85 - شرح دليل الطالب - كتاب النكاح 4 - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد في مسجد الياقوت وصلنا في كتاب دليل الطالب إلى كتاب النكاح ووقفنا عند باب الشروط في النكاح قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب الشروط في النكاح وهي قسمان صحيح لازم للزوج فليس له فكه كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يتزوج عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها أو أن ترضع ولدها أو يطلق ضرتها فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم ثم ذكر بعد ذلك القسم الثاني إذن الشروط في النكاح الشروط حق للزوج وحق للزوجة أن يضع كل واحد منهما شرطا أو أكثر عند إرادة الزواج ولذلك عند بداية العاقد مثلا يقول العاقد للزوجين يقول للزوجة هل لك شروط أو يقول لوليها هل لكم شروط ويقول للزوج كذلك هل لك شروط وإلا فلا فإذا شرطت الزوجة أمورا وجب على الزوج أن يفي بها لعموم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والوفاء بأصل العقود يلزم منه كذلك الوفاء بتوابعه وهو تفاصيل العقود وهي الشروط التي توضع فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود طالما أنك قبلت هذا الشرط وما ألزمت به ولا أجبرت عليه وإنما وفقت عليه باختيارك يجب عليك أن توفي به وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون على شروطهم اخرجه البخاري تعليقا واخرجه أبو داود وغيره بصدد صحيح المسلمون على شروطهم طالما أنك شرطت أو قبلت بهذا الشرط فيجب عليك أن توفي به وجاء في الحديث إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج اشتركوا في القناة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وأن المرأة لأنها تحتاج إلى من يكون معها لينظر في مصلحتها فتحتاج إلى ولي فهذا الولي المفطلوب منه ماذا أن يتق الله في موليته وأن يحرص لها على الزوج الصالح التقي الذي يسعدها وينظر في مصالحها في المهار في السكن في كذا يضع الشروط المهم الولي هذا يدير بالعة المرأة لا صار الولي هذا دير بالعة نفسه يقول لي الله شرائك أعطيك بنتي وتعطيني بنتك تعطيني إختك وأعطيك بنتي يعني يكون تبادل يعني أعطيك وتعطيني فنظر إلى مصلحته لا إلى مصلحت موليته فهذا سمى نكاح الشغار لذلك شبه بمولي الكلب لأنه أضر بموليته التي كان يجب أن يعتني بها وذهب الاعتناء بحاجته ومصلحته هو فسمي هذا النكاح نكاح الشغار الشغار على قسمين إما أن يكون بدل بدون مهر وإما أن يكون مع مهر بدون مهر راس براس زوجني إختك وزوجك إختي زوجني بنتك وزوجك بنتي زوجني بنتك وزوجك إختي راس براس بدون مهر وهذا حرام بالإجماع وباطل بالإجماع اللي هو نكاح الشغار وذا بعض أهل المعفون إلى أنه يصح لكن يلزم أن تدفع المهر لكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلمي أنه لا يصح فاسد إذا كان بدون مهر وجاء الحديث صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار صلى الله عليه وسلم وفسره نافع بأنه اللي هو أحد رواة الحديث مولى بن عمر أنه أن يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته بدون مهر هذا الشغار طيب إن كان مع مهر إن كان مع مهر زوجني ابنتك وأعطيك ألف وزوجك إختي وأعطيك ألف أو ألفين مع مهر تبادل لكن مع مهر فهنا اختلف أهل العلمي فذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا ليس بشغار طالما أنه في مهر ليس بشغار لأن الشغار هو الذي يكون بدون مهر أما إذا كان مع مهر فلا بعث واختار بعض أهل العلم منهم من تيمية وهو اختيار شيخنا الشيخ عبدالعزم باز إن الشغار محرم ولو كان مع المهر ولو كان مع المهر الثبت عن معاوية رضي الله عنه في خلافته أن العباس ابن عبدالله بن العباس رضي الله عنه هو هو عبدالرحمن الحكم قال زوجني ابنتك وزوجك ابنتي ومهر هذه كذا ومهر هذه كذا فلما علم معاوية وهو في الشام وهم في مكة أرسل إلى والي مكة أن افصل بينهم أن أبطل هذا النكاح أمر بإبطال هذا النكاح قال لأنه شغار لأنه شغار مع أنه كان بمهر فجعله معاوية شغارا رضي الله عنه ولم يخالف في ذلك وهذا اختيار شيخنا تيمية أن الشغار محرم وفاسد ومفسد للعبد ولو كان معه مهر لماذا قال لأن الولي نظر إلى مصلحته ولم ينظر إلى مصلحة موليته وإنما نظر إلى مصلحته هو الشياخ والأصل أن يرعى مصلحتها تريد تزوج روح تزوج الله يوظقك لكن لا تستغل بنتك أو أختك أو خالتك أو أمك أو عمتك حسب موليتي اللي هو مسؤول عنها لا يستغلها في مصلحتي نفسه رأس برأس تزوجني وزوجك وكذا وهذا الأظهر والعلم عند الله أن الشغار محرم ولو كان معه مهر لكن إذا كان بدون شرط وهذا قد يحدث أحيان واحد يتزوج أخت صاحبة أحد الصاحبة يجي يتزوج أخته مثلا بدون شرط بينهما الشغار يكون بشرط تزوجني وزوجك أعطني وأعطيك إذا كان بدون شرط لكن جاءت هكذا موافقة قاله والله أتقدم حق أختك فلانا قاله والله أبركها ساعة أنا بعدها بأختك فلانا فإذا رضيت هذه ورضيت تلك وكان هناك مهر بينهما ولم يكن هناك شرط في الزواج هذا ليس بشغار هذا ليس الشغار هو الذي يكون بشرط تزوجني وزوجك أعطيني وأعطيك فهنا أخذ حقه المرأة نعم إذن منكاه الشغار هذا النوع الأول حفظه نكاح الأول له شرط فاسد مفسد للعقد وهو نكاح الشغار نعم قال أو يتزوجها أو أن يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها أو ينويه بقلبه أو يتفق عليه قبل العقد هذا يسمى نكاح المحلل محلل معلوم قول الله تبارك والسلام الطلق مرتان فيمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ثم عادها إلى ذمتي ثم طلقها الثاني ثم عادها إلى ذمتي ثم طلقها الثالثة يقول الله تبارك وتفقه فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها أي زوج ثاني فلا جناح عليهم أن يتراجعا انظنا أن يقيم حدود الله فهذا رجل طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر وعاشت معه فترة ثم الزوج الثاني طلقها أو مات بعد أن دخل بها طلقها أو مات ما في مانع أن ترجح زوجها الأول هذه مثلة عادية وجائزة ما فيها أي باس إن شاء الله تعالى لكن أحيانا يكون هذا عن اتفاق يكون طلقها الثالثة ويبيها ليل حين يبيها وهي تبي لكن حضر الشيطان وأفسد الحياة الزوجية فطلقها الثالثة ويبيها ليل حين يبيها وهي تبي لكن حضر الشيطان وأفسد الحياة الثالثة هذا النكاح فاسد ولا تحل زوجها الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له لعن لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل لك رجع للترمذي فهذا ملعون له تزوجها ليطلقها باتفاق مع زوجها والزوج ملعون لزوج الأول ملعون لأنه اتفق مع رجل يتزوجها ثم يطلقها لأجل أن يرجع إليها هذان ملعونان في شريعة الله تبارك وتعالى لعن النبي لعن الله المحلل والمحلل له وفي حديث آخر عند ابن مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا نعم يا رسول الله قال هو الرجل يحل المرأة لزوجها سماه التيس المستعار مثل شون التيس يأتي يقرع الصخلة مثل هذا ليس على هذا يقوم الزواج الزواج يقوم على الاستقرار والطمأنينة والأمان الذرية هذا الأصل في الزواج خلاص طلقها ثلاث مرات معناها ايش واحد طلق زوجته ثلاث مرات ما معناه هذا الكلام معناه هذا الكلام أنه ما يصلحن حق بعض خلاص ثلاث مرات يطلقها معناه أن الحياة غير مستقرة بين هذين الزوجين فإذا كان الأمر كذلك والحياة غير مستقرة بين هذين الزوجين إذن الطلاق هو الحل فتطلقها مرة ثم تطلقها ثانية فتطلقها ثانية خلاص شوف دربك ما تصلح لك هالمرة وانت شوف دربك ما يصلح لك إذا تبيها ليش طلقتها ثلاث مرات معناها أن الحياة غير مستقرة في ذلك الأصل أن تتزوج زوجا آخر بنية الاستقرار ونية الاستمرار مع الزوجة الثانية لكن لو قدر أن الزوجة الثانية مات لو قدر أن الزوجة الثانية طلقها لها أن ترجع إلى زوجها أما أن يكون هناك اتفاق فهذا الذي لا يجوز هذا الذي حرمه الشرع هنا الآن ذكر ثلاث صور عصورة الأولى قال أن يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها كيف يحلها إذا جامعها إذا جامعها خلاص الآن يجوز لها أن ترجع إلى زوجها الثانية بعدها يطلقها حاطين شرط تعال فلان تتزوجها مجرد أنك تجامعها يوم يومين شهر شهرين تقول لها مع السلامة طلقها عشان أقدر أرجع لها شرط فهذا شرط فاسد مفسد للعب طيب طلقها الآن ما ترجع لا تزوجها ثالث ليش أن الزواج من الثاني الذي كان بشرط التحليل هم فاسد باطل لا قيمة له كأنها ما تزوج طيب الثاني أن ينويه بقلبه أن ينويه بقلبه من الذي ينويه بقلبه الزوج الثاني واحد طيب قال صاحبة قال صدق قال نعم قال والله طلقت زوجتي قال يصير ترجعها قال لا طلقتها الثالثة ما سيرجع لازم تزوج واحد ثاني قال الله يعيدك هذا رجع الصديق قال مفكر قال شون أسعد صديقي شون أحل مشكلتك قال ما في الله تقدر أخذ زوجته زين مدة شهر أتزوجها بس بنية أن يحللها له وبعد شهر بدون ما يتفقان ولو ضع شرط لكن هذا الطيب يريد أن يساعد صاحبه قال أتزوجها مدة شهر بس أحللها وترد تزوجها وعشان يعيشوا حياة سعيدة وهذا لأنه كثر خاطري صاحبي فهنا هذا نواه بقلبه لكن لم يخبر الزوج ولم يخبر الزوجة وإنما نوا هذا بقلبه هل هذا النكهة يكون فائدة؟ على قولي قولنا هذه نية عمال قلوب ما لها قيمة وبعضهم يقول لا إنما العمال بالنيات فبعضهم قال لا إذا كان شرطا أو اتفاقا بينه وبين الزوج أما إذا هذا سواها بروحة يعني كذا ومحد يدر عنها ونوا في نفسها أنه يدخل بها لكي يحلها لزوجها الظاهر والعلم عند الله أن العقد صحيح وتحل لزوجها لكن هل يجوز له فعل ذلك؟ بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟ بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟ بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟ بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟ بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟ بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟ بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟ بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟ بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟ بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟ بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟ بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟ بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟ بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟ بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟