86 - شرح دليل الطالب/ كتاب النكاح 5 - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:12:51
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك
وتعالى ونحن في كتاب النكاح وباب الشروط في النكاح قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وإن شرطها مسلمة في مانت كتابية الشروط في النكاح تمر بنا أنها جعلها المؤلف قسمين شروط صحيحة يعني
يجوز للزوج أن يشتريطها أو الزوج أن تشتريطها وشروط فاسدة وقسمها قسمين فاسدة مفسدة للعقد كالنكاح التحليل ونكاح المتعة وفاسدة غير مفسدة للعقد يعني العقد صحيح لكن الشروط هذه غير مقبولة
الآن في فصل جديد قال وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية لأن الأصل أنه ما أقدم إلا على يعني وضوح والأصل إذا تزوج في بلاد الإسلام أنها مسلمة هذا هو الأصل فما يحتاج أن يشتريطها أن تكون
مسلمة لكن لو كانت بنت يهودي أو بنت نصراني يعني أهلها كتابيون وقالوا أو قيل له تزوج فلانة قال كيف هي قال هي أسلمة فتزوجها ثم ظهر أنها لم تسلم بعد يعني قال شرط تكون مسلمة قالوا نعم
مسلمة فلما تزوجها قالت لا أنا الآن ما أسلمت فشرطها مسلمة لكن بانت كتابية وهو يجوز له أن يتزوج كتابية كما يجوز له أن يتزوج المسلمة كما قال الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل
أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوار المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله إلى قوله تبارك وتعالى أحل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم فهو أباح نكاح
المحصنات الكتابيات فهنا يقول إن شرطها مسلمات كتابية أو شرطها بكرا وظهرت غير بكر ثيبا أو شرطها جميلة والجمال أمر نسبي يعني قد يشترطها جميلة وقال له هذه جميلة يقول له هذه ما هي جميلة
الجمال أمر نسبي إلا إذا كانت قبيحة تماما قصد أنه إذا شرطها جميلة ينظر إلا إذا كانت قبيحة إما إذا كانت جميلة في نظر بعض الناس فهنا لا يقال إنها ليست في جميلة قال أو نسيبة نسيبة أي
لها أصل ترجع إليه نسب العربي يعني ترجع إلى نسب عربي شرطها أن تكون نسيبة فقالوا نعم هي كذلك أو شرط نفي عيب فيها يعني لا تكون عرجاء لا تكون عمياء لا تكون عوراء شرط نفي عيب فيها أو
قصيرة أو طويلة أو ما شابه ذلك فبانت بخلافه قالوا فله الخيار فله الخيار يعني كل هذه الشروط يعني شرطها مسلمة طلعت كتابية شرطها نسيبة ظهرت غير نسيبة شرطها جميلة طلعت قبيحة شرط نفي عيب
وجد العيبة فيها في كل هذه له الخيار أي في الاستمرار أو عدم الاستمرار لأنه وقع غش من أهل المرأة هو يرجع طبعا بعد ذلك على أهل الزوجة أو على من غشه لكن الآن المهم أنه له الخيار الذي
نريده الآن له الخيار لأنه لم يفو بما شرط أهل الزوجة أو من كان سبب في زواجه لم يفو بما شرط قال لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى قال أنا أريد متوسطة الجمال ويقول لا أنا أريد متوسطة أنا
أريد جميلة حين الجميلة هذه تلفت أنظار الناس أو تشوف نفسها علي أو كذا أنا شرطتها متوسطة ليس له ذلك هنا لأن هذا عيب لا ينقصها هذا عيب لا ينقصها فإذا بانت أفضل مما كانت شرطها قال لا
أريد نسيبة فزوجه نسيبة مثلا لها نسب فقال لا لا أنا قلت ما أريد نسيبة لا هذا شرط لا يقبل منه لماذا؟
لأنها أعطوه أفضل من الشرط الذي طالبه فليس لوجوده لأنه الحق أن يعني يمتنع من استمرار الزواج ويقول لي الخيار لا ليس له الخيار هنا لأنه أعطيه أكثر مما طالب نعم كذلك لو تقدم رجل إلى
امرأة فقالت أظن أنه عبد قال لا هذا حر قالت إذا حر تم ثم لما تزوجت ظهر أنه عبد فلاها الخيار لأنه غش وطبعا العبد ليس كالحر العبد ليس كالحر فإذا ظهر أنه عبد مملوك فلها الخيار نعم إن
شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها والصحيح أنها لها الفسخ لها الفسخ كالرجل إذا شرطت صفة فلم يجدها فلاه الفسخ كذلك المرأة والأصل أن المسلمين طالما أنها شرطت هذا الشرط فلها ذلك قال
وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم يعني لو عبد تزوج أمة واضح المسألة عبد تزوج أمة ما فيه أي مشكلة ثم عتقت هذه الأمة فصارت الآن حرة تحت عبد صارت حرة تحت عبد مثل
قبل قليل قلنا إيش لو أن شرطت حرا فبان عبدا لها الفسخ الآن هي كانت عبدا وزوجها عبد عتقت فهل لها الحق أن تطلب الفسخ هي كانت راضية فيه في البداية لكن الآن عتقت هل لها الحق أن تطلب
الفسخ الصحيح أنه لها الحق لأن بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها لما جاءت إلى أم المنع عائشة وطلبت منها أن تساعدها في العتق نفسها كاتبت أهلها وطلبت من أم المنع عائشة أن تساعدها في ذلك
فقالت عائشة بل أشتريكي وأعتقكي لوجه الله فطرحت هذا على أهلها فرضوا فاشترتها عائشة ثم أعتقتها فلما عتقت بريرة جاءت إلى زوجها مغيث وهو عبد فقالت له فارقني أنا حرة لا أريد أن أقامها
عبد وكان مغيث يحبها وذكر أنه كان يمشي في المدينة يبكي يعني لحبه لها حتى إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل الناس له النبي صلى الله عليه وسلم فشفع له النبي عندها صلى الله عليه
وسلم وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا بني ارجعي إلى مغيث ارجعي إليه لا تفارقيه يحبك يعني وكذا فقالت يا رسول الله أتأمرني يعني هل أعتبر هذا أمرا منك قال لا إنما أنا شافع إنما
أنا شافع فقالت يا رسول الله لا حاجة لي به لا أريد حرا أنا حرا لا أريد أن أزوج عبدا يتسلطون عليه يأمرونه ينهونه كذا أريد حرا فقابل النبي صلى الله عليه وسلم من هذلك وفرق بينهما أو
فارقته فارقت مغيثا وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن لبعض الناس أن يرد شفاعته كما فعلت بريرة معه ولم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك لأن شفاعته ليست كأمره هذا في
أمره أما في شفاعته فالأمر فيه سعة وعلمت بريرة تلك السعة فلم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل منها النبي ذلك صلوات ربي وسلامه عليه قال وتملك الفسخة من عتقت كلها تحت رقيق
يعني هي متزوجة تحت رقيق يعني زوجة له وعتقت قال لها الفسخة قال بغير حكم الحاكم يعني لا يحتاج إلى قاضي الحاكم إذا ذكر في كتب الفقه المقصود به القاضي دائما إذا ذكر الحاكم في كتب الفقه
المقصود به القاضي قال بغير حكم الحاكم لا يحتاج إلى قاضي هي تقول أنا خلاص فارقني نفسخ هذا النكاح فيفسخ هذا النكاح بينهما طيب هنا مسألة ذكر بعض أهل العلم طيب لو عات قد تحت حر يعني حر
تزوج أما حر تزوج أما
ثم عتقت هذه الأما هل لها الحق أيضا أن تفارقه يعني في الأول كان عندها عذر ثم قامت زوجة عبد وهذا الآن وأنا حرة فشايف نفسها عليه أنا حرة الآن ما أبي أقعد مع عبد طيب لو كان زوجها حرا
لو كان زوجها حرا وهي أما ثم عتقت فهل لها الحق أن تفارق زوجها الحر بحجة أنها صارت حرة ها عمر ايش رايك شنو شنو شغلك الله يسامحها طيب انتبه طيب ما رأيك ليس لها الحق ايه ما رأيك ليش
حتى ذاك ما لها شرط عليه ايه ما له رأي نعم تساوت معه عطنا الزفدة لها حق ولا ما لها حق ما لها حق طيب بعد هو حر ها ما هي تحتمره شون تحتمره شون تحتمره زوجة زوجتك انت الحين تحتمرك ايه
ايه لازم بس يعني حتى العبد زوجته تحتمره ايه نعم اه بعض اهل العلم قال انه ليس لها الحق لانها اه يعني صارت بدرجتي لكن بعضهم قال لا ممكن كونها اما وتقدم لها حر حتى لو هذا الحر مثلا
فقيرا كان فقيرا اعمى اعرج فيه اي عيب لكن تقول الحرية ترفع من قدرة كل واحد فتقول لا انا متعلم انا متعلم لكن لان حر قبلت به فقد تكون تنازلت عن اشياء لاجل انه حر لكن لو تقدم لها وهي
حرة وهو حر الان ما تقبل به واضح الصورة ايه نعم فقالوا لا ايضا لها الحق ايضا لها الحق ظالم انه تغير حالها يعني الخيارات كانت لها لما كانت اما اقل الان لما صارت حرة كثرت الخيارات صار
عندها الخيار اوسع فقالوا لها الحق لها الحق وهذا الظاهر والله العم لها الحق لان شيء كبير في حياتها يتغير من اما الى حرة والله اعلم نعم قال نعم قال فان مكنته من وطئها او مباشرتها او
قبلتها ولو جهلت عدقها او ملكها الفسخ بطل خيارها الصحيح انه لا يبطل خيارها لان كونها لم تعلم هذا لا يضيع حقها فقالوا لها صارت حرة قالت اللهم لك الحد ومكنته من نفسها ثم بعد ذلك قالوا
لماذا ما تطلبين الطلاق انت الان صارت حرة افسخ النكاح خذيلي حر هذا عبد زوجك قالت يصير قالوا ايه يصير قالت ما ادنى يصير فهنا الصحيح انها الحق لا يشكت حقها بتمكينها اياه الا اذا اجتمع
امران علمها بالعتق وعلمها بالحكم يعني علمها انها عتقت وعلمها بانه لها الحق بان تفسخ هذا النكاح واضح الصورة الشهيرة تعالى اذا علمت بالعتق وعلمت ان لها الحق في الفسخ ثم رضيت ان يطأها
رضيت ان يقبلها او قبلت قولا ليس لها الحق ان تتراجع بعد ذلك نعم فيفسخ فيفسخ نعم قال بابو احكام العيوب في النكاح العيوب تنقسم الى قسمين عند اهل العلم اما ان تكون بفوات كمال واما
بوجود نقص اما فوات كمال واما وجود نقص فوات كمال يعني في الزوجة مثلا ان تكون يعني غير جميلة الكمال ان تكون جميلة هذه عادية فهذا فوات كمال لا تحسن الطبخ هذا فوات كمال لكن هذا ليس
عيبا وانما التي تحسن الطبخ افضل من التي لا تحسن الطبخ ان تكون مثلا عصبية ترادد يعني سيئة الخلق كما يقولون طيب حسنة الخلق افضل من سيئة الخلق هذا سعيبا يفسد النكاح فهذه يسمونها ايش
فوات كمال فوات كمال فلا تشك حسنة الخلق افضل من سيئة الخلق والجميلة افضل من متوسط الجمال او الدميمة والتي تحسن الطبخ او الخياطة او كنس البيت او ما شابه ذلك من الامور افضل من التي لا
تحسن ذلك والمتعلمة افضل من غير هذا كله يسمونه فوات ايش فوات كمال هذا بالنسبة للمرأة اما بالنسبة للرجل كذلك ان يكون دميمة او يكون مثلا بخيلا او يكون جبانا فلا شك الرجل الشجاع المرأة
تحبه اكثر ما تحب الجبان تفاجأ زوجها جبان تفاجأ زوجها بخيل تفاجأ زوجها دميم فهذه فوات كمال يسمونها فوات كمال لكن ليست عيوبا تمنع من الزواج ليست عيوبا تمنع من استمرار الزواج ممكن
بخيل وعند اعيال وعند زوجة واموره ماشية ما عند اي مشكلة لكن بخيل او جبان او المرأة لا تعصينه الطبخ او المرأة ليست جميلة او غير ذلك المهم هذه يسمونها ايش كلها فوات ايش فوات كمال فوات
كمال اما اذا كانت العيوب نقصا وهو الذي يريده المؤلف هنا الكلام المؤلف هنا كله في ماذا في العيوب في العيوب التي هي نقص في احد الزوجين قال قسم يختص بالرجل جعل ثلاثة اقسام قسم يختص
بالرجل قسم يختص بالمرأة قسم مشترك يعني فيهما جميعا قال الذي يختص بالرجل كونه قد قطع ذكره او خصيتاه او اشل يعني في كل حال لا يستطيع الجماع لا يستطيع الجماع يقول فلها الفسخ في الحال
لان من اعظم مصالح النكاح هو انشاء اسرة ان تنجب منه ويكونان اسرة وكذلك لا يستطيع ان يشبع رغبتها ولا يستطيع ان يجامعها فلن تكون هناك ذرية يقول فهذا السبب مقنع جدا ان المرأة تطلب
الفسخ تطلب الفسخ من زوجها انها ما يستطيع ان يجامعني ليس عند ذكره ميت او خصيتاه او اشل او عنين او غير ذلك من الامور التي عيوب لا تمكن المرأة من التمتع مع زوجها فهذه عيوب خاصة بالرجل
قال وان كان عنينا العنين هو الذي لا ينتصب ذكره لا يستطيع ان يجامع هذا العنين الذي لا يستطيع ان يجامع زوجته قال وان كان عنينا باقراره يعني هو اقر قال انا عنين طيب ليش ما قلت لها
ببداية هذا نوع من الغش هو الاصل ببداية العقد يقول لهم ترى انا عنين انا ما فيني عيال انا ما اقدر اجامع طيب فعنين غير اللي ما فيه عيال العنين الذي لا يستطيع ان يجامع لا ينتصب ذكره
اصلا طيب فهذا عيب في الزوج فاذا اقر قال نعم انا عنين طيب او ببينة ثبت انه عنين طيب او طلبت يمينه قال تحلف انه يقدر يجامع انا هذا ما يستطيع ان يجامع ايه قال لنا الان سنة او اقل او
اكثر لا يستطيع ان يجامع عني فهذا عنين
طيب فنكل طلبت ابنه فنكل ولم يدعي وطئا اجل سنة هلالية يقول يعني يعطى سنة هجرية اشتكت عند القاضي قال توجي عنين قال لا ماني عنين قال ما فيني الا الخير يقول له لماذا لم تجامعها اذا الى
الان قال الظروف انا نفسيتي تعبانة او اي سنة من الاسنة ذكره سببا مقنع او غير مقنع الله اعلم هذا يقدرها القاضي فذكره قال فالقاضي يؤجله سنة يقول لك سنة لك سنة ازاي اذا لم تستطع ان
تجامع خلال السنة خلصت سنة طيب لماذا قال سنة قالوا سنة يعني في السابق ان العساس تمر عليه فصول اربعة قد يكون الانسان يعني في الشتاء ما ينشط في الصيف ما ينشط في الربيع في كذا او ينشط
في الخريف او ينشط في الربيع يعطي سنة حتى تدور عليه الفصول الاربعة فاذا مرت عليه الفصول الاربعة ولم يستطع ان يجامع اهله فهنا يحكم عليه بانه عنين ويفسخ القاضي هذا النكاح طبعا هذا
الامر بالنسبة السابق الان التختلف الامور قليلا وهو الان طب الحديث يستطيع من خلال فحص مخبري او شي ما شاء ذلك من الامور طيب ان الطبيب يحكم نعم هذا لا يستطيع ان يجامع هذا عنين فما
يحتاج ان تمر ايش سنة وتعطل هذه المرأة او تؤخر هذه المرأة اذا ثبت في الطب الحديث انه يمكن الوصول الى هذه القضية وهم عرفت انه عنين او غير عنين فيفسخ العقب بهذا ولا يحتاج الى ان تمر
سنة ولا انما وضعت السنة عند اهل العلم من باب ان هذا اللي نقدر عليه الذي من خلاله نستطيع ان نحكم هل هو عنين او ليس بعنين فاذا كنا نستطيع ان نعرف انه عنين او لا من خلال الطب فهذا
يكفي فاذا لماذا يؤجلوا سنة حتى يتأكد فاذا كان في الطب ما يعطي هذه النتيجة قبل فوات هذه السنة قبل مرور سنة فلا مانعة من ذلك نعم قال وان مضت ولم يطأها فلها الفسخ بعد ذلك يعني اذا مضت
السنة وقلنا اذا كان الطب الحديث يستطيع ابث بالذلك فما يحتاج التمر هذه السنة قال وقسم يختص بالانثى هذه عيوب تخص المرأة كون فرجها مسجودا لا يسلكه ذكر طيب او به بخر يعني رائحة كريهة
او قروح سيالة او كونها فتقاء يعني ما بين فتحة الفرج وفتحة الدبر مفتوح وهذا يسمى خرقاء طيب ما بين سبيليها او كونها مستحاضع كل هذه اسباب تمنع الرجل من التمتع بزوجته فهو اذا اذا كان
ذكره لا ينتصر لا تتمتع هي وكونه ايضا اذا كانت زوجته فتقاء او خرقاء او فرجها مسجودة ايضا لا يستطيع ان يتمتع هو فهنا له الحق في الفسخ احنا نتكلم عن الفسخ وليس الطلق الطلق امره سهل
لكن الفسخ لانه هو يقول غشوني عطوني مهري هذا الفسخ الفسخ انه يرد له ايش مهره وإلا واحد يقول يطلقوا خلاص اي صح يطلقوا خلاص ومهره اللي يدفعه هو ما يريد طلق يريدوا ايش يريدوا فسخا
يريدوا فسخا حتى يرجع بمهره نعم طبعا اذا كان الاشياء التي في المرأة كالبخر والانسداد الفرج او الفتق او ما شاء الخرق كل هذه الاشياء اذا كان يمكن علاجها ليس له ان يفسخ ليس له ان يفسخ
لانه يمكن العلاج كذلك بالنسبة للرجل اذا كان ممكن ان يعطى مقوياته ينجح في جماع زوجته وتنجب له وكذا ايضا لا المهم اذا كان في علاج لهذه الامور فانه ليس لهم الفسخ اما احنا نتكلم اذا ما
في علاج ما في علاج معناته الجنون ستظل حياته هكذا ستظل حياته هكذا فهنا يقال له او لها الفسخ قال وقسم مشترك يعني عيوب تكون في الزوجة تكون في الزوجة كالجنون زوج مجنون او زوجة مجنون ما
تدري عنه زوجة وكذا ظهر ان التصرفات غير طبيعية غشوها اهله ما قالوا انه مجنون او هي مجنونة يعني اما هو او اما لان هذه عيوب ايش مشتركة تكون في الزوجة وتكون في الزوجة اه قال ولو احيانا
ولو احيانا يعني مثل الصرع مثل مرض الصرع يعني يصرع احيانا شيء يطيح يصرع يمفض وكذا وكذا قال بسم الله ما مش فيش وتكرر هذا لو حدث مرة مثلا يعني نوبة صرع راحت لكن كل اسبوع او كل يومين
او كثات ايام او باليوم مرتين يصرع زين فهذا ايش هذا يعني عيب او هي تصرع يعني اما هو او اما يعني نقول لهذا عيب ان ايش مشترك بين الزوجين والجذام الجذام هو تساقط اللحم تساقط اللحم من
جسد الانسان هذا ايضا يعني شيء خلنا نقول يعني يجعل الواحد يكره الثاني ما يستطيع يقرب منه ما ستتمتع بزوجها وليس تتمتع بها لوجود هذا الجذام والبرص كذلك البرص وذكر ان النبي صلى الله
عليه وسلم تزوج امرأة فلما دخل عين وجدها برصاء فامرأة ترجع الى اهلها امرأة ترجع الى اهلها فالبرص كذلك يعني شيء يكره الرجل في المرأة او يكره المرأة في الرجل فلا بد ان تكون هذه الامور
واضحة من البداية وبخر الفم بخر الفم لي تطلع رائحة كريهة من الفم او من فم الزوج او من فم الزوجة اذا كل هذه الاشياء كانت تعالج الامور سهلة ان شاء الله تعالى نحن نتكلم انها ما تعالج
تبقى يعني عيش معها هكذا هي فيها بخر الفم او تعيش معه هكذا فيه بخر الفم وهذا الباسور الذي يكون في الفرج الى اسفل والنصور الى اعلى يعني كلها في الفرج في الدبر كلها امرأة تكون في
الدبر واستطلاق البول والغائط يعني اسهال دائم في اسهال دائم سواء في البول او في الغائط استطلاق فهذه كلها عيوب مشتركة بين الزوجين قال فيفسخوا بكل عيب تقدم يعني اما ذكر هذه العيوب
التي ذكرت للزوج ان يفسخ للزوج ان تقدم اذا كانت هذه العيوب مثلا كانت الخاصة بالرجل او الخاصة بالمرأة او المشتركة بينهما قال لا بغيره اي لا بغير هذه العيوب يقول كعور وعرج وقطع يد
ورجل وعمى وخرس وطرش يعني هذه عيوب لا تمنع من الاستمتاع يعني واحدة تزوجت تفاجأت ان زوجها اعور مثلا قال لا هذا يعني عيبها ليس عيبا لا يمنع الاستمتاع يعني يعيش حياة طبيعية وتنجب له
يمتعها وتمتعه ما في اي مشكلة يعني عرج في عرجة مثلا او هي فيها عرج او كذا المهم ان هذه عيوب نعم لكن هذه فوات كمال وليست عيوب نقص ليست عيوب نقص تمنع من التمتع اما الناصور والباصور
والفتقاء والرتقاء والعدنين هذه كلها عيوب تمنع من الاستمتاع اما كونها اعرج اعمى اعور او هي كذلك عمياء او عرجاء او عوراء هذه كلها عيوب صحيح في الزوجين لكنها لا تمنع من التمتع ان يطلق
كيف يطلق لكن كفسخ لا يجوز له ان يفسخ لهذه العيوب نعم نعم لا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقب يعني كان في عيب مثلا الزوج عنين مثلا زين وبعد ما عقد وكذا وعالج وصار زين قال انت غشيته
هو كان عنين ما لنا شغل كان عنين لا انت يوم عقدته كان عنين وبعدين العلاج جاب الحين عنين لمعنين الان شنو وضعه الان خلاص عالج انتهى الامر كان في صرع اخذ دواء وكذالي الصرع الان ايه بس
انتم ما قلنا لكم ما شاء بس الحين في شي ذهب هذا المرض خلاص فاذا زال هذا العيب بعد العقب خلاص ليس لهم الرجوع نعم قال ولا لعالي من بي حال العقب يعني يدري ان فيها الناصور او الباصور
فيها الجدام فيها الجنون او هي تدري انه عنين او فيه بخر او فيه كذا تدري ورضيت علمت به وسكتت فهنا ليس لها الفسخ لماذا تدري حال العقب تدري تقول لي بس ما توقعت بهذا الدرجة ما توقعت
بهذا الدرجة رجعوا له مهرة واضح له لان تبين الفسخ ما فيه فسخ فيه خلع خلع انت قالت عايشين مع خالعي رجعوا له مهرة ويتوكل عنه اما الان تبين فسخ وانا ظلمت لا ما ظلمتي لانا علموك اللي
فيه او هو يقول تفاجأت شفتها عرجاء عفوا شفتها فيها بخر الفم مثلا زين او خرقا او فتقا او قال انت تدري او ما تدري قال انا ادري بس قلت بجرب شو بتجرب بنات الناس مو نعلم خلاص تجرب والحي
شو صار قال لا والله الحين ما اني مرتح طلق وعطها كامل حقوقها لكن ما تقول انا بفسخ وظلموني ما ظلمك هم قالوا لك في البداية قالوا لك ان فيها هالمرض هذا وانت رضيت فاذا ما كانوا علم به
عند العقب او قبل العقب وسكت رضي به ليس له بعد ذلك ان يطالب فسخ نعم نعم يقول والفسخ على التراخي يعني واحد يقول امس دريت ليش ما تكلمتي امس طيب ما تكلمت انتظرت يومين ثلاثة لان انتظر
مثلا انا شف في صرع في جنون يعني جدي بس توقعت انه يروح فعطيته فرصة انا ادري في عينين ما قدر يجامعني اول ليلة لكن قلت يمكن ليلة ثانية او عطيته فرصة شهر او عطيته فرصة شهرين انا قاعد
اعطيه فرصة
وكذا وكذا بس هذا مو معناة ان انا راضية فاذا الفسخ له ولها على ايش على انت قاعد يراجع الموضوع في راسه افسخ ولا ما افسخ قاعد يستشير قاعد تستشير فاذا عدم المسارعة الى الفسخ لا يعني
الرضا لا يعني الرضا وانما التأخير له ان يؤخر ولها ان تؤخر قال لا يسقط في العنة الا بقولها يعني قالوا لهذا انت رضيت اني عني صابرة انا صابرة وساكتة فاني راضية الا اذا قال لا انت في
مجلس قلت رضيت خلاص اذا قالت رضيت خلاص هنا يلزمها لماذا رضيت فالعيوب هذه اذا رضي فيها احد الزوجين ليس له بعد ذلك ان يتراجع اما اذا لم يرضى ومشاها مثل ما قلت فيه هذا لا يدل على رضاه
نعم عفوا قبلها والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة الا او في العنة الا بقولها او باعترافه بوضعه في قبلها يعني اذا قالت جاءت للقاضي وقالت زوجي عنين زوجي عنين قالت تدري اني عنين وقلت
راضية قالت ايه بس انحناني راضية لا يسالها الحق او جاءت وقالت زوجي عنين وعندها ولد منه شون عنين وجايبه منه ولد مو عنين كذابة انت تكذبين مو عنين يمكن لا يستطيع ان يجامع كل يوم لا
يستطيع ان يجامع الا بشار مرة نعم ممكن بس مو عنين بدل ان تحملتي منه او تقول نعم جامعني مرة او مرة اذا ليس بعنين ضعيف نعم ضعيف لك ليس بعنين العنين الذي لا يستطيع ان يجامع فاذا اعترفت
انه جامعها يوما او كذا فلا تقول بعد ذلك انه عنين نعم نعم واضحا طيب اصبر قال ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم حاكم يعني قاضي الحاكم قلنا اذا اطلق في كتب الفقر الحاكم هو
القاضي الحاكم اللي هو رئيس الدولة او كذا فيقال له الوالي في كتب الفقر واما الحاكم اذا اطلق في كتب الفقر ورد به القاضي فهنا قال ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم اي لابد هذه
الامور يعني الحاكم هو الذي يقضي بها لانه هو الذي يقدرها هل هذه اسباب مقنعة للفسخ هل هذا عيب في الفسخ او ليس بعيب لانه قلنا ان هناك عيوب يجوز فيها الفسخ هناك عيوب لا يجوز فيها الفسخ
فمن الذي يقدر هذا الحاكم الذي هو القاضي والذي يقدر هل هذا عيب مقبول او يعني ان يفسخ به او عيب غير مقبول ان يفسخ به فيرجع الى تقدير الحاكم القاضي بعض اهل العلم شيخ سلام تيمية مثلا
يقول لا يقول اذا كان في تفاهم بينهما اتفق على الفسخ لا يحتاج الحاكم اذا اتفق على الفسخ فلا يحتاج الى حاكم يعني الى قاضي اما اذا وقع الخلاف بينهما هنا يدخل حكم القاضي وقال بعض اهل
العلم الاسباب الفسخ المجمع عليها اسباب الفسخ مثل الجنون طيب والبرص والجذام والناصور والباصور هذه الامراض المشتركة قلنا العيوب المشتركة او الفتقة او الرتقة او الاشل او كذا لا يسر عن
الجامع النهائي لا تحتاج الى حكم حاكم واضحة ما الذي يحتاج الى حكم حاكم قال المسألة التي فيها خلاف لان المسألة التي فيها خلاف تحتاج الى اجتهاد لان الحاكم يرفع الخلاف الحاكم او القاضي
يرفع الخلاف اذا كان فيه خلاف يرفعه هذا القاضي خلاص ينهي الخلاف بالحكم خلاص حكم القاضي انهى الخلاف فالمسألة فيها خلاف اجتهاد القاضي القاضي يجتهد فيها اما المسألة المجمع عليها او اذا
كان الفسخ متفقا عليه قال هذا لا يحتاج الى قاضي وهذا هو الاظهر والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم طيب الان تم الفسخ الان طيب فان فسخ فسخ الزوج او فسخة الزوج المهم الزوج هنا انا اتكلم
فان فسخ قبل الدخول فلا مهر اذا فسخ قبل الدخول فلا مهر لها هذا فيه تفصيل حقيقة اذا فسخ قبل الدخول بعيب فيها فنعم لا مهر اما اذا فسخ قبل الدخول بعيب فيه فلها المهر يعني المرأة ما
تتقدم للرجل الرجل هو الذي يتقدم للمرأة فاذا كان الفسخ لعيب فيه ولو لم يدخل فلها المهر لها المهر هنا لان هو الذي غشها هو الذي غشها او هو الذي فيه العيب فهنا اذا كان الفسخ قبل الدخول
في الزوج ولم يدخل فلها نصف المهر يعني معاملة الطلاق يعني معاملة الطلاق لها نصف المهر اما اذا كان الفسخ بعيب فيه فيها هي فهنا نعم يرجع او لا يدفع لها شيئا من المهر ليس لها مهر قال
وبعد الدخول او الخلوة الخلوة الممكنة من الدخول يستقر المهر لان هذه الخلوة الممكنة من الدخول هذه مثلا خلافية بين اهل العلم يعني الدخول واضح بالاجمع اذا دخل بزوجته فلها المهر كاملا
اذا طلقها واحد طلق زوجته وبعد الدخول تاخذ المهر كاملا طلقها قبل الدخول لها نصف المهر اذا كان المهر مسمى فلها نصف المهر قال المهر كي خمسة الاف ثم قبل الدخول قال والله ما اني مرتاح
ما دخل ولا شي ولا شافها يمكن زين قال طالك قبل الدخول لها نصف المهر لها نصف المهر بعد الدخول لها المهر كاملا اذا لم يسمي مهرا ما جاب اوطار المهر ما جاب اوطار المهر بعد الدخول طلقها
واستحويوا عن المهر هذا ودخل بها على اساس ان بعدين المهر بعدين استحوها للزوج واهل الزوجة ما حد تكلم في المهر ثم طلقها بعد الدخول لها مهر المثل لها مهر المثل لم يسمي لها المهر وطلقها
قبل الدخول فليس لها مهر هنا وانما لها متعة لها ايش لها متعة يمتعها يمتعي يعني يعطيها مبلغا من المال يطيب خاطرها طالما انه لم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا نعم هنا كذلك الفسخ يقول اي
نعم واذا كانت خلوة عفوا اذا كانت خلوة يعني خلا بها لكن لم يمسها قبلها مثلا رأى منها ما يرى الرجل من زوجته مثلا لكن ما جامعها ما دخل بها ما جامعها اكثر اهل العلم يعتبرونه دخولا
يعتبرونه طالما انه متمكن لكن هو ما دخل موضوع ثاني لكن يقول طالما انه خلا بها ورأى منها ما يرى الرجل من زوجته او لمسها او قبلها او ضمها او ما شابه ذلك من الامور قالوا يعتبر هذا
دخولا لذلك يقول اذا ارخص سترة او اغلق البابة فقد دخل خلاص يعتبر يعامل معاملة من دخل بزوجته نعم قالوا بعد الدخول او الخلوة يستقر المسمى يعني لها المهر كامل قالوا انه دخل او خلا بها
ويرجع على المغر يعني الزوج تزوجها ثم بعد ذلك ظهر فيها عيب مثلا ففسخ بعد الدخول بعد ما دخل بها وكذا عقب ثلاثة ايام اربعة ايام اصابها الصرع راح راجع المستشفى قال لها عندها ملف دائما
تجي تراجع كل شهر تجي وعندها قال غشيتوني طيب هي ما لها ذنب البنت ايش ودخل بها يعني فضى بكارتها او دخل بها المهم طيب هي لها المهر ما لها شغل البنت لها المهر طيب والزوج ما لها ذنب
نقول من اللي غشك ابوها او اخوها شوف وليها واضح ولا ياخذ المهر منه هي ما لها ذنب هي ايش تأخذ المهر بما استحلى من فرجها وهو تعويضه من الذي غشه الذي غره طيب يرجع عليه بالمهر لكن هي
تأخذ مهرها ولذا قال وبعد الدخول او الخلوة يستقر المهر ويرجع به على المغر نعم قرأت اللي بعدها وان حصلت فرقة طيب ان حصلت فرقة من غير فسخ بيموت واحد تزوج واحدة انا هم جنونة مثلا طيب
قبل ان يفسخ مات يفكر بالموضوع يدارس الموضوع يتوفي خلص تأخذ المهر كامل تأخذ المهر كامل وتارث وكل شيء وكما طيب بس وله الحق الفسخ ما فسخ مات ما فسخ مات اذا اذا اذا مات فتأخذ المهر
كاملا بفسخي من غير فسخ بيموت او طلاق فلا رجوع يعني سلواني طلقها طيب قال لا انا لي حق الفسخ بس طلقت انت انت لك عقله لكن طلقت فاسقطت حقك في الفسخ اسقطت حقك في الفسخ اذا اذا دخله شو
الان واحد تزوج واحدة ولقى فيها عيب يجوز له معه الفسخ طيب فاذا كان قبل الدخول فله الفسخ ان كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر واذا لم يسمي لها مهرا فلها المتعة طيب بعد الدخول او الخلوة
الممكنة من الدخول او بعد الموت يعني مات قبل ان يفسخ او طلقه طيب فانها تأخذ المهر كاملا ما في فسخ انتهى الفسخ اذا يفوت الفسخ يفوت الفسخ يفوت الفسخ بموته ورضاه وطلاقه ودخوله وخلوته
الممكن من الدخول هذه خمسة احوال يسقط فيها الفسخ يسقط فيها الفسخ بالنسبة للمرأة نعم نعم ليس لولي الصغير او المجنون او الرقيق تزويجه بمعيب الولي اللي هو غالبا الاب وقد يكون السيد
يعني لو زوج ولده الصغير قد مر بنا في بداية كتاب النكاح انه ليس للاب ان يزوج الصبي الصغير طيب وانما له الخيار او الخيار والبنت لها الخيار كذلك لكن لو زوجه العقد صحيح العقد صحيح طيب
لو زوج ولده الصغير او زوج ولده المجنون او زوج عبده بحكم انه سيده طيب وقصر في الاختيار قصر ايش في الاختيار يعني هل له الفسخ يعني العبد او الصغير او المجنون او كذا قال لم يصح ان علم
وان لا صحه هذا فيها تفصيل حقيقي يعني او اولا يعني تصور انسان عنده ولد مجنون زوجه بمعيبة هو ولد معيب في الجنون زوجه بمعيبة فهنا يقول قصر لانه اه مختار له الاصلح مفروض يختار له واحدة
اه ما هي معيبة طيب هو مجنون يعني يعني هنا ايضا المجنون عيب ايضا طيب الجنون عيب فهنا اذا زوج ولده المجنون بامرأة فيها صرع او امرأة فيها ناصر او باصر اللي هي العيوب التي تكون في
الانسان طيب فيقول هنا قصر لا ما قصر هنا لان اصل الانسان اذا كان في عيب يجب ان يقدم تنازلات هذا امر طبيعي جدا امر طبيعي جدا شوفوا انتوا الان مثلا اذا واحد عنده بنت مثلا عمرها مثلا
تسعة عشر عشرين مثلا يتشرط يقول ابي لا هذا ما ابي هذا ابي هذا ما ابي صح ولا لا حق انه فيه خطاب كثير لكن اذا تجاوز عمرها الاربعين يبدأ هو ايش يقدم تنازلات يعني لما كان عمرها عشرين
مثلا يجي واحد متزوج ما يعطيه يجي واحد مطلق ما يعطيه يقول ان شاء الله حادث انا ملزوم لكن لما يصير عمرها كبيرا ويقل الخطاب يبدأ هو ايش يقدم ايش تنازلات تقبل ان تكون زوجة ثانية تقبل
ان تكون مثلا تزوج من انسان مثلا ما عنده عيال واضح ولا لا فهذا امر طبيعي جدا يعني الانسان دائما يعني يقدم تنازلات اذا كان هو فيه نقص في جانب فيقدم تنازلات كذلك اذا كان ابنه مجنونا
فطبيعي جدا الناس ما رح يزوجون ولدك المجنون وحده صاحية او كاملة او كذا فطبيعي جدا انه يختار لولده المجنون من كان فيه شيء من النقص او من كان فيها شيء من النقص هنا يختلف وضعه وذلك
يقول الاهل العلم من اختار لنفسه كان اختياره تشهيا ومن اختار لغيره كان اختياره مصلحة يعني الواحد اختار لنفسه يدور لش هوى ويدور كذا يعني ممكن يفوت بعض المصالح وكذا لانه مش ليه هالشي
هذا لكن اذا اختار لغيره لا ما فيه تشهي هنا لانه تختار الاصلح له لانه مولك انت تختار لغيرك فلابد ان تتق الله فيه وتختار له ايش الاصلح فمن كان تحتك الولد الصغير او البنت الصغيرة او
كذا لابد تختار لها ايش الاصلح نعم قال فَلَوْ فَعْلَ لَمْ يَصِحْ إِنْ عَلِمَ وَإِلَّا صَحَّ وَلَيْزَمَهُ الْفَسْخُ إِذَا عَلِمَ اي هذا الذي المجنون او الصغير او الرقيق اذا علم
بالعيوب التي في زوجته اللي يزوجوها اياه فله ان يفسخ قولنا يمكن هذا في الصغير يصح يمكن في الرقيق او في المجنون يستقيم والله اعلم طيب في احد عنده سؤال هل اما مضى تلا ندخل في باب ثاني
طيب اكمل نعم انكحة الكفار او نكاح الكفار الحيال الكافر اما يكون نكاحه يعني بينهم او النكاح بينهم وبين المسلمين كما سيئتي ان شاء الله تعالى فالكفار اذا كانوا يعيشون بيننا وتحت حكمنا
يعيشون بيننا وتحت حكمنا بينهم يبقون عليها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالدعوة الى الله وهاجر الى المدينة في حريم متزوجات ورجال متزوجين وكذا وبعد معركة بدر واستقرت الامور
في المدينة وبعد فتح مكة في زواجات بين الناس كفار متزوجين وكذا واحيان يسلمون الكافر والزوجته وكذا صحيح فكان النبي يقرهم على انكحتهم والله يقر الكفار على انكحتهم يقول الله تبارك الله
قالت امرأة العزيز فسمها زوجة له مع انهم كفار طيب قالت امرأة له سمها زوجة فالكفار اذا الاصل في انكحتهم انها ايش صحيحة طيب على دينهم على مذهبهم كيفهم زين فلما نذهب مثلا بلاد مثلا مثل
الهند مثلا او الفلبين او الاستراليا او البرازيل او جنوب افريقيا مثلا خيرا بلاد الكفار مثلا اللي متزوجين ما نقول لهم زواجكم باطل انها ليس على الشريعة لا زواجهم على شريعتهم زواجهم
على شريعتهم وانكحتهم الاصل فيها انيش انها صحيحة الاصل في انكحتهم انها صحيحة واذا قال يقرون على انكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها طالما هم يعتقدون حلها فعلى ما يقولون على وجههم يعني
يتركون على ما كانوا عليه وانكحتهم على ما كانوا عليه ولم يرتفعوا الينا يعني ما طلبوا حكمنا فاذا ارتفعوا الينا قبل العقب قلنا لا هذا يجوز وهذا ما يجوز لانه هذه شريعة لكن ما ما رجعوا
الينا وهم يستبيحون ذلك في شريعتهم يبقون على شريعتهم يعني مثلا واحد متزوج خالته مثلا كافر متزوج خالته وعايش فيما بعد وظلوا كفار على شريعتهم يجوز المرء يزوج خالته مثلا لكن عندهم ما
يجوز واحد يزوج امه مثلا طيب فهذا لا يترك عليه لان هذا ليس في شريعتهم لكن في شريعتهم يجوز انه يزوج خالته مثلا طيب فيترك على هذا او يجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها عندنا في
شريعتهم لا يجوز ان يجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها هو كافر عايش في بلاد كفارة بلاد المسلمين متزوج البنت ومتزوج عمتها هلا فالة يترك طالما انه ما تحكم الينا فاذا جاءنا وقال
احكموا لي ابي احكموا الاسلام يقول لا يفرق ما يجوز اختر واحدة او التي جاءت بعدها التي يفسخ عقدها وهكذا فالقضي اذا لم يرتفعوا الينا يتركون على ما عقدوا عليه نعم وإلا تبيننا نعم احوال
الكفار يعني ممكن تكون اربعة احوال في الانكحة الكفار ممكن تكون على اربعة احوال كافر متزوج كافرة ثم اسلما جميعا جوا اثنينهم مع بعض وقالوا نريد ان ندخل في الاسلام قل اشهد ان لا اله
الا الله واشهد ان نحمد رسول الله قال اشهد ان لا اله الا الله قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان نحمد رسول الله قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان نحمد رسول الله ف يثبت النكاح
يثبت النكاح على ما هو عليه اذا هذا متى اذا اسلما معا جاء معا في وقت واحد واسلما هذه واضحة طيب طيب لو اسلم هو الرجل الزوج والزوجة ما اسلمت الزوج هو الذي اسلم والزوجة ما اسلمت فيه
تفصيل نقول ما ديانته وما ديانتها اذا قالوا والله هم نصارى هو نصراني زوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوج اسلم قال الزوج اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من
اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة
نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة تصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم
قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة اشتركوا
في القناة فسخة نكاحهما فسخة نكاحهما لماذا؟
قال لأنه أعطينا فرصة العدة فرصة العدة بعض الأهل يقول ما في عدة مجرد أن تدخل الإسلام فسخ لعموم قال الله تبارك وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر هذا بالنسبة للزوج إذا أسلم وتحته يعني
غير كتابية طيب فهذا ينفسق مباشرة قل ولا تمسكوا بعصم الكوافر أو لقول الله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وقال الله تبارك وتعالى ولا تنكح المشركين ولا تنكح المشركات حتى يؤمن فهنا
يقولون ينفسق مباشرة إذن ثلاثة أقوال قول أول ينفسق مباشرة قول الثاني هو قول المذهب يعطى فترة إيش؟
فترة العدة إذا رجع إليها أو رجعت إليه خلال فترة العدة خاص ما يحتاج يجدد العقل إذا انقضت العدة انتهى كل شيء هناك قول ثالث طبعا قول أول اللي هو ينفسق مباشرة قول ابن حزم قول الثاني
معروف قول المذهب الآن قول الجمهور قول الثالث اختار شيخ سمتيمية يقول ماذا؟
يقول ما ينفسق العقل ما ينفسق العقل ولكن لها الحق لها الحق ولا ينفسق إذا أرادت أن تفسق العقل لها ذلك لكن لا ينفسق بذاته كيف؟
يقول يعني لو زوجها مثلا نصران وهي نصرانية أسلمت مثلا هي أسلمت قيل لها الآن لك الحق تبين تفسخين العقل وتشوفين دربك تدوجين واحد مسلم مثلا أو كذا أو تبين تنتظرين قالت والله أنا أتوقع
أنه يسلم بأصبر عليه قال لها ذلك تصبر عليه لين يسلم؟
سنة سنتين ثلاث سنين يعني ليس لإنقضال العدة مفتوح لماذا؟
قال لأن ذينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم بيعثا كان تزوجها أبو العاص بن الربيع من عبد الشمس له معلوم فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت زينب كل بنات النبي أسلمنا صلى الله عليه
وسلم فأسلمت زينب ثم بعد ذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كم سنة؟
ثلاث عشرة سنة النبي في مكة وهو على الإسلام وبنته زينب على الإسلام وزوجها لم يسلم أبو العاص بن الربيع ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة
طيب وقيل إن أبو العاص أسلم في السنة الخامسة وقيل قبل أو بعد يعني المهم يعني بين إسلام زينب وإسلام أبو العاص مؤقل من ست عشر إلى سبع عشرة سنة ولم تتزوج ولم تفسخ من زوجها بعد هذا كله
أبو العاص بن الربيع أسلم وقالوا ورجعت له زينب ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد العقد بينهما قالوا فظل على أن العقد لم ينفسخ قال ذل على أن العقد لم ينفسخ وين طالت المدة؟
طالما أن الزوجة لم تطالب لكن لو طالبت فلها الحق في ذلك فلها الحق في ذلك فإذا العقد اختيار شيخ تنجي أنه لا ينفسخ إلا بطلبها إلا بطلبها أما إذا لم تطلب ذلك فإنه لا ينفسخ العقد فإذا
لم تطلب ذلك فإنه لا ينفسخ نعم يقرونه إعاد قراءتها نكاح الكفار هذه واضحة التي تكلمنا فيها في البداية نعم قلنا إذا أسلم معا على نكاحهما أسلم هو وهي كتابية أيضا على نكاحهما نعم نعم إن
أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر خلص يفسخ العقد أو كذلك أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين يعني هو مجوس وهي مجوسية فهنا قلنا إيش لا تبقى عدمة نعم نعم إذا كان قبل الدخول انفسخ العقد خلاص
باضح طيب ولها نصف المهر لأنه سمى المهر لكنه لم يدخل بها قلنا لها نصف إيش المهر نعم هذا رأي المذهب قلنا أنه يعطونا فرصة إلى انقضاء العدة نعم واضح الصورة إن شاء الله نعم نعم لا لا
فأسلمنا أو لا نعم هنا إن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع ممكن يحدث هذا يعني المسلمون عندنا كمسلمين مثلا عندنا الشريعة تقول لا يجب أن يتزوج أكثر من أربع فانكحوا ما طابع لكم من إنسان
مثلا وثلاث واربع لكن لو جاء إنسان كافر ودخله في الإسلام فتفاجأنا متزوج سبع عنده سبع زوجات أو ثمان زوجات وأذكر أنا أظن الدكتور عبد الرحمن سميد رحمه الله تعالى يذكرنا في إحدى القرى
أفريقيا زعيم القرية متزوج أربعين أربعين متزوج طيب وتوهقنا في هذا نقول له فهنا إذا الكافر دخل الإسلام وعنده أكثر من أربع نسوة فيقال له اختر أربع خلطت الآن دخلت دين الإسلام فالتزم
شريعة الإسلام شريعة الإسلام ما يجوز لك أن تكون لك أكثر من أربع نسوة اختر أربع اختر أربع نسوة من هؤلاء النساء يكون زوجات لك وأما البقية فلا بد من مفارقتهن قال فأسلمنا أو لا وكنا
كتابيات اختار منهن أربع سواء كنا مسلمات أو كتابيات المهم ليس له أكثر من أربع يقول اختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف يعني تصور عنده زوج سته عمره ست سنين غير مكلف وبوم
زوجه سبع طيب غير مكلف هذه حالات نادرة يعني لا حكم لها طيب قال فإلا لم يختر قال لا ما بيش أجبره بحبس أو تعزير لازم تختار ما يثير يعيشون معك على دمتك ست نسوة أو سبع نسوة وعليه نفقتهن
إلى أن يختار طيب الآن إذا إذا أسلم الكافر عنده أكثر من أربع يؤمر باختياري أربع منهن سواء كنا مسلمات أو كتابيات لا فرق قال ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء يكفي يعني ما في
طلاق فسخ فسخ لأن العقد غير صحيح ما يثير أكثر من أربع فيكون فسخ اختيار ما يقول يلا أبا طلق ذولي لا نقول أفسخ هؤلاء يفسخن وليس طلاقة طيب قال ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء
ويحصل الاختيار بالوطن فإن وطئ الكل تعين الأول يعني إذا من وطأها فكأنه يقول إيش اخترت هذه يعني عنده مثلا سبع نسوة مثلا قلنا لو اختار أربع منهن للخير إن شاء الله فوطأ واحدة هذه
اختارها خلاص وطأ الثاني اختارها فمن وطأها معناها إيش اختارها خلاص لو وطأهن كلهن لو وطأهن جميعا فهنا أول أربع وطأهن هن المختارات والثلاث الباقيات يعني يحاسر طبعا على هذا إما أن يعني
إذا كان إما أن يرجم طبعا لأنه زينة يعتبر خلاص لأنه قال الأربع هنا اختار الأربع ما فارق هؤلاء فكيف يطأهن بل هذا موضوع آخر الحكومة لكن احنا نتكلم الآن عن الوطء اختيار الوطء يعتبر ايش
اختيارا قال ويحصلوا بالطلاق فمن طلقها فهي مختارة لو قلنا لو اختارت عندك سبع اختار منهن أربع قال عطوني فرصة بس بكرة أقرر قلنا خير بالليل قال حق واحدة انتي طالق اللي طلقها اختارها
ليش لأنه أوقع عليها طلاق ولا يقع الطلاق الا على زوجة لا يقع الطلاق الا على زوجة اه لان التي لم يخترها لا يقع عليها الطلاق فالطلاق يقع على زوجة فمن طلقها فيكون ايش قد اختارها من
طلقها يكون قد اختارها لأنه أوقع عليها الطلاق فقال فمن طلقها فهي مختارة نعم نعم لو كان عنده إما المعروف أن الحر لا يزوج الزوج الأمم معروف هذا قلنا تكلمنا عنه تبارك وتعالى من لم
يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الممينات فمما ملكت أيمانكم فتاتكم الممينات وقلنا زواج الحر بالأمة لا يجوز محرم لا يجوز الحر أن يتزوج العبد الأمة إلا بشروط وهي أن يكون لا يجد حرة
ولا يستطيع أن يشتري ملك مين ولا يستطيع أن يصبر يخشى على نفسه الوقوع في الزينة لا يستطيع أن يصبر وفي الوقت ذاته أن تكون هذه الحرة أو عفوا الأمة مسلمة يعني لا يجب أن يأخذ أمة كتابية
فالآن إذن واحد متزوج إماء خمس ست إماء مثلا وأسلم طيب الآن ماذا يبقى عندهم للإماء كزوجات الآن ليس ملك يمين زوجات هؤلاء متزوج إماء نقول له تمسك واحدة فقط لأن أصل لا يجوز لك أن تزوج
أمة الأمة أصل لا يجوز زواجها بالنسبة للحر تمسك واحدة فقط من الإماء قال لا واحدة لا تعفني قلت أمسك ثنتين فيمسك ما يعفه يمسك أيش فإن كان لا تعفه إلا اثنتان أمسك اثنتين إذا كان ثلاث
أمسك وهكذا وهذا بينه وبين رب سبحانه وتعالى نعم بالضبط تماما هذه نفس حكم من أسلم يعني كافران أسلم عفوا أسلم أحدهما قلنا مثلا مجوسيان أسلم أو أثنيان أو هندوسيان اللي يكون أيديا بوذي
المهم مو كتابي طيب أسلمت زوج أو أسلمت الزوجة قلنا ماذا يكون ينفسخ العرض صحيح أم لا ينفسخ العرض أنا ما يصير مسلم ياخذ مجوسية إذا كان هي التي لم تسلم أو مسلمة لا يجد أن زوج كافر أصلا
بشكل عام إذا كان هي التي أسلمت نفس الشيء يقلبها لو ارتده واحد يتزوج واحدة مسلمة يتزوج مسلمة ارتدت أو ارتد أيضا ينفسخ النكاح إذا ارتده أو ارتدت هي نفسخ النكاح بهذا الرئيس لأنه صار
في النهاية مسلم يتزوج غير مسلمة أو مسلمة يتزوج غير مسلم فينفسخ النكاح يقول إن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن سبقها يعني هو الذي ارتد قبلها
فتملك نصف المهر وبعد الدخول يعني تقف الفرقة على انقضاء العدة اللي قلناها قبل قليل يعني انك ترتد وبعدين خلال فترة العدة كلموهم عقلوهم اتقوا الله كذا رجعوا للإسلام ما يحتاج عقد جديد
خلاص يبقون على عقدهما الأول لأنهما رجعا إلى الإسلام اللي هو الفترة اللي المذهب يعطيها لأحد الزوجين حتى يلحق بالآخر ونقف هنا والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته
يوجد عندهم سؤال سؤال واحد نسمح فقط سلمه علي شون شون ثلاث أقوال قلنا قلنا ما يعاشرها معاشرها تغطى عنها ايه تغطى عنها ولا يأتيها حتى يتخذ القراب يبيها ولا ما يبيها وصلى الله عليه
وآله وصحبه