89 - شرح دليل الطالب/ كتاب الصداق 1 - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:09:33
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي
رحمه الله تبارك وتعالى متوفر في القرن الحادي عشر الهجري وهذا بابه الصداق والصداق هو المهر ويقال له النحلة ويقال له الفريضة ويقال له الأجر يعني التسميات هذه جاءت في كتاب الله تبارك
وتعالى جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال تسن تسميته في العقد هذا هو الأصل أن يسمى الصداق في العقد هو الصداق ليس من أركان النكاح ولا من شروطه يعني ليس من شروط صحته فيمكن أن
يعقد إنسان على امرأة رجل على امرأة ولا يذكر الصداق أصلا لكن هو حق لها ستأخذه لكن لا يؤثر في صحة العقد عدم ذكري الصداق أو عدم تسليم الصداق فالعقد صحيح سنسميه الصداق أو يسميه لكن لها
الصداق لها الصداق قال تسن تسميته في العقد هذه السنة الأفضل أن يكون في العقد يسمى الصداق وهو المهر أن يقال في العقد مهرها كذا قال ويصح بأقل متمول متمول يعني مال متمول أي مال أقل
متمول أقل مال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف النساء قال أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة كلما يعني يسر في المهر كلما كانت البركة وقد جاءت
أمثلة كثيرة في المهر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل أصحابه رضي الله عنهم من ذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المشهور أنه إذا تزوج صلاة ربه وسلامه عليه كان المهر
الذي يقدمه 500 درهم مهر النبي الذي يقدمه 500 درهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأما مهر بناته فكان 400 درهم فاطمة ورقية وزينب ومكلثوم يعني بنات كان يزوجهن ب400 درهم وقد يكون بأقل
من ذلك المهر كما جاء في علي رضي الله عنه لما ازوج فاطمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم فما تمهرها يعني ماذا عندك لتجعلها مهرا وكان علي فقيرا فقال ما عندي شيء يقول للنبي
صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأين درعك الحطمية أمهرها إياها فقد يكون مهر درعا كما أمهر علي فاطمة رضي الله عنهما وقد يكون المهر الإسلام كما طلبت أم سليم من
أبي طلحة لما تقدم لها قالت إنك امرأ كافر وإني فيك راغبة ولكن لا يجوز لي أن أتزوج امرأ كافرا فإن أسلمت فهذا مهري وكان مهرها لسه فحتى قالوا إنها أعظم النساء مهرا لما كان إسلامه مهرا
لها وقد يكون المهر نوات من ذهب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن عفو عليه أثر صفرة فقال له أتزوجت قال نعم قال فما أمهرتها قال نواتا من ذهب فيجوز المهر بنوات من ذهب ويجوز
بأقل من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه رجل أو جاءت امرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها أو وهبت نفسها له لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد نحن من
خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له أن يتزوج بدون مهر وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك خالص على النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي يجوز له أن تهب
امرأة نفسها له هو الرسول صلى الله عليه وسلم لو واحد مننا جاءت امرأة وقالت وهبت نفسي لك ما يصح لا بد من مهر لا بد من مهر النبي هو الوحيد جاءت امرأة وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم
فسكت صلى الله عليه وسلم ففهم أحد الصحابة أنه لا يريدها أي نبي صلى الله عليه وسلم فقال للرسول إن لم يكن لك بها حاجة فأنا أتزوجها والنبي يعرف فقير فقال فماذا تمهرها ماذا عندك تصدقها
ماذا ماذا تقدم لها مهرا قال إزاري ولم يكن عنده إلا إزار فقط حتى بدون قبيص بس إزار قال إزاري هذا قال فإذا أمهرتها إزارك جلست أنت وليس عليك إزار ما الفائدة يعني شون تطلع شون تروح
يعني بيك شون الفقر والحاجة اللي في ذلك الوقت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمهرها شيئا قال لا أجد شيئا قال ولو خاتما من حديد ولو خاتما من حديد فلو أمهر الإنسان وامرأة خاتما من
حديد صح مهرا خاتما من حديد كم يسوى ولا شيء قال أمهرها ولو خاتما قال لا أجد قال فماذا معك من القرآن قال سورة كذا وكذا معك من القرآن يعني على أن تعلمها هذه السور قال أهل العلم فإذا
يكون المهر إذن أربعمائة درهم خمسمائة درهم خاتم من حديد قميصا للنبي أذن له قال بس المشكلة أنه ما عندك غيره يعني الإزار المهر يكون نوات من ذهب درع خمسمائة درهم مفتوح بحسب قدرة الناس
ويجوز أن يزيد ويجوز أن ينقص عن ذلك أمثلة للمهور قال ويصح بأقل متمول طيب الله تبارك وتعالى ماذا قال عن موسى صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي
هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك فدل هذا أيضا على أنه يمكن يكون المهر عبارة عن وظيفة أعمل عندك فترة من الزمن أخدمك لأن الخدمة هذه كلها أجرة هي مهر ابنتك فقبل
موسى صلى الله عليه وسلم وقبل الرجل الصالح والمشهور أنه شعيب والصحيح أنه لا ليس بشعيب النبي لأن شعيب النبي قديم قبل زمن إبراهيم فقريبا موسى متأخر جدا فليس هو شعيب النبي على كل حال
ليس هذا موضوعنا فالشايد من هذا أن هذه كلها تصح أن تكون مهرا نعم فإن لم يسمي قرأتها فإن لم يسمي مهرا نسه فالشعيب النبي في العام ذوزتك ابنتي فلانا قبلت مع السلام مع السلام وطلعوا
والمهر ما ذكره إما حياء وإما نسيانا يعني لم يذكر المهر إما حياء وإما نسيانا قال أو سمى فاسدا سمى مهرا فاسدا قال والله المهر خمسين خنزير ما يصح الخنزير لا تعدوا مالا لا تعدوا مالا
لا قيمة لها بالشرق أو المهر خمسين قيتار مثلا أو بيانو ما يصح مهر فاسد هذا المهر كرتونين خمر ما يصح لأن هذه كلها ليست مالا لا تعتبر مالا في الشريعة لا قيمة لها في الشرق فإن سمى
فاسدا أو لم يسمي مهرا صح العقد لماذا لأن العقد لا يتوقف على المهر العقد يتوقف على اجتماع الشروط والأركان والشروط ذكرناها ما هي شروط صحة العقد خمسة من يذكرنا نعم الولي بعد الشهود
الرضا وليس الجاب القبول الرضا الرضا الرضا الزوج ورضا الزوجة هذه الثلاثة انتفاء الموانع لا تكون أخته لا تكون أمه لا تكون خالته عمته لا تكون مجوسية هندوسية لا يكون هو كافر وهي مسلمة
انتفاء الموانع بعد التعيين التعيين يقول زوجتك ابنتي نورة طيب ما يسير يقول مثلا زوجتك احدى بناتي وعندها اكثر من بنت أو زوجتك ابنتي وعندها اكثر من بنت ما يصل هذا معين وكذلك ما يقول
لرجل زوجت ابنك وعنده اكثر من ابن لابد ان يعين الزوج والزوجة من هما هذه شروط صحة انك اما اركانه اركانه اركان العقد نفس نفس العقد فهي رضا الزوجة وجود الزوجين طيب والاجاب والقبول يعني
ان كل اجاب من الزوجة او من وليها زوجتك ابنتي ويقول القبول من الزوج يقول قبيلته يقول قبيلته اذا هذه اركان العقد المهر ليس من الاركان وليس من الشروط فاذا اذا لم يسمى مهرا او سمي مهر
فاسد صح العقد يعني لا يؤثر في صحة العقد ثم ماذا قال وواجب مهر مثلي يعني قولنا صح العقد لا يعني انه سقط المهر العقد صح طيب والمهر تاخذ المهر صفر شوي تاخذ المهر طيب ماذا تاخذ شوف
خواتها شنو مهر خواتها كم مهر اخوات قال مهر اخواتها خمسة الاف خمسة الاف سجل عليه خمسة الاف حال حال خواتها ما عندها خوات بنات عمها بكم يتزوجنا اعطيها مهرا نفس مهر نفس بنات عمها ما
عندها بنات عم الناس عادة وسط متوسط زواج الناس بكم اعطيها واضح فاذا اذا لم يسمي مهرا او سمى مهرا فاسدا فلا مهر المثلي نعم طيب اصبر شوي هنا مسألة هنا دقيقة الان ما اقول يكثر لكن
موجود انه يأتي في العقد فيسمي المهر يقول كم المهر قال دينار صحيح بعض الناس يقول دينار المهر ليش احنا مبايعين بنيتنا وفي الحقيقة هو سيدفع مهرا تلقى دافع لعشرة الاف او خمسة الاف او
اغض النظر المبلغ كم لكن يدفع مهر حقيقي لكن الذي يكتب في العقد ايش دينار لكن هو دفع اكثر هنا يعني لو قال دينار ودفع دينار ما في مشكلة لكن المشكلة لو قال دينار ودفع عشرين الف او عشرة
الاف طيب ما المشكلة المشكلة ليس كل زواج يستمر صحيح ممكن غدا يصير شي خلاف بينهما وتقول له بس ما بيعيش معك ما بيعيش معك ما اني مرتاحة قال طيب رجعي لي مهري قال تفضل هذا دينار قال لك
ندافع عشرة قال العقدش مكتوب مكتوب دينار فضل والقاضي يحكم بالعقد ما يرد للا شنو دينار هو دافع عشرة الاف ما يرد للا دينار افرض اختلفا وحصل فراق قبل الدخول تعطي نص دينار طيب هو طلقها
قبل الدخول لها نص في المهر تاخذ نص وتعطي نص قال دافع عشرة من يقول انك دافع عشرة العقد مكتوب فيه شنو دينار فلذلك المفروض في العقد يكتب الحق وعلى الذين يعقدون هذا المأذون هذا الشرعي
يسألهم يقين ان يقول اكتب ما عطيت اذا فعلا عطيتها دينار وهي راضية وابوها راضي ما في مشكلة لكن اذا تكتب دينار وما عطيها عشرة الاف ترى ما يجوز غلط اول شي فيه كذب زين الشي الثاني فيه
ان لو وقع خلاف راح تقع مشاكل غالبا بين الناس ففي مثل هذه الامور ان يسمى المهر الحقيقي وليس واضع وما شبه ذلك نعم نعم ان اصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح اما غير القرآن فقه حديث شعر
ادب خياطة اي صنعة تعلمها كمبيوتر كذا يقول صح لان هذه الاشياء التي تتعلمها لو بتيب واحد يعلمها ياخد مقابل فكون اعلمها معناته ايش يفع شيء اللي هو اجرة تعليم اجرة التعليم فهنا لو كان
المهر ان يعلمها الحديث او الفقه او التفسير او يعلمها الخياطة او يعلمها الكمبيوتر او يعلمها الخط او ما شبه ذلك من الامور يقول صح مهرا لكن قال القرآن لا ليش كان لان القرآن قربه غير
القرآن يختلف فعلى المذهب انه لا يجوز اخذ الاجر على تعليم القرآن واذاك لا يجوز ان يكون مهرا لانه اصلا ما يجوز اخذ اجر عليه فشون تعدى اجرة لان احنا منقول يعلمها الفقه ويعلمها الخياطة
ويعلمها الخط او ما شبه يجوز اخذ الاجر عليها لكن القرآن يقول ما يجوز اخذ الاجر عليه هذا قول القول الثاني في المذهب انه يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقم اختم عليه اجرا كتاب
الله وكذلك كتاب الله وانه جاء في الحديث السابق ذكرنا ما معك من القرآن على ان تعلمها هذا هو مفهوم الحديث فلذاك القول الثاني انه يصح القرآن وغيره فالمذهب فيه قولان قول انه يصح انه
يكون القرآن مهرا يعني تعليم شيء من القرآن والقول الثاني انه لا يصح والظاهر والعلم انه يصح ان تكون الاجر او المهر تعليم شيء تعليم شيء من القرآن نعم او رد او رد عبدها اين كان او
خدمتها مدة فيما شاءت او ما يثمر شجره او حمل امته او دابته لم يصح هذه الاشياء امثلة ذكرها يقول اشترط علم الصداق لان الصداق اجرا اجرا ولذلك قلنا من اسماء المهر اجرا اجرا واتوهن
اجورهن فهذه اذا اتيتموهن اجورهن سماهو اجرا سبحانه وتعالى لا يجوز ان تكون مجهولة لا يجوز تزوج المهر دابة شلو دابة دابة قد تكون دابة قيمتها خمسين الف قد تكون دابة قيمتها دينار شلو
دابة لا بتحدد طيب ما يثمر النخل طيب اذا ما اثمر النخل شلو واذا ما اثمر النخل فهذه الاشياء مجهولة ارد عبدك لك ما ارده حاش العبد هارب ما ارده فالمهم ان المهر لابد ان يكون شيئا معلوما
ما ارده فالمهم ان يكون شيئا معلوما ما ارده فالمهم ان يكون شيئا معلوما ما ارده