88 - شرح دليل الطالب/ كتاب العتق 2 - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد هذا باب التدبير من كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحمد لله رحمه الله تبارك وتعالى قال التدبير هو تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه إن ميت فأنت حر بعد موتي سمي التدبير لأنه يقول له أنت حر دبور حياة بعد موتي أنت حر حتى لا يورث لأن العبد مال يورث مع المال فهذا يقول له لا أنا إذا ميت أنت لست عبدا تكون حرا بموتي فهذا يسمى التدبير أي دبره أي جعله حرا دبور حياته قال ويعتبر كونه ممن تصح وصيته يعني لو كان هذا الذي دبر العبد مجنونا أو طفلا صغيرا لا يصح منه هذا الكلام أنه غير مسؤول عن تصرفاته هذا غير مسؤول عن تصرفاته فهذا لا يعتبر كلامه وكونه من الثلث لأن هذا العبد مال لو كان هذا العبد مثلا يسوى ألف دينار مثلا وهذا قال أنت حر دبور حياتي يوم طلعوا ميراثة ترك حق عيال خمسمية دينار فقيمة العبد ألف دينار يعني ضعف الميراث هو المفروض يكون إذا كان يعني يصير حر يصير ثلث الميراث وليس ضعف الميراث فإذا كان قيمة العبد أكثر من الثلث يصير حرا دبور حياته لأنه ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد الثلث والثلث كثير نعم صريح هو كنايتك العطن يعني قال له أنت حر دبور حياتي هذا صريح دبرتك هذا صريح كناية مثل العطن إن شاء الله لا مت ما حد يملكك إن شاء الله بعد موتي تاخذ راحتك يعني كلمات تحتمل هاي سموه نكي ناية يسأل ماذا تقصد قال أقصد يصير حر بوفاة قال لا أقصد إن شاء الله عيالي ما يقصروا معاه يديروا بالهم عليه يحترمونه هذا مو عتق فإذا إذا كان صريحا يعتق الموتي إذا كان غير صريح فيسأل عن مراده نعم يكون مطلقا يقول له أنت مدبر خلاص أنت مدبر خلاص يعني بس موت انت حر هذا مطلق كلام مطلق مقيد يعني إذا مت هالسنة أنت مدبر معنى إذا ما مات هالسنة ما يكون مدبرا لأنه قيده بهذا العام إن مت في مرض هذا فأنت مدبر إن ما مات في مرض هذا فلا يكون مدبر لأنه قيده لأنه قيده كذلك معلقا إذا قدم زيد فأنت مدبر معنى إذا ما جاء زيد لا يكون مدبرا وإذا جاء زيد يكون مدبرا وهكذا مدبر اليوم أو سنة يعني مدبر لمدة يوم أو مدبر لمدة سنة نعم ويصح بيع المدبر وهبته النبي صلى الله عليه وسلم جاء وحد الصحافة قال دبرت عبدي فلان دبرته عبدي فلانا فاحتاج هذا الرجل بعد ذلك يعني المال فقال رده يعني يمكن أن يلغي التدبير يمكن أن يلغي التدبير إذا كان لحاجة فإن عاد لملكه عاد التدبير يعني لأنه دبره قال عفوا قال أنت مدبر أنت مدبر هذا إيش صريح متى يكون متى يقع التدبير متى يقع العدق عفوا بموته يعني يقول أنت مدبر مدبر يعني بس أموت أنت حر هذا معنى مدبر فمتى يعتق متى يصير حرا إذا مات إذا مات يكون مدبر أفرض يحتاج هذا اللي يدبر عبده يحتاج وما عنده راح يطر أو رفع عليه قضية مطلوب فلوس من سجن شو يسوي يجوز يبيع العبد المدبر يجوز يبيع العبد المدبر لماذا لأن المدبر ما زال عبدا ما زال عبدا فإذا باعه خرج الملك انتهى أنسى موضوع التدبير خلص أنسى موضوع التدبير لكن لو باعه وبعدين تحسنت أموره وصار عنده بيزات وفلوس وكذا رد اشتراه مرة ثانية يصير مدبر مرة ثانية رد مدبر يرده لأنه دبره خلص ثبت التدبير لكن له أن يبيعه له أن يبيعه نعم ويبطل ويبطل ويبطل نعم بوقفه إذا جعله وقفا قال هذا العبد وقف على أولادي مثلا يصير عبدا يخدم أولادي وكذا وخلاص ما يصير ينتهي التدبير يلغى التدبير جاء بعده ما هو أقوى منه وهو الوقف وبقتله لسيده لأنها حتى في الميراث إذا الولد قتل والده لا يرث كذلك هنا إذا هذا قاله أنت دبر حياتي أنت حر قال دبر حر متى تموت خلقت لك فيروح يذبحه مستعجل يصير حر لا يصير دبر من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه فيحرم من هذا قال وبإيلاد الأمة لو أنا عندي أمة ليس عبدا أمة وقلت لها أنت مدبرة يعني أيش مدبرة حرة بعد موتي حرة بعد موتي بعدين حملت مني الأمة ولدت ولدت الحين ما صارت أمة صارت أيش أم ولد أم ولدها دبرتها ما دبرتها هي حرة غصبا على أكبر خشن بمجرد أن يموت السيد تصير حرة فالتدبير لا قيمة له صار لأنه لا يجد له أن يبيعها أيضا على الصحيح فإذا بمجرد أن تلد له الأمة فينتهي التدبير نعم نعم إذا دبر أمته قال أنت مدبرة ولم تكن يعني أنا متزوجة مثلا ما يأتيها هو لما أنا متزوجة ما يجو سيدها يأتيها فهذه متزوجة الأمة فقال لها أنت مدبرة وبعدين ولدت ولدها معها ما يصير يقول الولد حر أو الولد عفوا عبد لي أنا دبرت الأمة دبرت الولد لأنه لم يشترط هذا فيكون تابعا لأمه مدبرا معها نعم نعم إذا قال لأمتي أنت مدبرة طبعا غير متزوجة انتبهوا الأمة المتزوجة ما يجو سيدها يأتيها نحن نتكلم عن الأمة مطلقا طيب حتى بعد ما يقول لها أنت مدبرة له أن يطاها ما في مشكلة لأنها أمة ملك له نعم نعم لو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر يعني كافر عند عبد يصير كافر يملك عبدا مثل ما المسلم يملك عبد الكافر يملك عبدا طيب ودبره كافر عند عبد كافر العبد كافر وسيد كافر وقال له أنت مدبر دبره ثم أسلم هذا المدبر الآن هذا المسلم تحت أيش تحت الكافر أو مكاتب أو قن يعني عندك مدبر ومكاتب وقن وحط معهم بعد أيش مبعض طيب الآن عندك المدبر عبد كافر المكاتب عبد كافر القن عبد كافر وسيده كافر أسلم هذا العبد سواء كان مدبرا أو كان عبدا خالصا أو كان مكاتبا طيب أسلم فماذا له هذا العلم يجب على المسلمين أن يسعوا في حريته أن يسعوا في حريته قال فيجب على المسلمين أن يشتروا هذا العبد يدفعون لسيده من بيت المال أو أحد الأغنياء أو كذا يدفع لسيده حتى يكون حرا لقول الله تبارك وتعالى وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا حتى لا يكون لهذا الكافر سبيل على هذا العبد المسلم قال يجبر الكافر على هذا يجبر الكافر على هذا يقول تبيعه تبيعه لأنه مسلم ما نخليه تحت يدك نعم فإن أبا يعني رفض السيد بيع عليه ينبع غصبا نعم ويعطى حقه يعني ما يظلم الكافر لكن يقال له تبيعه وتأخذ فلوسك كاملة ما يظلم بس إنه ما تصير أنت سيد على مسلم واضح الصورة إن شاء الله نعم طيب الكتابة إن كنتم تذكرون كنا في البداية أن الناس ينقسموا ستة تقسام حر وهو نحن أحرار أبد وهو المملوك كاملة وهناك المكاتب والمبعض والمدبر وأم الولد المكاتب ما هو المكاتب المكاتب هو الذي يكون اتفاق بينه وبين سيده يقول لسيده مثلا أريد أن أكون حرا أريد أن أكون حرا فيقول له سيده تم ادفع اشتر نفسك أنا موافق لكن ما يصير بدون مكاتب أنا أدفع فيك فلوس أنا اشتريتك كذا بذلت تدفع فلوس فيتفق مع كم تريد قال أريد ألف دينار مقابل أن تكون حرا قال طيب أعطني فرصة أروح أشتغل نجار حداد صحي بعد شنو بانتشارتشي بعد بناي خطاط أي عمل أطر المهم أعطني فرصة أجمع لك هذا المال أعطيني فرصة أجمع لك هذا المال فيقول لك هذه الفرصة فيعطيه فرصة لجمع هذا المال هذا الاتفاق عبده يسمى مكاتبة ويقال للعبد بعد ذلك إيش انتقلت من عبد قن إلى عبد مكاتب وليس للسيد بعد ذلك أن يتراجع إلا إذا عجزه العبد عن سداد القيمة وهي بيع السيد رقيقه نفسه يعني يبيع النفس بمال في ذمته يقول أعطيك بعدين مباح معلوم مال في الذمة لأنه ما عنده الحق في الذمة يقول أعطني فرصة أشتغل وحتى أجمع لك هذا المال مباح لو قال اتفق معامثا على خمسين كرتون خمر ما يصح لأنه إيش مال محرم على سبعين خنزير مال محرم ما يجوز فإذا لابد أن يكون المال مباحا معلوما لابد أن يكون محدد كاتبتك كم ما راح نختلف حدد كم تريد حدد كم تريد لابد أن يكون معلوما طيب يصح السلم فيه السلم فيه يعني بعدين بعدين يعني الآن أطلقني بعدين أستددلك هذا المال منجم بنجمين فصاعدة أقصاد يعني منجم يعني أقصاد نجمين يعني قصدين ثلاث أقصاد أربع أقصاد خمس أقصاد ألف قال كل سنة تعطيني أمية كل شهر تعطيني أمية خمسين حسب هذا منجم منجم يعني مقصد طيب يعلموا قدر كل نجم ومدته ومو شرط لكن المهم أنه يكون شيء معلوما يكون واضح ما يكون والله يلا كاتبتك مع السلامة ما يصير لازم تحدد على كم متى يدفع شو طريقة وهالأشياء هذه نعم ولا يشترط أجن له وقع في القدرة على الكسب يعني ما يشترط يعني تقول لازم خلال شهر لازم خلال شهرين لا يعني بس أهم شيء أنه تعطيه فرصة مقبولة معقولة نعم فإنه كيف يكون من مالها الفاسد الكتاب يعني الفاسد إذا لم يحدد الوقت لم يحدد المال لم يحدد الزمن فهنا ما يتصح نعم نعم الكتابة في الصحة والمرض من رأس المال يعني إنسان يكاتب من رأس ماله يعني ليس مثل لما تكلم عن المدبر قلنا الثلث والثلث كثير مثلا حد الثلث لكن تصح بالكتاب في الصحة والمرض من رأس المال يعني تدفع المبلغ الذي اتفقنا عليه سواء كان في صحتي أو مرضه اللي هو السيد السيد لأنه ربحان على كل حال فتصح منه حال صحتي وتصح منه حال مرضه من رأس ماله جميع ما يملكه جميع ما يملكه ولا تصح إلا بالقول منجاز التصرف المجنون لو كاتب عبده لا يصح التصرف لأنه مجنون الطفل الصغير لا يصح منه لكن لو كتب المميز صح العبد هو المميز العبد هو المميز يصح منه أن يكاتب سيده ويعمل ويجتهد حتى يجلب هذا المال ويصير حرا ولو كان غير بالغ نعم طب واحد يقول الحين ما في عبيد ما في هذا ليش نقرأ هالشيئة هذه هذا مبالغ معلومة الإنسان يعلمه وإن شاء الله يصير عبيد إذا عاد عز الإسلام وعاز هذا يتبعون هذا الحكم طيب متى أدى المكاتب ما عليه سيده كاتبه على ألف سدد الألف خلص صار حرا لأنه سدد جميع معاه أو سدد سبعمية قال لا بس مسامحك في الثلاثمائة الباقية خلص صار حرا متى ما أدى ما عليه من الكتابة صار حرا نعم وما فضل بيده جزائد خلص ملكة لأن الأصل في العبد ما يملك لكن طالما أنه صار مكاتبا لا صار يملك شيئا يعني إذا إذا كمل كتابته نعم نعم إذا اعتقه سيده عليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها يعني مات السيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكاتب عبد ولو كان عليه درهم المكاتب عبد لأنه لحي ما صار حرا ما صار حرا والعبد معلوم أنه لا يملك شيئا وكل ما يملكه لسيده لذلك العبد لا يرث من والده لماذا لأن المر سيده بلا السيد ما استفدنا شيء ما استفدنا أخذ المر رجل أجنبي أخذ المر رجل أجنبي ولذلك أعتقه سيده خلص كل اللي عنده يأخذ منه لأنه انتهت الكتابة انتهت الكتابة بعتقه فكل ما في يده يكون لسيده نعم أي نعم لو أن سيد ظن أن عطاه ظرف قال هذا الألف لي طلبت مني يا خاص روح انتهر فتح الظرف ولا فيه سبعمائة وخمسين ما يصير حرا لأنه غشه بهذا لأنه غشه بهذا نعم نعم المكاتب طالما نحن نقلنا له أنك أنت مكاتب وكل ما تكسبه يعني عساس أنك لازم يعطيه فرصة يكسب ولكيف يسدد فجميع ما يكسبه في حال مكاتبتي فهو له نعم يكفر يكفر يعني المكاتب طالما أنه صار اتفاق بينه وبين سيده فلو راح يبيع ويشتري ويستدين وحقه ليش لأنه أساس يسدد كتابته فيصلح منه جميع هذه الأعمال تصلح منه لأنه يريد أن يسدد لكن ملكه غير تام ملكه غير تام لأنه ما زال عبدا وإذا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم فهو ما زال عبدا إذاك ليس له الحق مثلا يروح يتصدق قلت ما تملك أنت عبد ومالك لسيدك المال اللي تكسبه الآن فقط تسدد فيه شنو القرض اللي لسيدك فليس له لأنه إلى الآن هو عبد ما صار حرا فالتصرفات في الكسب جائزة لكن التصرفات في التبرع والبذل والعطاء وهذا هذا لا تصح منه قال عبدا يكفر بمال اللي هو إطعام يعني مثل الحين كفارة اليمين شن هي ذكرونا شنو كفارة اليمين إطعام وعشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام قال أنت على ضلول تروح للصوم ليش بكفر إطعام لا ما تطعم ما زلت عبد واضح له لا ما زلت عبدا المال هذي اللي عندك عطى سيدك حتى تنتهي عبوديتك وتصير حرا نعم نعم ولد المكاتبة إذا وضعته بعدها بعد الاتفاق بينها وبين سيدها على المكاتبة سيدها وسيدتها ما تفرق ترى يتبعها في الإتقي بالأداء والإعلان متى ما عتقت يعتق معها ولدها نعم نعم يعني طالما أنها مكاتبة ما صارت حرة له أن يطعها له أن يطعها نعم مطاوعة مطاوعة نعم يعني الآن مكاتبة كاتبها سيدها طيب ليس له أن يطعها إلا إذا شرط لها ذلك شرط عليها ذلك قال أنت مكاتبة لكن أطعك قالت ما في مانع حتى أصير حرة بعدين خلص ما تجيني قال ما في مانع طيب لكن إذا ما اشترض عليها ذلك فاجأها دخل عليها أبي حقي قالت أنا كاتبتك بيننا مكاتبة الآن أنا يعني أتوجه لأن أكون حرة فأنت لم تشترض هذا علي فليس له أن يأتيها ليس له أن يأتيها يقول عزيرة عزيرة يعني ما يقام علي حد الزنا لأنه فيه ملك له ملك عليها فلذلك يعزر يؤدب يعني بما يراه القاضي مناسب قد يسجنه قد يغرمه قد يأمر بضربه قد يوجه له كلمات حسب التعزير الذي يراه القاضي مناسبا ولزمه المهر أي لزمه مهر زوج أمه لأنه كاتبها لأنه كاتبها ولو مطاوعة عذا طالما أنه ليس هناك شرط بينهما وتصير إن ولدت أم ولد يعني مجرد أن يطاها تكون أم ولد أم ولد تعتق بموته أم الولد تعتق بموته لكن إن أدت قبل موته تعتق بحياته تعتق بحياته نعم نعم يصح نقل الملك في المكاتب مثل المدبر المدبر إنه يجوز له أن ينقل ملكه كذلك المكاتب نعم والمستري بجاية الكتابة وأنه هو الأقصى وهو كالبايع من أنه إذا تعجى ما عليه المكاتب ولو ولا نعم الذي اشترى المكاتب ما يدري له أن يرده لأنه يظل مكاتب عند الاشتراه يظل مكاتب عند الذي اشترى قال لا أنا ما أدري أنك مكاتب خلاص رد البيع لأنه غشه من سيده الأول ما قال أن هذا مكاتب نعم ويصح مكتبه أنه أي يوقفه يوقفه على أولاده أو كذا لكن إذا أدى الكتابة التي عليه قال صار حرا وبطلا الوقف نعم نعم الكتابة عقد لازم والذين يبتغون الكتابة الله تبره يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فالكتابة عقد لازم يعني ليس له أن يتراجع عنها لكن يكون عبدا ما لم يؤدي كتابة لكن ليس له أن يقول له هونت خلاص طالما كوافقت خلاص عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار مطلقا نعم وَلَا تَنْفَسْحُ بِمَوْتِ السِّدِ وَالْجُنُومِ وَلَا مِنْ أَجْدٍ عَنِهِ وَيَعْتَقُوا بِالْأَدَاءِ إِلَى مَنْ يَقُولُ وَقَاطُرُ نعم يعني لا تنفسخ بموت السيد لو مات السيد يظل مكاتب طيب من يملك أولاده أولاد السيد لكن أيضا يظل مكاتبا يظله مكاتبا متى ما أدى الذي عليه للورثة فإنه يصير حرا نعم وَإِنْ هَلَا لَدْفُرُ فَلَنْ يُؤَدِّي مَنْ سَيِّدِهِ بَسْرٌ أي نعم إذا هذا المكاتب عجز عن الأداء أول شيء متحمس اشتغل شهر شهرين ثلاثة شهر كل شهر يعطي 100 بعدين ثلاثة شهر ما قام يدفع تعالي وهالفلوس والله مولاقي شغل والله مولاقي كذلك خلاص يبقى فل العقدة إذا لمثل المكاتب يا نك تلتزم بالنجوم اللي هي الأقصاد اتفقنا عليها ولا يفل العقد للعجز عن الأداء نعم وَيَلْسَبُ إِنْظَارُهُ ثَلَاثًا لِبِعِ عَرْضِهِ وَلِمَالِ غَائِبٍ وَلِمَالِ غَائِبٍ دُونٌ دُونَ نَسَابَهِ نعم يعني على السيد أن ينظره ثلاث نجوم يعني ثلاث أقصاد حسب الأقصاد متى اتفق عليها ثلاثين كل شهر حسب ما يتفقاني عليه فعليه أن ينظره يعطيه فرصة لبيع عرض يعني عنده شيء يبيعه أغراض يبيعها مثلا أو لمال غائب يعني في مال سيأتيه لكن تأخروا عليه مبيده مثلا فينتظره السيد بهذا نعم وَيَجْفُعَ لِسَيِّدٍ لِأَنْ يَتْمَعْ لِمَكَاتَبِهُمْ مَالِ الْكِتَابَةِ نعم السيد يساعد المكاتب يعني إذا جاء يكاتبه يساعده سيده يعني بهذا المال يعني يعينه على الكتابة يعني مثلا كاتبه ألف السيد يدفع له 150 يساعد على هذا لأن الله تبارك وتعالى أمر بهذا طيب إذا جاء المكاتب يطلب من سيده أن يكاتبه وافقا على الكتابة فعلى السيد أن يعينه ببعض المال إنعم طيب وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها يعني السيد له أن يفسخ العقب بينهم مكاتب إذا عجز عن ربع المبلغ نعم أي المكاتب لو قادر لو كان قادر على التكسب فسيقول بس هو انتعبت فكرت بالموضوع هذا لا أريد أن أصبح مكاتباً خلاص أرجع عبداً عجز نفسه كلما شاهد سيده قال له أين الفلوس؟ قال له لم أعمل اليوم لماذا؟ الله لا يخلق لي لا يخلق يعجز نفسه طيب الآن كيف؟ خلني عبداً خلاص لا أريد أن أصبح حر وضع يعجز نفسه حتى لا يكون حراً شاهد بيت السيد مرتاح وآكل شارب نايم وخاصة بعد سيده محترم وغيره مرتاح حق يصير حر وتعب روح دور لك شقة ودور لك عمل وتعب وما آكل شارب بلاش ينفقون عليه بس أولاً اسمي حر ما بيصير حر خلني عب أجز نفسه أجز نفسه له ذلك طيب قال ويا صح فسخوا الكتاب اتفاقهما قلنا الكتاب عقد لازم للطرفين مثل البيع البيع عقد لازم تم البيع بعتك أنا قلت تشتري مني هذا؟ قلت نعم أشتريه بكم؟ بمئة تفضل تفضل مع السلامة مع السلامة صح البيع؟ صح البيع في واحد فينا لهن يتراجع خلاص تم البيع عقد لازم لازم لي ولمن اشترى واضح؟ فهذا عقده اللازم لكن لو جاني عقب مدة قال والله أنا حسني تسرعت وهذا وهونت رجع لي فلوسي مغير ملزم أنا أني أرجع لي فلوسي ليش؟ تم البيع واضح لهذا؟ فلا ينفسخ عقد البيع إلا بموافقة الطرفين أن أنا أرضه ويرضه كذلك العقد المكاتبة وإن اختلف في الكتابة يعني السيد يقول كاتبتك العبد يقول لا ما كاتبتني ما تم بين كتابة أو العكس العبد يقول كاتبتني يقول السيد لا ما كاتبتني وما في شهود فالقول قول المنكر لأن هذا الأصل الأصل نعبد هو يقول كاتبتني أثبت أنك كاتبتك الكتابة هو الذي عليه إيش؟ أنه البينة على المدعي طيب وفي قدر قدر عواضها وجنسها وأجلها ووفائها فقول السيد لأن السيد متفضل على العبد في الكتابة فلذلك يقبل قوله في هذا الأمر نعم والكتابة الباسدة تبقى على خمر أو كنزير أو مدهور يغلب وتنفسخ وتنفسخ نعم طيب الكتابة الفاسدة كانت تكون على خمر قلنا تذكرون قلنا مال مباح إذا كانت على خمر أو كنزير هذا مال إيش؟ غير مباح طيب أو مجهول على مال شنو على مال ما يصلح لابد إيش؟ يكون شيئا معلوما يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق يعني لابد أن تكون هذا شيء موصوفة أشياء موصوفة معروفة طيب أما شيئا مجهولة لا يقبل فيها الكتابة لا إن أبرئه إذا أبرأه قال سامحتك خلص انتهى الأمر لأنه تفضل عليه بهذه المسامحة ولكل فسخها أي لكل واحد منهما يفسخ الكتابة الفاسدة هي أصلا فاسدة طيب وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لأنها أصلا هي فاسدة هي أصلا كتابة فاسدة نعم خفية نعم أم الولد وهي الأمة التي جامعها سيدها فحملت منه حملت منه ثم ولدت فهي تسمى أم ولد تسمى أم ولد كانت تسمى عبدة أمة لما ولدت من سيدها حملت ولدت صار تسمى أم ولد نعم هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل أم الولد يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها طيب وصل أنه لا يجوز بيعها وهذا كان قول عمر وعلي رضي الله عنهما ثم علي في خلافته غير رأيه ورأى أنها تباع فخالفه تلاميذه قالوا لا كان رأيك من عمر أحب إلينا من رأيك وحدك فأم الولد تعتق بموت سيدها ولا يجوز بيعها على الصحيح نعم من ملك حامل فضل هو الأصل لا يجوز له أن يطأها طالما أنه حامل من غيره لا يجوز له أن يطأها فلو قدر أنه اشترى حاملا ما يدري أنها حامل مثلا ما أخبرته أو يدري وعصى وجامعها حرم ويع ذلك الولد لأن فيه شبهة شبهة أنه حر لأن هذه الأمة كانت من عبد مثلا والآن وطيها حر هذا الولد الآن حر من العبد فيغلبون جانب الحرية نعم نعم من قال لأمته أنت أم ولدي أو ولدك أم ولدي صارت أم ولدي خلاص لأنه كنوع من العتق كنوع من العتق فتعتق بموته فتعتق بموته وكذا لو قال لابنها أنت ابني ويمكن أن يكون ابن الله يعني ما في فارق عمر بينهما يعني مثلا كبرى مثلا قد يكون مالك الأمة عمره 17 سنة وعندها ولد عمره 17 ما يمكن أن يكون ابن الله لكن إذا كان لا العمر يسمح هو عمره 30 ولدها عمره 15 مثلا أو 14 أو كذا وقال أنت ابني خلص يصير حرا بذلك نعم فإن مات ولم يبين أن أمني بأختي أو عيني للمسلم وولدك إلا بأي نعم إن مات ولم يبين وهي حامل وما يدرها الحامل منه أو من غير لا تصير خلص ينظر في القراءة ينظر في القراءة يعني متشراها هل كان يدخل عليها المهم إذا في قراءة أنه يمكن أن يكون دخل عليها تكون أم ولد لها نعم نعم لا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها لو هذه الأمة قتلت سيدها طيب تصير أم ولد نفس الشيء تكون أم ولد لكن تعاقب على قتلها له وولدها الحادث بعد إيلادها كهية يعني يكون حرا كذلك لكن لا يعتق باعتاقها لو أعتقها لا يعتق ولدها لكن لو مات السيد فتعتقه ويعتق ولدها نعم نعم واضح هذه أن لو مات وهي حامل منه فتستمر النفق عليها من ماله من مال الورثة نعم نعم لو أم الولد هذه أنا عندي أم ولد يعني أمى جامعتها وولدت لي عندي ولد منها فأنا كان ذكر أنه أنثى هذه أم ولد تعتق بموتي تعتق بموتي لو جنت يعني كسرت ضرثة امرأة أفسدت أحرقت بيتاً قتلت شاتاً أفساد جناية جنت طيب كلما جنت أم الولد السيد يجب علينا يدفع لأنه هو المسؤول عنها هو المسؤول لأنه طالب أن الولد دائماً محرة حتى تحاسب هي يحاسب سيدها يحاسب سيدها بالأقل من الأرش الأرش اللي هو التعويض الأرش اللي هو التعويض أو قيمتها يوم الفداء يعني إذا مثلاً حرقت بيت حرقت بيت كم قيمة البيت قالوا 50 ألف قال لي وهي ما تسوالها ألف خذوها واضح قيمتها يعطيهم قيمتها خذوها هي لأنه هو يتحمل طالماً أقل من قيمتها يتحمل طالماً الجناية أقل من قيمتها يتحمل السيد نعم نعم اجتمعت أرش أرش يعني مخالفات عليها تعويضات هذه باطعين هذه حارقة بيت كذا قاتلة شات فلان قشرة مصيبة هذه المرة طيب عاملة مشاكل كثيرة اجتمعت عليها أرش أرش يعني مخالفات مالية مخالفات تعويضات مالية طيب تعلق الجميع برقبتها هي المسؤولة عن هذه الأشياء هي اللي تدفع طيب ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع يعني السيد قلنا أقل يدفع الأقل من أرش أو يعطيهم المأمق وبيعوها وتصرفوا فيها وفكوني من شرها هذه رعاية شر أو قيمتها ويتحاصصون بقدر حقوقهم يعني باعوها بألف الغرامات اللي عليها 50 ألف مثلاً طيب شو نتعوض هذه أما هي أصلاً ما عندها شيء 20 ألف وإنت كم 5 ألف وإنت ألفين وإنت كل واحد يعطونش عطا 5% 5% 5% 5% اللي هو المحاصة هاي يسمونها اللي هو النسب وليست مبالغ وإنما نسب كل واحد يعطى نسبة من الحق أي نعم لما أم ولد أسلمت عندها كافر يعني كافر عندها أمة وجامعها وجابت لعيال وبعدين أسلمت وعندها عيال منها يقال بعد ذلك خلاص أنت ما تجامعها طالما أنها أسلمت ما تجامعها هي مسلمة وأنت كافر شنون ما يصير واضح ولا لا طبعاً هذا كان في بلاد الإسلام ونستطيع ذلك فيمنع من غشيانها ويمنع من جماعها طيب وأجبر على نفقتها يعني ينفق عليها طالما أنها ملكة لا ما تعتق لكن يجب على المسلمين أن يسعوا في عطقها يجب كما يسعون في عطق المكاتب يسعون كذلك في عطقي أم الولد فإن أسلم هذا الرجل حلت له خلاص مرة ثانية صارت أما مسلمة أم ولد مسلمة تحت رجل مسلم ما في مشكلة وإن مات كافراً عتقت لأن الأصل أن أم الولد تعتق بموت سيدها وعلم وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد