلم الآن عن مهر مهر يعني سواء سلمها المهر أو لم يسلمها واحد عقد اليوم وسلم المهر هذا المهر ألف دينار مثلا ثم غدا بلغ لها تتوفي فلان رجع المهر لا مهر رجع المهر مهر لها حق يستحقه كاملا لا نقول لهم بعد عطونا ميراثة تأخذ ميراثها منه إذا لم يسلمها المهر كذلك كتبوا في العقد مثلا المهر ألف دينار مؤخر مثلا طيب وتوفي أيضا من غد لم يرها لم يجامعها لم كذا تأخذ المهر كاملا إذا ماتت هي أو ماتت هو تستحق المهر كاملا إذا موت أحدهما وطؤه يعني إذا دخل بها استحقت المهر كاملا خلص يعني واحد دخل بها اليوم غدا غير رأيه قال والله ما ارتحت ما ارتحت أنت الآن دخلت بها قال لي بس ماني مرتاح قلنت المهر كامل لها قال ليلة واحدة ليلة واحدة المهر كامل لها لأن الفراق كان من جهتك أنت الفراق كان أنت الذي اخترت الفراق تأخذ المهر كاملا قال ولمسه لها لمس مقصود هنا لمس بشهوة اللمس ايش بشهوة لمسها أو كشف أورتها أو شيء فهو تأخذ المهر كاملا كذلك قال ونظره إلى فرجها لشهوة كذلك لأن قد يكون النظر لغير شهوة طيب بغير قصد أو شيء أو كذا لكن إذا نظر إلى فرجها لشهوة يقول هنا ايش تستحق أيضا المهر كذلك يعتبرونه دخولا كالدخول تماما فتستحق المهر كاملا قال وتقبيلها ولو بحضر لأنه في الأصل لا يجوز له تقبيلها ما الذي أباح له تقبيلها العقد العقد الذي بينهما وأخذنا منكم مثاقا غليظة هذا المثاق هو مثاق الزواج الذي بين الزوجين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول استحللتم فروجهن بكلمة الله اللي هي الإسلام كونك مسلم حلت لك أن تتزوجها إنسان هذا قبلها بحضرة الناس قبلها بحضرة الناس أو بغيبة الناس المهم تعتبر خلوة تعتبر خلوة فهنا يجبون لها المهر هذا المثال طبعا فيه خلاف بين أهل العلم أكثر أهل العلم أن إصدالة ستار يعني دخل غرفة وصك الباب مثلا بينه وبينه حتى لو طلعوا وقالوا والله كنا نسألوا ما سوينا شيء أبدا لا لمسته ولا قبلته نقول لكن تقدر تقبلها كنت تقدر تلمسها لأن الباب مسكر عليكم وكذا فيعتبرون عليه المهر كاملا إذا أغلق الباب أو أصدل الستار يكون استحقت المهرة كاملا بعض هذا العلم يشترط بالدخول الدخول له الجماعة والمسألة فيها خلافين العلمهم أنه على مذهب أحمد أن تقبيلها إغلاق الباب لمسها نظر إلى فرجها كل هذا يعتبرونه دخولا يعتبرونه دخولا وبالتالي تستحق المهرة كاملا قال وبطلاقها في مرض موت ترث فيه كذلك انطلقها في مرض الموت إنسان يحدث هذا من بعض الناس الآن زعل على زوجته قال وريت في مرض موته طلقها قول الأصل مرأة إذا طلقها زوجها يعني قبل الدخول تستحق نصف المهر قبل الدخول نصف المهر هذا طلقها في مرض الموت نقول تأخذ المهر كله قال لنا واضح أنك تبذرها النية النية شيئنا تريد الإضرار بها تريد الإضرار بها ما تريد أن تأخذ المهر كاملا هذا موضوع ثاني الميراث حتى الميراث يورثونها هنا يورثون لماذا قالوا لأن قصد الإضرار واضح قصد الإضرار واضح فلذلك إذا طلق في مرض الموت تستحق المهرة كاملا قالوا بخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويطأ مثلها كذلك المميز لو خلا بها ممن يستطيع أن يجامع كذلك يعتبرونه جماعا أو هي ممكن أن تجامع يعني سنها يسمح وبذلك كذلك يعتبرونه دخولا وبالتالي تستحق المهرة كله نعم نعم إذا اختلف في قدر الصداقة أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه يعني قد يحبث هذا أيضا إذا لو قلنا إنه غير مكتوب لأن إذا كان مكتوبا انتهى الأمر الكتابة هي خير شيء أو هناك شهود انتهى الأمر نحن نتكلم الآن لا في شهود ولا في كتابة لا في شيء يثبت وإنما ما في عندنا إلا دعواه ودعواها هو يقول والله استلمت يقول والله ما استلمت فيقول والله المهر 2000 يقول والله المهر 4000 طيب الآن وقع خلاف بينهما وقع خلاف بينهما من نقبل هل نقبل قول الزوج أو قول الزوجة قلنا إذا كان هناك بينة إذا كانت هناك بينة فيعمل البينة البينة عبارة عن شهود مثلا إذا كان هناك شهود أو هناك شيء مكتوب شيء مكتوب تقول استلمت المهر طيب أو يقول لم أسلم المهر مثلا كتب المهر مؤجل هنا إذا في كتابة أو في شهود هذه بينة هذه إيش هذه بينة انتهى الأمر لكن نحن نتكلم أن ما في بينة لا في شهود لا في كتابة اختلفا في قدر الصداع مثلا وهذا يحدث أحيانا خاصة لما يصير في كاسر بينهما طيب يقول كم المهر هذا يحدثني بعض الإخوة يقول يصير هذا أحيانا يقول كم المهر قال الزوج ستة والد الزوجة مثلا يقول ستة يقول لها خلي زيد شوية يقول لها سبعة زي يقول لها لا زيد شوية فيصير خلاف فهنا لابد أن يحسم الخلاف ما يصير يقول خلاص خير إن شاء الله بعدين ما يصير بعدين أو يصير خير ما يصير لازم تحسم المسألة ستة أو سبعة أو ثمانية أو عشرة أو ألف أو ألفين المهم لابد أن تحسم ما يصير خير إن شاء الله أو يصير خير أو بعدين لا ما يصير لأن هذا يوقع الخلاف بين الناس مثل حتى البيع والشراء لأن عقد الزواج من عقود المعاوضات يعتبر من عقود معاوضات لابد أن تحسم المسألة ما يصير تعلق هكذا مثلا عندما تشتري شي مثلا تأتي تشتري هذا الهاتف مثلا تقول له بكم يقول لك مثلا مئة دينار تقول له لا غالب سبعين يقول لك لا تسعين لا سبعين لا تسعين لا سبعين لا تسعين يلا خير إن شاء الله يقول لي خير إن شاء الله اتفقتم عليه سبعين من التسعين يمكن هو حاط ببالا أنه خلاص تم الاتفاق على تسعين وانت حاط بباقي تم الاتفاق على سبعين ثم يقع ايش لا خلاف بعد ذلك طيب انت ليش توصل لهذه المرحلة احسمها لا بد أن تحسم تم بالضبط عطني الآن السعر اللي اتفقنا عليه كذلك المهر لا بد أن نقول ما هو المهر الذي تم الاتفاق عليه أما تبقى المسألة معلقة هكذا لا يصلح أبدا لا بد أن تحسم يقول إذا اختلف وقع الخلاف الآن يقول وإذا اختلف في قدر الصداق اللي هو المهر أو جنسه يعني هل المهر مثلا سيارة أو بيت أو المهر ملابس أو المهر ذهب أو المهر كتب أو المهر أجهزة شنو المهر بالضبط لأن أحيانا المهر يكون مالا وحيانا يكون يعني مالا يقصد نقدا كالذهب والفضة وحيانا يكون مجوهرات حيانا يكون المهر عبارة عن سيارة أو شيء ممكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا عندك تمهرها يعني أو تعطيها صداقة المهر ماذا تمهرها فقال يا رسول الله اعطيها إزاري هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسول خاثما من حديب فأحيانا المهر يكون مالا نقديا وأحيانا يكون أي شيء من العوض طيب فيختلف في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به يعني ما يستقر به المهر القيمة المتفق عليها فقول الزوج أو وارثه ليش قول الزوج لأنه هو الذي هو اللي بيدفع هو اللي جاي يتقدم هو اللي بيدفع فيقبل قوله يقبل قوله لأنه إلى الآن الأصل هو بالسليم هو بالسليم فالقول قوله هنا دون قولها وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها طبعا وارثه هو إذا قلنا مات مثلا مات قبل الدخول نقل وارثه نقول لا أبدا نحن اتفقنا على ألف تأخذ ألف لأن المهر لا يسقط حتى لو مات من رأس مرفوع يعتبر من الديون يعتبر من الديون نتي على الزوج فهنا قولها وقول وارثه كذلك وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها يعني اتفقوا على كم مهركم قال المهر ثلاثة آلاف ممتاز خلاص اتفقنا ايه بس ما قبضت شي تقول الزوج بلق بضت بضت ارى سلمتها الفلوس عندك شي يثبت انك سلمتها فوضح له لا الأصل ما قبضت انت تقول قبضت اين قبضتها اين التحويل اذا مسوي تحويل مالي اذا مسلمها باليد في شهود اذا في كتابة كتبت اني استلمت واضح له لا اذا ما في بينة القول قولها لان الاصل ايش عدم القبض الاصل عدم القبض هناك الاصل تسمية المهر الزوج هو اللي يحدد المهر في ذاك هنا قبلنا قوله لكن في القبض وعدمه يقبل قولها لان الاصل كله يبني على الاصل كله يبني على ايش على الاصل فهنا اذا قالت ما قبضت ويمكن تشذب شو المشكلة يعني يمكن تشذب بينها وبين الله سبحانه وتعالى لكن هناك انا كقاضي لما اجي احكم بينهم اقول ما الدليل انك سلمتها الفلوسة ما في دليل انك سلمتها الفلوسة عطنا دليل انك سلمتها وحتى في البيوع الان في المعاملات بين الناس وكذا يقول ما سلمني الفلوس يقول والله سلمتها ما تنفع والله سلمتها هات البينة البينة على المدعي البينة على المدعي وانت تقول سلمتها الفلوس قال نعم سلمتها الفلوس قال ما الدليل وانك سلمتها الفلوس حين لو اشتريت بيت مثلا طيب وتقول سلمتها الفلوس القاضي يقول سلمك قال لا ما سلمني قال والله سلمتها ايه تشذب القاضي ما له شغل طيب طالب من هناك ايضا يقول ما سلمت القول الاصل عدم الاستلام الاصل عدم الاستلام كذلك هنا المهر الاصل عدم الاستلام والذي يقول سلمت يحتاج الى بينة ودليل احنا مو قاعد نخرب العلاقات الان بين الناس ان واحد يقول لا يبقى اذا كده سوي له تحويل مثلا واضح له له سوي له تحويل خلاص انها بتقول ما استلمت اروح البنك نطلع شهادة تحويلها نحول لها هالمبلغ هذا اما يدا بيدها بتقول ما استلمت او استلمت اقل او اكثر او كذا مشكلة هذه فتسوي له تحويل وايد احسن طيب نقول وفي القبض او تسمية المهر القول قولها لان الاصل عدمه لان الاصل ايش عدمه او وارثها اذا هي توفيت مثلا واحد عقد على امرأة وايضا بعد يومين توفيت عقب ما دفنوها وخلص العزة وكذا قالوا لفلان ترى ما عطيتنا المهر مهر اختي قال لا دفعتنا لا ما دفعت من يقول لك دفعت اذا ما عندا بينة القول قولها او قول وارثها او قوله لان وارثها لان الاصل عدم التسليم الاصل عدم التسليم نعم نعم يقول ان تزوجها بعقدين على صداقين سر وعلى نية اخذ بالزائد احيانا يعني العقود الزواج احيانا المهر يكتب يعني بصيغة بمرتين مثلا ومره يكتب مثلا المهر الف ومره يكتب المهر عشرة الاف احنا تكلمنا في الصداق اول ما تكلم في موضوع الصداق ان يكتب الحقيقي يكتب الحقيقي لان بعض الناس يقول اكتب المهر دينار او عشرة دانير من باب ان احنا موبايعين ببنتنا طيب احنا شارين الرجل فلا اكتب عشرة دانير المهر او دينار بعض الناس يكتبونها اكتب دينار او عشرة دانير وفي الحقيقة قدم كم عشرة الاف او سبعة الاف مبلغ غير المكتوب غير المكتوب هذا غلط هذا غلط الاصل ان يكتب الواقع لان الطلاق وارد والفراق وارد افرض كتب دينار المهر دينار هو نسلمها عشرة وبعد يومين ثلاثة قالت لانا ماني مرتاحة وابي الفراق ماني مرتاحة قال القاضي رجعي لمهره قالت فلها دينار قال لانا دافع عشرة مين يقول دافع عشرة العقد مكتوب شنو دينار العقد مكتوب دينار خلاص ترجعلك دينار واضح فهنا اذا لابد الذي يكتب هو ايش هو الواقع او تنصف المهر مثلا طلاقها قبل الدخول مثلا لها نصف المهر يرجع نصف المهر رجعت لها نصف دينار قال لا انا ما اعطيها عشرة ترجع لي خمسة قالت ابدا اللي مكتوب كم دينار يرجعلك نصف المهر فهنا هذا يوقع خلافات بين الناس فالاصل اذا ان يكتب الحقيقي اكتب عقدين عقد فيهن المهر الف وعقد فيهن المهر ثلاثة الاف قال يؤخذوا بالزائد يؤخذوا بالزائد لانها في مصرحة الزوجة هنا انتوجها بعقدين على صداقين سرة وعلانية في عقد كاتبينها بالسر ثلاثة الاف وعقد كاتبينها بالجهر الف تؤخذ ثلاثة الاف لماذا لانه وارد انه يبي يجدام الناس ان المهر شوية عشان لا يعطونا عين ولا لا يتهمونا بالاسراء او اي سبب من الاسباب او يبي يرضي والدة او والدة او كذا فيكتب الفا ويكتب عقد ثانيا ثلاثة الاف وقاضي الان عند عقدين عقد يقول الف وعقد يقول ثلاثة الاف ايهما يقدم يؤخذوا بالزائد يؤخذوا بالزائد لان الاصل هو وافق على هذا وافق على هذا فينظر هنا في مصلحة الزوجة قال وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد ان وعدوه ولم يفوء رجع بها احيانا تكون هدايا بين الزوجين هدايا بين الزوجين خاصة يعني من الزوج الى الزوجة غير المهر غير المهر مثل الحين الشبكة يعني هذه الشبكة تعد من المهر ما تعد من المهر ممكن تعد من المهر غير الشبكة شنو ممكن هدايا ممكن يشتري لها الساعة ممكن يشتري لها الخاتم بعد عطورات مثلا حقيبة اي اي شي هدايا تكون بين الزوجين في بداية الامر طيب هذه الهدايا ليست من المهر هذه الهدايا لا تعد من المهر بحيث انها تنصف او ترجع او كذا هذه هدايا هذه هدايا لا شأن لها بالمهر طيب لو اختلفا قصدي يعني تفارقا هل الزوج له الحق ان يطالب بهذه الهدايا او ليس له الحق يقول اذا كانت الفرقة منها هم قلون خلاص زوجناك قبل فقام يهدي راح شرى لها ساعة شرى لها جنطة شرى لها حقيبة شرى لها مثلا خاتم شرى لها سلسلة يشترى لها بعض الهدايا ثم بعدين قال له والله هوونا وكذا وتفضل هذا مهرك زين هذا مهري والهدايا التي قدمتها يعني مثلا بالمبلغ الفلاني مثلا حين كم الساعة الساعة زين وبعت الحقيبة بالف وبعت اغلى من المهر طيب فقدم لها مجموعة من الهدايا ثمينة جدا زين فيقول له لا الهدايا ما لنا شغل هدايا انت مقدمها قال لي لو ممزوجيني ما قدمتها ليش ما قدمت لغيرها مثلا ايش كثر بنات الناس ما قدمت لهم هدايا وانا قدمت لهذه هدايا لانها ايش زوجة المستقبل او هي زوجتي في الاصل انا قدمت الهدايا لاجل الزوجية فانتم تأتون الان وتلغون الزوجية يعني تريدون الفراق بيني وبينه انا ما دخلت ولا كذا ولا هذا رجعوني هدايا فاذا كان الفراق من قبلهم يعني اهل الزوجة او من الزوجة هم الذين قالوا يعني وكذا وكأنه شيء لم يكن فهنا ترجع له الهدايا ترجع له الهدايا واذا كان الفراق من قبله هو فالهدايا لها فالهدايا تكون لها نعم قال وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد ان وعدوه ولم يفو رجع بها ياخذوا لان هم اللي ما وفوا بالعقد وتردوا الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر قلنا الان اذا كان الفراق مسقط للمهر مثلا لقاها فيها برص فيها عيب يعني خلقي يمنع من التمتع بها او كذا فهنا ترد الهدايا ايضا ترد الهدايا لان او هي هي التي فلت العقد مثل ما قلنا قبل قليل ارتدت او اسلمت او رفضته لعيب لا يعني ليس مما يعني يفسد العقد او غير ذلك فهنا اذا كان الفراق من قبلها ترد الهدايا كلها تثبت كلها مع مقرر له او لنصفه يعني مقرر له اللي قلنا دخل بها رافرجها خلا بها قبلها هذا مقرر للمهر كله فهنا الهدايا تثبت او اذا اثبت نصف المهر كان يكون طلقها قبل الدخول باختياره هو فالهدايا تكون لها في مثل هذه الحال نعم نعم نعم لحظة لحظة شو لمن زوجت بلا مهر او بمهر فاسد فرض له مهر مثلها عند الحاكم قلناها اكثر من مرة نعيدها اساس تثبت المسألة الحاكم اذا طلق في كتب الفقه هو القاضي وليس ولي الامر الحاكم هو القاضي لان هو اللي يحكم بين الناس زوجت بلا مهر ممكن يتم زواج بدون مهر الا ان المهر ليس من شروط صحة النكاح المهر ليس من شروط صحة النكاح طيب ذكروا انه ما شروط صحة النكاح يلا بسم الله شروط صحة النكاح خمسة شروط صحة النكاح خمسة فما هي لا الولي الولي الزوجة الشهود الاعلان هو الشهود نفسه تعيين ان يقال الزوجة فلانا والزوج فلان يعين الزوجان لا الرضا الرضا اصبر شوي اذا هذه الشروط شروط صحة النكاح الرضا من الطرفين الولي الشهود التعيين من هو الزوج من هي الزوجة ما يصير يقول زوجتك بنتي وعندها ثلاث بنات ما يقول زوجت ولدك وعندها ثلاثة اولاد واضح ولا لا لابد ان يحدد من هو الزوج من هي الزوجة عدم الموانع ما يصير واحد زوج خالته او احد احدى محارمه هذا مانع ما يصير واحد مسلم يتزوج بوذية او هندوسية هذا مانع ما يصير مسلم يتزوج غير مسلم هذا مانع فهذه يسمونها موانع الزواج اختم الرضاع مانع وهكذا فهذه يسمونها ايش الموانع هل فيها المهر اذا المهر ليس من شروط صحة اذا ممكن يصح النكاح بدون مهر يصح النكاح بدون مهر لكن ما يسقط المهر تاخذ مهرها تاخذ مهرها لكن ليس من شروط صحة النكاح يعني النكاح صحيح والمهر ملزوم فيه تدفع المهر واضح المهر ملزوم فيه تدفع المهر او نسو يصير يحدث هذا يحدث خاصة اذا قلنا زواج قبل الحين يمكن في عقود وكذا يكمل مهر يكتبون وكذا وكذا حتى الحين ترى مرات يجلونها وبعدين يصول في المهر مهم لم يحدد لها مهر مثلا طيب او اختلفها في المهر قالوا تفهموا بعدين مثلا المهم انه لم يحدد المهر فالعقد صحيح العقد صحيح خلاص ترن الزواج والمهر قال لها مهر المثل يعني اختلفوا على المهر او ما ذكر المهر استحوا ما جابوا طاري المهر ابدا ما ذكر المهر تم الزواج وكذا قالت لفلان ما عطيتني مهري قالي والله نسيت انا استحيت اتكلم جدام ابوك قالت ابوي بعد استحي يكلمك الحين انا طاحت الميانة بيني وبينك عطني مهري طيب قالت كم تبين قالت كيفك اذا تراضي زين خلاص انتهى الامر على ما تراضي عليه اذا لم يتراضي اختلفوا يشوف خواتها خواتها كم مهرهم اذا كان المهر واحد مثل بنات النبي صلى الله عليه وسلم مهر كلهن 400 درهم طيب او ازواج النبي كلهن 500 زين يعني ينظر الى مثيلاتها خواتها كم عادة تزوجون خواتها تعطى مثل اخواتها ما عندها اخوات بنات عمها اترابها في سنها عادة اهل البلد وهكذا فتعطى ما يسمى مهر المثل مهر المثل او بمهر فاسد زوجت بمهر فاسد يعني تزوجت وين المهر والمهر عند الباب لا يبلغ 15 خنزير خنزير مهر فاسد هذا خنزير ما لقيمة شرعية ولا يبلغ 5 كراتين خمر مثلا طيب هذا مهر فاسد هذا ما لا قيمة هذا هذا ليست مالا واضح ولا لا هذا ليس مالا متمولا فاذا كان المهر فاسدا كخمر او خنزير زين او اي شي محرم علت له يقبلها بيانو مثلا زين هذا مهر بيانو سمعت انش تحبي البيانو وكذا ما يصلح هذا ان يكون مهرا فاذا كان المهر فاسدا زين ايضا لها مهر المثل بدل هذا المهر الفاسد نعم اذا كان فيه تراضي بختلفه ما في مشكلة حين الكلام اذا صار ايش خلاف اذا صار خلاف لها مهر المثل ويقضي به القاضي اذا تراضي قال والله ما سمينا المهر قالت انتو مدتينك قال 500 راضية قالت 500 راضية حتى لو ابوها الحين ما رضى خلاص انتهى الامر تراضي على ما تراضي عليه نعم فعلها فعلها فعلها خاضم وانها كسرة تجزئها في صلاتنا نعم اذا لم يذكر المهر ثم تفارقه قبل الدخول طيب يعني ما ما يابو طار المهر تم العقد هذا وما يابو طار المهر وبعدين صار خلاف صار خلاف طيب وطلقها طيب والمهر ليس لها مهر ليس لها مهر طيب وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن زين وقد فرضتم لهن فريض فالنزو ما فرضتم طيب هذا يطلقها وقد سمى المهر طيب لكن اذا كان لم يسمي المهر فمتعوهن على الموسع قدره على المقتري قدره وانما تكون لها متعة الطلاق تكون لها متعة الطلاق اذا لم يسمي المهر اذا لم يسمي المهر يعني عقد اليوم ما ذكر المهر طلق غدا فهنا ليس لها نصف المهر لان ما سمي المهر اصلا وانما لها متعة الطلاق طيب كم متعة الطلاق قال الله تبارك على الموسع قدره وعلى المقتري قدره ولذلك لو اختلفا فيفصل فيها القاضي حسب حال الزوج اذا الزوج غني مقتدر موسر ممكن يقول له متعها بالف او عشرة الاف حسب حالة الزوج الزوج فقير يقول متعها بمئة دينار مثلا انت حالتك فقير وكذا مئة دينار المتعة المهم يقدرها القاضي بناء على مكانة الزوج المالية كم عنده من المال يقول متعها على الموسع قدره وعلى المقتري قدره هنا المؤلف قال اعلاها خادم يعني عبد مملوك يملكها خادما وادناها كسوة هذا طبعا كلام عام هذا لكن في اصل الاية على الموسع قدره وعلى المقتري قدره والله اعلم وصلى الله عليه وسلم محمد نقف هنا ان شاء الله تعالى في احد عنده سؤال تغشش اخذ الاختبارات وهم يسألوني يعني انت مشتهد يعني مشتهد كان يسألوني اخذ القراءة عن الاختبارات اه انت من دين الاختبارات اه احمد عامل الاختبارات ويسألوني عن المساعدة ويسألوني قراءة الاختبارات عن المساعدة ويسألوني قراءة الاختبارات عن المساعدة ويسألوني قراءة الاختبارات عن المساعدة ويسألوني قراءة الاختبارات عن المساعدة ويسألوني قراءة الاختبارات عن المساعدة ويسألوني قراءة الاختبارات عن المساعدة ويسألوني قراءة الاختبارات عن المساعدة ويسألوني قراءة الاختبارات عن المساعدة ويسألوني قراءة الاختبارات عن المساعدة ويسألوني قراءة الاختبارات عن المساعدة ويسألوني قراءة الاختبارات عن المساعدة ويسألوني قراءة الاختبارات عن المساعدة ويسألوني قراءة الultur ويسألوني قراءة الultur ويسألوني قراءة الultur ويسألوني قراءة الultur ويسألوني قراءة الultur ويسألوني قراءة الultur ويسألوني قراءة ال turkish ويسألوني قراءة الultur ويسألوني قراءة الultur ويسألوني قراءة الultur ويسألوني قراءة الultur ويسألوني قراءة الultur يعني خرج ما يرضى يشوف شعري أو كده لا هذه لا ما تصح هذه القصة لكن القصة اللي ذكرتها أنت هي الصحيحة اللي هي عائشة لم كانت مع نبي صلى الله عليه وسلم فانسل من الفراش تقول فقال أتاني جبريل زين ناداني وما كان لي يدخل علي وأنتي بهذه الحالة قد تكون هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين والله أعلم حلقة بالبيت ما في مانع لا لا لا لا يلزم لا يلزم أن المرأة تتستر يعني ستر الصلاة إذا كانت حلقة قرآن لا بس هم شيء الوضوء لمس المصحف هذا بس هنا قبل الدخول إذا خلوة إذا صار فيه خلوة أو ها تأخذ المهر كامل إذا مات أو ماتت قبل الدخول يعني عقد ومات أو ماتت طيب أو عورتها أو أغلق الباب بينه وبينه أنزل الستار هذا كله تأخذ المهر كاملاً أما إذا كان طلاق عادي وكذا لا ما تأخذ منه تأخذ نصف المهر وإذا قبل الدخول دخل وقت لذنب يلا نسمع السؤال بس فيهم جهد بعضهم يقول الكفار ليسوا أعداء لله فما حكم هذا القول ليسوا أعداء ليسوا أعداء لله أي لا الكفار وليسوا أولياء الله ولا أولياء بعد لا لا كل من لم يؤمن بالله فهو عدو لله سبحانه وتعالى لكن في بعض الكفار يصير عدائهم ظاهر يصير عدائهم ظاهراً بحيث أن يفتن المسلمين عن دينهم يسب الله يسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا عدائه ظاهر مثل فرعون مثل بوجهل هذا عداء وفي كفار مثل ما تقول الهون حسن ما يكون لا يظهرون عداء لكن في النهاية أنه ليس من أولياء الله قطعاً وكل من لم يؤمن بالله فهو من أعدائه والله أعلم فضلاً بالنسبة للأضحية إذا كانت خارج البلد هل تعتبر أضحية أو صدقة هناك من أهل العلم من يرى أنها صدقة ولكن الصحيح والعلم عند الله أنها أضحية سواء كانت داخل البلد أو خارج البلد هي أضحية لكن لا شك الأضحية في البلد أفضل كذلك إشرافه عليها أفضل ذبحها أفضل أن يباشره وذبحها التوزيعها أن يقسمتها تأقسام ثلث لأهله ثلث لأصدقائه وجيرانه وكذا وثلث يتصدق به هذا أفضل لكن لو أكلها كلها أو أهداها كلها أو ذبحها خارج البلد أو لم يباشر ذبحها كل هذا جائز إن شاء الله تعالى لكن الأفضل لا شك أن يباشره وذبحها في بلده والله أعلم ما يصلون كم تصلي تنصحه توفي من أعساس بس يوم الإمعة يوم الإمعة يعني لا أعلم ما يصلون كم تصلي توفي من أعساس بس يوم الإمعة وإنما تكلمت قوي تفسخ النكاح على كل حال هذا قضية كافر أو غير كافر هذا يحكم فيه القاضي وبالتالي إذا حكم القاضي بأنه كافر هذا يكون فسخ للنكاح والفسخ تعتد فيه أيضا لكن هنا قال مننا ما حكم القاضي بأنه كافر ما رفي على الأمر للقضاء فهو عامل على الأصل وتعتد وترث تعامل على الأصل خلص بس تعتد تعتد الله أعلم إن شاء الله سيدنا محمد